النص المفهرس

صفحات 1721-1740

١٧٢١
باب ما يصح به البيع
١٤٥٣_ [٣٧٢٢]. حديث رافع بن خديج: أن النبي وَ لّل سئل عن
أَطيب الكسب؟ فقال: ((عَمَلُ الرّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلّ بَيْعٍ مَبْرُور)) .
الحاكم(١) من حديث المسعودي ، عن وائل بن داود ، عن عباية بن رافع بن
خديج ، عن أبيه ، قال : قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ فذكره .
ورواه الطبراني(٢) من هذا الوجه إلا أنّه قال: عن جده وهو صواب ، فإنّه عباية
ابن رفاعة بن رافع بن خديج . وقول الحاكم : " عن أبيه " فيه تجوز . وقد اختلف
فيه على وائل بن داود ؛ فقال شريك : عنه ، عن جميع بن عمير ، عن خاله [أبي
بردة(٣)] (٤). وقال الثوري(٥) : عنه ، عن سعيد بن عمير ، عن عمه .
رواهما الحاكم (٦) أيضا وأخرج البزار الأول لكن قال : عن عمه ، قال (٧):
وقد ذكر ابن معين : أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب . قال : وإذا اختلف
الثوري وشريك فالحكم الثوري .
قلت : وقوله "جميع بن عمير" وهم، وإنما هو سعيد ، والمحفوظ رواية من
(١) مستدرك الحاكم (١٠/٢).
(٢) المعجم الكبير (رقم ٤٤١١) .
(٣) انظر: مسند الإمام أحمد (٤٦٦/٣).
(٤) في الأصل: "أبو بردة" ، وصوابه من "م".
(٥) في الأصل: "وفيه قال الثوري"، والمثبت من "م٢.
(٦) مستدرك الحاكم (١٠/٢).
(٧) يعني : الحاكم .

١٧٢٢
رواه عن الثوري ، عن وائل عن سعيد مرسلا . قاله البيهقي(١) [وقاله](٢) قبله
البخاري. وقال أبو حاتم في (( العلل))(٣) : المرسل أشبه .
وفيه على المسعودي اختلاف آخر ، أخرجه البزار (٤) من طريق إسماعيل بن
عمرو عنه ، عن وائل بن داود ، عن عبيد بن رفاعة عن أبيه . والظاهر أنه من
تخليط المسعودي ، فإن إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط .
وفي الباب
[٣٧٢٣، ٣٧٢٤]. عن علي، وابن عمر ذكرهما ابن أبي حاتم في ((العلل)»(٥).
وأخرج الطبراني في ((الأوسط)) (٦) حديث ابن عمر في ترجمة ((أحمد بن زهير))
ورجاله لا بأس بهم .
١٤٥٤_ [٣٧٢٥-٣٧٢٧] . حديث: أنه وَّلّ نهى عن ثمن الكلب.
متفق عليه(٧) من حديث [أبي)](٨) مسعود ، وعن جابر ، ورافع بن
خديج في مسلم (٩) .
(١) انظر: السنن الكبرى (٢٦٣/٥-٢٦٤).
(٢) في الأصل: "وقال"، والمثبت من "م" و "د".
(٣) علل ابن أبي حاتم (٤٤٣/٢).
(٤) مسند البزار (رقم ٣٧٣١) .
(٥) علل ابن أبي حاتم (٣٩٠/١).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٢١٤٠) .
(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٦٧).
(٨) في الأصل: "ابن"، وصوابه في "م" و"د".
(٩) صحيح مسلم (رقم ١٥٦٨، ١٥٦٩).

١٧٢٣
١٧- كتاب البيوع / حديث (١٤٥٤ )
ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال :
هذا منكر .
وفي الباب :
[٣٧٢٨ -٣٧٣٠]. عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم(٢).
وأخرج أبو داود(٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: ((لَا يَحِلّ
ثَمَنُ الْكَلْب ... )) الحديث .
ورجالهما ثقات(٤)
تنبيه (٥)
روى الترمذي(٦) من وجه آخر عن أبي هريرة/ (٧): (استثناء كلب الصيد)
لكنه من رواية أبي المهزم عنه ، وهو ضعيف .
(١) سنن النسائي (رقم ٤٦٦٨).
(٢) مستدرك الحاكم (٣٣/٢ -٣٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٢، ٣٤٨٤).
(٤) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري ، روى عنه جمع ، وذكره ابن
حبان في الثقات (٤٩٩/٧)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (٢/ ٢٨٠/
رقم٥٥٥٢): ((ثقة))، وهذا مبني على رواية جَمْع عنه. انظر تهذيب الكمال (٢٦٧/٢٨)
، وقول الحافظ ابن حجرهنا: ((رجالهما ثقات)) يخالف قوله في ابن معروف الجذامي في
التقريب (ص٥٤٠/ رقم ٦٧٩٣): ((مقبول)) إلّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب.
والله أعلم .
(٥) من هنا إلى قوله فيما يأتي: "من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة " ساقط من "م".
(٦) سنن الترمذي (رقم ١٢٨١).
(٧) من هنا سقطت أحاديث من نسخة "م" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.

١٧٢٤
وورد الاستثناء من حديث جابر (١) ورجاله ثقات .
١٤٥٥-[٣٧٣١]. حديث جابر: أن النبي ◌َّ قال: «إِنَّ الله عَزَ وجَلّ
وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله وَّه حرم. بَيْعَ الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ » .
متفق عليه(٢) باللّفظين.
[٣٧٣٢]. ولأحمد(٣) عن ابن عمر مثله(٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام .
[٣٧٣٣]. ولأبي داود(٥) عن ابن عباس نحوه .
وزاد : (( وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَّه )).
(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٨٠٦)، وقال: ((وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ، ليس
هو بصحيح)). وذكره أيضا بـ (رقم ٦٢٦٤) وقال: ((هذا منكر)).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٨١) .
(٣) مسند الإمام أحمد (١١٧/٢). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر !!
(٤) قلت : كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإنّ لفظه أقرب من
لفظ حديث جابر ؛ فقد رواه في المسند (٢/ ٢١٣) عن عَمْرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
قال: سمعت النبي ◌َّ﴿ عام الفتح وهو بمكّة يقول: ((إنَّ الله وَرَسولَهُ حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ
وَالْخِنْزِيرِ ))، فقيل: يا رسول الله أرأيت شُحُوم الْمَيْتَةِ، فإنه يدهن بها السّفن ، ويدهن بها
الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال: ((لَا، هِيَ حَرامٌ))، ثم قال: «قَاتَلَ الله الْيَّهُودَ إنّ
الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَهَا )). وليس فيه ذكر الأصنام
كما قال الحافظ . والله أعلم .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٨).

١٧٢٥
١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٤٥٦)
١٤٥٦ - [٣٧٣٤] . حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السّمن فقال :
((إِنْ كَانَ جَامداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَولَهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَائِباً فَأَرِيقُوه)).
ابن حبان في «صحيحه»(١) من حديث أبي هريرة بلفظ: « وَكُلُوه ، وإِنْ كَانَ
ذَائِباً فَلا تَقْرَبُوه)).
وأما قوله : (فأريقوه) ؛ فذكر الخطابي : أنها جاءت في بعض الأخبار ، ولم
يسندها . وأصله في ((صحيح البخاري)) (٢)/ (٣) ولفظه: (( خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا
وَكُلُوا سَمْنَكُم)) وفي لفظ: ((أَلْقُوهَا)).
ورواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وابن حبان في « صحيحه))(٧) من
حديث معمر عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مفصلا ، لكن قال
الترمذي : سمعت البخاري يقول : هو خطأ ، والصواب : الزهري ،
عن عبيد الله ، عن ابن عباس، عن [ميمونة](٨) انتهى.
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٢) .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢٣٥، ٥٥٣٨).
(٣) [ق / ٣٨٠] .
(٤) مسند الإمام أحمد (٢٣٢/٢-٢٣٣، ٢٦٥، ٤٩٠).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٨٤٢) .
(٦) سنن الترمذي (رقم ١٧٩٨) .
(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٣) .
(٨) تصحف في الأصل إلى (معونة)، وصوابه في "د".

١٧٢٦
وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازيان(١)، والدار قطني، وأمّا الذهلي فقال :
طريق معمر محفوظة ، لكن طريق مالك أشهر ، ويؤيد ذلك : أن أحمد
وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين ، [فدل](٢) على أنه حفظه من
الوجهين ، ولم يَهم فيه . وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه(٣) . وفيه
اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن الزهري عن سالم عن أبيه
وتابعه عبد الجبار الأيلي ، عن الزهري (٤)، قال الدار قطني(٥): [وخالفهما](٦)
أصحاب الزهري فرووه ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن
عباس ، وهو الصحيح .
وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتماداً على عدم وروده في طريق مالك ، ومن
تبعه لكن ذكر الدار قطني في ((العلل)) أن يحيى القطان رواه عن مالك ، وكذلك
النسائي(٧) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا (بالجامد) وأنه أمر أن
تقوَّر وما حولها ، فيرمَى به .
وكذا ذكره البيهقي(٨) من طريق حجاج بن منهال ، عن ابن عيينة مقيدا بـ(الجامد)
(١) علل ابن أبي حاتم (٩/٢).
(٢) في الأصل : (فذكر) والمثبت من "د".
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٤) .
(٤) انظر: علل ابن أبي حاتم (١٢/٢).
(٥) علل الدار قطني (٢٨٦/٧) .
(٦) في الأصل : (فخالفوه)، والصواب من "د".
(٧) سنن النسائي (رقم ٤٢٥٨-٤٢٦١).
(٨) السنن الكبرى (٣٥٢/٩-٣٥٣).

١٧٢٧
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٥٧)
وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في (( مسنده )) عن ابن عيينة ووهم من
[غَلَّطه](١) فيه ، ونسبه إلى التغير في آخر عمره ، فقد تابعه أبو داود الطيالسي
فيما رواه في (( مسنده))(٢) عن ابن عيينة . والله أعلم.
١٤٥٧_ [٣٧٣٥] . حديث أنه وَّ قال لحكيم بن حزام: ((لا تَبِعْ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ )).
أحمد(٣) وأصحاب (( السنن)) (٤) وابن حبان في ((صحيحه))(٥) من حديث
يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام مطولا ومختصراً . وصرح همام عن
يحيى ابن أبي كثير : أن يعلى بن حكيم حدّثه أن يوسف حدثه ، أن حكيم بن
حزام حدثه .
ورواه هشام الدستوائي ، وأبان العطار وغيرهما ، عن يحيى بن أبي كثير ،
فأدخلوا بين يوسف ، وحكيم (عبد الله بن عصمة) .
قال الترمذي : حسن صحيح(٦) وقد روي من غير وجه عن حكيم . ورواه
(١) في الأصل: (غلطوه) بالجمع، والمثبت من "د" وهو أليق بالسياق.
(٢) مسند الطيالسي (ص ٣٥٥/ رقم ٢٧١٦).
(٣) مسند الإمام أحمد (٤٠٢/٣، ٤٣٤).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٥٠٣) وسنن الترمذي (رقم ١٢٣٢)، وسنن النسائي (رقم ٤٦١٣)،
سنن ابن ماجه (رقم ٢١٨٧) .
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٨٣).
(٦) في هامش الأصل ما نصه: ((إنما قال: حسن))، وهو الموجود في السنن المطبوعة .

١٧٢٨
عوف عن ابن سيرين عن حكيم ، ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب
عن يوسف بن ماهك عن حكيم ، بَيَّن ذلك الترمذي وغيره .
وزعم عبد الحق(١) : أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدا ، ولم يتعقبه ابن
القطان(٢) بل نقل عن ابن حزم(٣) أنه قال: هو مجهول وهو جرح مردود ، فقد
روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي .
١٤٥٨ _ [٣٧٣٦]. حديث: أنه ◌َّ له دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري
به شاة ، فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء بشاة
ودينار، فقال: ( بَارَك الله لَكَ فِي صَفَقَةِ يَمِينِكَ)) .
أبو داود(٤) والترمذي(٥) وابن ماجه(٦) والدارقطني(٧) من حديث عروة
البارقي . وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد . مختلف فيه. عن أبي لبيد لمازة
ابن زبار ، وقد قيل : إنه/ (٨) مجهول ، لكن وثقه ابن سعد(٩) وقال حرب
(١) الأحكام الوسطى (٢٣٧/٣-٢٣٨).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٣١٨/٢، ٣٢٠).
(٣) في المحلى (٥١٩/٨): (متروك).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨٥) .
(٥) سنن الترمذي (رقم ١٢٥٨)
(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٢٤٠٢) .
(٧) سنن الدار قطني (١٠/٣).
(٨) [ق/ ٣٨١] .
(٩) الطبقات الكبرى (٢١٣/٧) .

١٧٢٩
١٧- كتاب البيوع / حديث ( ١٤٥٨ )
سمعت أحمد أثنى عليه(١) . وقال المنذري والنووي(٢) : إسناده حسن ،
صحيح لمجيئه من وجهين . وقد رواه البخاري(٣) من طريق ابن عيينة ، عن
شبيب بن غرقدة : سمعت الحي يحدثون عن عروة به .
ورواه الشافعي(٤) : عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به .
وقال في البويطي : إن صح حديث عروة ، فكل من باع أو أعتق ثم رضي
فالبيع والعتق جائز . ونقل المزني عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقي(٥)
إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين .
وقال في موضع(٦): هو مرسل ، لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما
سمعه من الحي .
وقال الخطابي(٧) : هو غير متصل ؛ لأن الحي حدثوه عن عروة .
وقال الرافعي في (( التذنيب )) : هو مرسل .
قلت : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم . وروى أبو داود(٨) من طريق
شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه .
(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢).
(٢) المجموع (٢٤٩/٩).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٣٦٤٢) .
(٤) الأم (٣٣/٩).
(٥) مختصر الخلافيات (٣٤٢/٣).
(٦) السنن الكبرى للبيهقي (١١١/٦، ١١٣).
(٧) معالم السنن (٤٩/٥).
(٨) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨٦) .

١٧٣٠
قال البيهقي : ضعيف ، من أجل هذا الشيخ .
وقال الخطابي(١) : هو غير متصل ؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو .
١٤٥٩ _ [٣٧٣٧] . حديث: أنّه نهى عن الثّنيا في البيع.
مسلم (٢) من حديث جابر : نهى عن بيع الثنيا .
زاد الترمذي(٣) والنسائي (٤) وابن حبان في ((صحيحه))(٥) : إلا أن تعلم .
ووهم ابن الجوزي فذكر في (( جامع المسانيد)) : أنه متفق عليه من حديث جابر
ولم يذكر البخاري في كتابه (الثنيا) .
١٤٦٠ - [٣٧٣٨] . حديث : نهى عن بيع الغرر .
مسلم(٦) وأحمد(٧) وابن حبان (٨) من حديث أبي هريرة .
[٣٧٣٩]. وابن ماجه(٩) وأحمد(١٠) من حديث ابن عباس. وعده تفسير الغرر
من قول يحيى بن أبي كثير .
(١) معالم السنن (٤٩/٥).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٦).
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٩٠).
(٤) سنن النسائي (رقم ٤٦٣٣، ٤٦٣٤).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٩٧١) .
(٦) صحيح مسلم (رقم ١٥١٣) .
(٧) مسند الإمام أحمد (٢٥٠/٢، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦).
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٤٩٧٧).
(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٥) .
(١٠) مسند الإمام أحمد (٣٠٢/١).

١٧٣١
١٧ - كتاب البيوع / حديث (١٤٦٠)
وفي الباب :
[٣٧٤٠]. عن سهل بن سعد عند الدارقطني(١) والطبراني(٢)
[٣٧٤١] . وأنس عند أبي يعلى(٣).
[٣٧٤٢]. وعلي عند أحمد(٤) وأبي داود(٥) .
وعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم (٦) كما سيأتي .
[٣٧٤٣] . وفيه: عن ابن عمر أخرجه البيهقي(٧) وابن حبان(٨) من طريق
معتمر ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر . وإسناده حسن صحيح ورواه
مالك(٩) والشافعي (١٠) عنه من حديث ابن المسيب مرسلا .
فائدة
قيل : المراد بالغرر : الخطر . وقيل : التردد بين جانبين الأغلب منهما
أخوفهما وقيل : الذي ينطوي عن الشخص عاقبته .
(١) لم أجده عنده في السنن .
(٢) المعجم الكبير (رقم ٥٨٩٩) .
(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٢٧٦٦) .
(٤) مسند الإمام أحمد (١١٦/١).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٣٨٢).
(٦) في كتاب البيوع .
(٧) السنن الكبرى (٣٣٨/٥).
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم
(٩) موطأ الإمام مالك (٦٦٤/٢).
(١٠) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٥٠٢) من طريق الشافعي .

١٧٣٢
. [٣٧٤٤]. حديث: «مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه)».
الدار قطني(١) والبيهقي(٢) من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم
الكردي مذكور بالوضع ، وذكر الدّار قطني : أنه تفرد به . قال الدارقطني
والبيهقي : المعروف أن هذا من قول ابن سيرين .
[٣٧٤٥]. وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي وَالله،
أخرجها ابن أبي شيبة والدار قطني(٣) والبيهقي (٤) . والراوي عنه أبو بكر بن أبي
مريم ضعيف . وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته . ونقل النووي(٥) : اتفاق
الحفاظ على تضعيفه .
وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة .
[٣٧٤٦]. وأخرجه الطحاوي (٦) والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص : أن طلحة
اشترى من عثمان مالا ، فقيل لعثمان : إنك [قد](٧) غُبنت. فقال عثمان : لي
الخيار ؛ لأني بعت ما لم أره . وقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره .
فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة ، ولا خيار لعثمان .
(١) سنن الدارقطني (٤/٣-٥)، وقال: ((عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث ،
هذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله)).
(٢) السنن الكبرى (٢٦٨/٥).
(٣) سنن الدارقطني (٤/٣).
(٤) السنن الكبرى (٢٦٨/٥).
(٥) المجموع للنووي (٢٨٦/٩).
(٦) شرح معاني الآثار (١٠/٤).
(٧) من "د".

١٧٣٣
١٧- كتاب البيوع / حديث ( ١٤٦٢ )
فائدة
يدل على ضعف الحديث :
[٣٧٤٧]. ما رواه البخاري(١): ((لا تَنْعَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأنَّه يَنْظُرُ
إِلَيْهَا )) ؛ يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان .
قلت : وأخذ هذا من هذا/(٢) في غاية البعد . والله أعلم
١٤٦٢ - [٣٧٤٨] . حديث ابن عباس : أن النبي
صوف على ظهر أو لبن في ضرع .
نهى أن يباع
صلىالله
وسكر
الدار قطني(٣) والبيهقي (٤) من طريق عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن
عكرمة عنه .
قال البيهقي : تفرد به عمر ، وليس بالقوي .
قلت : قد وثقه ابن معين(٥) وغيره .
قال : ورواه وکیع مرسلًا .
قلت: كذا في ((المراسيل)) (٦) لأبي داود، و ((مصنف ابن أبي شيبة))(٧)
٠
(١) ((صحيح البخاري)) (رقم ٥٢٤٠، ٥٢٤١).
(٢) [ق/ ٣٨٢] .
(٣) سنن الدار قطني (١٤/٣).
(٤) السنن الكبرى (٣٤٠/٥).
(٥) تاريخ الدوري (٢٦٣/٤) .
(٦) مراسيل أبي داود (رقم ١٨٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٨/٥) .

١٧٣٤
قال : ووقفه غيره على ابن عباس ، وهو المحفوظ .
قلت : وكذا أخرجه أبو داود(١) أيضا من طريق أبي إسحاق ، عن عكرمة .
وكذا أخرجه الشافعي(٢) من وجه آخر عن ابن عباس . وليس في رواية وكيع
المرسلة ذكر (اللبن) .
وأخرجه الطبراني في ((الأوسط))(٣) من رواية عمر المذكور ، وقال: لا يروى
عن النبي وَّ إلا بهذا الإسناد .
١٤٦٣ _ [٣٧٤٩] . حديث ابن مسعود: ((لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فى
الماءِ ، فَإِنّه غَرَرٌ)).
موقوف ، أحمد(٤) مرفوعا وموقوفا ، من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب
ابن رافع ، عنه . قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله ، والصحيح وقفه
وقال الدار قطني في ((العلل))(٥) اختلف فيه ، والموقوف أصح . وكذا قال
الخطيب وابن الجوزي(٦).
وفي الباب :
[٣٧٥٠]. عن عمران بن حصين مرفوعا ، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في
(١) مراسيل أبي داود (رقم ١٨٢).
(٢) معرفة السنن والآثار (رقم ٣٥٠٩).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٣٧٠٨).
(٤) مسند الإمام أحمد (٣٨٨/١).
(٥) علل الدارقطني (٢٧٥/٥-٢٧٦).
(٦) العلل المتناهية (٥٩٥/٢/ رقم ٩٧٨).

١٧٣٥
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٦٣)
(( كتاب البيوع)) له ولفظه : نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب
وعن الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وعن المضامين
والملاقيح ، وحبل الحبلة ، وعن بيع الغرر .
١٤٦٤ _ [٣٧٥١] . حديث: أن رسول الله وَ له لعن آكل الربا
ومؤكله ، وكاتبه وشاهده .
مسلم (١) من حديث جابر ، لكن قال : (وشاهديه) بالتثنية ، وزاد : وقال :
((هُمْ سَوَاءٌ)).
[٣٧٥٢]. وله(٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد(٣) والترمذي (٤)
والنسائي(٥) وابن حبان(٦) وابن ماجه(٧) والحاكم(٨) مطولا ومختصرا.
وعند أبي داود(٩): ((وَشَاهِدَه)). وللبيهقي(١٠) ((وشاهديه، أو شاهده))(١١)
(١) صحيح مسلم (رقم١٥٩٨) .
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧) .
مسند الإمام أحمد (٣٩٣/١-٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣).
(٣)
(٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٦) .
(٥) سنن النسائي (رقم ٣٤١٦).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٥٢).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٧٧).
(٨) مستدرك الحاكم (٣٨٧/١-٣٨٨).
(٩) سنن أبي داود (رقم ٣٣٣٣).
(١٠) السنن الكبرى (٢٧٥/٥، ٢٨٥).
(١١) في هامش "الأصل": ((التردد من الراوي)).

١٧٣٦
[٣٧٥٣]. وللنسائي(١) من حديث الحارث، عن علي ، نحوه .
[٣٧٥٤]. وللبخاري(٢) في باب (ثمن الكلب) من البيوع ، من طريق عون بن
أبي جحيفة ، عن أبيه. في أثناء حديث أوله : نهى عن ثمن الدم. وفيه : ولعن
الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا ومؤكله .
١٤٦٥_ [٣٧٥٥]. حديث: عبادة بن الصامت: ((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ ... )) الحديث .
عزاه المصنف للشافعي(٣)، بسنده من طريق مسلم بن يسار ، وغيره عنه .
ولمسلم (٤) من حديث أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة .
وقد قيل : إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة ، ويدل عليه : رواية مسلم (٥)
من طريق أبي قلابة : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء
أبو الأشعث فجلس فقالوا له : حدث أخانا حديث عبادة . . فذكره قوله ، وفي
آخر حديث عبادة: « فَبِيعُوا کَیْفَ شِئْتُم إذَا كَانَ یَداً پید » ، وفي روایة - بعد ذکر
النّقدين وغيرهما. ((إلَّا يَدأَ بِيَدٍ )).
قلت : هو في حديث مسلم ، الرواية الأخرى هي رواية الشافعي .
(١) سنن النسائي (رقم ٥١٠٣) .
(٢) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٨) .
(٣)
مسند الشافعي (ص١٥٧) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧) (٨١) .
(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧) (٨٠).

١٧٣٧
١٧ - كتاب البيوع / حديث ( ١٤٦٦ )
١٤٦٦ - قوله: واختلفوا في قوله: ((فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ . .
إلى آخره .
قلت: قدرواه مسلم(١) من حديث أبي سعيد، عن النبي ◌ُّ بغير تردد ، وزاد :
((الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَواءٌ)). وهذا يرفع الإشكال.
وفي الباب :
[٣٧٥٦]. عن عمر في السنة(٢).
[٣٧٥٧] . وعن علي في ((المستدرك))(٣).
[٣٧٥٨] . وعن أبي هريرة في مسلم (٤).
٣٧٥٠ - ٣٧٦٢]. وعن أنس/ (٥) في الدار قطني وعن بلال في البزار(٦) وعن
أبي بكرة متفق عليه(٧) وعن ابن عمر في البيهقي(٨)، وهو معلول والأحاديث
كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد والله أعلم .
(١) صحيح مسلم (١٥٩٦) .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٢١٧٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٨٦) ، وسنن أبي داود
(رقم٣٣٤٨) ، وسنن الترمذي (رقم ١٢٤٣) ، وسنن النسائي (رقم٤٥٥٨) ، وسنن ابن
ماجه (رقم ٢٢٦٠) .
(٣) مستدرك الحاكم (٤٩/٢).
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٨٥) .
(٥) [ق/ ٣٨٣].
(٦) مسند البزار (رقم ١٣٦٢ -١٣٦٣).
(٧) صحيح البخاري (رقم ٢١٧٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٩٠).
(٨) السنن الكبرى (٢٧٩/٥).

١٧٣٨
. [٣٧٦٣] . حديث: (( الرَّاشِي أَوِ الْمُرْتَشِي فِي النَّار)).
كذا ذكره بلفظ : " أو" ولم أره ، وإنما :
[٣٧٦٤] - رواه الطبراني في ((الصغير)) (١) في ترجمة (( أحمد بن سهيل بن
أيوب )) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ابن عمر ، بواو العطف
وليس في إسناده من ينظر في أمره سوى شيخه ، والحارث بن عبد الرحمن شيخ
ابن أبي ذئب ، وقد قوَّاه النسائي(٢).
[٣٧٦٥] . وروى الحاكم(٣) في أواخر الفضائل من ((المستدرك)) من طريق
عطاء عن ابن عباس مرفوعا : (( مَنْ وَلِيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَمْ بَيْنَهُم [بِمَا أَحَبُّوْا أَوْ
كَرِهُوا](٤) جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُه إِلى عُنُقِهِ، فإنْ حَكَم بِما أَنْزَل الله وَلَمْ
يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ ... )). الحديث
وفي إسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث . قاله الحاكم .
١٤٦٨- [٣٧٦٦]. حديث: معمر بن عبد الله: كنت أسمع النبي وَال
يقول: ((الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مَثلًا بِمَثَلٍ)) .
مسلم في « صحيحه »(٥) وفيه قصة
(١) المعجم الصغير (رقم ٥٨).
(٢) انظر: ((تهذيب الكمال)) (٢٥٦/٥) قال: ((ليس به بأس)).
(٣) مستدرك الحاكم (١٠٣/٤).
(٤) سقطت هذه الجملة من النسخ المخطوطة، واستدراكها من ((المستدرك)).
(٥) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٢) .

١٧٣٩
١٧- كتاب البيوع / حديث ( ١٤٦٩)
١. [٣٧٦٧]. حديث: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ
کیلاً بِکیلٍ » .
البيهقي(١) بهذا اللفظ بسند صحيح .
وأصله عند النسائي (٢) بزيادة فيه، كلاهما من حديث عبادة بن الصّامت .
١٤٧٠ - [٣٧٦٨] . حديث عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله وَله
أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل .
أبو داود(٣) والدار قطني(٤) والبيهقي(٥) من طريقه ، وفيه قصة . وفي الإسناد
ابن إسحاق ، وقد اختلف عليه فيه .
ولكن أورده البيهقي في ((السنن))(٦) وفي ((الخلافيات))(٧) من طريق عمرو بن
شعيب عن أبيه ، عن جده ، وصححه .
(١) السنن الكبرى (٢٧٦/٥-٢٧٧).
(٢) سنن النسائي (رقم ٤٥٦٣، ٤٥٦٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣٥٧).
(٤) سنن الدارقطني (٦٩/٣).
(٥) السنن الكبرى (٢٨٧/٥) .
(٦) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .
(٧) انظر: مختصر الخلافيات، لابن فرح الإشبيلي (٢٩١/٣).

١٧٤٠
وَ ل أمر عامل خيبر أن
١٤٧١ - [٣٧٦٩، ٣٧٧٠] . حديث: أن النبي
يبيع الجمع بالدراهم ، ثم يبتاع بها جنيبا .
متفق عليه(١) من حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وفيه قصة .
تنبيه
الجَنِيب : نوع من التمر وهو أجوده . والجمْع. بإسكان الميم . تمر
رديء يختلط لرداءته . وعامل خيبر : هو سواد بن غزية ، حكاه : ابن
مجلى(٢) عن الدّار قطني(٣)، وذكره الخطيب في ((مبهماته))، قال :
وقيل مالك بن صعصعة .
١٤٧٢ - [٣٧٧١]. حديث : أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر ، لا
يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر .
مسلم(٤) من حديث جابر ، ووهم الحاكم(٥) فاستدركه .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٩٣) .
(٢) في "د" و "البدر المنير" (٤٧٥/٦): (مجلى) بدون (ابن) ، ولعله أحمد بن يحيى بن
فضل الله القرشي القاضي (ت٧٤٩هـ) ، انظر ترجمته في طبقات الشافعية ، لابن قاضي
شهبة (١٦/٣-١٨).
(٣) انظر: سنن الدارقطني (١٧/٣)، وانظر أيضا: ((غوامض الأسماء المبهمة)) لابن بشكوال
(١٦٥/١) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ١٥٣٠).
(٥) مستدرك الحاكم (٣٨/٢) .