النص المفهرس

صفحات 1421-1440

١٤٢١
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١١٨ )
وفي إسناده أبو يحيى المعرقب ، وهو ضعيف ، وقد وثقه العجلي(١).
قال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذه الرواية ليست بصحيحة .
ولابن حبان في (( صحيحه))(٢) عنها : كان يقبل بعض نسائه وهو صائم في
الفريضة والتطوع. ثم ساق بإسناده أنه وَير : كان لا يمس شيئاً من وجهها ،
وهي صائمة .
ثم ساق بإسناده، وقال(٣): ليس بين الخبرين تضاد؛ لأنه والي كان يملك أربه
ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله ، وتنكب (٤) استعماله إذ
كانت المرأة صائمة ، علما منه بما ركب في النساء من الضعف .
تنبيه
قوله : لإزبه . هو بكسر الهمزة وإسكان الراء . ومعناه : لعضوه . وروي
بفتحهما ، معناه : لحاجته .
وفي رواية للبخاري(٥): إنْ كان رسول الله وَل ليقبل بعض أزواجه وهو
صائم . ثم ضحكت .
قيل : ضحكت تعجبًّا من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يستحيي من
ذكره ، لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ .
(١) معرفة الثقات (رقم ١٧٢٩) .
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٤٥) .
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان ٣١٦/٨).
(٤) في "د": (وترك) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٨).

١٤٢٢
وقيل : ضحكت سرورا بذكر مكانها منه وَالله .
وقيل : أرادت أن تنبه بذلك على أنها صاحبة القصة .
وفي الباب :
[٢٩٩١]. عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود(١) من طريق الأغر ، عنه : أن
رجلا سأل النبي وَّر عن المباشرة للصائم؟ فرخص له ، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه
فإذا الذي رخص له شيخ ، والذي نهاه شاب .
[٢٩٩٢]. وأخرجه ابن ماجه(٢) من حديث ابن عباس ، ولم يصرح برفعه.
والبيهقي(٣) من حديث [عائشة](٤) ، مرفوعا .
حديث: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
تقدم في (( شروط الصلاة)).
١١١٩ - [٢٩٩٣] . حديث: ((مَنْ نَسِي وَهُو صَائِمٌ، فَأْكَلَ أَوْ شَربَ
فَلْيْتِمَّ صَوْمَه ؛ فإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللـه وَسَقَاهُ)).
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٨٧).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٨٨).
(٣) السنن الكبرى (٤/ ٢٣٢).
(٤) في هامش "الأصل ": [ق/ ٣١٥] قال المحشّي: ((كذا في التّسخ المقروءة على المؤلّف،
مصلَّحَةً (ثمامة)، بعد أن كانت عائشة. وبخطّ المؤلّف على الحاشية في التّسخ : لعلّه
(عائشة) رضي الله عنها، والضّواب أنّه عائشة كما ذكر الشرّاح والمخرّجُون)). قلت: هو
كذلك في 'م" و "ب" و "د" .

١٤٢٣
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١١٩ )
متفق عليه(١) من حديث أبي هريرة .
ولابن حبان(٢) والدارقطني(٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم(٥) والطبراني في
((الأوسط)) (٦): ((إِذَاَ أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِياً فإنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ الله إِلَيْه، وَلا قَضَاءَ
عَلَيْه )) .
ولهما(٧) وللدار قطني(٨) والبيهقي(٩): ((مَن أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً فَلا
قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة )).
قال الدار قطني : تفرد به محمد بن مرزوق ، عن الأنصاري(١٠) ، وهو ثقة .
وتعقب ذلك برواية أبي حاتم الرازي ، عن الأنصاري عند البيهقي .
وفي الباب :
[٢٩٩٤]. عن أم إسحاق الغنوية في ((مسند أحمد))(١١).
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ١١٥٥).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٢١).
(٣) سنن الدار قطني (١٧٨/٢).
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩٨٩).
(٥) مستدرك الحاكم (٣٤٠/١).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٢) .
(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٠/)، والمعجم الأوسط (رقم ٥٣٥٢).
(٨) سنن الدار قطني (١٧٨/٢).
(٩) السنن الكبرى (٢٢٩/٤).
(١٠) في هامش "الأصل": ((هو شيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله بن المثنى)).
(١١) مسند الإمام أحمد (٣٦٧/٦).

١٤٢٤
حديث : إنّ النَّاسَ أَقْطَرُوا فِي زَمن عُمر .
يأتي أواخر الباب .
١١٢٠ - [٢٩٩٥] . حديث: أنّ النّبي ◌َّ نهى عن صوم يومين؛ يوم
الفطر ، ويوم الأضحى .
متفق عليه(١) من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وابن عمر . وانفرد به
مسلم(٢) من حديث عائشة .
١١٢١ - [٢٩٩٦] . حديث عائشة: أن النبي وَل رخص للمتمتع إذا
لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام
التشريق .
الدار قطني/ (٣). (٤) من طريق يحيى بن سلام ، عن شعبة عن عبد الله بن
عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، عن الزهري ، عن سالم عن ابن عمر .
وقال : يحيى ليس بالقوي .
[٢٩٩٧] . ورواه بمعناه من حديث عبد الغفار بن القاسم . ومن حديث يحيى
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٩١، ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٥)، وصحيح مسلم
(رقم ١١٣٥، ١١٣٩).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١١٤٠) .
(٣) [ق / ٣١٦].
(٤) سنن الدار قطني (١٨٦/٢).

١٤٢٥
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٢٢ )
ابن أبي أنيسة وهما متروكان - روياه عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .
[٢٩٩٨]. وأصله في ((صحيح البخاري))(١) من حديث عروة ، عن عائشة.
[٢٩٩٩]. ومن حديث سالم، عن أبيه قالا: لم يرخُص في أيام التشريق أن
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي .
وهذا في حكم المرفوع ، وهو مثل قول الصحابي : أَمِرْنا بكذا ، ونُهِينا عن
كذا ، ورُخّص لنا في كذا .
١١٢٢ - [٣٠٠٠]. حديث: ((لا تَصُومُوا فِي هَذِه الأيَّامِ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ
أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَال )). يعني أيام منى .
الدار قطني(٢) والطبراني(٣) من حديث عبد الله بن حذافة السهمي.
وفيه الواقدي .
[٣٠٠١]. ومن حديث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة(٤) به ، وفيه : أن
المنادي بديل بن ورقاء .
وفي إسناده سعيد بن سلام ، وهو قريب من الواقدي .
وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه(٥) مختصراً من وجه آخر . وأخرجه
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٩٧، ١٩٩٨).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٨٧).
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٥٤٨) .
(٤) سنن الدارقطني (١٨٧/٢).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم١٧١٩).

١٤٢٦
ابن حبان(١) .
[٣٠٠٢]. ورواه الطبراني في «الكبير))(٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن
أبي حبيبة ، وهو ضعيف، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :
أن النبي ◌َّ أرسل أيام منى، صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها
أيام أكل وشرب وبعال .
والبعال : وقاع النساء .
[٣٠٠٣] . ومن طريق عمر بن خلدة، عن [أبيه](٣). وفي إسناده موسى بن
عبيدة الرّبذي وهو ضعيف .
وأخرجه أبو يعلى (٤) وعبد بن حميد(٥) وابن أبي شيبة(٦) وإسحاق بن
راهويه(٧) في (( مسانيدهم)).
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠١).
(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٥٨٧).
(٣) معرفة الصحابة ، لأبي نعيم (٣٥٣٨/٦/ رقم ٧٩٩٧)، وفيه (عن أمه) بدل (أبيه) ، وكذلك
في مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٨/٣)، ومسند إسحاق بن راهويه (٢٦٦/١/ رقم١)،
والآحاد والمثاني (رقم ٣٣٧٦) ، ومسند عبد بن حميد (١٥٦٢) ، وعلى الصواب نقله
الزيعلي في نصب الراية (٢٨٤/٢) وابن حجر في الإصابة، ل (١٦٨/٨)، وقوله: (عن
أبيه) واقعٌ في نُسخ "الأصل" (البدر المنير ١٠٥/٦٨٧/٥)، ومختصره (٣٢٣/١).
(٤) مسند أبي يعلي (رقم ٥٩١٣، ٦٠٢٤) .
(٥) المنتخب من مسنده (رقم ١٥٦٢).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٥٢٦٥).
(٧) مسند إسحاق (رقم ٢٦٦/١/ رقم١).

١٤٢٧
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٢٢ )
[٣٠٠٤]. وأخرجه النسائي(١) من طريق مسعود بن الحكم عن أمه : أنها رأت
وهي بمنى في زمان رسول الله وَ ﴿ راكباً يصيح، يقول: ((يَا أَيّهَا النّاسُ إِنّهَا أَيّامُ
أكلٍ وَشُرْبٍ وَنِسَاءٍ ، وَبِعَالٍ، وذِكْرُ الله)). قالت: فقلت من هذا؟ قالوا : علي
ابن أبي طالب .
ورواه البيهقي(٢) من هذا الوجه ، لكن قال : إن جدته حدثته .
[٣٠٠٥]. وأخرجه ابن يونس في ((تاريخ مصر)) من طريق يزيد بن الهاد ، عن
عمرو بن سليم [الزرقي](٣)، عن أمه . قال يزيد : فسألت عنها ؟ فقيل : إنها
جدته ، وفيه : أن الصّائح علي أيضا .
وله طرق أخرى صحيحة ، دون قوله : " وبعال" منها :
[٣٠٠٦] . في ((صحيح مسلم)) (٤) من حديث نُبَيْشَة الهذلي بلفظ: أيام
التشريق ؛ أيام أكل ، وشرب .
[٣٠٠٧]. ومن حديث كعب بن مالك أيضا (٥) .
[٣٠٠٨]. ولابن حبان(٦) من حديث أبي هريرة .
[٣٠٠٩] . وللنسائي(٧) من حديث بشر بن سحيم .
(١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٢٨٧٩).
(٢) السنن الكبرى (٢٩٨/٤).
(٣) في "الأصل": (الرزقي) بتقديم الراء، وصوابه من "م" و"ب" و"د".
(٤) صحيح مسلم (رقم ١١٤١) .
(٥) المصدر نفسه (رقم ١١٤٢) .
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠١) .
(٧) السنن الكبرى ، للنسائي (رقم ٢٨٩٢ فما بعد) .

١٤٢٨
[٣٠١٠]. ورواه أصحاب ((السنن)) (١) وابن حبان(٢) والحاكم(٣) من حديث
عقبة بن عامر في حديث .
[٣٠١١]. ورواه البزار من طريق عبد الله بن عمرو: أن النبي ◌َّ- قال: ((أيّام
التّشريقِ أيّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، وَصَلاةٍ ، فَلا يَصُومُهَا أَحَدٌ )) .
وأخرجه أبو داود(٤) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ : أنه دخل مع عبد الله بن
عمرو على أبيه عمرو بن العاص ، فقرب أبيه طعاما فقال : كل ، قال : إني
صائم .
فقال عمرو : كل ، فهذه الأيام التي كان رسول الله وَ ليل يأمرنا بإفطارها وينهانا
عن صيامها .
قال مالك : وهي أيام التشريق .
[٣٠١٢] . وفيه: عن زيد بن خالد الجهني؛ أخرجه أبو يعلى (٥) .
١١٢٣- [٣٠١٣] . حديث عمار بن ياسر: « مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكُّ فَقَد
عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ، وَِّ)).
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٤١٩)، وسنن الترمذي (رقم ٧٧٣)، السنن الكبرى (رقم ٢٨٩٢)،
وسنن ابن ماجه (رقم ١٧٢٠).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٦٠٣).
(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٤).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٢٤١٨).
(٥) لم أجده في المسند الصغير .

١٤٢٩
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٢٣ )
أصحاب ((السنن)) (١) وابن حبان(٢) والحاكم(٣) والدار قطني (٤) والبيهقي(٥)
من حديث صلة بن زفر ، قال : كنّا عند عمار ، فذكره .
وعلقه البخاري/(٦) في (( صحيحه ))(٧) عن صلة وليس هو عند مسلم ، بل
وهم من عزاه إليه .
تنبيه
قال ابن عبد البر(٨): هذا مسند عندهم مرفوع ، لا يختلفون في ذلك .
وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف . ورُدّ عليه .
[٣٠١٤] . ورواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع ، عن سفيان ، عن سماك،
عن عكرمة قوله .
ورواه الخطيب في ترجمة ((محمد بن عيسى الآدمي)) (٩) قال : حدّثنا أحمد بن
عمر الوکیعي ، حدّثنا وکیع ، فذكره ، وزاد فيه ابن عباس .
(١) سنن أبي داود (رقم ٢٣٣٤)، وسنن الترمذي (رقم ٦٨٦)، وسنن النسائي (رقم ٢١٨٨)،
وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٤٥).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٩٦).
(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٤٢٤).
(٤) سنن الدار قطني (٢/ ١٥٧).
(٥) السنن الكبرى (٢٠٨/٤).
(٦) [ق/ ٣١٧].
(٧) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٦).
(٨) التمهيد (١٧٥/١٠).
(٩) تاريخ بغداد (٣٩٧/٢).

١٤٣٠
وفي الباب :
[٣٠١٥]. عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة ((علي القرشي))(١)
وهو ضعيف .
فَأْكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
١١٢٤ . [٣٠١٦] . حديث: ((فَإِن غُمّ عَلَيْكُمـ
ثَلاثِينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرِ اسْتِقْبَالًا، وَلا تَصِلُوا شَعبانَ
بِصَوْمٍ يَوْمٍ مِن رَمَضَان )) .
النسائي(٢) من حديث سماك بن حرب ، قال : دخلت على عكرمة في يوم شك
وهو يأكل ، فقال لي : هلم . فقلت : إني صائم ، فحلف لتفطرن . قلت :
سبحان الله ، وتقدّمت ، وقلت : هات الآن ما عندك ، قال: سمعت ابن عباس
يقول: قال رسول الله بَله: ((صُومُوا لِرُؤْيَتِه، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ ،
أَوْ ظُلْمَةٌ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة؛ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثينَ، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًاً ،
وَلا تَصِلُوا رَمَضانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ » .
ورواه ابن خزيمة(٣) وابن حبان(٤) والحاكم(٥) من هذا الوجه . وقالوا :
((فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)) ، وهو من صحيح حديث سماك ، لم يدلس فيه ، ولم
(١) الكامل لابن عدي (١٨٤/٥).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢١٨٩).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٩١٢) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥٩٠).
(٥) مستدرك الحاكم (٤٢٤/١، ٤٢٥).

١٤٣١
١٤ - كتاب الصيام / حديث (١١٢٤)
يُلَقَّن أيضا ، فإنه من رواية شعبة عنه ، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا
فيه ، ولا ما لُقِنُوا .
[٣٠١٧]. وروى البخاري(١) من وجه آخر ، عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله وَله: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُموه فَأَفْطِروا، فَإِنْ غُمّ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ )) .
قال الإسماعيلي : تفرد به البخاري ، عن آدم ، عن شعبة .
وفي الباب :
[٣٠١٨]. عن حذيفة أخرجه أبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن حبان(٤) من طريق
جرير عن منصور، عن ربعي ، عن حذيفة بلفظ: ((لا تقَدّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَروا
الهلالَ أوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةِ قَبْلَه )) .
ورواه الثوري وجماعة ، عن منصور ، عن ربعي ، عن رجل من الصحابة ،
غير مُسمَّى ، ورجحه أحمد ، على رواية جرير .
[٣٠١٩]. ولأبي داود(٥) من طريق معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس
عن عائشة : كان رسول الله ﴾ يتحفظ من هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره ،
ثم يصوم رمضان لرؤيته ، فإن غم عليه عَدّ ثلاثين يوما .
وإسناده صحيح .
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٠٩).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢٦) .
(٣) سنن النسائي (رقم ٢١٢٦) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٥٨) .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٣٢٥) .

١٤٣٢
وفي الباب : في قوله : "فأتموا ثلاثين":
[٣٠٢٠]. عن جابر عند أحمد(١) .
[٣٠٢١] . وعن ناس من الصحابة عند النسائي(٢) وغيره .
١١٢٥ - [٣٠٢٢]. حديث أبى هريرة: «لا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ يَوم
أَوْ يَوْمَيْنِ ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِياماً كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ)) .
متفق عليه(٣) ، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى
روايات النسائي(٤) .
١١٢٦ - [٣٠٢٣] . حديث أبى هريرة: أن رسول الله عَ ل نهى عن
صيام ستة أيام أحدها ، اليوم الذي يُشَكّ فيه .
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري ، عن جده ، عنه .
وعبد الله ضعيف .
(١) مسند الإمام أحمد (٣٤١/٣).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢١٢٧).
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٨٢).
(٤) سنن النسائي (رقم ٢١٧٤): من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن ابن عباس قال
قال رسول الله وَّهُ: ((لا تَتَقَدّمُوا الشَّهْرَ بِصِيامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلّا أَنْ يُوافِقَ ذَلِكَ يَومًا كَانَ
يَصُومُه أَحَدُكُم)). قال النسائي: هذا خطأ. يعني: ذكر الحديث في مسند "ابن عباس" ،
بدل " أبي هريرة " .

١٤٣٣
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٢٧ )
والدارقطني(١) من حديث سعيد المقبري عنه ، وفي إسناده الواقدي.
ورواه البيهقي(٢) من حديث الثوري، عن عباد، عن أبيه/ (٣)، عن أبي هريرة
وعباد هذا هو عبد الله بن سعيد المقبري ، منكر الحديث ، قاله أحمد بن
(٤)
حنبل
.
* حديث: ((فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَأُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِين)).
ابن خزيمة وغيره ، من حديث ابن عباس . كما تقدم .
. [٣٠٢٤]. حديث: ((لا يَزَالُ النّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْر)).
متفق عليه(٥) من حديث سهل بن سعد .
وفي الباب :
[٣٠٢٥]. عن أبي ذر عند أحمد(٦).
[٣٠٢٦]. وعن أبي هريرة عند الترمذي(٧) بلفظ: ((قَال الله عَزّ وجَلّ: أَحَبّ
عِبادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُم فِطراً)) .
(١) سنن الدار قطني (١٥٧/٢).
(٢) السنن الكبرى (٢٠٨/٤).
(٣) [ق/ ٣١٨].
(٤) الجرح والتعديل (٧١/٥) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٥٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٨) .
(٦) مسند الإمام أحمد (١٤٧/٥، ١٧٢).
(٧) سنن الترمذي (رقم ٧٠٠).

١٤٣٤
١١٢٨ - [٣٠٢٧]. حديث: «مَنْ وَجَد التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْه، وَمَنْ لَمْ
يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ، فَإِنَّه طَهُور)).
أحمد(١) وأصحاب ((السنن))(٢) وابن حبان(٣) والحاكم (٤) من حديث سلمان
ابن عامر .
واللفظ لابن حبان ، وله عنده ألفاظ . وصححه أبو حاتم الرازي أيضا(٥) .
[٣٠٢٨]. وروى ابن عدي(٦) عن عمران بن حصين بمعناه ، وإسناده ضعيف.
[٣٠٢٩]. وروى الترمذي(٧) والحاكم(٨) وصححه من حديث أنس ، مثل
حديث الباب سواء .
[٣٠٣٠] . ورواه أحمد(٩) والترمذي(١٠) والنسائي(١١) وغيرهم عن أنس من
(١) مسند الإمام أحمد (١٧/٤).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٣٥٥)، وسنن الترمذي (رقم ٦٩٥)، والسنن الكبرى ، للنسائي
(رقم ٣٣١٤) ، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٩٩).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٥١٤).
(٤) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣٢).
(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٣٧).
(٦) الكامل لابن عدي (٢٣٥/٥).
(٧) سنن الترمذي (رقم ٦٩٦).
(٨) مستدرك الحاكم (١/ ٤٣١).
(٩) مسند الإمام أحمد (١٦٥/٣).
(١٠) سنن الترمذي (رقم ٦٩٦).
(١١) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٣٣١٧).

١٤٣٥
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٢٨)
فعله وَّ، قال: كان رسول الله وَله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم
تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء .
قال ابن عدي(١) : تفرد به جعفر ، عن ثابت . والحديث مشهور بعبد الرزاق ،
عنه ، وتابعه عمار بن هارون ، وسعيد بن سليمان النَّشيطي .
قال البزار : رواه النشيطي فأنكروه عليه ، وضعف حديثه .
قلت :
[٣٠٣١]. وأخرج أبو يعلى(٢) عن إبراهيم بن الحجاج ، عن عبد الواحد بن
ثابت، عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله وَله يحب أن يفطر على ثلاث
تمرات ، أو شيء لم تصبه النار .
وعبد الواحد قال البخاري(٣): منكر الحديث.
[٣٠٣٢]. وروى الطبراني في ((الأوسط)) (٤) من طريق يحيى بن أيوب ، عن
حميد ، عن أنس: كان رسول الله وَّ إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب
وماء فيأكل ويشرب ، وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء .
وقال : تفرد به مسكين بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن أيوب ، وعنه زكريا بن
[يحيى)](٥) .
(١) الكامل لابن عدي (١٤٨/٢- ١٤٩) ترجمة (جعفر بن سليمان الضعبي).
(٢) مسند أبي يعلى (رقم ٣٣٠٥).
(٣) ميزان الاعتدال (٢/ ٦٧١) .
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٨٦١).
(٥) في "الأصل": (بحر)، وفي باقي النسخ: (عمر)، وهو خطأ، صوابه : (يحيى) كما في
المعجم الأوسط ، وقد أخرجه أيضا ابن حبان في الثقات (١٩٤/٩)، ترجمة (مسكين بن
عبد الرحمن) .

١٤٣٦
١١٢٩ - [٣٠٣٣] . حديث: ((تَسَحّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكةً)).
متفق عليه(١) من حديث أنس .
[٣٠٣٤]. ورواه النسائي(٢) وأبو عوانة في ((صحيحه)) من حديث أبي ليلى
الأنصاري .
[٣٠٣٥]. ورواه النسائي(٣) والبزار (٤) من حديث ابن مسعود .
[٣٠٣٦] . والنسائي(٥) من وجهين ، عن أبي هريرة .
[٣٠٣٧]. وأخرجه البزار(٦) من حديث قرة بن إياس المزني.
[٣٠٣٨] . وروى ابن ماجه(٧) والحاكم(٨) من حديث ابن عباس بلفظ :
((اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحرِ عَلَى صِيامِ النَّهَارِ ، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهار عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ)).
[٣٠٣٩]. وشاهده في ((العلل))(٩) لابن أبي حاتم ، عن أبي هريرة .
[٣٠٤٠]. وفي أبي داود(١٠) رواية ابن داسة، وفي ابن حبان(١١) عن أبي هريرة:
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٢٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٥).
(٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٢٤٥٩).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢١٤٤، ٢١٤٥) .
(٤) مسند البزار (رقم ١٨٢١، ١٨٢٢).
(٥) سنن النسائي (رقم ٢١٤٧، ٢١٤٨، ٢١٤٩، ٢١٥٠).
(٦) مسند البزار (رقم ٣٣٢١) .
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٩٣) .
(٨) مستدرك الحاكم (٤٢٥/١).
(٩) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٤١/ رقم ٧٠١).
(١٠) سنن أبي داود (رقم ٢٣٤٥).
(١١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٧٥).

١٤٣٧
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٣٠ )
((نِعْمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ )).
[٣٠٤١]. وفي ابن حبان(١) عن ابن عمر مرفوعاً: ((إنّ الله وَمَلائِكَتَه يُصَلّون
عَلَى الْمُتَسَخِّرِينَ )).
[٣٠٤٢]. وفيه (٢) عنه: ((تَسَخَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ)).
١١٣٠- [٣٠٤١] . حديث : روي : أنه كان بين تسحر رسول الله
منذ الله
مع زيد بن ثابت ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل
وَسلم
خمسين آية .
متفق عليه(٣) من حديث قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت ، قال : تسحرنا
مع رسول الله ◌َّ ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: فقلت كم كان قدر ما بينهما؟
قال : خمسين آية .
وفي رواية للبخاري (٤) عن أنس: أن النبي/ (٥) وَ ل﴾ وزيد بن ثابت تسحرا ،
فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله وَله إلى الصلاة فصلى. قال: قلنا لأنس :
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٦٨).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٧٦).
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٢١)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٩٧).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٧٦) .
(٥) [ق/ ٣١٩].
وفي هامش "الأصل" ما نصّه: («بلغ مقابلَةً على نسخة قرأت على المؤلف، وخَطَّ
عليها ، وزاد فيها زيادات ألحقت . والله أعلم ))

١٤٣٨
كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ
الرجل خمسين آية .
١١٣١- [٣٠٤٢-٣٠٤٦] . حديث ابن عمر: نهى رسول الله وَجله عن
الوصال . فقيل : يا رسول الله إنك تواصل؟ فقال :
(( إِنّي لَسْتُ مِثْلَكُم، إنّي أُطْعَم وَأُسْقَى)).
متفق عليه(١) من حديث ابن عمر ، ومن حديث أبي هريرة(٢)، وعائشة(٣).
،
وأنس (٤) ، وانفرد به البخاري(٥) من حديث أبي سعيد .
١١٣٢ - قوله : وكراهية الوصال للتحريم للمبالغة في منع الوصال.
کأنه یشیر إلی :
[٣٠٤٧] . حديث أبي هريرة: أن النبي وَّ لما نهى عن الوصال، فأبوا أن
ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ، ثم رأى الهلال ، فقال : لو تأخر الهلال
لزدتكم ؛ كالمنكّل لهم حين أبوا أن ينتهوا .
[٣٠٤٨] . وفيهما(٦) من حديثه: ((لَو مُدّ لنا الشّهرُ لَواصَلْتُ وِصالًا يَدَع
(١) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٥، ١٩٦٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٣).
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٥).
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٦١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٤).
(٥) صحيح البخاري (رقم ١٩٦٣، ١٩٦٧).
(٦) صحيح البخاري (رقم ٧٢٤١)، وصحيح مسلم (رقم ١١٠٤) من حديث أنس رضي الله عنه .

١٤٣٩
١٤- كتاب الصيام / حديث ( ١١٣٣)
الْمُتَعَمِّقُون تَعَمُّقَهُمْ)).
[٣٠٤٩]. وفي (( مسند أحمد)) (١) من حديث ليلى امرأة بشير بن الخصاصية
قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله وَله
نهى عن الوصال، وقال: ((إنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصَارَى)).
١١٣٣ - [٣٠٥٠] . حديث: أنّ رسول الله وَال كان أجود الناس،
وكان أجود ما يكون في رمضان .
متفق عليه(٢) من حديث ابن عَبّاس .
تنبيه
قوله : وكان أجود . يُروى بضمِّ الدّال ، وهو أجود ، ويجوز نصبها ، وكان
محمد بن أبي الفضل المرّيسي يقول : لا يجوز ، لأنّ ما مصدريةٌ مضافة ،
وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان . انتهى .
ويؤيده : رواية في (( مسند أحمد))(٣): وهو أجود من الريح المرسلة ، لا
يسأل عن شيء إلا أعطاه .
* حديث: أنّ جبريل عليه السلام كان يلقى النبي ◌َّ﴾ في كل ليلة
في رمضان ، فيتدارسان القرآن .
هو طرف من الحديث الذي قبله .
(١) مسند الإمام أحمد (٢٢٥/٥).
(٢) صحيح البخاري (رقم٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٣٠٨) .
(٣) مسند الإمام أحمد (٣٢٩/١).

١٤٤٠
١١٣٤ - [٣٠٥١] . حديث: أنه وَاللّه كان يعتكف العشر الأواخر من
رمضان ، ويواظب عليه .
متفق عليه(١) من حديث عائشة بلفظ : كان يعتكف العشر الأواخر ، حتى
توفاه الله عز وجل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده .
[٣٠٥٢]. وأخرجاه(٢) من حديث ابن عمر: أنه وَّ كان يعتكف العشر
الأواخر من رمضان .
[٣٠٥٣]. ومن حديث أبي سعيد الخدري(٣): أنه اعتكف العشر الأوسط .
[٣٠٥٤]. وفي ((المستدرك)) (٤): عن أبي كعب: أن النبي ◌َّ كان يعتكف
العشر الأواخر من رمضان ، فسافر عاما فلم يعتكف ، فاعتكف من العام المقبل
عشرين ليلة .
١١٣٥- [٣٠٥٥]. حديث أبي هريرة: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزّورِ
وَالْعَمَلِ بِهِ ، فَلَيْس لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَه وَشَرَابَه)).
رواه البخاري(٥) وأصحاب ((السنن))(٦) .
(١) صحيح البخاري (رقم ٢٠١٩، ٢٠٢٠)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١١٧١)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٢٥) .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٠٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٢) (٥) .
(٤) مستدرك الحاكم (٤٣٩/١).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٠٥٧) .
(٦) سنن أبي داود (رقم ٢٣٥٤)، وسنن الترمذي (رقم ٧٠٧)، والسنن الكبرى ، للنسائي
(رقم ٣٢٤٥-٣٢٤٨) ، وسنن ابن ماجه (رقم ١٦٨٩) .