النص المفهرس
صفحات 1361-1380
١٣٦١ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٦٧ ) ١٠٦٧- [٢٨٧٦]. حديث: ((الْمِيزانُ مِيزانُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » . البزار(١) واستغربه، وأبو داود(٢) والنسائي(٣) من رواية طاوس، عن ابن عمر. وصححه ابن حبان(٤) والدارقطني ، والنووي(6) وأبو الفتح القشيري . قال أبو داود : ورواه بعضهم من رواية ابن عباس ، وهو خطأ . قلت : هي رواية أبي أحمد الزبيري ، عن سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس(٦) . وذكرها الدار قطني في (( العلل )) ورواه من طريق أبي نعيم ، عن الثوري ، عن حنظلة ، عن سالم ، بدل (طاوس) عن ابن عباس ، قال الدار قطني : أخطأ أبو أحمد فيه . وقال البيهقي : قلب أبو أحمد متنه ، وأبدل ابن عمر بابن عباس . تنبيه قال الخطابي(٧) : معنى الحديث : أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن (١) مختصر زوائد البزار (رقم ٨٧٦). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٠). (٣) سنن النسائي (رقم ٢٥٢٠) . (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٨٣) . (٥) المجموع (٤/٦). (٦) أخرجه البزار في مسنده (رقم ١٢٦٦ - كشف الأستار)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٣٢٧٣. الإحسان) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١/٦). (٧) معالم السنن (١٣/٥). ١٣٦٢ أهل مكة ، وهي دار الإسلام . قال ابن حزم(١) : وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، وكل اتفق لي على أنّ دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة ، وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق . والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم المكيّ سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور . * حديث: ((لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)). تقدم . ١٠٦٨ - [٢٨٧٧] . حديث: أن امرأتين أتتا رسول الله وَ له وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما: ((أَتُؤَدْيَانِ زَكَاتَه؟)) قالتا: لا، فقال لهما: ((أَتُحِبّان أَنْ يُسَوْرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟)) قالتا لا. قال: ((فَأَدْيَا زَكَاتَه )). أبو داود(٢) والنسائي(٣) والترمذي (٤) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، واللفظ للترمذي . وقال : لا يصح في الباب شيء . (١) المحلى (٢٤٦/٥). (٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣). (٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٩) . (٤) سنن الترمذي (رقم ٦٣٧). ١٣٦٣ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٦٨) ولفظ الآخرين : أن امرأة أتت رسول الله وَخير ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لهما: ((أَتُعْطِيانِ زَكَاةَ هَذِه؟)) قالتا: لا . قال: (أَيَسُرُكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَومَ الْقِيامَة بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟)) قال : فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله وَ له وقالت: هما لله ولرسوله. لفظ أبي داود، أخرجه من حديث حسين المعلم ، وهو ثقة عن عمرو . وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلّا من حديث ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو . وقد تابعهم حجاج بن أرطاة أيضا ، قال البيهقي (١) : وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة ، وحديث عائشة/ (٢) . وساقهما [٢٨٧٨] . وحديث عائشة أخرجه أبو داود(٣) والحاكم (٤) والدار قطني(٥) والبيهقي(٦) . [٢٨٧٩]. وحديث أم سلمة ؛ أخرجه أبو داود(٧) والحاكم(٨) ومن ذكر معهما (٩) أيضا . (١) معرفة السنن والآثار (٢٩٦/٣-٢٩٧). (٢) [ق / ٣٠٢]. (٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥) . (٤) مستدرك الحاكم (٣٨٩/١). (٥) سنن الدارقطني (١٠٥/٢-١٠٦). (٦) السنن الكبرى (١٣٩/٤). (٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٤) . (٨) مستدرك الحاكم (٣٩٠/١). (٩) سنن الدارقطني (١٠٥/٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٤٠/٤). ١٣٦٤ [٢٨٨٠]. وروي أيضا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي وَ له وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟» فقلنا: لا. قال: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ ، أَدِیَا زَکَاتَه» [٢٨٨١] . وروى الدارقطني(٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه . وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك . وقد تقدم حديث ابن مسعود . ١٠٦٩- [٢٨٨٢] . حديث روي أنه وَّجله قال: ((لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ)). البيهقي في ((المعرفة))(٣) من حديث عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير عن جابر . ثم قال : لا أصل له ، وإنما يروى عن جابر من قوله ، وعافية قيل : ضعيف . وقال ابن الجوزي (٤) : ما نعلم فيه جرحا . وقال البيهقي : مجهول . ونقل ابن أبي حاتم(٥) توثيقه عن أبي زرعة . حديث: أنه وَّ قال: في الذهب والحرير: ((هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلّ لإِنَاثِهَا)). تقدم في (( الآنية)). (١) مسند الإمام أحمد (٤٦١/٦). (٢) سنن الدار قطني (١٠٦/٢-١٠٧). (٣) معرفة السنن والآثار (٢٩٨/٢). (٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٤٢/٢). (٥) الجرح والتعديل (٤٤/٧). ١٣٦٥ ١٣ - كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٠ - ١٠٧١) ١. [٢٨٨٣]. حديث: أنّ رَجُلاً قُطِعَ أُنْفُه يَوْمَ الكُلَاب ، فَاتّخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي وَ ل ﴿ أن يتخذ أنفا من ذهب. أحمد(١) وأصحاب (( السنن الثلاثة))(٢) من حديث عبد الرحمن بن طرفة : أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكُلَاب ... الحديث. وذكر ابن القطان(٣) الخلاف فيه ، وفي وصله وإرساله . وأروده ابن حبان في (( صحيحه)) (٤). ١٠٧١- [٢٨٨٤، ٢٨٨٥] حديث: أن رسول الله عَل اتخذ خاتما من فضة . متفق عليه(٥) من حديث أنس ، وابن عمر . فائدة [٢٨٨٦] . روى أبو داود(٦) من حديث أبي ريحانة مرفوعا : نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان)) . (١) مسند الإمام أحمد (٢٣/٥). (٢) سنن أبي داود (رقم ٤٢٣٢)، وسنن الترمذي (رقم ١٧٧٠)، وسنن النسائي (رقم ٥١٦١). (٣) بيان الوهم والإيهام (٦٠٩/٤-٦١٠ / رقم ٢١٥٦). (٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٦٢) . (٥) صحيح البخاري (رقم ٥٨٧٠،، ٥٨٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٩١، ٢٠٩٢). (٦) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٩) . ١٣٦٦ وحمله الحليمي على التحلي به ، فأمّا من احتاج إلى الختم ، فهو في معنى السلطان . انتهى . وفي إسناده رجل مبهم ، فلم يصح الحديث . : قوله: ثبت أن قبيعة سيف رسول الله وَله كانت من فضة. تقدم في (( الأواني)) . صَلى الله [٢٨٨٧]. وروى الترمذي(١) من حديث مزيدة العصري ، قال : دخل النبي وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة . ١٠٧٢- قوله : ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب . [٢٨٨٨]. روى ابن أبي داود في ((كتاب المصاحف))(٢) من حديث ابن عباس أنه كان يكره أن يحلّى المصحف ، وقال : تغرون به السراق . [٢٨٨٩] . وعن أبي بن كعب(٣) أنه قال: إذا حليتم مصاحفكم ، وزوقتم مساجدكم ، فعليكم الدمار . [٢٨٩٠، ٢٨٩١]. وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله(٤). وعزى القرطبي في ((تفسيره))(٥) حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في (( نوادر (١) سنن الترمذي (رقم ١٦٩٠). (٢) كتاب المصاحف (ص١٦٩) . (٣) المصدر نفسه (ص١٦٨). (٤) المصدر السابق . (٥) تفسير القرطبي (ص٢٦٧/١٢). ١٣٦٧ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٣) الأصول)) (١) مرفوعا . [٢٨٩٢]. وروى ابن عساكر في (( كتاب الزلازل))(٢) من حديث ابن عباس : ((إنّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ ... )) الحديث. [٢٨٩٣]. وروى أبو نعيم في ((الحلية)) (٣) من حديث حذيفة، مرفوعا: (( مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثنتَانِ وَسبعُون خَصْلَةً؛ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتوا الصَّلاةَ ... إلى أن قال: وَحُلْيَتْ الْمَصَاحِفُ، وَصُوِّرَتِ الْمَساجِدُ .. )) الحديث بطوله. وفي إسناده فرج بن فضالة ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عنه . وفيه ضعف وانقطاع . ١٠٧٣ - [٢٨٩٤] . حديث عائشة: أنها قالت/ (٤) : لا زكاة فى اللؤلؤ . لم أجده عنها . ولكن : [٢٨٩٥] . رواه البيهقي(٥) من حديث علي ، موقوفا، أيضا . وهو منقطع. [٢٨٩٦] . ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما . (١) نوادر الأصول (٢٥٦/٣). (٢) اسمه كاملا: (( ذكر شمول الدّلائل عند حلول الزلازل)) . كما أفاده ابن الملقن في البدر المنير (٥٧٧/٥) . (٣) حلية الأولياء (٣٥٨/٣). (٤) [ق/ ٣٠٣] . (٥) السنن الكبرى (١٤٦/٤). ١٣٦٨ . [٢٨٩٧]. حديث ابن عباس: ((لَا شَيءَ فِي الْعَنْبَر)). البيهقي(١) من طريق سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة(٢) وأبو عبيد في (( الأموال ))(٣) بسند صحيح. وعلقه البخاري (٤) مجزوماً به . [٢٨٩٨] . وقال أبو عبيد أيضا(٥) : حدثنا مروان بن معاوية ، عن إبراهيم المديني ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، نحوه . وزاد : هو للذي وجده ، ولیس العنبر بغنيمة . فائدة [٢٨٩٩]. روى عبد الرزاق(٦) وابن أبي شيبة(٧) من طريق سماك بن الفضل، وغيره : أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخُمُس . [٢٩٠٠]. وروى عبد الرزاق(٨) بإسناد صحيح ، عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد كان عاملا بعدن ، سأل ابن عباس عن العنبر؟ فقال : إن كان فيه شيء فالخمس (١) السنن الكبرى (١٤٦/٤). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٥٨). (٣) الأموال لأبي عيبد (رقم ٨٨٥، ٨٨٦). (٤) صحيح البخاري (٣٦٩/١). (٥) الأموال لأبي عبيد (رقم ٨٨٤). (٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٩٧٩). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٦١). (٨) مصنف عبد الزارق (رقم ٦٩٧٦). ١٣٦٩ ١٣ - كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٥) [٢٩٠١] . وروى أبو عبيد(١) من وجه ضعيف ، عن ابن عباس ، عن يعلى بن أمية ، قال : كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر. ١٠٧٥ - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود : أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى . [٢٩٠٢]. أما أثر عمر ؛ فأخرج ابن أبي شيبة(٢) والبيهقي(٣) من طريق شعيب ابن يسار ، قال : كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن . وهو مرسل قاله البخاري . وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٤) قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال : في الحلى زكاة . [٢٩٠٣] . وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي(٥): لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا ، والبيهقي (٦) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما . [٢٩٠٤]. وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (٧) والبيهقي(٨) من حديثه: أن (١) الأموال ، لأبي عبيد (ص ٨٩٥). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٦٠). (٣) السنن الكبرى (١٣٩/٤). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٨٢). (٥) معرفة السنن والآثار (٢٩٥/٣). (٦) السنن الكبرى (١٣٩/٤). (٧) المعجم الكبير (رقم ٩٥٩٤). (٨) السنن الكبرى (١٣٩/٤). ١٣٧٠ - امرأته سألته عن حلي لها ، فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، قالت : أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم . ورواه الدار قطني(١) من حديثه مرفوعا، وقال : هذا وهم، والصواب موقوف . تنبيه [٢٩٠٥]. وروى الدار قطني(٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته . ويقوِّیه : [٢٩٠٦]. ما رواه أبو داود(٣) والدار قطني (٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله وَسير، فرأى في يدها فتخات من ورق ، فقال ((مَا هَذا يَا عَائِشَة؟!)) فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله ، قال : ((أَتُؤَدِّينَ زِكَاتَهُنّ؟!)) قالت: لا، قال: ((هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار)). وإسناده على شرط الصحيح . وسيأتي عن عائشة : أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي عن يتامى في حجرها . ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام . (١) سنن الدار قطني (١٠٨/٢). (٢) سنن الدار قطني (٢/ ١٠٧). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥). (٤) سنن الدارقطني (١٠٥/٢-١٠٦). (٥) مستدرك الحاكم (٣٨٩/١ -٣٩٠). (٦) السنن الكبرى (١٣٩/٤). ١٣٧١ ١٣- کتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٦ ) ١٠٧٦ - حديث ابن عمر وعائشة وجابر : أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح . [٢٩٠٧] . مالك في ((الموطأ)) (١) عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ، فلا يخرج منه الزكاة . [٢٩٠٨]. وأما عائشة؛ فرواه مالك(٢) والشافعي(٣) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة . [٢٩٠٩] . وأما أثر جابر ؛ فرواه الشافعي (٤): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار ، سمعت رجلا يسأل/ (٥) جابر بن عبد الله عن الحلي ؟ فقال : زكاته عاريته . ورواه البيهقي(٦) . وروى الدارقطني(٧) عن أبي حمزة ، وهو ضعيف ، عن الشعبي ، عن جابر : ليس في الحلى زكاة . (١) موطأ الإمام مالك (٢٥٠/١) . (٢) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٠) . (٣) الأم (٢/ ٤٠). (٤) الأم (٢/ ٤١). (٥) [ق/ ٣٠٤] . (٦) السنن الكبرى (١٣٨/٤). (٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧). ١٣٧٢ وفي الباب : [٢٩١٠، ٢٩١١]. عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدار قطني(١) (٢) والبيهقي(٢). (١) سنن الدارقطني (١٠٩/٢). (٢) السنن الكبرى (١٣٨/٤). ١٣٧٣ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٧) باب زكاة التجارة ١٠٧٧ - [٢٩١٢] - حديث أبى ذر: أن رسول الله وَ ل قال: ((فِى الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْبُزْ صَدَقَتَهُ )) . الدارقطني(١) من حديثه من طريقين، وقال في آخره: ((وَفِي الْبُزْ صَدَقَةٌ)). قالها بالزاي . وإسناده غير صحيح ؛ مداره على موسى بن عبيدة الربذي . وله عنده طريق ثالث(٢) من رواية ابن جريج ، عن عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس ، عن أبي ذر . وهو معلول ؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران : أنه بلغه ، عنه . ورواه الترمذي في (( العلل))(٣) من هذا الوجه ، وقال : سألت البخاري عنه؟ فقال : لم يسمعه ابن جريج من عمران . وله طريقة رابعة رواها الدار قطني (٤) أيضا والحاكم(٥) من طريق سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام، عن عمران، ولفظه: (( فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْغَنَم صَدَقَّتُها وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُه ، وَمَنْ رَفَع دَرَاهِمَ أَوْ دَنانير لا يُعِدّهَا لِغَرِيمِ ، وَلا يُنْفِقُهَا فِي سَبيلِ الله، فَهُوَ كَثْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة)». (١) سنن الدار قطني (١٠٠/٢-١٠١). (٢) سنن الدارقطنى (٢/ ١٠٢). (٣) العلل الكبير (رقم ٩٧). (٤) سنن الدار قطني (٢/ ١٠١). (٥) مستدرك الحاكم (٣٨٨/١). ١٣٧٤ وهذا إسناد لا بأس به . فائدة قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من ((المستدرك)) في هذا الحديث : البر - بضمّ الموحدة ، وبالرّاء المهملة . انتهى . والدار قطني رواه بالزاي ، لكن طريقه ضعيفة . مكا الله صـ وسام ١٠٧٨ - [٢٩١٣] . حديث سمرة بن جندب : كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يُعدّ للبيع . أبو داود(١) والدار قطني(٢) والبزار(٣) من حديث سليمان بن سمرة ، عن أبيه. وفي إسناده جهالة . حديث : ((لا زَكَاةٌ فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)). تقدم . ١٠٧٩ - قوله : لا خلاف في أنّ قدر الزكاة من التجارة ربع العشر . قلت : فيه آثار ، منها : [٢٩١٤]. ما أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٤) من طريق زياد بن حذير ، قال : (١) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٢). (٢) سنن الدارقطني (١٢٧/٢-١٢٨). (٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٦١٠). (٤) الأموال لأبي عبيد (ص ٤٧٥) . ١٣٧٥ ١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٨٠ ) بعثني عمر مصدِّقاً ، فأمرني أن آخذ من المسلمين ، من أموالهم ، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر . [٢٩١٥]. وروى عبد الرزاق(١) من طريق أنس بن سيرين، قال : بعثني أنس ابن مالك على الأبلة ، فأخرج لي كتابا من عمر - بمعناه . ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في «الأوسط))(٢) . ١٠٨٠ - [٢٩١٦] . حديث أبي عمرو بن حماس : أن أباه حماسا قال : مررت على عمر بن الخطاب ، وعلى عنقي أدم أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال : مالي غير هذا ، وأهب في القرظ . قال : ذاك مال فضع ، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها](٣) قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة . الشافعي(٤) عن سفيان ، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي (١) مصنف عبد الزراق (رقم ٧٠٧٢) . (٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٢٠٧) . (٣) في "الأصل": (فوجدته)، والمثبت من "م" و "ب" و "د". (٤) مسند الشافعي (ص٩٧)، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ. ١٣٧٦ عمرو بن حماس ، أن أباه : قال مررت بعمر بن الخطاب .. . فذكره . ورواه أحمد(١) وابن أبي شيبة(٢) وعبد الرزاق(٣) وسعيد بن منصور ، عن سفیان عن یحیی بن سعيد به . ورواه الدار قطني (٤) من حديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عمرو بن حماس ، أو عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، به ، نحوه . ورواه/ (٥) الشافعي(٦) أيضا عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه . تنبيه حِمَاس : بكسر الحاء وتخفيف الميم ، وآخره سين مهملة . فائدة [٢٩١٧] - روى البيهقي(٧) من طريق أحمد بن حنبل ، حدّثنا حفص بن غياث (١) لم أجده فيه، ولم يعزه الحافظ في (إتحاف المهرة) (١٣٨/١٢ / رقم ١٥٢٥٦) إلا إلى الدار قطني والشافعي ، ولم يعزه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (٥٩٦/٥). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم (٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٠٩٩) . (٤) سنن الدار قطني (١٢٥/٢). (٥) [ق/ ٣٠٥] . (٦) مسند الشافعي (ص٩٧). (٧) السنن الكبرى (٤/ ١٤٧). ١٣٧٧ ١٣ - كتاب الزكاة / حديث (١٠٨٠) حدّثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . ١٣٧٨ باب زكاة المعدن والركاز [٢٩١٨] . حديث: أنه ◌َّي أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية ، وأخذ منها الزكاة . مالك في ((الموطأ)) (١) عن ربيعة ، عن غير واحد من علمائهم ، بهذا ، وزاد : وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . ورواه أبو داود(٢) والطبراني(٣) والحاكم(٤) والبيهقي(٥) موصولا ، وليست فيه الزيادة . قال الشافعي(٦) : بعد أن روى حديث مالك ، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ، ولم يكن فيه رواية عن النبي ويّ إلا إقطاعه . وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي اَلر. وقال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن الدراوردي ، عن ربيعة ، موصولا . ثم أخرجه عن الحاكم . (١) موطأ الإمام مالك (٢٤٨/١). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١). (٣) المعجم الكبير (رقم ١١٤١). (٤) مستدرك الحاكم (٥١٧/٣). (٥) السنن الكبرى (١٥٢/٤). (٦) الأم للشافعي (٤٣/٢). ١٣٧٩ ١٣ - كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٨٢) والحاكم أخرجه في ((المستدرك))(١). وكذا ذكره ابن عبد البر(٢) من رواية الدراوردي ، قال : ورواه أبو سبرة المديني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال موصولا . لكن لم يتابع عليه ، قال : ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده . وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قلت : أخرجه أبو داود(٣) من الوجهين . ١٠٨٢- [٢٩١٩]. حديث: روى أنه وَّ قال: ((لا زَكَاةٌ فِى حُجْرٍ)). ابن عدي (٤) من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . ورواه البيهقي(٥) من طريقه . وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العرزمي ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، وهما متروكان . * حديث: (( في الرِّقَّة رُيُع الْعُشُر)). البخاري من حديث أنس . وقد تقدم . (١) مستدرك الحاكم (٤٠٤/١) . (٢) التمهيد (٢٣٧/٣). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١، ٣٠٦٢). (٤) الكامل لابن عدي (٢٢/٥). (٥) السنن الكبرى (١٤٦/٤). ١٣٨٠ . [٢٩٢٠]. حديث: ((فِي الرِّكَازِ الْخُمُس، وَفِي الْمَعْدن الصَّدقة)). لم أجده هكذا ، لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة(١) وله طرق ١٠٨٤ - [٢٩٢١] . حديث: ((وَفي الرِّكَازِ الْخُمُس))، قيل: يا رسول الله وما الزّكاز؟ قال: «الذّهَبُ، وَالْفِضَّة، الْمَخْلُوْقَانِ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَ السَّمَاوَاتُ والأرْضُ )). البيهقي (٢) من حديث أبي يوسف ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة مرفوعا: ((في الرِّكَاز الْخُمُس))، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: ((الذَّهَبُ والْفِضّة الَّتِي خُلِقَتْ فِي الأرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ)). وتابعه حبان بن علي ، عن عبد الله بن سعيد . وعبد الله متروك الحديث ، وحبان ضعيف ، وأصله في (( الصحيح )) كما قدمنا . * حديث: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ في الذَّهَبِ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا» تقدم . - حديث أبي هريرة: (( في الرِّكازِ الْخُمُس)). (١) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٩، ٢٣٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧١٠). (٢) السنن الكبرى (١٥٢/٤).