النص المفهرس

صفحات 1361-1380

١٣٦١
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٦٧ )
١٠٦٧- [٢٨٧٦]. حديث: ((الْمِيزانُ مِيزانُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ
مِكْيالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ » .
البزار(١) واستغربه، وأبو داود(٢) والنسائي(٣) من رواية طاوس، عن ابن عمر.
وصححه ابن حبان(٤) والدارقطني ، والنووي(6) وأبو الفتح القشيري .
قال أبو داود : ورواه بعضهم من رواية ابن عباس ، وهو خطأ .
قلت : هي رواية أبي أحمد الزبيري ، عن سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس(٦) .
وذكرها الدار قطني في (( العلل )) ورواه من طريق أبي نعيم ، عن الثوري ، عن
حنظلة ، عن سالم ، بدل (طاوس) عن ابن عباس ، قال الدار قطني : أخطأ أبو
أحمد فيه .
وقال البيهقي : قلب أبو أحمد متنه ، وأبدل ابن عمر بابن عباس .
تنبيه
قال الخطابي(٧) : معنى الحديث : أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن
(١) مختصر زوائد البزار (رقم ٨٧٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٣٤٠).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢٥٢٠) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٨٣) .
(٥) المجموع (٤/٦).
(٦) أخرجه البزار في مسنده (رقم ١٢٦٦ - كشف الأستار)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٣٢٧٣.
الإحسان) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١/٦).
(٧) معالم السنن (١٣/٥).

١٣٦٢
أهل مكة ، وهي دار الإسلام .
قال ابن حزم(١) : وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه ، وكل
اتفق لي على أنّ دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبة ، وثلاثة أعشار حبة
بالحب من الشعير المطلق . والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم
المكيّ سبعة وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، فالرطل مائة
واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور .
* حديث: ((لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)).
تقدم .
١٠٦٨ - [٢٨٧٧] . حديث: أن امرأتين أتتا رسول الله وَ له وفي أيديهما
سواران من ذهب ، فقال لهما: ((أَتُؤَدْيَانِ زَكَاتَه؟)) قالتا: لا،
فقال لهما: ((أَتُحِبّان أَنْ يُسَوْرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟)) قالتا
لا. قال: ((فَأَدْيَا زَكَاتَه )).
أبو داود(٢) والنسائي(٣) والترمذي (٤) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده ، واللفظ للترمذي . وقال : لا يصح في الباب شيء .
(١) المحلى (٢٤٦/٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٣).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٩) .
(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٣٧).

١٣٦٣
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٦٨)
ولفظ الآخرين : أن امرأة أتت رسول الله وَخير ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها
مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لهما: ((أَتُعْطِيانِ زَكَاةَ هَذِه؟)) قالتا: لا . قال:
(أَيَسُرُكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَومَ الْقِيامَة بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟)) قال : فخلعتهما
فألقتهما إلى رسول الله وَ له وقالت: هما لله ولرسوله. لفظ أبي داود، أخرجه من
حديث حسين المعلم ، وهو ثقة عن عمرو . وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه
لا يعرف إلّا من حديث ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو .
وقد تابعهم حجاج بن أرطاة أيضا ، قال البيهقي (١) : وقد انضم إلى حديث
عمرو بن شعيب حديث أم سلمة ، وحديث عائشة/ (٢) . وساقهما
[٢٨٧٨] . وحديث عائشة أخرجه أبو داود(٣) والحاكم (٤) والدار قطني(٥)
والبيهقي(٦) .
[٢٨٧٩]. وحديث أم سلمة ؛ أخرجه أبو داود(٧) والحاكم(٨) ومن ذكر
معهما (٩) أيضا .
(١) معرفة السنن والآثار (٢٩٦/٣-٢٩٧).
(٢) [ق / ٣٠٢].
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥) .
(٤) مستدرك الحاكم (٣٨٩/١).
(٥) سنن الدارقطني (١٠٥/٢-١٠٦).
(٦) السنن الكبرى (١٣٩/٤).
(٧) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٤) .
(٨) مستدرك الحاكم (٣٩٠/١).
(٩) سنن الدارقطني (١٠٥/٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (١٤٠/٤).

١٣٦٤
[٢٨٨٠]. وروي أيضا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت :
دخلت أنا وخالتي على النبي وَ له وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: ((أَتُعْطِيَانِ
زَكَاتَه؟» فقلنا: لا. قال: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ ، أَدِیَا زَکَاتَه»
[٢٨٨١] . وروى الدارقطني(٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه . وفيه أبو
بكر الهذلي وهو متروك . وقد تقدم حديث ابن مسعود .
١٠٦٩- [٢٨٨٢] . حديث روي أنه وَّجله قال: ((لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيّ)).
البيهقي في ((المعرفة))(٣) من حديث عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي
الزبير عن جابر .
ثم قال : لا أصل له ، وإنما يروى عن جابر من قوله ، وعافية قيل : ضعيف .
وقال ابن الجوزي (٤) : ما نعلم فيه جرحا .
وقال البيهقي : مجهول . ونقل ابن أبي حاتم(٥) توثيقه عن أبي زرعة .
حديث: أنه وَّ قال: في الذهب والحرير: ((هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى
ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلّ لإِنَاثِهَا)).
تقدم في (( الآنية)).
(١) مسند الإمام أحمد (٤٦١/٦).
(٢) سنن الدار قطني (١٠٦/٢-١٠٧).
(٣) معرفة السنن والآثار (٢٩٨/٢).
(٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (٤٢/٢).
(٥) الجرح والتعديل (٤٤/٧).

١٣٦٥
١٣ - كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٠ - ١٠٧١)
١. [٢٨٨٣]. حديث: أنّ رَجُلاً قُطِعَ أُنْفُه يَوْمَ الكُلَاب ، فَاتّخذ أنفا
من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي وَ ل ﴿ أن يتخذ أنفا من ذهب.
أحمد(١) وأصحاب (( السنن الثلاثة))(٢) من حديث عبد الرحمن بن طرفة : أن
جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكُلَاب ... الحديث.
وذكر ابن القطان(٣) الخلاف فيه ، وفي وصله وإرساله .
وأروده ابن حبان في (( صحيحه)) (٤).
١٠٧١- [٢٨٨٤، ٢٨٨٥] حديث: أن رسول الله عَل اتخذ
خاتما من فضة .
متفق عليه(٥) من حديث أنس ، وابن عمر .
فائدة
[٢٨٨٦] . روى أبو داود(٦) من حديث أبي ريحانة مرفوعا : نهى عن
الخاتم إلا لذي سلطان)) .
(١) مسند الإمام أحمد (٢٣/٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٢٣٢)، وسنن الترمذي (رقم ١٧٧٠)، وسنن النسائي (رقم ٥١٦١).
(٣) بيان الوهم والإيهام (٦٠٩/٤-٦١٠ / رقم ٢١٥٦).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٦٢) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ٥٨٧٠،، ٥٨٧٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٠٩١، ٢٠٩٢).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٠٤٩) .

١٣٦٦
وحمله الحليمي على التحلي به ، فأمّا من احتاج إلى الختم ، فهو في معنى
السلطان . انتهى .
وفي إسناده رجل مبهم ، فلم يصح الحديث .
: قوله: ثبت أن قبيعة سيف رسول الله وَله كانت من فضة.
تقدم في (( الأواني)) .
صَلى الله
[٢٨٨٧]. وروى الترمذي(١) من حديث مزيدة العصري ، قال : دخل النبي
وسلم
يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة .
١٠٧٢- قوله : ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب .
[٢٨٨٨]. روى ابن أبي داود في ((كتاب المصاحف))(٢) من حديث ابن عباس
أنه كان يكره أن يحلّى المصحف ، وقال : تغرون به السراق .
[٢٨٨٩] . وعن أبي بن كعب(٣) أنه قال: إذا حليتم مصاحفكم ، وزوقتم
مساجدكم ، فعليكم الدمار .
[٢٨٩٠، ٢٨٩١]. وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله(٤). وعزى القرطبي في
((تفسيره))(٥) حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في (( نوادر
(١) سنن الترمذي (رقم ١٦٩٠).
(٢) كتاب المصاحف (ص١٦٩) .
(٣) المصدر نفسه (ص١٦٨).
(٤) المصدر السابق .
(٥) تفسير القرطبي (ص٢٦٧/١٢).

١٣٦٧
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٣)
الأصول)) (١) مرفوعا .
[٢٨٩٢]. وروى ابن عساكر في (( كتاب الزلازل))(٢) من حديث ابن عباس :
((إنّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ ... )) الحديث.
[٢٨٩٣]. وروى أبو نعيم في ((الحلية)) (٣) من حديث حذيفة، مرفوعا: (( مِن
اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثنتَانِ وَسبعُون خَصْلَةً؛ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ أَمَاتوا الصَّلاةَ ... إلى
أن قال: وَحُلْيَتْ الْمَصَاحِفُ، وَصُوِّرَتِ الْمَساجِدُ .. )) الحديث بطوله. وفي
إسناده فرج بن فضالة ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عنه . وفيه ضعف
وانقطاع .
١٠٧٣ - [٢٨٩٤] . حديث عائشة: أنها قالت/ (٤) : لا زكاة فى
اللؤلؤ .
لم أجده عنها . ولكن :
[٢٨٩٥] . رواه البيهقي(٥) من حديث علي ، موقوفا، أيضا . وهو منقطع.
[٢٨٩٦] . ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما .
(١) نوادر الأصول (٢٥٦/٣).
(٢) اسمه كاملا: (( ذكر شمول الدّلائل عند حلول الزلازل)) . كما أفاده ابن الملقن في البدر
المنير (٥٧٧/٥) .
(٣) حلية الأولياء (٣٥٨/٣).
(٤) [ق/ ٣٠٣] .
(٥) السنن الكبرى (١٤٦/٤).

١٣٦٨
. [٢٨٩٧]. حديث ابن عباس: ((لَا شَيءَ فِي الْعَنْبَر)).
البيهقي(١) من طريق سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة(٢) وأبو عبيد في
(( الأموال ))(٣) بسند صحيح.
وعلقه البخاري (٤) مجزوماً به .
[٢٨٩٨] . وقال أبو عبيد أيضا(٥) : حدثنا مروان بن معاوية ، عن إبراهيم
المديني ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، نحوه . وزاد : هو للذي وجده ، ولیس
العنبر بغنيمة .
فائدة
[٢٨٩٩]. روى عبد الرزاق(٦) وابن أبي شيبة(٧) من طريق سماك بن الفضل،
وغيره : أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخُمُس .
[٢٩٠٠]. وروى عبد الرزاق(٨) بإسناد صحيح ، عن ابن عباس: أن إبراهيم بن
سعد كان عاملا بعدن ، سأل ابن عباس عن العنبر؟ فقال : إن كان فيه شيء فالخمس
(١) السنن الكبرى (١٤٦/٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٥٨).
(٣) الأموال لأبي عيبد (رقم ٨٨٥، ٨٨٦).
(٤) صحيح البخاري (٣٦٩/١).
(٥) الأموال لأبي عبيد (رقم ٨٨٤).
(٦) مصنف عبد الرزاق (رقم ٦٩٧٩).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٦١).
(٨) مصنف عبد الزارق (رقم ٦٩٧٦).

١٣٦٩
١٣ - كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٥)
[٢٩٠١] . وروى أبو عبيد(١) من وجه ضعيف ، عن ابن عباس ، عن يعلى بن
أمية ، قال : كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.
١٠٧٥ - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود : أنهم أوجبوا الزكاة
في الحلى .
[٢٩٠٢]. أما أثر عمر ؛ فأخرج ابن أبي شيبة(٢) والبيهقي(٣) من طريق شعيب
ابن يسار ، قال : كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن
يصدقن من حليهن .
وهو مرسل قاله البخاري .
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٤) قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء
قال : في الحلى زكاة .
[٢٩٠٣] . وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي(٥): لا أدري أيثبت عنه أم لا؟
وحكاه ابن المنذر أيضا ، والبيهقي (٦) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما .
[٢٩٠٤]. وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (٧) والبيهقي(٨) من حديثه: أن
(١) الأموال ، لأبي عبيد (ص ٨٩٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٦٠).
(٣) السنن الكبرى (١٣٩/٤).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠١٨٢).
(٥) معرفة السنن والآثار (٢٩٥/٣).
(٦) السنن الكبرى (١٣٩/٤).
(٧) المعجم الكبير (رقم ٩٥٩٤).
(٨) السنن الكبرى (١٣٩/٤).

١٣٧٠
-
امرأته سألته عن حلي لها ، فقال : إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، قالت :
أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم .
ورواه الدار قطني(١) من حديثه مرفوعا، وقال : هذا وهم، والصواب موقوف .
تنبيه
[٢٩٠٥]. وروى الدار قطني(٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة ، عن
عائشة ، أنها قالت : لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته .
ويقوِّیه :
[٢٩٠٦]. ما رواه أبو داود(٣) والدار قطني (٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦) من حديث
عائشة: أنها دخلت على رسول الله وَسير، فرأى في يدها فتخات من ورق ، فقال
((مَا هَذا يَا عَائِشَة؟!)) فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله ، قال :
((أَتُؤَدِّينَ زِكَاتَهُنّ؟!)) قالت: لا، قال: ((هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار)).
وإسناده على شرط الصحيح . وسيأتي عن عائشة : أنها كانت لا تخرج زكاة
الحلي عن يتامى في حجرها .
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا
عن مال الأيتام .
(١) سنن الدار قطني (١٠٨/٢).
(٢) سنن الدار قطني (٢/ ١٠٧).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٥).
(٤) سنن الدارقطني (١٠٥/٢-١٠٦).
(٥) مستدرك الحاكم (٣٨٩/١ -٣٩٠).
(٦) السنن الكبرى (١٣٩/٤).

١٣٧١
١٣- کتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٦ )
١٠٧٦ - حديث ابن عمر وعائشة وجابر : أنهم لم يوجبوا الزكاة في
الحلى المباح .
[٢٩٠٧] . مالك في ((الموطأ)) (١) عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يحلي بناته
وجواريه بالذهب ، فلا يخرج منه الزكاة .
[٢٩٠٨]. وأما عائشة؛ فرواه مالك(٢) والشافعي(٣) عنه، عن عبد الرحمن بن
القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ،
لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة .
[٢٩٠٩] . وأما أثر جابر ؛ فرواه الشافعي (٤): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن
دينار ، سمعت رجلا يسأل/ (٥) جابر بن عبد الله عن الحلي ؟ فقال : زكاته
عاريته .
ورواه البيهقي(٦) . وروى الدارقطني(٧) عن أبي حمزة ، وهو ضعيف ، عن
الشعبي ، عن جابر : ليس في الحلى زكاة .
(١) موطأ الإمام مالك (٢٥٠/١) .
(٢) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥٠) .
(٣) الأم (٢/ ٤٠).
(٤) الأم (٢/ ٤١).
(٥) [ق/ ٣٠٤] .
(٦) السنن الكبرى (١٣٨/٤).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٧).

١٣٧٢
وفي الباب :
[٢٩١٠، ٢٩١١]. عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدار قطني(١)
(٢)
والبيهقي(٢).
(١) سنن الدارقطني (١٠٩/٢).
(٢) السنن الكبرى (١٣٨/٤).

١٣٧٣
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٧٧)
باب زكاة التجارة
١٠٧٧ - [٢٩١٢] - حديث أبى ذر: أن رسول الله وَ ل قال: ((فِى
الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْبُزْ صَدَقَتَهُ )) .
الدارقطني(١) من حديثه من طريقين، وقال في آخره: ((وَفِي الْبُزْ صَدَقَةٌ)).
قالها بالزاي . وإسناده غير صحيح ؛ مداره على موسى بن عبيدة الربذي .
وله عنده طريق ثالث(٢) من رواية ابن جريج ، عن عمران بن أبي أنس ، عن
مالك بن أوس ، عن أبي ذر .
وهو معلول ؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران : أنه بلغه ، عنه .
ورواه الترمذي في (( العلل))(٣) من هذا الوجه ، وقال : سألت البخاري عنه؟
فقال : لم يسمعه ابن جريج من عمران .
وله طريقة رابعة رواها الدار قطني (٤) أيضا والحاكم(٥) من طريق سعيد بن سلمة
ابن أبي الحسام، عن عمران، ولفظه: (( فِي الإِبِلِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْغَنَم
صَدَقَّتُها وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُها ، وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُه ، وَمَنْ رَفَع دَرَاهِمَ أَوْ دَنانير لا
يُعِدّهَا لِغَرِيمِ ، وَلا يُنْفِقُهَا فِي سَبيلِ الله، فَهُوَ كَثْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة)».
(١) سنن الدار قطني (١٠٠/٢-١٠١).
(٢) سنن الدارقطنى (٢/ ١٠٢).
(٣) العلل الكبير (رقم ٩٧).
(٤) سنن الدار قطني (٢/ ١٠١).
(٥) مستدرك الحاكم (٣٨٨/١).

١٣٧٤
وهذا إسناد لا بأس به .
فائدة
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من ((المستدرك)) في هذا الحديث :
البر - بضمّ الموحدة ، وبالرّاء المهملة . انتهى .
والدار قطني رواه بالزاي ، لكن طريقه ضعيفة .
مكا الله
صـ
وسام
١٠٧٨ - [٢٩١٣] . حديث سمرة بن جندب : كان رسول الله
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يُعدّ للبيع .
أبو داود(١) والدار قطني(٢) والبزار(٣) من حديث سليمان بن سمرة ، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة .
حديث : ((لا زَكَاةٌ فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)).
تقدم .
١٠٧٩ - قوله : لا خلاف في أنّ قدر الزكاة من التجارة ربع العشر .
قلت : فيه آثار ، منها :
[٢٩١٤]. ما أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (٤) من طريق زياد بن حذير ، قال :
(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٢).
(٢) سنن الدارقطني (١٢٧/٢-١٢٨).
(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٦١٠).
(٤) الأموال لأبي عبيد (ص ٤٧٥) .

١٣٧٥
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٨٠ )
بعثني عمر مصدِّقاً ، فأمرني أن آخذ من المسلمين ، من أموالهم ، إذا اختلفوا بها
للتجارة ربع العشر ، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب
العشر .
[٢٩١٥]. وروى عبد الرزاق(١) من طريق أنس بن سيرين، قال : بعثني أنس
ابن مالك على الأبلة ، فأخرج لي كتابا من عمر - بمعناه .
ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد
ابن جابان، في «الأوسط))(٢) .
١٠٨٠ - [٢٩١٦] . حديث أبي عمرو بن حماس : أن أباه حماسا
قال : مررت على عمر بن الخطاب ، وعلى عنقي أدم
أحملها ، فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال :
مالي غير هذا ، وأهب في القرظ . قال : ذاك مال
فضع ، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها](٣) قد
وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .
الشافعي(٤) عن سفيان ، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي
(١) مصنف عبد الزراق (رقم ٧٠٧٢) .
(٢) المعجم الأوسط (رقم ٧٢٠٧) .
(٣) في "الأصل": (فوجدته)، والمثبت من "م" و "ب" و "د".
(٤) مسند الشافعي (ص٩٧)، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ.

١٣٧٦
عمرو بن حماس ، أن أباه : قال مررت بعمر بن الخطاب .. . فذكره .
ورواه أحمد(١) وابن أبي شيبة(٢) وعبد الرزاق(٣) وسعيد بن منصور ، عن
سفیان عن یحیی بن سعيد به .
ورواه الدار قطني (٤) من حديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي
عمرو بن حماس ، أو عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، عن
أبيه ، به ، نحوه .
ورواه/ (٥) الشافعي(٦) أيضا عن سفيان ، عن ابن عجلان ، عن أبي الزناد ،
عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه .
تنبيه
حِمَاس : بكسر الحاء وتخفيف الميم ، وآخره سين مهملة .
فائدة
[٢٩١٧] - روى البيهقي(٧) من طريق أحمد بن حنبل ، حدّثنا حفص بن غياث
(١) لم أجده فيه، ولم يعزه الحافظ في (إتحاف المهرة) (١٣٨/١٢ / رقم ١٥٢٥٦) إلا إلى
الدار قطني والشافعي ، ولم يعزه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (٥٩٦/٥).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم
(٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٠٩٩) .
(٤) سنن الدار قطني (١٢٥/٢).
(٥) [ق/ ٣٠٥] .
(٦) مسند الشافعي (ص٩٧).
(٧) السنن الكبرى (٤/ ١٤٧).

١٣٧٧
١٣ - كتاب الزكاة / حديث (١٠٨٠)
حدّثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ليس في العروض
زكاة إلا ما كان للتجارة .

١٣٧٨
باب زكاة المعدن والركاز
[٢٩١٨] . حديث: أنه ◌َّي أقطع بلال بن الحارث المزني
المعادن القبلية ، وأخذ منها الزكاة .
مالك في ((الموطأ)) (١) عن ربيعة ، عن غير واحد من علمائهم ، بهذا ، وزاد :
وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .
ورواه أبو داود(٢) والطبراني(٣) والحاكم(٤) والبيهقي(٥) موصولا ، وليست فيه
الزيادة .
قال الشافعي(٦) : بعد أن روى حديث مالك ، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث
ولم يثبتوه ، ولم يكن فيه رواية عن النبي ويّ إلا إقطاعه . وأما الزكاة في المعادن
دون الخمس فليست مروية عن النبي اَلر.
وقال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن
الدراوردي ، عن ربيعة ، موصولا . ثم أخرجه عن الحاكم .
(١) موطأ الإمام مالك (٢٤٨/١).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١).
(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٤١).
(٤) مستدرك الحاكم (٥١٧/٣).
(٥) السنن الكبرى (١٥٢/٤).
(٦) الأم للشافعي (٤٣/٢).

١٣٧٩
١٣ - كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٨٢)
والحاكم أخرجه في ((المستدرك))(١). وكذا ذكره ابن عبد البر(٢) من رواية
الدراوردي ، قال : ورواه أبو سبرة المديني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن
محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال موصولا .
لكن لم يتابع عليه ، قال : ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ،
عن جده . وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
قلت : أخرجه أبو داود(٣) من الوجهين .
١٠٨٢- [٢٩١٩]. حديث: روى أنه وَّ قال: ((لا زَكَاةٌ فِى
حُجْرٍ)).
ابن عدي (٤) من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي ، عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده .
ورواه البيهقي(٥) من طريقه . وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله
العرزمي ، كلاهما عن عمرو بن شعيب ، وهما متروكان .
* حديث: (( في الرِّقَّة رُيُع الْعُشُر)).
البخاري من حديث أنس . وقد تقدم .
(١) مستدرك الحاكم (٤٠٤/١) .
(٢) التمهيد (٢٣٧/٣).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١، ٣٠٦٢).
(٤) الكامل لابن عدي (٢٢/٥).
(٥) السنن الكبرى (١٤٦/٤).

١٣٨٠
. [٢٩٢٠]. حديث: ((فِي الرِّكَازِ الْخُمُس، وَفِي الْمَعْدن
الصَّدقة)).
لم أجده هكذا ، لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة(١) وله طرق
١٠٨٤ - [٢٩٢١] . حديث: ((وَفي الرِّكَازِ الْخُمُس))، قيل:
يا رسول الله وما الزّكاز؟ قال: «الذّهَبُ، وَالْفِضَّة،
الْمَخْلُوْقَانِ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَ السَّمَاوَاتُ والأرْضُ )).
البيهقي (٢) من حديث أبي يوسف ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه
عن جده، عن أبي هريرة مرفوعا: ((في الرِّكَاز الْخُمُس))، قيل: وما الركاز
يا رسول الله؟ قال: ((الذَّهَبُ والْفِضّة الَّتِي خُلِقَتْ فِي الأرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ)).
وتابعه حبان بن علي ، عن عبد الله بن سعيد . وعبد الله متروك الحديث ،
وحبان ضعيف ، وأصله في (( الصحيح )) كما قدمنا .
* حديث: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ في الذَّهَبِ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا»
تقدم .
- حديث أبي هريرة: (( في الرِّكازِ الْخُمُس)).
(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٩، ٢٣٥٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٧١٠).
(٢) السنن الكبرى (١٥٢/٤).