النص المفهرس

صفحات 1301-1320

١٣٠١
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠١٢)
ابن غفلة قال: أتانا مصدّق رسول الله ◌ُ ◌ّ فجلست إلى جنبه فسمعته يقول: إن في
عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئاً ، وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ هذه ،
فأبى أن يقبلها .
ولم يذكر واحدٌ منهم مقصود الباب .
نعم هو في حديث آخر :
[٢٧٣٠]. رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) من حديث سعر الدّيلي وفيه
قصة، وفيه: أن رجلين أتياه من عند النبي ولله لأخذ الصّدقة ، فقلت: ما
تأخذان ؟ قالا : عنَاقاً ؛ جذعة أو ثنية .
ورواه الطبراني (٤) بلفظ : فقلت ما تريد ؟ قال : أريد صدقة غنمِك . قال :
فجئته بشاة ماخض حين ولدت ، فلما نظر إليها قال : ليس حقنا في هذه . قلت
ففيم حقك؟ قال : في الثنية والجذعة .. . الحديث.
قلت : فكأن الرافعي دخل عليه حديثٌ في حديث .
* حديث : في خمس من الإبل شاة .
البخاري من حديث أنس الطويل ، وقد تقدم .
.[٢٧٣١]. حديث: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ)).
(١) مسند الإمام أحمد (٤١٤/٣).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٨١).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٦٢
(٤) المعجم الكبير (رقم ٦٧٢٧) .

١٣٠٢
متفق عليه(١) من حديث ابن عباس: أن النبي ◌َّ لما بعث معاذا إلى اليمن
قال/ (٢) له ذلك .
وفي رواية لمسلم : عن ابن عباس ، عن معاذ ، فذكره في حديث .
١٠١٣- قوله : إن تطوع بها فقد أحسن .
فیه حدیث :
[٢٧٣٢]. أخرجه أبو داود(٣) من طريق عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن
كعب ، فيه قصة . وصححه الحاكم (٤) .
( حديث: (( فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون)).
تقدم .
حديث : (( فِي كُلِّ خَمْسِينَ حقّة )) .
تقدم أيضا .
* حديث : ((مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً)).
تقدم .
(١) صحيح البخاري (رقم ١٣٩٥)، وصحيح مسلم (رقم١٩).
(٢) [ق/ ٢٨٦].
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٣).
(٤) مستدرك الحاكم (٣٩٩/١).

١٣٠٣٠
١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠١٤)
حديث: ((لا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ )).
تقدم بلفظ: (( في الصدقة)) وهو المراد .
* قوله: ((لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا تَيْسٌ)).
تقدم أيضا .
١٠١٤ - [٢٧٣٣] . حديث عمر : أنه قال لساعيه سفيان بن
عبد الله الثقفي : اعتد عليهم بالسّخلة التي يروح بها
الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ،
والربي والماخض ، وفحل الغنم ، وخذ الجذعة
والثنية ، فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره .
الشافعي(١) من طريق بن بشربن عاصم ، عن أبيه ، أنّ عمر استعمل سفيان بن
عبد الله على الطّائف ، فذكره في حديث .
ورواه مالك في الموطأ(٢) والشافعي(٣) عنه، من وجه آخر ، عن سفيان بن
عبد الله أن عمر بعثه مصدّقا .
ورواه ابن حزم(٤) من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان نحوه وضعفه
(١) مسند الشافعي (ص٩٠).
(٢) موطأ الإمام مالك (٢٦٥/١).
(٣) مسند الشافعي (ص ٩٠).
(٤) المحلى (٢٧٦/٥-٢٧٧).

١٣٠٤
بعكرمة بن خالد ، وأخطأ في ذلك ؛ لأنه ظنه الضعيف ، ولم يرو الضعيف هذا
إنما هو عكرمة بن خالد الثّقة الثّبت .
وأغرب ابن أبي شيبة(١) فرواه مرفوعاً قال :
[٢٧٣٤]. حدّثنا أبو أسامة ، عن النهاس بن قهم ، عن الحسن بن مسلم ، قال
بعث رسول الله قال سفيان بن عبد الله على الصدقة ... الحديث.
[٢٧٣٥]. وروى أبو عبيد في ((الأموال))(٢) من طريق الأوزاعي ، عن سالم بن
عبد الله المحاربي : أن عمر بعث مصدقاً ، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية .
ووقع في (( الكفاية)) لابن الرّفعة : أن اسم هذا المصدّق : سعيد بن رستم ،
ولم يذكر مستنده .
١٠١٥_ [٢٧٣٦]. حديث : النهي عن المريضة والمعيبة .
أبو داود(٣) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعا: ((ثَلاثٌ مَنْ
فَعَلَهُنّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ؛ مَنْ عَبَد الله وَحْدَه، وَشَهِدَ أن لا إله إلّا هُو ،
وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِبَةً بِهَا نَفْسَه كُلّ عَامِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَة ولا الْهَرِمَةَ وَلا
الشّرطَ اللَّئِيمَة ... )) الحديث. ورواه الطبراني(٤) وجوّد إسناده ، وسياقه أتم
سنداً ومتناً .
(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٩٩٨٦).
(٢) الأموال لأبي عبيد (ص ٣٥٥).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٨٢).
(٤) المعجم الصغير (رقم ٥٥٥) .

١٣٠٥
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠١٦)
باب صدقَةِ الخُلَطاء
: حديث أنس وابن عمر وغيرهما : (( لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ ، وَلا
يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ)).
تقدّما .
وقوله : "وغيرهما" : أراد به حديث عمرو بن حزم ، وهو في حديثه الطويل
وحديث سعد الآتي ، إن صح .
١٠١٦- [٢٧٣٧] . حديث: سعد بن أبي وقاص: ((لا يُجْمَعُ بَيْنَ
مُفَرَّق ، وَلا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَع ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . وَالْخَلِيطَانِ
مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ والْفَخْلِ والرَّاعِي» .
وفي رواية: ((الرَّغي)) بدل ((الرَّاعِي)).
الدار قطني(١) والبيهقي(٢) من رواية ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن
السائب بن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص ، وسمعته ذات يوم يقول : قال
رسول الله وَلي: «لا يُفَرّق ... )). فذكره.
[قال البيهقي : أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك
الاحتجاج بما ينفرد به](٣).
(١) سنن الدارقطني (١٠٤/٢).
(٢) السنن الكبرى (١٠٦/٤).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، واستدركته من "م" و"ب" و"د".

١٣٠٦
وقال ابن أبي حاتم في ((العلل))(١) سألت أبي عنه؟ فقال : هذا حديث باطل ،
ولا أعلم أحداً رواه [غير](٢) ابن لهيعة.
قلت: وقد بين الخطيب/ (٣) في (( المدرج)) (٤) سبب وهم ابن لهيعة فيه ،
فذكر : عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن أبي الأسود النّضر بن عبد الجبار ،
قال : لَم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئاً ، إنّما كان يرويه من كتابه .
وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضاً أنّه قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئاً ،
ولكن كتب إليه ، فكان فيما كتب إليه يحيى هذا الحديث ، يعني حديث السّائب
ابن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةً ، فلم أسمعه يحدِّث عن
رسول الله وَله إلّا حديثاً واحداً، وكتب يحيى بن سعيد بعده: «لا يُفَرّق بَيْنَ
مُجْتَمَعِ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ)) ، فظنّ ابن لهيعة أنّه من حديث سعد ، وإنما
هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه .
وقال ابن معين(٥) : هذا الحديث باطل ، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد ،
هكذا حدث به الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد من قوله .
١٠١٧ - [٢٧٣٨]. حديث: ((لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)).
(١) علل ابن أبي حاتم (٢١٨/١-٢١٩).
(٢) في "الأصل": (عن) وهو خطأ، والمثبت من "م" و "ب" و"د".
(٣) [ق / ٢٨٧].
(٤) الفصل للوصل المدرج (٣٣٨/١-٣٤٣).
(٥) الفصل للوصل المدرج (٣٤١/١-٣٤٢).

١٣٠٧
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠١٨ )
أبو داود(١) وأحمد(٢) والبيهقي(٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة ، عن
علي . والدارقطني (٤) من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه ، وهو ضعيف
وقد تفرد به عن ثابت .
[٢٧٣٩]. وابن ماجه(٥) والدار قطني(٦) والبيهقي (٧) والعقيلي في ((الضعفاء))(٨)
من حديث عائشة . وفيه حارثة بن أبي الرّجال ، وهو ضعيف .
[٢٧٤٠] . ورواه الدارقطني(٩) والبيهقي (١٠) من حديث ابن عمر ، وفيه
إسماعيل بن عياش .
وحديثه عن غير أهل الشّام ضعيف ، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما ، عن
شيخه فيه ، وهو عبيد الله بن عمر الرّاوي له ، عن نافع فوقفه ، وصحّح
الدار قطني في (( العلل)) الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد .
١٠١٨ - حديث عمر : اعتد عليهم بالسخلة .
(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٣).
(٢) مسند الإمام أحمد (١٤٨/١).
(٣) السنن الكبرى (٩٥/٤، ١٠٣).
(٤) سنن الدار قطني (٢/ ٩١).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٩٢) .
(٦) سنن الدار قطني (٢/ ٩١).
(٧) السنن الكبرى (٩٥/٤، ١٠٣).
(٨) الضعفاء للعقيلي (٢٨٩/١).
(٩) سنن الدار قطني (٩٠/٢).
(١٠) السنن الكبرى (١٠٣/٤).

١٣٠٨
[٢٧٤١]. وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.
أما قول عمر ، فتقدم .
وأما قول علي ، فلم أره .
[٢٧٤٢]. وقد روى الخطابي في ((غريبه)) (١) من طريق عطية ، عن ابن عمر :
أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها : لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاً .
قال الخطابي : الزخة : أولاد الغنم . والنخة : أولاد الإبل .
قلت : وهذا معارض لما ذكر عن علي ، لكن إسناده ضعيف .
١٠١٩- [٢٧٤٣] . حديث: روي أنه وَّلهُ قال: ((لَيْسَ فِي مَالٍ
الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل )) .
الترمذي(٢) والدار قطني(٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مثله .
ولفظ الترمذي: ((مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل)) .
وعبد الرحمن ضعيف ، قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف .
وكذا قال البيهقي ، وابن الجوزي(٥) وغيرهما .
وروى الدار قطني في ((غرائب مالك)) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني ،
(١) غريب الحديث للخطابي (١٧٦/٢ - ١٧٧).
(٢) سنن الترمذي (رقم ٦٣١) .
(٣) سنن الدارقطني (٩٠/٢).
(٤) السنن الكبرى (١٠٤/٤).
(٥) العلل المتناهية (٧٦/٢) .

١٣٠٩
١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٢٠ )
عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر نحوه ، قال الدار قطني : الحنيني ضعيف ،
والصحيح عن مالك موقوف .
[٢٧٤٤ - ٢٧٤٦]. وروى البيهقي(١) عن أبي بكر، وعلي ، وعائشة ، موقوفا
عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا ، وفي الذي قبله على
الآثار عن أبي بكر وغيره .
قلت : حديث علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده ، فيصلح للحجة . والله
علم .
سولي
١٠٢٠ - [٢٧٤٧]. حديث: ((فِي سَائِمَة الْغَنَمِ الزّكَاةِ)).
البخاري(٢) في حديث أنس بلفظ: ((وَفِي/ (٣) صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ،
أَرْبَعِين إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَّة شَاةٍ )).
وقد ذكره المصنّف بعد قليل ، من حديث أنس وفي رواية أبي داود(٤): ((فِي
سَائِمَةِ الْغَنَم إِذَا كَانَتْ ... )). فذكره ، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة
حدیث أنس له مردود .
قال ابن الصّلاح : أحسب أنّ قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة
اختصار منهم . انتهى .
(١) السنن الكبرى (١٠٣/٤).
(٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٥٤).
(٣) [ق/ ٢٨٨] .
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٧).

١٣١٠
[٢٧٤٨]. ولأبي داود(١) والنسائي(٢) من حديث بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن
جده مرفوعا: (( فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٌ .
.)) الحديث .
١٠٢١- [٢٧٤٩] . حديث: (( لَيْسَ فِي الْبَقَرِ ا
٥
الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ )).
الدارقطني(٣) من حديث ابن عباس . وفيه سوار بن مصعب ، وهو متروك ،
عن ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
ورواه من وجه(٤) آخر عنه ، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف ،
[٢٧٥٠]. ومن حديث جابر إلا أنه [قال](٥): ((لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ)).
وضعّف البيهقي إسناده .
[٢٧٥١]. ورواه موقوفا(٦) ، وصحّحه من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده إلا أنه قال: ((الإبِلِ)) بدل ((الْبَقَر))، وإسناده ضعيف أيضاً.
قال البيهقي (٧) : وأشهر من ذلك :
[٢٧٥٢]. ما روي مرفوعا وموقوفا، من حديث أبي إسحاق عن الحارث،
وعاصم عن علي: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٍ)).
(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٥).
(٢) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٩).
(٣) سنن الدار قطني (٢/ ١٠٣).
(٤) المصدر السابق .
(٥) ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و" د".
(٦) السنن الكبرى (١١٦/٤).
(٧) المصدر السابق .

١٣١١
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٢٢)
قال البيهقي : رواه النّفيليّ عن زهير بالشّك في وقفه أو رفعه ، ورواه أبو بدر
عن زهير مرفوعا ، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا . انتهى .
وهو عند أبي داود(١) وابن حبان(٢) .
وصحّحه ابن القطان(٣) على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة ، وعدم التّعليل
بالوقف والرفع .
١٠٢٢ - [٢٧٥٣]. حديث: أن رسول الله وَلَّه قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقّ
بالْقَضَاءِ)).
متفق (٤) على صحته من حديث ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله وَ
صَلىالله
فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ... ؟ الحديث .
وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة .
وَستَّلم
وفي رواية: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج .. . (٥) .
وفي رواية للنسائي(٦): [إن أبي مات](٧) ولم يحج. وسيأتي في ((الصيام)).
(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٢).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم
(٣) بيان الوهم والإيهام (٢٨٥/٥).
(٤) صحيح البخاري (رقم ١٩٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ١١٤٨) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٦٩٩) .
(٦) سنن النسائي (رقم٢٦٣٩).
(٧) في "الأصل": (إنّ أُمّ ماتت)، والمثبت من "م" و "ب" و"د" و "سنن النسائي".

١٣١٢
١٠٢٣- [٢٧٥٤]. حديث: روي أنه وَ لّ قال: «مَنْ وَلِى يَتِيماً فَلْيَتَّجزْ
لَهُ، وَلا يَتْرُكْه حَتَّى تَأْكُلَهِ الصَّدَقَةُ )).
الترمذي(١) والدار قطني(٢) والبيهقي(٣) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه
عن جده ، عبد الله بن عمرو به . وفي إسنادهم المثنى بن الصباح ، وهو
ضعيف . وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روي عن عمرو بن
شعيب ، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه . انتهى .
وقال مهنا : سألت أحمد عنه ؟ فقال : ليس بصحيح ، يرويه المثنى ، عن
عمرو .
ورواه الدار قطني (٤) من حديث أبي إسحاق الشيباني ، أيضا عن عمرو بن
شعيب ، لكن رواه عنه مندل بن عليّ ، وهو ضعيف . ومن حديث العرزمي ،
عن عمرو . والعرزمي ضعيف متروك .
ورواه ابن عدي(٥) من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي، وهو ضعيف .
وقال الدارقطني في (( العلل )) رواه حسين المعلم ، عن مكحول ، عن عمرو
ابن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر . ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن
(١) سنن الترمذي (رقم ٦٤١) .
(٢) سنن الدارقطني (١١٠/٢).
(٣) السنن الكبرى (٢/٦).
(٤) سنن الدارقطني (١١٠/٢).
(٥) الكامل لابن عدي (١٤٦/٧).

١٣١٣
١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٢٤ )
دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر . لم يذكر ابن المسيب ، وهو أصح .
قلت : وإياه عَنَى التّرمذي.
١٠٢٤- [٢٧٥٥]. حديث: روي أنه وَلّ قال: ((ابتغوا في أموال
اليتامى لا تأكلها الزكاة)) .
الشافعي(١) عن عبد المجيد بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن
ماهك/ (٢) ، به مرسلا .
ولكن أكّده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا .
وفي الباب :
[٢٧٥٦]. عن أنس مرفوعاً: ((انَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلِهَا الزَّكَاة)). رواه
الطبراني في ((الأوسط))(٣) في ترجمة (( علي بن سعيد)).
[٢٧٥٧]. وروى البيهقي(٤) من حديث سعيد بن المسيب ، عن عمر ، موقوفا
عليه ، مثله .
وقال : إسناده صحيح .
[٢٧٥٨]. وروى الشافعي(٥) عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر
موقوفا أيضا .
(١) مسند الشافعي (ص٢٠٤).
(٢) [ق/٢٨٩] .
(٣) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٢) .
(٤) السنن الكبرى (١٠٧/٤).
(٥) مسند الشافعي (ص٢٠٤).

١٣١٤
[٢٧٥٩]. وروى البيهقي(١) من طريق شعبة، عن حميد بن هلال سمعت: أبا
محجن أو ابن محجن. وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص. قال : قدم عثمان بن
أبي العاص علی عمر فقال له عمر : کیف متجر أرضك ، فإن عندي مال یتیم قد
كادت الزكاة أن تفنيه ؟ قال : فدفعه إليه .
[٢٧٦٠]. وروى أحمد بن حنبل(٢) من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي
العاص عن عمر نحوه .
[٢٧٦١]. ورواه الشافعي(٣) عن ابن عيينة ، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن
عمر ، موقوفا أيضا .
[٢٧٦٢]. وروى مالك في ((الموطأ))(٤) عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه
قال : كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيماً في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا
الزكاة .
[٢٧٦٣]. وروى الدار قطني(٥) والبيهقي(٦) وابن عبد البر(٧) ذلك من طرق عن
علي بن أبي طالب ، وهو مشهور عنه .
(١) السنن الكبرى (١٠٧/٤).
(٢) لم أجده ، بل لم أجد للحكم بن أبي العاص رواية عن عمر في المسند .
(٣) مسند الشافعي (ص٢٠٤) .
(٤) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٥١).
(٥) سنن الدار قطني (١١٠/٢).
(٦) السنن الكبرى (١٠٧/٤).
(٧) الاستذكار ، لابن عبد البر (٨٢/٩).

١٣١٥
١٣- كتاب الزكاة / حديث (١٠٢٥ )
تنبيه
[٢٧٦٤]- روى البيهقي(١) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن
مسعود قال : من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره
بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك .
وأعلّه الشافعي بالانقطاع ، وبأنّ ليثاً ليس بحافظ .
وفي الباب :
[٢٧٦٥]. عن ابن عباس ، وفيه ابن لهيعة .
. [٢٧٦٦]. حديث: ((لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبٍ حَتَّى يُعْتَقَ)).
الدار قطني (٢) والبيهقي(٣) من حديث جابر ، وفي إسناده ضعيفان (٤)
(٥)
ومدلس(٥) .
،
قال البيهقي : الصحيح إنه موقوف ، على جابر .
وقد رواه ابن أبي شيبة(٦) كذلك من حديثه .
[٢٧٦٧]. ومن حديث ابن عمر (٧)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري(٨)
(١) السنن الكبرى (١٠٨/٤).
(٢) سنن الدارقطني (١٠٨/٢).
(٣) السنن الكبرى (١٠٩/٤).
(٤) وهما : عبد الله بن بزيع ، ويحيى بن غيلان .
(٥) هو : ابن جريج، أو أبو الزبير ، وكلاهما مدلس ، ولم يصرح أحد منهما بالسماع .
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٢).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٣).
(٨) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٠٢٣٤).

١٣١٦
قال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم ، وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟
قلت : نعم . قال : اذهب فاقسمها .
* حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة .
تقدَّم .
* حديث عثمان .
يأتي بعد ورقة .

١٣١٧
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٢٦ )
باب أداء الزكاة وتعجيلها
١٠٢٦ - [٢٧٦٨] . حديث: أن رسول الله وَالخلل والخلفاء بعده كانوا
يبعثون السعاة لأخذ الزكاة .
هذا مشهور، ففي ((الصحيحين)) (١) عن أبي هريرة: بعث(٢) عمر على
الصّدقة .
[٢٧٦٩]. وفيهما(٣) عن أبي حميد: استعمل رجلًا من الأزديقال له ابن اللتبية .
[٢٧٧٠]. وفيهما(٤) عن عمر : أنه استعمل ابن السعدي.
[٢٧٧١]. وعند أبي داود(٥): أن النبي ◌ُّل بعث أبا مسعود ساعياً.
[٢٧٧٢]. وفي ((مسند أحمد)) (٦) : أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدِّقاً.
[٢٧٧٣]. وفيه(٧): أنه بعث عقبة بن عامر ساعيا .
[٢٧٧٤]. وفيه(٨): من حديث قرة بن دعموص : بعث الضحاك بن قيس ساعيا .
(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٦٨)، وصحيح مسلم (رقم ٩٨٣).
(٢) في هامش "الأصل": ((أي النّبي ◌َّفيه وفيما بعده)). يعني: الأحاديث المذكورة أنّ
الفاعل فيها هو النّبي ◌َلّر .
(٣) صحيح البخاري (رقم ١٥٠٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٣٢).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٧١٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٤٥) .
(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٩٤٧).
(٦) مسند الإمام أحمد (٢٣٦/٦).
(٧) مسند الإمام أحمد (١٥٧/٤).
(٨) مسند الإمام أحمد (٧٢/٥) .

١٣١٨
[٢٧٧٥]. وفي ((المستدرك)) (١) : أنه بعث قيس بن سعد ساعياً .
[٢٧٧٦]. وفيه: من حديث عبادة بن الصامت أنه وَّلل بعثه على أهل الصدقات
وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا .
[٢٧٧٧] . وروى البيهقي (٢) عن الشافعي: أنّ أبا بكر وعمر كانا يبعثان على
الصدقة .
وقد أخرجه الشافعي(٣) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا، وزاد : ولا
يؤخرون أخذها في كل عام .
[٢٧٧٨]. وقال في ((القديم)): وروي عن عمر أنه أخرها عام الزمادة ، ثم
بعث مصدقاً فأخذ عقالين عقالين .
[٢٧٧٩]. وفي ((الطبقات)) (٤) لابن سعد: أن النبي ◌َيو/ (٥) بعث المصدِّقين إلى
العرب في هلال الحرم ، سنةَ تسع . وهو في ((مغازي الواقدي)) بأسانيده مفسرا .
* حديث سعد وغيره في الصرف .
أتي .
* حديث: ((إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ)).
(١) مستدرك الحاكم (٣٩٨/١).
(٢) السنن الكبرى (١١٠/٤).
(٣) الأم للشافعي (٢/ ٨٢).
(٤) الطبقات لابن سعد (١٦٠/٢).
(٥) [ق/ ٢٩٠].

١٣١٩
١٣- كتاب الزكاة / حديث ( ١٠٢٧ )
متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في (( الوضوء)).
١٠٢٧ - [٢٧٨٠] . حديث: روي ((لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقّ سِوَى الزَّكَاةِ)).
ابن ماجه(١) والطبراني(٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا . وفيه أبو حمزة
ميمون الأعور ، راويه عن الشعبي ، عنها ، وهو ضعيف .
قال الشيخ تقي الدين القشيري في (( الإمام)): كذا هو في النّسخة من روايتنا
عن ابن ماجه ، وقد كتبه في : (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على
صحة لفظ الحديث ، لكن رواه الترمذي(٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه
بلفظ : ((إنّ فِي الْمَالِ حَقاً سِوَى الزَّكاةِ)).
وقال : إسناده ليس بذاك . ورواه بيان ، وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي
قوله ، وهو أصحّ .
وقال البيهقي(٤): أصحابنا يذكرونه في ((تعاليقهم)) ولست أحفظ له إسنادا(٥) .
[٢٧٨١]. وروى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في ((المراسيل)) (٦) عن
الحسن مرسلا: «مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ))
[٢٧٨٢] . وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة مرفوعا: ((إذا أديت الزكاة فقد
(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٨٩) .
(٢) المعجم الكبير (ج ٢٤ / رقم ٩٧٩).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٦٥٩، ٦٦٠).
(٤) السنن الكبرى (٨٤/٤) .
(٥) في هامش "الأصل" : (أي من قوله).
(٦) مراسيل أبي
داود (رقم ١٣٠) .
(٧) سنن الترمذي (رقم ٦١٨).

١٣٢٠
قضيت ما عليك )) . وإسناده ضعيف.
[٢٧٨٣]. ورواه الحاكم(١) من حديث جابر مرفوعا وموقوفا، بلفظ: ((إِذَا أَدَّيْت
زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شِرَّه)). قال : وله شاهد صحيح عن أبي هريرة .
١٠٢٨ - [٢٧٨٤]. حديث: ((فِي كُلّ أَرْبَعِين مِنَ الإِبِلِ السَّائمَةِ ؛ بنتُ
لَبُون، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فَإِنّا آخِذُوهَا
وَشْطَرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبُّنَا ، لَيْسَ لَآل مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ )) .
أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤) والحاكم(٥) والبيهقي (٦) من طريق بهز بن
حكيم ، عن أبيه ، عن جده .
وقد قال یحیی بن معین في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز
ثقة(٧). وقال أبو حاتم(٨): هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به .
(١) مستدرك الحاكم (٣٩٠/١).
(٢) مسند الإمام أحمد (٢/٥، ٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٥).
(٤) سنن النسائي (رقم ٢٤٤٤) .
(٥) مستدرك الحاكم (٣٩٨/١).
(٦) السنن الكبرى (١٠٥/٤).
(٧) في تاريخ الدوري (١٢٤/٤) وتاريخ الدارمي (ص٨٢)، والجرح والتعديل (٤٣٠/٢) عن
ابن معين قال : ثقة .
(٨) الجرح والتعديل (٤٣٠/٢).