النص المفهرس

صفحات 1081-1100

١٠٨١
٩- کتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٢٠ - ٨٢٢ ]
٨٢٠ - * حديث: روي أنه وَّ لم يركب في عيد ولا جنازة .
تقدم في (( الْجُمُعَة)) وأنه لا أصل له .
٨٢١- [٢١٥١] . حديث: روي أنه ◌َّ له كتب إلى عمرو بن حزم
[لما](١) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر ، وذكر
الناس .
الشافعي(٢) عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحويرث ، به . وهذا مرسل .
قلت : وضعيف أيضاً . وقال البيهقي : لم أرله أصلا في حديث عمروبن حزم .
[٢١٥٢]. وفي ((كتاب الأضاحي)) / (٣) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع
عن المعلى بن هلال ، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي وَله
يصلي بنا يوم الفطر ، والشمس على قيد رمحين ، والأضحى على قيد رمح .
٨٢٢- [٢١٥٣] . حديث: أنه 3 84* كان يخرج في العيد إلى المصلى
فلا يبتدئ إلّا بالصّلاة .
متفق على صحته(٤) من حديث أبي سعيد .
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو في"م" و"ب" و"د".
(٢) مسند الشافعي (ص٧٤) وفيه: ((أن رسول الله و لي كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ... ))
(٣) [ق/ ٢٣٤] .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٦)، وصحيح مسلم (رقم٨٨٩).

١٠٨٢
٨٢٣. [٢١٥٤] . حديث: أنه وَّلّ لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.
متفق عليه(١) من حديث ابن عباس .
[٢١٥٥]. وروى ابن ماجه(٢) والحاكم(٣) وأحمد في ((مسنده)) (٤) من حديث
أبي سعيد نحوه وزاد : فإذا قضى صلاته .
وفي لفظ(٥) : إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين .
[٢١٥٦]. وروى الترمذي(٦) عن ابن عمر نحوه ، وصححه . وهو عند
أحمد(٧) والحاكم(٨).
وله طريق أخرى عند الطبراني في ((الأوسط)) (٩) لكن فيه : جابر الجعفي ،
وهو متروك .
[٢١٥٧]. وأخرج البزار(١٠) من حديث الوليد بن سريع ، عن علي ، في قصة
له: أن النبي وّولم يصل قبلها ولا بعدها ، فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك .
(١) صحيح البخاري (رقم٩٨٩)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٣).
(٣) مستدرك الحاكم (١/ ٢٩٧).
(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٢٢٦، ١١٣٥٥).
(٥) هذا لفظ ابن ماجه (رقم ١٢٩٣).
(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٣٧) .
(٧) مسند الإمام أحمد (رقم ٥٢١٢) .
(٨) مستدرك الحاكم (٢٩٥/١).
(٩) المعجم الأوسط (رقم ٦٦٥١) .
(١٠) مسند البزار (رقم ٤٨٧).

١٠٨٣
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٢٤ - ٨٢٥)
ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد : أن النفي إنما وقع [على](١) الصلاة
في المصلى .
٨٢٤- قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها .
هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل :
[٢١٥٨]. فأسند البيهقي(٢) عن جماعة منهم ؛ أنس : أنهم كانوا يصلون يوم
العيد قبل خروج الإمام .
[٢١٥٩]. وروى أحمد(٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: ((لا صَلاةً
يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها)).
٨٢٥- [٢١٦٠]. حديث أنس: كان رسول الله صل# لا يغدو يوم الفطر
حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترا .
البخاري (٤) إلا قوله: " ويأكلهن وترا"، فذكرها تعليقاً بلفظ: ويأكلهن أفراداً.
ووصلها أحمد في ((مسنده))(٥) والإسماعيلي وابن حبان(٦) والحاكم(٧).
(١) ما بين المعقوفتين من "ب"، وفي " الأصل" و"م": (عن) وهو تصحيف، وفي " د": (في).
(٢) السنن الكبرى (٣٠٣/٣).
(٣) مسند الإمام أحمد (٦٦٨٨) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٣) .
(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ١٢٢٦٨) .
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٤) .
(٧) مستدرك الحاكم (٢٩٤/١) .

١٠٨٤
وفي الباب : عن بريدة :
٨٢٦. [٢١٦١] . حديث بريدة: كان النبي ◌َّ لا يخرج يوم الفطر
حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي .
أحمد(١) والترمذي(٢) وابن حبان(٣) وابن ماجه(٤) والدار قطني(٥) والحاكم(٦)
(٧)
والبيهقي(٧) .
وصحّحه ابن القطان(٨).
قال الترمذي : وفي الباب : عن علي ، وأنس .
قلت : فحديث أنس سيأتي بعده .
[٢١٦٢]. وحديث علي: رواه الترمذي أيضاً، والعقيلي(٩) وقال: إسناده
غير محفوظ .
[٢١٦٣] . ورواه أيضا(١٠) عن ابن عمر وضعفه .
(١) مسند الإمام أحمد (٣٥٢/٥).
(٢) سنن الترمذي (رقم ٥٤٢) .
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٢) .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٥٦) .
(٥) سنن الدارقطني (٤٥/٢) .
(٦) مستدرك الحاكم (٢٩٤/١).
(٧) السنن الكبرى (٢٨٣/٣).
(٨) بيان الوهم والإيهام (٣٥٥/٥-٣٥٦).
(٩) الضعفاء (١٦٨/٢).
(١٠) الضعفاء للعقيلي (١٧٣/٣).

١٠٨٥
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٢٧ - ٨٢٨ )
[٢١٦٤] . ورواه البزار(١) عن أبي سعيد.
[٢١٦٥]. وذكره الشافعي(٢) مرسلا عن صفوان بن سليم، وسعيد بن المسيب
وموقوفا على عروة .
٨٢٧. [٢١٦٦] . حديث روى أنس: أنه لا يطعم في عيد الأضحى ،
حتى يرجع ، ويطعم في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة .
قلت : لم أره عن أنس ، وهو في الطبراني(٣) عن ابن عباس.
٨٢٨.[٢١٦٧]. حديث ابن عباس: أنه وَاللّ صلى العيدين ثم خطب
بلا أذان ولا إقامة .
متفق عليه(٤) . ورواه أبو داود(٥) وابن ماجه(٦) .
[٢١٦٨] . ورواه مسلم(٧) من حديث جابر بن سمرة . واتفقا عليه (٨) عن جابر
ابن عبد الله .
(١) كشف الأستار (٦٥٢).
(٢) مسند الشافعي (ص٧٤) .
(٣) المعجم الكبير (رقم ١١٢٩٦).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٥٩، ٩٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٦).
(٥) سنن أبي داود (رقم ١١٤٧).
(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٤) .
(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٨٧) .
(٨) صحيح البخاري (رقم ٩٦٠، ٩٦١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٦).

١٠٨٦
٨٢٩-[٢١٦٩]. حديث: روي أنه لو كان يكبر في الفطر والأضحى
في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا .
الترمذي(١) وابن ماجه(٢) والدار قطني(٣) وابن عدي (٤) والبيهقي(٥) من حديث
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده .
وكثير ضعيف ؛ وقد قال البخاري(٦) والترمذي(٧): إنه أصح شيء في
هذا الباب .
وأنكر جماعةٌ تحسينه(٨) على الترمذي .
[٢١٧٠] . ورواه أحمد(٩) وأبو داود(١٠) وابن ماجه(١١) والدار قطني(١٢) من
(١) سنن الترمذي (رقم ٥٣٦).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٢) .
(٣) سنن الدارقطني (٤٨/٢).
(٤) الكامل لابن عدي (٥٨/٦) ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو).
(٥) السنن الكبرى (٢٨٦/٣).
(٦) العلل الكبير للترمذي (٢٨٨/١).
(٧) سنن الترمذي (٤١٦/٢) وعبارته : « حدیث جد کثیر حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي
في هذا الباب عن النبي عليه السلام )) .
(٨) [ق/ ٢٣٥] .
(٩) مسند الإمام أحمد (٦٦٨٨).
(١٠) سنن أبي داود (رقم ١١٥١، ١١٥٢).
(١١) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٨).
(١٢) سنن الدار قطني (٤٨/٢).

١٠٨٧
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٢٩ )
حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
وصححه أحمد ، وعلي(١)، والبخاري فيما حكاه الترمذي(٢).
[٢١٧١]. ورواه(٣) أيضا من حديث عائشة. وفيه : ابن لهيعة ، عن عقيل ،
عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها .
وذكر الترمذي في (( العلل)) (٤) أن البخاري ضعفه ، وفيه اضطراب ، عن بن
لهيعة مع ضعفه ؛ قال مرة : "عن عقيل " ومرة: "عن خالد بن یزید" وهو عند
الحاكم(٥)، ومرة: "عن يونس" وهو في ((الأوسط))(٦) ؛ فيحتمل أن يكون
سمع من الثلاثة ، عن الزهري . وقيل : عنه ، عن أبي الأسود ، عن عروة .
وقيل : عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة . وهو عند أحمد (٧) . وصحح
الدار قطني في (( العلل)) (٨) أنه موقوف.
[٢١٧٢]. ورواه ابن ماجه (٩) من حديث سعد القرظ.
[٢١٧٣]. وذكره ابن أبي حاتم في ((العلل))(١٠) عن أبي واقد الليثي ، وقال:
(١) في هامش "الأصل": ((أي ابن المديني)).
(٢) العلل الكبير (٢٨٨/١).
(٣) الدارقطني (٤٦/٢).
(٤) العلل الكبير (٢٨٩/١) .
(٥) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١).
(٦) المعجم الأوسط للطبراني (٣١١٥) .
(٧) مسند الإمام أحمد (رقم٨٦٧٩) .
(٨) علل الدارقطني (٩/ ٤٦).
(٩) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٧٧) .
(١٠) العلل لابن أبي حاتم (٢٠٧/١) .

١٠٨٨
عن أبيه : إنه باطل .
[٢١٧٤] . ورواه البزار(١) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وصحح
الدار قطني (٢) إرساله .
[٢١٧٥] . ورواه البيهقي(٣) عن ابن عباس، وهو ضعيف.
[٢١٧٦] . ورواه الدار قطني (٤) والبزار من حديث ابن عمر مثله ، وفيه
فرج بن فضالة وهو ضعيف .
وقال أبو حاتم(٥) : هو خطأ.
وروى العقيلي : عن أحمد أنه قال : ليس يروى في التكبير في العيدين حديث
صحيح مرفوع .
وقال الحاكم(٦): الطرق إلى عائشة، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي
هريرة فاسدة .
وفي الباب :
[٢١٧٧، ٢١٧٨]. عن أبي جعفر عن علي مرفوعا، رواه عبد الرزاق(٧).
وعن ابن عباس موقوفا ، رواه ابن أبي شيبة(٨)
(١) مسند البزار (رقم ١٠٢٣).
(٢) العلل للدار قطني (٢٨٥/٤).
(٣) السنن الكبرى (٢٨٩/٣).
(٤) سنن الدارقطني (٤٨/٢-٤٩).
(٥) العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٧٢).
(٦) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١).
(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٦٧٨) .
(٨) المصنف لابن أبى شيبة (رقم ٥٧٠١، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤، ٥٧٠٥) .

١٠٨٩
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٣٠ - ٨٣١)
تنبيه
[٢١٧٩] - روى أبو داود(١) من طريق مكحول، قال : أخبرني أبو عائشة
جليس لأبي هريرة : أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة ، كيف كان
رسول الله ولو يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان يكبر أربعاً
تكبيرَه على الجنائز . فقال حذيفة : صدق . فقال أبو موسى : وكذلك كنت
أكبر في البصرة حيث كنت عليهم .
وقال البيهقي(٢) : خولف راويه في موضعين ؛ في رفعه ، وفي جواب أبي
موسى .
والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود، فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي وَّل.
٨٣٠- [٢١٨٠]. قوله: ويروى أنه # كبر اثنتي عشرة تكبيرة سوى
تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع .
أبو داود(٣) والدار قطني(٤) والحاكم(٥) من حديث عائشة ، ومداره على ابن
لهيعة وهو ضعيف ، وقد تقدم القول فيه .
٨٣١- [٢١٨١]. حديث: روي أنه سجل كان يقرأ في الفطر والأضحى
(١) سنن أبي داود (رقم ١١٥٣).
(٢) السنن الكبرى (٢٨٩/٣).
(٣) سنن أبي داود (رقم ١١٥٠).
(٤) سنن الدار قطني (٤٧/٢).
(٥) مستدرك الحاكم (٢٩٨/١).

١٠٩٠
في الأولى بـ ﴿قَّ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾، وفي الثانية: ﴿اقْتَرَبَتِ
السّاعَةُ وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾.
مسلم(١) من حديث أبي واقد .
وفي الباب :
[٢١٨٢]. عن النعمان بن بشير عند مسلم أيضاً(٢)، لكن ذكر بـ﴿سَبِّح﴾ ﴿هَلْ أَتَنِكَ﴾
[٢١٨٣]. وعن ابن عباس عند البزار(٣) لكن بـ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ و﴿وَالشَّمْسِ
وَضُحَنَهَا﴾ .
٨٣٢- قوله(٤) : ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا
قصيرة .
هذا لفظ الشافعي(6) وقد روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا .
قلت :
(١) صحيح مسلم (رقم ٨٩١).
(٢) صحيح مسلم (رقم ٨٧٨) .
(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٤٦٢) .
(٤) حصل في " الأصل" وفي "ب" تأخير هذه الفقرة من قوله: (قوله: ويقف بين كل
تكبيرتين . .. ) إلى قوله : (في تكبيرة يكبرها قبل الركوع) وقد أشار ناسخ
"الأصل" إلى هذا موضعها، كما في "د"، ولم يفعل ذلك ناسخ " ب" ، وهي
في "م" في محلها مخرجَّةً .
(٥) الأم للشافعي (٢٣٦/١).

١٠٩١
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٣٣ - ٨٣٤)
[٢١٨٤] . رواه الطبراني(١) والبيهقي(٢) موقوفا، وسنده قوي.
[٢١٨٥، ٢١٨٦]. وفيه: عن حذيفة وأبي موسى مثله(٣).
٨٣٣- [٢١٨٧]. قوله: عن عمر : أنه كان يرفع يديه في التكبيرات.
رواه البيهقي(٤) وفيه ابن لهيعة .
واحتج ابن المنذر والبيهقي(٥) بحديث :
[٢١٨٨] - روياه من طريق بقية، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن
أبيه : في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه ، وفي آخره : ويرفعهما في كل
تكبير يكبرها قبل الركوع .
٨٣٤- [٢١٨٩]. حديث: أنه وَجّ خطب على راحلته يوم العيد.
النسائي(٦) وابن ماجه(٧) وابن حبان(٨) وأحمد(٩) من حديث أبي سعيد
الخدري .
(١) المعجم الكبير (رقم ٩٥١٥).
(٢) السنن الكبرى (٢٩٢/٣) .
(٣) المعجم الكبير (رقم ٩٥١٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٩١/٣-٢٩٢).
(٤) السنن الكبرى (٢٩٣/٣).
(٥) السنن الكبرى (٢٩٢/٣-٢٩٣).
(٦) سنن النسائي (رقم ١٥٧٣).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٤٠٨) .
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٢٥) .
(٩) مسند الإمام أحمد (٣٠٦/٤) .

١٠٩٢
[٢١٩٠، ٢١٩١] . والطبراني(١) من حديث ابن عباس، والنسائي (٢) وابن
ماجه(٣) من حديث أبي كاهل الأحمسي .
[٢١٩٢]. وروى أبو نعيم في ترجمة ((زياد والد الهرماس)) (٤) عن
الهرماس/ (٥) : رأيت النبي وَله يخطب على راحلته بالعقبة يوم الأضحى وأنا
مرتدف خلف أبي (٦) .
[٢١٩٣]. وفي ((الصحيحين))(٧) عن أبي بكرة : أنه خطب على راحلته يوم
النحر وَله .
٨٣٥- قوله: الخطبة قبل الصلاة مأخوذة من فعل النبي ◌َّه وخلفائه
الراشدين .
هو في المتفق عليه من :
[٢١٩٤، ٢١٩٥] - حديث ابن عباس(٨). ومن حديث ابن عمر (٩) : كان
النبي وَالر وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة .
(١) المعجم الكبير (رقم ١٢٢٩٤).
(٢) سنن النسائي (رقم ١٥٧٣).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٤، ١٢٨٥).
(٤) معرفة الصحابة (١٢١١/٣ / رقم ٣٠٤٨).
(٥) [ق/ ٢٣٦].
(٦) أخرجه أيضا مسند الإمام أحمد(٧/٥) وأبو داود في سننه (رقم ١٩٥٤) وابن حبان رقم ٣٨٧٥ .
(٧) صحيح البخاري (رقم ٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧٩) (٣٠) .
(٨) صحيح البخاري (رقم ٩٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٤).
(٩) صحيح البخاري (رقم ٩٦٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٨٨) .

١٠٩٣
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٣٦ - ٨٣٨)
٨٣٦- قوله: ويجلس بينهما كما في الْجُمُعَة .
مقتضاه : أنّه احتج بالقياس . وقد ورد فيه حديث مرفوع :
[٢١٩٦] - رواه ابن ماجه(١) عن جابر وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
٨٣٧. [٢١٩٧]. قوله : يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات
تترى ، والثانية بسبع تكبيرات تترى .
رواه البيهقي (٢) من طريق عبيد الله بن عبد الله، قال: السنة .... فذكره.
ورواه ابن أبي شيبة(٣) من وجه آخر عن عبيد الله .
٨٣٨.[٢١٩٨]. حديث: أنه ◌ُّجله كان يغدو يوم الفطر والأضحى في
طريق ويرجع في آخر .
البخاري (٤) عن جابر .
[٢١٩٩)، وأحمد(٥) والترمذي(٦) وابن حبان(٧) والحاكم (٨) من حديث أبي هريرة
(١) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٨٩).
(٢) السنن الكبرى (٢٩٩/٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم
(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٨٦).
(٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٨٤٥٤).
(٦) سنن الترمذي (رقم ٥٤١) .
(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨١٥) .
(٨) مستدرك الحاكم (٢٩٦/١).

١٠٩٤
قال البخاري(١) : حديث جابر أصح .
[٢٢٠٠] . ورواه أبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم (٤) عن ابن عمر.
وفي الباب :
[٢٢٠١-٢٢٠٤]. عن سعد القرظ وأبي رافع، رواهما ابن ماجه(٥) وعن
عبد الرحمن بن حاطب ، رواه ابن قانع(٦) وأبو نعيم(٧)، وعن سعد رواه البزار(٨)
٨٣٩. [٢٢٠٥] . حديث: أنه وُّلليه كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة ،
ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق .
الدار قطني(٩) والبيهقي(١٠) من حديث جابر .
وفي إسناده عمرو بن شمر ، وهو متروك ، عن جابر الجعفي وهو ضعيف ،
عن عبدالرحمن بن سابط ، عنه .
قال البيهقي : لا يحتج به .
(١) حكاه البيهقي في السنن الكبرى (٣٠٨/٣) عنه.
(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٥٦).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٩).
(٤) مستدرك الحاكم (٢٩٦/١) .
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٨، ١٣٠٠).
(٦) معجم الصحابة لابن قانع (رقم ٦٢٧).
(٧) معرفة الصحابة (١٨٢٧/٤ / رقم ٤٦١٤) .
(٨) مسند البزار (رقم ١١١٥).
(٩) سنن الدار قطني (٤٩/٢).
(١٠) السنن الكبرى (٣١٥/٣).

١٠٩٥
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٤٠ - ٨٤١)
وروى عنه من طرق أخرى مختلفة ؛ أخرجها الدار قطني(١) مدارها عليه، عن جابر
واختلف عليه فيها في شيخ جابر الجعفي .
ورواه الحاكم(٢) من وجه آخر ، عن فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل ، عن
علي وعمار .
وقال : هو صحيح . وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ،
وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد ، وهو ضعيف ، وسعيد بن عثمان مجهول ،
وإن كان هو الكريزي فهو ضعيف .
٨٤٠- [٢٢٠٦]. قوله: عن عثمان: أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر
إلى صبح اليوم الثالث من أيام التشريق .
الدار قطني(٣) به نحوه .
٨٤١- [٢٢٠٧، ٢٢٠٨]. قوله: وعن ابن عمر وزيد بن ثابت: أنهما
كانا يفعلان ذلك .
رواهما الدار قطني(٤) والبيهقي(٥) .
(١) سنن الدارقطني (٤٩/٢).
(٢) مستدرك الحاكم (٢٩٩/١).
(٣) سنن الدار قطني (١٥/٢).
(٤) سنن الدار قطني (٥٠/٢-٥١).
(٥) السنن الكبرى (٣١٣/٣).

١٠٩٦
[٢٢٠٩]. وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة(١) .
٨٤٢- [٢٢١٠] . قوله/(٢): وعن ابن عباس مثل ذلك(٣).
رواه البيهقي ، وقال : إن الرواية عنه مختلفة . انتهى .
[٢٢١١]. وروى ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤) عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت
أيضا خلافه .
* قوله : روي عن ابن عباس وابن عمر .
يأتي(٥) .
٨٤٣. [٢٢١٢]. حديث: أن ركبا جاءوا إلى النبي وَلا يشهدون أنهم
رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن
يغدوا إلى مصلاهم .
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٩/١) وفيه: (( أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة
العصر يوم النفر يعني الأول)) .
(٢) [ق/ ٢٣٧] .
(٣) في مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٩/١): عن عكرمة، عن ابن عباس: (( أنه كان يكبر من صلاة
الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق )) .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٩/١) وفيه: عن زيد بن ثابت: ((أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم
النحر إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر » .
(٥) ذكر ناسخ "الأصل" و"م" هنا أثراً لجابر وابن عباس، وأعادهما فيما سيأتي ، فرأينا
حذفهما من هنا اكتفاءً بهما هناك ، كما في النسختين "ب" و"د".

١٠٩٧
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث (٨٤٤)
أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه (٤) من حديث ابن أبي عمير بن
أنس عن عمومة له به .
وصححه ابن المنذر وابن السكن ، وابن حزم(٥) .
ورواه ابن حبان في ((صحيحه))(٦) عن أنس : أن عمومة له ...
وهو وهم، قاله أبو حاتم في (( العلل))(٧) .
وعلّق الشّافعي القول به على صحة الحديث(٨).
فقال ابن عبد البر(٩): أبو عمير مجهول . كذا قال! وقد عرفه من صحّح له .
٨٤٤. [٢٢١٣]. حديث: اجْتَمَعَ عِيدانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله وَله فِي
يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَقَال: (( يَا أَيّها النّاسُ
إنّ هذا يَوْمٌ قَد اجْتَمَع لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَد
مَعَنا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ )) .
(١) مسند الإمام أحمد (٥٨/٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١١٥٧).
(٣) سنن النسائي (رقم ١٥٥٧) .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٥٣) .
(٥) المحلى (٩٢/٥).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٤٥٦) .
(٧) علل ابن أبي حاتم (٢٣٥/١).
(٨) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٣١٦/٣).
(٩) التمهيد (٣٦٠/١٤).

١٠٩٨
أبو داود(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) وأحمد (٤) والحاكم(٥) من حديث زيد بن
أرقم أنه رَّهِ صلى العيد ثم رخص في الْجُمُعَة، فقال: ((مَن شَاءَ أَنْ يُصلِّي فَلْيُصَلِ)).
صحّحه علي بن المديني .
[٢٢١٤]. ورواه أبو داود(٦) والنسائي(٧) والحاكم (٨) من حديث عطاء: أن ابن
الزبير فعل ذلك ، وأنه سأل ابن عباس عنه ، فقال : أصاب السنة .
وقال ابن المنذر : هذا الحديث لا يثبت ، وإياس بن أبي رملة راويه ، عن زيد
مجهول .
[٢٢١٥]. ورواه أبو داود(٩) وابن ماجه(١٠) والحاكم(١١) من حديث أبي صالح
عن أبي هريرة أنّه قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه عن
الْجُمُعَة ، وإنا مجمعون .
(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٧١).
(٢) سنن النسائي (رقم ١٥٩١).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٠) .
(٤) مسند الإمام أحمد (٣٧٢/٤) .
(٥) مستدرك الحاكم (٢٨٨/١).
(٦) سنن أبي داود (رقم ١٠٧١).
(٧) سنن النسائي (رقم ١٥٩٢).
(٨) مستدك الحاكم (٤٣٥/١ ط. عطا).
(٩) سنن أبي داود (رقم ١٠٧٣) .
(١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١١).
(١١) مستدرك الحاكم (٢٨٨/١).

١٠٩٩
٩- كتاب صلاة العيدين / حديث ( ٨٤٥ )
وفي إسناده بقية ؛ رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي ، عن عبد العزيز بن رفيع ،
عن أبي صالح ، به .
وتابعه زياد بن عبد الله البكائي ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي صالح .
وصحّح الدار قطني إرساله ؛ لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح . وكذا
صحّح ابن حنبل إرساله .
ورواه البيهقي(١) من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز موصولا؛ مقيّداً
بأهل العوالي . وإسناده ضعيف .
ووقع عند ابن ماجه : "عن أبي صالح عن ابن عباس " بدل " أبي هريرة" وهو
وهم ، نبه هو عليه .
[٢٢١٦] . ورواه(٢) أيضاً من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف.
ورواه الطبراني(٣) من وجه آخر ، عن ابن عمر .
[٢٢١٧]. ورواه البخاري (٤) من قول عثمان.
[٢٢١٨] . ورواه الحاكم(٥) من قول عمر بن الخطاب.
٨٤٥- [٢٢١٩]. قوله : عن جابر وابن عباس: أنهما يكبران ثلاثا
ثلاثا .
(١) السنن الكبرى (٣١٨/٣).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٣١٢).
(٣) المعجم الكبير (رقم ١٣٥٩١).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٥٥٧٢).
(٥) مستدرك الحاكم (٢٩٦/١).

١١٠٠
رواهما الدار قطني (١) بسندين ضعيفين .
وقال ابن عبد البر في (( الاستذكار)): صحَّ عن عمر وعليٍّ وابن مسعود : أنه
يكبر ثلاثاً ثلاثا ؛ الله أكبر الله أكبر الله أكبر .
٨٤٦. [٢٢٢٠]. حديث ابن عمر : أنه كان يرى التغليظ في لبس
الصبيان الحرير .
هذا لا يعرف ، والمعروف عنه الجواز ؛ رواه الفريابي في كتاب (( تحريم
الذهب والحرير)).
(١) سنن الدار قطني (٥١/٢).