النص المفهرس
صفحات 1041-1060
١٠٤١ ٧- کتاب الجمعة / حديث ( ٧٧٦ ) [٢٠٤٨] . وروى البيهقي(١) وابن حبان في ((الضعفاء ))(٢) حديث ابن عمر مرفوعا ، نحوه . [٢٠٤٩]. وللبزار(٣) عن سعد نحوه . فصل وأمّا الجنازة : [٢٠٥٠]. فروى الأربعة(٤) عن ابن عمر قال: كان رسول الله وَله يمشي أمام الجنازة . وصححه ابن المنذر ، وابن حبان(٥) والبيهقي ، وغيرهم . [٢٠٥١]. وروى مسلم(٦) من حديث جابر بن سمرة: أتي النبي ◌َّ بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح . [٢٠٥٢]. وللترمذي (٧): أنه وَّله تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس . (١) السنن الكبرى (٢٨١/٣). (٢) كتاب المجروحين لابن حبان (٢/ ٢٨٢) ترجمة (محمد بن عبد الله بن عمر العمري). (٣) مسند البزار (رقم ١١١٥). (٤) سنن أبي داود (رقم٣١٧٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٠٠٧)، وسنن النسائي (رقم ١٤٨٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٤٨٢) . (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٠٤٥، ٣٠٤٧) . (٦) صحيح مسلم (رقم ٩٦٥) . (٧) سنن الترمذي (رقم ١٠١٢). ١٠٤٢ [٢٠٥٣]. وروى أبو داود(١) عن ثوبان: أنه ◌ّ ليل أتى بدابة وهو مع الجنازة ، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركبها ، فقيل له، فقال: ((إنّ الملائكةَ كَانَتْ تَمْشِي » . وزاد البزار : أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها ، لما عاتبه/ (٢) في ذلك . وصححه الحاكم (٣) وقال البخاري (٤) والبيهقي(٥) وغيرهما : الصحيح وقفه على ثوبان . حديث: ((إِذَا أَتَيْتُم الصَّلاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُون ، وَلا تَأْتُوها تَسْعَوْن ... )) الحديث . متفق عليه، وقد مضى في ((صلاة الجماعة)). ٧٧٧- [٢٠٥٤]. حديث أبى هريرة: أنه وَّيِ كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الْجُمُعَة (سورة الْجُمُعَة) وفي الركعة الثانية (المنافقين) . (١) سنن أبي داود (رقم ٣١٧٧). (٢) [ق/ ٢٢٥] . (٣) على شرط الشخين، انظر: مستدرك الحاكم (٣٥٥/١-٣٥٦). (٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢٣/٤). (٥) السنن الكبرى (٢٣/٤). ١٠٤٣ ٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٧٨ - ٧٨٠ ) مسلم(١) من حديث أبي هريرة . ٧٧٨ - قوله : وروي ذلك من فعل علي ، وأبي هريرة . هو عند مسلم(٢) في الحديث الذي قبله . [٢١٦٢] . وعنده عن ابن عباس مثله(٣). ٧٧٩- [٢١٦٣]. حديث النعمان بن بشير قال: كان النبي وَ لا يقرأ في العيدين ، وفي الْجُمُعَة: ﴿سَيِعِ أَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ ... الحديث. مسلم في (( صحيحه )) (٤) بهذا . [٢١٦٤]. ولأبي داود(٥) والنسائي(٦) وابن حبان(٧) من حديث سمرة: أنه وَ ل كان يقرأ في صلاة الْجُمُعَة بـ ﴿ سَيِّحٍ﴾، و﴿هَلْ أَتَئِكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾. ٧٨٠- قوله : وفي مندوبات الْجُمُعَة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد ، فقد ورد به الخبر . (١) صحيح مسلم (رقم ٨٧٧). (٢) صحيح مسلم (رقم ٨٧٧) . (٣) صحيح مسلم (رقم ٨٧٩] من روايته عن النبي وَلعر. (٤) صحيح مسلم (رقم ٨٧٨) . (٥) سنن أبي داود (رقم ١١٢٤). (٦) سنن النسائي (رقم ١٤٢٢). (٧) صحيح ابن حبان (رقم ٢٨٠٨) . ١٠٤٤ لفظ الخبر الوارد في ذلك : [٢٠٥٨] - رواه أبو داود(١) والنسائي(٢) وابن حبان(٣) والحاكم (٤) والبزار (٥) من حديث عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الْجُمُعَة ، والنبي وَلَّهِ يخطب، فقال له: ((اجْلس فَقَدْ آذَيْتَ)). وضعفه ابن حزم(٦) بما لا يقدح . وفي الباب : [٢٠٥٩]. عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه: ((وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَه ظُهْراً ». وهو عند أبي داود(٧). [٢٠٦٠] . وعن معاذ بن أنس؛ رواه أبو داود(٨) والترمذي(٩) وابن ماجه(١٠) . (١) سنن أبي داود (رقم ١١١٨). (٢) سنن النسائي (رقم ١٣٩٩). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٩٠). (٤) مستدرك الحاكم (٢٨٨/١). (٥) مسند البزار (رقم ٣٥٠٦). (٦) المحلى (٧٠/٥) قال: (( ... لا يصح؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يروه غيره وهو ضعيف )) . (٧) سنن أبي داود (رقم ١١١٣). (٨) سنن أبي داود (رقم ١١١٠). (٩) سنن الترمذي (رقم ٥١٣) . (١٠) سنن ابن ماجه (رقم ١١١٦). ١٠٤٥ ٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٨١ - ٧٨٢ ) [٢٠٦١]. وفيه (١): عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعا: ((الّذي يتخطّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمِ الْجُمُعَة، ويُفَرِّقُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ بَعْد خُرُوج الإمَامِ ، كَالجارٌ قُصْبَه(٢) فِي النَّار)). ٧٨١- قوله : ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه . كأنه یشیر إلى : [٢٠٦٢] . ما رواه مسلم(٣) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: (( لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمّ يُخَالِفُه إلى مَقْعَدِه ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا)). ٧٨٢- قوله: ويستحب له الإكثار من الصّلاة على النّبِي وَلَه يوم الْجُمُعَة ، وليلة الْجُمُعَة . قلت : دليل ذلك : [٢٠٦٣] . ما رواه أبو داود(٤) والنسائي(٥) وأحمد(٦) والطبراني (٧) وابن (١) أخرجه أحمد في (المسند) (رقم ١٥٤٤٧)، والطبراني في (المعجم الكبير) (رقم ٨٣٩٩). وهو ضعيف جدا ، في إسناده : هشام بن زياد ، وقد أجمعوا على تضعيفه . (٢) في هامش "الأصل": ((أي أمعاءه )) (٣) صحيح مسلم (رقم٢١٧٨). (٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٤٧). (٥) سنن النسائي (رقم ١٣٧٤) . (٦) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦١٦٢) . (٧) المعجم الكبير (رقم٥٨٩) . ١٠٤٦ حبان(١) والحاكم (٢) من حديث أوس بن أوس مرفوعاً: ((إنّ مِن أَفْضَلِ أيَّامِكُم يَوْمَ الْجُمُعَة، فَأَكْثُرُوا عَليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ )). [٢٠٦٤]. وله شاهد عند ابن ماجه(٣) من حديث أبي الدّرداء . [٢٠٦٥]. وعند البيهقي(٤) من حديث أبي أمامة ، ومن حديث أبي مسعود عند الحاكم(٥) ومن حديث أنس عند البيهقي(٦) . ٧٨٣- قوله : ويستحب قراءة سورة الكهف . انتهى . دليله : [٢٠٦٦] . ما رواه الحاكم(٧) والبيهقي(٨) من حديث أبي سعيد مرفوعا : ((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة أَضَاءَ لَهُ مِنَ النّورِ مَا بَيْنِ الْجُمُعَتَيْن)). ورواه الدارمي(٩) وسعيد بن منصور موقوفاً . قال النسائي(١٠) بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفا : وقفه أصح . (١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٩١٠). (٢) مستدرك الحاكم (٢٧٨/١). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٦٣٧). (٤) السنن الكبرى (٢٤٩/٣). (٥) مستدرك الحاكم (٤٢١/٢). (٦) السنن الكبرى (٢٤٩/٣). (٧) مستدرك الحاكم (١/ ٥٦٤) . (٨) السنن الكبرى (٢٤٩/٣). (٩) سنن الدرامي (رقم ٣٤٠٧). (١٠) السنن الكبرى للنسائي (٢٣٦/٦/ رقم ١٠٧٨٨، ١٠٧٨٩). ١٠٤٧ ٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٨٤ ) [٢٠٦٧]. وله شاهد من حديث ابن عمر في ((تفسير ابن مردويه)). ٧٨٤- قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ](١) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها ، لا الراتبة ولا غيرها ، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله ، أو بالتحويل إلى موضع آخر ، أو بكلام ونحوه. ذكره في ((التتمة)) وثبت في الخبر عن النبي ◌َّ صلالله هذا لم أره في/ (٢) الأحاديث هكذا ، ولكن : [٢٠٦٨] . روى مسلم(٣) من حديث السائب بن أخت نمر قال : صليت مع معاوية في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت ، فلما دخل أرسل إلي فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة ، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله وَ ﴾ كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةً بصلاة حتى نتكلم أو نخرج . وفي الباب : [٢٠٦٩]. عن ابن عمر عند أبي داود(٤) موقوفا . [٢٠٧٠]. وعن عصمة مرفوعا رواه الطبراني(٥) بسند ضعيف. (١) في "الأصل" و"ب": (يصلي)، وما أثبته من "م" و"د" وهو أليق بالسياق. (٢) [ق/ ٢٢٦ (٣) صحيح مسلم (رقم ٨٨٣) . (٤) سنن أبي داود (رقم ١١٣٣). (٥) المعجم الكبير (ج ١٧ / رقم ٤٨١). ١٠٤٨ ٧٨٥- [٢٠٧١]. حديث عمر: ((إِذَا زُحِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ » . البيهقي(١) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: ((فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيه )) . ومن طريق أخرى(٢) عن عمر: ((إِذَا اشتَدَّ الْحَرّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ ، وإذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرٍ أَخِيهِ )) . وفي الباب : [٢٠٧٢]. عن ابن عمر مرفوعا، رواه البيهقي(٣) بلفظ: صلى رسول الله وَلل فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس ، فصلى بعضهم على ظهر بعض . ٧٨٦- [٢٠٧٣]. حديث عمر وغيره : أنهم قالوا : إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة . [ابن حزم](٤). (٥) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (٦) . [٢٠٧٤]. ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي(٧) من قول سعيد بن جبير ومن قول (١) السنن الكبرى (١٨٢/٣-١٨٣). (٢) السنن الكبرى (١٨٣/٣). (٣) السنن الكبرى (١٨٣/٣). (٤) في "الأصل": (ابن خزيمة) والصواب من "م" و "ب" و"د". (٥) المحلى (٥٨/٥) . (٦) المصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٣٣١). (٧) السنن الكبرى (١٩٦/٣). ١٠٤٩ ٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٨٧ - ٧٨٨ ) مکحول(١) نحوه ١- [٢٠٧٥]. حديث الزهري: (( خُروجُ الإمام يَقْطَعُ الصَّلاة، وَكلامُهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ )). مالك في (( الموطأ))(٢) عن الزهري بهذا في حديث . ورواه الشافعي(٣)، من وجه آخر عنه. وروي عن أبي هريرة مرفوعا. قال البيهقي (٤) : وهو خطأ ، والصواب من قول الزهري . وفي الباب : [٢٠٧٦]. عن ابن عمر مرفوعا فيه (٥). ٧٨٨- قوله : ويكثر من الدعاء يوم الْجُمُعَة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة . وهذا مقتضاه عدم تعيينها ، وهو : [٢٠٧٧]. ما في ((الصحيحين)) (٦) من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلَمْ وَهُوَ يُصلِّ يَسألُ الله شيئاً إلَّا أَعْطاه إيَّه)). (١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ٥٢٧٦). (٢) موطأ الإمام مالك (١٠٣/١). (٣) مسند الشافعي (ص٦٢) . (٤) السنن الكبرى (١٩٣/٣). (٥) السنن الكبرى للبيهقي (الموضع السابق). (٦) صحيح البخاري (رقم ٩٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٥٢). ١٠٥٠ وفي رواية (١): ((وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ )) . وفي تعيينها عشرة أقوال : [٢٠٧٨]. وفي مسلم (٢) من حديث أبي موسى: «هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الإمامُ إِلى أن تُقْضَى الصَّلاة)). [٢٠٧٩]. وفي النّسائي(٣) وغيره من حديث جابر: «الْتَمِسوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْد الْعَصْرِ )). [٢٠٨٠]. ومثله عن عبد الله بن سلام(٤) والله أعلم. قال البيهقي : كان عليه السلام يعلم هذه السّاعة بعينها ، ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر . [٢٠٨١]. وقد روى ذلك ابن خزيمة في ((صحيحه))(٥) من طريق سعيد بن الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد قال : سألنا عنها النبي فقال: (( إنِّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أَنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْر )) . وقال الأثرم : لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين : إما أن يكون بعضها أصح من بعض . وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات المذكورة ، كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة . (١) صحيح مسلم (رقم ٨٥٢) (١٥). (٢) صحيح مسلم (رقم ٨٥٣) . (٣) سنن النسائي (رقم ١٣٨٩). (٤) سنن النسائي (رقم ١٤٣٠). (٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٤١). ١٠٥١ ٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٨٩ ) قلت: بَلَّغْتُها في (( فتح الباري))(١) إلى بضعة وأربعين قولا . ونحوها في ليلة القدر . ٧٨٩ - [٢٠٨٢]. حديث : أن ابن عمر تطيب الجمعة فأخبر : أن سعيد بن زيد منزول به ، وكان قريبا له فأتاه وترك الْجُمُعَة . البخاري في ((صحيحه))(٢) من حديث نافع : أنّ ابن عمر ، فذكره نحوه ، دون قوله : وكان قريبا له ، وهو كلام صحيح ؛ إلّا أنّه من قِبَل المصنّف ، ليس هو في سياق الخبر . ووصله سعيد بن منصور والبيهقي(٣) من طريق ابن أبي نجيح ، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن : أن ابن عمر دعي يوم الْجُمُعَة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد ابن زيد وهو يموت ، فأتاه وترك الْجُمُعَة . فائدة لم يذكر / (٤) الرافعي في سنة الْجُمُعَة التي قبلها حديثا ، وأصح ما فيه : [٢٠٨٣]. ما رواه ابن ماجه(٥) عن داود بن رشيد ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة . [٢٠٨٤] . وعن أبي سفيان ، عن جابر قال : جاء سليك الغطفاني (١) فتح الباري (٤١٦/٢ فما بعدها) . (٢) صحيح البخاري (رقم ٣٩٩٠). (٣) السنن الكبرى (٢٤٤/٣) . (٤) [ق/ ٢٢٧]. (٥) سنن ابن ماجه (رقم ١١١٤) . ١٠٥٢ ورسول الله وَلَه يخطب، فقال له: ((أَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْن قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ))؟ قال: لا . قال: ((فَصَلِّ رَكَعَتَيْن وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)). قال المجد ابن تيمية في ((المنتقى))(١): قوله: ((قَبْل أَنْ تَجِيءَ)) دليل على أنّهما سنّة الْجُمُعَة التي قبلها لا تحية المسجد . وتعقبه المزي : بأن الصّواب : (أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟) فصحّفه بعض الرواة . [٢٠٨٥]. وفي ابن ماجه(٢) عن ابن عباس: كان النبي وَل يركع قبل الْجُمُعَة أربع ركعات ، لا يفصل بينهن بشيء . وإسناده ضعيف جدا . وفي الباب : [٢٠٨٦، ٢٠٨٧]. عن ابن مسعود وعلي في الطبراني ((الأوسط))(٣). [٢٠٨٨] . وصح عن ابن مسعود من فعله ؛ رواه عبد الرزاق (٤). [٢٠٨٩]. وفي الطبراني ((الأوسط)) عن أبي هريرة: أن النبي ◌َّ كان يصلي قبل الْجُمُعَة ركعتين وبعدها ركعتين . رواه في ترجمة (( أحمد بن عمرو))(٥) . (١) المنتقى . مع نيل الأوطار. (٣١٨/٣). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٩). (٣) المعجم الأوسط (رقم ١٦١٧) عن علي. (ورقم ٣٩٥٩) عن ابن مسعود . (٤) المصنف لعبد الرزاق (رقم ٥٥٢٤، ٥٥٢٥) . (٥) لم أجده في مظنته . ٨ كِتَابُ ضَّلَاء الْجِوَفَّ ١٠٥٥ * حديث: أنه ◌َّيه لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق . تقدم في (( الأذان)). : صلاة عَلِيّ ليلة الهرير ، وصلاة أبي موسى وحذيفة . يأتي الكلام عليها آخر الباب . ٧٩٠ - حديث : صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين ؛ كل مرة بفرقة . رواها جابر وأبو بكرة . [٢٠٩٠]. فأما حديث جابر ؛ فرواه مسلم(١) : أنّه صلى مع النبي صَلى الله صلاة الخوف ، فصلّى بإحدى الطّائفتين ركعتين ، ثمّ صلّى بالطّائفة الأخرى ركعتين .. . الحديث . وذكره البخاري(٢) مختصرا. ورواه الشافعي(٣) والنسائي(٤) وابن خزيمة(٥) من طريق الحسن ، عن جابر ، وفيه : أنه سلم من الركعتين أولا ، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى . [٢٠٩١] . وأما أبو بكرة فروى أبو داود(٦) حديثه وابن حبان(٧) (١) صحيح مسلم (رقم ٨٤٣). (٢) صحيح البخاري (رقم ٤١٣٦) . (٣) ترتيب مسند الشافعي (ص ٥٧). (٤) سنن النسائي (رقم ١٥٥٢) . (٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٣٥٣) . (٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٨) . (٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٧٧) . ١٠٥٦ والحاكم(١) والدار قطني(٢). ففي رواية أبي داود وابن حبان : أنها الظهر . وفي رواية الحاكم والدار قطني : أنها المغرب . وأعله ابن القطان(٣) : بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة ، وهذه ليست بعلة ؛ فإنه يكون مرسل صحابي . تنبيه ليس في رواية أبي بكرة : أن ذلك كان ببطن نخل . ٧٩١- [٢٠٩٢] - حديث صلاته وَّل بعسفان. متفق عليه (٤) من حديث سهل بن أبي حثمة . [٢٠٩٣]. ورواه أبو داود(٥) والنسائي(٦) وابن حبان(٧) والحاكم(٨) من حديث أبي عياش الزرقي . ٧٩٢- قوله : اختلف الأصحاب في ذلك . (١) مستدرك الحاكم (رقم ١/ ٣٣٧). (٢) سنن الدارقطني (٢/ ٦١) . (٣) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٧٥ -٤٧٦). (٤) صحيح البخاري (رقم ٤١٣١) وصحيح مسلم (رقم ٨٤١) . (٥) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٦). (٦) سنن النسائي (رقم ١٥٤٩) . (٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٧٥) . (٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٧). ١٠٥٧ ٨- كتاب صلاة الخوف / حديث ( ٧٩٢ ) يعني : في الكيفية التي ذكرها الشافعي في المختصر : أن أهل الصف الثاني يسجدون معه في الركعة الأولى ، والأول في الثانية ، فقال بعضهم : هذه الكيفية منقولة عن فعل النبي ◌َّ ومنهم من قال : هذا خلاف الترتيب في السنة ، فإن الثابت في السنة أن أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى ، وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية ، والشافعي عكس ذلك ، وقالوا : المذهب ما ورد في الخبر ؛ لأن الشافعي قال : إذا رأيتم قولي مخالفا لما في السنة فاطرحوه . قال المصنف(١) ، : واعلم أن مسلماً وأبا داود وابن ماجه/ (٢) وغيرهم من أصحاب المسانيد لم يرووا إلّ الثّاني . نعم في بعض الروايات : أن طائفة سجدت معه ، ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياما ، وهذا يحتمل الترتيبين معاً ولم يقل الشافعي : إن الكيفية التي ذكرتُها صلاة رسول الله وَ له بعسفان، ولكن قال: هذا نحوها . انتهى كلامه. وأشار إليه من أن الجماعة الذين ذكرهم لم يرووا الكيفية المذكورة صحيح كما ذكر ، وقد بينا رواياتهم . وأمّا الرواية المبهمة التي فيها الاحتمال الذي أبداه : [٢٠٩٤]. فرواها البيهقي (٣) من حديث بن إسحاق ، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم (١) أي الرافعي. كما في "هامش الأصل". انظر: الشرح الكبير (٣٢٢/٢). (٢) [ق/٢٢٨]. (٣) السنن الكبرى (٢٥٩/٣). ١٠٥٨ هؤلاء اليوم خلف أئمتكم ، إلا أنها كانت عقبا ، قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله ◌ُ ﴾ وسجدت معه طائفة، ثم قام وسجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم قام وقاموا معه جميعا .... الحديث . وإسناده حسن . ٧٩٣- قوله : ومن أصحابنا من قال : يحرسون في الركوع أيضا ، ففي بعض الروايات ما يدل عليه انتهى . وهو ظاهر رواية البخاري(١) من طريق ابن عباس. وزعم النووي : أنه وجه شاذ ، فإن أراد في صفة صلاة عسفان فصحيح ؛ وإن أراد مطلقا فلا . قوله : واشتهر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى الحديث ، وفي آخره كذلك ورد في الخبر . وهو مثل حديث أبي عياش الزرقي الذي تقدم ، ففيه : لما حضرت العصر قام رسول الله ﴾ وصف مستقبل القبلة والمشركون أمامه، وصف خلف رسول الله وَ لوصف ، وصف بعد ذلك الصف صف آخر ، فركع وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم .. . الحديث . ٧٩٤- [٢٠٩٥] . حديث: صلاته وَّلول بذات الرقاع. رواه مالك(٢) عن يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات بن جبير ، عمن صلی (١) صحيح البخاري (رقم ٩٤٤). (٢) موطأ الإمام مالك (١/ ١٨٣). ١٠٥٩ ٨- كتاب صلاة الخوف / حديث (٧٩٤ ) مع النبي وَ ﴿ يوم ذات الرقاع . ورواها أبو داود(١) والنسائي(٢) عن صالح عن سهل بن أبي حثمة . ورواها ابن عمر . أمّا حديث مالك ؛ فأخرجه أيضا الشيخان (٣). وأمّا حديث سهل بن أبي حثمة ؛ فرواه مالك (٤) أيضا ، إلا أنه لم يرفعه . ورواه باقي الستة مطولا ومختصرا، ولفظ النسائي(٥) أنه وَ لو صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه ، وصفا مصافو العدو ، فصلى بهم ركعة ، ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ، ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة . ورواه البخاري(٦) والأربعة (٧) موقوفا أيضا . [٢٠٩٦]. وأما حديث ابن عمر؛ فمتفق عليه(٨) أيضا، وأخرجه الثلاثة(٩). ولفظه: غزوت مع رسول الله ﴿ قبل نجد فوازينا العدو ، فصاففناهم ، (١) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٧). (٢) سنن النسائي (رقم ١٥٣٦). (٣) صحيح البخاري (رقم ١٤٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٨٤١). (٤) موطأ الإمام مالك (١/ ١٨٣). (٥) سنن النسائي (رقم ١٥٣٦) . (٦) صحيح البخاري (رقم ٤١٣١). (٧) سنن أبي داود (رقم ١٢٣٩)، وسنن الترمذي (رقم ٥٦٥)، وسنن النسائي (رقم ١٥٣٧)، وسنن ابن ماجه (رقم١٢٥٩) . (٨) صحيح البخاري (رقم ١٤٣٢، ١٤٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٣٩). (٩) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٣)، وسنن الترمذي (رقم ٥٦٤)، وسنن النسائي (رقم ١٥٣٩) ١٠٦٠ فقام رسول الله وَيّ يصلي لنا ، فقامت طائفة معه ، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله وَل بمن معه ركعة، وسجد سجدتين ثم انصرفوا . . . الحديث . لفظ البخاري . [٢٠٩٧]. وأخرج أبو داود(١) من طريق خصيف ، عن أبي عبيدة عن أبيه قال: صلى رسول الله عليه صلاة الخوف، فقاموا/ (٢) صفا خلف رسول الله وَليه وصف مستقبل العدو ، فصلى بهم ركعة ، ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم ، واستقبل هؤلاء العدو .. . الحديث . [٢٠٩٨]. وروى ابن حبان(٣) من حديث عائشة في صفة صلاة الخوف بذات الرّقاع مطوّلًا نحو حديث ابن عمر . فائدة رويت صلاة الخوف عن النبي ◌َّلول على أربعة عشر نوعا؛ ذكرها ابن حزم في ((جزء مفرد)) وبعضها في ((صحيح مسلم)) ومعظمها في (( سنن أبي داود)) واختار الشافعي منها الأنواع الثلاث المتقدمة ، ووهم من نقل عنه أنه اختار الرابعة ؛ وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي (٤) ؛ فإن الشافعي ذكرها ، فقال(٥): روي حديث لا يثبت أنه وَّل صلى بذي قرد، لكل طائفة ركعة ، ثم (١) سنن أبي داود (رقم ١٢٤٤). (٢) [ق/ ٢٢٩] . (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٧٣) . (٤) سنن النسائي (رقم ١٥٣٣). (٥) الأم للشافعي (٢١٧/١) .