النص المفهرس

صفحات 1021-1040

١٠٢١
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٥٨ )
كذا قال ! ووالد عدي لا صحبة له ، إلا أن يراد بأبيه جدُّه أبو أبيه ، فله صحبة
على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين .
وأما قوله : وكان لا يلتفت ؛ فلم أره في حديث ، إلا إن كان يؤخذ من مطلق
الاستقبال .
٧٥٨- [١٩٨٦]. حديث: أنه وَّجلوكان يعتمد على قوس في خطبته.
أبو داود(١) من حديث [الحكم](٢) بن حزن الكلفي في حديث أوله : وفدت
إلى رسول الله وَير سابع سبعة ، أو تاسع تسعة ، فدخلنا عليه ، فقلنا :
يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر ... الحديث .
وفيه : شهدنا الْجُمُعَة معه ، فقام متوكئا على عصى أو قوس ، فحمد الله وأثنى
عليه كلمات خفيفات .
وليس للحكم غيره . وإسناده حسن ، فيه شهاب بن خراش ، وقد اختلف
فيه/ (٣) ؛ والأكثر وثقوه .
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة (٤) .
[١٩٨٧]. وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود(٥) بلفظ : أن
النبي ◌َّ أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه.
(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٩٦).
(٢) في "الأصل": (الحاكم)، والتصويب من "م" و "ب" و"د" و "سنن أبي داود".
(٣) [ق/ ٢٢٠].
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٤٥٢).
(٥) سنن أبي داود (رقم ١١٤٥).

١٠٢٢
وطوّله أحمد(١) والطّبراني(٢). وصحّحه ابن السكن .
وفي الباب :
[١٩٨٨]. عن ابن عباس وابن الزبير، رواهما أبو الشيخ بن حيان في ((كتاب
أخلاق النبي ◌َّر )) له .
٧٥٩- [١٩٨٩] - حديث: أنه وَلّ كان يعتمد على عنزته اعتمادا .
الشافعي(٣) عن إبراهيم ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء مرسلا .
وليث ضعيف .
.[١٩٩٠]. حديث: ((الْجُمُعَة حَقِّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم
٧٦٠
فِي جَمَاعَةٍ ، إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَوَ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ
مَرِيضٌ)).
أبو داود(٤) : من حديث طارق بن شهاب ، عن النّبي
ورواه الحاكم(٥) من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي
٠
وسام
وصححه غير واحد .
(١) مسند الإمام أحمد (٢٨٢/٤-٢٨٣).
(٢) المعجم الكبير (رقم ١١٦٩).
(٣) ترتيب مسند الشافعي (رقم ٤٢٢) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٠٦٧).
(٥) المستدرك (٢٨٨/١).

١٠٢٣
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٦١ )
وفي الباب :
[١٩٩١-١٩٩٣] . عن تميم الداري(١) وابن عمر (٢) ومولى لآل الزبير(٣)
،
رواها البيهقي .
وخرج حديث تميم العقيلي(٤) في ترجمة ((ضرار بن عمرو )) والحاكم
أبو أحمد في ترجمة ((أبي [عبد الله](٥) الشامي)). وإسناده ضعيف ؛ فيه أربعة
أنفس ضعفاء على الولاء . قاله ابن القطان(٦).
وحديث ابن عمر ؛ رواه الطبراني في «الأوسط))(٧) ولفظه: (( لَيْسَ عَلَى
مُسَافِرِ جُمُعَة )).
[١٩٩٤]. وفيه أيضا: من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((خَمْسَةٌ لا جُمُعَة عَلَيْهِمْ ؛
الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيةِ))(٨).
٧٦١- [١٩٩٥]. حديث جابر: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوم الآخِرِ
فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّ امْرَأَةَ أَوْ مُسَافراً أَوْ عَبْداً أَوْ مَرِيضاً » .
(١) السنن الكبرى للبيهقي (رقم ١٨٣/٣).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٨٤/٣).
(٣) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .
(٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٢٢) .
(٥) في "الأصل": (عبيد الله) والتصويب من "م" و"ب" و"د" و"ضعفاء العقيلي".
(٦) بيان الوهم والإيهام (١٦٠/٢ - ١٦٢).
(٧) المعجم الأوسط (رقم ١٨١٨).
(٨) المعجم الأوسط (رقم ٢٠٢).

١٠٢٤
الدار قطني(١) والبيهقي (٢)، وفيه ابن لهيعة ، عن معاذ بن محمد الأنصاري ،
وهما ضعيفان .
[١٩٩٦]. وأخرج ابن خزيمة(٣) من حديث أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز،
ولا جُمُعَة علينا .
كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه ((إسقاط الْجُمُعَة عن النساء)).
* حديث: ((إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ، فالصَّلاةُ فِي الرِّحَال)).
تقدم في (( صلاة الجماعة)).
* قوله : روي أن ابن عمر تطيب للجمعة .
يأتي في آخر الباب .
٧٦٢- [١٩٩٧]. قوله: إنه * لم يجمع يوم عرفة .
أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في (( الصّحيحين)) (٤)
(١) سنن الدار قطني (٣/٢).
(٢) السنن الكبرى (١٨٤/٣).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٢٢) .
(٤) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا من
اليهود قال له : يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت
لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال: أي آية؟ قال: ﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَغَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا﴾ قال عمر: (( قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على
النبي ◌َّه وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة)). ((صحيح البخاري)) (رقم ٤٥)، و (( صحيح
مسلم )) (رقم ٣٠١٧) .

١٠٢٥
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٦٣ - ٧٦٤ )
وأما كونه لم يجمع فيه ؛ فأخذوه من حديث جابر الطويل في ((صفة الحج))
عند مسلم ، ففيه(١) : ثم أذن بلال فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر .
٧٦٣- [١٩٩٨] - حديث: ((الْجُمُعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ)).
أبو داود(٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واختلف في رفعه ووقفه .
ورواه البيهقي(٣) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
٧٦٤ - [١٩٩٩]. حديث: أنه وَخّ بعث عبد الله بن رواحة في سرية ،
فوافق ذلك يوم الْجُمُعَة فغدا أصحابه ، وتخلف هو ليصلي
ويلحقهم، فلما صلى قال له رسول الله وَله: ((مَا خَلَّفَكَ؟)) ،
قال : أردت أن أصلي معك وألحقهم؟ فقال: ((لَوْ أَنْفَقْتَمَافِي
الأَرْضِ جَميعاً مَا أَدْرَكْتَ فَضْلِ غَدْوَتِهِمْ)).
أحمد(٤) والترمذي(٥) من حديث مقسم عن ابن عباس . وفيه حجاج بن أرطاة
وأعله الترمذي بالانقطاع .
وقال البيهقي : انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف .
(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٦) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٥٦).
(٣) السنن الكبرى (١٧٣/٣).
(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١٩٦٦) .
(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٢٧).

١٠٢٦
فائدة
[٢٠٠٠]. في ((الأفراد)) للدار قطني عن ابن عمر مرفوعاً/(١): «مَنْ سَافَرَ يَوْمَ
الْجُمُعَة ، دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ أَنْ لا يصْحَبَ في سَفَرِه )).
وفيه ابن لهيعة .
وفي مقابله :
[٢٠٠١] . ما رواه أبو داود في ((المراسيل)) (٢) عن الزهري : أنه أراد أن يسافر
يوم الْجُمُعَة ضحوة، فقيل له ذلك، فقال: إن النبي ◌َّ سافر يوم الْجُمُعَة.
[٢٠٠٢]. وروى الشافعي(٣) عن عمر: أنّه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه
يقول: لولا أن اليوم يوم جُمُعَة لخرجت! فقال له عمر : اخرج فإن الْجُمُعَة لا
تحبس عن سفر .
[٢٠٠٣]. وروى سعيد بن منصور ، عن صالح بن كيسان : أن أبا عبيدة بن
الجراح سافر يوم الْجُمُعَة ولم ينتظر الصلاة .
٧٦٥- قوله : إذا صلى الظهر قبل فوات الْجُمُعَة ففي صحة ظهره
قولان : القديم الصحة ، والجديد لا ؛ لأن الفرض الْجُمُعَة ؛
للأخبار الواردة فيها . انتهى .
فمن الأخبار المذكورة :
(١) [ق/ ٢٢١] .
(٢) مراسيل أبي داود (رقم ٣١٠).
(٣) مسند الشافعي (ص٤٢) .

١٠٢٧
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٦٦ - ٧٦٧ )
[٢٠٠٤] . حديث عمر: صلاة الْجُمُعَة ركعتان تماما غير قصر، على لسان
محمد دَلله .
رواه النسائي(١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر.
وقال : لم يسمعه من عمر ، وكان شعبة ينكر سماعه منه . وسئل ابن معين عن
رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه : " سمعت عمر" فقال : ليس شيء.
وقد رواه البيهقي (٢) بواسطة بينهما ، وهو كعب بن عجرة . وصححها
ابن السكن .
٧٦٦ - [٢٠٠٥]. حديث: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
الْجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلْ)).
متفق عليه(٣) من حديث ابن عمر .
ورواه ابن حبان(٤) واللفظ له .
وله طرق كثيرة ؛ وعد أبو القاسم ابن منده من رواه عن نافع ، عن ابن عمر
فبلغوا ثلاثمائة ، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًّا .
وقد جمعتُ طرقه عن نافع فبلغوا مائةً وعشرين نفساً .
٧٦٧-[٢٠٠٦]. حديث: ((مَن تَوَضَّأْ يَوْمَ الْجُمُعَة فِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ
اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ ».
(١) سنن النسائي (رقم ١٤٢٠).
(٢) السنن الكبرى (١٩٩/٣).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٨٧٧)، وصحيح مسلم (رقم ٨٤٤) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٢٤).

١٠٢٨
أحمد(١) وأصحاب ((السنن))(٢) وابن خزيمة(٣) من حديث الحسن ، عن
سمرة . وقال الترمذي : حديث حسن ، ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن
عن النبي ◌َِّ مرسلا .
وقال في ((الإمام))(٤) : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال
يصحح هذا الحديث .
قلت : وهو مذهب علي بن المديني ، كما نقله عنه البخاري(٥)
والترمذي(٦) ، والحاكم(٧) ، وغيرهم .
وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وهو قول البزار(٨) وغيره .
وقيل : لم يسمع منه شيئا أصلا ، وإنما يحدث من كتابه(٩).
ورواه أبو بكر الهذلي - وهو ضعيف - عن الحسن ، عن أبي هريرة .
ووهم في ذلك ؛ أخرجه البزار ، من طريقه ، ورواه عباد بن العوام ، عن سعيد
عن قتادة، عن أنس، ووهم فيه، قاله الدارقطني في ((العلل)) (١٠) ، قال :
(١) مسند الإمام أحمد (٨/٥، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٤)، سنن الترمذي (رقم ٤٩٧)، سنن النسائي (رقم ١٣٨٠).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٥٧) .
(٤) قال ذلك في الإلمام له (ص٤٨- ٤٩ / رقم ١٠٧) .
(٥) التاريخ الكبير (٢٩٠/٢).
(٦) سنن الترمذي (رقم ١٢١٣).
(٧) المستدرك (٢١٥/١) .
(٨) نصب الراية للزيلعي (٨٩/١ - ٩٠).
(٩) كما قال النسائي في سننه (رقم ١٣٨٠).
(١٠) علل الدراقطني (٢٦٣/١٠ -٢٦٤ / رقم ٢٠٠٠) .

١٠٢٩
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٦٧ )
والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن
سمرة .
ورواه أبو حرة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة . ووهم في اسم
صحابيه .
أخرجه أبو داود الطيالسي(١) والبيهقي(٢) من طريقه .
ورواه العقيلي (٣) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن جابر .
ومن طريق ، إبراهيم بن مهاجر ، عن الحسن ، عن أنس .
وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر ؛ لضعف من وهم فيه .
والصواب كما قال الدارقطني : عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة .
وكذلك قال العقيلي (٤).
[٢٠٠٧] . ورواه ابن ماجه(٥) - بسند/ (٦) ضعيف - عن أنس.
ورواه الطبراني من حديثه في (( الأوسط)) (٧) بإسناد أمثل من ابن ماجه .
(١) مسند الطيالسي (رقم ١٣٥).
(٢) السنن الكبرى (٢٩٦/١).
(٣) الضعفاء للعقيلي (١٦٧/٢).
(٤) الصعفاء للعقيلي (الموضع السابق).
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٩١).
(٦) [ق/ ٢٢٢] .
(٧) المعجم الأوسط (رقم٤٥٢٥) ، وقال: حدثنا عبدان بن محمد المروزی ، قال حدثنا
عثمان بن يحيى القرقسانى ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ،
عن ثابت البنانى، عن أنس، أن النبى وَ لّ قال: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَن اغْتَسَل
فَالْغُسْلِ أَفْضَلُ )).

١٠٣٠
[٢٠٠٨]. ورواه البيهقي(١) بإسناد فيه نظر ، من حديث ابن عباس ، وبإسناد فيه
انقطاع من حديث جابر(٢) .
ورواه عبد بن حميد والبزار في (( مسنديهما)»(٣) ، وكذلك إسحاق بن راهويه
في (( مصنفه )) من حديثه ، بإسناد فيه ضعف .
[٢٠٠٩] . ورواه البيهقي (٤) من حديث أبي سعيد .
وله طريق أخرى في (( التمهيد))(٥) فيها الربيع بن بدر ، وهو ضعيف .
تنبيه
ـيـ
حكى الأزهري: أن قوله: ((فَبِهَا وَنِعْمَتْ)) معناه: فبالسنة أخذ ، ونعمت
السنة ، قاله الأصمعي . وحكاه الخطابي(٦) أيضا وقال : إنها ظهرت تاء التأنيث
الإضمار السنة .
وقال غيره : ونعمت الخصلة(٧) . وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة
قال : لأن السنة الغسل . وقال بعضهم : معناه فبالفريضة أخذ ، ونعمت
الفريضة (٨)
(١) السنن الكبرى (٢٩٥/١).
(٢) المصدر نفسه (٢٩٦/١).
(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ١٠٧٧)، مختصر مسند البزار (رقم ٤٣٩).
(٤) السنن الكبرى (٢٩٦/١).
(٥) التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٨٧).
(٦) معالم السنن للخطابي (٢١٨/١).
(٧) معالم السنن (٢١٨/١).
(٨) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ١٧٧).

١٠٣١
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٦٨ - ٧٦٩ )
تنبيه
من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة :
[٢٠١٠] . ما رواه مسلم(١) عقب أحاديث الأمر بالغسل ، عن أبي هريرة
مرفوعاً: ((مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمّ أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت ، غُفِرَ
لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامٍ)).
* حديث: روي أنّه وَ لَه قال: (( مَن غَسَّلَ مَيَّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ)).
تقدم في (( الغسل )) وأنّه ضعيف .
٧٦٨ .[٢٠١١]. حديث: أنه قال: «لا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ )).
الدار قطني(٢) والحاكم(٣) مرفوعاً من حديث ابن عباس . وصحح البيهقي (٤)
وقفه وقال : لا يصح رفعه .
٧٦٩. قوله : إنّه أسلم خلق كثير ، ولم يأمرهم النبي
صل الله
وسام
بالاغتسال ، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال ؛ لما
أسلما ، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل .
(١) صحيح مسلم (رقم ٨٥٧) (٢٧) .
(٢) سنن الدار قطني (٧٦/٢) .
(٣) مستدرك الحاكم (٣٨٦/١).
(٤) السنن الكبرى (٣٠٥/١).

١٠٣٢
[٢٠١٢] . أما حديث قيس بن عاصم؛ فرواه أصحاب ((السنن)) (١) وابن
خزيمة(٢) وابن حبان(٣) من حديثه: أنه أسلم فأمره النبي وليه أن يغتسل بماء
وسدر .
وصححه ابن السكن . ووقع عنده ، عن خليفة بن حصين ، عن أبيه ، عن
جده قيس بن عاصم . وعند غيره : عن خليفة ، عن جده .
قال أبو حاتم في ((العلل)) (٤): الصواب : هذا، ومن قال : "عن أبيه ، عن
جده" فقد أخطأ .
[٢٠١٣]. وأما حديث ثمامة بن أثال : فروى البزار من حديث أبي هريرة : أن
ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي وَلّ أن يغتسل بماء وسدر .
ورواه ابن خزيمة(٥) وابن حبان(٦) والبيهقي(٧) مطولا ، وفيه : فأمره أن يغتسل
فاغتسل .
وللبزار: فقال: ((اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوه أنْ يَغْتَسِلَ)).
وأصله في ((الصحيحين))(٨) لكن عندهما : أنه اغتسل . وليس فيهما
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٥٥)، سنن الترمذي (رقم ٦٠٥)، سنن النسائي (رقم ١٨٨).
(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٥) .
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٤٠) ..
(٤) علل ابن أبي حاتم (٢٤/١) .
(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٢، ٢٥٣) .
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٢٣٩) .
(٧) السنن الكبرى (١/ ١٧١).
(٨) صحيح البخاري (رقم ٤٦٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٤).

١٠٣٣
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٧٠ )
أمر النبي وَل# بذلك .
تنبيه
وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين ؛ لجماعة ، فمنهم :
[٢٠١٤] . واثلة: رواه الطبراني(١).
[٢٠١٥]. ومنهم قتادة الرهاوي : رواه الطبراني (٢) أيضا.
[٢٠١٦] . ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في (( تاريخ نيسابور)).
وأسانيدها ضعيفة .
٧٧٠- قوله: وذكر في ((التهذيب)): أن في غسل الحجامة أثراً.
کأنه یشیر إلى :
[٢٠١٧] . ما رواه أبو داود(٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم(٥) من حديث عائشة :
أن رسول الله ◌َ﴿ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن
الحجامة ، ومن غسل الميت .
وله شاهد : من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦) ، وقد
تقدم في (( الغسل)).
(١) المعجم الكبير (ج ٢٢ / رقم ١٩٩).
(٢) المعجم الكبير (ج ١٩ / رقم ٢٠).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨).
(٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٥٦) .
(٥) مستدرك الحاكم (١٦٣/١).
(٦) السنن الكبرى (٣٠٠/١) .

١٠٣٤
[٢٠١٨]. حديث أبي هريرة: ((مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمّ / (١)
رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... )) الحديث .
متفق عليه(٢) بلفظه من طريق أبي صالح عنه .
وفي لفظ للنسائي(٣) قال في الخامسة: ((كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُوراً))، وفي
السادسة: ((بَيْضَةً)).
وفي رواية(٤): قال في الرابعة : ((كَالْمُهْدِي بَطَّةٌ، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ
كَالْمُهْدِي بَيْضَةً )) .
قال النووي(٥) : وهاتان الروايتان شاذتان ، وإن كان إسنادهما صحيحا .
انتهى .
[٢٠١٩]. وروى أحمد في ((مسنده))(٦) من حديث أبي سعيد نحو الرواية
الأولى منهما .
٧٧١- [٢٠٢٠] . حديث: ((مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاسْتَنّ وَمَسَّ
مِنْ طِيب إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه، ثمّ جَاء إلى
. )) الحديث .
المسجدِ ، وَلَمْ یتخَطّ رِقَابَ النَّاس
(١) [ق/ ٢٢٣] .
(٢) صحيح البخاري (رقم ٨٨١) وصحيح مسلم (رقم ٨٥٠).
(٣) سنن النسائي (رقم ١٣٨٧) .
(٤) سنن النسائي (رقم ١٣٨٥) .
(٥) المجموع (٤٥٩/٤)، وخلاصة أحاديث الأحكام (٢/ ٧٨٣).
(٦) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٧٦٩).

١٠٣٥
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٧١ )
أحمد(١) وأبو داود(٢) وابن حبان(٣) والحاكم(٤) والبيهقي(٥) من رواية أبي
هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ .
ومداره على ابن إسحاق ، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث .
وفي آخره عندهم : ((كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا)) ويقول
أبو هريرة: (( وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام)) ويقول: ((إنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها » .
وأخرجه مسلم(٦) من حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة مختصرا .
قال أحمد : وأدرج : (( وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أَيَّام )) .
وفي الباب :
[٢٠٢١]. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود(٧).
[٢٠٢٢]. وعن سلمان الفارسي عند البخاري(٨).
٧٢٣. قوله : أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة .
[٢٠٢٣] - روى البزار(٩) والطبراني في (( الأوسط))(١٠) من طريق إبراهيم بن
(١) مسند الإمام أحمد (رقم ١١٧٦٨)، (رقم ٩٤٨٣).
(٢) سنن أبي داود (رقم٣٤٣).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٧٧٨) .
(٤) مستدرك الحاكم (٢٨٣/١).
(٥) السنن الكبرى (٢٤٣/٣) .
(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٥٠) .
(٧) سنن أبي داود (رقم ٣٤٧).
(٨) صحيح البخاري (رقم ٨٨٣) .
(٩) مختصر البزار (رقم ٤٣٢).
(١٠) المعجم الأوسط (رقم ٨٤٢).

١٠٣٦
قدامة الجمحي ، عن أبي عبد الله الأغر ، عن أبي هريرة : أن
النبي ◌َّ كان يقلم أظفاره يوم الْجُمُعَة، ويقص شاربه ، قبل أن يخرج إلى
الصلاة .
قال البزار : لم يتابع عليه ، وليس بالمشهور ، وإذا انفرد لم يكن بحجة .
وفي الباب :
[٢٠٢٤]. عن أنس بن مالك في ((كامل ابن عدي))(١) .
٧٧٢ - [٢٠٢٥] . حديث: ((البَسُوا الْبَيَاضَ ؛ فإنَّھا خَيْرُ ثِیَابگم )»
الشافعي(٢) وأحمد(٣) وأصحاب ((السنن)) (٤). إلّا النّسائي. وابن حبان(٥)
والحاكم(٦) والبيهقي(٧) بمعناه من حديث ابن عباس .
وفي لفظ للحاكم: « خَيْرُ ثِيابِكُم الْبَياضُ فَأَلْسَوهُا أَحْيَاءَكُم ، وَكَفُِّوا
فيها مَوْتَاكُم)).
صحّحه ابن القطان (٨).
(١) الكامل لابن عدي (٢٦١/١).
(٢) مسند الشافعي (ص٣٦٤-٣٦٥).
(٣) مسند الإمام أحمد (٢٤٧/١، ٢٧٤).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٨٧٨)، وسنن الترمذي (رقم ٩٩٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٥٦٦).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٤٢٣) .
(٦) مستدرك الحاكم (٣٥٤/١).
(٧) السنن الكبرى (٢٤٥/٣).
(٨) بيان الوهم والإيهام (١٧٩/٢-١٨٠).

١٠٣٧
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٧٣ )
[٢٠٢٦]. ورواه أصحاب ((السنن))(١) [غير](٢) أبي داود والحاكم(٣) أيضاً من
حديث سمرة ، واختلف في وصله وإرساله .
وفي الباب :
[٢٠٢٧]. عن عمران بن حصين في الطبراني(٤).
[٢٠٢٨] . وعن أنس في ((علل ابن أبي حاتم))(٥) و ((مسند البزار)) (٦).
[٢٠٢٩]. وروى ابن ماجه(٧) من حديث أبي الدرداء يرفعه: ((إنَّ أَحْسَنَ مَا
زُرْتُم الله بِهِ في قُبُورِكُم وَمَساجِدِكُمْ الْبَيَاضُ)).
[٢٢٣٠]. وعن ابن عمر في ((كامل ابن عدي))(٨).
٧٧٣ - [٢٠٣١]. قوله : نقل العراقيون : أنه عليه الصلاة والسلام لم
يلبس ما صبغ بعد النسج .
لم أره هكذا ، لكن في هذا مما يدل عليه :
[٢٠٣٢] . حديث أنس: كان أعجب الثّياب إلى رسول الله وَالَّ الْحِبَرة.
(١) سنن الترمذي (رقم ٢٨١٠)، وسنن النسائي (رقم ٥٣٢٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٥٦٧) .
(٢) تصحّفت في "الأصل" إلى (عن)، وفي "م" و"ب" و"د" على الصواب.
(٣) مستدرك الحاكم (٣٥٤/١-٣٥٥).
(٤) المعجم الكبير (ج ١٨ / رقم ٥٦٠) .
(٥) علل ابن أبي حاتم (٤٨٨/١).
(٦) كشف الأستار (رقم ١١٨٢).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٦٨) .
(٨) الكامل لابن عدي (٧/ ٧٣) ترجمة (الوليد بن محمد الموقري).

١٠٣٨
رواه مسلم(١) .
(١)
والحبرة : بوزن عنبة ، وإنما تصبغ بعد النسج .
[٢٠٣٣]. وروى أيضا(٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: رأى
علي النبي ◌َِّ ثوبين معصفرين، فقال: ((يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو ، إنَّ هَذِه ثيابُ
الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْها ».
وعند أبي داود(٣): أنه وَلو دخل على امرأته زينب ، وهم يصبغون لها ثيابها
بالمغرة ، فلما رأى المغرة رجع ، فعلمت زينب كراهته ، فغسلت ثيابها ،
ووارت كلّ خمرة ، ثمّ إنه رجع فاطلع ، فلما لم ير شيئا دخل .
٧٧٤- [٢٠٣٤]. حديث: أن رسول الله ◌ّ له كان يتعمم يوم الجُمُعَة.
٥
وإسناد ضعيف .
لم أره هكذا .
[٢٠٣٥] . وفي ((صحيح مسلم)) (٤) عن عمرو بن حريث: أنه عليه السلام
خطب الناس ، وعليه عمامة سوداء .
٧٧٥ - قوله : ويزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدي ، كذلك
كان رسول الله وَّ له يفعل. انتهى.
(١) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٩) .
(٢) صحيح مسلم (رقم ٢٠٧٧) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٠٧١).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٤٥٢) .

١٠٣٩
٧- كتاب الجمعة / حديث ( ٧٧٥ )
لم أره هكذا ،
[٢٠٣٦]. وفي البيهقي(١) عن جابر بن عبد الله أنه ◌َّ لوكان له برد أحمر يلبسه
في العيدين والجمعة .
ورواه ابن خزيمة في ((صحيحه))(٢) نحوه. ولم يذكر ((الأحمر)).
[٢٠٣٧] . ولمسلم(٣) والأربعة(٤) عن عمرو بن حريث: أن النبي ◌ُّ بمنى
خطب النّاس وعليه عمامة سوداء .
زاد في رواية : وأرخى طرفها بين كتفيه .
[٢٠٣٨]. ولأبي نعيم في (( الحلية)) (٥) من حديث ، أبي الدرداء مرفوعا :
((إنّ الله وَمَلائِكَتَه يُصَلّون عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَومَ الْجُمُعَة)).
وإسناده ضعيف .
[٢٠٣٩]. وفي أبي داود(٦) من حديث هلال بن عامر، عن أبيه: رأيت النبي وَثّل
بمنى يخطب على بغلة ، وعليه برد أحمر ، وعلي أمامه يعبر عنه .
[٢٠٤٠]. وفي الطبراني (( الأوسط))(٧) من حديث عائشة : كان
(١) السنن الكبرى (٢٤٧/٣).
(٢) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٧٦٦).
(٣) صحيح مسلم (رقم ٤٥٢) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٠٧٧)، والشمائل للترمذي (رقم ١٠٨، ١٠٩)، وسنن النسائي
(رقم ٥٣٤٣) ، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٣٨٤) .
(٥) حلية الأولياء (١٩٠/٥).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٠٧٣) .
(٧) المعجم الأوسط (رقم ٣٥١٦). وفي سنده أيضا سليمان بن داود الشاذكوني ، وهو
والواقدي كلاهما متروك .

١٠٤٠
لرسول الله * ثوبان يلبسهما في جمعته ، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.
قال : تفرد به الواقدي .
[٢٠٤١]. وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون ، عن هشام ، عن
أبيه ، عن عائشة مرفوعا : (( مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أنْ يَكُونَ لَهُ ثَوبَانِ سِوَی ثَوْبٍ
مِهْنَتِه لِجُمُعَتِه، أَوْ لِعِيدِهِ )).
وأخرجه ابن عبد البر في (( التمهيد ))(١) من طريقه .
[٢٠٤٢]. ولأبي داود(٢) وابن ماجه(٣) من حديث عبد الله بن سلام، نحوه .
وفيه انقطاع .
٧٧٦- [٢٠٤٣]. قوله: روي أنه لو ما ركب في عيد ولا جنازة .
رواه سعيد بن منصور ، عن الزهري ، مرسلا .
وقال الشافعي : بلغنا عن الزهري ، فذكره .
[٢٠٤٤- ٢٠٤٦] . وروى ابن ماجه (٤) من حديث أبي رافع ، وسعد القرظ ،
وابن عمر : أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا ، ويرجع ماشيا .
[٢٠٤٧]. وروى الترمذي(٥) من حديث الحارث عن علي قال : من السنة أن
يخرج إلى العيد ماشيا .
(١) التمهيد لابن عبد البر (٣٥/٢٤).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٧٨).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٠٩٥).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦).
(٥) سنن الترمذي (رقم ٥٣٠) .