النص المفهرس

صفحات 901-920

كِتَابُ صَلَاءِ الَ

٩٠٣
٦٤٠ -[١٧٠١]. حديث ابن عمر: ((صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذُ
بِسَبْعٍ وَعِشْرِين دَرَجَةً)).
متفق عليه(١) واللّفظ للشافعي(٢).
والبخاري ولمسلم: ((أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ )).
[١٧٠٢]. وروياه(٣) عن أبي هريرة بلفظ: ((ضِعْفاً)).
وفي رواية لمسلم (٤) ((جُزْءاً)) بدل: ((دَرَجَةٌ)).
وللبزار: ((صَلاةً)) وقال: ((بِضْعاً وعشرينَ)) بدل: ((سبعاً))، وهي رواية
المسلم(٥) .
قال الترمذي(٦): كل من رواه قالوا: ((خَمْساً وعِشْرِينَ)) إلّا ابن عمر.
[١٧٠٣] . ورواه أبو داود(٧) وابن حبان(٨) والحاكم(٩) من حديث أبي سعيد ،
(١) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ٦٥٠).
(٢) مسند الشافعي (ص٥٢) .
(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٤٧)، وصحيح مسلم (رقم ٦٤٩) .
(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٤٩) لكن في رواية أبي هريرة ، ولم أجده عنده من رواية ابن
عمر بهذا اللفظ .
(٥) صحيح مسلم (رقم ٦٥٠) (٢٥٠) .
(٦) سنن الترمذي (٤٢٠/١/ رقم ٢١٥).
(٧) سنن أبي داود (رقم ٥٦٠) .
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٤٩، ٢٠٥٥) .
(٩) مستدرك الحاكم (رقم ٢٠٨/١) .

٩٠٤
نحوه، بزيادة: ((فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَّمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ خَمْسِينَ)).
وفي رواية(١): ((صلاةُ الرّجُلِ فِي الْفَلاةِ، تُضْعِفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي الْجَماعَةِ)) .
[١٧٠٤] . ولأحمد(٢) وأبي يعلى(٣) والبزار (٤) والطبراني(٥) من حديث ابن
مسعود بلفظ: ((بِضْعٌ وَعِشْرونَ دَرَجةٌ)) .
وفي رواية(٦): (( كُلّها مِثْلَ صَلاتِهِ فِي بَيْتِه)) .
٦٤١ - [١٧٠٥]. حديث: ((صَلاةُ الرَّجُلِ مَع الرّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ
وَحْدَهُ ، وَصلاتُهُ مَع الرَّجُلَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ،
وَمَا زَادَ فَهُو أَحَبّ إلى الله)).
أحمد(٧) وأبو داود (٨) والنسائي(٩) وابن حبان(١٠) وابن ماجه(١١) من حديث
(١) سنن أبي داود (رقم ٥٦٠) .
(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٣٥٦٤) .
(٣) مسند أبي يعلى (رقم ٤٩٩٥).
(٤) مسند البزار (رقم ٢٥٠٩) .
(٥) المعجم الكبير (١٠١٠٣، ١٠١٠٤).
(٦) المعجم الكبير (رقم ١٠٠٩٨).
(٧) مسند الإمام أحمد (١٠٤/٥، ١٤٠-١٤١).
(٨) سنن أبي داود (رقم ٥٥٤) .
(٩) سنن النسائي (رقم ٨٤٣) .
(١٠) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٥٦) .
(١١) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٠)

٩٠٥
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث (٦٤٢)
أبي بن كعب .
وصححه ابن السكن ، والعقيلي (١)، والحاكم(٢) وذكر الاختلاف فيه،
وبسط ذلك .
وقال النووي : أشار علي بن المديني إلى صحته ، وعبد الله بن أبي بصير قيل :
لا يعرف ؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي .
لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه ، فارتفعت جهالة عينه .
[١٧٠٦] . وأورد له الحاكم(٣) شاهداً من حديث قباث بن أشيم ، وفي
إسناده نظر .
وأخرجه البزار (٤) والطبراني (٥)/(٦) ولفظه: ((صَلاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمَّ أَحَدُهمَا
صَاحِبَه أَزْكَى عِنْد الله مِنْ صَلاةٍ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصلاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمّ أَحَدُهُمْ هُو أَزْكَى
عِنْد اللـه مِنْ صَلاةٍ ثَمَانِيَةٍ تَثْرَى، وصلاةُ ثَمَانِيةٍ يَؤُمّ أَحَدُهُم أَزْكَى عِنْد اللـه مِنْ
صَلاةِ مِائَةٍ تَتْرَی ))
٦٤٢- [١٧٠٧]. حديث: ((مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْوٍ لا تَقَامُ فِيهِم
الْجَمَاعَةُ ، إِلَّ اسْتَخْوَذْ عَلَيْهِمِ الشَّيْطَان».
(١) الضعفاء للعقيلي (١١٦/٢) ترجمة سعيد بن واصل البصري.
(٢) مستدرك الحاكم (٢٤٧/١).
(٣) مستدرك الحاكم (في الموضع نفسه) .
(٤) كشف الأستار (رقم ٤٦١) .
(٥) المعجم الكبير (ج١٩/ رقم٧٣، ٧٤).
(٦) [ل: ٩٩ / أ] .

٩٠٦
أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن حبان(٤) والحاكم(٥) من حديث أبي
الدرداء به ، وفي آخره : (( فَعَلَيْكَ بِالجمَاعَةِ؛ فإنَّما يَأْكُلُ الذِّئْبِ الْقَاصِيَةَ)).
وفي الباب :
[١٧٠٨]. عن أبي هريرة في الهمِّ بتحريق مَنْ تخلّف.
[١٧٠٩]. وعن ابن مسعود: لَقَدْ رَأَيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق.
[١٧١٠]. وعن ابن عباس: (( مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْم يَمْنَعْه مِنِ اتِّبَاعه عُذْرٌ لَمْ
تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاةُ التَّ صَلَّى )).
[١٧١١]. وحديث ابن أم مكتوم المشهور أيضا.
وكلها : عند أبي داود(٦) .
[١٧١٢]. وروى مسلم(٧) والنسائي(٨) وابن ماجه (٩) من حديث ابن عمر وغيره
مرفوعا: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجَمَاعَةَ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ)).
٦٤٣- [١٧١٣]. حديث: روي أنّه وَّوْ أمر أمَّ ورقةٍ أن تؤمّ أهل دارها.
(١) مسند الإمام أحمد (١٩٦/٥، ٤٤٦/٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٤٧) .
(٣) سنن النسائي (رقم ٨٤٧) .
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢١٠١) .
(٥) مستدرك الحاكم (٢١١/١).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣).
(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٦٥) .
(٨) سنن النسائي (رقم ١٣١٧).
(٩) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٤) .

٩٠٧
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث (٦٤٤ )
أبو داود(١) والدار قطني(٢) والحاكم(٣) والبيهقي (٤) عن أم ورقة بنت نوفل : أن
النبي ولو لما غزا بدراً قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك ...
الحديث ، وفيه : وأمرها أن تؤم أهلَ دارها . وفيه قصة ، وأنها كانت تسمّى
الشّهيدة . وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة .
* حديث إمامة عائشة وأم سلمة .
يأتي آخر الباب .
٦٤٤ - [١٧١٤]. حديث: روي أنه وَلّ نهى النساء عن الخروج إلى
المساجد في جماعة الرجال ، إلا عجوزاً في منقلها .
والمنقل : الخف .
لا أصل له ، وبيّض له المنذري، والنووي في كلامه على ((المهذب)»(٥) .
لكن أخرج البيهقي (٦) بسند فيه المسعودي(٧) عن ابن مسعود قال :
(١) سنن أبي داود (رقم ٥٩١، ٥٩٢).
(٢) سنن الدراقطني (٢٧٩/١، ٤٠٣).
(٣) مستدرك الحاكم (٢٠٣/١).
(٤) السنن الكبرى (١٣٠/٣).
(٥) المجموع للنووي (١٧٠/٤).
(٦) السنن الكبرى (١٣١/٣).
(٧) وفيه أيضا شيخ البيهقي، أبو علي أحمد بن عطاء الروذباري، قال الذهبي في الميزان: ((أبو
علي عن إسماعيل الصفار بما لم يروه الصفار ، فلعله شبه له ، فلا يعتمد عليه)) انتهى .

٩٠٨
والله الذي لا إله إلّا هو ما صلّت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها
في بيتها إلّ المسجدين ، إلّا عجوزاً في منقلها .
وكذا ذكره أبو عبيد في ((غريبه)) (١) والجوهري في ((الصحاح)) (٢) عن ابن
مسعود .
: حديث : (( صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إلَّا الْمَكْتُوبَة)).
تقدم في الباب الذي قبله .
٦٤٥ _ [١٧١٥]. حديث: روي أنّه وَ لّ قال: «مَن صَلَّى لله أَرْبَعِينَ
يَوماً فِي جَمَاعَةِ ، يُذْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ ؛
بَراءَةٌ مِن النَّارِ ، وَبَراءَةٌ مِن النِّفَاق )).
الترمذي(٣) من حديث أنس ، وضعفه .
ورواه البزار واستغربه .
قلت : روي عن أنس ، عن عمر ؛ رواه ابن ماجه (٤) وأشار إليه الترمذي(٥)
وهو في (( سنن سعيد بن منصور )) عنه ، وهو ضعيف أيضا ، ومداره على
(١) غريب الحديث لأبي عبيد (٦٩/٤-٧٠).
(٢) الصحاح للجوهري (١٤٩٢/٤).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٤١)، وقال: (( وهذا حديث موقوف عن أنس ، ولا أعلم أحدا رفعه
إلا ما روى سلم بن قتيبة ، عن طعمة بن عمرو ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أنس .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٨) .
(٥) سنن الترمذي (٨/٢).

٩٠٩
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث ( ٦٤٦ )
إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين ، وهذا من روايته عن مدني .
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في (( العلل))(١) وضعفه ، وذكر أن قيس بن
الربيع وغيره روياه(٢) عن أبي العلاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال وهو وهم،
وإنما هو حبيب الأسكاف .
وله طريق أخرى ؛ أوردها ابن الجوزي في ((العلل))(٣) من حديث بكر بن
أحمد بن محمى الواسطي ، عن يعقوب بن تحية ، عن يزيد بن هارون ، عن
حميد، عن أنس رفعه : (( مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي جَمَاعَةٍ صَلاةَ الْفَجْرِ ،
وَصَلاةَ الْعِشَاءِ، كُتِبَ لَهُ بَراءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبراءَةٌ مِنَ النِّفاق(٤))). وقال: بكر
ويعقوب مجهولان .
٦٤٦ - قوله : ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام ،
نحو هذا .
قلت : منها :
[١٧١٦]. ما رواه الطبراني في ((الكبير))(٥) والعقيلي في ((الضعفاء))(٦)
والحاكم أبو أحمد في (( الكنى)) من حديث أبي كاهل ، بلفظ المصنف .
(١) علل الدار قطني (١١٨/٢).
(٢) في "ب": (وروياه) بزيادة الواو وهو خطأ، والمثبت من "م" و"د".
(٣) العلل المتناهية (٤٣١/١/ رقم ٧٣٤).
(٤) في "ب": (براءتهما من النار وبراءتهما من النار) بالتكرار ، وهو خطأ.
(٥) المعجم الكبير (ج١٨ / رقم٩٢٨) .
(٦) الضعفاء للعقيلي (٤٥٠/٣-٤٥١) ترجمة ((الفضل بن عطاء)).

٩١٠
وزاد : يدرك تكبيرة الأولى .
قال العقيلي : إسناده مجهول .
وقال أبو أحمد الحاكم : ليس إسناده بالمعتمد عليه .
[١٧١٧]. وروى العُقيلي في ((الضّعفاء))(١) أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً:
(لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، وَصَفْوَةُ الصَّلاةِ التَّكْبِيرةُ الأولَى)).
وقد رواه البزار(٢) وليس فيه إلّا الحسن بن السكن(٣)، لكن قال: لم يكن
الفلاس يرضاه .
[١٧١٨]. ولأبي نعيم في ((الحلية)) (٤) من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، مثله .
وفيه الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف(٥) .
[١٧١٩]. وروى ابن أبي شيبة في ((مصنفه))(٦) من حديث أبي الدرداء رفعه :
(( لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفٌ، وَإِنَّ أَنْفَ الصَّلاة التَّكْبِيرةُ الأولى، فَحَافِظُوا عَلَيْها)).
وفي إسناده مجهول(٧) .
(١) الضعفاء للعقيلي (٢٤٤/١) ترجمة ((محمد بن السكن)).
(٢) كشف الأستار (رقم ٥٢١) .
(٣) بل قال الإمام أحمد بن حنبل: (( منكر الحديث)) الجرح والتعديل (١٧/٣).
(٤) حلية الأولياء (٥/ ٦٧).
(٥) بل هو متروك .
(٦) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٣١٢٠).
(٧) هو من رواية أبي فروة يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو عبيد الحاجب ، قال سمعت شيخا في
المسجد الحرام يقول : قال أبو الدرداء (فذكره) . يزيد بن سنان هو الرهاوي ضعيف .
والمراد بالمجهول في كلام ابن حجر هو الشيخ المبهم في الإسناد . أما أبو عبيد الحاجب
فثقة ، وثقة مالك . انظر : الكاشف للحافظ الذهبي (٢/ ٤٤١) .

٩١١
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث ( ٦٤٧ )
والمنقول عن السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة :
[١٧٢٠]. وفي الطبراني(١) عن رجل من طيء عن أبيه : أن ابن مسعود خرج
إلى المسجد فجعل يهرول ، فقيل : له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال : إنما
أردت(٢) حد الصلاة : التكبيرة الأولى .
٦٤٧ - [١٧٢١، ١٧٢٢]. حديث: ((إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا تَأْتُوها
و
وَأَنْتُمْ تَسْعَوْن، وَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْثُونَ ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ
وَالْوَقَّارُ )).
متفق عليه من حديث أبي قتادة(٣)، ومن حديث أبي هريرة(٤) وله طرق وألفاظ .
[١٧٢٣]. وفي ((الأوسط)) للطبراني(٥) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً:
((إِذَا أَتَيْتَ الصَّلاةَ فَأْتِهَا بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا فَاتَكَ)) .
[١٧٢٤]. وله (٦) عن أنس بلفظ: ((إِذَا أَتَيْتُم الصَّلاةَ فَأَتُّوا وَعَلَيْكُمِ السَّكِينَةُ ،
فَصَلّوا ما أَذْرَكْتُمْ، وَاقْضُوا مَا سُبِقْتُمْ)). رجاله ثقات
٦٤٨ - [١٧٢٥]. حديث أنس: ما صليت وراء إمام قطّ أخفَ صلاة
(١) المعجم الكبير (رقم ٩٢٥٩، ٩٢٦٠).
(٢) في الموضعين من الطبراني (بادرت ... ).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٣٥)، وصحيح مسلم (رقم ٦٠٣) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٣٦)، وصحيح مسلم (رقم ٦٠٢) .
(٥) المعجم الأوسط (رقم ١٣٣٥).
(٦) المعجم الأوسط (رقم ٤٤٠٦) .

٩١٢
ولا أتمّ من رسول الله وَله .
بكل الله
متفق عليه(١) .
وفي رواية(٢): ((إنّي لأَذْخُلُ فِي الصَّلاة أُرِيدُ إطالتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ
فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدٍ أَمِّهِ بِهِ )) .
وفي رواية للبخاري(٣): ((مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمّه )).
٦٤٩ - [١٧٢٦، ١٧٢٧] . حديث أبى هريرة: «إذا أمَّ أحَدُكُمُ النَّاس
فَلْيُخَفُفْ )).
متفق عليه(٤) من حديث أبي هريرة . ومن حديث أبي مسعود البدري أيضا(٥)
٦٥٠ . [١٧٢٨]. قوله: وفي رواية: ((إِذَا أَمَّ بقومٍ فَلْيُخَفْفْ)).
مسلم(٦) من حديث عثمان بن أبي العاص أتم منه .
٦٥١ - [١٧٢٩] . حديث: أنه ◌َي كان ينتظر في صلاته ما سمع
وقع نعل .
(١) صحيح البخاري (رقم ٧٠٨)، وصحيح مسلم (رقم ٤٦٩).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٧٠٩، ٧١٠)، وصحيح مسلم (رقم ٤٧٠).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٠٨) .
(٤) صحيح البخاري (رقم ٧٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٤٦٧) .
(٥) صحيح البخاري (رقم ٩٠)، وصحيح مسلم (رقم ٤٦٦).
(٦) صحيح مسلم (رقم٤٦٨) .

٩١٣
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث ( ٦٥٢ )
أحمد(١) وأبو داود(٢) من حديث محمد بن جحادة ، عن رجل ، عن ابن أبي
أوفى في حدیث .
والرجل لا يعرف ، وسَمّاه بعضهم طرفة الحضرمي ، وهو مجهول ؛ أخرجه
البزار(٣) وسياقه أتم .
وقال الأزدي : طرفة مجهول .
* حديث: أنّه ◌َ يُ حمل أمامة بنت أبي العاص ، فإذا سجد وضعها ،
وإذا قام حملها .
متّفق عليه من حديث أبي قتادة . وقد تقدم في (( باب الاجتهاد )).
ملالله
٦٥٢- [١٧٣٠]. حديث يزيد بن الأسود: شهدت مع النّبِي وَلّحجته
فصليت معه الصّبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته
وانحرف ، إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه قال :
عليَّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال: (( مَا مَنَعَكُمَا أن
تُصَلِیًا معنا؟)) فقالا : یا رسول الله، إنا كنا قد صلینا في رحالنا ،
قال: ((فَلا تَفْعَلا! إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ
(١) مسند الإمام أحمد (٣٥٦/٤).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥٦/٤).
(٣) مسند البزار (رقم ٣٣٧٦) .

٩١٤
جَمَاعَةٍ ، فَصَلْيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ )) .
أحمد(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) والنسائي(٤) والدار قطني(٥) وابن حبان(٦)
والحاكم(٧) وصححه ابن السكن ، كلهم من طريق يعلى بن عطاء ، عن جابر بن
يزيد بن الأسود ، عن أبيه .
وقال الشافعي في (( القديم))(٨) : إسناده مجهول .
قال البيهقي(٩) : لأن یزید بن الأسود لیس له راوٍ غیر ابنه ، ولا لابنه جابر راوٍ
غير يعلى .
قلت : يعلى من رجال مسلم ، وجابر وثّقه النّسائي وغيره ، وقد وجدنا لجابر
ابن يزيد راوياً غير يعلى ، أخرجه ابن منده في (( المعرفة )) من طريق بقيّة عن
إبراهيم بن ذي حماية ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر .
وفي الباب :
(١) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧٤٧٤، ١٧٤٧٥).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٥٧٥).
(٣) سنن الترمذي (رقم٢١٩).
(٤) سنن النسائي (رقم ٨٥٨) .
(٥) سنن الدارقطني (٤١٣/١-٤١٤).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٥٦٥).
(٧) مستدرك الحاكم (٢٤٤/١-٢٤٥) .
(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٣٠١/٢).
(٩) السنن الكبرى (٣٠١/٢) .

٩١٥
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث ( ٦٥٢ )
[١٧٣١]. عن أبي ذر في مسلم(١) في حديث أوله: «كَيْفَ أَنْتَ إذَا كَانَ عَلَيْكَ
أُمَراءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ ... )) الحديث. وفيه: ((فإنْ أَدْرَكْتَها مَعَهُم
فَصَلٌّ ؛ فَإِنَّا لَكَ نَافِلَةٌ)) / (٢) .
[١٧٣٢، ١٧٣٣]. وأخرجه(٣) من حديث ابن مسعود أيضا، والبزار (٤) من
حدیث شداد بن أوس .
[١٧٣٤]. وعن محجن الديلي في ((الموطأ))(٥) والنسائي(٦) وابن حبان(٧)
(٨)
والحاكم(٨).
تنبيه
[١٧٣٥]. روى أبو داود(٩) والنسائي(١٠) وابن خزيمة(١١) وابن حبان(١٢) من
حديث سليمان بن يسار، عن ابن عمر يرفعه: ((لا تُصَلُّوا صَلاةَ فِي يَومِ مَرَّتَيْنِ)) .
(١) صحيح مسلم (رقم ٦٤٨).
(٢) [ل: ١٠٠ / أ] .
(٣) صحيح مسلم (رقم ٥٣٤) .
(٤) كشف الأستار (رقم ٣٩٣).
(٥) موطأ الإمام مالك (١/ ١٣٢).
(٦) سنن النسائي (رقم ٨٥٧).
(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٠٥) .
(٨) مستدرك الحاكم (٢٤٤/١) .
(٩) سنن أبي داود (رقم ٥٧٩) .
(١٠) سنن النسائي (رقم ٨٦٠).
(١١) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٤١).
(١٢) صحيح ابن حبان (الإحسان / رقم ٢٣٩٦).

٩١٦
[١٧٣٦]. وروى مالك في ((الموطأ)) (١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال:
إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام ، أفأصلي معه؟ قال : نعم ، قال :
فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر : ليس ذاك إليك ، إنما ذلك إلى الله .
قال البيهقي (٢) : فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا
صُلِّيتْ في جماعة .
٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على
الأصح ، كما لو كان منفردا ؛ لإطلاق الخبر .
قلت : يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق .
وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه
مخصوص ، وذلك :
[١٧٣٧]. في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد ، قال: صلى لنا
رسول الله وَّ الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: ((ألا
رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ)).
رواه الترمذي(٣) وابن حبان(٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦).
(١) موطأ الإمام مالك (١٣٣/١).
(٢) السنن الكبرى (٣٠٣/٢).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٢٠).
(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣٩٧، ٢٣٩٨).
(٥) مستدرك الحاكم (٢٠٩/١) .
(٦) السنن الكبرى (٦٩/٣).

٩١٧
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث (٦٥٤ - ٦٥٥ )
٦٥٤ - قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث .
قلت : يعني حديث يزيد بن الأسود أيضا .
وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث ، حيث قال :
((وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ)).
[١٧٣٨] . وأما ما رواه أبو داود(١) من طريق نوح بن صعصعة ، عن يزيد بن
عامر، وفي آخره : ((إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ
صَلَّيْتَ وَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ، وَهَذِه مَكْتُوبَةٌ)) .
وقد ضعّفه النووي(٢) .
وقال البيهقي(٣): هذا مخالف لما مضى ، وذاك أثبت وأولى .
ورواه الدار قطني (٤) بلفظ: (( وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي](٥) صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً».
قال الدارقطني : هي رواية ضعيفة شاذة .
٦٥٥.[١٧٣٩]. حديث: «مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إِلَّا
مِنْ عُذْرٍ))، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: ((خَوْفٌ أَوْ
مَرَضٌ )) .
(١) سنن أبي داود (رقم ٥٧٧).
(٢) المجموع (٢٣٢/٣).
(٣) السنن الكبرى (٣٠٢/٢).
(٤) سنن الدار قطني (١ /٤١٤).
(٥) في "ب" (الذي)، والمثبت من "م" و"د".

٩١٨
أبو داود(١) والدار قطني(٢) من حديث أبي جناب الكلبي ، عن مغراء العبدي ،
عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله وَ له قال:
((مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِن اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ))، قالوا: وما العذر؟ قال: ((خَوْفٌ
أَوْ مَرَضٌ ، لَم يَقْبَلِ الله مِنْهُ الصَّلاةَ الَّتِي صَلّى)) .
وأبو حناب ضعيف ومدلس ، وقد عنعن . وقد ورآه قاسم بن أصبغ في
(( مسنده))(٣) موقوفاً ومرفوعاً، من حديث شعبة عن عدي بن ثابت به ، ولم يقل
في المرفوع : ((إلَّا مِنْ عُذْرٍ)).
ورواه بقي بن مخلد وابن ماجه(٤) وابن حبان(٥) والدارقطني(٦) والحاكم(٧)
عن عبد الحميد بن بيان ، عن هشيم ، عن شعبة بلفظ: (( مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ
يُجِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ)) مرفوعاً هكذا ... وإسناده صحيح. لكن
قال الحاكم : وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ، ثم أخرج له شواهد :
منها :
[١٧٤٠]. عن أبي موسى الأشعري، وهو من طريق أبى بكر بن عياش ، عن
أبي حصين، عن أبي بردة ، عنه بلفظ: (( مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فارغاً صَحِيحاً فَلَمْ
(١) سنن أبي داود (رقم ٥٥١) .
(٢) سنن الدارقطني (٤٢٠/١-٤٢١).
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى (٤/ ١٩٠) من طريقه.
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٧٩٣) .
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٤٦) .
(٦) سنن الدار قطني (٤٢٠/١).
(٧) مستدرك الحاكم (٢٤٥/١-٢٤٦).

٩١٩
٥- كتاب صلاة الجماعة / حديث ( ٦٥٥ ]
يُحِبْ، فَلا صَلاةَ لَهُ))(١) .
ورواه البزار : من طريق قيس بن الربيع ، عن أبي حصين أيضا . ورواه من
طريق سماك ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، موقوفا .
وقال البيهقي (٢): الموقوف أصح .
[١٧٤١]. ورواه العقيلي في ((الضعفاء))(٣) من حديث جابر ، وضعفه.
[١٧٤٢]. ورواه ابن عدي(٤) من حديث أبي هريرة وضعفه.
فائدة
[١٧٤٣، ١٧٤٤] . حديث: ((لا صَلاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّ فِي الْمَسْجِد)).
مشهور بين الناس ، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت ، أخرجه الدارقطنى (٥)
عن جابر وأبي هريرة .
وفي الباب :
[١٧٤٥]. عن علي(٦)، وهو ضعيف أيضا.
[١٧٤٦]. حديث: ((إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلاةُ فِي الرِّحَال)).
[١٧٤٧]. وحديث: أنه وَليّ كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة ذات
(١) مستدرك الحاكم (٢٤٦/١).
(٢) معرفة السن والآثار (٣٣٩/٢).
(٣) الضعفاء للعقيلي (٤ / ٨١).
(٤) الكامل (٢/ ٢٢٧) .
(٥) سنن الدارقطني (٤١٩/١-٤٢٠).
(٦) سنن الدار قطني (٤٢٠/١).

٩٢٠
الريح أن ينادي: ((أَلَا صَلُّوا/ (١) فِي [رِ حَالِكُم](٢))).
أما هذا الحديث ، فرواه أحمد(٣) والنسائي (٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦) وابن
حبان(٧) والحاكم(٨) من حديث أبي المليح ، عن أبيه: أنه شهد النبي ◌َّ زمن
الحديبية في يوم الْجُمُعَة ، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم ، فأمرهم أن
يصلوا في رحالهم .
وأصله :
[١٧٤٨]. في ((الصحيحين)) (٩) من حديث نافع عن ابن عمر : أنه أذن في ليلة
ذات برد وريح ومطر ، وقال في آخر ندائه : ألا صلوا في رحالكم ، ألا صلوا
في الرحال ثم قال: إن رسول الله ◌َّ كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة أو
ذات مطر في السفر أن يقول: ((ألَا صَلّوا فِي [رِ حَالِكُم](١٠))).
لفظ مسلم . ورواه البخاري نحوه .
(١) [ل: ١٠٠ / ب] .
(٢) في "ب": (رجالكم) - بالجيم. وهو خطأ ، وتكرر في مواضع تالية .
(٣) مسند الإمام أحمد (٢٤/٥، ٧٤، ٧٥).
(٤) سنن النسائي (رقم ٨٥٤).
(٥) سنن أبي داود (رقم ١٠٥٩) .
(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٩٣٦) .
(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٠٧٩، ٢٠٨١، ٢٠٨٣) .
(٨) مستدرك الحاكم (٢٩٣/١).
(٩) صحيح البخاري (رقم ٦٣٢)، وصحيح مسلم (رقم ٦٩٧).
(١٠) كالسابق .