النص المفهرس
صفحات 861-880
٨٦١
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٩٠ - ٥٩١ )
وللبخاري (١) من طريق عمرو بن عامر ، عن أنس : لقد رأيت كبار أصحاب
رسول الله * يبتدرون السواري عند المغرب، حتى يخرج النبي وَله.
زاد النسائي(٢) : وهم يصلون .
٥٩٠ - [١٦٠١٠] . حديث ابن عمر : ما رأيت أحدا يصلي قبل
المغرب رکعتین علی عهد رسول الله پيداهڑ
أبو داود(٣) والبيهقي (٤) من حديث طاوس عن ابن عمر ، نحوه .
٥٩١ - [١٦١١]. حديث عبد الله بن مغفل: ((صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرب
رَكَعَتَيْن. قال في الثالثة .: لِمَنْ شَاءَ)).
البخاري(٥) وأبو داود(٦) وأحمد(٧) وابن حبان(٨) واتفقا عليه(٩) بلفظ :
(١) صحيح البخاري (رقم ٦٢٥) .
(٢) سنن النسائي (رقم ٦٨٢) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٨٤).
(٤) السنن الكبرى (٤٧٦/٢).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٢٤). في هامش "ب": ((ليس في البخاري: "ركعتين"، وإنما
هي في لفظ أبي داود » .
قلت : ليس في صحيح مسلم أيضاً ، وقد أشار المصنف إلى لفظه عندهما .
(٦) سنن أبي داود (رقم ١٢٨١).
(٧) مسند الإمام أحمد (٥٥/٥).
(٨) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٥٨٨) .
(٩) صحيح البخاري (رقم٦٢٤)، وصحيح مسلم (رقم ٨٣٨).
٨٦٢
((بَيْنَ كُلِّ أَذَاتَيْنِ صَلاةً)) .
وفي رواية ضعيفة للبيهقي(١): (( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ)).
٥٩٢. [١٦١٢]. حديث أبي أيوب: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ
فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)) .
أبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤) وابن حبان(٥) والدار قطني(٦)
والحاكم(٧) من طريق أبي أيوب وله ألفاظ .
وصحح أبو حاتم(٨) والذهلي والدار قطني في ((العلل)) (٩) والبيهقي(١٠) وغير
واحد وقفه وهو الصواب/ (١١) .
(١) السنن الكبرى (٤٧٤/٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).
(٣) سنن النسائي (رقم ١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٩٠).
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٠٧، ٢٤١١).
(٦) سنن الدارقطني (٢٢/٢) .
(٧) مستدرك الحاكم (٣٠٢/١، ٣٠٣) .
(٨) علل ابن أبي حاتم (١٧١/١- ١٧٢).
(٩) علل الدارقطني (٩٨/٦).
(١٠) السنن الكبرى (٢٤/٣).
(١١) [ل: ٩٥/ ب].
٨٦٣
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٩٣ - ٥٩٤)
٥٩٣. [١٦١٣]. قوله: وروى: ((الْوَتْرُ حَقّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ)).
رواه ابن المنذر(١) فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية(٢).
[١٦١٤]. وفي الدار قطني(٣) عن أبي أيوب: ((الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ
فَلْيُوتِرْ بِثَلاثٍ )).
ورجاله ثقات ، وهو عند أبي داود أيضا(٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على
أبي أيوب .
وأعله ابن الجوزي(٥)
(٥) بمحمد بن حسان فضعفه ، وأخطأ فإنه ثقة .
[١٦١٥]. وفي ((صحيح الحاكم)) (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ
جَمِيلٌ، عَمِلَ بِهِ النّبِي وَّ ومَن بَعده ، وليس بواجب .
ورواته ثقات ، قاله البيهقي(٧).
٥٩٤. [١٦١٦]. حديث: ((الوتْرُ حَقٌّ مَسْنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر
بثلاثٍ فَلْيَفْعَالْ)).
(١) الأوسط لابن المنذر (١٨٢/٥).
(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣٥/٣).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢) .
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).
(٥) التحقيق فى أحاديث الخلاف (٤٥٤/١) .
(٦) مستدرك الحاكم (٣٠٠/١).
(٧) السنن الكبرى (٤٦٧/٢).
٨٦٤
لم أر هذه اللفظة فيه، وإنما فيه: ((حَقٌّ وَاجِبٌ ... )). كما هو عند
الدار قطني(١) من رواية أبي أيوب ، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي (٢)
والترمذي(٣) من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: (( ليس الوتر بحتم
كهيئة المكتوبة، ولكنه سنّة سنها رسول الله اَلقر)).
وصححه الحاكم (٤) .
٥٩٥. [١٦١٧]. حديث أبى أمامة: أنه وَله كان يوتر بسبع ركعات.
أحمد(٥) والطبراني(٦) من حديث أبي غالب، عن أبي أمامة: أنه { ® كان يوتر
بتسع ركعات ، فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس ،
يقرأ فيهما : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾.
وروى الدارقطني(٧) عنه ، قلت : يا رسول الله ، بكم أوتر ؟ قال :
((بِوَاحِدَةٍ))، قلت: إني أطيق أكثر، قال: ((بَثَلاثٍ))، ثمّ قَال:
((بِخَمْسٍ))، ثم قال: ((بِسَبْع)).
٥٩٦. [١٦١٨]. حديث أبى هريرة: ((أَوْتِرُوا بِخَمْس ،
- بِسَبْع
جن ١
(١) سنن الدارقطني (٢٢/٢) .
(٢) سنن النسائي (رقم ١٦٧٦).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٤٥٤) .
(٤) مستدرك الحاكم (٣٠٠/١) .
(٥) مسند الإمام أحمد (٢٦٩/٥).
(٦) المعجم الكبير (رقم ٨٠٦٦) .
(٧) سنن الدارقطني (٢٤/٢) .
،
٨٦٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٩٧ - ٥٩٨)
أَوْ بِتِسْعِ، أَوْ بِإِحْدَى عَشَرَة )).
الدار قطني(١) وابن حبان(٣) والحاكم (٣) بزيادة: ((لا تُوتِرُوا بِثَلاثِ، وَلا
تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِب)) . ورجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من أوقفه.
٥٩٧- [١٦١٩]. حديث عائشة: لَمْ يَكَنْ رَسُولُ الله ◌َلّه يُوتر بأكثرَ
٩
من ثلاثَ عشرة .
أبو داود(٤) بلفظ : كان يوتر بأربع ، وثلاثٍ ، وستُّ ، وثلاثٍ ، وثمانٍ ،
وثلاثَ وعشر وثلاثٍ ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاثَ
عشرة .
٥٩٨- [١٦٢٠] . حديث أم سلمة: كان رسول الله و الله يوتر بثلاث
عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع .
أحمد(٥) والترمذي(٦) والنسائي(٧) والحاكم(٨) وصححه ، من طريق عمرو
(١) سنن الدار قطني (٢٥/٢).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٢٩) .
(٣) مستدرك الحاكم (٣٠٤/١).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٣٦٢).
(٥) مسند الإمام أحمد (٣٢٢/٦).
(٦) سنن الترمذي (رقم ٤٥٧)، وقال: ((حديث حسن)).
(٧) سنن النسائي (رقم ١٧٢٧).
(٨) مستدرك الحاكم (٣٠٦/١).
٨٦٦
ابن مرة ، عن يحيى بن الجزار عنها .
٥٩٩- قوله : لم ينقل زيادة [على](١) ثلاث عشرة .
كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة : ولا بأكثر من ثلاث عشرة
وفيه نظر ؛ ففي (( حواشي المنذري)) قيل : أكثر ما روي في صلاة الليل سبع
عشرة ، وهي عدد ركعات اليوم والليلة .
[١٦٢١]. وروى ابن حبان(٢) وابن المنذر والحاكم(٣) من طريق عراك، عن
أبي هريرة مرفوعا: ((أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتَسْعِ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةً أَوْ بِأَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ)) .
٦٠٠ - قوله: إن الذي واظب عليه النبي ◌َّ الوتر بركعة واحدة قال:
وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة .
فأمّا المواظبة ؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال : لا نعلم في روايات الوتر مع
كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب .
(١) في "ب": (عن)، والمثبت من "م" و"د".
(٢) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران : الأول : أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق
عراك ، عن أبي هريرة ، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن
الأعرج (رقم٢٤٢٩) .
والثاني: ليس عنده زيادة: (( أو أكثر من ذلك)). انظر : إتحاف المهرة للحافظ
ابن حجر (٣٦٩/١٥).
(٣) مستدرك الحاكم (٣٠٤/١) .
٨٦٧
٤- كتاب الصلاة / حديث (٦٠١ - ٦٠٢ )
قلت :
[١٦٢٢] . قد روى ابن حبّان(١) من طريق كريب، عن ابن عباس : أنّ
النبي وَّ أوتر بركعة.
وأمّا قول الإمام فمعترض بما تقدّم ، وبما سيأتي .
٦٠١ - [١٦٢٣]. حديث عائشة: أن النبي ◌َلّ كان يوتر بخمس،
لا يجلس إلا في آخرهن .
مسلم (٢) بلفظ : كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا
يجلس في شيء إلّا في آخرها .
ورواه الشّافعي(٣) بلفظ : كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في
الأخيرة منهن .
[١٦٢٤]. وللبخاري (٤) من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة : ثم
أوتر بخمس لم يجلس بينهن .
٦٠٢ - [١٦٢٥]. قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في
الثّامنة والتّاسعة ، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة .
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٢٨) .
(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٣٧) .
(٣) مسند الشافعي (ص٢١٣).
(٤) صحيح البخاري (رقم ١١٧).
٨٦٨
مسلم(١) من حديث سعد(٢) بن هشام ، عن عائشة ، وفيه قصّة .
ورواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والنسائي(٥) وابن حبان(٦) بالروايتين معاً في
حديث واحدٍ .
٦٠٣ - [١٦٢٦]. حديث: أنّه ◌َّ كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا
في آخرهن .
أحمد(٧) والنسائي(٨) والبيهقي(٩) والحاكم(١٠) من رواية عائشة، ولفظ
أحمد/ (١١) : كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . ولفظ الحاكم : لا يقعد
إلا في آخرهن .
* حديث: ((لا تُوتِرِوا بثلاثٍ فَتَشَبَّهُوا بصَلاةِ الْمَغْرب)).
(١) صحيح مسلم (رقم ٧٤٦) .
(٢) في "ب" و"د": (سعيد)، والتصحيح من "م" و "صحيح مسلم".
(٣) مسند الإمام أحمد (١٦٨/٦).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٣٤٢).
(٥) سنن النسائي (رقم ١٧٢٠، ١٧٢١، ١٧٢٢، ١٧٢٣).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٢) .
(٧) مسند الإمام أحمد (١٥٥/٦-١٥٦).
(٨) سنن النسائي (رقم ١٦٩٧).
(٩) السنن الكبرى (٢٨/٣).
(١٠) مستدرك الحاكم (٣٠٤/١).
(١١) [ل: ٩٥/ ب].
٨٦٩
٤- كتاب الصلاة / حديث (٦٠٤ - ٦٠٥ )
تقدم قريباً .
[١٦٢٧]. وأمّا ما رواه الدارقطني(١) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي
الحواجب ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن
يزيد، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله وَّهِ: ((وَتْرُ اللَّيْلِ ثَلاثٌ
كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلاةِ الْمَغْرَب)).
فقد قال الدار قطني : تفرّد به يحيى وهو ضعيف .
وقال البيهقي(٢): الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا رواه الثّوري(٣) وغيره
عن الأعمش ، ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف .
[١٦٢٨]. وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عائشة، وفيه إسماعيل بن
مسلم المكي وهو ضعيف .
٦٠٤ . [٦٢٩ ١]. حديث ابن عمر: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ».
مسلم (٤). ورواه ابن ماجه(٥) بِلْفظ: ((رَكْعَةُ قَبْلَ الصَّبْح)).
٦٠٥ - [١٦٣٠]. حديث ابن عباس، مثله.
(١) سنن الدار قطني (٢٧/٢-٢٨).
(٢) السنن الكبرى (٣٠/٣).
(٣) في "ب": (الترمذي)، والمثبت من "م" و"د" وهو الصواب.
(٤) صحيح مسلم (رقم ٧٥٢) .
(٥) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٥) .
٨٧٠
رواه مسلم(١) أيضا، وليس هو في ((الجمع)) لا للحميدي ولا لعبدالحق ،
والسبب فيه أنّ مسلماً أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز ، سألت ابنَ
عباس عن الوتر؟ فقال: سمعت رسول الله ﴿ ﴿هيقول: ((رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)).
وسألت ابن عمر فقال : سمعت .. . فذكر مثله .
[١٦٣١]. وروى أبو داود(٢) والنسائي(٣) من طريق عبد الله بن شقيق، عن
عبد الله بن عمر: أن رجلا سأل رسول الله وَ له عن صلاة الليل، فقال: ((مَثْنَى
مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل)» .
٦٠٦ - [١٦٣٢]. حديث ابن عمر: أنّ النّبِي وَلّ كان يفصل بين الشّفع
والوتر .
أحمد(٤) وابن حبان(٥) وابن السّكن في ((صحيحيهما )) والطّبراني ، من
حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به . وقواه أحمد .
٦ - [١٦٣٣]. حديث: ((إنَّ الله قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصلاةِ هِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ
حُمُرِ النَّعَمِ ، وَهِيَ الْوِتْرُ، جَعَلَهَا الله لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةٍ
الْعَشَاءِ إلى أنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ )).
(١) صحيح مسلم (رقم ٧٥٣) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢١).
(٣) سنن النسائي (رقم ١٦٩١) .
(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ٥٤٦١) .
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٣٣، ٢٤٣٥) .
٨٧١
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٦٠٧ )
أحمد(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) وابن ماجه(٤) والدار قطني(٥) والحاكم(٦)
من حديث خارجة بن حذافة ، وضعفه البخاري(٧) . وقال ابن حبان(٨): إسناد
منقطع ومتن باطل .
وفي الباب : عن معاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وأبي
بصرة(٩) الغفاري ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو .
[١٦٣٤]. فحديث معاذ؛ رواه أحمد (١٠) ، وفيه ضعف وانقطاع.
[١٦٣٥، ١٦٣٦]. وحديث عمرو وعقبة في الطبراني (١١) وفيه ضعف.
(١) ليس له وجود في المسند المطبوع. وقد ذكره الحافظ في إتحاف المهرة (٣٤٨/٤-٣٤٩/
رقم ٤٣٥٣) ، وفي أطراف المسند (٢٩٨/٢/ رقم ٢٢٨٥) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤١٨).
(٣) سنن الترمذي (رقم ٤٥٢) .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٦٨).
(٥) سنن الدارقطني (٣٠/٢).
(٦) مستدرك الحاكم (٣٠٦/١) .
(٧) انظر: التاريخ الكبير (٨٨/٥).
(٨) الثقات (٣٥/٧) ولفظه: ((عبد الله بن أبي مرة الزرقي . . يروي عن عبد الله بن أبي مرة إن
کان سمع منه روى عنه يزيد بن أبي حبيب : "إن الله زادكم صلاة وهي الوتر" ، من اعتمده
فقد اعتمد إسناداً مشوَّشاً)).
(٩) في "ب" و "د": (نضرة) وهو خطأ، وصوابه من "م" و " مسند الإمام أحمد".
(١٠) مسند الإمام أحمد (٢٤٢/٥) .
(١١) المعجم الأوسط (رقم ٧٩٧٥)، من حديث عقبة بن عامر، رضي الله عنه. وفي إسناده
سويد بن عبد العزيز وهو متروك .
٨٧٢
[١٦٣٧]. وحديث أبي بصرة(١)؛ رواه أحمد (٢) والحاكم(٣) والطحاوي (٤)
وفيه ابن لهيعة ، وهوضعيف ، لكن توبع .
[١٦٣٨]. وحديث ابن عباس؛ رواه الدار قطني(٥) وفيه النضر أبو عمر الخزاز
وهو ضعيف متروك .
[١٦٣٩]. وحديث ابن عمر؛ رواه ابن حبان في ((الضعفاء)) (٦) في ترجمة
(« أحمد بن عبد الرحمن بن وهب))، وادعى أنه موضوع .
[١٦٤٠]. وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٧) والدار قطني(٨) من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده موقوف ضعيف .
٦٠٨ - قوله : التهجد يقع على الصلاة بعد النوم، وأمّا الصّلاة قبل
النوم فلا تسمى تهجّدا .
[١٦٤١] - رواه ابن أبي خيثمة من طريق الأعرج ، عن كثير بن العباس ، عن
الحجاج بن عمرو ، قال : يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلّي حتى يصبح أنه
(١) في "ب" و"د": (نضرة) وهو خطأ، وصوابه من "م" و "د" ومسند الإمام أحمد.
(٢) مسند الإمام أحمد (٧/٦، ٣٩٧).
(٣) مستدرك الحاكم (٥٩٣/٣).
(٤) شرح معاني الآثار (٤٣٠/١-٤٣١).
(٥) سنن الدارقطني (٣٠/٢).
(٦) كتاب المجروحين لابن حبان (١٤٩/١).
(٧) مسند الإمام أحمد (١٨٠/٢، ٢٠٥، ٢٠٨).
(٨) سنن الدار قطني (٣١/٢).
٨٧٣
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٦٠١ - ٦١٠)
قد تهجد ، إنما التهجد أن [يصلي](١) [الصلاة](٢) بعد رقدة ، ثم الصلاة بعد
رقدة، وتلك كانت صلاة رسول الله وَل .
إسناده حسن ، وفيه أبو صالح كاتب الليث ، وفيه لين .
ورواه الطبراني(٣)، وفي إسناده ابن لهيعة ، وقد اعتضدت روايته بالتي قبله .
٦٠٩ - [١٦٤٢]. حديث: ((لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ )»
أحمد (٤) وأصحاب ((السنن)) الثلاثة(٥) وابن حبان(٦) من حديث قيس بن طلق
عن أبيه ، وقال الترمذي : حسن .
قال عبد الحق(٧): وغيره يصحُّحه(٨).
٦١٠ - [١٦٤٣]. حديث : كان أبو بكر يوتر ثمّ ينام ، ثمّ يقوم
يتهجّد ، وأنّ عمر كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم فيصلي
ويوتر، فقال النبي وَ ﴿ لأبي بكر: ((أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ))،
(١) لم ترد في "م"، وجاء فيها: (المرء يصلي الصلاة) .
(٢) لم ترد في "ب" وهي في "م" و "د".
(٣) المعجم الكبير (رقم ٣٢١٦) .
(٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٢٨٩، ١٦٢٩٦).
(٥) سنن أبي داود (رقم ١٤٣٩)، وسنن الترمذي (رقم ٤٧٠)، وسنن النسائي (رقم١٦٧٩).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٢٤٤٩) .
(٧) الأحكام الكبرى (٢/ ٤٧).
(٨) وحسنه الحافظ في الفتح (٢/ ٤٨١).
٨٧٤
وقال لعمر: ((أَخَذْتَ بِالقُوَّة )).
وهو/ (١) خبر مشهور أبو داود(٢) وابن خزيمة(٣) والطبراني(٤) والحاكم(٥) من
حديث أبي قتادة .
قال ابن القطان(٦) : رجاله ثقات .
[١٦٤٤]. والبزار(٧) وابن ماجه(٨) وابن حبان(٩) والحاكم(١٠) من حديث ابن
عمر . قال البزار : لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا يحيى بن سليم
قال ابن القطان (١١) : هو صدوق فالحديث حسن .
وله طريق أخرى ضعيفة عند البزار من حديث كثير بن مرة ، عن ابن عمر .
(١) [ل : ٩٦ / أ] .
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٣٤).
(٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٠٨٤)، وقال: ((هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ، ليس
فيه أبو قتادة )) .
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٠٥٩).
(٥) مستدرك الحاكم (٣٠١/١)، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم
يخرجاه)) ، ووافقه الذهبي .
(٦) بيان الوهم والإيهام (٣٥٤/٢-٣٥٥).
(٧) ساق ابن القطان إسناده عنده ، كما في المصدر السابق .
(٨) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٢).
(٩) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٦) .
(١٠) مستدرك الحاكم (٣٠١/١) .
(١١)(٣٥٥/٢) ولفظه: ((ويحيى بن سليم وثقه ابن معين، ومن ضعفه لم يأت بحجة، وهو
صدوق عند الجميع )) .
٨٧٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٦١٠ )
وفي الباب : عن أبي هريرة ، وجابر ، وعقبة بن عامر :
[١٦٤٥]. فحديث أبي هريرة ، رواه البزار(١)، وفيه سليمان بن داود اليمامي ،
وهو متروك .
وله طريق أخرى عن ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن
أبي هريرة ، ذكرها الدار قطني (٢) : وقال تفرد به محمد بن يعقوب الزبيري عن
ابن عيينة ، وغيره يرويه مرسلا ، وهو الصواب ، وكذلك رواه الزبيدي ، عن
الزهري .
قلت : وكذا رواه الشافعي(٣) عن ابن عيينة. وكذا رواه الشافعي(٤) أيضا عن
إبراهيم بن سعد عن أبيه ، عن ابن المسيب .
وكذا رواه بقي بن مخلد(٥) عن ابن رمح ، عن الليث ، عن الزهري .
[١٦٤٦]. وحديث جابر؛ رواه أحمد (٦) وابن ماجه(٧). وإسناده حسن.
[١٦٤٧]. وحديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في ((الكبير))(٨). وفي إسناده
ضعف
(١) كشف الأستار (رقم ٧٣٦)، ومختصر زوائد البزار (رقم ٤٩٦).
(٢) علل الدار قطني (٢٣٢/١/ رقم ٣٥).
(٣) معرفة السنن والآثار (رقم ١٤١٠).
(٤) معرفة السنن والآثار (رقم ١٤١١).
(٥) كما أفاده ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣٥٤/٢).
(٦) مسند الإمام أحمد (رقم ١٤٥٣٥، ١٤٣٢٣).
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٢) .
(٨) المعجم الكبير (ج١٧ / رقم ٨٣٨).
٨٧٦
٦١١ - [١٦٤٨] . حديث ابن عمر: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللَّيْل
و
وِتْراً)).
متفق عليه(١) .
٦١٢ - [١٦٤٩]. حديث: ((مَنْ خَاف مِنْكُم أَنْ لا يَسْتَئِقِظَ مِنَ
آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ
يَسْتَيْقِظَ فَلْيُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْل
مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ)).
مسلم (٢) وأحمد(٣) من حديث جابر .
٦١٣ - [١٦٥٠]. حديث عائشة: مِن كلِّ اللّيل قد أوتر رسول الله
رَله ؛ من أوِّل الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى
السِّحر .
متفق عليه(٤)
(١) صحيح البخاري (رقم٩٨٨)، وصحيح مسلم (رقم ٧٥١) .
(٢) صحيح مسلم (رقم ٧٥٥) .
(٣) مسند الإمام أحمد (رقم ١٤٧٤٥).
(٤) صحيح البخاري (رقم ٩٩٦)، وصحيح مسلم (رقم ٧٤٥) .
٨٧٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٦١٤ )
٦١٤ - [١٦٥١]. حديث: روي أنه وَالَّ قال: ((كُتِب عَليَّ الْوتْرُ وَهُوَ
لَكُمْ سُنَّةٌ ، وكُتَبتْ عليّ رَكَعَتَا الضّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّة)) .
أحمد(١) والدار قطني(٢) والحاكم(٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس بلفظ :
(( ثلاثٌ هُنَّ عَلَي فَرائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعُ: النَّحْرُ وَالْوِتْرُ، وَرَكَعَتَا الضُّحَى)).
لفظ أحمد. وفي رواية للدار قطني: ((وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ)) بدل: ((وَرَكَعَتَا الضَّحَى)).
وفي رواية لابن عدي(٥): ((الْوِتْرُ وَالضُّحَى وَرَكَعَتَا الْفَحْرِ))، ومداره على
أبي جناب الكلبي ، عن عكرمة . وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا وقد
عنعنه ، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف ؛ كأحمد والبيهقي(٦) ،
وابن الصلاح ، وابن الجوزي (٧)، والنووي(٨) وغيرهم(٩) ، وخالف
الحاكم فأخرجه في (( مستدركه ))(١٠) .
(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٢٠٥٠).
(٢) سنن الدارقطني (٢١/٢).
(٣) مستدرك الحاكم (٣٠٠/١).
(٤) السنن الكبرى (٤٦٨/٢، ٢٦٤/٩).
(٥) الكامل لابن عدي (٢١٣/٧) .
(٦) الخلافيات (مختصره : ٧/٢).
(٧) تحقيق أحاديث الخلاف (٤٥٢/٢).
(٨) خلاصة أحاديث الأحكام (١/ ٥٥١/ رقم ١٨٦٤).
(٩) كعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٤٥/٢).
(١٠) مستدرك الحاكم (٣٠٠/١).
٨٧٨
ولكن لم يتفرد به أبو جناب ، بل تابعه أضعف منه ، وهو جابر الجعفي رواه
أحمد(١)، والبزار(٢) وعبد بن حميد(٣)، من طريق إسرائيل عنه ، عن عكرمة،
عنه ، بلفظ: ((أُمِرْتُ بِرَكْعَتِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرُ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُم)) .
وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي عن يحيى بن سعيد
عن عكرمة ، قال ابن حبان في ((الضعفاء »(٤) : وضاح لا يحتج به ، كان يروي
الأحاديث التي كأنها معمولة .
ومندل أيضا ضعيف .
[١٦٥٢]. وروى الدار قطني(٥) من وجه آخر ، من حديث أنس ما يعارض هذا
ولفظه: ((أُمِرْتُ بِالْوِتْر والأَضْحَى، وَلَمْ يُعْزَمِ عَلَيَّ)) ، لكنه من رواية عبد الله
ابن محرر وهو ضعيف جدا .
٦١٥ - [١٦٥٣]. حديث: أنه وَاخ* كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة.
الدار قطني(٦) من حديث سويد بن غفلة : سمعت أبا بكر وعمر وعثمان
يقولون : قنت رسول الله وَ﴾ في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك.
وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك .
(١) مسند الإمام أحمد (رقم ٢٠٦٥، ٢٠٨١).
(٢) كشف الأستار (رقم ٢٤٣٤) .
(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ٥٨٨).
(٤) كتاب المجروحين (٨٥/٣).
(٥) سنن الدارقطني (٢١/٢).
(٦) سنن الدار قطني (٣٢/٢).
٨٧٩
٤- كتاب الصلاة / حديث [ ٦١٦ - ٦١٧ )
٦١٦ - [١٦٥٤]. حديث أبي بن كعب: أنّ النبي ◌َّلَه كان يقنت قبل
الركوع/(١) .
أبو داود(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه(٤) ، وأبو علي بن السكن في
( صحيحه )) .
ورواه البيهقي(6) من حديث أبي بن كعب ، وابن مسعود ، وابن
عباس ، وضعفها كلها ، وسبق إلى ذلك ابن حنبل ، وابن خزيمة ،
وابن المنذر .
قال الخلال: عن أحمد لا يصح فيه عن النبي ◌َّ شيء ، ولكن عمر
كان يقنت .
* حديث الحسن بن علي في القنوت في الوتر .
تقدم في (( باب صفة الصلاة)).
٦١٧ - [١٦٥٥]. حديث عائشة: كان رسول الله وَالله يقرأ في الركعة
الأولى من الوتر ﴿سَيِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الحديث.
(١) [ل: ٩٦/ ب].
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ١٦٩٩).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ١١٨٢).
(٥) السنن الكبرى (٣٩/٣-٤١).
٨٨٠
أبو داود(١) والترمذي(٢) وابن ماجه(٣) عنها . وفيه خصيف ، وفيه لين .
ورواه الدار قطني(٤) وابن حبان(٥) والحاكم(٦) من حديث يحيى بن سعيد ،
عن عمرة ، عن عائشة .
وتفرد به يحيى بن أيوب عنه ، وفيه مقال ، ولكنه صدوق .
وقال العقيلي : إسناده صالح(٧) ، ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب
بإسقاط المعوذتين أصح .
وقال ابن الجوزي(٨) : أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين .
[١٦٥٦]. وروى ابن السكن في « صحيحه )) له شاهداً من حديث عبد الله بن
[سرجس](٩) بإسناد غريب .
تنبيه
قال إمام الحرمين : رأيت في كتاب معتمد : أنّ عائشة روت ذلك . وتبعه
(١) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٤).
(٢) سنن الترمذي (رقم ٤٦٣) .
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١١٧٣) .
(٤) سنن الدار قطني (٣٥/٢) .
(٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٤٤٨) .
(٦) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٢٠) .
(٧) قال العقيلي بعد أن ساق حديث عائشة وفيه ذكر المعوذتين : (أما المعوذتين فلا يصح)).
الضعفاء (٣٢٩/٤). وانظر: أيضا (٣/ ١٢).
(٨) التحقيق في أحاديث الخلاف: (٤٥٨/١).
(٩) في "ب": (سرخس) وهو تصحيف، وفي "د" على الصواب، وفي "م": (سرحس)
بدون نقط .