النص المفهرس
صفحات 821-840
٨٢١ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٣٨ ) هذا الحديث ؛ فأخرج من حديث ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول : إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة ، قال عطاء : وقد رأيته يصنع ذلك . وقال : تفرد به ابن وهب ، ولم يروه عنه غير حرملة ، ولا یروي عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد . [١٥٣١]. حديث: أن رسول الله ◌َيُ سلم عليه نفر من ٥٣٨ الأنصار وكان يردّ عليهم بالإشارة ، وهو في الصّلاة . أبو داود(١) عن ابن عمر: خرج رسول الله وَّه إلى قباء يصلّي فيه قال: فجاءت الأنصار فسلّموا عليه ، فقلت لبلال : كيف رأيت رسول يردّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال : يقول هكذا ، وبسط كفه . وهكذا رواه أحمد(٢) والترمذيّ(٣) والنَّسَائِيّ (٤) وابن ماجه(٥) وابن حبان(٦) (١) سنن أبي داود (رقم ٩٢٧). (٢) مسند الإمام أحمد (١٢/٦). (٣) سنن الترمذيّ (رقم ٣٦٨). (٤) سنن النَّسَائِيّ (رقم ١١٨٧). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٠١٧). (٦) لم أجده من حديث بلال في صحيح ابن حبان ، وإنما رواه من قصة صهيب (رقم ٢٢٥٨، ٢٢٥٩) . ٨٢٢ ورواه ابن حبان(١) والحاكم(٢) وأحمد(٣) أيضا من حديث ابن عمر: أنه سأل صهيبا عن ذلك ، بدل بلال وذكر التّرمذيّ : أنّ الحديثين جميعاً صحيحان . ٥٣٩- قوله : دلّت هذه الأحاديث ونحوها على احتمال الفعل القليل في الصّلاة . ومرادُه بقوله: ونحوها ، حديث جابر في (( صحيح مسلم))(٤) وهو في باب (سجود السهو) ، وفي باب (أوقات الصلاة) وحديث أم سلمة وحديث عائشة في (( الصحيحين)). [١٥٣٢]. وروى أبو داود(٥) وابن خزيمة(٦) وغيرهما عن أنس أن النبي وَل كان يشير في الصلاة ، وفي كلها إشارته وهو في الصلاةٌ . ٥٤٠. [١٥٣٣]. حديث: ((إذا مَرَّ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي أَحَدُكُمْ وَهُو فِي الصَّلاةِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ )) . ثم قال بعد قليل: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَ له : (١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٥٨). (٢) مستدرك الحاكم (١٢/٣). (٣) مسند الإمام أحمد (رقم ٤٥٦٨) . (٤) صحيح مسلم (رقم ٥٤٠) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٩٤٣). (٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ٨٨٥). ٨٢٣ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٤١ ) ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنِ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْه، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ)). روى هذا الحديث البخاري(١) . وهو كما قال . ورواه مسلم(٢) أيضا . واللفظ الأول رواه البخاري في كتاب (بدء الخلق) من ((صحيحه))(٣) ٥٤١. [١٥٣٤]. حديث: أبي هريرة ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عصّا فَلْيَخُطَّ خَطأَ ثُمَّ لا يَضُرّه مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْه)). الشافعي في ((القديم)) (٤) وأحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧) وابن حبان(٨) والبيهقي(٩) وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر (١) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩) . (٢) صحيح مسلم (رقم ٥٠٥) . (٣) صحيح البخاري (رقم ٣٢٧٤) . (٤) السنن والآثار للبيهقي (رقم ١٠٤٧). (٥) مسند الإمام أحمد (رقم ٧٣٩٢). (٦) سنن أبي داود (رقم٦٨٩). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٩٤٣). (٨) صحيح ابن حبان (رقم ٢٣٦١) . (٩) السنن الكبرى (٢٧٠/٢) . ٨٢٤ في ((الاستذكار)) (١) وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة(٢) والشافعي( والبغوي وغيرهم . وقال الشافعي في ((البويطي)): ولا يخط المصلي بين يديه خطأً إلا أن يكون في ذلك حديثٌ ثابتٌ . وكذا قال في (( سنن حرملة)). قلت : وأورده ابن الصلاح(٤) مثالا للمضطرب ، ونوزع في ذلك ، كما بينته في ((النكت))(٥) ورواه المزني في (( المبسوط )) عن الشافعي بسنده ، وهو من الجدید فلا اختصاص له بالقدیم ٥٤٢. [١٥٣٥]. حديث: ((لَوْ يَعْلَمُ المارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه)» . متفق عليه(٦) من حديث أبي الجهم، دون قوله: (( مِنَ الإِثْم)) ؛ فإنها في رواية أبي ذر عن أبي الهيثم خاصة ، وقول ابن الصلاح : إن العجلي وهم في قوله : إن من الإثم في ((صحيح البخاري)) متعقب برواية أبي ذر عن أبي الهيثم ، وتبع (١) الاستذكار (١٧٥/٦). (٢) انظر: سنن أبي داود (١/ ١٨٤). (٣) انظر: معرفة السنن والآثار (١١٨/٢). (٤) علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٠٤-١٠٥). (٥) النكت على كتاب ابن الصلاح (٧٧٢/٢ -٧٧٣) . (٦) صحيح البخاري (رقم ٥١٠)، وصحيح مسلم (رقم ٥٠٧) . ٨٢٥ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٥٤٣ - ٥٤٥ ) ابن الصلاح الشيخ محيي الدين النووي في ((شرح المهذب))(١) ثم اضطر فعزاها إلى عبد القادر الرهاوي في (( الأربعين)) له وفوق كل ذي علم عليم . ٥٤٣- [١٥٣٦]. حديث أبى صالح قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره . . الحديث . والقصة رواها البخاري في ((صحيحه))(٢) وهو كما قال، ورواها مسلم(٣) نحوه أيضا . ٥٤٤_ [١٥٣٧]. حديث: أنه وَّل ربط ثمامة بن أثال في المسجد قبل إسلامه . متفق عليه(٤) من حديث أبي هريرة مطولا . ٥٤٥. [١٥٣٨]. حديث: أنه وَّ﴾ قدم عليه وفد ثقيفٍ فأنزلهم في المسجد ، ولم يُسْلِموا بعدُ . (١) المجموع (٢١٩/٣ -٢٢٠). (٢) صحيح البخاري (رقم ٥٠٩) . (٣) صحيح مسلم (رقم ٥٠٥) (٢٥٩). (٤) صحيح البخاري (رقم ٤٦٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٦٤) . ٨٢٦ أحمد(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والبيهقي (٤) من حديث الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص . واختلف فيه [على](٥) الحسن؛ فرواه أبو داود في (( المراسيل)) (٦) أيضا عن أشعث، عن الحسن: أنَّ وفد ثقيف أتوا رسول الله وَ ◌ّ فضرب لهم في مؤخّر المسجد ، لينظروا إلى صلاة المسلمين ، فقيل : يا رسول الله أنزلتهم في المسجد وهم مشركون؟ فقال: ((إنَّ الأرْضَ لَا تَنْجُسْ، إنَّما يَنْجُس ابنُ آدَم)). [١٥٣٩]. وله شاهد في ابن ماجه(٧) من وجه آخر . ٥٤٦- قوله: إن الكفار كانوا يدخلون مسجد النبي وجَّ ه ويطيلون الجلوس فيه ، ولا شك أنهم كانوا [يجنبون](٨) هو كما قال . (١) مسند الإمام أحمد (رقم ١٧٩١٣). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٢٦). (٣) لم أجده عند ابن ماجه ، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (٢٣٨/٧). (٤) السنن الكبرى (٤٤٤/٢-٤٤٥). (٥) في الأصل : (عن) والمثبت من "م" و "ب" و"د". (٦) مراسيل أبي داود (رقم١٧). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ١٧٦٠) عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: حدَّثنا وفدُنا الذين قدموا على رسول الله وَّر بإسلام ثقيفٍ قال: وقَدِموا عليه في رمضان ، فضرب عليهم قُبَّة في المسجد ، فلَمَّا أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشّهر . (٨) في الأصل : (ينجسون)، والمثبت من "م" و "ب" و"د" وهو الصواب. ٨٢٧ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٤٧) [١٥٤٠]. وفي ((الصحيحين)) (١) عن جبير بن مطعم ، أنه جاء في أسارى بدر يعني - في فدائهم - زاد البرقاني: وهو يومئذ مشرك، قال: فسمعت النبي وَلّ يقرأ في المغرب بالطور . ورواه البيهقي (٢) بلفظ : أتيت المدينة في فداء أهل بدر ، وأنا يومئذ مشرك ، فدخلت المسجد . . . الحديث . [١٥٤١]. وفي ((سنن أبي داود))(٣) من حديث أبي هريرة أن اليهود أتوا رسول الله ◌ّقر وهو جالس في المسجد في أصحابه ، فقالوا : يا أبا القاسم .... الحديث . وفيه غير ذلك . ٥٤٧_ [١٥٤٢]. حديث ابن عمر: أنه عصر [بثرة] (٤) عن وجهه ، ودلّك بين إصبعيه بما خرج منها ، وصلى ولم يعد . الشافعي(٥) وابن أبي شيبة في (( مصنفه))(٦) والبيهقي(٧) من حديث بكر بن عبد الله المزني ، قال : رأيت ابن عمر ، فذكره . وعلقه البخاري(٨) (١) صحيح البخاري (رقم ٣٠٥٠)، وصحيح مسلم (رقم ٤٦٣). (٢) السنن الكبرى (٤٤٤/٢). (٣) سنن أبي داود (رقم ٤٨٨). (٤) في الأصل : (نثرة) بالنون. وهو تصحيف . (٥) معرفة السنن والآثار (٢٣٦/١). (٦) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ١٤٦٩). (٧) السنن الكبرى (١٤١/١) . (٨) صحيح البخاري (مع الفتح ٣٣٦/١). ٨٢٨ . [١٥٤٣]. حديث ابن عباس في قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾: إن/ (١) المراد بها الثياب . رواه البيهقي(٢). ٥٤٩. [١٥٤٤]. حديث عمر: أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك ، وقال : أتتشبهين بالحرائر . البيهقي(٣) من طريق صفية بنت أبي عبيد ، قالت : خرجت أمة مختمرة متجليبة ، فقال عمر : من هذه المرأة ؟ فقيل : جارية بني فلان ، فأرسل إلى حفصة فقال : ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجلببيها ، وتشبهيها بالمحصنات حتّى همَمتُ أن أقع بها ، لا أحسبها إلا من المحصنات ، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات . (١) [ق/ ١٩٤]. (٢) السنن الكبرى (٢٢٣/٢). (٣) السنن الكبرى (٢٢٦/٢-٢٢٧). ٨٢٩ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٥٥٠ - ٥٥١ ) باب سجود السهو ٥٥٠. [١٥٤٥]. حديث: أنّه وَلَّه صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس ، فقام الناس معه ، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد(١) سجدتين قبل أن يسلم ، ثم سلم . متفق على صحته(٢) من حديث عبد الله بن بحينة ، واللفظ للبخاري . ** حديث: أنه بَّ ه صلى الظهر خمساثم سجد للسهو ... الحديث. متفق عليه من حديث ابن مسعود . وقد سبق في (( شروط الصلاة)). ٥٥١. [١٥٤٦]. حديث: أنه ◌ّله قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين ، وسأل أصحابه ، فأجابوا ، ثم ذكر بعد ذلك أنه يسير في حديث ذي اليدين تكلّم واستدبر القبلة ، [ومشى](٣) ولم يزد على سجدتين. (١) هنا زيادة [للسهو] وهي لم ترد في باقي النسخ ولا هي عند البخاري. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ١٢٢٤، ١٢٢٥)، ومسلم في صحيحه (رقم ٥٧٠). (٣) في "الأصل": (ومسجد) وهو تصحيف ، والصواب في باقي النسخ . ٨٣٠ متفق عليه(١) من حديث محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : صلى بنا رسول الله في إحدى صلاتي العشاء، إما الظهر وإما العصر ، فسلم في ركعتين ، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضباً ، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلِّماه ، وخرج سرعان الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فنظر يميناً وشمالًا فقال: « مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْن؟)) قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ، ثم كبر ثم سجد ، ثم كبر فرفع ، ثم كبر وسجد ، ثم كبر ورفع . قال : وأخبرتُ أن عمران بن حصين قال : ثم سلم . لفظ مسلم ، وله طرق كثيرة ، وألفاظ وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدّين العلائي وتكلّم عليه كلاماً شافياً في جزء مفرد(٢). ٥٥٢. [١٥٤٧]. حديث: روي أنه وَ ﴿ قال: «لا سَهْوَ إِلَّا فِي قِيَامِ عَن جُلُوس أو جُلُوسٍ عَن قِيَامِ )). الدار قطني(٣) والحاكم(٤) والبيهقي(٥) من حديث ابن عمر(٦) ، وفيه : أبو بكر العنسي ، وهو ضعيف . (١) صحيح البخاري (رقم ١٢٢٧)، وصحيح مسلم (رقم ٥٧٣). (٢) هو كتاب (نظم الفرائد لما تضمّنه حديث ذي اليدين من الفوائد) ، مطبوع . (٣) سنن الدارقطني (١/ ٣٧٧) . (٤) مستدرك الحاكم (٣٢٤/١) . (٥) السنن الكبرى (٣٤٤-٣٤٥). (٦) عن أبيه . ٨٣١ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٥٣) وقال البيهقي : مجهول . ومقتضاه : أنه غير أبي بكر بن أبي مريم ، والظّاهر أنّه هو ، وهو ضعيف . ٥٥٣ - حديث: أنه ◌َّليه فعل الفعل القليل في الصلاة ، ورخص فيه ، ولم يسجد للسهو ولا أمر به . قد تقدم في الباب الذي قبله عدّة أحاديث تشهد لذلك . * وفيه أيضا : حديث معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصّلاة لِيُسْكتوه(١). [١٥٤٨]. وحديث ابن عباس: فأخذ بأذني يفتلها ، وفيه فحولني عن يساره إلى يمينه . متفق عليه(٢) في حديث طويل في صفة صلاة النبي وَّ بالليل. [١٥٤٩]. وحديث: تأخر أبي بكر الصديق في الصّف(٣). [١٥٥٠]. وحديث : مسح الحصا واحدة ؛ رواه أبو داود (٤). [١٥٥١]. وحديث دَلْكِ البصاق في ((الصحيح))(٥). [١٥٥٢]. وحديث مسح العَرق عن وجهه ؛ رواه الطبراني من حديث ابن عباس . (١) تقدم . (٢) صحيح البخاري (رقم ١٨٣)، وصحيح مسلم (رقم ٧٦٣). (٣) صحيح البخاري (رقم ٧١٣)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٨) (٩٠). (٤) سنن أبي داود (رقم ٩٤٥ ، ٩٤٦). (٥) صحيح البخاري (رقم ٤٠٥) . ٨٣٢ صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو . * حديث: أنه وَالاله تقدم . ٥٥٤. [١٥٥٣] . حديث/(١) حذيفة صليت مع رسول الله وَ ل﴾ ليلة فقرأ البقرة ، وآل عمران ، والنساء(٢) في ركعة فکان ر کوعه نحواً من قیامه ، ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ، ثم سجد . مسلم (٣) مطول السياق وفيه : ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه . وفي الباب : [١٥٥٤]. عن أنس: كان إذا قال: ((سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه )) قام حتى نقول قد أوهم ، ثم يسجد . رواه مسلم (٤) [١٥٥٥]. وللشيخين(٥) عن أنس أيضا : كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي . أخرجاه من حديث ثابت عن أنس أنه وصف صَلىالله صلاة رسول الله ٠ (١) [ق / ١٩٥] . (٢) في لفظ الحديث : تقديم سورة النساء على آل عمران . (٣) صحيح مسلم (رقم ٧٧٢) . (٤) صحيح مسلم (رقم ٤٧٣) . (٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢١)، وصحيح مسلم (رقم ٤٧٢) . ٨٣٣ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٥٥ ) ٥٥٥. [١٥٥٦]. حديث المغيرة بن شعبة: ((إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائماً فَلْيَجْلِسْ ، فإنِ اسْتَتَمَّ قائماً فلا يَجْلِسْ وَيَسُجد سَجْدَتَيْن)). ثم قال : وروى في حديث المغيرة : (( فإنْ ذَكَر قَبْل أنْ يَسْتَتَمَّ قائماً جَلَسِ وَلا سَهْوَ )). أبو داود(١) وابن ماجه(٢) والدار قطني(٣) والبيهقي (٤) بلفظ: ((إذَا قَام الإمامُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ ، فإذَا ذَكَرَ قَبْل أَنْ يَسْتَوِيَ قائماً فَلْيَجْلِسْ، أوِ اسْتَوَى قائماً فلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سجَدتَي السَّهْو)) . وللدار قطني في رواية: ((إذا شكّ أَحدُكم فَقَام فِي الرَّكعتين فاستتمّ قائماً فَلْيَمْض ويَسْجُد سجدَتَيْن، وإن لَمْ يَستَتِمَّ قائماً فَلْيَجْلس ولا سَهْوَ عَلَيْه )). ولابن ماجه: ((إذَا قَامَ الإمامُ مِن الرَّكْعَتَيْن فَلَمْ يَسْتَتِمّ قَائماً فَلْيَجْلِسْ، فإذَا اسْتَتَمَّ قائماً فَلا يَجْلِسْ وَيَسْجُد سَجْدَتَي السَّهْو)). ومداره على جابر الجعفي ، وهو ضعيف جدا . وقد قال أبو داود : لم أخرج عنه في كتابي غير هذا . (١) سنن أبي داود (رقم ١٠٣٦). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٨). (٣) سنن الدار قطني (٣٨٧/١). (٤) سنن البيهقي (٣٧٩/٢). ٨٣٤ وأصل الحديث في (( سنن أبي داود))(١) والترمذي(٢) عن المغيرة : أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به ، فمضى ، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال : إن رسول الله ◌َّةو صنع كما صنعت . [١٥٥٧، ١٥٥٨] . ورواه الحاكم(٣) من هذا الوجه ، ومن حديث ابن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله . * قوله: كان رسول الله وَ له يرتبه. أي أركان الصلاة. وقال: ((صَلَّوا كَمَا رَأَنْتُمُونِي أُصَلِي » . ليس هذا حديثاً ، وإنما أخذه بالاستقراء من صفة صلاته . وهو كذلك ، وحديث : (( صلوا كما رأيتموني أصلي))، رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث . وقد مضى . ٥٥٦. [١٥٥٩]. حديث أبي سعيد: «إذا شَكّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاته فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثلاثاً أو أربعاً فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْبَيْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُد سَجْدَتَيْن، فإِنْ كَانتْ صلاتُه تامَّةً كانت الرَّكعَةُ (١) سنن أبي داود (رقم ١٠٣٧). (٢) سنن الترمذي (رقم ٣٦٤)، وقال الترمذي: ((وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه . وقال أحمد : لا يحتج بحديث ابن أبي ليلي ... . وقال محمد بن إسماعيل : هو صدوق ، ولا أروي عنه ، لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه ، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا )) . (٣) مستدرك الحاكم (رقم ٣٢٤-٣٢٥) . ٨٣٥ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٥٦ ) والسَّجْدتَانِ نَافِلٍةً ، وإنْ كانتْ صَلاتُه نَاقِصةً كانَتْ الرَّكْعَةُ تماماً والسَّجْدتَان تَرْغيماً للشَّيْطَان ». مسلم (١) إلى قوله: ((مَا اسْتَيْقَنَ))، وقال بعده: ((ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ صَلاَتَه ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أربعاً كانَتَا تَرْغِيماً للشّيطان)». ورواه أبو داود(٢) بلفظ: ((فَلْيُلْقِ الشّكَّ وَلْيَيْنِ عَلَى الْيَقِين، فإذَا اسْتَيْقَنَ الثَّمَام سَجَدَ سَجْدَتَيْن ، فإنْ كَانَتْ صَلاتُه تامَّةً .... )) والباقي مثل ما ساقه المؤلّف. ورواه ابن حبّان(٣) والحاكم (٤) والبيهقي(٥) . واختلف فيه على عطاء بن يسار فروی مرسلا(٦) وروي بذکر أبي سعيد فيه ، وروي عنه عن ابن عباس(٧) وهو وهم . وقال ابن المنذر(٨) : حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب (١) صحيح مسلم (رقم ٥٧١) . (٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٢٤). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٦٦٧) . (٤) مستدرك الحاكم (٣٢٢/١). (٥) سنن البيهقي (٣٣١/٢). (٦) انظر: الموطأ (٩٥/١)، وسنن أبي داود (رقم ١٠٢٦، ١٠٢٧)، وسنن البيهقي (٣٣٨/٢). (٧) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم ٥٨٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان/ رقم ٢٦٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، به . قال ابن حبان (الإحسان/٣٩٠/٦): (( وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال : عن ابن عباس ، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرا ، فعله من وهمه أيضاً)) . (٨) انظر: الأوسط (٢٨٠/٣). ٨٣٦ ٥٥٧. [١٥٦٠]. حديث عبد الرّحمن بن عوف: ((إِذَا شَكّ أحَدُكُمْ فَلْمَ يَدْرٍ أَوَاحِدَةٌ صَلَّى أم اثْنَيْنِ فَلْيَيْنِ عَلى واحِدَةٍ ، وإنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صلَّى أَمْ/ (١) ثَلاثَةَ فَلْيَيْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاثَاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَبْنٍ عَلَى ثَلاثَةٍ ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيْن إِذَا سَلَّمَ)) . الترمذي(٢) وابن ماجه(٣) من حديث كريب ، عن عبد الله بن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف . وهو معلول ؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في ((مسنده)) (٤) عن ابن علية عن ابن إسحاق ، عن مكحول مرسلا ، قال ابن إسحاق : فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي : هل أسنده لك ؟ قلت : لا ، فقال : لكنه حدثني أن کریبا حدثه به . وحسين ضعيف جدا . [١٥٦١]. ورواه إسحاق بن راهويه، والهيثم بن كليب في ((مسنديهما))(٥) من طريق الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصراً: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُم فِي شَكٌّ مِنَ النَّقْصَانِ فِي صَلاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكُّ مِنَ الزِّيَادَةِ )) . وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وتابعه بحر بن کنیز (١) [ق / ١٩٦]. (٢) سنن الترمذي (رقم ٣٩٨) . (٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٢٠٩). (٤) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٧٧). (٥) انظر: مسند الشاشي (رقم ٢٣١) . ٨٣٧ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٥٥٨ ] السّقاء فيما ذكر الدار قطني في ((العلل)) (١) وذكر الاختلاف [فيه](٢) أيضا على ابن إسحاق في الوصل والإرسال ، وذكر أن إسحاق بن البهلول رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين عن الزهري ، وهو وهم . ورواه إسماعيل بن هود عن محمد بن يزيد عن بن إسحاق عن الزهري وهو وهم أيضا ، فقد رواه أحمد بن حنبل(٣) عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري ، وهو الصواب ، فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف . ٥٥٨.[١٥٦٢]. حديث: روي «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ ، فَإِن سَهَا الإِمامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ)). الدار قطني (٤) وزاد: ((والإمامُ كَافِيه)) . وفيه خارجة بن مصعب ، وهو ضعيف . وفي الباب : [١٥٦٣]. عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي(٥) في ترجمة (( عمر بن عمرو العسقلاني )) . وهو متروك . * حديث : معاوية بن الحكم في الكلام في الصلاة . (١) علل الدارقطني (٢٥٧/٤-٢٦٠). (٢) في "الأصل": (عنه) والمثبت من "م" و "ب" و "د" . (٣) مسند الإمام أحمد (رقم ١٨٦٩). (٤) سنن الدارقطني (٣٧٧/١). (٥) الكامل لابن عدي (٦٧/٥) . ٨٣٨ تقدم . ٥٥٩. [١٥٦٤]. حديث: ((إنما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)). متفق عليه(١) من حديث أبي هريرة . * حديث عبد الله بن بحينة: أنه ◌ّله صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين . تقدم . ٥٦٠. [١٥٦٥]. حديث أنس: أنه جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ، ولم ينكر عليه . الطبراني في « الكبير)) (٢) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة : أن أنسا جهر في الظهر أو العصر فلم يسجد . ٥٦١_ [١٥٦٦]. حديث: أنّ أنساً تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به ، فجلس ثم سجد للسَّهو . البيهقي(٣) والدارقطني في ((العلل)) بإسناده وأشار أن في بعض الطرق زيادة فيه أنه قال: ((هذا السنة)) . (١) صحيح البخاري (رقم ٧٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٤١٤). (٢) المعجم الكبير (رقم ٦٨٩). (٣) سنن البيهقي (٢/ ٣٤٣) . ٨٣٩ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٦٢ - ٥٦٤ ) تفرد بذلك سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ، عن أنس ، ورجاله ثقات . حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف في السهو . تقدما . ٥٦٢- قوله : سمعت بعض الأئمة يحكى أنه يستحب أن يقول فيهما : سبحان من لا ينام ولا يسهو. أي في سجدتي السّهو .. قلت : لم أجد له أصلًا . ٥٦٣- قوله: وقيل : إنه مخيّر ؛ إن شاء قدّم وإن شاء أخّر ؛ لثبوت الأمرين عن النّبِي وَله، يعني [في] (١) سجود السّهو، قبل السّلام أو بعده . فأما قبله ؛ فقد مضى في المتفق عليه حديث بن بحينة ، وحديث أبي سعيد في ذلك . وأما بعده ؛ فهو في حديث ذي اليدين صريحا . وكذا في حديث ابن مسعود . ٥٦٤ - [١٥٦٧]. قوله: نقل عن الزهري أنه قال: آخر الأمرين من فعل رسول الله وَّجله السجود قبل السلام. (١) ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و"د". ٨٤٠ الشافعي في القديم(١) عن مطرف بن مازن(٢) عن معمر عن الزهري قال : سجد النبي ◌َّ قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام . قال البيهقي : هذا منقطع ، ومطرف ضعيف . ولكن المشهور عن الزهري من فتواه : سجود السهو قبل السلام . ٥٦٥- قوله : حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت ، أو في صلاة التسبيح . أما القنوت فتقدم . [١٥٦٨]. وأما صلاة التسبيح؛ فرواه أبو داود(٣) والترمذي(٤) وابن ماجه(٥) وابن خزيمة(٦) كلهم عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، عن موسى بن عبد العزيز ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ◌َ﴿ للعباس: ((يَا عَبَّاس، يَا عَمَّاه، ألا أَمْنَحُكَ؟ ألا أَحْبُوكَ؟ ... )) الحديث بطوله ، وصححّه أبو علي ابن السكن ، والحاكم(٧) ، وادعى أنّ (١) انظر: معرفة السنن والآثار (١٧١/٢ / رقم ١١٣٧). (٢) مطرف بن مازن ضعيف جدا ، كذبه يحيى، وقال فيه النسائي: ليس بثقة . انظر : الضعفاء للعقيلي (٣١٤/٨) . (٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٩٧) . (٤) إنما رواه الترمذي (٤٨٢)، من حديث أبي رافع. (٥) سنن ابن ماجه (رقم ١٣٨٧). (٦) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢١٦). (٧) مستدرك الحاكم (٣١٨/١).