النص المفهرس
صفحات 801-820
٨٠١ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٥١٥ ) وفيه روح بن غطيف ، تفرد به عن الزهري ، قال ذلك ابن عدي (١) ، وغيره . وروى العقيلي(٢) من طريق ابن المبارك، قال: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم ، فجلست إليه مجلساً ، فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالساً معه . وقال الذهلي : أخاف أن يكون هذا موضوعاً . وقال البخاري(٣) : حديث باطل . وقال ابن حبان(٤) : موضوع . وقال البزار : أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث . قلت : وقد أخرجه ابن عدي في (( الكامل))(٥) من طريق أخرى عن الزّهري لكن فيها أيضاً أبو عصمة ، وقد اتهم بالكذب . * حديث: (( تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ . (( تقدم في ((باب الاستنجاء . )). (١) المصدر السابق، ونصه: ((وهذا قد رواه عن روح بن غطيف ، عن القاسم بن مالك ولا يرويه عن الزهري فيما أعلمه غير روح بن غطيف ، وهو منكر بهذا الإسناد )). (٢) المصدر السابق . (٣) الضعفاء للعقيلي (٥٦/٢) وهو عند مسلم في مقدمة صحيحه (٤٢) من طريق سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك به . (٤) كتاب المجروحين (٢٩٩/١) ونصه: ((وهذا خبر موضوع لا شك فيه ما قال رسول الله ﴾ ﴾ هذا ولا روى عنه أبو هريرة ، ولا سعيد بن المسيب ذكره، ولا الزّهريّ قاله، وإنما هذا اختراع أحدثه أهل الكوفة في الإسلام ، وكلّ شيء يكون بخلاف السنّة فهو متروك وقائله مهجورٌ )) . (٥) الكامل (٧/ ٤٣) في ترجمة نوح بن أبي مريم أبي عصمة . ٨٠٢ ٥١٦- [١٤٩٤]. حديث: ((لا تَكْشِفْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذٍ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ))، ويروى: (( وَلا تُبْرِزْ فَخِذَكَ)). أبو داود(١) وابن ماجه(٢) والحاكم(٣) والبزار (٤) من حديث علي ، وفيه ابن جريج عن حبيب . وفي رواية أبي داود ، من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أَخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت . وقد قال أبو حاتم في ((العلل))(٥) : إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان ، قال : ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم ، فهذه علة أخرى . وكذا قال ابن معين : إن حبيبا لم يسمعه من عاصم ، وإن بينهما رجلا ليس بثقة . وبَيَّن البزار أنّ الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ، ووقع في ((زيادات المسند ))(٦)، وفي الدَّارَ قطني(٧) و ((مسند الهيثم بن كليب)) (٨) تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له ، وهو وهم في نقدي وقد تكلمت عليه في (( الإملاء على (١) سنن أبي داود (رقم ٣١٤٠). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٦٠). (٣) مستدرك الحاكم (١٨٠/٤-١٨١). (٤) مسند البزار (رقم ٦٩٤). (٥) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٧١). (٦) مسند الإمام أحمد (رقم ١٢٤٩). (٧) سنن الدَّارَ قطني (٢٢٥/١). (٨) لا يوجد مسانيد الخلفاء الراشدين في مطبوعة مسند الشاشي . ٨٠٣ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥١٧ - ٥١٨ ) أحاديث مختصر ابن الحاجب))(١) . ٥١٧- [١٤٩٥] . حديث: ((فإنَّ الله أَحَقّ أنْ يُسْتَحْيِي مِنْه)). الأربعة(٢) وأحمد(٣) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . وعلقه البخاري(٤) ٥. [١٤٩٦]. حديث: ((لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ خَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ)). أحمد(٥) وأصحاب ((السنن))(٦) - غير النَّسَائيّ- وابن خزيمة(٧) والحاكم(٨) من حديث عائشة . وأعله الدَّارَ قطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه . وأعله الحاكم بالإرسال . [١٤٩٧]. ورواه الطبراني في ((الصغير)) (٩) و((الأوسط)) (١٠) من حديث أبي (١) انظر : موافقة الخبر الخبر . (٢) سنن أبي داود (رقم ٤٠١٧)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٢٧٦٩)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم ٨٩٧٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٩٢٠). (٣) مسند الإمام أحمد (٣/٥، ٤). (٤) صحيح البخاري (مع الفتح ٤٥٨/١). (٥) مسند الإمام أحمد (١٥٠/٦، ٢٥٩). (٦) سنن أبي داود (رقم ٦٤١)، وسنن الترمذيّ (رقم ٣٧٧)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٥٥). (٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٧٥) . (٨) مستدرك الحاكم (٢٥١/١) . (٩) المعجم الصغير (رقم ٩٢٠) . (١٠) المعجم الأوسط (رقم ٧٦٠٦) . ٨٠٤ قتادة بلفظ : (( لا يَقْبِلُ الله مِنِ امْرَأَةٍ صَلاةً حَتَّى تُوارِي زِينَتَها ، وَلا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ [الْمَحِيضَ)(١) حَتَّى تَخْتَمِرَ )). ٥١٩.[١٤٩٨]. حديث/(٢) أبي أيوب: ((عَوْرَةُ الرّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَی رُكْبَتِه » . الدَّارَ قطني(٣) والبيهقي (٤) من طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عنه . وإسناده ضعيف ؛ فيه عباد بن كثير وهو متروك . ٥٢٠_ [١٤٩٩]. حديث روي: أنه وَلّ قال: ((عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِه)). الحارث بن أبي سامة في (( مسنده )»(٥) من حديث أبي سعيد ، وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر ، رواه عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله الشامي ، عن عطاء ، عنه . وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء . وفي الباب : (١) في الأصل : (الحيض)، والمثبت من باقي النسخ. (٢) [ق/ ١٨٨] . (٣) سنن الدَّارَقطني (٢٣١/١). (٤) السنن الكبرى (٢٢٩/٢). (٥) بغية الباحث (رقم ١٤٣) . ٨٠٥ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٢١ ) [١٥٠٠] . عن عبد الله بن جعفر رواه الحاكم(١) وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك . [١٥٠١]. وفي ((سنن أبي داود))(٢) والدَّارَ قطني(٣) وغيرهما من حديث عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في حديث : (( وإذا زوّج أَحَدُكُمْ خَادِمَه عَبْدَه أَوْ أَجِيرِهِ فَلا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السّرّةَ وَفَوْقَ الرّكْبَة» . ورواه البيهقي أيضا (٤) . وقال البخاري في « صحيحه »(٥) : ويُذكر عن ابن عباس وجرهد ، ومحمّد ابن جحش ((الفخذ عَورة)). وقد ذكرت من وصلها في كتابي (( تغليق التعليق))(٦). ٥٢١_ [١٥٠٢]. حديث: أن رسول الله ◌َّله سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير إزار؟ فقال: ((لا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرِعُ سابغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا )). (١) مستدرك الحاكم (٥٦٨/٣)، سكت عليه، وتعقبه الذهبي قائلا: ((أظنه موضوعا، فإن إسحاق بن واصل متروك ، وأصرم بن حوشب متهم بالكذب )) . (٢) سنن أبي داود (رقم ٤٩٦) . (٣) سنن الدَّارَ قطني (٢٣٠/١). (٤) السنن الكبرى (٢٢٩/٢). (٥) صحيح البخاري - مع الفتح - (١/ ٥٧٠). (٦) انظر: تغليق التعليق (٢٠٧/٢) . ٨٠٦ أبو داود(١) والحاكم(٢) من حديث أم سلمة ، وأعله عبد الحق(٣) بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً ، وهو الصواب . ٥٢٢- [١٥٠٣]. حديث روي: أن النبي ◌َّ قال في الرجل يشتري الأمة: ((لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، إلَّا الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدٍ إِزَارِهَا إِلَى رُكْبَتَيْهَا ». البيهقي (٤) من حديث ابن عباس ، وقال : إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة . ورواه(٥) من وجه آخر ضعيف أيضا . وقال ابن القطان في كتاب ((إحكام النظر)): هذا الحديث لا يصح من طريقيه ، فلا يعرّج عليه . وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في المعنى بعد . ٥٢٣- [١٥٠٤]. حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني (١) سنن أبي داود (رقم ٦٤٠). (٢) مستدرك الحاكم (٢٥٠/١). (٣) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (٣١٦/١-٣١٧). (٤) السنن الكبرى (٢٢٧/٢). (٥) المصدر السابق (في الموضع نفسه) . ٨٠٧ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٢٣ ) رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد ؟ قال: ((نَعَمْ ، وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ )). الشافعي(١) وأحمد(٢) وأصحاب ((السنن))(٣) وابن خزيمة (٤) والطحاوي(٥) وابن حبان(٦) والحاكم(٧)، وعلّقه البخاري في ((صحيحه))(٨) ووصله في ((تاريخه))(٩) وقال : في إسناده نظر . وقد بينت طرقه في (( تغليق التعليق)) (١٠) وله شاهد مرسل ، وفيه انقطاع ، (١١) أخرجه البيهقي(١١). (١) مسند الشافعي (ص٢٢) . (٢) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٥٢٠). (٣) سنن أبي داود (رقم ٦٣٢)، سنن النَّسَائِيّ (رقم ٧٦٥). (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٧٧ ، ٧٧٨). (٥) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٩٤) . (٧) مستدرك الحاكم (٢٥٠/١) . (٨) صحيح البخاري - مع الفتح - (١ /٥٥٤). (٩) التاريخ الكبير (٢٩٦/١-٢٩٧). (١٠) انظر: تغليق التعليق (١٩٧/٢-٢٠٢). (١١) السنن الكبرى (٢٤٠/٢)، ونصه: (( وروى عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير : أن النبي ◌َّ نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةً أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره . قال يحيى : إذ لم يكن عليه أزرار )). ثم قال البيهقي: ((وهذا وإن كان منقطعاً فهو موافق للموصول قبله)) . ٨٠٨ ٥٢٤. [١٥٠٥] . حديث: ((إنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلَح فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ٩ كَلام الآدمِيِّينَ، إنَّما هُوَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرِ وَتِلاوَةُ الْقُرآن)». مسلم(١) من حديث معاوية بن الحكم ، وفيه قصة ستأتي قريبا . ٥٢٥. [١٥٠٦]. حديث: «إنّ الله يُحدِثُ مِنْ أمْرَه مَا شَاءَ، وإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاة ». أبو داود (٢) وابن حبان في ((صحيحه))(٣) من حديث ابن مسعود قال : كنا تسلم على النبي ◌َّل وهو في الصلاة ، فيرد علينا ويأمر بحاجتنا ، فقدمت عليه وهو يصلي ، فسلمت عليه فلم يرد على السلام ، فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى الصلاة قال : ((إنّ الله يُحدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ اللـه قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاة » ، فردّ عليه السَّلامَ . وأصله في ((الصحيحين)) (٤) إلى قوله : فلم يرد علي ، [فقلنا](٥) : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: «إنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلًا)). ٥٢٦. [١٥٠٧] . حديث روي: عن أبي هريرة: صلّى بنا (١) صحيح مسلم (رقم ٥٣٧) . (٢) سنن أبي داود (رقم ٩٢٤) . (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٤٣) . (٤) صحيح البخاري (رقم ١١٩٩)، وصحيح مسلم (رقم ٥٣٨). (٥) في الأصل : (فقلت)، والمثبت من "م" و "ب" و"د". ٨٠٩ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٢٦ ) رسول الله مجلة العصر وسلم من ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال : ((كُلّ ذَلِكَ/ (١) لَمْ يَكُنْ))، فقال: (( أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ )) قالوا : نعم ، فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو . متفق عليه(٢)، إلى قوله: ((لم يكن)) فقال : قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله ، فأقبل رسول الله ◌َّه على الناس فقال: ((أَصَدَقَ ... ))، فذكره. وفي آخره: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم . ولمسلم(٣): صلى لنا رسول الله وَ ل صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله وَّ: ((كلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)) فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، فأقبل على الناس فقال : ((أَصَدَق ذُو الْيَدَيْن؟)) فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتَمّ رسول الله وَّ ما بقي من الصّلاة ، ثم سجد سجدتين ، وهو جالس بعد التسليم . هذه الرواية أخرجها من طريق مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد ، وللحديث طرق في (( الصحيحين )) لكن هذه الرّواية أشبه بسياق الكتاب وقد جمع طرقه والكلام عليه في مصنّف (١) [ق /١٨٩] . (٢) صحيح البخاري (رقم١٢٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ٥٧٣) . (٣) صحيح مسلم (رقم ٥٧٣) (٩٩) ٨١٠ مفرَد الشّيخ صلاح الدين العلائي(١). ٥٢٧- [١٥٠٨]. حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: لما رجعت من الحبشة صليت مع رسول الله وَلو فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم ، فقلت : ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهم يسكتونني فسكتّ ، فلما فرغ رسول الله ◌َ ﴿ قال: ((يَا مُعَاوَيَةُ، إِنَّ صَلاتَنَا هَذِهِ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّما هِيْ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآن )». مسلم (٢) وأبو داود(٣) والنَّسَائيّ(٤) وابن حبان(٥) والبيهقي(٦) ، وليس عند واحد منهم : لما رجعت من الحبشة ، بل أول الحديث عندهم : بينا أنا أصلّي . وقوله : لما رجعت من الحبشة غلط محض لا وجه له، ولم يذكر أحد معاوية بن الحكم في (١) هو كتاب (نظم الفرائد لما تضمّنه حديثُ ذي اليدين من الفوائد) للحافظ أبي سعيد صلاح الدين كيلكدي العلائي ، نشرته دار ابن الجوزي ، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط . ١٤١٦/١ هـ . (٢) صحيح مسلم (رقم ٥٣٧) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٩٣٠). (٤) سنن النَّسَائِيّ (رقم ١٢١٨). (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٤٧، ٢٢٤٨). (٦) السنن الكبرى (٢٤٩/٢-٢٥٠، ٣٦٠). ٨١١ ٤- كتاب الصلاة / حديث [ ٥٢٨ - ٥٢٩ ) مهاجرة الحبشة ، لا من الثقات ولا من الضعفاء ، وكأنّه انتقال ذهنِيٍّ من حديث ابن مسعود الّذي تقدّم ، فإن فيه (لما رجعت من الحبشة) والله أعلم . ٥٢٨. [١٥٠٩]. حديث روي: أنه وَّلُ قال: «الْكلامُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ ولا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ)) . الدَّارَقطني(١) من حديث جابر بإسناد ضعيف ، فيه أبو شيبة الواسطي . ورواه من طريقه بلفظ: ((الضَّحِكُ)) بدل ((الكَلامُ))، وهو أشهر، وصحّح البيهقي(٢) وقفه وقد سبق في ((الأحداث)). ٥٢٩. [١٥١٠]. حديث: ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). قال النووي في (الطلاق) من ((الروضة))(٣) في تعليق الطلاق : حديث حسن . وكذا قال في أواخر ((الأربعين)) (٤) له . انتهى . رواه ابن ماجه(٥) وابن حبان(٦) والدَّارَقطني(٧) والطبراني(٨) (١) سنن الدَّارَقطني (١٧٢/١ - ١٧٣). (٢) السنن الكبرى (١٤٧/١). (٣) روضة الطالبين (١٩٣/٨). (٤) الأربعون حديثاً للنّووي (الحديث التّاسع والثلاثون) . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٥). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٧٢١٩) . (٧) سنن الدَّارَ قطني (١٣٩/٣). (٨) المعجم الصغير (٢٧٠/١). ٨١٢ والبيهقي(١) والحاكم في ((المستدرك))(٢) من حديث الأوزاعي، واختلف عليه : فقيل عنه ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس بلفظ: ((إنَ الله وَضَعَ ... . (( . وللحاكم والدَّارَ قطني والطبراني: ((تَجَاوَز))(٣)، وهذه رواية بشر بن بكر ، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، فلم يذكر عبيد بن عمير . قال البيهقي: جوّده بشر بن بكر، وقال الطبراني في ((الأوسط)) (٤): لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان . وللوليد فيه إسنادان آخران : روى عن محمد بن المصفى ، عنه ، عن مالك ، عن نافع عن ابن عمر . وعن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن عقبة بن عامر . قال ابن أبي حاتم في ((العلل))(٥) سألت أبي عنها/ (٦)، فقال: (( هذه أحاديث منكرة ، كأنها موضوعة)) . وقال في موضع آخر منه(٧) : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، إنما سمعه (١) السنن الكبرى (٢٦٤/٨). (٢) مستدرك الحاكم (٢٥٨/١)، (٥٩/٢). (٣) وكذا ابن حبان بلفظ: (( تجاوز الله (٤) لم أقف على هذا الكلام في الأوسط ، وإنما وجدته في المعجم الصغير (١/ ٢٧٠) ، ولم يعزه في البدر المنير (٤ /١٧٨) إلا إلى الطّبراني بدون تعيين المصدر. (٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣١). (٦) [ق/ ١٩٠). (٧) علل ابن أبي حاتم : (٤٣١/١). ٨١٣ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٢٩ ) من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي ، أو إسماعيل بن مسلم . قال : ولا يصح هذا الحديث ، ولا يثبت إسناده . وقال عبد الله بن أحمد في ((العلل)) (١) سألت أبي عنه فأنكره جدا ، وقال: لیس یروی هذا إلا عن الحسن ، عن النبي ونقل الخلال عن أحمد قال : من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع ، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله وسلّ فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف . قال محمد بن نصر في كتاب ((الاختلاف)) (٢) في باب طلاق المكره ، يروى عن النبي وَّ أنه قال: «رَفَعَ [الله](٣) عَنْ هَذِه الأمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَما أُكْرِهُوا عَلَيْه))، إلا أنّه ليس له إسناد يحتج بمثله . ورواه العقيلي في (( تاريخه)) (٤) من حديث الوليد عن مالك به . ورواه البيهقي(٥) ، وقال : قال الحاكم : هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك . وقال البيهقي(٦) في موضع آخر : ليس بمحفوظ عن مالك . ورواه الخطيب في كتاب (( الرواة عن مالك)) في ترجمة (سوادة بن إبراهيم) (١) العلل ومعرفة الرجال ( / ٥٦١-٥٦٢). (٢) اختلاف العلماء (ص (٣) زيادة من "م" و "ب" و"د". (٤) الضعفاء للعقيلي (١٤٥/٤). (٥) في كتابه الخلافيات . انظر: مختصره (٢١٩/٤)، و((السنن الكبرى)) (٨٤/٦). (٦) ((السنن الكبرى)) (٨٤/٦). ٨١٤ عنه ، وقال : سوادة مجهول ، والخبر منكر عن مالك . [١٥١١]. ورواه ابن ماجه(١) من حديث أبي ذر ، وفيه شهر بن حوشب ، وفي الإسناد انقطاع أيضا . [١٥١٢، ١٥١٣]. ورواه الطبراني(٢) من حديث أبي الدرداء، ومن حديث ثوبان ، وفي إسنادهما ضعف . وأصل الباب : [١٥١٤]. حديث أبي هريرة في الصحيح(٣)، من طريق زرارة بن أوفى ، عنه بلفظ: ((إنَّ الله تَجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ)). ورواه ابن ماجه(٤) ولفظه: ((عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا)) بدل (( مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا))، وزاد في آخره: ((وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه))، والزّيادة هذه أظنّها مدرجة كأنّها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث . والله أعلم . تنبيه تكرر هذا الحديث في (كتب الفقهاء والأصوليين) بلفظ: (( رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... )) ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ، نعم رواه ابن عدي في (( الكامل))(٥) من طريق جعفر بن جسر بن فرقد ، عن أبيه ، عن الحسن، عن أبي بكرة ، رفعه: ((رَفَعَ الله عَنْ هَذِهِ الأمَّة ثلاثاً: الْخَطَأُ (١) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٣). (٢) المعجم الكبير (رقم ١٤٣٠). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٥٢٨). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٤٠) . (٥) الكامل (١٥٠/٢). ٨١٥ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٥٣٠ - ٥٣١) وَالنِّسْيَانُ وَالأَمْرُ يُكْرَهُون عَلَيْه)) . وجعفر وأبوه ضعيفان . كذا قال المصنف . وقد ذكرناه عن محمّد بن نصر بلفظه، ووجدته في ((فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي )) ، المعروف بأخي عاصم ، حدثنا الحسين بن محمد ، حدّثنا محمد بن مصفى ، حدّثنا الوليد بن مسلم ، حدّثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس بهذا، ولكن رواه ابن ماجه(١) عن محمد بن مصفى بلفظ: ((إنَّ الله وَضَع)). ٥٣٠. [١٥١٥]. حديث: «إذا نَابَ أَحَدُكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِخِ فَإِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). متفق(٢) على صحته من حديث سهل بن سعد نحوه ، في حديث طويل . [١٥١٦]. واتفقا عليه(٣) من حديث أبي هريرة مختصرا، بلفظ: ((إنَّما التّسبيح للرُّجَال، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ))، زاد مسلم: ((في الصَّلاةِ)) ٥٣١- قوله : وينخرط في سلك الأعذار ما يقع جواباً للرّسول فإذا خاطب به مصليًّا في عصره وجب عليه الجواب ، ولم تبطل صلاته انتهى . ومستند هذا : (١) صحيح ابن ماجه (رقم ٢٠٤٥) . (٢) صحيح البخاري (رقم ٦٨٤)، وصحيح مسلم (رقم ٤٢١). (٣) صحيح البخاري (رقم ١٢٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٤٢٢). ٨١٦ [١٥١٧]. حديث أبي سعيد بن المعلّى في البخاري(١). ٥٣- [١٥١٨]. حديث علي: كانت لي ساعة أدخل على النّبي ◌َّ فيها ، فإن كان قائماً يصلّي سبّح/ (٢) لي ، وكان ذلك إذنه لي ، وإن لم يكن يصلي أذن لي . النَّسَائِيّ(٣) من حديث جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث العكلي ، عن عبد الله ابن نجي عن علي، قال: كان لي من رسول الله وَلّه ساعة آتيه فيها، إذا أتيت استأذنت ، فإن وجدته يصلي فسبح دخلت ، وإن وجدته فارغا أذن لي . ورواه(٤) من حديث أبي بكر بن عياش ، عن مغيرة بلفظ : (فتنحنح) بدل (فسبح) . وكذا رواه ابن ماجه(٥) وصححه ابن السكن . وقال البيهقي (٦) : هذا مختلف في إسناده ومتنه ، قيل : (سبح) وقيل : (تنحنح) قال : ومداره على عبد الله بن نجي. قلت : واختلف عليه ، فقيل : عنه ، عن علي . وقيل : عن أبيه ، عن علي . (١) صحيح البخاري (رقم ٤٤٧٤) . (٢) [ق / ١٩١]. (٣) سنن النَّسَائيّ (رقم ١٢١١). (٤) سنن النَّسَائِيّ (رقم ١٢١٢). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٧٠٨). (٦) السنن الكبرى (٢٤٧/٢) . ٨١٧ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٣٣ - ٥٣٤) وقال يحيى بن معين : لم يسمعه عبد الله من علي ، بينه وبين علي أبوه . ٥٣٣- قوله : في جواز الفتح على الإمام يدل له حديث التسبيح للرجال . يعني : الذي مضى . [١٥١٩]. وعند أبي داود(١) وابن حبان(٢) من حديث ابن عمر صلّى النبي وَّ صلاة فالتبس عليه ، فلما فرغ قال لأبي: ((أَشَهِدْتَ مَعَنَا))، قال : نعم ، قال : ((فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ؟!)) . [١٥٢٠]. وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه . [١٥٢١]. وروى الحاكم(٣) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد مَلىالله رسول الله [١٥٢٢]. وقد روى عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٤) من طريق الحارث ، عن علي مرفوعاً: ((لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَام وَأَنْتَ في الصَّلاة)). والحارث ضعيف ، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال علي : إذا استطعمك الإمام فأطعمه . ٥٣٤. [١٥٢٣]. حديث: أن رسول الله و الله صلّى الظّهر خمساً، (١) سنن أبي داود (رقم ٩٠٧). (٢) صحيح ابن حبان (رقم ٢٢٤٢). (٣) مستدرك الحاكم (٢٧٦/١) . (٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٢٨٢٢) . ٨١٨ فلما تبيّن الحال سجد للسهو ، ولم يعد الصلاة . متفق على صحته(١) من حديث ابن مسعود . وقوله : "ولم يعد الصلاة"، من قول المصنّف قاله تَفَقُّهاً ؛ لأنّه لم يرد في الحديث أنّه أعاد . - حديث : أنه وَ يُ حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته . متفق على صحته ، وتقدم في (( باب الاجتهاد)). ٥٣٥. [١٥٢٤]. حديث أنه: أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب . أحمد(٢) وأصحاب ((السنن))(٣) وابن حبان (٤) والحاكم(٥) من حديث ضمضم بن جوس عن أبي هريرة بلفظ: ((اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ؛ الحيَّةَ وَالْعَقْرَب)). [١٥٢٥]. وعن ابن عباس، مرفوعاً نحوه رواه الحاكم(٦) وإسناده ضعيف . [١٥٢٦].وفي « صحيح مسلم ))(٧) له شاهد من حدیث زید بن جبير ، عن ابن (١) صحيح البخاري (رقم ١٢٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ٥٧٢) (٩١). (٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٧١٧٨، ٧٣٧٩، ٧٤٦٩، ٧٨١٧). (٣) سنن أبي داود (رقم ٩٢١)، وسنن التِّرمذيّ (رقم ٣٩٠)، وسنن النَّسَائيّ (رقم ١٢٠٢، ١٢٠٣)، وسنن ابن ماجه (رقم ١٢٤٥). (٤) صحيح ابن حبان (رقم ٢٣٥١) . (٥) مستدرك الحاكم (٢٥٦/١) . (٦) مستدرك الحاكم (٢٧٠/٤) . (٧) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٥) . ٨١٩ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٥٣٦ - ٥٣٧ ) عمر ، عن إحدى نسوة النبي ◌ّ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة والعقرب ، والحدأة والغراب والحية ، وقال : في الصلاة . [١٥٢٧]. وعن أبي داود(١) بإسناد منقطع، عن رجل من بني عدي بن كعب ، أن النبي ◌َِّقال لهم: ((إِذَا وَجَد أَحَدُكُمْ عَقْرَباً وَهُو يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى)). ٥٣٦. [١٥٢٨]. حديث: أن رسول الله وَلل أخذ بأذن ابن العباس وهو في الصلاة ، فأداره من يساره إلى يمينه . تسير في صَلى الله متفق عليه(٢) من حديث ابن عباس مطولا . ٥٣٧. [١٥٢٩] . حديث: دخل أبو بكرة المسجد والنبي الرّكوع ، فركع خشية أن يفوته الركوع ، ثم خطا خطوة ، فلما فرغ قال النبي ◌َّهِ: ((زَادَكَ اللـه حِرْصاً وَلا تَعُدْ)). أحمد(٣) والبخاري(٤) وأبو داود(٥) والنَّسَائِيّ(٦) وابن حبان(٧) من حديث أبي بكرة وألفاظهم مختلفة ، وليس عندهم تقييده بالخطوة . (١) مراسيل أبي داود (رقم ٤٧). (٢) صحيح البخاري (رقم ١١٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧٦٣) . (٣) مسند الإمام أحمد (٣٩/٥) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٧٨٣) . (٥) سنن أبي داود (رقم ٦٨٣) . (٦) سنن النَّسَائِيّ (رقم ٨٧١) . (٧) صحيح ابن حبان (رقم ٢١٩٥، ٢١٩٢) . ٨٢٠ تنبيه اختلف في معنى قوله/ (١): (( وَلا تَعُدْ))، فقيل : نهاه عن العود إلى الإحرام خارج الصف ، وأنكر هذا ابن حبان وقال(٢): [أراد](٣) لا تعد في إبطاء المجئ إلى الصلاة . وقال ابن القطّان الفاسي (٤) - تبعاً للمهلب بن أبي صفرة - : معناه : لا تَعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع ، فإنّها كمشية البهائم . ويؤيده : رواية حماد بن سلمة في (( مصنفه)) عن الأعلم ، عن الحسن ، عن أبي بكرة : أنه دخل المسجد ورسول الله وق لم يصلي وقد ركع ، فركع ثم دخل الصف وهو راكع، فلما انصرف النبي ◌َّ قال: ((أيَّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعْ؟)) فقال له أبو بكرة: أنا، فقال: ((زَادَكَ اللـه حِرْصاً وَلا تَعُدْ)). وقال غيره : بل معناه : لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرِعاً ، واحتج بما رواه ابن السكن في ((صحيحه)) بلفظ : أقيمت الصلاة فانطلقتُ أسعى ، حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة قال: (( مَنِ السَّاعِي آنِفاً؟ )) قال أبو بكرة : فقلت : أنا، فقال: ((زَادَك الله حِرْصاً وَلا تَعُدْ)). فائدة [١٥٣٠] . روى الطبراني في ((الأوسط))(٥) من حديث ابن الزبير ما يعارض (١) [ق/ ١٩٢]. (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان: ٥٧٠/٥-٥٧١). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وهو في "م" و "ب" و"د". (٤) انظر: بيان الوهم والإيهام (٦٠٩/٥-٦١١). (٥) المعجم الأوسط (٧٠١٦) .