النص المفهرس
صفحات 621-640
٦٢١ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٣٧٤ ) وقال البخاري في (( جزء رفع اليدين )) (١): روى الرفع سبعة عشر نفسا من الصحابة . وسرد البيهقي في ((السنن))(٢) وفي ((الخلافيات))(٣) أسماء من روى الرفع عن نحو من ثلاثين صحابيا . وقال : سمعت الحاكم يقول : اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة ومن بعدهم من أكابر الصحابة . قال البيهقي (٤) : وهو كما قال . [١١٠٩]. وروى ابن عساكر في ((تاريخه))(6) من طريق أبي سلمة الأعرج ، قال : أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع . [١١١٠]. وقال البخاري في ((الجزء المشهور))(٦): قال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله وَّله يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم. قال البخاري(٧): ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله ◌َ ي أنه لم يرفع يديه . [١١١١]. وروى الإمام أحمد بسنده(٨) عن نافع ، عن ابن عمر : أنه کان إذا رأى مصلياً لا يرفع حَصَبه . (١) (ص٢٢) . (٢) السنن الكبرى (٧٤/٢-٧٥) (٣) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٢/ ٧١-٧٢). (٤) السنن الكبرى (٧٤/٢-٧٥) . (٥) تاريخ ابن عساكر (٢٤/٢٢). (٦) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص٣١/ رقم ١٠). (٧) في الموضع السابق . (٨) في مسائل عبد الله عن أبيه (ص ٧٠)، وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان (ص٤٣٣) = ٦٢٢ ورواه البخاري في (( جزئه ))(١) بلفظ : رماه بالحصى . [١١١٢]. وقال عبد الله بن أحمد(٢): سمعت أبي يقول: يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في من رفع يديه في الصلاة له بكل إشارة عشر حسنات . [١١١٣]. وروى ابن عبد البر(٣): عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن كنا/ (٤) لنؤدب عليها يعني على ترك الرفع . [١١١٤]. وقال محمد بن سيرين : هو من تمام الصلاة . رواه الأثرم. [١١١٥]. وقال سعيد بن جبير : هو شيء يزين به الرجل صلاته ، رواه (٥) البيهقي (٥) . [١١١٦]. وعن النعمان بن أبي عياش مثله. رواه الأثرم. [١١١٧]. وقال عبد الرزاق(٦): أخذت ذلك عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء ، وأخذه عطاء عن ابن الزبير ، وأخذه ابن الزبير ، عن أبي بكر ، وأخذه أبو بكر عن النبي وَّر . = بسنده إلى الإمام أحمد ، عن الوليد بن مسلم ، عن زيد بن واقد قال : سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول : (فذكره) . (١) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص٥٣/ رقم٣٦) . (٢) انظر: التمهيد (٢٥٥/٩)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٢٢٨/١). (٣) التمهيد (٢١٩/٩)، وأخرجه البخاري في (جزئه) (ص ٥٧/ رقم ٣٩). (٤) [ق/ ١٤٣]. (٥) السنن الكبرى (٢/ ٧٥)، وأخرجه البخاري في (جزئه) (ص٩٥/ رقم ٨٢). (٦) انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٢/ ٣٣٢). ٦٢٣ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٣٧٤ ) فصلٌ فيما عارض ذلك [١١١٨] . حديث في ذلك عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله وَ﴿ه فقال: ((مَا لِي أَرَاكُم رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كأَنَّها أَذْنَابُ خَيْلِ شُمُس! اسْكُنُوا فِي الصَّلاة)). رواه مسلم(١) . ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه ؛ لأنه مختصر من حديث طويل ، وبيان ذلك : أن مسلما رواه أيضاً (٢) من حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع النبي وَل قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لنا النبي وََّ: ((عَلامَ تُومِئُون بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّها أَذْنَابُ خَيْلِ شُمُس ، إِنَّما يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ، ثُمّ يُسَلُّم عَلَى أَخِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِه » . وفي رواية(٣): ((إِذَا سَلَّم أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلا يُومِئُ بِيَدَيْهِ )) وقال ابن حبّان(٤) : ذكر الخبر المتقصّي(٥) للقصّة المختصرة المتقدمة بأن (١) صحيح مسلم (رقم ٤٣٠) . (٢) المصدر السابق (رقم ٤٣١). (٣) المصدر السابق (رقم ٤٣١) (١٢١). (٤) في صحيحه (الإحسان : ١٩٩/٥). (٥) في هامش "الأصل": ((أي المبين الموضح أو المصرح)). وفي الإحسان: (المقتضي للفظة المختصرة) . ٦٢٤ القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم ، دون الرفع الثابت عند الركوع . ثم رواه(١) كنحو رواية مسلم . قال البخاري (٢): من احتج بحديث جابر بن سمرة على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم ، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد(٣) . [١١١٩]. حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسول الله وَّ إذا افتتح الصلاة رفع یدیه إلی قریب من أذنيه ثم لم يعد . رواه أبو داود(٤) والدَّارَقطني(٥) وهو من رواية يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه . واتفق الحفاظ على أن قوله : (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ، ورواه عنه . بدونها . شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ . وقال الحميدي(٦) : إنما روى هذه الزيادة يزيد ، ويزيد يزيد . (١) الإحسان (رقم ١٨٨٠). (٢) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص ٩٠/ رقم٧٩) . (٣) في هامش الأصل ما نصه: ((أي: أنّ المنعَ من الرَّفع كان في حال التّشهّد بلا خلاف)). (٤) سنن أبي داود (رقم٧٤٩) . (٥) سنن الدَّارَقطني (٢٩٣/١). (٦) السنن الكبرى للبيهقي (٧٦/٢). ٦٢٥ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٣٧٤ ) وقال عثمان الدارمي(١) ، عن أحمد بن حنبل : لا يصح . وكذا ضعفه البخاري(٢) وأحمد(٣) ويحيى (٤) والدارمي والحميدي(٥) وغير واحد(٦) . وقال يحيى بن محمد بن يحيى ، سمعت أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث واهٍ ، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره ، لا يقول فيه : ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها . وقال البيهقي(٧) : رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه ؛ فقيل : عن أخيه عيسى عن أبيهما ، وقيل : عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى . وقيل : عن يزيد بن أبي زياد . قال عثمان الدارمي(٨): لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من یزید بن أبي زياد . وقال البزار (٩) : لا يصح قوله في الحديث ثم لا يعود . (١) السنن الكبرى (٧٦/٢). (٢) جزء رفع اليدين (ص ٨٤، ٨٦/ رقم ٧٤ ، ٧٥) . (٣) العلل ومعرفة الرجال . رواية عبد الله. (٣٦٨/١-٣٦٩ / رقم ٧٠٨). (٤) تاريخ الدوري (٢٦٤/٣) . (٥) مسند الحميدي (رقم ٧٢٤) . (٦) انظر: سنن الدَّارَقطني (٢٩٤/٢)، والتمهيد (٥٨/٥، ٢٢٠/٩). (٧) السنن الكبرى (٧٧/٢). (٨) السنن الكبرى للبيهقي (٧٨/٢). (٩) انظر: التمهيد (٥٨/٥) . ٦٢٦ وروى الدَّارَ قطني(١) من طريق علي بن عاصم ، عن محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن يزيد بن أبي زياد، هذا الحديث/ (٢) . قال علي بن عاصم : فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد ، فحدثني به وليس فيه : ثم لا يعود . فقلت له : إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه : ثم لا يعود؟! قال : لا أحفظ هذا . وقال ابن حزم(٣): حديث يزيد إن صح دل على أنه ◌ّ فعل ذلك لبيان الجواز؛ فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره . [١١٢٠]. حديث آخر : عن عبد الله بن مسعود قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله ﴾ فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة . رواه أحمد (٤) وأبو داود(٥) والترمذيّ(٦) من حديث عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة ، عن ابن مسعود به . ورواه ابن عدي(٧) والدَّارَ قطني(٨) والبيهقي(٩) من حديث محمد بن جابر ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود : صليت (١) سنن الدَّارَ قطني (٢٩٤/١). (٢) [ق/ ١٤٤] . (٣) المحلى (٢٣٥/٣). (٤) مسند الإمام أحمد (رقم ٣٦٨١). (٥) سنن أبي داود (رقم ٧٤٨) . (٦) سنن الترمذيّ (رقم ٢٥٦) . (٧) الكامل (١٥٢/٦). (٨) سنن الدَّارَقطني (٢٩٥/١). (٩) السنن الكبرى (٧٩/٢-٨٠). ٦٢٧ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٣٧٤ ) مع النبي ◌َّ﴾ وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة . وهذا الحديث حسّنه التّرمذيّ ، وصححه ابن حزم . وقال ابن المبارك(١) : لم يثبت عندي . وقال ابن أبي حاتم (٢) عن أبيه قال : هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم : هو ضعيف نقله البخاري عنهما(٣) وتابعهما على ذلك . وقال : أبو داود(٤) : وليس هو بصحيح . وقال الدَّارَ قطني(٥) : لم يثبت . وقال ابن حبان في ((الصلاة)) : هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه ، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه ؛ لأن له عللا تبطله . وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب الأولى . أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزي في ((الموضوعات))(٦) وقال عن (١) سنن الترمذيّ (٣٨/٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧٩/٢). (٢) علل ابن أبي حاتم (٩٦/١). (٣) جزء رفع اليدين في الصلاة (ص٧٩ - ٨٠/ رقم ٧٠)، وانظر العلل ومعرفة الرجال . رواية عبد الله. (٣٦٩/١-٣٧٠) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٧٤٨) . (٥) قال في سننه (٢٩٥/١): ((تفرد به محمد بن جابر. وكان ضعيفا. عن حماد ، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبي ◌َّر، وهو الصواب )) . (٦) الموضوعات لابن الجوزي (٩٦/٢). ٦٢٨ أحمد : محمد بن جابر لا شيء ، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه(١) . قلت: وقد بينت في ((المدرج)) حال هذا [الخبر](٢) بأوضح من هذا. وفي الباب : [١١٢١] . عن ابن عمر كان رسول الله وَّر يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود . رواه البيهقي في ((الخلافيات))(٣) وهو مقلوب موضوع . [١١٢٢] . وعن أنس: ((مَن رَفَع يَدَيَهُ فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ)). رواه الحاكم في (( المدخل )) وقال : إنه موضوع (٤) . [١١٢٣]. وعن أبي هريرة مثله. رواه ابن الجوزي في ((الموضوعات))(٥) وسبقه بذلك الجورقاني(٦) . [١١٢٤]. وعن ابن عباس: كان رسول الله ◌ُّل﴾ يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك . قال ابن الجوزي. بعد أن حكاه في (( التحقيق))(٧) .: هذا الحديث لا أصل له ، (١) انظر: العلل ومعرفة الرجال. رواية عبد الله. (٣٨٩/١/ رقم ٧٧٠، و٣٧٤/ رقم ٧١٩) من كلام ابن معين . (٢) في الأصل : (المدرج) وهو خطأ ، وصوابه من باقي النسخ . (٣) انظر: مختصر خلافيات البيهقي (٨٥/٢) . (٤) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٣٣٤/١). (٥) الموضوعات (٩٦/٢ -٩٧). (٦) الأباطيل والمناكير (١٥/٢). (٧) التحقيق في أحاديث الخلاف (٣٣٢/١، ٣٣٤) . ٦٢٩ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٧٥ ) ولا يعرف من رواه ، والصحيح عن ابن عباس خلافه . [١١٢٥]. وعن ابن الزبير نحوه . [قال ابن الجوزي(١): لا أصل له ، ولا يعرف من رواه ، والصحيح عن ابن الزبير خلافه](٢). وقال ابن الجوزي : وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة . ٣٧٥. [١١٢٦] . حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي أَسِّد . أبو داود(٣) والتّرمذيّ (٤) وابن ماجه(٥) وابن حبان(٦) من حديث عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله عليه منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وَ﴿ قالوا: فلم؟! فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة، [قال](٧): بلى . قالوا: فأعرض، قال: كان رسول الله وَلو إذا قام للصلاة يرفع يديه حتى (١) الموضع السابق . (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته من باقي النسخ . (٣) سنن أبي داود (رقم ٧٣٠) . (٤) سنن الترمذيّ (رقم ٣٠٤). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦٢) . (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٨٧٠) . (٧) في الأصل : (قالوا) ، والصواب المثبت كما في باقي النسخ . ٦٣٠ يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل [عظم](١) موضعه ... الحديث بطوله. وأعله الطحاوي(٢) بأن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة قال : ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن/ (٣) محمد بن عمرو ، قال : حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله وسل* جلوسا. وقال ابن حبان(٤) : سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد ، وسمعه من عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، فالطريقان محفوظان . قلت : السياق يأبى ذلك كلَّ الإباء ، والتّحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو : محمّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني ، وهو لم يلق أبا قتادة ، ولا قارب ذلك إنما يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من كبار التابعين ، وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد بن جعفر عنه ، فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي کبیر جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره وأخرج الحديث من طريقه(٥) . وللحديث طرق عن أبي حميد ، سُمِّيَ في بعضها من العشرة : محمد بن مسلمة ، وأبو أسيد ، وسهل بن سعد ، وهذه رواية ابن ماجه(٦) من حديث (١) في الأصل : (عضو)، والمثبت من باقي النسخ ومصادر التخريج. (٢) شرح معاني الآثار (٢٥٩/١). (٣) [ق/ ١٤٥] . (٤) الإحسان (١/ ١٨٢). (٥) صحيح البخاري (رقم ٨٢٨) . (٦) سنن ابن ماجه (رقم ٨٦٣). ٦٣١ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٧٦ ) عباس ابن سهل بن سعد ، عن أبيه . ورواها ابن خزيمة(١) من طرق أيضا . ٣٧٦. [١١٢٧] . حديث: ((ثلاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِين: تَعْجِيلُ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشّمال فِي الصَّلاةِ)). الدَّارَ قطني(٢) والبيهقي(٣) من حديث ابن عباس بلفظ: ((إنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخَّرَ ... )). فذكره. قال البيهقي : يعرف بطلحة بن عمرو (٤)، واختلف عليه فيه ؛ فقيل : عنه عن عطاء عن ابن عباس . وقيل : عن أبي هريرة . [١١٢٨]. وروياه(٥) أيضا من حديث محمد بن أبان عن عائشة موقوفاً . قال البيهقي : إسناده صحيح ، إلّا أنّ محمد بن أبان لا يعرف سماعه من عائشة . قاله البخاري(٦) . [١١٢٩]. ورواه ابن حبان(٧) والطبراني في «الأوسط)) (٨) من حديث ابن (١) صحيح ابن خزيمة (رقم ٦٣٧). (٢) سنن الدَّارَقطني (٢٨٤/١). (٣) السنن الكبرى (٢٩/٢). (٤) زاد : وليس بالقوي . (٥) المصدران السابقان . (٦) التاريخ الكبير (٣٢/١). (٧) الإحسان (رقم ١٧٧٠). (٨) المعجم الأوسط (رقم ١٩٠٥). ٦٣٢ وهب ، عن عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء يحدث عن ابن عباس : سمعت رسول الله وَله: يقول ((إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخر سَحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمِسَكَ بِأيمانِنَا عَلى شَمائِلِنَا فِي صَلاتِنَا » . وقال ابن حبان بعده : سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث ، ومن طلحة بن عمرو جميعا . وقال الطبراني : لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب ، تفرد به حرملة . قلت : أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة . [١١٣٠]. وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه العقيلي(١) وضعفه. ومن حديث حذيفة أخرجه الدَّارَقطني في (( الأفراد)). [١١٣١]. وفي ((مصنف بن أبي شيبة))(٢) من حديث أبي الدرداء موقوفاً: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة . [١١٣٢]. ورواه الطبراني من حديثه مرفوعاً نحو حديث أبي هريرة . ٣٧٧. [١١٣٣]. حديث وائل بن حجر: أن النبي وَلا كبر ثم أخذ شماله بيمينه . أبو داود(٣) وابن حبان(٤) من حديث محمد بن جحادة ، عن عبد الجبار بن وائل ، قال : كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل(٥) ، عن (١) الضعفاء للعقيلي (٤٠٤/٤-٤٠٥) ترجمة (يحيى بن سعيد بن سالم القداح) وقال: ((في حديثه مناكير )) . (٢) المصنف (١/ ٣٤٢/ رقم ٣٩٣٦) . (٣) سنن أبي داود (رقم ٧٢٣) . (٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٦٢) . (٥) في هامش "الأصل": ((وقع عندابن حبان: وائل بن علقمة)). هو كذلك. ٦٣٣ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٧٨ ) وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله و # فكان إذا دخل في الصف رفع يديه وكبر ، ثم التحف فأدخل يده في ثوبه ، فأخذ شماله بيمينه ، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما وكبر ، ثمّ ركع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه و کېر ، وسجد ثم وضع وجهه بين كفيه . قال ابن جحادة: فذكرت ذلك للحسن فقال: هي صلاة رسول الله وَله، فعله من فعله ، وتركه من تركه . وأصله في ((صحيح مسلم))(١). ورواه النَّسَائِيّ(٢) بلفظ: رأيت رسول الله وله إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله . ورواه ابن خزيمة(٣) بلفظ : وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . ٣٧٨- [١١٣٤]. حديث: أنه ◌ّ﴾ وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والسّاعد . أبو داود (٤) وابن خزيمة(٥) وابن حبان(٦) من حديث وائل بن حجر . اختصره أبو داود ولفظه : ثمّ ضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والسّاعد . - (١) صحيح مسلم (رقم ٤٠١) . (٢) سنن النِّسَائيّ (رقم ٨٨٧) . (٣) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٧٩) . (٤) سنن أبي داود (رقم ٧٢٧) . (٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٤٨٠). (٦) صحيح ابن حبان (رقم ١٨٥٧). ٦٣٤ ورواه الطبراني(١) بلفظ : وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة قريباً من الرّسغ . ٣٧٩ - وقوله : عن الغزّاليّ : روى في بعض الأخبار : أنّه كان يرسل يديه إذا كبر ، وإذا أراد أن يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى . [١١٣٥] . الطبراني(٢) من حديث معاذ: أن رسول الله و لو كان إذا كان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره الحديث . وفيه الخصيب بن جحدر، كذَّبه شُعبة والقطَّان(٣). تنبيه قال الغزالي : سمعت بعض المحدثین یقول : هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره ، لا إنه يرسلهما ، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر ، حكاه ابن الصلاح في (( مشكل الوسيط)). ٣٨٠. [١١٣٦]. حديث: روي أنه وَّ قال: ((التَّكْبِيرُ جَزْمٌ والسَّلامِ جَزْمٌ » . لا أصل له بهذا اللفظ . وإنما هو قول إبراهيم النّخعي حكاه التّرمذيّ (٤) عنه. (١) المعجم الكبير (رقم ٥٢) . (٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٩). (٣) انظر: الضعفاء للعقيلي (٣٠/٢). (٤) سنن الترمذيّ (٩٣/٢). ٦٣٥ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٨١) [١١٣٧]. ومعناه عند الترمذيّ(١) وأبي داود(٢) والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: ((حَذْفُ السَّلامِ سُنَّةٌ)). وقال الدَّارَ قطني في (( العلل))(٣) : الصواب موقوف ، وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه . تنبيه حذف السلام : الإسراع به، وهو المراد بقوله: (( جزم)). وأما ابن الأثير في ((النهاية)) (٤) فقال : معناه : أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب التكبير بل يسكن آخره . وتبعه المحب الطبري ، وهو مقتضى كلام الرافعي في الاستدلال به على أن التکبیر جزم لا یمد . قلت : وفيه نظر ؛ لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية ، فكيف تحمل عليه الألفاظ النبوية ؟! ٣٨١. [١١٣٨] . حديث أنه وَ لّ قال لعمران بن حصين: ((صَلِّ قَائِماً ؛ فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَتْبٍ )). (١) سنن الترمذيّ (رقم ٢٩٧)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح، قال: وهو الذي يستحبه أهل العلم )) . (٢) سنن أبي داود (رقم ١٠٠٤)، وقال أبو داود: ((قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذه الحدیث)) . وقال أبو داود : سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفارخوري الرملي ، قال: ((لما رجع الفريابي مكة ترك رفع هذه الحديث ، وقال : نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه )) . (٣) العلل ( ) . (٤) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٧٠). ٦٣٦ البخاري(١) والنَّسَائِيّ(٢) وزاد: ((فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ، لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلَّا وُسْعَهَا)). واستدركه الحاكم(٣) فوهم . ٣٨٢ - [١١٣٩]. حديث: أنّه وَّهُ نهى أن يقعى الرجل في صلاته. التّرمذيّ (٤) وابن ماجه(٥) من حديث الحارث الأعور عن علي بلفظ: ((لَا تُقْع بَيْنِ السَّجْدَتَيْن)». [١١٤٠] . ورواه الحاكم في ((المستدرك))(٦) من حديث سمرة بن جندب . [١١٤١]. وروى ابن السكن في ((صحيحه)) عن أبي هريرة: أن النبي وَّ نهى عن السدل والإقعاء في الصلاة . [١١٤٢]. وعن أنس بلفظ : نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة . رواه ابن (١) صحيح البخاري (رقم ١١١٥). (٢) لم أجده في الصغرى ولا في الكبرى، ولم يعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (١٨٥/٨)، وعزاه ابن الملقّن في البدر المنير (٥١٩/٣) إلى النَّسَائِيّ ، كما عزاه إليه غير واحد من المخرجين، ويبدو من سياقهم أنّ بعضهم يأخذه من بعض، انظر: تحفة المحتاج (٢٨٧/١) ونصب الرّاية (١٧٥/٢)، والدّارية (٢٠٩/١)، وسبل السّلام (٢٠٠/١). (٣) مستدرك الحاكم (٣١٥/١). (٤) سنن الترمذيّ (رقم ٢٨٢) وقال: ((هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي . وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء )) . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٤) . (٦) مستدرك الحاكم (٢٧٢/١) . ٦٣٧ ٤- كتاب الصلاة / حديث (٣٨٣) السكن والبيهقي(١) . [١١٤٣]. وروى مسلم في ((صحيحه))(٢) من حديث عائشة : وکان ینهى عن عقبة الشيطان . قال أبو عبيد(٣) : هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين ، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء . قال النووي في ((الخلاصة)): قال بعض الحفاظ : ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة . قلت : وسيأتي فيما بعد حديث طاوس عن ابن عباس في أن الإقعاء سنة . ويأتي ذكر من جمع بينهما في المعنى . ٣٨٣- [١١٤٤]. قوله: ويروى: ((لا تُقْعُوا كَإِفْعَاءِ الْكَلْب)). رواه ابن ماجه(٤) من حديث علي، وأبي موسى بلفظ/ (٥): ((لا تُقْع إقعاءَ الكلب )). وفي إسناده الحارث الأعور وأبو نعيم النّخعي . (١) السنن الكبرى (١٢٠/٢) . (٢) صحيح مسلم (رقم ٨٩٥). (٣) غريب الحديث لأبي عبيد (١٠٩/٢). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٥) . (٥) [ق / ١٤٧] . ٦٣٨ [١١٤٥]. وروى أحمد (١) والبيهقي(٢) من حديث أبي هريرة: نهاني رسول الله يه عن نقرة كنقرة الديك، والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب . وفي إسناده ليث بن أبي سليم(٣). [١١٤٦]. ورواه ابن ماجه(٤) من حديث أنس بلفظ: ((إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ إِلَيْتَكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْك بِالأرْضٍ)) . رواه ابن ماجه ، وفيه العلاء بن زيدل ، وهو متروك وكذبه ابن المدینی(٥) ٣٨٤ - [١١٤٧]. حديث: أنه وَّ لما صلى جالسا تربع. النَّسَائِيّ(٦) والدَّارَ قطني(٧) وابن حبان(٨) والحاكم (٩) من حديث عائشة . (١) مسند أحمد (رقم ٨١٠٦). (٢) السنن الكبرى (١٢٠/٢). (٣) ليس في إسناد أحمد ذكر لليث بن أبي سليم ، وإنما وقع ذلك عند البيهقي ، وأحمد فرواه من طريق شريك بن عبد الله القاضي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة . وشريك ويزيد ضعيفان . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٨٩٦). (٥) انظر: الضعفاء للعقيلي (٣٤٣/٣)، والكامل (٢٢٠/٥)، والمجروحين (١٨٠/٢)، وتهذيب الكمال (٢٢ /٥٠٦) . (٦) سنن النِّسَائيّ (رقم ١٦٦١). (٧) سنن الدَّارَ قطني (١/ ٣٩٧). (٨) صحيح ابن حبان (رقم ٢٥١٢). (٩) مستدرك الحاكم (٢٧٥/١) . ٦٣٩ ٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٨٥ ) قال النَّسائيّ : ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري ، ولا أحسبه إلا خطأ . انتهى . وقد رواه ابن خزيمة(١) والبيهقي(٢) من طريق محمد بن سعيد [بن](٣) الأصبهاني بمتابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه . [١١٤٨]. وروى البيهقي(٤) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه : رأيت النبي ◌َّل# يدعو هكذا ، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربّع جالس . [١١٤٩]. ورواه البيهقي(٥) عن حميد : رأيت أنساً يصلي متربعا على فراشه . وعلقه البخاري(٦) . ٣٨٥.[١١٥٠]. حديث روي أنه ◌َ ﴿وقال: «يُصلِّي الْمَريضُ قائماً إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعداً ، فَإِنْ لَمْ يَستَطِعْ أنْ يَسْجُدَ أَوْمَأْ وَجَعَلِ سُجُودَه أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِه ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ (١) لم أجده عند ابن خزيمة بهذا الإسناد، وإنما رواه من طريق أبي داود الحفري أيضا، انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢٣٨) . (٢) السنن الكبرى (٣٠٥/٢). (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل ، وهو في باقي النسخ . (٤) السنن الكبرى (٣٠٥/٢) . (٥) السنن الكبرى (٣٠٥/٢) . (٦) قال: وقال أنس: ((وصلى أنس على فراشه))، وليس فيه ذكر التربع. انظر: فتح الباري (٥٨٦/١) . ٦٤٠ أَنْ يُصَلِّي قَاعداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُصَلِّيَ عَلى جَنِهِ الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلَيْه ممّا يَلِي الْقِبْلَةِ » . الدَّارَ قطني(١) من حديث علي مثله . وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني ، والحسن بن الحسين العرني وهو متروك . وقال النووي(٢) : هذا حديث ضعيف . تنبيه زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكور ذكر الإيماء ولا وجود له في هذا الحدیث مع ضعفه ، لکن : [١١٥١]. روى البزار والبيهقي في ((المعرفة))(٣) من طريق سفيان ، حدّثنا أبو الزبير ، عن جابر: أن النبي وَلّل عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: ((صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وإلَّا فَأَوْم إيماءً ، واجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)). قال البزار(٤): لا أعلم أحدا رواه عن الثوري [غير](٥) أبي بكر الحنفي . (١) سنن الدَّارَقطني (٤٢/٢). (٢) خلاصة الأحكام (٣٤١/١)، وانظر: المجموع (٣١٥/٤-٣١٦). (٣) معرفة السنن والآثار (رقم ١٠٨٣). (٤) كشف الأستار (رقم ٥٦٨)، ومختصر زوائد البزار (رقم ٤٠٤)، وقال ابن حجر: ((هذا الإسناد صحيح))، وانظر: إتحاف الخيرة المهرة (٢٠٨/٢) . (٥) في الأصل : (عن) وهو خطأ ، وصوابه في باقي النسخ .