النص المفهرس

صفحات 521-540

٥٢١
٤- كتاب الصلاة / حديث (٢٩٩ - ٣٠٠)
٢٩٩.[٨٨٠] - حديث: ((إِذَا دَخَل أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسُ حَتَّى
يُصَلِّي رَكَعَتَيْن )) .
متفق عليه(١) من حديث أبي قتادة .
[٨٨١] - ورواه ابن عدي(٢) من حديث أبي هريرة، وزاد: (( فَإِنَّ الله جَاعِلُ
بِرَكَعَتَيْهِ فِي نَفْسِه خَيْراً)).
وقال العقيلي(٣) : لا أصل له من حديثه .
وتفرد به إبراهيم بن زيد بن قديد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى عن أبي سلمة عنه .
قال : ابن عدي (٤) : لا أعرفه .
٣٠٠. [٨٨٢] - حديث: روي أنه وَِّ قال: ((لا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ
لِصَلاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا)).
متفق عليه(٥) من حديث ابن عمر بزيادة: ((فإنَّهَا تَطْلَعُ بِقَرْنَي شَيْطَان)).
[٨٨٣] - ورواه مسلم(٦) عن عائشة نحوه .
(١) صحيح البخاريّ (رقم ١١٦٧)، وصحيح مسلم (رقم ٧١٤) .
(٢) الكامل (٢٥٢/١).
(٣) الضعفاء (١/ ٧٢)، ولفظه: (( ... فلا أصل له من حديث الأوزاعي)).
(٤) الكامل (٢٥٢/١) ولفظه: ((وإبراهيم بن يزيد هذا لا يحضرني له حديث غير هذا، وهذا
بهذا الإسناد منكر)). وقال العقيلي (الضعفاء ١/ ٧١): ((في حديثه وهم وغلط)).
(٥) صحيح البخاريّ (رقم ٥٨٥)، وصحيح مسلم (رقم ٨٢٨) .
(٦) صحيح مسلم (رقم ٨٣٣) .

٥٢٢
٣٠. [٨٨٤] - حديث: أَنْه وَّ قال لبلال: «حَدَّثني بِأَرْجَى عَمَلٍ
عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعتُ دُفَّ نَعَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي
الجنَّةِ )) . فقال : ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم
أتطهر طهورا ، في ساعة من ليل أو نهار ، إلا صليت بذلك
الطهور ما كتب لي أن أصلي .
متفق عليه(١) من حديث أبي هريرة .
[٨٨٥] - وأخرجه ابن حبان(٢) والحاكم(٣) من حديث بريدة ، بزيادة : ما
أحدثت إلا توضأت ، ولا توّضأت إلّ صلّيت .
تنبيه
دف نعليك . بالمهملة . هو الحركة ، وقيل : بالمعجمة .
٣٠٢. [٨٨٦] - حديث: أنه وُّل﴾ دخل بيت أم سلمة بعد صلاة العصر
فصلى ركعتين، فسألته عنهما؟ فقال: ((أَتَانِ نَاسٌ من عَبد القيس
فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانٍ)).
متفق عليه(٤) من حديث كريب ، عن أم سلمة ، وفيه قصة مطولة .
(١) صحيح البخاريّ (رقم ١١٤٩)، ومسلم (رقم ٢٤٥٨).
(٢) الإحسان (رقم ٧٠٨٥) .
(٣) المستدرك (٣١٣/١، ٢٨٥/٣).
(٤) صحيح البُخاريّ (رقم ١٢٣٣)، وصحيح مسلم (رقم ٨٣٤).

٥٢٣
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٠٢)
[٨٨٧، ٨٨٨] - وروى مسلم(١) من حديث عائشة، وأحمد (٢) من حديث
ميمونة : أنه داوم عليهما بعد ذلك .
[٨٨٩] - وروى التّرمذيّ(٣) وابن حبان(٤) من حديث ابن عباس قال : إنما
صلّى الرّكعتين بعد العصر ؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر ،
فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد لهما .
وقال الترمذيّ(٥) : حديث ابن عباس أصح/(٦) حيث قال : لم يعد لهما ،
وقد روي عن زيد بن ثابت نحوه .
قلت : هو عند أحمد(٧) لكن حديث عائشة أثبت إسنادا ، ولفظه عند مسلم :
ثم أثبتها وكان إذا صلى صلاة أثبتها . يعني داوم عليها .. وللبخاري (٨) من حديث
عائشة أيضا : والذي ذهب به (٩) ما تركهما حتى لقي الله.
تنبيه
تَقَدَّم أنّ شغله كان بوفد عبد قيس .
(١) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥) .
(٢) مسند الإمام أحمد (٣٣٤/٦-٣٣٥).
(٣) سنن الترمذيّ (رقم ١٨٤).
(٤) الإحسان (رقم ١٥٧٥) .
(٥) سنن الترمذيّ (٣٤٥/١).
(٦) [ق/ ١١٩].
(٧) مسند الإمام أحمد (١٨٥/٥).
(٨) صحيح البخاريّ (رقم ٥٩٠) .
(٩) في هامش "الأصل": ((أي بالنّبي ◌َِّ)).

٥٢٤
[٨٩٠] . وروى الطَّبرانيّ(١) من حديث أمّ سلمة: أنّ ذلك كان لما قدم عليه
وفد بني المصطلق في شأن ما صنع بهم الوليد بن عقبة .
وإسناده ضعيف جدًّا(٢).
ولابن ماجه(٣) : قدم عليه وفد بني تميم ، أو صدقة شغله عنهما بقسمته .
[٨٩١] - وروى أحمد(٤) من حديث زيد بن ثابت : إنما كان ذلك ؛ لأنّ ناساً
من الأعراب أتوا رسول الله وَله بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم ، حتى صلى
العصر ، فانصرف إلى بيته ، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا . . .
الحديث .
وفيه ابن لهيعة .
[٨٩٢] - والترمذي(٥) عن ابن عباس: شغله مال كما تَقَدَّم.
[٨٩٣]- ولأحمد(٦) عن ميمونة : كان يجهز بعثا ، ولم يكن عنده ظهر ، فجاء
ظهر من الصدقة .
[٨٩٤] - ولمسلم (٧) عن عائشة : فشغل عنهما، أو نسيهما .
[٨٩٥] - وأما ما رواه حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس ، عن ذكوان مولى
(١) المعجم الكبير (٤٠٠/٢٣-٤٠١ / رقم ٩٥٩).
(٢) فيه موسى بن عبيدة الربذي ، وهو ضعيف .
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١١٥٩).
(٤) مسند الإمام أحمد (١٨٥/٥).
(٥) سنن الترمذيّ (رقم ١٨٤).
(٦) مسند الإمام أحمد (٣٣٤/٦-٣٣٥).
(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥) .

٥٢٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٠٣ )
عائشة عنها(١) قالت في هذه القصة : أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتا؟ فقال :
((لَا)) أخرجه الطّحاوي(٢)؛ فقد ضعّفه البيهقيّ(٣).
٣٠٣. [٨٩٦]- حديث: أنه {َّال رأی قیس بن [قَهد](٤) يصلي ركعتين
بعد الصبح فقال: (( مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَان؟)) قال: إني لم أكن
صليت ركعتي الفجر. فسكت النّبِي وَليل، ولم ينكر عليه .
الشّافعي(٥) ومن طريقه البيهقيّ(٦) أخبرنا سفيان عن سعد بن سعيد ، عن
محمد بن إبراهيم عن قيس بن فهد مثله ، دون قوله : ولم ينكر عليه . وسيأتي
(١) قوله: "عنها" الظاهر من الضّمير أنّه يعود إلى عائشة، وهذا وَهَلٌ من الحافظ، فإنّ
الحديث لأم سلمة ، وليس لعائشة ، ولم أره من حديثها . وذكوان مولى عائشة وخادمها
وثّقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (٣/ ٤٥١)، وقال ابن حبان فيمشاهير علماء الأمصار
(ص٧٥) : ((ذكوان أبو عمرو مولى عائشة بنت أبي بكر الصّديق ، وكانت قد دبّرته ، فكان
يؤمّها في شهر رمضان في المصحف ، قتل ليالي الحرّة))، وانظر : الطبقات الكبرى لابن
سعد (٢٩٥/٥)، والعجيب مع شهرة روايته هذه عن أم سلمة ، لم أجد من نصّ على روايته
عنها ، مع تنصيصهم رواية الأزرق بن قيس عنه ، مما جعل بعضهم يظنّ أنّ الواقع في هذا
الإسناد هو أبو صالح السمّان . وليس كذلك .
(٢) شرح معاني الآثار (٣٠٦/١)، من حديث ذكوان، عن أمّ سلمة ، وكذلك رواه أحمد في
مسنده (٣١٥/٦)، وابن حبّان في صحيحه (الإحسان رقم ٢٦٥٣) .
(٣) في الخلافيات (٢٥٤/٢ مختصره) .
(٤) في الأصل، و "ب " بالفاء، وصوابه في "م" و"ج" ، وهو قيس بن فهد الأنصاري ، انظر:
الإصابة (٤٩٦/٥)، والتاريخ الكبير (١٤٢/٧).
(٥) المسند (ص١٦٨).
(٦) السنن الكبرى (٤٥٦/٢).

٥٢٦
معناها آخر الباب .
ورواه أبو داود(١) من حديث ابن نمير ، عن سعد به .
لكن قال : عن قيس بن عمرو ، قال: رآني النبي وَيّ أصلي بعد صلاة الصبح
ركعتين ، فقال: (( أصَلاةُ الصّبحِ أَزْبعاً؟)).
ورواه الترمذيّ(٢) من طريق عبد العزيز بن محمد ، عن سعد بلفظ : فقال :
((أَصَلاتَانِ مَعَا ؟)).
وقال(٣) : غريب لا يعرف إلا من حديث سعد.
وقال ابن عيينة : سمعه عطاء ابن أبي رباح من سعد .
قال : وليس إسناده بمتصل ؛ لم يسمع محمد بن إبراهيم من قيس .
وقال أبو داود(٤) : روى عبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد هذا الحديث
مرسلا : أن جدهم صلى .
ورواه ابن خزيمة(٥) وابن حبان(٦) في (( صحيحيهما)) والحاكم (٧) من طريق
الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قيس بن قهد أنه جاء
(١) سنن أبي داود (رقم ١٢٦٧).
(٢) سنن الترمذيّ (رقم ٤٢٢).
(٣) المصدر السابق (٢٨٤/٢).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٢).
(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم١١١٦)، وعنده: (( قيس بن عمرو)).
(٦) الإحسان (رقم ١٥٦٣).
(٧) المستدرك (٢٧٤/١ -٢٧٥).

٥٢٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٠٤ )
والنبي ◌َّ يصلي صلاة الفجر، فصلى معه، فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر ،
فقال له النبي ◌َّة ... فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر. فسكت .
فائدة
ذكر العسكري : أن قهدالقب عمرو والد قيس ، وبهذا يجمع الخلاف في اسم
أبيه فقد بينا أن بعضهم قال : قيس بن قهد ، وبعضهم : قيس بن عمرو ، وأما
ابن السكن فجعله في الصحابة اثنين .
٣٠٤. [٨٩٧] - حديث: روي أنه وَل نهى عن الصلاة نصف النهار
حتى تزول الشمس ، إلا يوم الجمعة .
الشافعي(١) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله بن
أبي فروة ، عن سعيد ، عن أبي هريرة .
وإسحاق وإبراهيم/ (٢) ضعيفان(٣).
ورواه البيهقيّ (٤) من طريق أبي خالد الأحمر ، عن عبد الله شيخ من أهل
المدينة ، عن سعيد به .
ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي ، وهو متروك .
ورواه البيهقيّ(6) بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك أيضا .
(١) مسند الشافعي (ص٦٣).
(٢) [ق/ ١٢٠] .
(٣) بل ضعيفان جدا .
(٤) السنن الكبرى (٤٦٤/٢).
(٥) معرفة السّنن والآثار

٥٢٨
قال صاحب ((الإمام)) : وقوى الشافعي ذلك بما رواه :
[٨٩٨] - عن ثعلبة بن أبي مالك عن عامة أصحاب النبي وَل أنهم كانوا يصلون
نصف النهار يوم الجمعة .
وفي الباب :
[٨٩٩] . عن واثلة رواه الطَّبرانيّ(١) بسند واهٍ.
- وعن أبي قتادة وسيأتي .
ومما يؤيد أصل المسألة :
[٩٠٠] . ما رواه البُخاريّ(٢) عن سلمان مرفوعاً: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمعَة
وَيَتَطَّهَّر مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ، أَوْ يَمسَّ مِن طِيبٍ، ثمّ يخرُج فلا يُفَرِّق
بَيْنِ اثْنَيْنِ، ثُمّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصُتُ إذَا تَكَلَّم الإمَامُ، إلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنِ الْجُمعَةِ الأُخرى )) .
فإنّ فيه : أنّ المانع من الصلاة خروج الإمام انتصاف النهار(٣).
٣٠٥.[٩٠١] - حديث: روي أنه وُّل كره الصلاة نصف النهار إلا يوم
(١) المعجم الكبير (٢٢/ ٦٠/ رقم ١٤٤)، من طريق بشر بن عون ، عن بكار بن تميم ، عن
محكول به . وهذه نسخة باطلة ، بكار بن عون مجهول ، كما في الجرح والتعديل (٢/
٤٠٨)، وبشر عون القرشي الشامي قال ابن حبان في المجروحين (١٩٠/١): (روی عن
بكار بن تميم ، عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ستمائة حديث ، كلها موضوعة ، لا يجوز
الاحتجاج به بحال)). وانظر: لسان الميزان (٢٨/٢).
(٢) صحيح البخاريّ (رقم ٨٨٣) .
(٣) لم يظهر لي من الحديث وجه استنباط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

٥٢٩
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٠٦)
الجمعة، وقال : ((إنَّ جَهَنَّم تُسَجَّرُ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَة )).
أبو داود(١) والأثرم ، من حديث أبي قتادة ، وقال : مرسل أبو الخليل لم
يسمع من أبي قتادة . وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . قال الأثرم : قدم
أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث .
٣٠٦. [٩٠٢] - حديث مجاهد عن أبي ذر: ((لَا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ
حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ، إلَّا بِمَكَّة )).
الشافعي(٢): أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى غفرة ، عن قيس بن
سعد ، عن مجاهد . وفيه قصة . وكرّر الاستثناء ثلاثا .
ورواه أحمد(٣) عن يزيد، عن عبد الله بن المؤمل. إلا أنه لم يذكر حميدا في
سنده . ورواه ابن عدي (٤) من حديث اليسع بن طلحة ، سمعت مجاهدا يقول :
بلغنا أنّ أبا ذر ... فذكره .
وعبد الله ضعيف. وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه . وقال
البيهقيّ(٥) : تفرد به عبد الله ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان ، ثم ساقه بسنده إلى
خلاد بن يحيى قال : حدّثنا إبراهيم بن طهمان ، حدّثنا حميد مولى غُفرة ، عن
(١) سنن أبي داود (رقم ١٠٨٣).
(٢) أخرجه البيهقيّ في السّنن الكبرى (٢/ ٤٦١) من طريق الشافعي به.
(٣) مسند الإمام أحمد (١٦٥/٥).
(٤) الكامل (١٣٧/٤).
(٥) السنن الكبرى (٤٦١/٢-٤٦٢).

٥٣٠
قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : جاءنا أبو ذر فأخذ بحلقة الباب ... الحديث .
وقال أبو حاتم الرازي(١): لم يسمع مجاهد من أبي ذر . وكذا أطلق ذلك ابن
عبد البر(٢) والبيهقيّ(٣) والمنذري وغير واحد. قال البيهقيّ (٤) : قوله في
رواية إبراهيم بن طهمان جاءنا أبو ذر : أي جاء بلدنا .
قلت : ورواه ابن خزيمة في (( صحيحه))(٥) من حديث سعيد بن سالم ، كما
رواه بن عدي . وقال : أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر .
٣٠٧. [٩٠٣] - حديث: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف مَن وَلِيَ مِنْكُم مِن أمُور
و
النَّاسِ شيئاً ، فَلا يَمْتَعَنَّ أحداً طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ
شَاءُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ )) .
الشافعي(٦) وأحمد(٧) وأصحاب السنن(٨) وابن خزيمة(٩)
(١) المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٥/ رقم ٧٥٨) .
(٢) انظر: التمهيد (٤٥/١٣).
(٣) السّنن الكبرى (٤٦٢/٢).
(٤) في السّنن الكبرى (٤٦٢/٢).
(٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٢٧٤٨) .
(٦) مسند الشافعي (ص١٦٧).
(٧) مسند الإمام أحمد (رقم ١٦٧٣٦، ١٦٧٥٣، ١٦٧٦٩).
(٨) سنن أبي داود (رقم ١٨٩٤)، وسنن الترمذيّ (رقم ٨٦٨)، وسنن النَّسائيّ (رقم ٢٩٢٤)،
وسنن ابن ماجه (١٢٥٤) .
(٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ١٢٨٠، ٢٧٤٧)

٥٣١
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٠٧ )
وابن حبان(١) والدّارَ قطنيّ(٢) والحاكم(٣) من حديث أبي الزبير، عن عبد الله بن
باباه ، عن جبير بن مطعم ، وصححه الترمذيّ .
ورواه الدّارَ قطنيّ (٤) من وجهين آخرين : عن نافع بن جبير ، عن أبيه .
[٩٠٤] . ومن طريقين آخرين عن جابر (٥) وهو معلول/ (٦) ، فإن المحفوظ عن
أبي الزبير عن عبد الله بن باباه ، عن جبير ، لا عن جابر .
[٩٠٥] - وأخرجه الدّارَ قطنيّ(٧) أيضا عن ابن عباس ، من رواية مجاهد عنه.
ورواه الطَّبرانيّ(٨) من رواية عطاء عن ابن عباس.
ورواه أبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (٩) والخطيب في (( التلخيص)) (١٠) من
طريق ثمامة بن عبيدة ، عن أبي الزبير ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه
وهو معلول
[٩٠٦] - وروى ابن عديّ (١١) من طريق سعيد بن أبي راشد ، عن عطاء ، عن
(١) صحيح ابن حبان (رقم١٥٥٢، ١٥٥٣، ١٥٥٤).
(٢) سنن الدّارَ قطنيّ (٤٢٣/١).
(٣) المستدرك (٤٤٨/١)
(٤) سنن الدّارَ قطنيّ (٤٢٤/١).
(٥) المصدر السابق (٤٢٤/١).
(٦) [ق/ ١٢١] .
(٧) المصدر السابق (٤٢٦/١).
(٨) المعجم الكبير (رقم ١١٣٥٩).
(٩) تاريخ الأصبهان (٢٧٣/٢).
(١٠) تلخيص المتشابه (رقم٢٠٩).
(١١) الكامل (٣٨٩/٣).

٥٣٢
أبي هريرة حديث: ((لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ... )) الحـ
وزاد في آخره : (( مَن طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيَّ حِينٍ طَاف)).
وقال : لا يتابع عليه . وكذا قال البُخاريّ(١).
[٩٠٧] - وروى البيهقيّ(٢) من طريق عبد الله بن باباه، عن أبي الدرداء: أنه
طاف عند مغارب الشمس ، فصلى الركعتين ، وقال : إن هذه البلدة ليست
كغيرها(٣).
تنبيه
عزا المجدابن تيمية حديث جبير لمسلم فإنه قال (٤): رواه الجماعة إلا البُخاريّ.
وهذا وهم منه ، تبعه عليه المحب الطبري فقال : رواه السبعة إلا البُخاريّ ،
وابن الرفعة فقال: رواه مسلم ، ولفظه: (( لا تَمْنَعُوا أَحَداً طَاف بِهَذا الْبَيْتِ
وَصَلَى أَيَّ سَاعةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ )) .
وكأنّه. والله أعلم. لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البُخاريّ اقتطع
مسلماً من بينهم ، واكتفى به عنهم ، ثم ساقه باللّفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ
مكرّراً .
(١) التاريخ الكبير (٤٩٢/٣) ترجمة (سعيد بن عبد الرحمن أبي شيبة الزبيدي).
(٢) السّنن الكبرى (٤٦٣/٢).
(٣) ولفظ الأثر بتمامه : عن أبي الدرداء : أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس ، فصلى ركعتين
قبل غروب الشمس، فقيل له: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله وس لامه تقولون: لا صلاة
بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فقال : إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها .
قال البيهقيّ : وهذا القول من أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك ، والله اعلم .
(٤) انظر: منتقى الأخبار (١١٥/٣ - مع نيل الأوطار).
٠

٥٣٣
٤- كتاب الصلاة / حديث (٣٠٨)
فائدة
قال البيهقيّ(١): يحتمل أن يكون المراد بهذه الصلاة صلاة الطواف خاصّة ،
وهو الأشبه بالآثار ، ويحتمل جميع الصّلوات .
٣٠٨.[٩٠٨] - حديث: روي أنه وَّ قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْر إلَّا
رَكَعَتَا الْفَجْرِ )) .
أحمد(٢) وأبو داود(٣) والترمذيّ (٤) والدّارَ قطنيّ(٥) من حديث أبي علقمة ،
عن يسار مولى ابن عمر ، عن ابن عمر . وفيه قصة .
قال الترمذيّ : غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى .
قلت : وقد اختلف في اسم شيخه ؛ فقيل : أيوب بن حصين ، وقيل :
محمد بن حصين ، وهو مجهول .
قال الترمذيّ(٦) : وهو مما أجمع عليه أهل العلم ، كرهوا أن يصلي الرجل
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . انتهى .
(١) السنن الكبرى (٤٦١/٢)، ولفظه: ((فإن كان المراد بالصّلاة المذكورة مع الطّواف ركعتا
الطّواف ، كان المعنى من جوازها أنّها صلاةٌ لها سببٌ ، فرجع إلى الباب الأوّل في
التخصيص ، وإن كان المراد بها سائرَ التّوافل عاد التّخصّص إلى المكان ، والأوّل أشبهما
بالآثار ، وقد روي في تقوية الوجه الثّاني خبر منقطع في ثبوته نظر، والله أعلم)).
(٢) مسند الإمام أحمد (رقم ٥٨١١) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ١٢٧٨).
(٤) سنن الترمذيّ (رقم ٤١٩).
(٥) سنن الدّارَ قطنيّ (٤١٩/١).
(٦) سنن الترمذيّ (٢٧٨/٢).

٥٣٤
وروى أبو يعلى(١) والطَّبرانيّ(٢) من وجهين آخرين(٣) عن ابن عمر نحوه .
ورواه ابن عدي (٤) في ترجمة محمد بن الحارث ، من روايته عن محمد بن
عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر .
والمحمدان ضعيفان .
ورواه الطبرانيّ أيضا(٥) من حديث عبد الرزاق ، عن أبي بكر بن محمد ، عن
موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر .. . بالحديث دون القصة . وينظر في
سنده .
[٩٠٩] - ورواه الدّارَ قطنيّ(٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي
سنده الإفريقي .
ورواه الطَّبرانيّ(٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
(١) مسند أبي يعلى (رقم ٥٧٤٥) .
(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٢٩١).
(٣) كلاهما من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن محمّد بن أبي أيوب
المخزومي ، عن أبي علقمة ، به . وهذا إسناده ضعيف ، إن لم يكن ضعيفا جداً ، فعبيد الله
ابن زحر يكاد كلامُ الأئمة يتّفق على تضعيفه ، ويحيى بن أيوب الغافقي ليس بالقويّ ،
ومحمد بن أبي أيوب المخزومي ؛ لم أعرفه .
(٤) الكامل (٦/ ١٧٧) .
(٥) هو في مصنف عبد الرزاق (رقم ٤٧٦٠) عن أبي بكر بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، به . وأبو بكر شيخ عبد الرزاق هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي
سبرة ، وهو متروك ، اتهمه الإمام أحمد بالوضع ، انظر : الكامل (٢٩٥/٧-٢٩٧).
(٦) سنن الدّارَ قطنيّ (١٤٦/١).
(٧) المعجم الأوسط (رقم ١٥٤٤)، وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا سعيد ، تفرد به
رواد )» .

٥٣٥
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣٠٩)
وفي سنده رواد بن الجراح(١).
[٩١٠] - ورواه البيهقيّ(٢) من حديث سعيد بن المسيّب مرسلا. وقال: روى
موصولا عن أبي هريرة ، ولا يصحّ .
ورواه موصولًا الطّبرانيّ وابن عدي(٣) وسنده ضعيف ، والمرسل أصح.
تنبيه
دعوى التّرمذيّ الإجماع على الكراهة لذلك عجيب ؛ فإن الخلاف فيه
مشهور ، حكاه ابن المنذر (٤) وغيره ، وقال الحسن البصري : لا بأس به ،
وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل ، وقد أطنب في ذلك محمد بن
نصر في (( قيام الليل))(٥) .
٣٠٩. [٩١١] - حديث أمّ سلمة: كانَ رسول الله وَّهُ يُداوم على
الرَّكعتين بعد العصر .
قلت : حديث أم سلمة في ((الصّحيحين)) وغيرهما لم يصرح فيه بالمداومة ، بل
عند النَّسائيّ(٦) عنها/ (٧) ، أنّها قالت : ما صلاهما قبل ولا بعد . وسنده قوي.
(١) هو: أبو عاصم العسقلاني، له مناكير ضعف. انظر: الضعفاء للعقيلي (٦٨/٢)، الجرح
والتعديل (٥٢٤/٣)، والكاشف (٣٩٨/١).
(٢) السنن الكبرى (٤٦٦/٢).
(٣) الكامل (٣٨٩/٣).
(٤) الأوسط ، لابن المنذر (٣٩٩/٢ -٤٠٠) .
(٥) انظر: قيام الليل ( .... ).
(٦) سنن النّسائيّ (رقم ٥٨١).
(٧) [ق / ١٢٢] .

٥٣٦
وهو عند أحمد(١) وابن شاهين في ((الناسخ))(٢) من وجه آخر .
وعند النَّسائيّ(٣) أيضا عنها: أنه صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة .
[٩١٢] - وروى الترمذيّ(٤) وابن حبان(٥) من حديث ابن عباس ، وفيه : ثم لم
يعد لهما .
وهو من رواية جرير ، عن عطاء بن السائب ، وإنما سمع منه بعد الاختلاط .
نعم في البُخاريّ(٦) ومسلم(٧) من حديث عائشة : ما تركهما قط عندها .
وفي رواية(٨): ما تركهما حتى لقي الله . كما تَقَدَّم وسيأتي عقب هذا.
٣١٠.[٩١٣] - حديث عائشة: ما كان رسول الله * يأتيني في يوم
بعد العصر إلا صلى ركعتين .
مسلم(٩) من حديث الأسود ومسروق عنها بلفظ : ما كان يومه الذي كان يكون
عندي إلا صلاهما .
(١) مسند الإمام أحمد (٢٩٩/٦).
(٢) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (ص٢٣٨ / رقم ٢٥٥).
(٣) سنن النّسائيّ (رقم ٥٧٩).
(٤) سنن الترمذيّ (رقم ١٨٤).
(٥) الإحسان (رقم ١٥٧٥).
(٦) صحيح البُخاريّ (رقم ٥٩٢).
(٧) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥) .
(٨) صحيح البخاري (قم ٥٩٠).
(٩) صحيح مسلم (رقم ٨٣٥) (٣٠١).

٥٣٧
٤- كتاب الصلاة / حديث ( ٣١١ - ٣١٢ )
وللبخاري(١) : ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط . وله طرق .
فائدة
[٩١٤] - روى أحمد (٢) عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله وَخلال العصر، ثم
دخل بيتي فصلى ركعتين . . . الحديث . وفيه : قلت يا رسول الله :
أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: ((لَا)).
٣١١.[٩١٥] - حديث عائشة: كان رسول الله وَالله يصلي بعد العصر
وينهى عنها .
أبو داود(٣) من حديث ابن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ذكوان
مولى عائشة عنها بلفظ : كان يصلي العصر وينهى عنها ، ويواصل وينهى عن
الوصال .
وينظر في عنعنة محمّد بن إسحاق (٤) .
٣١٢. [٩١٦] - حديث عبد الرحمن بن عوف في الحائض تطهر قبل
طلوع الفجر بركعة : يلزمها المغرب والعشاء جميعا .
رواه الأثرم والبيهقيّ في ((المعرفة))(٥) من رواية محمد بن عثمان بن
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٩١).
(٢) مسند الإمام أحمد (٣١٥/٦).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٨٠).
(٤) لم يصرح بسماعه فيما وقفت عليه .
(٥) معرفة السّنن والآثار (٤١٧/١ / رقم ٥٤٧).

٥٣٨
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ، عن جده ، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه
بهذا . وزاد : وإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا .
ومحمد بن عثمان وثقه أحمد(١) ، ومولى عبد الرحمن لم يعرف حاله .
٣١٣. [٩١٧] - حديث ابن عباس مثله.
رواه البيهقيّ(٢) من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن طاوس عنه . وتابعه ليث بن
أبي سليم ، عن طاوس وعطاء .
وقال قال أبو بكر بن إسحاق : لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما قال ورويناه
عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة ، وعن جماعة من التابعين . انتهى .
[٩١٨] - وروي هذا الأثر مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل ، أخرجه الخطيب
في ((الموضح)) (٣).
(١) انظر: الجرح والتعديل (٢٣/٨).
(٢) السنن الكبرى (٣٨٧/١).
(٣) موضح أوهام الجمع والتفريق (٣٤٤/٢)، وإسناده تالف ، فيه محمد بن سعيد المصلوب .

٥٣٩
٤- كتاب الصلاة / حديث (٣١٤)
باب الأذان
٣١.[٩١٩] - حديث: أنه ◌َّ﴾ جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من
الثانية .
هذا مستفاد من حديث جابر الطويل عند مسلم(١) في صفة الحج ففيه : أنه
خطب بعرفة ، ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل
بينهما .
[٩٢٠] . وروى أبو داود(٢) من حديث ابن عمر جمع النبي وَلّ بين المغرب
والعشاء بجمع ، بإقامة واحدة لكل صلاة ، ولم يناد في الأولى .
وفي رواية : أنه لم يناد بينهما ، ولا على أثر واحدة منهما ، إلا بالإقامة .
وأصله في (( الصحيحين))(٣).
وفي رواية للشافعي (٤) : لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة .
وفي البُخاريّ (٥) : جمع بجمع كل واحدة منهما بإقامة . ولم يذكر الأذان .
[٩٢١] - وفي رواية مسلم(٦) : أنه بإقامة واحدة . أخرجه من طريق سعيد بن
(١) صحيح مسلم (رقم ١٢١٨) .
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٩٢٦، ١٩٢٧).
(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ١٦٧٣)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٨).
(٤) الأم للشافعي (٢/ ٢١٢) .
(٥) صحيح البخاريّ (رقم ١٦٧٢).
(٦) صحيح مسلم (رقم ١٢٨٨) (٢٩٠) .

٥٤٠
جبير ، عن ابن عمر . لكن بين أبو داود(١) في روايته : أن قوله : بإقامة واحدة ؛
أي لكل صلاة .
ورواه أبو الشيخ الأصبهاني (٢) من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .
والمحفوظ عن ابن عمر .
وذكر الطبري في ((تهذيب/ (٣) الآثار)) أنّه صلاهما بإقامة واحدة ، من حديث
ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وخزيمة بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وابن عمر
أيضا .
قلت : وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة ، وابن مسعود ، فإنّ :
[٩٢٢] - حديثَ أسامة متّفق عليه(٤) بلفظ : فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان
بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلاها ولم يصل بينهما .
[٩٢٣] - وحديث ابن مسعود في البُخاريّ(٥) : أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.
٣١٥.[٩٢٤] - حديث: ((صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ؛ فإذَا حَضَرَتِ
الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ )).
متفق عليه(٦) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة ، واللفظ المذكور
(١) سنن أبي داود (رقم ١٩٢٨).
(٢) (( تاريخ أصبهان ))
(٣) [ق/ ١٢٣] .
(٤) انظر: صحيح البخاريّ (رقم ١٦٧٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٢٨٠).
(٥) صحيح البخاريّ (رقم ١٦٨٣).
(٦) صحيح البخاريّ (رقم ٦٣١) وصحيح مسلم (رقم ٦٧٤) .