النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٨١
١- كتاب الطهارة / حديث (١٣٣ )
[٤٥٠] - وقال سعيد بن منصور : حدّثنا خالد عن يونس بن عبيد ، عن
الحسن ، قال : قال رسول اللـه بَّلهُ: ((اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنّ عَامَّة عَذَابٍ
الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ )) .
رواته ثقات مع إرساله .
١٣٣.[٤٥١] - حديث: روي: أنه ◌ُلو كان يتمخر الربح. أي ينظر
أين مجراها لئلا يرد عليه البول .
لم أجده من فعله ، وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في ((العلل)) (١) من حديث
سراقة بن مالك عن النبي وَ﴿ قال: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ،
وَاتَّقُوا مَجَالِسَ اللّعْنِ: الظُّلَ، وَالْمَاءَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَاسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ ،
وَاسْتَبّوا عَلَى سُوقِكُمْ وَأَعِدُوا النُّبْلَ )).
وحكى عن أبيه : أنّ الأصح وقفه .
وكذا هو عند عبد الرزاق في (( مصنفه)) (٢).
[٤٥٢] - وقال أبو عبيد في ((غريبه))(٣) عن عباد بن عباد، عن واصل مولى
[أبي](٤) عيينة ، قال : كان يقال : إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح .
قال أبو عبيد : يعني : أن ينظر من أين مجراها ، فلا يستقبلها ولكن يستدبرها ؛
(١) علل ابن أبي حاتم (٢٦/١-٢٧).
(٢) انظر : مصنف عبد الرزاق (رقم) .
(٣) انظر: غريب الحديث لابن عبيد (١٩٣/٢).
(٤) في الأصل : (ابن) ، وهو خطأ ، والمثبت من باقي النسخ .

٢٨٢
لكيلا يرد عليه الريح البول .
: وروى الدارقطني عن عائشة شاهده ، وسيأتي .
وفي الباب :
[٤٥٣]. عن الحضرمي رفعه: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَتَرُدّه
عَلَيْه )).
رواه ابن قانع(١) ، وإسناده ضعيف جدا .
[٤٥٤] . وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَّيه يكره البول في الهواء.
رواه ابن عدي(٢) . وفي إسناده يوسف بن السفر؛ وهو ضعيف(٣).
وفي الباب :
[٤٥٥] - حديث هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة قالت : مر سراقة بن
مالك المدلجي على رسول الله وَ ال# فسأله عن التغوط ، فأمره أن يتنكب القبلة ،
ولا يستقبلها ولا يستدبرها ، ولا يستقبل الريح .. . الحديث.
رواه الدار قطني (٤) .
[٤٥٦]- وروى الدولابي في (( الكنی )»(٥) والإسماعيلي في « حدیث یحیی بن
(١) لم أجده في مطبوعة معجم الصحابة .
(٢) الكامل (١٦٣/٧).
(٣) بل هو كذاب ، كذبه البخاري والدارقطني ، وقال أبو زرعة والنسائي : متروك .
(٤) سنن الدارقطني (٥٦/١-٥٧)، وقال: ((لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك
الحديث )) .
(٥) الكنى والأسماء للدولابي (٤٨/١-٤٩).

٢٨٣
١- كتاب الطهارة / حديث (١٣٤ - ١٣٥)
[أبي](١) كثير)) / (٢) عن خلاد ، عن أبيه ، مثله ، وإسناده ضعيف
١٣٤. [٤٥٧] - حديث سراقة بن مالك: علمنا رسول الله وَالله إذا أتينا
الخلاء أن نتوكأ على اليسرى .
الطبراني(٣) والبيهقي (٤) من طريق رجل من بني مدلج ، عن أبيه ، قال : مربنا
سراقة بن مالك . فذكره .
قال الحازمي : لا نعلم في الباب غيره ، وفي إسناده من لا يعرف . وادعى ابن
الرفعة في ((المطلب)) أنّ في الباب عن أنس . فلينظر.
١٣٥. [٤٥٨] - حديث روي أنه وَّ قال: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ، وَأُعِدّوا
النُّبْلَ)).
عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن الشعبي مرسلا . ورواه أبو عبيد(٥) من وجه
آخر، عن الشعبي، عن من سمع النبي وَلّ. وإسناده ضعيف.
[٤٥٩] - ورواه ابن أبي حاتم في ((العلل))(٦) من حديث سراقة مرفوعاً وصحح
أبوه وقفه كما تَقَدَّم .
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . وهو في باقي النسخ.
(٢) [ق/ ٦٦].
(٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٠٥) .
(٤) السنن الكبرى (٩٦/١).
(٥) لم أجده في كتاب الطهور له، وذكره في غريب الحديث (٧٩/١) دون إسناد .
(٦) علل ابن أبي حاتم (٢٦-٢٧).

٢٨٤
تنبيه
قال الخطابي(١): والنُّبل: بضم النون وفتحها ، وأكثر الرواة يروونها بالفتح
والضم أجود ، وهي الأحجار الصّغار التي يستنجى بها .
١٣٦. [٤٦٠] - حديث: أنه وَ كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
أصحاب السنن(٢) وابن حبان(٣) والحاكم (٤) من حديث الزهري ، عن أنس به .
قال النسائي : هذا حديث غير محفوظ .
وقال أبو داود : منكر . وذكر الدار قطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه .
وصحّحه الترمذي .
وقال النووي: هذا مردود عليه. قاله في (( الخلاصة)) (٥).
وقال المنذري(٦) : الصواب عندي تصحيحه ؛ فإن رواته ثقات أثبات .
وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر ((الاقتراح )) (٧) وعلته : أنه من رواية همام ،
عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس .
(١) انظر: إصلاح غلط المحدثين (ص١٢- ١٣).
(٢) انظر : سنن أبي داود (رقم ١٩)، وسنن الترمذي (رقم ١٧٤٦)، وسنن النسائي
(رقم ٥٢١٣)، وسنن ابن ماجه (رقم٣٠٣) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
(٣) الإحسان (رقم ١٤١٣) .
(٤) المستدرك (١٨٧/١).
(٥) انظر: الخلاصة (١٥١/١).
(٦) انظر: مختصر سنن الترمذي (٢٦/١) .
(٧) الاقتراح (ص٤٣٣) .

٢٨٥
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٣٦)
ورواته ثقات ، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج ، وابن
جريج قيل : إنه (١) لم يسمعه من الزهري ، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن
الزهري بلفظ آخر .
وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعاً : يحيى بن الضريس البجلي ، ويحيى بن
المتوكل ، وأخرجهما الحاكم (٢) والدار قطني(٣).
وقد رواه عمرو بن عاصم. وهو من الثقات. عن همام موقوفاً على أنس .
وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه (٤) ورجاله ثقات .
ولفظ الحاكم(٥): أن رسول الله وَلا لبس خاتما نقشه محمد رسول الله،
فكان إذا دخل الخلاء وضعه .
وله شاهد من :
[٤٦١] - حديث ابن عباس؛ رواه الجوزقاني في ((الأحاديث الضعيفة)) (٦)
(١) لم ترد كلمة (إنه) في "م" "ب" و"د".
(٢) المستدرك (١٨٧/١).
(٣) في العلل، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٥/١)، وقال: هذا شاهد
ضعيف .
قال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (٢٧/١): ((وإنما ضعفه لآبن يحيى هذا قال فيه
الإمام أحمد : واهي الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وضعفه الجماعة
كلهم ... )) .
(٤) إنما هي رواية يحيى بن المتوكل ، ومراده بالشاهد هنا : المتابع .
(٥) المستدرك (١٨٧/١).
(٦) انظر: الأباطيل والمناكير للجوزقاني (٢٥٨/١).

٢٨٦
وفي سنده ؛ محمد بن إبراهيم الرازي ، فإنه متروك(١) .
١٣٧. [٤٦٢] - قوله : وإنما نزع خاتمه ؛ لأنه كان عليه محمد
رسول الله تَقَدَّم من رواية الحاكم ، ورواه البيهقي أيضا .
ووهم النووي والمنذري في كلامهما على (( المهذّب)) فقالا : هذا من كلام
المصنف لا في الحديث ، ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم
كان كذلك .
قلت : كلامهما مستقيم ؛ لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور ، وإن
كان فيه حكاية النقش .
فائدة
قيل : كانت الأسطر من أسفل إلى فوق ، ليكون اسم الله أعلا .
وقيل : كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به .
وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح .
١٣٨. [٤٦٣] - حديث: روي أن رسول الله وَجَه قال: ((فَلْيَتْقُرْ
ذَكَرَہ )» .
(١) في الأصل، و"ب " و"ج " عبارة (وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات إلا محمد بن
إبراهيم .... ) ثم ضرب على كلمة (ينظر) وجملة (فإن رجاله ثقات إلا) ، ثم أعاد
كتابة العبارة في الهامش كما أثبتناها ، ثم كتب عليها (صح) . وجاءت العبارة بتمامها
دون الضرب في "م" و"د".

٢٨٧
١ - كتاب الطهارة / حديث (١٣٨)
أحمد في ((مسنده))(١) وابن ماجه (٢) والبيهقي(٣) وابن/ (٤) قانع(٥) وأبو نعيم
في ((المعرفة)) (٦) وأبو داود في ((المراسيل))(٧) والعقيلي في ((الضعفاء)) (٨) من
رواية عيسى بن يزداد ، ويقال: ازداد بن فساءة اليماني، عن أبيه أن النبي ◌َّ
قال : ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثاً )).
وفي رواية: أن النبي وَّو كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا.
ويزداد ؛ قال أبو حاتم (٩) : حديثه مرسل .
وقال في (( العلل)) (١٠) : لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند .
وقال ابن حبان في (( الثقات)) (١١) : يزداد يقال: إن له صحبة.
وذكره البخاري (١٢) وقال: لا يصح .
(١) المسند (٣٤٧/٤).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٦) .
(٣) السنن الكبرى (١١٣/١).
(٤) [ق/ ٦٧] .
(٥) معجم الصحابة (٢٣٨/٢-٢٣٩).
(٦) معرفة الصحابة (٢٨٢١/٥/ رقم ٦٦٧٩).
(٧) كتاب المراسيل لأبي داود (رقم٤) .
(٨) الضعفاء (٣٨١/٣-٣٨٢).
(٩) مراسيل ابن أبي حاتم (ص٢٣٨).
(١٠) علل ابن أبي حاتم (٤١/١-٤٢)، وفي الجرح والتعديل (٢٩١/٦): ((لا يصح حديثه ،
وليس لأبيه صحبة ، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان )) .
(١١) (٤٤٩/٣)، وزاد: ((إلا أني لست احتج بخبر زمعة بن صالح .. )) يقصد حديثنا هذا.
(١٢) التاريخ الكبير (٣٩٢/٦)، ولفظه: ((عيسى بن يزداد عن أبيه مرسل روى عنه زمعة لا يصح)).

٢٨٨
وابن عدي(١) في التّابعين .
وقال ابن معين (٢) : لا يعرف عيسى ولا أبوه .
وقال العقيلي(٣) : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به .
وقال النووي في (( شرح المهذب)) (٤) : اتفقوا على أنه ضعيف .
وأصل الانتثار في البول في :
[٤٦٤] - حديث ابن عباس المتفق عليه(٥) في قصّة القبرين اللذين يعذبان.
١٣٥. [٤٦٥] - حديث عائشة: ((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ
مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهِ )) .
أحمد (٦) وأبو داود(٧) والنسائي(٨) وابن ماجه(٩) والدارقطني(١٠) وصححه
في ((العلل)).
(١) انظر: الكامل (٢٥٤/٥) .
(٢) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٩١).
(٣) الضعفاء (٣/ ٣٨١).
(٤) انظر: المجموع (١٠٦/٢).
(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم٢١٦)، وصحيح مسلم (رقم ٢٩٢).
(٦) المسند (١٣٣/٦).
(٧) سنن داود (رقم ٤٠).
(٨) سنن النسائي (رقم ٤٤) .
(٩) لم أجده في سنن ابن ماجه، تابع فيه ابن الملقن في البدر المنير (٣٣٦/٢)، ولم يعزه إليه
المزي في تحفة الأشراف (١٩٩/١٢ / رقم ١٦٧٥٧).
(١٠) سنن الدار قطني (٥٤/١-٥٥) .

٢٨٩
١- كتاب الطهارة / حديث (١٤٠ - ١٤١)
١٤٠. قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق
العادة : واحتج الشافعي بأن قال : لم تزل في زمن رسول الله
وَّ رقة البطون ، وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق
البطون . انتهى .
ولا يرد على هذا ما في (( الصحيح))(١) :
[٤٦٦] - عن سعد: لقد كنا نغزو مع رسول الله وَّ وما لنا طعام إلا ورق
الحبلة ، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة . فإن ذلك كان في ابتداء الأمر:
[٤٦٧]- فقد صح(٢) عن عائشة قالت: شبعنا بعد فتح خيبر من التمر . وعنها
قالت : كان طعامنا الأسودين التمر والماء .
* حديث أنه وَّلهُ نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة .
تَقَدَّم أول الباب .
١٤١. [٤٦٨] - حديث: أنه وُّلُ نهى عن الاستنجاء بالعظم.
وقال : إنه زاد إخوانكم من الجن .
البخاري(٣) من حديث أبي هريرة، وساقه في (( باب ذكر الجن)) (٤) أتم مما
(١) صحيح البخاري (رقم ٦٤٥٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٢٤٢) .
(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٥).
(٤) انظر: صحيح البخاري. كتاب مناقب الأنصار . باب ذكر الجن (رقم ٣٨٦٠).

٢٩٠
ساقه في (( الطهارة )) ، وهو عنده مختصر .
وأخرجه البيهقي(١) من الوجه الذي أخرجه منه مطولا .
[٤٦٩] - وهو عند مسلم(٢) من حديث ابن مسعود .
ورواه أبو داود(٣) والدار قطني (٤) والنسائي(٥) والحاكم(٦) من طرق عنه ، وهو
مشهور تُجْمَع طُرُقه .
وفي الباب :
[٤٧٠] - عن الزبير بن العوام رواه الطبراني(٧) بسند ضعيف (٨).
* وعن سلمان ، رواه مسلم (٩) وسيأتي .
[٤٧١]- وعن جابر رواه مسلم(١٠) بلفظ: نهى رسول الله وَّ ر أن يتمسح بعظم
أو بعر .
(١) السنن الكبرى (١٠٧/١-١٠٨).
(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٤٥٠).
(٣) سنن أبي داود (رقم٣٩).
(٤) سنن الدار قطني (١/ ٧٧).
(٥) سنن النسائي (رقم ٣٩).
(٦) المستدرك (٢ /٥٠٣) .
(٧) المعجم الكبير (رقم ٢٥١).
(٨) في سنده نمير بن يزيد الضبي ، لم يوثقه إلا ابن حبان ، وضعفه الأزدي .
(٩) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢) .
(١٠) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٣).

٢٩١
١- كتاب الطهارة / حديث (١٤٢ - ١٤٣)
[٤٧٢] - وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود(١) والنسائي(٢) ، وسهل بن حنيف
رواه أحمد(٣) وإسناده واهٍ (٤).
[٤٧٣] - وعن رجل من الصحابة رواه الدار قطني(٥) وزاد فيه : أو جلد .
وقال : لا يصح ذكر الجلد فيه .
[٤٧٤] - وروى ابن خزيمة(٦) والدار قطني(٧) من طريق الحسن بن فرات ، عن
أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة : أن النبي ◌َّ نهى أن يستنجى
بعظم أو روث، وقال: (( إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ )) .
١٤٢. قوله : وغيره من المطعومات.
يحتمل أن يريد بالقياس .
١٤٣. [٤٧٥] - حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث
مسحات .
(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦) .
(٢) سنن النسائي (رقم ٥٠٦٧).
(٣) المسند (رقم ١٥٩٨٣) .
(٤) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق ، وهو ضعيف ، والوليد بن مالك ، ومحمد بن قيس
وكلاهما مجهول الحال .
(٥) سنن الدارقطني (٥٦/١).
(٦) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (٣٥/١٥-٣٦) وفي بلوغ
المرام (رقم ١٠١) وعزاه إلى الدار قطني وحده .
(٧) سنن الدارقطني (٥٦/١)، وقال: إسناده صحيح.

٢٩٢
أحمد(١) عن جابر بلفظ: ((إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ))،
ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم/ (٢) .
وفيه ابن لهيعة .
[٤٧٦] - ورواه النسائي في ((شيوخ الزهري)) وابن منده في ((المعرفة))
والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني ، عن أبيه ، عن ابن
أخي شهاب ، عن ابن شهاب ، أخبرني خلاد بن السائب ، عن أبيه ، أنه سمع
النبي وَّ يقول: ((إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)).
وله طريق أخرى(٣) عن خلاد بن السائب عن أبيه في ((حديث البغوي))
عن هدبة(٤) . وأعل ابن حزم(٥) الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى
مجهول . وأخطأ بل هو معروف ؛ أخرج له البخاري(٦) ، وقال
النّسائي(٧) : ليس به بأس .
١٤٤. [٤٧٧] - حديث سلمان: أمرنا رسول الله وَال أن لا نجتزئ
بأقل من ثلاثة أحجار .
(١) المسند (رقم ١٤٦٠٨).
(٢) [ق/ ٦٨] .
(٣) المعجم الكبير (رقم ٦٦٢٣).
(٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ٢٥٨٩).
(٥) انظر: المحلى (٩٨/١).
(٦) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٧٣٠).
(٧) تهذيب الكمال (٦٣٨/٢٦).

٢٩٣
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٤٤ )
مسلم(١) من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لسلمان : قد علمكم
نبيكم كلَّ شيء حتّى الخراءة ، فقال : أجل ، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو
بول ، أو أن نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، أو أن
نستنجي برجيع أو عظم .
تنبيه
عارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق ، وفيه : فأخذ
الحجرين وألقى الروثة .
قال الطحاوي(٢): فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط ؛ لأنه قعد للغائط
في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: ((نَاوِلْنِي ... ))، فلما ألقى الروثة دل على
[أن](٣) الاستنجاء بالحجرين مجزئ؛ إذلو لم يكن ذلك لقال: ابغني ثالثا . انتهى .
وقد روى أحمد(٤) فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات ، قال في آخره : فألقى
الروثة ، وقال: ((إنّها رِكْسٌ، اثْتِنِي بِحَجَرٍ))، مع أنه ليس فيما ذكر استدلال؛ لأنه
مجرد احتمال ، وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ، ثم حديث
سلمان قول ، وحديث ابن مسعود فعل ، وإذا تعارضا قُدِّم القول . والله أعلم .
(١) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢).
(٢) في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٢).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وهو في باقي النسخ .
(٤) المسند (رقم ٤٢٩٩) . من طريق أبي إسحاق عن علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود ، وفي
سماع أبي إسحاق من علقمة خلاف ، أثبته الكرابيس ، ونفاه أبو حاتم وأبو زرعة . انظر :
فتح الباري (١/ ٢٥٧) ، وفيه مزيد بحث .

٢٩٤
* حديث : (( مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلِ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلَا
حَرَجَ )).
تَقَّدَّم في أوائل الباب(١)
١٤٥.[٤٧٨]. حديث: ((فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْس فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا
عَظَم )).
مسلم(٢) من حديث سلمان نحوه .
[٤٧٩] - وأبو داود(٣) من حديث خزيمة بن ثابت . ولم يقل: ولا عظم.
١٤٦. [٤٨٠] - حديث: ((إِذَا اسْتَجْمَر أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِثْراً)).
أحمد (٤) والبيهقي(٥) من حديث جابر ، ومسلم(٦) وابن خزيمة(٧) بلفظ :
((مَنِ اسْتَجْمَر فَلْيُوتِرْ )).
[٤٨١] - وعن أبي سعيد مثله(٨)
(١) انظر: حديث (رقم ٢٠٧).
(٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٤١)
(٤) المسند (رقم ١٤١٢٨) .
(٥) السنن الكبرى (١٠٣/١).
(٦) صحيح مسلم (رقم٢٣٩) .
(٧) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٦) .
(٨) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٣٧) .

٢٩٥
١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٤٧ )
[٤٨٢] - ورواه ابن حبان(١) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا .
[٤٨٣] - ولأصحاب ((السنن))(٢) عن سلمة بن قيس مثله في حديث ، وله
طرق غير هذه .
١٤.[٤٨٤] - حديث: أنه ◌َّ قال: ((فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحجَارٍ ، يُقْبِلُ
بِوَاحِدٍ، وَيُذْبِرُ بِوَاحِدٍ، وَيُحَلِّقُ بِالثَّالثِ)) . وهو حديث
ثابت .
كذا قال! وتعقبه النووي في ((شرح المهذب))(٣) فقال: هذا غلط ، والرافعي تبع
الغزالي في ((الوسيط))(٤)، والغزالي تبع الإمام في ((النهاية))، والإمام قال: إن
الصيدلاني ذكره. وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج (أحاديث المهذب)).
وقال ابن الصلاح في الكلام على (( الوسيط)) : لا يعرف ولا يثبت في كتاب
حديث .
وقال النووي(٥) في (( الخلاصة)): لا يعرف .
وقال في (( شرح المهذب )) (٦) : هو حديث منكر لا أصل له .
(١) انظر: الإحسان (رقم ١٤٣٨).
(٢) سنن أبي داود (رقم)، وسنن الترمذي (رقم٢٧)، وسنن النسائي (رقم ٤٣، ٨٩)، وسنن
ابن ماجه (رقم ٤٠٦) .
(٣) انظر: المجموع (١٢٣/٢).
(٤) الوسيط، للغزالي (٣٠٩/١).
(٥) خلاصة الأحكام (رقم ٣٩٥) قال: ((منكر لا يعرف)).
(٦) انظر: المجموع (١٢٣/٢).

٢٩٦
١٤٨. [٤٨٥] - حديث: إنه وَّ قال: «حَجَراً للصَّفْحَةِ الْيُسْرَى ،
وَحَجَراً للصَّفْحَةِ الْيُمْنَى، وَحَجْرًا لِلْوَسَطِ)).
قال المصنف(١) : هو حديث ثابت .
الدار قطني(٢). وحسّنه. والبيهقي(٣) والعقيلي في ((الضعفاء))(٤) من رواية أُبَّ بن
عبّاس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، قال: سئل رسول الله وَله عن
الاستطابة/ (٥)؟ فقال: ((أَوَلَا يَجِدُ أَحُدُكُمْ ثَلاثَةَ أَحْجَارٍ: حَجَرَيْنِ للصَّفْحَةِ ،
وَحَجراً لِلْمَسْرَبَةِ )). قال الحازمي: لا يروى إلا من [هذا] الوجه.
وقال العقيلي(٦): لا يتابع على شيء من أحاديثه. يعني: أبيا . وقد ضعفه ابن
معين وأحمد وغيرهما ، وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم (٧) .
تنبيه
المسربة هنا : مجرى الغائط ، وهو مأخوذ من سرب الماء . قاله ابن الأثير (٨)
(١) يعني: الرافعي في الشرح الكبير (١٤٨/١).
(٢) سنن الدار قطني (٥٦/١).
(٣) سنن البيهقي (١/ ١١٤).
(٤) الضعفاء (١٦/١).
(٥) [ق/ ٦٩] .
(٦) الضعفاء (١٦/١).
(٧) صحيح البخاري (رقم ٢٨٥٥) وهو : ما ورواه عن أبيه عباس بن سهل ، عن جده سهل بن
سعد قال : كان للنبي ◌ّر في حائطنا فرس يقال له : اللحيف .
(٨) انظر: النهاية (٣٥٧/٢).

٢٩٧
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٤٩ - ١٥٠)
قال وهو بضم الراء وفتحها ، قال الروياني في ((مسنده))(١) . بعد أن أخرجه . :
المسربة : المخرج .
١٤٩. [٤٨٦] - حديث عائشة: كانت يد رسول الله حمّ له اليمنى لطهوره
وطعامه ، وكانت اليسرى لخلائه ، وما كان من أذى .
أحمد(٢) وأبو داود(٣) والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة، وهو منقطع .
ورواه أبو داود(٤) من طريق أخرى ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .
وله شاهد من :
[٤٨٧] - حديث حفصة رواه أبو داود(٥) وأحمد(٦) وابن حبان(٧)
(٨)
والحاكم(٨).
١٥٠. [٤٨٨] - حديث أبي قتادة: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمُسَّ ذَكَرَهُ
بِيَمِينِهِ)).
(١) مسند الروياني (رقم ١١٠٨).
(٢) المسند (٢٦٥/٦) .
(٣) سنن أبي داود (رقم ٣٣).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٤).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٢).
(٦) المسند (٢٨٧/٦) .
(٧) الإحسان (رقم ٥٢٢٧) .
(٨) المستدرك (١٠٩/٤).

٢٩٨
متفق عليه(١) .
وقال ابن منده : مجمع على صحته .
ولفظه في ((الصحيحين)): ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا [يَمُسَّ](٢) ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإذا
أَتَّى الْخَلَاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه .. )) . الحديث.
١٥١. [٤٨٩] - حديث: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء،
وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار فقال تعالى : ﴿ فِيهِ
◌ِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُقَّهِّرِينَ﴾.
البزار في (( مسنده))(٣) حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدّثنا أحمد بن محمد بن
عبد العزيز ، وجدت في كتاب أبي عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن
عباس ، قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَّرُواْ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ﴾ فسألهم رسول الله ◌َّ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء.
قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ، ولا عنه
إلا ابنه . انتهى . ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم(٤) فقال : ليس له ولا
لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم . وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا.
وقد روى الحاكم(٥) من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث ،
(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٥٣)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٧) .
(٢) في الأصل : (يمسن) بنون التوكيد ، والمثبت من باقي النسخ ، ومصدر التخريج .
(٣) كشف الأستار (رقم ٢٢٧) .
(٤) انظر: الجرح والتعديل (٧/٨).
(٥) المستدرك (١٨٧/١).

٢٩٩
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١٥١ )
وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب .
ولهذا قال النووي في (( شرح المهذب))(١) : المعروف في طرق
الحديث : أنّهم كانوا يستنجون بالماء ، وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء
والأحجار . وتبعه ابن الرفعة ، فقال : لا يوجد هذا في كتب الحديث . وكذا
قال المحبّ الطبري نحوه ، ورواية البزار واردة عليهم ، وإن كانت ضعيفة .
وفي الباب :
[٤٩٠] - عن أبي هريرة رواه أبو داود(٢) والترمذي(٣) وابن ماجه(٤) بسند
ضعيف(٥) .
وليس فيه ذكر اتباع الأحجار الماء ، بل لفظه : وكانوا يستنجون بالماء .
[٤٩١] - وروى أحمد(٦) وابن خزيمة(٧) والطبراني(٨) والحاكم (٩) عن عويم
ابن ساعدة نحوه .
(١) انظر: المجموع (١١٦/٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤).
(٣) سنن الترمذي (٣١٠٠) .
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٧).
(٥) في سنده يونس بن الحارث وهو ضعيف ، وإبراهيم بن أبي ميمون ، وهو مجهول ، لكنه
حسن بشواهده .
(٦) المسند (رقم ١٥٤٨٥) .
(٧) ابن خزيمة (رقم ٨٣) .
(٨) في المعجم الكبير (ج ١٧ / رقم ٣٤٨).
(٩) المستدرك (١٥٥/١).

٣٠٠
[٤٩٢] وأخرجه الحاكم (١) من طريق مجاهد عن ابن عباس ، لما نزلت الآية
بعث النبي ◌َّ إلى عويم بن ساعدة فقال: (( مَا هَذَا الطُّهُورِ الَّذِي أَثْنَى الله عَلَيْكُمْ
بِهِ؟)) قال: ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلّا غسل دبره ، فقال عليه
السلام: ((هُوَ هَذَا)).
[٤٩٣] ورواه ابن ماجه(٢) والحاكم(٣) من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع ،
قال : أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك . وإسناده ضعيف .
[٤٩٤] ورواه أحمد(٤) وابن أبي شيبة(٥) وابن قانع(٦) من حديث محمد بن
عبد الله بن سلام .
وحكى أبو نعيم في ((معرفة الصحابة))(٧) الخلاف فيه على شهر بن حوشب .
[٤٩٥] ورواه الطبراني(٨) من حديث أبي أمامة. وذكره الشافعي في ((الأم))(٩)
بغير إسناد ، ولفظه : ويقال : إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء ، فنزلت فيه
رجال الآية .
(١) المستدرك (١٨٧/١).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ٣٥٥).
(٣) مستدرك الحاكم (١٥٥/١) .
(٤) المسند (٦/٦).
(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٥٣)
(٦) معجم الصحابة ، لابن قانع (رقم ٩٦٥).
(٧) معرفة الصحابة ، لأبي نعيم (٢٢/٣).
(٨) المعجم الكبير (رقم ٧٥٥٥) .
(٩) الأم للشافعي (١/ ٢٢) .