النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١١١ ) ورواه صاحب (( مسند الفردوس))(١) من طريق أبي زرعة الرازي ، عن أحمد ابن عبدالله بن داود ، حدثنا محمود بن العباس ، حدثنا المغيث بن بديل ، عن خارجة بن مصعب ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن(٢) ، عن علي نحوه . [٤٠٦] - ورواه ابن حبان في ((الضعفاء))(٣) من حديث أنس نحو هذا . وفيه عباد بن صهيب وهو متروك . [٤٠٧] - وروى المستغفري في ((الدعوات)) من حديث البراء بن عازب ، وليس بطوله . وإسناده واهٍ . ١١١. قوله: عُدّ من السنن تعهد المأقين بالسبابتين. [٤٠٨] - روى ابن ماجه(٤) من حديث أبي أمامة: أن رسول الله وَلّه قال: ((الأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) وكان يمسح المأقين . رواه أحمد(٥) بلفظ : وكان يتعهد المأقين (١) انظر: فردوس الأخبار للديلمي (رقم ٨٨٣٠)، ومسند الفردوس لابنه ، أسند فيه ما جمعه أبوه في الكتاب المذكور . (٢) في " هامش الأصل": "أي الحسن البصري كما ذكره المؤلّف في أماليه على الأذكار" يعني: نتائج الأفكار . (٣) كتاب المجروحين والضعفاء (٢/ ١٦٤ -١٦٥)، وقال في عباد بن صهيب راويه: (( كان قدريا داعيا إلى القدر ، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير التي إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة شهد لها بالوضع )) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٤) . (٥) المسند (٢٦٨/٥)، لكن بلفظ: ((وكان رسول الله وَلا يمسح المأقين)). ٢٦٢ ١١٢. [٤٠٩] - قوله: عُدّ من السنن تعهد ما تحت الخاتم . ذكره البخاري. تعليقا(١). عن ابن سيرين . ووصله ابن أبي شيبة(٢). [٤١٠] - وروى ابن ماجه(٣) عن أبي رافع أن رسول الله ولو كان يحرك الخاتم في الوضوء . ١١٣. قوله : عد من السنن عدم الإسراف في صب الماء. [٤١١] - روى ابن ماجه(٤) من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ◌َال} مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: ((ما هذا السرف))؟ فقال : أفي الوضوء إسراف؟ قال : ((نعم ، وإن كنت على نهر جار)). [٤١٢] - وروى الترمذي(٥) وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: ((إنّ لِلْوُضُوءِ شَيْطاناً يُقَالُ لَه الْوَلَهَانِ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ ». في إسناده ضعف(٦) . (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٦٥). (٢) المصنف لابن أبي شيبة (رقم ٤٢٤). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٤٤٩) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٤٢٥) . (٥) سنن الترمذي (رقم ٥٧)، وقال: حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحدیث ؛ لأنا لا نعلم أحدا أسنده غیر خارجة ، وقد روی هذا الحدیث من غير وجه عن الحسن قوله ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ◌َّ شيء . وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن مبارك . (٦) بل الحديث ضعيف جدا ، في إسناده خارجة بن مصعب السرخسي ، متروك ذو تدليس قبيح عن الكذابين . ٢٦٣ ١- كتاب الطهارة / حديث (١١٤) [٤١٣] - وروى البيهقي(١) بسند ضعيف من حديث عمران بن حصين نحوه . ١١٤. [٤١٤] - قوله : ومن المندوبات أن يقول بعد الوضوء مستقبل القبلة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . مسلم (٢) وأبو داود(٣) وابن حبان(٤) من حديث عقبة بن عامر ، عن عمر. ببعضه .: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّ الله وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُه، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ)). [٤١٥]- ورواه الترمذي(٥) من وجه آخر، عن عمر وزاد فيه: ((اللَّهُمّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهْرِين)). وقال : في إسناده اضطراب ولا يصح/ (٦) فيه شيء كبير . قلت : لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض ، والزيادة التي عنده : (١) السنن الكبرى (١٩٧/١)، وضعفه. (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٣٤). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٦٩). (٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٠٥٠). (٥) سنن الترمذي (رقم ٥٥). (٦) [ق/ ٦٢] . ٢٦٤ [٤١٦] - رواها البزار والطبراني في ((الأوسط)) (١) من طريق ثوبان ، ولفظه : ((مَنْ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأْ، فَسَاعَةً فَرَغَ مِنْ وُضُوءِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَّا اللـه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، اللَّهُمَّ اجْعَلِنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ... )) الحديث. [٤١٧] - ورواه ابن ماجه(٢) من حديث أنس. ١١٥. وأما قوله : سبحانك اللهم إلى آخره : [٤١٨]. فرواه النسائي في ((عمل اليوم والليلة))(٣) والحاكم في ((المستدرك)) (٤) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَقَال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. كُتِبَ فِي رَقُّ ثُمّ طُبعَ بِطَابَعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ )) . واختلف في وقفه ورفعه ، وصحّح النسائي(٥) الموقوف . وضعف الحازمي الرواية المرفوعة ؛ لأن الطبراني قال في ((الأوسط)) (٦): لم (١) انظر: المعجم الأوسط (رقم ٤٨٩٥). (٢) سنن ابن ماجه (رقم ٤٦٩) ، وفي إسناده زيد بن الحواري أبو الحواري العمي ، ضعيف ، بل قال فيه ابن حبان (( يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها ، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها ، وكان يحيى يمرض القول فيه ، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه الا للاعتبار))، انظر: كتاب المجروحين (٣٠٩/١). (٣) من السنن الكبرى (رقم ٩٩٠٩). (٤) المستدرك (١/ ٥٦٤)، وقال : صحيح على شرط مسلم . (٥) السنن الكبرى (رقم ٩٩١٠). (٦) المعجم الأوسط (رقم ١٤٥٥). ٢٦٥ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ١١٥ ) یرفعه عن شعبة إلا یحیی بن كثير . قلت : ورواه أبو إسحاق المزّي في (( الجزء الثاني تخريج الدار قطني له )) من طریق روح بن القاسم ، عن شعبة ، وقال : تفرد به عیسی بن شعيب عن روح بن القاسم . قلت : ورجّح الدارقطني في (( العلل)) الرواية الموقوفة أيضا. تنبيهان أحدهما : قول الرافعي : مستقبل القبلة ، لم يرد في الأحاديث التي قدمناها ، لكن يستأنس لها بما في لفظ رواية البزار ، عن ثوبان : (( من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم رفع طرفه إلى السماء . . . الحديث . قال ابن دقيق العيد في (( شرح الإلمام)): رفع الطرف إلى السماء للتوجه إلى قبلة الدعاء ، ومهابط الوحي ، ومصادر تصرّف الملائكة . الثاني: قال النووي في ((الأذكار)) (١) و((الخلاصة))(٢): إن حديث أبي سعيد هذا ضعيف . وقال في ((شرح المهذب))(٣): رواه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) بإسناد غريب ضعيف ، رواه مرفوعاً وموقوفاً عن أبي سعيد ، وكلاهما ضعيف . هذا لفظه . فأمّا المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ . (١) الأذكار (ص ٥٧-٥٨). (٢) الخلاصة (١/ ١٢٠). (٣) انظر: المجموع (١/ ٢٤٤) . ٢٦٦ وأمّا الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته فإن النسائي(١) قال فيه : حدثنا محمد بن بشار ، حدّثنا يحيى بن كثير ، حدّثنا شعبة ، حدّثنا أبو هاشم. وقال ابن أبي شيبة(٢) : حدّثنا وكيع حدّثنا سفيان عن أبي هاشم الواسطي ، عن أبي مجلز عن قيس بن عباد ، عنه . وهؤلاء من رواة ((الصحيحين)) فلا معنى لحكمه عليه بالضعف . والله أعلم . (١) السنن الكبرى (رقم ٩٩١٠). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (رقم١٩). ٢٦٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث (١١٦ - ١١٧ ) باب الاستنجاء ١١٦. [٤١٩] - حديث: أنه ◌َّ قال: ((وَلْيَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ » . الشّافعي(١) من حديث أبي هريرة به . في حديث أوله: ((إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ ، وَلا بَوْلٍ وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارِ )). ورواه ابن خزيمة(٢) وابن حبان(٣) والدارمي (٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦) وأبو عوانة في (( صحيحه))(٧) ١١٧.[٤٢٠] - حديث أبى هريرة: أن رسول الله وَ الٍ قال: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتَرْ ، فَإِنَ لَمْ يَجِدْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيباً مِن رَمْلٍ فَلْيَفْعَالْ)). (١) انظر : مسند الشافعي (رقم). (٢) صحيح ابن خزيمة (٨٠) . (٣) صحيح ابن حبان (رقم ١٤٢٨). (٤) سنن الدارمي (رقم ٦٧٤). (٥) سنن الترمذي (رقم٨) . (٦) سنن النسائي (رقم ٤٠). (٧) انظر : صحيح ابن عوانة (رقم ٥٠٩) . ٢٦٨ أحمد(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) وابن حبان (٤) والحاكم(٥) والبيهقي(٦) في حديث وفي آخره : (( مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا، فَلَا حَرَج)). ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي ، وفيه اختلاف ، وقيل : إنه صحابي ولا يصح ، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول . وقال أبو زرعة(٧): شيخ . وذكره ابن حبان في ((الثقات))(٨). وذكر الدار قطني الاختلاف فيه في ((العلل)). ١١٨.[٤٢١] - قوله: ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج. قال النووي في ((شرح المهذب)) (٩): هذا حديث باطل لا يعرف/ (١٠) . وقال ابن الصلاح لا يعرف، وهو ضعيف . روي في ((كتاب المناهي)) مرفوعاً : نهى أن يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس ، ونهى أن يبول وفرجه بادٍ للقمر . قلت : وكتاب ((المناهي)) رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء (١) المسند (رقم ٨٨٣٨) (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٥). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٧) . (٤) صحيح ابن حبان (رقم ١٤١٠) . (٥) المستدرك (١٣٧/٤). (٦) السنن الكبرى (٩٤/١، ١٠٤). (٧) الجرح والتعديل (١٩٩/٣). (٨) الثقات (٢١١/٦). (٩) انظر: المجموع (١١٠/٢). (١٠) [ق/ ٦٣]. ٢٦٩ ١ - كتاب الطهارة / حديث (١١٩ - ١٢٠) مفرد ، ومداره على عباد بن كثير ، عن عثمان الأعرج ، عن الحسن ، حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي ◌َّله منهم أبو هريرة ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعمران بن حصين ، ومعقل بن يسار ، وعبد الله بن عمر ، وأنس ابن مالك - يزيد بعضهم على بعض في الحديث . أن النبي ◌َّ نهى أن يبال في المغتسل ، ونهى عن البول في الماء الراكد ، ونهى عن البول في المشارع ، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر . فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق ، على هذا الأسلوب في غالب الأحكام ، وهو حديث باطل لا أصل له ، بل هو من اختلاق عباد . ١١٩. قوله : في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار . قلت : هو كما قال ، فإنه أطلق ذلك . ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في (( شرح العمدة)) (١) فليراجع منه ١٢٠. [٤٢٢] - حديث: ((لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا )) الحديث . متفق عليه(٢) من حديث أبي أيوب ، من طريق الزهري ، عن عطاء بن يزيد عنه . (١) انظر: الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (٥١/١-٥٧). (٢) صحيح البخاري (رقم ١٤٤)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٤). ٢٧٠ ورواه مالك(١) والنسائي(٢) من طريق أخرى عن أبي أيوب ، وفيه : مصر ، بدل الشام . وفي الباب : [٤٢٣-٤٢٦] - عن سلمان في مسلم(٣)، وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه(٤) وابن حبان(٥)، ومعقل بن أبي معقل في أبي داود(٦) ، وسهل بن حنیف عند الدارمي(٧) . ١٢١. [٤٢٧] - حديث: ((إِذَا ذَهَب أَحَدُكُم الْغَائِطَ الحديث . رواه أبو داود(٨) والنسائي(٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة . ١٢٢. [٤٢٨]- حديث ابن عمر: رقيت السطح مرة فرأيت النبي وَلَّ (١) الموطأ (١٩٣/١). (٢) سنن النسائي (رقم ٢٠). (٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٢) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧) . (٥) انظر : صحيح ابن حبان (رقم ١٤١٩). (٦) انظر : سنن أبي داود (رقم ١٠). (٧) انظر : سنن الدارمي (رقم ٦٦٤) . (٨) سنن أبي داود (رقم٨) . (٩) سنن النسائي (رقم ٤٠) . ٢٧١ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٢٣) جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس . متفق عليه(١) ، وله طرق . ووقع في رواية لابن حبان(٢) : مستقبل القبلة مستدبر الشام ، وهي خطأ ، [تعد](٣) من قسم المقلوب في المتن . ١٢٣. [٤٢٩] - حديث جابر: نهانا رسول الله وَّله أن نستقبل القبلة بفروجنا ، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة . أحمد (٤) والبزار وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وابن ماجه(٧) وابن الجارود(٨) وابن خزيمة(٩) وابن حبان(١٠) والحاكم(١١) والدار قطني(١٢)، واللفظ لابن (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ١٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٦٦) . (٢) الإحسان (رقم ١٤١٨). (٣) في "الأصل " و"د": (يعد) بالتحتانية، والمثبت من "م" و "ب" و"ج". (٤) المسند (رقم ١٤٨٧٢). (٥) سنن أبي داود (رقم١٣). (٦) سنن الترمذي (رقم٩). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٥). (٨) المنتقى (رقم ٣١). (٩) صحيح ابن خزيمة (رقم ٥٨). (١٠) الإحسان (رقم ١٤٢٠) . (١١) المستدرك (١٥٤/١)، وقال: صحيح على شرط مسلم. (١٢) سنن الدارقطني (٥٨/١-٥٩). ٢٧٢ حبان ، وزاد : ونستدبرها . وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي(١) وحسنه هو والبزار ، وصححه أيضا ابن السكن ، وتوقف فيه النووي(٢) لعنعنة ابن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره . وضعفه ابن عبد البر(٣) بأبان بن صالح ووهم في ذلك ، فإنه ثقة باتفاق ، وادعى ابن حزم(٤) أنه مجهول فغلط. تنبيه في الاحتجاج به نظر ؛ لأنها حكاية فعل لا عموم لها ، فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه . ١٢٤. قوله : ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا تخلو من مصل ؛ ملك أو إنسي أو جني ، فربما وقع بصره على عورته ثم قال : وقد نقل ذلك عن ابن عمر والشعبي . انتهى . [٤٣٠] - أما ابن عمر ؛ فروى أبو داود(٥) من طريق مروان الأصفر ، قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ، ثم جلس يبول إليها ، فقلت : يا أبا (١) انظر: العلل الكبير (ص٢٣). (٢) في شرحه لسنن أبي داود ، كما في البدر المنير (٣٠٨/٢). (٣) انظر: التمهيد (٣١٢/١) . (٤) انظر: المحلى (١٩٨/١). (٥) سنن أبي داود (رقم ١١). ٢٧٣ ١- كتاب الطهارة / حديث (١٢٥ ) عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . وليس في هذا السياق مقصود التعليل . [٤٣١] - وأما الشعبي فروى البيهقي(١) من طريق عيسى الخياط(٢)، قال: قلت للشعبي : إني لأعجب/ (٣) من اختلاف (٤) أبي هريرة وابن عمر ، قال نافع : عن ابن عمر: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله وعليه مستقبل القبلة . وقال أبو هريرة : إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها . قال الشعبي : صدقا جميعا ؛ أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء ، فإن لله عبادا ملائكة وجنًا يصلون ، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ، ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها . وأخرجه ابن ماجه(٥) مختصرا . ١٢٥. قوله : وأما في الأبنية فالحشوش لا تحضرها إلا الشّياطين. (١) السنن الكبرى (٩٣/١)، وضعفه بعيسى بن أبي عيسى الخياط، وهو متروك.، فالأثر ضعيف جدا . (٢) في "م" و"د": (الحناط) الحاء المهملة في أوله ، ثم النون، وهو أيضا صواب، انظر ترحمته في تهذيب الكمال (١٥/٢٣) . (٣) [ق/ ٦٤]. (٤) في "ب" و"م " و "د": (لاختلاف). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٣) . ٢٧٤ کأنه یشیر إلى : [٤٣٢] - حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: «إنّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بالله مِن الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ)). أخرجه أبو داود(١) والنسائي(٢) وغيرهما ١٢٦. قوله : وليس السبب مجرد احترام الكعبة . كأنه یشیر إلى : [٤٣٣] - حديث سراقة مرفوعاً: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ الله ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا )). أخرجه الدارمي(٣) وغيره وإسناده ضعيف. ١٢٧. [٤٣٤] - حديث: ((اتّقُوا الملاعِنَ. أبو داود(٤) وابن ماجه(٥) والحاكم(٦) من حديث أبي سعيد الحميري ، عن (١) سنن أبي داود (رقم٦). (٢) سنن النسائي (رقم ٩٩٠٣، ٩٩٠٤، ٩٩٠٥، ٩٩٠٦). (٣) أخشى أن يكون عزوه إلى الدارمي ، وهما من الحافظ ، فإني لم أجده فيه ، ولم يذكره الحافظ نفسه في مسند سراقة في كتابه إتحاف المهرة (٦٦/٥- ٧٠)، وذكره الزيلعي في نصب الراية، وعزاه إلى الطبراني في ((تهذيب الآثار))، وأخرجه الدار قطني (٥٨/١-٥٨) والبيهقي (١/ ١١١) من حديث طاووس مرسلا، وفيه زمعة بن صالح ، وهو كذاب . (٤) سنن أبي داود (رقم ٢٧) . (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٢٣٨) . (٦) المستدرك (١٦٧/١). ٢٧٥ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٢٧) معاذ بلفظ: (( اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَ: الْبُزَارُ في الموارِدِ، والظُّلِّ، وَقَارِعَةٍ الطّرِيقِ)) . وصحّحه ابن السكن والحاكم . وفيه نظر ؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان(١). وفي الباب : [٤٣٥]. عن ابن عباس نحوه، رواه أحمد(٢) وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة(٣). ، والراوي عن ابن عباس مبهم . [٤٣٦] - وعن سعد بن أبي وقاص في ((علل الدارقطني)) (٤). [٤٣٧] - وعن أبي هريرة رواه مسلم في ((صحيحه)) (٥) بلفظ: (( اتّقوا اللَّعِنَيْن))، قالوا: وما اللَّاعِنَان يا رسول الله؟ قال: ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلَّهِمْ)) . وفي رواية لابن حبان(٦) (( وَأَفْنِيَتِهِمْ)). (١) انظر: بيان الوهم والإيهام (٤١/٣)، وقد تصرف الحافظ. كعادته. في نقل نص كلام ابن القطان فقال: (( ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد))، بينما عبارة ابن القطان هكذا : ((وأبو سعيد هذا لا يعرف من غير هذا الإسناد))، فكلامه عن الإسناد لا عن الحديث ، وأما الحديث فله شواهد يحسن بها ، فقد ذكر بعضها الحافظ نفسه . (٢) المسند (رقم ٢٧١٥) . (٣) لا يصح تعليل هذا الحديث بابن لهيعة ، إذ الراوي عنه هنا هو عبد الله بن المبارك وهو صحيح الرواية عن ابن لهيعة كما هو مشهور ، وإنما علته الإبهام الحاصل في إسناده . والله أعلم (٤) علل الدار قطني (٣٧٨/٤). (٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٦٩) . (٦) الإحسان (رقم ١٤١٥). ٢٧٦ وفي رواية ابن الجارود(١): ((أَوْ مَجَالِسِهِمْ)). وفي لفظ للحاكم(٢): ((مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين)). وإسناده ضعيف . [٤٣٨]- وفي ابن ماجه(٣) عن جابر - بإسناد حسن. مرفوعاً: ((إيَّكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ ، فَإِنَّها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّها الْمَلاعِن)). [٤٣٩] - وعن ابن عمر : نهى أن يصلى على قارعة الطريق ، أو يضرب عليها الخلاء ، أو يبال فيها (٤) . وفي إسناده ابن لهيعة . وقال الدارقطني(٥) : رفعه غير ثابت . وسيأتي حديث سراقة . قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر : وفي الخبر ما يدل عليه . تَقَدَّم الكلام عليه . (١) المنتقى (رقم٣٣)، ولفظه: ((أو في مجلس قوم)). (٢) المستدرك (١٨٦/١). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٩) . (٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٠). (٥) في علله . ٢٧٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث (١٢٨ - ١٢٩) ١٢٨.[٤٤٠] - حديث: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ... ». متفق عليه(١) من حديث أبي هريرة، بزيادة: ((الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ ))(٢) . وفي رواية للنسائي(٣): ((ثُمّ يَتَوَضَّأُ مِنْه)) وله (٤): (( ثمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأ )). ولابن خزيمة(٥) وابن حبان(٦) (( ثمَّ يَتَوَضَّأ مِنْهُ أَوْ يَشْرَب)). ١٢٩. [٤٤١] - قوله: ويروى: ((لا يَبُولُنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ » . ابن ماجه(٧) من حديث أبي هريرة أيضا . ورواه أحمد(٨) من وجه أصح منه ، وزاد: (( ثُمّ يَتَوَضَّأْ مِنْه )) . [٤٤٢] - ورواه مسلم (٩) من حديث جابر أيضا . (١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٣٩)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٢) (٩٦). (٢) هذا لفظ البخاري، أمّا لفظ مسلم: (( ثُمّ يَغْتَسِل مِنْه)). (٣) سنن النسائي (رقم ٥٧) . (٤) سنن النسائي (رقم ٣٩٧). (٥) صحيح ابن خزيمة (رقم ٩٤) . (٦) الإحسان (رقم ١٢٥٦). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٣٤٤). (٨) المسند (رقم ٧٦٠٣) ، بإسناد صحيح على شرط الشيخين . (٩) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٨١) . ٢٧٨ ١٣٠. [٤٤٣] - حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس : نهى رسول الله ◌ّية أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنها مساكن الجن . أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣) والحاكم (٤) والبيهقي(٥) . وقيل : إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس ، حكاه حرب عن أحمد ، وأثبت سماعه منه علي بن المديني . وصححه ابن خزيمة/ (٦) وابن السكن . ١٣١. قوله : ومنها : أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة . قال ابن الرفعة : كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به . قلت : [٤٤٤]- أخرج الطبراني في ((الأوسط)) (٧) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله وَّل أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار . (١) المسند (٨٢/٥). (٢) سنن أبي داود (رقم٢٩). (٣) سنن النسائي (رقم٣٤)، والسن الكبرى (رقم ٣٠). (٤) المستدرك (١٨٦/١). (٥) السنن الكبرى (٩٩/١). (٦) [ق/ ٦٥]. (٧) المعجم الأوسط (رقم ٢٤١٣) . ٢٧٩ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ١٣٢) وقال : لم يروه عن ميمون إلا فرات بن [السائب] (١) ، تفرد به الحكم بن مروان . انتهى . وفرات متروك ، قاله البخاري (٢) وغيره ١٣٢. [٤٤٥]. حديث: ((اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنه )) . الدار قطني(٣) من حديث أبي هريرة . وفي لفظ له(٤) وللحاكم(٥) وأحمد(٦) وابن ماجه(٧): ((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ)) . وأعلّه أبو حاتم(٨) فقال: إن رفعه باطل. وفي الباب : [٤٤٦]. عن ابن عباس، رواه عبد بن حميد في ((مسنده)(٩). والحاكم(١٠) (١) في "الأصل": (اللسان) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ. (٢) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤٥٨/٣). (٣) سنن الدار قطني (١٢٨/١). (٤) المصدر السابق . وقال : صحيح . (٥) المستدرك (١/ ١٨٣). (٦) المسند (رقم ٨٣٣١). (٧) سنن ابن ماجه (٣٤٨). (٨) انظر: علل ابن أبي حاتم (٣٦٦/١). (٩) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم ٦٤٢) . (١٠) المستدرك (١٨٣/١-١٨٤). ٢٨٠ والطبراني(١) وغيرهم . وإسناده حسن(٢)، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين، ولفظه: ((إنَّ عامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ [بِالْبَوْلِ](٣) فَتَنَزَّهُوا مِنْه)). [٤٤٧] - وفي ((الصحيح))(٤) عن ابن عباس. في قصة صاحبي القبرين. (( أمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ». [٤٤٨]- وعن أنس رواه الدار قطني(٥) من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله . ونقل عن أبي زرعة (٦) أنه المحفوظ . وقال أبو حاتم (٧): رويناه من حديث ثمامة عن أنس ، والصحيح إرساله . [٤٤٩] وعن عبادة بن الصامت في ((مسند البزار)) (٨) ولفظه: سألنا رسول الله وَه عن البول فقال: ((إِذَا مَسَّكُمْ شَيءٌ فَاغْسِلُوهُ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ)). وإسناده حسن . (١) المعجم الكبير (رقم ١١١٢٠). (٢) قوله حسن ، غير حسن ؛ فإن أبا يحيى القتات ، واسمه عبد الرحمن بن دينار ضعيف ، ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما . (٣) في "الأصل": (البول) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ . (٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢١٦) . (٥) سنن الدار قطني (١٢٧/١)، وقال : المحفوظ المرسل . (٦) علل أبي حاتم (٢٦/١). (٧) انظر : المصدر السابق . (٨) انظر: مختصر زوائد البزار (رقم ١٤٧).