النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٥٧ ) ٥٧.[١٦٠] - حديث: أن النبي ◌َّخلال مسح في وضوءه ناصيته ، وعلى عمامته . صَلىالله وسة مسلم(١) من رواية حمزة بن المغيرة بن شعبة ، عن أبيه : أن رسول الله مسح على الخفين ، ومقدم رأسه ، وعلى عمامته . وفي رواية مطولة(٢) : ومسح بناصيته وعلى العمامة . ولم يخرجه البخاري ، ووهم المنذري فيه فعزاه إلى المتفق(٣) ، وتبع في ذلك ابن الجوزي(٤)، وقد تعقبه ابن عبد الهادي(٥). وصرح عبد الحق في ((الجمع بين الصحيحين )) بأنه من أفراد مسلم . [١٦١] . وروى أبو داود(٦) من حديث أبي معقل عن أنس ما يدل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، ولفظه: رأيت رسول الله وَ ال يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من العمامة فمسح مقدم رأسه ، ولم = على ذلك غير واحد من العلماء منهم : المنذري ، وابن القيم في كتابه حادي الأرواح ، وابن حجر نفسه ، والعيني ، والشيخ ناصر الدين الألباني في آخرين فيه نظر من جهة أن لفظ البخاري فيه أن أبا هريرة حدث أبا نعيم فوق ظهر المسجد وذكر الحديث بلفظ ((فمن استطاع منكم )) وهذا لا يخاطب بها إلا الجمع ، ثم إن البخاري ومسلم كلاهما أورده على هيئة المرفوع ولو كان الأمر عندهما على خلاف لبَيِّنَاه فهذا ما ظهر لي والله أعلم . (١) صحيح مسلم (رقم ٢٧٤) (٨٢). (٢) صحيح مسلم (رقم ٢٧٤) (٨١). (٣) انظر: مختصر سنن أبي داود (١/ ١١٤). (٤) التحقيق في أحاديث الخلاف (١٥٦/١). (٥) انظر: تنقيح التحقيق (١١٢/١). (٦) السنن (رقم ١٥٧). ١٤٢ ينقض العمامة . وفي إسناده نظر(١) . ٥٨. [١٦٢] - حديث: ((إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُم فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه)). مسلم (٢) من حديث يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر: إنما قال الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُم﴾ ، فقد أمن الناس ، فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله وَل عن ذلك، فقال: ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقتَه)) . ورواه أصحاب السنن(٣). ٥٩.[١٦٣] - حديث: النعمان بن بشير: أمرنا رسول الله وَله بإقامة الصفوف ، فرأيت الرجل منا يلزق منكبه/ (٤) بمنكب أخيه ، و كعبه بكعبه . أبو داود(٥) وابن خزيمة(٦) وابن حبان(٧) والبيهقي(٨) من طريق أبي القاسم (١) إسناده ضعيف ، فيه : عبد العزيز بن مسلم الأنصاري ، لم يوثقه سوى ابن حبان بذكره إياه في الثقات (١٢٣/٥)، وكذلك أبو معقل راويه عن أنس مجهول . (٢) صحيح مسلم (رقم ٦٨٦) . (٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ١١٩٩)، وسنن النسائي (رقم ١٤٣٣)، وسنن الترمذي (رقم ٣٠٣٤) ، وسنن ابن ماجه (رقم ١٠٦٥) . (٤) [ق/ ٣٤] . (٥) سنن أبي داود (رقم ٦٦٢) . (٦) صحيحه (رقم ١٥٤٨). (٧) صحيحه (رقم ٢١٧٦) . (٨) السنن الكبرى (١٠٠/٣-١٠١). ١٤٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٦٠ ) الجدلي، سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله وَّر على الناس بوجهه ، فقال: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلاثاً، والله لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَو لَيُخَالِفَنَّ اللـه بیْنَ قُلُوبِکم )» . قال : فرأيت الرجل یلزق كعبه بکعب صاحبه ، ومنكبه بمنكبه . لفظ أبي داود . وعلق البخاري بعضه(١) . ورواه الطبراني في ((الكبير))(٢)، ولفظه: ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكب أخيه بمنكبه(٣) ، وركبته بركبته ، وقدمه بقدمه . ورواه البخاري (٤) من حديث أنس بن مالك ، بلفظ : كان أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه ، وقدمه بقدمه . ٦٠.[١٦٤] - حديث: أنّه وَلَه قال: «أمّا أنا فَأَحْئِي عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ حَفَيَاتٍ، ثمّ أَفِيضُ، فإِذَا أَنا قَد طَهُرْتُ)). أحمد(٥) من حديث جبير بن مطعم، دون قوله: ((فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ)) ، وهو في المتفق عليه(٦) باختصار عن هذا، وقوله: ((فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْتُ)) لا أصل له من حديث صحيح ، ولا ضعيف . (١) انظر: صحيح البخاري في الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف . (٢) المعجم الكبير (لم أجده) . (٣) في "م" و"د" : (يلمس منكبه بمنكب أخيه). (٤) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧٢٥) . (٥) مسند الإمام أحمد ((٨١/٤). (٦) صحيح البخاري (رقم ٢٥٤)، وصحيح مسلم (رقم ٣٢٧). ١٤٤ نعم وقع هذا في : [١٦٥] - حديث أم سلمة(١) في سؤالها للنبي وَلّ عن نفض الرأس لغسل الجنابة ؟ فقال لها : (( إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات ، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ ، فإذَا أَنْتٍ قَد طَهُرْتٍ )). وأصله في ((صحيح مسلم))(٢). ٦١.[١٦٦] - قوله: روي أنّه ◌َ لَّ قال: ((لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِلِ وَجْهَه ، ثمّ يَدَيِه ، ثُمّ يَمْسَحَ رَأْسَه ، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ)). لم أجده بهذا اللفظ ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في (( الاصطلام))(٣). وقال النووي(٤) : إنّه ضعيف غير معروف . وقال الدارمي في (( جمع الجوامع))(٥) : ليس بمعروف ولا يصح . (١) انظر: سنن أبي داود (٢٥١)، وسنن ابن ماجه (رقم ٦٠٣)، وابن الجارود (رقم ٩٨)، وابن خزيمة (رقم ٢٤٦)، وابن حبان (رقم ١١٩٨)، والدراقطني (١١٤/١)، والبيهقي (١/ ١٧٨، ١٨١) ، وغيرهم . (٢) انظر: صحيح مسلم (رقم ٣٣٠) (٥٨). (٣) انظر : الاصطلام (٤) انظر: المجموع (٥٠٨/١) . (٥) كذا في جميع النسخ الخطبة التي بين يديّ! ولم أتبيّن من المغنِيُّ بالدأرمي هنا ، ولغير واحدٍ من علماء الشّافعية ممن تقدّم الحافظ ابن حجر أو عاصره كتابٌ بهذا العنوان منه ما هو في = ١٤٥ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٦١ ) نعم لأصحاب السنن(١) من : [١٦٧] - حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرك الله ». وفي رواية لأبي داود(٢) والدّارَ قطنيّ(٣): ((لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله ؛ فَيَغْسِلَ وَجْهَه ويَدَيْهِ إلى المرفَقَيْن ، ويَمْسَحَ برأسِه ، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن )). وعلى هذا فالسياق بـ (ثمّ) لا أصل له . وقد ذكره ابن حزم في ((المحلى)) (٤): بلفظ: (( ثمّ يغسل وَجْهَه)) ، وتعقّبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات . = الفروع ؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس ، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن ، ومنه ما هو في أصول الفقه ، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي رحمهم الله جميعا . (١) سنن أبي داود (رقم ٨٦١)، السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٦٣١)، سنن الترمذي (رقم ٣٠٢). (٢) السنن (رقم ٨٥٨) . (٣) السنن (٩٥/١). (٤) المحلى (٥٦/٢). ١٤٦ باب الشّواك ٦. [١٦٨] - حديث: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ للرَّبّ)). هذا الحديث علقه البخاري بلا إسناد(١)، ووصله النسائي(٢) وأحمد(٣) وابن حبان(٤) من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق ، سمعت أبي سمعت عائشة . بهذا قال ابن حبان(٥): أبو عتيق هذا هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . قلت : هو كما قال ، لكن الحديث إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه ؛ فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرحمن ، نُسب في السياق إلى جده ، وكلام ابن حبان يوهم أنّه من رواية أبي عتيق نفسه ، وليس كذلك، وقد أوضحه المعمري في (( اليوم والليلة))، ويؤيده رواية أحمد بن حنبل(٦) عن عبدة بن سليمان ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن محمّد ، سمعت عائشة به . ورواه الشَّافعي(٧) عن ابن عيينة ، عن ابن إسحاق ، عن ابن أبي عتيق ، عن عائشة . ورواه الحميدي(٨) عن ابن عيينة ، حدثنا محمّد بن إسحاق . (١) انظر : صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب سواك الرطب واليابس للصائم . (٢) السنن (رقم٥). (٣) المسند [(٦ / ١٢٤). (٤) صحيحه (الإحسان رقم ١٠٦٧) . (٥) انظر: الإحسان (٣٥٠/٣). (٦) انظر: المسند (٦ / ٦٢). (٧) المسند (ص١٤). (٨) مسنده (رقم ١٦٢) . ١٤٧ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٦٢ ) وقيل : إنّه رواه عن ابن إسحاق بواسطة مسعر ، حكاه البيهقي (١) عن رواية ابن أبي عمر ، عن سفيان ، لكن الذي في (( مسند بن أبي عمر )) ليس فيه مسعر ، فيحتمل أن يكون عنده على الوجهين/ (٢). وروي من طريق ابن أبي عتيق ، عن القاسم ، عن عائشة . وقال الدّارَ قطني في ((العلل))(٣): الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة . ورواه ابن خزيمة (٤) من طريق عبيد بن عمير عن عائشة ، وجزم الشيخ تقي الدين في (( الإمام))(٥): أن الحاكم أورده في ((المستدرك))، ومراده بالطّريق الأولى لا بهذه الطريق ، وإن كان سياقه قد يوهم خلاف ذلك . ورواه أحمد(٦) من طريق حماد بن سلمة ، عن ابن أبي عتيق ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق . وقال أبو زرعة وأبو حاتم (٧) والدّارَ قطنيّ(٨): هو خطأ، والصواب عن عائشة. وفي الباب : [١٦٩] - عن أبي هريرة، رواه ابن حبان(٩) بلفظ: ((عَلَيْكُم بالسِّوَاكِ ؛ فإنَّه (١) السنن الكبرى (٣٤/١). (٢) [ق/ ٣٥]. (٣) العلل (١/ ٢٧٧). (٤) صحيحه (رقم ١٣٥) . (٥) الإمام (٣٣٣/١)، بصيغة البلاغ حيث قال: (( ولهذا أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحاكم في المستدرك. فيما بلغني.)) . وجزم بذلك في الإلمام (ص١٤). (٦) المسند (رقم ٧) . (٧) انظر: علل ابن أبي حاتم (١٢/١). (٨) انظر: العلل (١/ ٢٧٧). (٩) صحيحه (الإحسان رقم ١٠٧٠). وفيه: (( ... مَرْضَاةٌ للرَّبِ عَزَّ وَجَلْ)). ١٤٨ مَظْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ للرَّبِ)). أخرجه من طريق حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبري ، عنه . والمحفوظ عن حماد بغير هذا الإسناد ، من حديث أبي بكر ، كما تَقَدَّم . والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: ((لَولَا أَنْ أَشُقَّ ... ))، رواه النسائي(١) وابن حبان(٢). [١٧٠] . وعن ابن عمر رواه أحمد(٣). وفي سنده ابن لهيعة (٤) [١٧١] - وعن أنس رواه أبو نعيم(٥)، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جدا . [١٧٢]. وعن أبي أمامة رواه ابن ماجه(٦) وفيه عثمان ابن أبي العاتكة وهو متروك . وأخرجه الطبراني من وجهين آخرين ضعيفين أيضاً (٧) عن أبي أمامة . (١) انظر: السنن الكبرى للنسائي (رقم ٣٠٣٤). (٢) صحيحه (الإحسان رقم ١٥٣١). (٣) المسند (رقم ٥٨٦٥) . (٤) لا يضر ذلك ، فإنه من رواية قتيبة بن سعيد، عنه، وأحاديث قتيبة عن ابن لهيعة، إنما أخذها من كتب ابن وهب ، كما تقدم بيانه ، ولذلك صحح الإمام أحمد أحاديثه عن ابن لهيعة . (٥) كما في الإمام ، لابن دقيق العيد (٣٣٦/١). (٦) السنن (رقم ٢٨٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢٠/٨/ رقم ٧٨٧٦)، وقال: (مطيبة) بدل (مطهرة) . (٧) المعجم الكبير (رقم ٧٧٤٤)، من طريق بقية ، عن إسحاق بن مالك الحضرمي ، عن يحيى بن الحارث ، عن القاسم عن أبي أمامة به . إسناده ضعيف جدا ، فيه القاسم وهو أبو عبد الرحمن مولى بني أمية ، وهو واه ، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (٢/ ٢١١) : ((كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله وَلقر المعضلات ، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات ، حي يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمد لها))، وفيه أيضا عنعنة بقية ، وشيخه = ١٤٩ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٦٣ ) [١٧٣] - ورواه أيضا من طرق ضعيفة عن ابن عباس أيضاً (١)، بزيادة: ((مجلَاةٌ لِلْبَصَر )). ٦٣.[١٧٤] - حديث: ((لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيح الْمِسْكِ )». متفق عليه(٢) من رواية أبي هريرة في حديث . وله طرق وألفاظ . [١٧٥، ١٧٦]. ورواه مسلم من حديث أبي سعيد(٣) والبزار (٤) من حديث علي. [١٧٧] - وابن حبان(٥) من حديث الحارث الأشعري . = إسحاق بن مالك ضعفه الأزدي ، انظر لسان الميزان (١/ ٣٧٠). وأخرجه (رقم ٧٨٤٦) من طريق عبيد الله بن زحر ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . وهذا الإسناد كسابقه ، وهو مسلسل بالضعفاء ، وهم : القاسم السابق ذكره ، وعلي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف، وعبيد الله زحر، قال ابن ابن حبان في ((المجروحين)) (٢/ ٦٢): (( منكر الحديث جدا ؛ يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر ، وعلي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن ، لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم ، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة ، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زحر على الأحوال أولى)) .. (١) انظر: المعجم الكبير (٤٢٨/١١/ رقم١٢٢١٥)، ومعجم شيوخه ، كما في البدر المنير (١/ ٦٩٢) . (٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٧٤٩٢)، ومسلم (رقم ١١٥١) (١٦١)، (١٦٣)، (١٦٤). (٣) انظر: صحيح مسلم (رقم ١١٥١) (١٦٥). (٤) مسند البزار (رقم٩١٨) وهو عند النسائي (رقم ٢٢١١). (٥) انظر: صحيحه (الإحسان رقم ٦٢٣٣). ١٥٠ [١٧٨] - وأحمد(١) من حديث بن مسعود . [١٧٩] - والحسن بن سفیان من حديث جابر تنبيه الخُلُوف . بضم الخاء المعجمة . هو التغير في الفم . قال عياض(٢): قيدناه عن المتقنين بالضم ، وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ . وعده الخطابي(٣) في غلطات المحدثين . واختلف العلماء في معنى قوله سبحانه وتعالى: ((إلّا الصَّوْم فإنّه لِي وَنَا أَجْزِي بِه )) على أقوال كثيرة ، بلغ بها أبو الخير الطالقاني إلى خمسة وخمسين قولا ، والمشهور منها أقوال : الأول : أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم ، فإنه أكثر . الثاني : أنّه يوم القيامة يأخذ خصماؤه جميع أعماله ، إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه قاله ابن عيينة (٤) . الثالث : أن الصوم لم يعبد به غير الله ، وما عداه من العبادات تقربوا به إلى آلهتهم . الرابع : أن الصوم صبر، والله تعالى يقول: ﴿إِنََّا يُوَلَّى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . (١) المسند (رقم ٤٢٥٦). (٢) انظر : مشارق الأنوار (. .) وإكمال المعلم (١١١/٤). (٣) انظر: إصلاح غلط المحدّثين (ص٢٣). (٤) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (٢٧٤/٤، ٣٠٥). ١٥١ ١ - كتاب الطهارة / حديث (٦٣ ) ووقع نزاع بين الإمامين أبي محمّد ابن عبد السلام وأبي عمرو ابن الصلاح في أن هذا الطيب هل هو في الدنيا أو في الآخرة ؟ فقال ابن عبد السلام: في الآخرة خاصة؛ لرواية مسلم (١): ((مِنْ رِيح الْمِسْكِ يَوْم الْقِيَامَة )» . وقال ابن الصلاح : عام في الدنيا والآخرة ، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة ، ونقله عن خلق من العلماء ، وأوضح ما استدل به ما رواه ابن حبان (٢) بلفظ : (( لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم حِينَ يَخلف مِنَ الطَّعَام)) . ورواية جابر عن مسند الحسن ابن سفيان . وأمّا الثانية: ((فإنّهم يُمْسُون وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عند الله مِنْ رِيحِ الْمِسْك)) . أملاه الإمام أبو منصور السمعاني ، وقال : إنّه حديث حسن . قال ابن الصلاح : وأمّا ذكر يوم القيامة في تلك الرّواية ؛ فلأنه يوم الجزاء ، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل في الدنيا ، فخُصّ في هذه الرِّواية لذلك ، وأطلق في باقي الرُّوايات ؛ نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابتة في الدارين، كما قال تعالى: / (٣) ﴿إِنَّ رَهُم بِهِمْ يَوْمَيِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾. تنبيه آخر استدلّ الأصحاب بهذا الحديث على كراهية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما ، وفي الاستدلال به نظر ؛ لكن في رواية الدّارَ قطني (٤): (١) صحيح مسلم (رقم ١١٥١) (١٦٣). (٢) صحيحه (الإحسان رقم ٣٤٢٤). (٣) [ق/ ٣٦]. (٤) السنن (٢٠٣/٢)، وهو ضعيف جدا ، في إسناده عمر بن قيس سندل، وهو متروك كما سيأتي. ١٥٢ [١٨٠] . عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه ، فإني سمعت رسول الله وَلَه يقول: ((لَخُلُوفُ فَم الصَّائم أطيبُ عند الله مِن رِيح الْمِسْك)) . وقد عارضه : [١٨١]- حديث عامر بن ربيعة(١) قال: رأيت رسول الله وَل يستاك وهو صائم ما لا أعد . رواه أبو داود(٢) وغيره(٣) وإسناده حسن (٤). علقه البخاري. ونقل الترمذي(٥) أن الشّافعي قال : لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره . وهذا اختيار أبي شامة ، وابن عبد السلام ، والنووي ، وقال : إنّه قول أكثر العلماء ومنهم المزني . وفي الباب : [١٨٢] - حديث علي: ((إِذَا صُمْتُم فَاستَاكُوا بِالغَدَاة ، ولا تَسْتَاكوا بِالعَشِيِّ ؛ فإنّه لَيْسَ مِن صائِم تَيْبَسُ شَفَتَاه بالعَشِيِّ، إلَّا كانَتَا نُوراً بين عَيْنَيْهِ يَومَ الْقِيَامَة)). (١) في الأصل: (وقد عارضه ما هو أصرح منه حديث ... ) ووضع الناسخ على العبارة خطا وهي في نسخة "ج" مضروب عليها ، ولم ترد في "م" و"ب " و"د". (٢) السنن (رقم ٢٣٦٤). (٣) انظر : سنن الترمذي (رقم ٧٢٥) وحسنه ، ومسند الإمام أحمد (٤٤٥/٣) ، ومسند أبي يعلى (رقم ٧١٩٣) . (٤) إسناده ضعيف ، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي ، وهو ضعيف وانظر تعليق ابن خزيمة الآتي برقم (٢٤٤) . (٥) انظر: السنن (١٠٤/٣) عقب الحديث (رقم ٧٢٥) ١٥٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٦٤ ) وإسناده ضعيف ، أخرجه البيهقي(١) . ٠ فصل نازع جماعة في صحة الاستدلال بحديث أبي هريرة على كراهة السواك للصائم حين يخلف فمه ، منهم ابن العربي(٢)، فقال : الخلوف يقع من خلو المعدة ، والسواك لا يزيله ، وإنما يزيل وسخ الأسنان . وقال أيضا : الحديث لم يسق لكراهية السواك ، وإنما سيق لترك كراهة مخالطة الصائم . كذا قال! وفيه نظر ؛ لما تَقَدَّم من قول أبي هريرة راوي الحديث . وكذا في قوله: (( والسواك لا يُزيله))، نظر ؛ لأنه يزيل المتصعد إلى الأسنان الناشئ عن خلو المعدة . ٦٤. [١٨٣] - حديث: ((لَوْلَا أن أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمَرْتُهم بالسِّواك عِنْدَ كلِّ صلَاة)). متفق عليه(٣) من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . رواه البخاري من حديث مالك ، ومسلم من حديث ابن عيينة وهذا لفظه ، كلاهما عنه . (١) انظر: السنن الكبرى (٢٧٤/٤). في إسناده كيسان القصار أبو عمر ، وهو ضعيف الحديث وفيه أيضا يزيد بن بلال الفزاري الكوفي ، قال فيه ابن حبان في كتاب المجروحين (١٠٥/٣): «منکر الحديث ، یروي عن علي مالا یشبه حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وان اعتبر به معتبر فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسا » . (٢) انظر: عارضة الأحوذي (٢٥٦/٣-٢٥٧). (٣) انظر : صحيح البخاري (رقم ٨٨٧)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٢). ١٥٤ قال ابن مَنده : وإسناده مجمع على صحته . وقال النووي(١) : غلط بعض الأئمة الكبار ، فزعم أن البخاري لم يخرجه ، وهو خطأ منه ، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه (٢) ، بل هو فيه عن ابن شهاب ، عن حميد عن أبي هريرة ، قال: ((لَولا [أن](٣) يَشُقّ عَلَى أَمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء)) (٤) ، ولم يصرح برفعه . قال ابن عبد البر(٥): وحكمه الرفع. وقد رواه الشَّافعي(٦) عن مالك مرفوعا. وفي الباب : [١٨٤] . عن زيد بن خالد رواه الترمذي(٧)، وأبو داود(٨). [١٨٥ - ١٩٠] - وعن علي رواه أحمد (٩)، وعن أم حبيبة رواه أحمد أيضا(١٠) (١) انظر: المجموع (٣٣٥/١). (٢) بل هو في الموطأ (٦٦/١. رواية يحيى الليثي) إلا أنّه اقتصر على قوله: ((لأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ » . (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وهو في باقي النسخ . (٤) الموطأ (٦٦/١). (٥) انظر: التمهيد (١٩٤/٧). (٦) في مسنده (ص١٣) عن سفيان، عن أبي الزناد ، به. ، وأحسب أن مالكاً سقط بين سفيان وأبي الزناد . (٧) السنن (رقم٢٣). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح من حديث أبي هريرة . العلل الكبير للترمذي (ص ٣٠-٣٢/ رقم ٤١٣، ٤١٤). (٨) السنن (رقم ٤٧) . (٩) المسند (٨٠/١). (١٠) المسند (٣٢٥/٦). ١٥٥ ١ - كتاب الطهارة / حديث (٦٥ ) وعن عبد الله بن عمرو ، وسهل بن سعد ، وجابر ، وأنس ، رواها أبو نعيم في (( كتاب السواك)). وإسناد بعضها حسن . [١٩١ - ١٩٣] - وعن ابن الزبير رواه الطبراني(١)، وعن ابن عمر (٢) ، وجعفر بن أبي طالب ، رواهما الطبراني أيضا . ٦٥. [١٩٤] - حديث: أنّه ◌َجّ كان إذا استيقظ من الليل استاك. وفي رواية : إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك . متفق عليه (٣) من حديث حذيفة: أن النبي وَلّ كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك . وفي رواية لمسلم(٤) : كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك . واستغرب ابن مَنده هذه الزيادة ، وقد رواها الطبراني(٥) من وجه آخر (١) المعجم الكبير (١٢٩/١٣ / رقم ٣٢٥)، قال ابن الملقن في البدر المنير ٧٠٣/١): وفي إسناده مجهول . (٢) المعجم الكبير (٣٧٥/١٢/ رقم ١٣٣٨٩)، و(ص ٤٣٥/ رقم ١٣٥٩٢) . (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٤٥)، وصحيح مسلم (رقم ٢٥٥) . (٤) صحيح مسلم (رقم ٢٥٥) (٤٦). (٥) هذا اللّفظ إنما رواه النسائي (رقم ١٦٢٢) من حديث حذيفة رضي الله عنه، وإليه عزاه ابن الملقِّن في البدر المنير (٧٠٦/١) وأمّا لفظ الطّبراني (في الأوسط رقم ٢٩٢٧) فهو: (( كان رسول الله ◌َّ﴾ يشوص فاه بالسّواك))، وهكذا أورده ابن الملقّن. ولعلّ منشأً وهم الحافظ أنّه حصل سقطٌ في سياق بعض نسخ البدر المنير ، فجاءت العبارة هكذا : (( وفي رواية للطّبراني ليس فيها ذكر القيام من الليل وهذا لفظه عن حذيفة : كنا نؤمر بالسواك .. )) إلخ . وجاء السّياق بتمامه في نسخة المحموديّة . كما أشار إليه المحقّق ، انظر البدر المنير (٧٠٥/١-٧٠٦) وهامش التحقيق في (ص٧٠٦ / رقم ٢). ١٥٦ بلفظ : كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل . وأمّا اللفظ الأول : [١٩٥]- فروى مسلم(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم (٤) من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي ◌َّر، فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك . وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك . وفي رواية للطبراني(٥) : كان يستاك من/ (٦) الليل مرتين أو ثلاثا ... مختصر . وفي رواية له(٧) عن الفضل ابن عباس: لم يكن النبي ◌ُّه يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن . [١٩٦] - وروى أبو داود(٨) من طريق سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي وَل كان يوضع له سواكه ووضوءه ، فإذا قام من الليل تخلى ثمّ استاك . وصَحَّحَه ابن مَنده . (١) صحيح مسلم (رقم ٢٥٦) . (٢) السنن (رقم ٥٨). (٣) السنن (رقم ٢٨٨) . (٤) المستدرك (٥٣٥/٣-٥٣٦). (٥) المعجم الكبير (رقم ٤٠٦٦). (٦) [ق/ ٣٧]. (٧) المعجم الكبير (ج ١٨ / رقم ٧٦٣) . (٨) سنن أبي داود (رقم ٥٦). ١٥٧ ١- كتاب الطهارة / حديث (٦٥ ) )(٢) من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عنها ، ورواه ابن ماجه(١) والطبراني(٢) وصَحَّحَه الحاكم (٣) وابن السكن . ورواه أبو داود(٤) من طريق علي بن زيد عن أم محمّد عن عائشة : أن رسول الله وَال كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وعلى ضعيف . ورواه أبو نعيم(٥) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله وَالٍ كان يرقد ، فإذا استيقظ تسوّك ثمّ توضأ . وفي الباب : [١٩٧، ١٩٨] - عن ابن عمر، رواه أحمد (٦) . وعن معاوية ، رواه الطبراني(٧) بلفظ: أمرني رسول الله و ير أن لا آتي أهلي في غرة الهلال، وأن أستن كلما قمت من سنتي . وإسناده ضعيف(٨) . (١) سنن ابن ماجه (رقم ٣٦١). (٢) المعجم الأوسط (رقم ٨٢٨). (٣) مستدرك الحاكم (٤/ ١٤١). (٤) السنن (رقم ٥٧) . (٥) عزاه إليه ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٧٩). (٦) مسند الإمام أحمد (١١٧/٢). (٧) المعجم الكبير (١٩ / رقم ٨١١) . (٨) بل ضعيف جدا ، في إسناده عبيدة بن حسان السنجازي ، قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث . انظر الجرح والتعديل (٦ / ٩٢) . ١٥٨ [١٩٩] - وروى عن صفوان بن المعطل في ((زوائد المسند))(١). [٢٠٠] . وعن أنس رواه البيهقي(٢). وله طريقان آخران عند أبي نعيم في « السواك)»(٣) . [٢٠١] - وعن أبي أيوب عند أبي نعيم أيضا (٤) وكلها ضعيفة . . [٢٠٢] - حديث: ((لَوَلَا أَنْ أَشْقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمَرْتُهم بتأخير الْعِشاءِ ، والسِّواك عِند كلٌّ وُضُوء)). الحاكم(٥) من حديث عبد الرحمن السراج ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة، بلفظ: ((لَفَرَضتُ عَليهم السِّواكَ مَع الْوُضُوء، ولأخَّرْتُ صلاةَ العِشَاء إلى نِصْف اللّيل)). وروى النسائي(٦) الجملة الأولى. ورواه العقيلي(٧) وأبو نعيم والبيهقي(٨) من طرق أخرى عن سعيد به . (١) المسند (٣١٢/٥). (٢) السنن الكبرى (١٤٠/١). (٣) ذكرهما ابن دقيق العيد في الإمام (٣٧٨/١، ٣٧٩). (٤) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٧٧ -٣٧٨). (٥) المستدرك (١٤٦/١). (٦) السنن الكبرى (رقم ٣٠٣٢). (٧) الضعفاء (٢٤٦/٢). (٨) السنن الكبرى (٣٦/١). ١٥٩ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٦٦ ) ورواه أبو داود(١) ومسلم(٢) بلفظ: ((لَوْلا أَنْ أَشُقّ عَلَى الْمُؤمِنِينَ لأَمَرْتُهم بتأخير الْعِشَاء وبالسِّواك عِنْد كلِّ صَلاةٍ )). [٢٠٣] . ورواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) من حديث زيد بن خالد ، ولفظه: ((ولأخّرتُ العِشَاءَ إلى ثُلُث اللَّيل)). [٢٠٤] - ورواه البزار(٦) وأحمد(٧) من حديث علي نحوه . والجملة الأولى : [٢٠٥] - رواها الترمذي(٨) وابن ماجه(٩) وأحمد (١٠) وأبو داود(١١) وابن حبان(١٢) من حديث أبي هريرة أيضا. ولفظ الترمذي: ((إلى ثُلُث اللَيل أو نِصْفِه)). ولفظ أحمد وابن حبان: ((إلى ثُلُث اللّيل))، ولم يشك. والجملة الثانية : (١) السنن (رقم ٤٦). (٢) السنن (رقم ٢٥٢) (٤٢). (٣) المسند (رقم ١٧٠٣٢). (٤) السنن (رقم ٤٧). (٥) السنن (رقم ٢٣) . (٦) مسند البزار (رقم ٤٧٨). (٧) المسند (رقم ٩٦٨) . (٨) السنن (رقم ١٦٧). (٩) السنن (رقم ٢٨٧). (١٠) المسند (رقم ٩٦٧). (١١) السنن (رقم ٤٦). (١٢) صحيحه (الإحسان رقم ١٥٣١). ١٦٠ رواها النسائي(١) وأحمد(٢) وابن خزيمة(٣) من حديث أبي هريرة . وعلقها البخاري وقد تقدمت . [٢٠٦] - وروى ابن حبان في صحيحه(٤) من حديث عائشة أن رسول الله وعليه قال: ((لَولَا أَنْ أَشُقْ عَلى أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواك مَعَ الوُضُوء عند كلِّ صَلاة)). [٢٠٧] - وروى ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) بسند حسن عن أم حبيبة ، قالت : سمعت النبي وََّ يقول: ((لَولا أَنْ أشقّ عَلى أمَّتي لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ عند كلِّ صَلاةٍ كما يَتَوَضَّتُون)). تنبيه قال النووي في (( شرح المهذب))(٥): وأمّا الحديث المذكور في (( النهاية )) و ((الوسيط)»(٦): «لَولا أَنْ أشقَّ على أمَّتي لأمَرْتُهم بالسِّواكِ مع كلِّ صَلاة ، ولأَخَّرْتُ الْعِشاءَ إلى نصف الليل)) فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف ، وقول إمام الحرمين : إنّه حديث صحيح ، ليس بمقبول منه ، فلا يغتر به . هذا لفظه بحروفه ، وكأنه تبع في ذلك ابن الصلاح ؛ فإنه قال . في كلامه على الوسيط .: لم أجد ما ذكره من قوله: ((إلى نصف الليل)) في كتب الحديث ، مع شدة البحث، فليحتج له بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله وَ الله قال: (١) السنن (رقم ٧) (٢) المسند (٢٤٥/٢، ٢٥٠). (٣) صحيحه (رقم ١٣٩) . (٤) انظر: (الإحسان رقم ١٠٦٨). (٥) انظر: المجموع (٥٩/٣). (٦) الوسيط، للغزالي (١٨/٢).