النص المفهرس

صفحات 101-120

١٠١
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٣٧ )
ابن صفية ، عن أمه ، عن عائشة .
ومن طريق أبي حنيفة(١) ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن
عائشة . وفيه انقطاع(٢).
ورواه الدّارَ قطني (٣) وابن ماجه (٤) من طريق أخرى عن عمرة ، عن عائشة
قالت : كنت أتوضأ أنا ورسول الله ◌َ له من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل
ذلك . وفيها حارثة بن محمّد(٥) وهو ضعيف .
ورواه الخطيب(٦) من وجه آخر . وفيه سلم بن المغيرة ، وهو ضعيف .
قاله(٧) الدّارَ قطني(٨).
تفرد به عن مصعب بن ماهان عن الثوري ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة .
= والحاكم فيالمستدرك (١٦/١)، وصَحَّحَه، ووافقه الذهبي. فلو عزاه ابن حجر إليهما
أيضا كان أولى ؛ لما يستفاد من تصحيحهما إياه ، وإن كان ذلك متعقبا بأن رفعه لا يصح
قال الذهبي في الميزان (٢٢٣/٢) ترجمة (سليمان بن مسافع): (( لا يعرف أتى بخبر منكر))
يعني رفعه لهذا الحديث . والله أعلم .
(١) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (رقم ١٤٤).
(٢) لأن الشعبي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها .
(٣) السنن (٦٩/١).
(٤) السنن (رقم ٣٦٨).
(٥) بل هو متروك الحديث، كما قال النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص٢٩). وانظر : كتاب
المجروحين (٢٦٥/١).
(٦) تاريخ بغداد (١٤٦/٩-١٤٧).
(٧) في "م" و"ب ": (قال) وهو خطأ .
(٨) قال فيه ليس بالقوي ، انظر : تاريخ بغداد (١٤٧/٩).

١٠٢
والمحفوظ عن الثوري ، عن حارثة(١) ، كما تقدم
فائدة
قال ابن عبد البر(٢): قال بعضهم: قوله: ((لَيْسَتْ بِنَجِسَة)) من قول أبي
قتادة . قال : وهو غلط .
[٩٣] - وروى الطبراني في (( الصغير))(٣) من طريق جعفر بن محمّد ، عن أبيه
عن جده ، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي ◌َّه إلى أرض بالمدينة
يقال لها : بطحان ، فقال: (( يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوءٌ))، فسكبت له ، فلما
قضى حاجته أقبل / (٤) إلى الإناء ، وقد أتى هر فولغ في الإناء ، فوقف له النبي
وَّ حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: ((يَا أَنَس ◌ِإِنَّ الْهِرَّ مِنْ مَتَاع
الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئاً ، وَلن يُنجسَه)).
قال : تفرد به عمر بن حفص .
٣٨. قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب ؛ لما نهى عن مخالطتها
مبالغة في المنع .
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم .
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه(٥) من حديث :
(١) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (١٤٦/٩).
(٢) انظر: التمهيد (٣٢١/١).
(٣) المعجم الصغير (رقم ٦٣٤).
(٤) [ق/ ٢٥] .
(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٧٤) .

١٠٣
١ - كتاب الطهارة / حديث (٣٩)
[٩٤] - ابن عمر بلفظ: ((مَن اقْتَنَى كَلْبأُ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِن أَجْرِه کُلّ
يَوْم قِيرَاطَان )).
وقد صحّ الأمر بقتلها .
٣٩. قوله: وفي بول المأكول وجه أنّه طاهر، واختاره الروياني ،
وأحاديثه مشهورة في الباب ، مع تأويلها ومعارضتها .
أمّا الأحاديث الدّالة على طهارتها ؛ فرواها الدّارَقطني من :
[٩٥] - حديث جابر بلفظ: ((مَا أُكَل لَحْمُه فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه))(١) .
[٩٦] - ومن حديث البراء بن عازب: ((لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُه))(٢).
وإسناد كل منهما ضعيف جدا .
وفي (( الصحيحين))(٣):
[٩٧] . عن أنس في قصة العرنيين : وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها .
وفي ((صحيح ابن خزيمة)) (٤) وابن حبان(٥) من :
(١) السنن (١٢٨/١)، فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو واه جدا، قال أبو حاتم الرازي
(الجرح والتعديل ٢٢٩/٣): ذاهب الحديث ليس بشيء. وفيه أيضا يحيى بن العلاء
الرازي ، وهو كذاب يضع الحديث ، كما قال أحمد بن حبنل .
(٢) السنن للدار قطني (١٢٨/١)، وهو ضعيف جدا ، في سنده سور بن مصعب بن سوار ، وهو
متروك. قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٤١): (( هو خبر باطل موضوع؛ لأن في إسناده
سوار بن مصعب ، وهو متروك الحديث عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ،
يروي الموضوعات )) .
(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم ٤١٩٣، ٤٦١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٧١).
(٤) انظر: صحيحه (رقم ١٠١).
(٥) انظر: صحيحه (الإحسان رقم ١٣٨٣).

١٠٤
[٩٨] - حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان
الرجل ليلتمس الماء ، حتى إنّه لينحر بعيره ، فيعصر فرثه فيشربه ، ويجعل ما
بقي على كبده .
استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث(١) .
وأمّا التأويل :
فحديث أنس(٢) محمول على التداوي ، وقيل : هو منسوخ بالنهي عن المثلة
وحديث عمر دلالته غير ظاهرة .
وأمّا الضعيفان ؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما .
وأمّا المعارض :
فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول ،
وستأتي .
وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال ، فهي حرام .
٤٠. [٩٩] - حديث أبي قتادة: أن النبي وَلّ كان يصلي وهو حامل
أمامة بنت زينب بنت رسول الله وَالر، فإذا قام حملها، وإذا
سجد وضعها .
متفق عليه(٣).
(١) حيث قال: ((باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس)).
(٢) يعني في قصة العرنيين .
(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (٥٤٣) .

١٠٥
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٤٠ )
وفي رواية لمسلم(١): يصلي بالناس . وفي رواية له(٢): يؤم الناس .
وفي رواية لأبي داود(٣): أن ذلك كان في الظهر أو العصر .
وفي رواية للطبراني (٤) أنّه كان في الصبح .
تنبيه
ادعى بعضهم(٥) أن هذا الحديث منسوخ .
ورُدّ للجهل بالناسخ ، وتاريخهما ، بل جزم ابن دقيق العيد(٦) بأن هذا الفعل
متأخر عن قوله : ((إنَّ في الصَّلاة لَشُغْلًا)).
وادعى بعضهم(٧) : أن ذلك كان في النافلة ، ورواية مسلم ترد عليه .
ولفظ أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله وَّل في الظهر أو العصر، إذ خرج
إلينا ، وأمامة بنت أبي العاص على عنقه ، فقام في مصلاه ، وقمنا خلفه ، وهي
في مكانها حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ، ثمّ ركع وسجد ، حتى إذا فرغ
من سجوده أخذها فردها في مكانها ، ثمّ قام ، فما زال يصنع بها ذلك في كل
ركعة حتى فرغ من صلاته .
(١) صحيحه (رقم ٥٤٣) (٤٣).
(٢) صحيحه (رقم ٥٤٣) (٤٢).
(٣) السنن (رقم ٩٢٠) .
(٤) المعجم الكبير (ج ٤٢٥/٢٢ / رقم ١٠٤٧) . وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ .
(٥) هو مروي عن مالك ، انظر: إكمال المعلم (٤٧٤/٢) ، والاستذكار لابن عبد البر
(٣١٥/٦) .
(٦) انظر: إحكام الأحكام (ج٢٤٠/١) .
(٧) هو مروي عن مالك ركثمّ تُهُ. انظر: إكمال المعلم (٤٧٤/٢)، وإحكام الأحكام (ج٢٣٩/١).

١٠٦
والعجب من الخطابي (١) مع هذا السياق كيف يقول : ولا يتوهم أنّه حملها
ووضعها مرة بعد أخرى عمدا ؛ لأنه عمل يشغل القلب ، وإذا كان علم
الخميصة يشغله فكيف لا يشغله هذا!
وقد أشبع النّووي الرد عليه(٢) .
وادعى آخرون(٣) خصوصية ذلك برسول الله ◌َ ◌ّ﴾ إذ لا يؤمن من الطفل البول.
وفيه نظر ، فأي دليل على الخصوصية ؟!
وفي الباب :
[١٠٠] . عن أنس رواه ابن عدي (٤) من طريق أشعث بن عبد الملك ، عن
الحسن ، عن أنس ، قال: رأيت رسول الله وَ له يصلي والحسن على ظهره،
فإذا سجد نحاه .
إسناده حسن/ (٥). (٦) .
(١) انظر: معالم السنن (٤٣١/١).
(٢) انظر: شرحه على صحيح مسلم (٣١/٥-٣٣).
(٣) هو القاضي عياض، انظر: إكمال المعلم (٢/ ٤٧٥)، وإحكام الأحكام (ج١/ ٢٤٠).
(٤) الكامل (٣٧٠/١).
(٥) [ق/ ٢٦] .
(٦) بل إسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

١٠٧
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٤١ )
باب الأواني
٤١. حديث: أَنّه ◌َّله مر بشاة ميتة لميمونة، فقال: ((هَلّا أَخَذْتُم
إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوه، فَانْتَفَعْتُم بِهِ)) ، فقيل: إنها ميتة . فقال :
(( أَيّما إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُر )) .
هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد ، بل هو ملفق من حديثين ؛ ففي
((الصحيحين)) (١) ، من :
[١٠١] - حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر
بها رسولاللهُ. فذكر مثل ما هنا، إلى قوله: ميتة. فقال: ((إِنّما حُرِّم أَكْلُها )»
لفظ مسلم .
ولم يقل البخاري في شيء من طرقه: ((فَدَبَغْتُمُوه)) ؛ ولأجل هذا عزاه بعض
الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به .
نعم رواه البخاري(٢) من وجه آخر ، عن ابن عباس ، عن سودة ، قالت :
ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها . . . الحديث .
وأنكر النووي في (( شرح المهذب))(٣) على من لم يجعله من المتفق عليه .
وفي إنكاره نظر .
(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٢٢١، ٥٥٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦٢).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٦٨٦) .
(٣) انظر: المجموع (٢٧٣/١-٢٧٤).

١٠٨
ورواه النسائي(١) وأحمد(٢) بلفظ : مر بشاة لميمونة .
ورواه البزار(٣) بلفظ: ماتت شاة لميمونة، فقال النبي ◌َّ: «ألا اسْتَمْتَعْتُم
بِإِهَابِهَا فَإِنَّ دِبَاغُ الأَدِيمِ طَهُوره )). وسيأتي .
وفي الباب :
[١٠٢] - عن أم سلمة رواه الطبراني في ((الأوسط)) (٤) والدّارَ قطنيّ(٥) وفي
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف .
[١٠٣] - وفي ((تاريخ نيسابور)) للحاكم، من طريق مغيرة ، عن الشعبي ، عن
ابن عباس، مر النبي وَلا بشاة ميتة لأم سلمة، أو السودة، فذكر الحديث.
[١٠٤] . وأمّا حديث (( أَيّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) فرواه الشَّافعي (٦) ، عن
ابن عيينة ، عن زيد ابن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن عباس ، سمعت
رسول الله ◌َ* يقول بهذا.
وكذارواه الترمذي في ((جامعه))(٧) عن قتيبة، عن سفيان، وقال : حسن صحيح.
(١) السنن (رقم ٢٤٣٨).
(٢) المسند (رقم ٣٤٥٢) .
(٣) انظر: نصب الراية (١١٩/١) من طريق يعقوب بن عطاء ، عن أبيه عن ابن عباس به . قال
الزيلعي: (( ويعقوب هذا، هو ابن عطاء بن أبي رباح ، فيه مقال ؛ قال أحمد : منكر
الحديث . وقال ابن معين وأبو زرعة : ضعيف . وذكره ابن حبان في الثقات)).
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٤١٩).
(٥) السنن (٤٩/١، ٢٦٦/٤)، قال الدارقطني: (( تفرد به فرج بن فضالة ، عن يحيى ، وهو
ضعيف ، يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها)).
(٦) المسند (ص١٠).
(٧) السنن (رقم ١٧٢٨) .

١٠٩
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٤٢ )
ورواه مسلم(١) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، عن سفيان ،
بلفظ: ((إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُر))
ورواه ابن حبان(٢) بلفظ قتيبة . وفي سياقه عن ابن عيينة ، حدثني زيد بن أسلم
سمعت ابن وعلة ، سمعت ابن عباس .
وله شاهد :
[١٠٥] . عن ابن عمر، رواه الدّارَ قطني(٣) بإسناد على شرط الصحة، وقال:
إنّه حسن .
وآخر من :
[١٠٦] - حديث جابر رواه الخطيب في ((تلخيص المتشابه)) (٤).
٤٢. [١٠٧] - حديث: ((لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)).
الشَّافعي في ((حرملة))(٥) وأحمد (٦) والبخاري في ((تاريخه))(٧) والأربعة(٨)
(١) انظر: صحيحه (رقم ٣٦٦).
(٢) انظر : الإحسان (رقم ١٢٨٨).
(٣) السنن (١ /٤٨).
(٤) إنما وجدته في تلخيص المتشابه (رقم١٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه .
(٥) انظر: معرفة السنن والآثار (١٤٥/١).
(٦) المسند (٣١٠/٤، ٣١١).
(٧) التاريخ الكبير (٧/ ١٦٧) .
(٨) سنن أبي داود (رقم ٤١٢٧، ٤١٢٨)، سنن النسائي (رقم ٤٢٤٩، ٤٢٥٠، ٤٢٥١)،
سنن الترمذي (رقم ١٧٢٩) ، سنن ابن ماجه (رقم ٣٦١٣) .

١١٠
والدّارَ قطنيّ(١) والبيهقي(٢) وابن حبان(٣) عن عبد الله بن عكيم : أتانا كتاب
رسول اللـه ◌َ﴿ قبل موته: ((أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب)).
وفي رواية الشّافعي وأحمد(٤) وأبي داود(٥) : قبل موته بشهر .
وفي رواية لأحمد(٦) : بشهر أو شهرين .
قال الترمذي : حسن . وكان(٧) أحمد يذهب إليه ، ويقول : هذا آخر الأمر ،
ثمّ تركه ؛ لما اضطربوا في إسناده ؛ حيث روى بعضهم فقال : عن ابن عكيم ،
عن أشياخ من جهينة .
وقال الخلال(٨): لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرُّواة فيه توقف فيه.
وقال ابن حبان(٩) . بعد أن أخرجها .: هذه اللفظة أوهمت عالما من الناس ،
أن هذا الخبر ليس بمتصل ، وليس كذلك ، بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب
رسول الله * حيث قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشائخ جهينة يقولون ذلك.
(١) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه المصنف في كتابه: إتحاف المهرة (٢٥٨/٨)، وعزاه
إليه ابن الملقن في البدر المنير (١ / ٥٨٧) .
(٢) السنن الكبرى (١٨/١).
(٣) صحيحه (الإحسان رقم ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩) .
(٤) المسند (٣١٠/٤).
(٥) السنن (رقم ٤١٢٨).
(٦) المسند (٣١٠/٤).
(٧) ذكره الترمذي نقلا عن أحمد بن الحسن ، عن الإمام أحمد رحمهم الله .
(٨) حكاه عنه الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص٩٤) .
(٩) انظر : الإحسان (٤ /٩٦)، ساقه الحافظ ابن حجر باختصار .

١١١
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٤٢ )
وقال البيهقي(١) والخطابي (٢) : هذا الخبر مرسل .
وقال ابن أبي حاتم في ((العلل))(٣) عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة ،
وإنما روايته كتابة .
وأغرب الماوردي (٤) فزعم أنّه نقل عن علي بن المديني: أن رسول الله وَليه
مات ولعبد الله بن عکیم سنة .
وقال صاحب ((الإمام))(٥) : تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال ؛ فإنهم
كلهم ثقات ، وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب ، كما نقل/ (٦) عن
أحمد ، ومن الاضطراب فيه ما رواه ابن عدي(٧) والطبراني من حديث شبيب بن
سعيد ، [عن شعبة](٨) عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عنه ،
(١) انظر: معرفة السنن والآثار (١٤٦/١).
(٢) انظر: معالم السنن (٦٨/٦) وعبارته: ((ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم
بطهارة الإهاب إذا دبغ ، ووهنوا هذا الحديث ؛ لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي ◌َّر،
وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم )) .
(٣) علل الحديث (٥٢/١)، وعبارته: ((لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي ◌َّ﴿ وإنما هو كتابه)).
(٤) الحاوي، للماوردي (١/ ٦٠-٦١).
(٥) هو ابن دقيق العيد، انظر: الإمام (٣١٦/١) ولفظه: ((والذي يعتل به في هذا الحديث
الاختلاف )) .
(٦) [ق/ ٢٧] .
(٧) الكامل (٣١/٤) .
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، واستدركته من (( الكامل)) لابن عدي ، وقد
ساقه عنه هكذا ابن دقيق العيد في الإمام : (٣٢١/١) فانتفى احتمال الإقحام في مطبوعة
"الكامل" . والله أعلم.

١١٢
ولفظه: ((جاءنا كتاب رسول الله وَله ونحن بأرض جهينة: ((إنّي كُنْتُ رَخَّصْتُ
لَكُمْ فِي إِهَاب الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا، فَلا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَب)).
إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن مفضل عند الطبراني في ((الأوسط)) (١) ،
ورواه أبو داود(٢) من حديث خالد، عن الحكم ، عن عبد الرحمن : أنه انطلق
هو وأناس معه إلى عبدالله بن عكيم ، فدخلوا ، وقعدت على الباب ، فخرجوا
إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم .
فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من ابن عكيم ، لكن إن وجد التصريح
بسماع عبد الرحمن منه ، حمل على أنّه سمعه منه بعد ذلك(٣).
وفي الباب :
[١٠٨] . عن ابن عمر، رواه ابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (٤)، وفيه
(١) المعجم الأوسط (رقم ١٠٤)، لكنه من طريق فضالة بن المفضل بن فضالة، قال : حدثني
أبي ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن أبي سعيد البصري ، أن شعبة بن الحجاج حدثه ،
عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم .
وقال الطبراني : لم يروه عن أبي سعيد البصري ، إلا يحيى بن أيوب ، تفرد به فضالة بن
المفضل عن أبيه .
(٢) السنن (رقم ٤١٢٨) .
(٣) انظر: تعقب الشيخ مشهور سلمان على هذا القول في تحقيق الخلافيات للبيقهي (١/ ٢٣٠ -
٢٣١) أصل التعقب عند الألباني في إلا رواء وأطال فيه والله أعلم .
(٤) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٥٧)، وليس في إسناده عنده عدي بن الفضل ، وإنما هو من طريق
يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا عياض بن يزيد ، حدثنا عبد الرحمن بن نباتة ، عن ابن
عمر ، به .

١١٣
١- كتاب الطهارة / حديث ( ٤٢)
عدي بن الفضل ، وهو ضعيف(١) .
[١٠٩] - وعن جابر، رواه بن وهب في ((مسنده))(٢)، عن زمعة بن صالح ،
عن أبي الزبير عن جابر ، وزمعة ضعيف .
ورواه أبو بكر الشَّافعي في (( فوائده )) من طريق أخرى .
قال الشيخ الموفق : إسناده حسن .
وقد تكلم الحازمي في (( الناسخ والمنسوخ))(٣) على هذا الحديث فشفى .
ومحصَّل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال ، وهو أن
عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي ◌َّر، والانقطاع بأن عبد الرحمن
بن أبي ليلى لم يسمعه من عبدالله بن عكيم ، والاضطراب في سنده ؛
فإنه تارة قال: عن كتاب النبي وَّر.
وتارة عن مشيخة من جهينة .
وتارة عن من قرأ الكتاب .
والاضطراب في المتن ؛ فرواه الأكثر من غير تقييد ، ومنهم من رواه بقید شهر
أو شهرين ، أو أربعين يوما ، أو ثلاثة أيام .
والترجيح بالمعارضة : بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح .
والقول بموجَبِه : بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ ، وأمّا بعد الدباغ فيسمى
(١) بل هو متروك، كما قال النسائي وغيره . انظر : الضعفاء للنسائي (ص٧٩) ، وتهذيب
الكمال (٥٣٩/١٩).
(٢) انظر: نصب الراية (١/ ١٢٢)، وأخرجه ابن شاهين أيضا في الناسخ والمنسوخ (رقم ١٥٨).
(٣) انظر : الناسخ والمنسوخ (ص٩٣) .

١١٤
شِنّا وقربة ، حمله على ذلك ابن عبد البر(١) والبيهقي (٢)، وهو منقول عن النضر
بن شميل(٣) والجوهري قد جزم به .
وقال ابن شاهين(٤): لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ
طَهُرَ )) حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين ، والجمع بينهما بالتخصيص
بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير ؛ فإنهما لا يدبغان .
وقيل : محمول على باطن الجلد في النهي ، وعلى ظاهره في الإباحة . والله
أعلم(٥) .
(١) انظر: التمهيد (١٦٥/٤).
(٢) انظر: السنن الكبرى (١٥/١).
(٣) انظر: سنن أبي داود . عقب حديث (رقم ٤١٢٨).
(٤) الناسخ والمنسوخ (ص١٦٠).
(٥) لا يفهم من كلام الحافظ ابن حجر. ركّْثُ . في كتابه هذا تقويته لهذا الحديث ، بينما جاء
ذلك صريحا في كتابه (( فتح الباري)) (٦٥٩/٩) حيث دفع كل ما أُورِد عليه من العلل ،
وجنح إلى إعمال حديثي الإذن والنهي معا بالجمع بينهما ، فقال: (( ورد ابن حبان على
من ادعى الاضطراب ، وقال : سمع ابن عكيم الكتاب يقرأ ، وسمعه من مشايخ من
جهينة ، عن النبي ◌َّر، فلا اضطراب.
وأعله بعضهم بالانقطاع ، وهو مردود ، وبعضهم بكونه كتابا ، وليس بعلة قادحة ،
وبعضهم بأن ابن أبي ليلى راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه ؛ لما وقع عند أبي داود عنه
أنّه انطلق وناس معه إلى عبد الله بن عكيم ، قال: فدخلوا وقعدت على الباب ، فخرجوا
إلي فأخبروني . فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم ، ولكن صح تصريح عبد الرحمن
بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم ، فلا أثر لهذه العلة أيضا .
وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره ، معارضة الأحاديث الصحيحة له ، وأنها عن
سماع ، وهذا عن كتابة ، وإنها أصح مخارج . وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين =

١١٥
١- كتاب الطهارة / حديث ( ٤٣)
* حديث: ((إنّما حُرِّم مِن الْمَنْتَةِ أَكْلُهَا)).
تَقَدَّم .
[١١٠] . ورواه الدّارَ قطني(١) من طريق الوليد بن مسلم ، عن أخيه عبد الجبار
بن مسلم ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، قال : إنما حرم رسول
الله ◌َل18 من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به.
قال البيهقي(٢): تابعه أبو بكر الهذلي(٣) عن الزهري .
٤٣. [١١١] - حديث: روي أَنّه ◌َلّ قال: «أَلَيْسَ فِي الشَّبّ وَالْقَرَظِ
والماءِ مَا يُطَهِّرُه)).
قال النّووي في (( الخلاصة)) (٤) : هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له .
وقال: في ((شرح المهذب))(٥) : ليس للشث ذكر في الحديث ، وإنما هو من
= بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابا إنما يسمى قربة ،
وغير ذلك . وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة ؛ كالنضر بن شميل وهذه طريقة ابن شاهين وابن
عبد البر ، والبيهقي . وأَبْعَدَ من جمع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير ؛
لكونهما لا يدبغان ، وكذا من حمل النهي على باطن الجلد ، والإذن على ظاهره .
وحكى الماوردي عن بعضهم: أن النبي ◌َّ لما مات كان لعبد الله بن عكيم سنة. وهو
كلام باطل فإنه كان رجلا )) .
(١) السنن (٤٧/١). وقال: عبد الجبار ضعيف.
(٢) انظر: السنن الكبرى (٢٣/١).
(٣) وهو متروك، كما قال الدّارقطني في ((السنن)) (٤٨/١).
(٤) خلاصة الأحكام (١ / ٧٧) .
(٥) انظر: المجموع (١/ ٢٨١).

١١٦
كلام الشَّافعي . وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري ، قال :
وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض ، تشبه الزاج . وجزم غيره بأنه
بالمثلثة .
وقال الجوهري(١) : إنّه نبت طيب الرائحة ، مر الطعم ، يدبغ به .
وقال الشيخ أبو حامد في (( التعليقة)): جاء في الحديث: ((أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ
وَالْقَرْظِ مَا يُطَهِّرُهَا)). وهذا هو الذي أعرفه مرويا، قال: وأصحابنا يروونه/ (٢):
(( الشث والقرظ )) ، وليس بشيء .
فهذا شيخ الأصحاب قد نص على أن زيادة ((الشث)) في الحديث ليست بشيء ،
فكان ينبغي للإمام(٣) والماوردي(٤) ومن تبعهما أن يقلدوه في ذلك .
وأغرب ابن الأثير فقال: في ((النهاية))(٥). في مادة الشين والثاء المثلثة .: في
الحديث أنّه مر بشاة لميمونة فقال: ((أليس في الشَّث والْقَرَظِ مَا يُطَهّره)).
والحديث الذي ذكره ليس فيه (( الشث)):
[١١٢] - فقد رواه الدّارَ قطني(٦) بإسناد حسن ، من حديث ابن عباس نحو
حديث الباب الأول، وزاد في آخره. بعد قوله .: ((إنّما حُرُم أَكْلُها)). (( أَوَ لَيْسَ في
الماءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُها)) ؛ أخرجه من طريق يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن
(١) الصحاح (١/ ٢٥١).
(٢) [ق/ ٢٨] .
(٣) يعني : الجويني .
(٤) انظر: الحاوي (١/ ٦٣).
(٥) النهاية (٤٤٤/٢).
(٦) السنن (١ /٤١).

١١٧
١ - كتاب الطهارة / حديث (٤٤ )
ابن شهاب ، [عن عبيدالله بن عبد الله بن عبيد، عن ابن عباس](١).
[١١٣] - ورواه مالك(٢) وأبو داود(٣) والنسائي (٤) وابن حبان(٥)
والدّارَ قطنيّ(٦) من حديث العالية بنت سبيع ، عن ميمونة أنّه مر برسول الله
وَلّه رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال رسول الله وَلهم: «لَو أَخَذْتُم
إِهَابَها؟ )) فقالوا: إنها ميتة، فقال: (( يُطَهِرُها الماءُ والْقَرَظ)» وصَحَّحَه ابن
السكن والحاكم .
٤٤. [١١٤] - حديث: ((دِبَاغ الأَديم ذَكَاتُه)).
أحمد(٧) وأبو داود(٨) والنسائي(٩) والبيهقي(١٠) وابن حبان(١١) من حديث
الجون بن قتادة عن سلمة بن الْمُحَبَّق ، به . وفيه قصة .
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد إلّا في نسخة "د"، وكتب في " م" فوق السّطر بخط مغاير دون
علامة تخريج ، وإثباته أليق ؛ إذ لم يتقدم ذكر طرف الإسناد .
(٢) انظر: الموطأ (٤٩٨/٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) السنن (رقم ٤١٢٦) .
(٤) السنن (رقم ٤٢٤٨) .
(٥) صحيحه (الإحسان . رقم ١٢٩١) .
(٦) السنن (٤٥/١).
(٧) المسند (رقم ١٥٩٠٨).
(٨) السنن (رقم ٤١٢٥) .
(٩) السنن (رقم ٤٢٤٣).
(١٠) السنن الكبرى (٢١/١).
(١١) صحيحه (الإحسان رقم ٤٥٢٢).

١١٨
وفي لفظ: ((دِبَاغُهَا ذَكَاتُها)).
وفي لفظ: (( دِبَاغُهَا طُهُورُها)).
وفي لفظ: ((ذَكَاتُها دِبَاغُها)).
وفي لفظ(١): ((ذَكَاةُ الأَدِيمِ دِبَاغُه )) .
وإسناده صحيح . وقال أحمد : الجون لا أعرفه(٢) . وقد عرفه غيره ، عرفه
علي بن المديني(٣)، وروى عنه الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد(٤) وابن
حزم(٥) ، وغير واحد أن له صحبة ، وتعقب أبو بكر بن مُفَوْز ذلك على ابن حزم
كما أوضحته في كتابي في (( الصحابة)) (٦).
وفي الباب :
[١١٥] - عن ابن عباس، رواه الدّارَ قطني(٧) وابن شاهين(٨) من طريق فليح ،
عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة، عنه. بلفظ: ((دِبَاغُ كُلِّ إِهَابٍ طُهُورُه)).
(١) لفظ ابن حبان .
(٢) نقله عنه أبو بكر بن الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ ، كما في البدر المنير (٦٠٩/١)،
وانظر : الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٢).
(٣) قال في موضع آخر : الذين روى عنهم الحسن من المجهولين فذكرهم وذكر فيهم جون بن
قتادة . انظر : تهذيب الكمال (١٦٥/٥) .
(٤) ابن سعد لم يعده في الصحابة ، وإنما عد أباه منهم فيما من نزلوا البصرة ، انظر :
الطبقات (٦٢/٧) .
(٥) انظر: المحلى (١٢٠/١).
(٦) انظر: الإصابة (٥٥٦/١).
(٧) السنن (٤٦/١).
(٨) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٦٢)

١١٩
١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٤٤ )
وأصله في مسلم(١) من حديث أبي الخير عن ابن وعلة بلفظ: ((دِبَاغْهُ طُهُورُه)).
وفيه قصة لابن وعلة مع ابن عباس في سؤاله له عن الأسقية التي تأتيهم بها المجوس
ورواه الدولابي في ((الكنى))(٢) من حديث إسحاق بن عبد الله بن الحارث ،
قال : قلت لابن عباس : الفراء تصنع من جلود الميتة ، فقال : سمعت
رسول الله وَ* يقول: ((ذَكَاةُ كُلِّ مِسْكٍ دِبَاغُه)) .
ورواه البزار(٣) والطبراني(٤) والبيهقي(٥) من حديث يعقوب بن عطاء ، عن
أبيه، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله وَاله: ((أَلَا
اسْتَمْتَعْتُم بِإِهَابِهَا ؛ فَإِنَّ دِبَاغُ الأَدِيمِ طُهُوره )) .
وابن عطاء ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة .
ولا بن عباس حديث آخر :
[١١٦] - رواه أحمد (٦) وابن خزيمة(٧) والحاكم (٨) والبيهقي(٩) من طريق
(١) انظر: صحيحه (رقم ٣٦٦) (١٠٦) (١٠٧).
(٢) انظر: الكنى للدولابي (٢٠٠/١/ رقم ٦٨٦).
(٣) انظر: نصب الراية (١١٩/١).
(٤) المعجم الكبير (رقم ١١٤١١).
(٥) السنن الكبرى (١٦/١).
(٦) مسند الإمام أحمد (٣١٤/١).
(٧) صحيحه (رقم ١١٤) .
(٨) المستدرك (١/ ١٦١)، وقال: حديث صحيح، ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. لكنه
قال في ((ميزان الاعتدال)): ((وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة)).
(٩) السنن (١٧/١، ١١٠)، وقال: ((هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني
عن أخي سالم هذا؟ فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد)). انظر: غاية المرام (رقم ٢٨).

١٢٠
سالم بن أبي الجعد ، عن أخيه ، عنه: أن رسول الله وَل أراد أن يتوضأ من سقاء
فقيل له: إنّه ميتة. فقال: ((دِبَاغُه يُزِيل خُبْثَه، أَوْ نَجْسَهُ، أَوْ رِجْسَه)).
وإسناده صحيح ، قاله الحاكم والبيهقي .
[١١٧] . ورواه النسائي(١) وابن حبان(٢) والطبراني(٣) والدّارَقطنيّ(٤)
والبيهقي(٥) من حديث عائشة فلفظ النسائي: « دِبَاغُهَا طُهُورُها )).
وفي لفظ ابن حبان : ((دِبَاغُ جُلُود الْمَيْتَةِ طُهُورُها)).
وفي الباب أيضا : عن المغيرة بن شعبة(٦)، وزيد بن ثابت(٧)، وأبي أمامة(٨)
وابن عمر(٩) ، وهي في الطبراني .
[١١٨] . وحديث ابن عمر عند ابن شاهين(١٠) بلفظ: (( جُلُودُ الْمَيْتَةِ
(١) السنن (رقم ٤٢٤٤).
(٢) صحيحه (الإحسان . رقم ١٢٩٠).
(٣) أخرجه أيضا في المعجم الصغير (١٨٩/١- ١٩٠).
(٤) السنن (١ /٤٤).
(٥) السنن الكبرى (٢٤/١-٢٥).
(٦) المعجم الكبير (٣٦٨/٢٠/ رقم ٨٥٩).
(٧) قال في البدر المنير (١/ ٦١٧): ((رواه الطبراني من طريق الواقديّ، وهو مكْشُوف الحال)).
(٨) إنما هو الرّاوي لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، كما في المعجم الكبير (٣٦٨/٢٠/
رقم ٨٥٩) وكما يتبين من سياق ابن الملقن في البدر المنير (٦١٧/١).
(٩) أخرجه الدارقطني في السنن (٤٨/١)، وقد عزاه في البدر المنير (الموضع السابق). وتابعه
الحافظ. إلى الطبراني ثمّ نقل قوله: ((القاسم ضعيف)) ، وهذه عبارة الدار قطني ، وأخشى
أن يكون الوهمُ في عزوه إلى الطّبراني ، فلم يَذكره الهيثمي في المجمع ، والله أعلم .
(١٠) انظر: الناسخ والمنسوخ (رقم ١٦٤).