النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٣١ ) [وقوله: " ثمّ اقرصيه " وقع في حديث عائشة في ((الصحيحين)): ((فَلْتَقْرُصه، ثمّ لْتَنْضَحْه بماءٍ))](١) . وقوله : "فلتقرصه "(٢) بفتح التاء وضم الراء/ (٣) ، ويجوز كسرها . وروي بفتح القاف وتشديد الراء ، أي فلتقطعه بالماء ، ومنه : تقريص (٤) العجين ؛ قاله أبو عبيد(٥) . وسئل الأخفش عنه ، فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة ، وأخذ شيئا من ثوبه بهما ، وقال : هكذا يفعل بالماء في موضع الدم . ٣١.[٦٧] - قوله: روي أن نسوة رسول الله له سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ، وذكرن له أن لون الدم يبقى، فقال: (( أَلْطِخْنَهُ بِزَعْفَرَان )). هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا ، لكن روي موقوفا ؛ فروى الدارمي في مسنده(٦) عن معاذة ، عن عائشة ، أنها قالت : إذا غسلت الدم فلم يذهب ، فلتغيره بصفرة أو زعفران . (١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من نسخة "م" و"ب". (٢) لم ترد في "ب" ، بل جاء بدلها عاطف واسم موصول: (وهو). (٣) [ق/ ٢٠] . (٤) في جميع النسخ : بالضاد ، والتصويب من المصدر المنقول منه . (٥) غريب الحديث لأبي عبيد (٣٩/٢-٤٠). (٦) سننه (رقم ١٠١١). ٨٢ ورواه أبو داود(١) بلفظ : قلت لعائشة في دم الحيض (٢) يصيب الثوب ، قالت : تغسله ، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة . موقوف . ٣٢.[٦٨] - حديث خولة بنت يسار سألت النبي وَةٍ عن دم الحيض فقال: ((اغْسِلِيه)) فقلت: أغسله فيبقى أثره؟ فقال ◌َيهِ: (( الماءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُكِ أَثَرُه)). أبو داود(٣) في رواية ابن الأعرابي ، والبيهقي (٤) من طريقين عن خولة . وفيه ابن لهيعة (٥) . قال إبراهيم الحربي: لم يُسمَع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث . ورواه الطبراني في (( الكبير))(٦) من حديث خولة بنت حكيم ، وإسناده أضعف من الأول . فائدة عزاه ابن الرفعة إلى أبي داود ، فوهم ؛ فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار . (١) السنن (رقم ٣٥٧) . (٢) في "ب" و "سنن أبي داود": (الحائض) بدل (الحيض) (٣) السنن (رقم ٣٦٥) من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة . (٤) السنن الكبرى (٢/ ٤٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة. (٥) لا يضره ذلك ؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب، عنه ، وسماع ابن وهب من ابن لهيعة صحيح ، وقد تابعة عليه قتيبة بن سعيد عنه ، وسماع قتيبة إنما كان من كتب ابن وهب ، وابن وهب أخذ حديثه من أصول صحيحة لابن لهيعة ، كما هو معروف في كتب التراجم . (٦) المعجم الكبير (ج٢٤١/٢٤ / رقم ٦١٥)، وفيه الوازع بن نافع ، متروك . ٨٣ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٣٣ ) * حديث: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِه)). تقدم(١) . وهذا اللفظ عند الدّارَقطني(٢) من حديث ابن عمر بسند حسن . ٣٣. [٦٩] - حديث : أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبيِ وََّ: ((صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوباً مِن مَاء)). متفق عليه(٣) من حديث أنس بن مالك . ورواه البخاري (٤) من حديث أبي هريرة . فائدة [٧٠] - حديث ((ذَكَاةُ الأَرْضِ يُبْسُها )) احتج به الحنفية ؛ ولا أصل له في المرفوع ، نعم ذكره ابن أبي شيبة(٥) موقوفا ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر. ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة(٦) من قوله، بلفظ: ((جُفُوفُ الأرضِ طُهُورها )). (١) انظر حديث (رقم ٦٣) (٢) السنن (٤٩/١). (٣) صحيح البخاري (رقم٢١٩)، وصحيح مسلم مطولًا وفيه فائدة (٢٨٤) . (٤) صحيح البخاري (رقم ٢٢٠، ٦١٢٨) . (٥) المصنف (٥٩/١/ رقم ٦٢٤). (٦) المصنف (رقم ٥١٤٣) . ٨٤ ٣٤. قوله : ولم يؤمر بنقل التراب . يعني : في الحديث المذكور وهو كذلك ، لكن قد ورد أنّه أمر بنقله من حديث أنس ، بإسناد رجاله ثقات : [٧١] - قال الدّارَ قطني (١) : حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا ، حدثنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس : أن أعرابيا بال في المسجد ، فقال النبي ◌َُّ: ((احْفِرُوا مَكَانَه، ثمّ صُبُّوا عَلَيه ذَنُوباً مِن مَاء)). وأعله الدّارَ قطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ ، وأنه دخل عليه حديث في حديث ، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن طاوس مرسلا، وفيه : ((احْفرُوا مَكَانَه)). وعن يحيى بن سعيد ، عن أنس موصولا . وليست فيه الزيادة . وهذا تحقيق بالغ ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها(٢)، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة ، وقد أخرجها الطحاوي(٣) [مفردة] (٤) من طريق ابن عيينة عن عمرو ، عن طاوس . وكذا رواه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة . فمن شواهد هذا المرسل ؛ مرسل آخر : [٧٢] - رواه أبو داود(٥) والدّارَ قطنيّ(٦) من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن (١) لم أجده في السنن له، ولم يعزه ابن حجر إليه في إتحاف المهرة (٣٧٤/٢). (٢) فيه نظر لأن الثقات لم يذكروها وروايتهم مقدمة على المراسيل والله أعلم. (٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٤). (٤) في الأصل : (متفردة) والمثبت من باقي النسخ . (٥) السنن (رقم ٣٨١). (٦) السنن (١٣٢/١). ٨٥ ١- كتاب الطهارة / حديث (٣٤) المزني . وهو تابعي. قال : قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها ، فقال النبيِ وََّ: (( خُذُوا مَا بَالَ عليه من التّراب فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءٌ)). قال أبو داود : روي مرفوعا . يعني موصولا . ولا يصح . قلت : وله/ (١) إسنادان موصولان : أحدهما : [٧٣] - عن ابن مسعود رواه الدارمي(٢) والدّارَ قطنيّ(٣) ولفظه: فأمر بمكانه فاحتفر ، وصب عليه دلو من ماء . وفيه سمعان بن مالك ، وليس بالقوي ، قاله أبو زرعة (٤) . وقال ابن أبي حاتم في (( العلل))(٥) عن أبي زرعة : هو حديث منكر . وكذا قال أحمد . وقال أبو حاتم : لا أصل له . ثانيهما : [٧٤] - عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد(٦) والطبراني(٧) . وفيه عبيد الله بن أبي (١) [ق / ٢١] . (٢) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (٢٢٦/١٠)، وإنما إلى الدّارَقطني فقط ، وكذلك ابن الملقن في البدر المنير (٥٢٧/١) . (٣) السنن (١/ ١٣١). (٤) انظر: الجرح والتعديل (٣١٦/٤) وعبارته بعد ذكر الحديث: ((إنّه حديث منكر، وسمعان ليس بالقوي )» . (٥) انظر علل ابن أبي حاتم (٢٤/١). (٦) لم أجده في المسند ، ولم يذكره ابن حجر في ((إتحاف المهرة)) في مسند واثلة بن الأسقع (٦٤٣-٦٥٥)، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٥٢٨/١)، وإنما عزاه إلى ابن ماجه (رقم ٥٣٠) والطبراني فقط . والله أعلم . (٧) المعجم الكبير (٢٢ / رقم ١٩٢). ٨٦ حميد الهذلي ، وهو منكر الحديث ؛ قاله البخاري(١) وأبو حاتم(٢). ٣٥. [٧٥] - حديث: ((إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشْ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ » . ووقع في الأصل : (من بول الصبية) ولم يقع هذا اللفظ في الحديث ؛ فقد رواه أبو داود(٣) والبزار والنسائي(٤) وابن ماجه(٥) وابن خزيمة(٦) والحاكم(٧) من حديث أبي السمح . قال : كنت أخدم رسول الله وَلقر فأتي بحسن أو حسين ، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: (( يُغسَل [مِن] بول الجارِية وَيُرَشّ مِن بَول الْغُلامِ)). قال البزار وأبو زرعة(٨): ليس لأبي السمح غيره ، ولا أعرف اسمه . وقال غيره : يقال : اسمه [إياد] (٩). (١٠). (١) انظر : الضعفاء الصغير (ص٧٣). (٢) انظر: الجرح والتعديل (٣١٢/٥). (٣) السنن (رقم ٣٧٦) . (٤) السنن (رقم ٣٠٤) . (٥) السنن (رقم ٥٢٦) . (٦) صحيحه (رقم ٢٨٣) . (٧) المستدرك (١٦٦/١). (٨) الجرح والتعديل (٣٨٦/٩). (٩) في الأصل : ( إياذ .. ) بالذال المعجمة . وهو خطأ ، وصوابه من باقي النسخ . (١٠) أسماء من يعرف بكنيته (رقم ٦٩). ٨٧ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٣٥ ) وقال البخاري : حديث حسن . [٧٦] . ورواه أحمد(١) وأبو داود(٢) وابن ماجه(٣) والحاكم(٤) من حديث لبابة بنت الحارث ، قالت : كان الحسين بن علي في حجر رسول الله آلآ فبال عليه فقلت : البس ثوبا جديدا، وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: ((إِنّمَا يُغْسَل مِن بَوْلِ الأُنْثَى، وَيُنْضَحُ مِن بَوْلِ الذَّكَرِ)). ورواه الطبراني(٥) من حديثها مطولا . [٧٧] . ورواه أحمد (٦) وأبو داود(٧) والترمذي(٨) وابن ماجه (٩) وابن خزيمة (١٠) وابن حبان(١١) والحاكم(١٢) من حديث قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله وَّل قال في بول الرضيع: ((يُنْضَحُ بَولُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلِ بَولُ الجارِيَة)). (١) المسند (٣٣٩/٦). (٢) السنن (رقم ٣٧٥). (٣) السنن (رقم ٥٢٢). (٤) المستدرك (٢٧١/١ ط. عطا). (٥) المعجم الكبير (ج٢٥ / رقم١٦، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١). (٦) المسند (رقم ٥٦٣، ٧٥٧). (٧) السنن (رقم ٣٧٧، ٣٧٨) . (٨) السنن (رقم ٦١٠). (٩) السنن (رقم ٥٢٥) . (١٠) صحيحه (رقم ٢٨٤). (١١) صحيحه (الإحسان رقم ١٣٧٥). (١٢) المستدرك (١٦٥/١-١٦٦). ٨٨ قال قتادة : هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا . لفظ الترمذي ، وقال : حسن ، رفعه هشام ، ووقفه سعيد . قلت : إسناده صحيح ؛ إلا أنّه اختلف في رفعه ووقفه ، وفي وصله وإرساله ، وقد رجح البخاري صحته(١) ، وكذا الدّارَقطني . وقال البزار(٢) : تفرّد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه . وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة ، من الصحابة وأحسنها إسنادا حديث علي : [٧٨] . وروى أحمد(٣) وابن ماجه(٤) والطبراني(٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز قالت: أتى النبي وَلّ بصبي فبال عليه، فأمر به فنضح ، وأتى بجارية فبالت عليه ، فأمر به فغسل . وفيه انقطاع ، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب ؛ فقيل : عنه ، عن أبيه ، عن جده ، كالجادة ، أخرجه الطبراني في (( الأوسط))(٦). وفي الباب : [٧٩] - عن أم سلمة، رواه الطبراني(٧)، وإسناده ضعيف ؛ فيه إسماعيل بن (١) انظر: العلل الكبير (١٤٢/١). (٢) انظر : كشف الأستار (رقم ٧١٧). (٣) مسند الإمام أحمد (رقم٦ / ٤٢٢) . (٤) السنن (رقم ٥٢٧) . (٥) المعجم الكبير (ج٢٥/ رقم ٤٠٨) . (٦) المعجم الأوسط (رقم ٨٢٤) . (٧) المعجم الكبير (ج ٢٣ / رقم ٨٦٦). ٨٩ ١- كتاب الطهارة / حديث (٣٥) مسلم المكي . لكن رواه أبو داود(١) من طريق الحسن ، عن أمه : أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم ، فإذا طعم غسلته ، وكانت تغسل بول الجارية . وسنده صحيح . ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر ، عنها موقوفا أيضا ، وصَحَّحَه(٣) . [٨٠] - وعن أنس ، وفي إسناده نافع أبو هرمز ، وهو متروك . [٨١] - وعن زينب بنت جحش ، رواه عبد الرزاق(٤) وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف . [٨٢] . وعن امرأة من أهل البيت، رواه أحمد بن منيع في ((مسنده))(٥) قال: حدثنا بن علية حدثنا عمارة بن أبي حفصة ، عن أبي مجلز ، عن حسين بن علي أو ابن حسين بن علي ، حدثتنا امرأة من أهلنا . [٨٣- ٨٤] . وعن ابن عمر، وابن عباس(٦) نحو ذلك . وفي أحاديث أكثر (١) السنن (رقم٣٧٩). (٢) السنن الكبرى (٤١٦/٢) . (٣) قال : وهذا صحيح عن أم سلمة من فعلها . (٤) المصنف (رقم ١٤٨٨). (٥) انظر: المطالب العالية لابن حجر (رقم ١٢)، وإتحاف الخيرة المهرة (رقم ٤٩٩) وقال: (( هذا إسناد رجاله ثقات)) . (٦) انظر: سنن الدراقطني (١/ ١٣٠)، وضعفه بإبراهيم بن أبي يحيى، وراه أيضا بإسنادٍ فيه الواقدي وهو متروك . ٩٠ هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين بن علي . [٨٥] - وروى الدّارَ قطني(١) من/ (٢) حديث عائشة ، قالت : بال ابن الزبير على رسول الله ◌َ﴾ فأخذته أخذا عنيفا، فقال: ((إنّه لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ؛ فَلَا يَضُرّ بَوْلُه)). وإسناده ضعيف(٣). وأصله في البخاري (٤) بلفظ: أتى رسول الله ◌َلا بصبي فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ، ولم يغسله . [٨٦]- وروى الطبراني في ((الأوسط)) (6) من حديث الحسن البصري ، عن أمه : أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله وَله فذهبوا ليأخذوه ، فقال: ((لا تَزْرِمُوا ابني ... )) الحديث (٦). وفي ((المصنف))(٧) و ((صحيح ابن حبان)) (٨) عن ابن شهاب : مضت السنة أنّه يُرشّ بول من لم يأكل الطعام من الصبيان . تنبيه قال البيهقي (٩) : الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية ؛ إذا (١) السنن (١٢٩/١). (٢) [ق/ ٢٢] . (٣) مداره على الحجاج بن أرطاة الكوفي ، وهو مع ضعفه كثير التدليس . (٤) انظر: صحيحه (رقم ٢٢٢) . (٥) المعجم الأوسط (رقم ٦١٩٧) . (٦) وتمامه: (( .. أو لا تستعجلوه". فتركوه حتى قضى بوله، فدعا بماء فصبه عليه)). (٧) المصنف لعبدالرزاق (٣٨٠/١). (٨) صحيحه (الإحسان ٢١١/٤). (٩) السنن الكبرى (٤١٦/٢). ٩١ ١ - كتاب الطهارة / حديث ( ٣٦) ضم بعضها إلى بعض قويت ، وكأنها لم تثبت عند الشَّافعي حتى قال : ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة . قلت : قد نقل ابن ماجه(١) ، عن الشّافعي فرقاً من حيث المعنى ، وأشار في ((الأم )) إلى نحوه . فائدة [٨٧] - روى الدّارَ قطني(٢) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى ، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب ثوب النبي وَلِّل أو جلده بول صبي وهو صغير ، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول . وإسناده ضعيف(٣) . ٣٦.[٨٨] - حديث أم قيس بنت محصن : أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. وفي رواية : لم يأكل الطعام. إلى رسول الله وسجل فبال في حجره ، فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا . متفق عليه (٤) . ولمسلم : فدعا بماء فرشه . تنبيه أم قيس اسمها : آمنة . قاله السهيلي . (١) سنن ابن ماجه (١٧٤/١). (٢) السنن (١٣٠/١). (٣) حقه أن يكون ضعيفا جدا ؛ إذ علته : إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو متروك . (٤) انظر : صحيح البخاري (رقم ٥٦٩٣)، ومسلم (رقم ٢٨٧) . ٩٢ وقيل : جذامة . وابنها لم يذكر اسمه(١) . فائدة ادعى الأصيلي أن قوله : " ولم يغسله " مدرج من قول ابن شهاب(٢). وفي الباب : [٨٩] . عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله وَ له يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم ، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء ، فأتبعه إياه . متفق عليه(٣) ، زاد مسلم : ولم يغسله . حديث أبي هريرة: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعاً ، أُولاهُنَّ بالتّرابِ أَوْ إِخْدَاهُنّ )) . تَقَدَّم الكلام عليه(٤)، وأن مسلما رواه(٥) إلى قوله: " سَبعَ مَرَّات" ، وبقية الحدیث ليس هو عنده . ورواه النسائي(٦) وابن خزيمة(٧) والدّارَ قطنيّ(٨) كما رواه مسلم ، وجزم (١) انظر: فتح الباري (٣٢٨/١). (٢) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (٣٢٨/١). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٦) بلفظ ((فيبرك عليهم ويحنكهم)). (٤) انظر: (رقم ٣٠). (٥) انظر: صحيح مسلم (رقم٢٧٩) (٨٩). (٦) السنن (رقم ٦٦) . (٧) صحيحه (رقم ٩٨) . (٨) السنن (٦٤/١). ٩٣ ١ - كتاب الطهارة / حديث (٣٦) النسائي(١) وابن مَنده، وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة: "فَلْيُرِقْه". ورواه مسلم أيضا(٢) من وجه آخر، بلفظ: ((أولَاهُنّ بالتُّراب)). وفي رواية صحيحة للشافعي(٣): ((أوَلاهُنّ، أَوْ أُخْرَاهنَّ بالتّراب)). وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب (( الطهور))(٤) له بلفظ: ((إِذَا وَلَغْ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ غُسِلَ سَبْعَ مرَّات، أَوْلَاهُنَّ أو إِحْدَاهنّ بالتّراب)). وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره . ورواه البزار(٥) من هذا الوجه، بلفظ: (( فَلْيَغْسِلْهِ سَبْعَ مَرَّات؛ إِحْدَاهنّ بالتّراب)). وإسناده حسن ، ليس فيه إلا أبو هلال الرّاسبي وهو صدوق. ورواه الدّارَ قطني(٦) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء . وإسناده ضعيف(٧) ، فيه الجارود بن يزيد ، وهو متروك . وروى مسلم(٨) من حديث عبد الله بن مغفل، بلفظ: ((فَاغْسِلُوه سَبْعاً ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ » . (١) قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله : فليرقه . (٢) صحيحه (رقم٢٧٩) (٩١). (٣) مسنده (ص٨). (٤) لم أجده مرفوعا، بهذا الإسناد عنده، وإنما روى (رقم ٢٠٤) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا قوله : (( إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب ، والهر مرة )) . (٥) مسنده (رقم (٦) السنن (٦٥/١). (٧) يعني هو ضعيف جدا . (٨) صحيحه (رقم ٢٨٠) (٩٣). ٩٤ وهذا أصح من رواية : "إحداهن" من حيث الإسناد . والله أعلم. وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد ؛ لأن راوي "فليرقه " لم يتعرض فيها لذكر التراب ، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة . فائدة اللفظ بـ "أو" يحتمل/ (١) أن تكون من الراوي ، ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع ، قال ابن دقيق العيد : الأول أقرب ؛ لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط ، بل إما بتعيين الأولى ، أو التخيير بين الجميع انتهى . وليس كما قال ؛ فقد قال الشَّافعي في البويطي : وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك . وكذا قال في ((الأم))(٢) كما تَقَدَّم في أول (( باب إزالة النجاسة))، ولكن الأول(٣) أقرب من جهة أخرى؛ لأن لفظ رواية الترمذي: ((أَخراهنّ أو قال : أولَاهُنّ » . وهنا ظاهر في أنّه شك من الراوي، وكذا قرره البيهقي في (( الخلافيات)) أنها للشك (٤) . (١) [ق/ ٢٣]. (٢) انظر: الأم (٦/١) . (٣) في هامش "الأصل": " أي الشك". (٤) انظر: الخلافيات (٢٥/٣)، ولم أجد فيه ما يدل على ما ذكره ابن حجر ، بل قوله : ((ويغسل من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ... ))، يدل على أن " أو" عنده للتخيير ، وليست للشك . والله أعلم . ٩٥ ١- كتاب الطهارة / حديث (٣٦) فائدة أخرى المذهب أن حكم الخنزير كالكلب ، واستدل البيهقي(١) بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنّه يقتل الخنزير ، ودلالته غير ظاهرة ؛ لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا . فإن قيل : إطلاق الأمر بقتله دال على أنّه أسوأ حالا من الكلب ؛ لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال . قلنا : هذا خلاف نص الشَّافعي؛ فإنه نصَّ في (( سير الواقدي )) على قتلها مطلقا ، وكذا قال في (باب الخلاف في ثمن الكلب) : اقتلها حيث وجدتها . ويتعجب من النووي في ((شرح المهذب))(٢)، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والْكَلِبُ ، وقال : لا خلاف في هذا بين أصحابنا . وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعى ؛ لأن فائدته الرد على النصاري الذين يأكلونه ، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله . واختار النووي في (( شرح المهذب))(٣) أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات ، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم (٤) وأبي داود (٥) : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير .... الحديث . فأمر بغسلها ، ولم يقيد بعدد . (١) انظر: السنن الكبرى (٢٤٤/١). (٢) انظر: المجموع (٢٢٢/٩) إن كان يتعجب من قوله ففيه نظر لحديث ابن المغفل أو يتعجب من قوله (( ولا خلاف في هذا بين أصحابنا )) فلا يضر والله أعلم . (٣) انظر: المجموع (٢/ ٥٢٤). (٤) المستدرك (١٤٣/١-١٤٤). (٥) السنن (رقم ٣٨٣٩). ٩٦ واختار النووي أن يغسل من ولوغه مرة . ٣٧. [٩٠] - حديث: الهرة ((لَيْسَتْ بِنَجِسَة إِنَّها مِنَ الطَّوَّافين عَلَیْکم )» . مالك(١) والشافعي(٢) وأحمد (٣) والأربعة (٤) وابن خزيمة(٥) وابن حبان(٦) والحاكم(٧) والدّارَ قطنيّ(٨) والبيهقي(٩) من حديث أبي قتادة . قال مالك : عن إسحاق بن أبي طلحة ، عن حميدة بنت عبيدة ، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت بن أبي قتادة ، أنها أخبرتها : أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت . قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت : قلت : نعم . فقال: إن رسول اللـه ◌َل﴾ قال: ((لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنَّما هِيَ مِن الطَّوَّافِين عَليكم أَو الطَّوَّافَات)) . (١) الموطأ (٢٢/١-٢٣). (٢) المسند (ص٩). (٣) المسند (٣٠٣/٥، ٣٠٩). (٤) سنن داود (رقم ٧٥)، وسنن النسائي (رقم ٦٨، ٣٤٠)، وسنن الترمذي (رقم ٩٢)، وسنن ابن ماجه (رقم ٣٦٧) (٥) صحيحه (رقم ١٠٤). (٦) صحيحه (الإحسان رقم ١٢٩٩). (٧) المستدرك (١٦٠/١). (٨) السنن (٧٠/١) . (٩) السنن الكبرى (٢٤٥/١). ٩٧ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٣٧) ورواه الباقون من حديث مالك . ورواه الشَّافعي(١) عن الثقة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . ورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم ، عن إسحاق بن أبي طلحة ، عن أم يحيى امرأته ، عن خالتها ابنة كعب بن مالك . فذكره . تابعه همام ، عن إسحاق أخرجه البيهقي(٢). قال ابن أبي حاتم(٣): سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا : هي حميدة تكنى أم يحيى . وصَحَّحَه البخاري (٤) والترمذي(٥) والعقيلي(٦) والدّارَقطني، وساق له في ((الأفراد )»(٧) طريقا غير طريق إسحاق ؛ فروى من طريق الدراوردي ، عن أَسِيد بن أبي أَسَيْد ، عن أبيه : أنّ أبا قتادة كان يصغى الإناء للهرة فتشرب منه ، ثمّ يتوضأ بفضلها ، فقيل له: أنتوضأ بفضلها؟ فقال: إن رسول الله وَالله قال: ((إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجِس؛ إِنَّما هِيَ مِنَ الطَّوَّافِين عَلَيْكم)). (١) مسنده (ص٨). (٢) السنن الكبرى (٢٤٥/١) . (٣) علل ابن أبي حاتم (٥٢/١) . (٤) في السنن الكبرى (٢٤٥/١): ((قال أبو عيسى: سألت محمداً - يعني ابن إسماعيل البخاري . عن هذا الحديث؟ فقال : جوّد مالك بن أنس هذا الحديث ، وروايته أصخ من رواية غيره )) . (٥) السنن عقب إخراجه للحديث، فقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). (٦) الضعفاء (١٤٢/٢): حيث قال: ((إسناده ثابت صحيح)). (٧) انظر : البدر المنير (١/ ٥٥٧) فَقد سَاق إسنادَه كاملًا. ٩٨ وأعله ابن مَنده بأن حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة ، ولا يعرف لهما إلا [هذا] (١) الحديث . انتهى . فأما قوله : ((إنهما لا يعرف لهما إلا هذا/ (٢) الحديث )) فمتعقّب بأن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس ، رواه أبو داود(٣) . ولها ثالث رواه أبو نعيم في (( المعرفة)) (٤) . وأمّا حالهما ؛ فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى ، وهو ثقة عند ابن معين . وأمّا كبشة فقيل : إنها صحابية(٥) ، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها . والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد(٦): لعل من صححه اعتمد على تخريج مالك ، وإن كل من خرج له فهو ثقة كما صح عنه (٧) ، فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه. أعني تخريج مالك . وإلا فالقول ما قال ابن مَنده . (١) في "الأصل": (بهذا) وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ. (٢) [ق/ ٢٤]. (٣) السنن (رقم ٥٠٣٨). (٤) انظر: معرفة الصحابة (٣٠٧٦/٦/ رقم ٧١٠٩) . (٥) انظر: الثقات لابن حبان (٣٥٧/٣). (٦) انظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (٢٣٥/١). (٧) يشير إلى قول ابن معين : ((كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية)) انظر: الكامل (٣٣٨/٥)، وقال أيضا: (تقدمة الجرح والتعديل: ص١٧): ((أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة ، إلا رجلا أو رجلين)» وذكر مسلم في مقدمته أن مالك سئل عن رجل فقال أوجدته في كتبي قال لا قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي والله أعلم . ٩٩ ١- كتاب الطهارة / حديث ( ٣٧ ) فائدة اختلف في حميدة هل هي بضم الحاء أو فتحها . تنبيه جعل الرّافعي تبعاً للمتولي الذي أصغى الإناء للهرة هو النبي وَله؛ لأنه قال. لما تعجّبوا من إصغاء الرّسول الإناء للهرة. قال: ((إنَّهَا لَّيْسَتْ بِنَجِسَة)) انتهى . والمعروف في الرِّوايات ما تَقَدَّم . نعم روى البيهقي(١) من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال : كان أبو قتادة يصغى الإناء للهرة فتشرب ، ثمّ يتوضأ به . فقيل له في ذلك، فقال: (( مَا صَنَعْتُ إلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَصْنَعِ)). [٩١] - وروى ابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ))(٢) من طريق محمّد بن إسحاق ، عن صالح ، عن جابر قال: كان رسول الله وَله يضع الإناء للسنور فيلغ فيه ، ثمّ يتوضأ من فضله . [٩٢] - ورواه الدّارَ قطني(٣) من طريق أبي يوسف القاضي ، عن عبد ربه بن سعيد المقبري ، عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله وَ ل تمر به الهرة فيصغى [لها] (٤) الإناء فتشرب ، ثمّ يتوضأ بفضلها . (١) السنن الكبرى (٢٤٦/١). (٢) الناسخ والمنسوخ (رقم ١٤٥). (٣) السنن (٦٧/١)، وقال: قال أبو بكر: ((يعقوب هذا أبو يوسف القاضي ، وعبد الله هو ابن سعيد المقبري وهو ضعيف)) . (٤) في الأصل : (له) والمثبت من "م" و"ب". وفي "ج": ((يمر به الهر فيصغي له .... ١٠٠ وعبد ربه هو عبد الله . متفق على ضعفه. واختلف عليه فيه ؛ فقيل : عنه ، هكذا . وقيل : عنه ، عن أبيه ، عن أبي سلمة ، عن عائشة . ورواه الدّارَ قطني من وجه آخر(١) عن عروة، عن عائشة. وفيه الواقدي(٢). وقدروي عن النبي ګمن وجه آخر ، رواه أبو داود(٣) من طريق الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار ، عن أمه ، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة ، قالت : فوجدتها تصلي فأشارت إلى أن ضعيها ، فجاءت هرة فأكلت منها ، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، وقالت: إن رسول الله وَ لَه قال: ((إنَّها لَيْسَتْ بِنَجِس إِنَّما هِي مِنَ الطَّوَّافِين عَلَيْكم)). ورواه الدّارَقطني(٤) وقال : تفرد برفعه داود بن صالح . وكذا قال : الطبراني(٥) والبزار(٦) ، وقال : لا يثبت . ورواه الدّارَ قطني(٧) والعقيلي(٨) من حديث سليمان بن مسافع ، عن منصور (١) السنن (٧٠/١). (٢) هو محمّد بن عمر الواقدي ، فهو مع تقدمه في المغازي وأيام الناس إلا أنّه متروك عندهم متهم بالكذب . (٣) السنن (رقم ٧٦) . (٤) السنن (١/ ٧٠) عبارته: (( تفرد به عبد العزيز بن محمّد الدراوردي ، عن داود بن صالح ، عن أمه بهذه الألفاظ )) . (٥) أخرجه في معجمه الأوسط (رقم ٣٦٤)، ولم يعلق عليه بشيء. (٦) انظر: الجوهر النقي (٢٤٨/٢ . مع سنن البيهقي) قال: ((لا يثبت من جهة النقل)). (٧) السنن (٦٩/١). (٨) الضعفاء (١٤١/١). قلت: قد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (رقم ١٠٢) ، =