النص المفهرس

صفحات 781-800

● وذكر حديث الجدتين
٠
وتخوف عليه الانقطاع، والترمذي قد صححه.
· وذکر حدیث سؤال عمر عن الجد.
ولم يبين أنه منقطع فيما بين الحسن وعمر، وموضع نظر في سماع الحسن
من معقل(٢).
[٢٧٤ب]
• وذکر حديث: ((الخال وارث / من لا وارث له)).
وسقط له منه واحد .
● وذكر حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك.
ولم يبين الاختلاف الذي فيه، وهو لا يضره.
● وذكر حديث عائشة في ذلك، ولم يعزه، ولا بين الاختلاف الذي فيه
أيضاً.
● وذكر في العمة والخالة روايَة مسعدة بن اليسع ولم يعزها.
)وذكر مرسل: (( توارث الزوجين إِذا ماتا قبل الدخول)).
ولم یبین أنه من روایة ابن إسحاق.
● وذكر حديث ابن عمر في: ((توارث بني العَلات، والدَّين قبل
الوصية، ولا وصية لوارث)).
کل ذلك من طريق الحارث، ولم یبین علته.
· وذکر حدیث المولى الواقع من النخلة ولیس له وارث.
(١) في، ت، الجرتين، وهو خطأ، انظر الأحكام الوسطى (٣٩٤٤).
(٢) في، ت، الحسن بن مغفل، وهو تحريف، انظر الأحكام الوسطى (٣٩٤٦).
٧٨١

وحسنه، وهو ضعيف.
● وذكر: ((التمسوا له وارثاً أو ذا رحم)).
ولم یبین أنه من رواية شريك.
● وذكر توريث المولى الأسفل.
وحسنه، ولم یبین المانع من تصحيحه.
● وذكر توريث المرأة من دية زوجها.
وصححه، وهو منقطع.
● وذكر: (( ليس لقاتل شيء)».
ورماه بالانقطاع، وترك رمیه مجهول.
● وذكر حديث: (( لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها)).
وظن محمد بن سعيد راويه أنه المصلوب، وليس به.
• وذکر فیه حدیث عمرو بن شعيب.
ولم یبین أنه من روایة إسماعيل بن عياش.
• وذکر في رواية الولاء حديثًا تصحف له فیه رئاب بن حذيفة، بزياد.
● وذكر: ((إِذا استهل المولود ورث)».
ولم یبین أنه من رواية ابن إسحاق.
● وذكر: ((استهلال الصبي العطاس)).
ورماه بالبيلماني، ولم يبين الأب يعني أم الابن؟
• وذکر حدیث الرجل يسلم على يدي الرجل.
ولم یبین علته.
٧٨٢

● وذكر حديث: « كل قسم في الجاهلية».
وسکت عنه، وهو حسن.
● وذكر من / التمهيد حديث الذي أسلم على ميراث، ولم يبين أنه عنده [١٢٧٥]
غیر موصل الإسناد.
● وذكر: «لا يُعضَّی میراث قوم)).
ولم يجعل له عيباً سوى الإرسال.
● وذكر النهي عن قسمة الضرار.
وهو كذلك.
● وذكر حديث: ((العلم ثلاثة)).
وأعله برجل، وترك غيره.
٧٨٣

باب الأقضية والشهادات
،وذكر حديث: (( من ابتغى القضاء وسأل عليه شفعاء)).
وحسنه، ولم یبین المانع من صحته.
● وذكر لعن الراشي والمرتشي والرائش.
ولم یبین أيضاً علته.
● وذكر حديث الهدية على الشفاعة.
وسكت عنه، وهو حسن.
● وذكر: ((لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان)).
ونسبه إلی غیر راویه، وترك فیه من لا يعرف، و لم یبین علته.
● وذكر في حديث: ((إِنكم تختصمون إلي)).
زیادات سکت عنها. وهو من رواية أسامة بن زيد.
،وذكر حديث معاذ: ((بم تحكم))؟ ولم يعبه بسوى الإرسال.
وذكر حديث: ((بعث علي إلى اليمن قاضياً)).
وأعله برجل، وترك له علة أخرى.
● وذكر حديث القبطي المجبوب.
وأتبعه رواية الثوري، ولم يعزها.
٧٨٤

وذكر المرسل في تقديم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي،
والنساء على الرجال.
ولم يعبه بسوى الإرسال.
● وذكر: (( الصلح جائز بين المسلمين)).
ولم يقل فيه شيئاً إلا أنه أبرز موضع علته.
● وذكر حديث: ((من وجد سلعة سرقت منه عند من ليس بمتَّهم)).
وضعفه برجل ظنه من ليس إياه غلطاً به إليه.
● وذكر حديث: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس.
فغلط في اسم راويه .
● وذكر حديث: «الخراج بالضمان)).
وضعفه برجل هو ثقة.
وذكر حديث ناقة البراء.
[٢٧٥أ]
وأتبعه روايات / لم يعزها.
● وذكر حديث: ((من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين)).
وسقطت له منه لفظة لها حظ من معناه .
وذكر: ((ولد الرجل من كسبه)).
وصححه، وهو لا يصح.
● وذكر حديث: ((القضاء بمعاقد القمط)).
ورده من أجل رجل، وترك آخر .
٧٨٥

● وذكر مرسل: ((لا ضرر ولا ضرار)».
ولم یبین أنه من روایة ابن إسحاق مرسلاً .
● وذكر من طريق أبي داود من رواية أبي سعيد مسنداً، وفيه من لا يعرف
ولم يبينه.
● وذكر: ((ملعون من ضار مسلماً أو مكر به».
وخفي علیه انقطاعه، وضعف راویین من رواته.
وذكر رواية فيه أعلها برجل، وترك غيره.
• وذکر: « من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله علیه)).
ولم یبین لم لا یصح.
● وذكر النهي عن كسر السكة.
وأعله برجل، وترك آخر.
● وذكر حديث ابن عباس في القضاء باليمين مع الشاهد.
ولم یبین انقطاعه.
● وذكر زیادة: « إِنه فاجر ليس يتورع من شيء)).
وسكت عنه، وإنما هو من رواية سماك بن حرب.
● وذكر رد اليمين على طالب الحق.
وضعفه برجل، وترك من دونه.
● وذكر: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين».
وأتبعه القول في رجل، وترك غيره.
٧٨٦

● وذكر: ((لا تجوز شهادة نخاس)).
وضعفه بضعيف، وترك مجهولاً .
● وذكر حديث خريم بن فاتك في شهادة الزور.
وسكت عنه، وهو لا یصح.
● وذكر: ((إِن بين يدي الساعة تسليم الخاصة)).
وسكت عنه، وفيه أيضاً نظر .
● وذكر ما يجوز من الشهادة في الرضاع .
وفيه تغيير، ولم يتبين من تضعيفه إياه من يعني بالبيلماني؛ الأب أم
الابن؟
● وذكر إسلام بَلْعنبر، والقضاء باليمين مع الشهادة.
ورده برجل، وترك آخر.
٧٨٧

[٢٢٧٦]
١
باب اللقطة والضوال /
· ذكر حديث: ((من التقط لقطة درهمًا أو حبلاً)).
وأعله برجل، وترك امرأة مجهولة، ولم يعز الحديث إلى موضع.
• وذکر: «من وجد دواة أو سکیناً)».
ولم يعزه أيضاً.
٧٨٨

باب العتق وصحبة المماليك
• ذكر: (( تعتق في عتقك وترق(١) في رقك)).
وأبرز إسناده ولم يبين علته.
● وذكر مرسل محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي، أن بني سعيد كان
لهم غلام فأعتقوه.
ولم يعرض لحال محمد هذا، كأنه لا عيب له إلا الإرسال.
● وذكر حديث العُبْدان الذين خرجوا يوم الحديبية قبل الصلح.
ولم یبین أنه من رواية ابن إسحاق .
● وذكر حديث تقويم نصيب المعتق لما أساء من مشاركتهم.
وسکت عنه، وهو حسن.
● وذكر حديث الأرقاء الذين خرجوا من الطائف.
ولم یبین علته.
● وذكر: ((إِن الولاء ليس بمنتقل ولا متحول)».
وأعله برجل، وترك غيره.
● وذكر حديث: ((أعتقَها ولدها)).
وأعله بمن لیس فیه، ونسبه إلی من لم يروه.
● وذكر حديث: ((إِن الله أعتقه حین ملكته)).
ولم یبین علته.
● وذكر النهي عن عتق اليهودي، والنصراني، والمجوسي.
(١) في، ت، يعتق في عتقك ویرق.
٧٨٩

وأعله برجل، وترك غيره.
• وكذلك حديث الحالف بالمشي إلى مكة يكفر كفارة يمين.
● وذكر: «لقد هممت أن لا أصلي علیه)).
ولم يعرض لانقطاعه.
● وذكر: ((لا بأس ببيع خدمة المدبر إِذا احتاج)).
وصوبه مرسلاً، والذي أسنده ثقة، والمرسل مضمونه خلاف مضمونه.
· وذکر إن المدبر لا یباع، ولا یوهب، وهو حر من الثلث.
ولم یبین علته.
● وذكر: « يا عمير، أعتقك)»؟
وفيه تغيير انتسب به إلى غير راويه(١)، وهو أيضاً منقطع.
● وذكر: ((کاتب / يا سلمان)».
[٢٧٦ ب)
ولم یبین أنها من رواية ابن إسحاق.
● وذكر تزوج النبي محم ◌ّ جويرية.
وهو أيضاً كذلك من رواية ابن إسحاق، إلا أنه أبرزه.
● وذكر حديث المعتقة التي خافت البيع في الدين.
وتصحف له الحباب بالحتات، وضعف الحديث ولم يبين علته.
● وذكر حديث: «أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن)».
ونسبه إلى غير راويه، وعلله أيضاً بما ليس بعلة على أصله.
(١) في ، ت، رواية، وهو خطأ.
٧٩٠

وذکر أن عمر أعتق أمهات الأولاد.
وضعفه بغير الانقطاع.
● وذكر: ((أن أم الولد حرة إذا مات سيدها إلا أن يعتقها قبل موته)).
وضعفه برجل، وترك غيره.
● وذكر: ((بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله تَبه)).
وعزاه إلى من لم يخرجه.
● وذكر الاستثناء في العتق.
وأعله ولم يبين انقطاعه، ولا أنه من رواية إسماعيل بن عياش.
● وذكر ضرب أبي بكر عبده وهو محرم.
ولم یبین أنه من رواية ابن إسحاق .
● وذكر: «أعتقها ولدها)).
ونسبه إلى غير راويه .
٧٩١

باب في الأيمان والنذور
ذكر مرسل عكرمة: ((لأغزون قريشاً)).
ثم أتبعه روايته مسنداً، ولم يعزها.
● وذكر: «لا يمين في غضب)).
وضعفه، ولم یبین علته.
● وذكر: «فليأتها فإِن كفارتها طلاق أو عتاق)).
وضعفه برجل وترك جماعة.
● وذكر: « الیمین حنث أو ندم)).
وسکت عنه، وهو لا یصح.
● وذكر: ((إِن اليمين الغموس من الكبائر)).
وسكت عنه، ولیس یصح على أصله، وهو عندي حسن.
● وذكر حديث: ((الإثم على المحنث)).
ولم يبين علته من طريقين عن عائشة، وعن أبي هريرة.
· وذکر / حديث أبي لبابة حین ربط نفسه.
[١٢٧٧]
وهو غير موصل الإسناد.
· وذکر: « لیس علی مقهور يمين)».
ولم یبین علته.
٧٩٢

● وذكر: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم،
ولا فيما لا تملك)».
وأردف علیه حديث عمرو بن شعيب، وليس هو مثله.
● وذكر: ((المسلم أخو المسلم)).
ورجح علیه غیرہ، ولم یبین علته.
● وذكر: «إِن النذر لا یقرب لابن آدم شیئا لم یکن الله قدره له)).
وسکت عنه، وهو حسن.
● وذكر حديث: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي(١) الله
فلا یعصہ)) .
بزيادة: ((ويكفر يمينه)»، وفيه تغيير [لم ينبه](٢) عليه.
وذكر في ذلك حديث أبي داود، ورجح عليه غيره، ولم يبين علته.
،وذكر: «لا نذر في غيظ».
وسقط له من إسناده واحد ولم يبين مع ذلك علته.
وذكر: ((إِن الله لا يصنع بشقاء أختك)).
وسکت عنه، وإنما هو حسن.
● وذكر في حديث أخت عقبة بن عامر: « ولتصم ثلاثة)).
وسكت عنه، وهو ضعيف.
(١) في، ت، يعص.
(٢) ما بين المعكوفين فيه كلمة مكتوبة في الهامش، لم تتضح وقدرناها اجتهادًا أخذًا من الحديث: ٢٨١.
٧٩٣

كتاب الديات والحدود
· ذکر حدیث: «إِن الزمان قد استدار».
وسكت عنه، وهو من رواية مختلط .
● وذكر: (( لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً)).
وأعله بمتروك، وترك آخر.
● وذكر حديث ذي النِّسعة.
وسکت عنه، وهو من رواية سماك بن حرب.
● وذكر: ((على المقتتلين أن ينحجزوا)).
وسکت عنه، وهو لا یصح.
● وذكر: ((في الغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو بغل)).
ورجح علیه غیره، ولم یبین علته.
● وذكر حديث: « دية الأصابع)).
و حسنه، وهو صحيح.
● وذكر شبه العمد والخلاف فيه .
ولم يعرف راويه، وهو ثقة.
● وذكر حديث: (( من قتل متعمداً دفع / إِلى أولياء المقتول)).
[٢٧٧ ب]
ولم یصححه لكنه حسنه، ثم ذكر بعده آخر فسكت عنه وهو مثله.
● وذكر حدیث التخمیس بعشرین بني مخاض.
٧٩٤

وضعفه، ولم يفسر علته.
● وذكر حديث عرض قبول الغير من محلم بن جثامة .
وأبرز إسناده، ولم يتبين من ذلك ضعفه، وهو ضعيف.
● وذكر مرسل مكحول فيما أقبل وأدبر من الأسنان.
ولم یبین أنه من روایة ابن إسحاق.
وذكر حديث: «ودى العامريين بدیة المسلمين».
ولم یبین لم لا يصح.
● وذكر مرسلاً في تساوي دية المسلم والذمي.
ولم يعزه.
● وذكر حديث العبد الذي قطع رجلاً وشج آخر.
فضعفه برجل، وترك آخر .
● وذكر: « ما رُفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو)).
وسکت عنه، وهو لا یصح.
• وذکر قتل مسلم قتل ذمیًا غيلة.
ولم يعبه بسوى الإرسال، وذكره مسنداً ولم يعزه.
● وذكر حديث ابن بجيد في أن اليهود كتبوا أن يقسموا.
ولم یبین علته.
٧٩٥

● وذكر: ((يقاد الأب من ابنه، ولا يقاد الابن من أبيه)).
ولم یبین علته.
● وذكر حديث عمر في ذلك، ولم يبين أيضًا علته.
● وذكر حديث ابن عباس: (( لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد الوالد
بالولد)».
ولم يبين أيضاً علته.
● وذكر: «لا يقتل حر بعبد)).
وضعفه برجل، وترك غيره.
● وذكر حديث الذي قتل عبده، فضرب مائة.
من روایة إسماعيل بن عياش، وقال في الإسناد: إنه حجازي، ولیس
كذلك.
● وذكره من طریق آخر فضعفه برجل، ولم یبین أنه من رواية ابن عياش
المذكور .
● وذكر حديث أبي بكرة: «لا قود إِلا بالسيف)».
وأبرز من إسناده قطعة، وترك علته فيما طوى من الإسناد.
● وذكر في حديث: ((ولد الزنا / شر الثلاثة)) أن ذلك في رجل
مخصوص .
[١٢٧٨]
ولم یبین أنه من رواية ابن إسحاق.
● وذكر رواية من عند مسلم في قصة ماعز.
ولم يبين أنها من رواية بشير بن المهاجر، وهو يضعف
٧٩٦

● وذكر التصريح في سؤال ماعز.
وسكت عنه، وابن عم أبي هريرة لا تعرف حاله.
● وذكر من عند أبي داود ((أنه عليه السلام لم يصل على ماعز)) معطوفاً
علی حدیث ابن عباس .
وإنما هو من رواية جابر .
● وذكر حديث نعيم بن هزال عن أبيه: ((إِنك قد قلتها أربع مرات)).
وسكت عنه، وضعف قبله حدیثًا هو بإسناد هذا.
● وذكر حديث: (( الذي اعترف فجلد، ثم أخبر أنه محصن)).
ولم یبین أنه من رواية أبي الزبير عن جابر.
● وذكر الاستظهار على اليهود بما في التوراة من شأن الرجم.
ولم یبین أنه من رواية رجل ضعيف عنده.
● وذكر حديث سلمة بن المحبق في الذي يقع على جارية امرأته.
ولم یبین علته.
● وذكر: «ارجموا الأعلى والأسفل».
وعزاه إلى الترمذي، وإنما هو عند الترمذي بلفظ: ((اقتلوا)) ولم يوصل
إسناده.
● وذكر القطع في بيضة الحديد التي قيمتها أحد وعشرون درهماً.
ولم يفسر علته.
● وذكر: (( لا تقطع يد سارق فيما دون ثمن المجن)).
ولم یبین أنه من رواية ابن إسحاق .
٧٩٧

● وذكر الأمر بقطعه من المفصل.
ولم يبين أنه من رواية العرزمي، رواه عنه أبو نعيم النخعي.
● وذكر: ((قطع رسول الله تَُّ من المفصل سارقًا)).
وأعله برجل، وترك آخر.
، وذكر حديث الشفاعة في السارق.
وضعفه برجل وترك آخر .
• وذكر الموقوف من ذلك على الزبير وهو منقطع، وله إسناد أجود.
،وذكر: ((تعليق يد السارق في عنقه)).
وضعفه برجل وترك آخر .
● وذكر: ((إِذا / سرق المملوك فبعه ولو بنَشٍ)).
[٢٧٨ ب]
وسكت عنه، وهو ضعيف.
● وذكر حديث: ((ما إِخالك)). مرسلاً وترك مسنداً.
● وذكر حديث رداء صفوان فضعفه، ولم يبين بماذا هو ضعيف، وأوهم
ضعف رجل هو ثقة، وفسر راویًا منه من ليس به بأس .
· وذكر أن عبداً من رقیق الخمس سرق.
وأغله برجل وترك آخر.
● وذكر حديث: « لا غرم على السارق إِذا حد)).
وعابه بالانقطاع فقط .
٧٩٨

● وذكر: ((ليس على الآبق قطع)).
وصوبه موقوفاً ولم يفسر عيبه مسنداً .
• وذکر: « لیس علی خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع».
وأتبعه تصحیح الترمذي له، ولم یبین كونه من معنعن أبي الزبير.
● وذكر: (( لم يوقت في الخمر حداً)).
وسکت عنه.
● وذكر القتل في الرابعة.
وسکت عنه.
● وذكر القتل في الخامسة.
ولم یبین علته.
● وذكر حديث أبي الرمداء في القتل بعد الرابعة.
وهو لا إسناد له في الموضع الذي نقله منه، وفيه مع ذلك مجهول.
● وذكر: «فإِن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه)) .
وأبرز من إسناده ولم يبين.
● وذكر: (( من قال لرجل(١) من الأنصار: یا یهودي فاضربوه عشرین)).
ولم یبین علته.
،وذكر حديث الذي اعترف بالزنا فجلد، ثم سئل البينة على المرأة فلم
تقم، فجلد ثمانین.
وسكت عنه .
(١) في ت: الرجل، وهو خطأ.
٧٩٩

● وذكر: ((أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم)).
ولم یبین أنه من روایة ابن إسحاق.
● وذكر حديث الذي سرق ثماني مرات فقطع في الخامسة وما بعدها.
من عند من ليس عنده، وعمن ليس هو عنه.
● وذكر: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)».
وأوهم أنه رواه رجل لم يروه في الموضع الذي نقله منه.
٨٠٠