النص المفهرس
صفحات 121-140
والآخر سليمان بن عبد العزيز. (٨١٥) وذكر من طريق الدار قطني عن جابر، قال رسول اللهعَ ليه: ((لا تُنكحوا النساءَ إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر أقلُّ(١) / من عشرة دراهم)) . [١٦٧ أ] ت ثم قال: فيه مبشر بن عبيد وهو متروك(٢). وهو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من روايته عن الحجاج بن أرطاة(٣) وهو ضعيف مدلس عن الضعفاء، وكذا هو عنده وقد تقدم ذكره له (٤) . (٨١٦) وذكر من طريق الترمذي، عن عبد الله بن مسعود، [قال](٥) قال رسول الله ◌َ: ((طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث م سُمعة، ومن سمَّع سمَّع الله به)). ثم قال: في إسناده زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير، قاله أبو عیسی، انتهى قوله(٦) . وهذا الحديث إنما يرويه زياد، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن(١) (١) في الدار قطني: دون. (٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٢٢). (٣) في، ق، و، ت، من رواية الحجاج بن أرطأة عنه، وهو خطأ؛ لأن الحجاج شيخ لمبشر وليس العكس. (٤) انظر الحديث: ٦٦١. (٥) ما بين المعكوفين ساقط من، ت. (٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٦٢٦). (٨١٥) موضوع: أخرجه الدار قطني (٣/ ٢٤٥)، والبيهقي من طريقه (٧/ ١٣٣)، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٣١)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٦٣). (٨١٦) ضعيف: أخرجه الترمذي (٤٠٣/٣)، وابن عدي (١٠٤٩/٣)، وعنه البيهقي (٧/ ٢٦٠)، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، وزياد بن عبد الله صاحب مناكير. ١٢١ عن ابن مسعود (٢). فأعرض عن إعلال الحدیث بعطاء، وهو مختلط، وستری رأيه فيه إن شاء الله تعالى(٣) . (٨١٧) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي الوَدَّاك(٤): جبر بن نوف(٥)، عن أبي سعيد الخدري رفعه: في سبي أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع)) الحديث. ثم قال: أبو الوداك وثقه ابن معين، وهو عند غيره دون ذلك(٦) . هكذا قال، وترك ما هو أولى أن يعل به الخبر، وهو شريك بن عبد الله، فإنه يرويه عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك. وشريك مختلف فيه، وهو مدلس، وسترى رأيه فيه إن شاء الله تعالى(٧). (٨١٨) وذكر من طريق الدار قطني حديث عائشة: ((في المقام عند البكر ثلاثاً، وعند الثیب لیلتین)). (١) السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب، ثقة ثبت. (٢) في، ق، عن أبي عبد الرحمن بن مسعود، وهو خطأ واضح. (٣) انظر الحديث ١٨١٤ إلى ١٨٢٦. (٤) بفتح الواو وتشديد المهملة آخره كاف. (٥) بفتح النون آخره فاء. (٦) الأحكام الوسطى (٦/ ٦٢٧). (٧) انظر الحديث ١٠٣٧ إلى ١٠٥٤. (٨١٧) حسن بغيره: أخرجه أبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٨)، والدارمي (٢/ ١٧١)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وليس كما قال، لأن شريكاً إنما أخرج له مسلم مقروناً. هذا، وللحديث شواهد: عن العرباض بن سارية، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وبها يحسن الحديث. (٨١٨) تقدم في الحديث: ٢١١. ١٢٢ ورده بأن قال: في إسناده عمر بن محمد الواقدي(١) . وبينا الخطأ في ذلك في باب الأشياء المغيَّرة عما هي عليه، إذ صوابه (٢) محمد بن عمر ونبين الآن - إن شاء الله تعالى - أن في إسناده من لا يصح من أجله، ولو كان الواقدي ثقة . قال الدار قطني : حدثنا محمد بن عمرو بن البختري، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا الواقدي، حدثنا محمد بن ضمرة بن سعيد المازني، عن خبيب ابن سلمان(٣) ، عن يوسف بن ماهك، عن ريطة بنت هشام، وأم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي / ◌َّ﴾. [١٦٧ ب] ت وحدثنا محمد، حدثنا أحمد، حدثنا الواقدي، حدثنا إبراهيم بن یزید المكي، عن عمرو(٤) بن شعيب، عن أم سليم بنت نافع بن عبد الحارث، عن عائشة، عن النبي ګ قال: «البکر إِذا نکحها رجل وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثیب ليلتان». وريطة، وأم سليم، ومحمد بن ضمرة، ما منهم معروف ولا مذكور في غيره فيما أعلم. وإبراهيم بن يزيد الخوزي، مکي متروك، فالواقدي إذن إحدی علله. (٨١٩) وذكر من طريق النسائي عن عبد الله(٥) بن سَرْجس، أن رسول الله عَلام (١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣١)، وفي، ت، الوافدي، وهو تصحيف. (٢) انظر الحديث: ٢١١. (٣) في، ت، سليمان، وهو تحريف، وفي الدار قطني: حبيب، وهو تصحيف. (٤) في، ق، عمر، وهو تحريف. (٥) في، ق، عبد الرحمن، وهو تحريف. (٨١٩) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٧) وقال: هذا حديث منكر. ١٢٣ قال: ((إذا أتى أحدكم أهله، فليُلْقٍ على عَجُزُه وعَجُزُها شيئاً)) الحديث. ثم قال: هذا يتصل من حديث صدقة بن عبد الله السمين، وليس بقوي(١). لم يزد على هذا، وهو حديث يرويه النسائي هكذا: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة ابن عبد الله، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، فذكره. زهیر / بن محمد ضعيف، وقد اضطرب فیه أبو محمد، وستری رأيه فيه بعد إن شاء الله تعالى(٢) . [٢٢٠ ق] (٨٢٠) وذكر من طريق الدار قطني عن أبي سعيد الخدري، أن نبي الله عملية. قال للمختلعة: ((زیدیه)) . ثم قال: هذا يرويه الحسن بن عمارة، وهو متروك. انتهى ما ذكر(٣) . وقد ترك فوقه وتحته من لا يصح الحديث من أجله، وذلك أنه يرويه الدار قطني هكذا: قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع، حدثكم أبو حفص: عمر(٤) بن زرارة الحدثي، حدثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، (١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٣١). (٢) انظر الحديث: ١٩٥١، وما بعده. (٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٠). (٤) في، ق، عمرو، وفي اللسان (١ / ٣٠٦) عمر بن زرارة الحارثي. (٨٢٠) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٢٥٤). ١٢٤ فارتفعا إلى رسول الله عَليه، فقال: ((تردين عليه حديقته ويطلقك؟)) قالت: نعم، وأزيده(١) قال: ((ردي عليه حديقته وزيديه(٢))). عطية العوفي ضعيف / . [١٦٨ أ] ت ومسروح بن عبد الرحمن لا أعرفه، إلا أن يكون أبا شهاب الذي يروي عن الثوري، وهو مسروح أبو شهاب، من ساكني مدينة حَدَث(٣) روى عن سفيان الثوري. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه- وعرضت علینه بعض حديثه - فقال: لا أعرفه، ويحتاج أن يتوب إلى الله من حديث باطل (٤) رواه (٥) عن الثوري ٠ وأبو حفص: عمر بن زرارة ثقة، ذكره الخطيب(٦) وقال بعضهم: فيه غفلة . ٤ : صَلى اله (٨٢١) وذكر من طريق الدار قطني أيضاً عن ابن عباس، أن النبي ((جعل الخلع تطليقة بائنة)). ثم قال: في إسناده عباد بن كثير الثقفي، ولا يصح. انتهى ما ذكر(٧). وعباد بن كثير البصري الثقفي، متروك، شبيه بالحسن بن عمارة، ولكن دونه من يضعَّف أيضاً، وهو رَوّاد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني، هو (١) في، ق، و، ت، ولا زيده، وهو تحريف. (٢) في، ق، وزیده، بدون ياء. (٣) بفتحتين مدينة بالثغر، انظر: تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٣). (٤) أخرجه العقيلي عن جابر: دخلت على النبي ◌َّله وهو يمشي على أربع، وعلى ظهره الحسن والحسين (٤/ ٢٤٧) . (٥) الجرح (٤/ ٤٢٤). (٦) تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٢). (٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤٠). (٨٢١) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٤/ ٤٦). ١٢٥ یرویه عنه. ورواد هذا، قال فيه أبو حاتم: مضطرب الحديث لينه، اختلط بآخرة، وكان محله الصدق(١) . وأدخله البخاري في الضعفاء(٢). ووثقه ابن معين(١) . ودونه أيضاً محمد بن أبي السَّري العسقلاني، وهو متكلَّم فيه من سوء حفظه، وليس ينبغي أن يرد حديثه، فإنه حافظ، مكثر، صدوق(٣) . (٨٢٢) وذكر حديث: ((الذي أكرهته امرأته على طلاقها)) (٤). وعين للنظر فيه رجلاً، وترك غيره ممن هو ضعيف عنده: بقية، ونعيم بن حماد، وغيرهما . وقد بيّنّا ذلك بياناً شافياً في باب النقص من الأسانيد(٥) . (٨٢٣) وذكر حديث المغيرة بن شعبة: ((أن (٦) امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر)) من طريق الدار قطني. ورده بمحمد بن شرحبيل راويه عن المغيرة، قال(٧) فيه: متروك(٨). (١) الجرح (٣/ ٥٢٤). (٢) التاريخ الكبير (٣/ ٣٣٦). (٣) التهذيب (٩/ ٣٧٦). (٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٤١). (٥) انظر الحديث: ٣٠. (٦) في، ت، في أن. (٧) في، ت، فقال. (٨) الأحكام الوسطى. (٨٢٢) تقدم في الحديث: ٣٠. (٨٢٣) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٣١٢)، والبيهقي (٧/ ٤٤٥). ١٢٦ ولم يبين أنه من رواية سَوّار بن مصعب، وهو أشهر في المتروكين منه، ودونه صالح بن مالك ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل بن جابر، ولا يعرف(١) حاله(٢) . (٨٢٤) وذكر من طريق الدار قطني أيضاً عن علي، أن النبي تعمّ: ((أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت))(٣). [١٦٨ ب] ت ثم أتبعه أن قال: لم يسنده / غير أبي مالك النخعي، وهو ضعيف (٤) . وهو كما قال، والدارقطني هو قائله، ولكن (٥) زاد أن قال: ومحبوب بن محرز ضعيف أيضاً -يعني راويه عن أبي مالك .. ويرويه أبو مالك عن عطاء بن السائب، وهو مختلط. فأعرض أبو محمد عنهما، وعين لتضعيفه أبا مالك، وإنه لحري بذلك لضعفه، ولكن ذكر الجميع أصوب، لاحتمال أن تكون الجناية من غيره. صَلى اللهِ . [٢٢١ ق] (٨٢٥) وذكر / من طريق الدار قطني أيضاً عن ابن عمر، عن النبي ((في الأصلع يمر الموسى على رأسه)). وضعفه بعبد الكريم بن روح (٦) . وترك عبد الله بن عمر العُمري، وهو یرویه عن نافع، عن ابن عمر . (١) في، ت، ولا تعرف. (٢) قلت: بل وثقه الخطيب (٣) في الدار قطني: أن تعتد في غير بيتها إن شاءت. (٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٠). (٥) في، ت، ولکنه. (٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٢). (٨٢٤) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٣١٥)، وعلته ما فصله المؤلف. (٨٢٥) أخرجه الدار قطني (٢/ ٢٥٦). ١٢٧ وقد مر له في هذا الباب تضعيفه حديثاً به(١) ، وإعراضه عمن هو أضعف منه، وذلك عكس ما فعل في هذا الحديث. (٨٢٦) وذكر من طريق الدار قطني أيضاً عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌َّ: ((مكة مناخ(٢) لاتباع رِباعها)) الحديث. وضعفه بإبراهيم بن مهاجر(٣). (٨٢٧) ونسي أنه قبل من روايته حديث: ((تأخذين فرصة(٤) ممسكة)) لَمَّا كان من كتاب مسلم(٥) . (٨٢٨) وضعف(٦) به أيضاً حديث: ((معاهدة نصارى بني تغلب، أن لا ينصروا (٧) أولادهم)) (٨). وترك دونه في هذا الحديث، في أن ((مكة مناخ)) ابنه(٩) إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وهو ضعيف. (١) انظر الحديث: ٧٨٩. (٢) عند العقيلي مراح. (٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٠). (٤) بكسر الفاء وسكون المهملة . (٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٧١). (٦) في، ق، وضعفه، وهو تحريف. (٧) في، ت، إلا أن ينصروا، وهو تحريف. (٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٤). (٩) في، ت، ابنة إسماعيل، وهو تصحيف. (٨٢٦) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٥٨)، وابن عدي (١/ ٢٨٥)، والعقيلي (١/ ٧٣)، والحاكم (٢/ ٥٣)، وصححه، ورد عليه الذهبي بقوله: إسماعيل ضعيف. (٨٢٧) أخرجه مسلم في الحيض (١/ ٢٦٠). (٨٢٨) تقدم في الحديث: ٨١٣. ٠ ١٢٨ وقال البخاري: فيه نظر، منكر الحديث(١). (٨٢٩) وقد ذكر أبو محمد حديث عبد الله بن عمرو في الجلالة: ((لا تُركَب حتى تُعلَف أربعين ليلة)) . فقال بإثره: في إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي، وهو ضعيف، وأبوه لا يحتج به (٢) . (٨٣٠) وذكر من طريق علي بن عبد العزيز من منتخَبه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عمله: ((لا شفعة لغائب، ولا الصغير، ولا لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، والشفعةُ كحَلّ العقال)). قال: وذكره البزار، وحديث علي(٣) أتم، وهو حديث ضعيف الإسناد، فيه البيلماني وغيره .. [١٦٩ أ]ت وذكره أبو محمد وقال فيه: ((الشفعة كحل العقال، فإِن قَيَّدَها / مكانَه ثبت حقُّه، وإلا فاللوم عليه)). وهو أيضاً من أحاديث البيلماني عن ابن عمر مسنداً (٤). هذا ما ذكر بنصه، وفيه عليه أشياء، والمقصود لهذا الباب، يبيّن بعد إيراد الأحاديث بأسانيدها وألفاظها. ! (١) التاريخ الكبير (١/ ٣٤٢)، والصغير (٢/ ١٣٨)، وليس فيهما: منكر الحديث. (٢) الأحكام الوسطى (٧/ ٨٠) وجملة: ((وأبوه لا يحتج به)) محذوفة من المخطوط الذي بين يدي، وإنما فيه: وهو ضعیف لا يحتج به. .(٣) يعني ابن عبد العزيز البغوي. (٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٠). (٨٢٩) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٤/ ٢٨٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣). (٨٣٠٠) ضعيف: أخرجه علي بن عبد العزيز في المنتخب، والبيهقي (٧/ ١٠٨)، إلا الشفعة للغائب فقد ثبت من وجه آخر . ١٢٩ قال عبد العزيز: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا محمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَل: ((لا شفعة لغائب، ولا لصغير، ولا لشريك علی شریکه إِذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال)). وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَ: ((لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال)). ومن طريق البزار بهذا الإسناد ساقه أبو محمد بن حزم في المحلى بهذا اللفظ، وزاد فيه: «من مثل بمملو که فهو حر، وهو مولی الله ورسوله، والناس على شروطهم ما وافق الحق)). ولم يذكر الزيادة التي أورد أبو محمد عنه، التي هي: ((فإن قيدها مكانه)) إلى آخره، ولعله رآها له في غير المحلى. وهذا الذي زاد ابن حزم في المحلى، من أمر العبد والشروط، لم يذكره البزار في حديث الشفعة، وإنما حديث الشفعة عنده كما أوردناه عنه، لكنه أورد أمر العبد بالإسناد المذكور حديثاً، وكذلك أورد أمر الشروط، ومعه: ((المنحة مردودة)» حديثاً. وأظن أن ابن حزم لما كان ذلك كله بإسناد واحد لفَّقَه، تشنيعاً على الخصوم الآخذين بعض ما روي بهذا الإسناد، التاركين لبعضه، وإلا فالحديث إنما هو كما أخبرتك. وإلى هذا فإن المقصود لهذا الباب، إنما هو أن تعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جداً، أسوأ حالاً من ابن البيلماني وأبيه، وهو (١) أبو عبد الله، / [٢٢٢ ق] (١) أي محمد بن الحارث. ١٣٠ البصري، الحارثي. قال عمرو بن علي (١) فيه: متروك الحديث(٢). وقال ابن معين: ليس بشيء(٣) . [١٦٩ ب] ت وترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه / عليه في الشفعة - يعني هذا الحديث.(٤). وكذلك ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره(٥) . . ولم أر من له فيه رأي أحسن من رأي البزار، وذلك أنه قال فيه: رجل مشهور، ليس به بأس، وإنما تأتي نُكْرة هذه الأحاديث من محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، فاعلم ذلك والله الموفق. (٨٣١) وذكر من طريق العقيلي عن ابن عباس، أن النبي التَّه حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديوناً (٦)، فقال: ((ضعوا وتعجلوا(٧)). ثم قال: في إسناده رجل يقال له: علي بن أبي محمد، وهو مجهول، وحديثه غير محفوظ (٨) . (١) يعني الفلاس. (٢) الكامل (٦/ ٢١٣٥). (٣) التاريخ (٤ / ٢٢٩). (٤) في هذا الكلام اختزال من المؤلف ولا يتضح المراد منه إلا بإيراده كما في الأصل، ونصه: قال أبو محمد بن أبي حاتم: وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا. وبهذا يتضح مرجع الضمير في قوله: ولم يقرأه عليه في الشفعة. (٥) الجرح (٧/ ٢٣١). في الدار قطني: ديوناً لم تحل. (٦) (٧) أي حُطُوا من أهل الدين شيئًا، وتعجلوا أخذه. راجع النهاية (٥/ ١٩٨). (٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٩). (٨٣١) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٤٦)، والعقيلي (٣/ ٢٥١). قال الدار قطني : اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف. ١٣١ هذا نص ما ذكر، وهو كما قال، وعلي بن أبي محمد هذا مجهول، وكذا وقع في كتاب العقيلي: علي بن أبي محمد، وقد قابلت هذا الموضع بالنسخة التي بخط أبي علي الجياني من كتاب العقيلي. ووقع في سنن الدار قطني هذا الحديث، فقال: ((علي بن محمد)» هكذا في كتابي، وكذلك في أصل أبي علي الصدفي الذي بخطه، وذلك مما يؤكد كونه مجهولاً . والذي قصدت بيانه الآن، هو أن هذا الحديث مداره على مسلم بن خالد الزنجي، واضطرب فيه. فقد كان ينبغي أن ينبه أبو محمد على كونه من روايته، فإنه لم يسالمه في أحادیث أعلها به وحده. (٨٣٢) كحديث ((صلاة التراويح))(١). (٨٣٣) وحديث ((سرق)) يقول فيه دائباً: لا يحتج به (٢) . والذي أعل به هذا الحديث من الجهل بحال علي بن أبي محمد، أو علي ابن محمد، علة كافية، والأكمل أن ينبه أيضاً على أمر مسلم بن خالد، فإنه وإن كان قد وثقه قوم - وهو أحد الفقهاء - فإنه سيئ الحفظ، وتبين بعض سوء حفظه في هذا الحديث، فإنه تلون فيه تلوناً نذكر بعضه ليبين أمرُه. قال العقيلي: حدثنا محمد بن أحمد بن سفیان الترمذي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: سمعت علي (١) الأحكام الوسطى (٤ / ٩٧). (٢) المصدر نفسه (٦/ ٢٦٨). (٨٣٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ٥٠ -٥١)، وقال: ليس بالقوي؛ مسلم بن خالد ضعيف. وسيأتي في الحديث: ١٢٠٢ . (٨٣٣) تقدم في الحديث: ٧٨٢، وسيأتي في الحديث: ١٢٠٣ . ١٣٢ : ابن أبي محمد، يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلَّه حين أمر بإخراج بني / النضير من المدينة، جاءه ناس منهم فقالوا: إن لنا ديوناً تحل، فقال: ((ضعوا وتعجلوا)): [١٧٠ أ]ت قال العقيلي: لا يعرف إلا به، وهو مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ. وهكذا نص الخبر عند العقيلي، وأظن أن أبا محمد خاف اختلال لفظة ((تحل)) بسقوط ((لم)) الجازمة، فأسقط اللفظة. وقال الدار قطني: قرئ على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع، حدثكم عبيد الله ابن عمر القواريري، حدثنا مسلم بن خالد، قال: سمعت علي بن محمد، يذكره عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي تمّه حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه ناس منهم، فقالوا: إن لنا ديوناً لم تحل، فقال: ((ضعوا وتعجلوا)). كذا في النسخة: ((علي بن محمد))، ((ولم تحل)) قال الدار قطني: لا یصح. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مسلم بن خالد بهذا. حدثنا الحسين بن إسماعيل، وأبو بكر النيسابوري وآخرون، قالوا: حدثنا. سعدان بن نصر، حدثنا عفيف بن سالم، عن الزنجي بن خالد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أمر النبي ◌َُّ بإجلاء(١) بني النضير، قالوا: يا محمد، إن لنا ديوناً على الناس، قال: ((ضعوا وتعجلوا)). هذا رجاله ثقات، إلا ما بمسلم بن خالد الزنجي من سوء الحفظ، ولكن (١) في، ق، بإخلاء، وهو تصحيف من النساخ. ١٣٣ بينه وبين داود بن حصين/ [فيه، رجل، والله أعلم. [٢٣ ق] قال الدار قطني: حدثنا محمد بن عبد الله بن العلاء، حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الزنجي بن خالد، عن محمد بن علي بن يزيد(١) بن ركانة، عن داود بن الحصين](٢) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أراد رسول الله لَّه أن يخرج بني النضير(٣) قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. قال: ((ضعوا وتعجلوا)). قال الدار قطني: مسلم بن خالد ثقة، إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. انتهى كلام الدار قطني. [١٧٠ ب]ت وفيه تثبيج (٤) فإن سوء الحفظ يناقض الثقة، وقد كان لازماً لأبي محمد / سوق هذا الحديث من هذا الطريق، فهو خير مما اختار، فإنه لم يعله بالزنجي بن خالد. ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة من المساتير الذين يقبل أمثالهم، روى(٥) عنه ابن جريج، وابن إسحاق، ومسلم بن خالد، فهو خير من علي بن محمد، أو علي بن أبي محمد، وأراه لم يره فلذلك لم يذكره، وإلا فما يؤثر أحدٌ ذلك الحديثَ من ذلك الطريق على هذا(٦) ، ولا أقول: إنه صحيح ولكنه أقرب إلى أن يُلتفت إليه ویکتب. وقد حصل فيه من اضطراب الزنجي ابن خالد أربعة أقوال: أحدها عن علي بن محمد، عن عكرمة. (١) في، ت، زيد، وهو تحريف. (٢) ما بين المعكوفين جاء في آخر الورقة من، ق، فإما أنه سقط أو محي. (٣) بضاء غير مشالة. (٤) أي التباس واختلاط. (٥) في، ت، وروى. (٦) في، ق، وعلى هذا، وهو تحريف. ١٣٤ والثاني: عن علي بن أبي محمد، عن عكرمة. والثالث: عن داود بن الحصين، عن عكرمة. والرابع: عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، فاعلم ذلك. (٨٣٤) وذكر من طريق الدار قطني حديث ابن عمر، في أن ((من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب))(١) . (٨٣٥) ثم أشار إلى حديث ابن عباس في ذلك، ولم يذكر متنه، وعزاه إلى الدار قطني. ورده بأن في إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف. وبقي عليه أن يبين أنه لا يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب لعل الجناية منه، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وهو بنفسه قد نسب إليه الكذب في مواضع، وقد تقدم التنبيه عليه (٢) . وإسناد هذا الحديث هو هذا: قال الدار قطني: حدثنا عبد الصمد بن علي، حدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري، حدثنا یحیی بن غيلان، حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي ◌َّه قال: ((من وهب هبة فارتجع فيها(٣) فهو أحق بها مالم يثب (١) أي يرجع عنها، من ثاب يثوب إلى الشيء، رجع إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ◌َ﴾ النهاية (١/ ٢٢٦). (٢) انظر الحديث: ٦٩٥، وما بعده. (٣) في الدار قطني: بها. (٨٣٤) أخرجه الدار قطني (٣/ ٤٣) وقال: لا يثبت هذا مرفوعاً، والصواب: عن ابن عمر، عن بعمر موقوفاً. (٨٣٥) ضعيف جدًا: أخرجه الدار قطني (٣/ ٤٤)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والبيهقي (٦/ ١٨٠). ١٣٥ منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه)). ویحیی بن غیلان ثقة. (٨٣٦) وذكر من طريق أبي داود عن عبد الله بن عمرو (١)، عن النبي قال: «العلم ثلاثة(٢) وما سوى ذلك فهو فضل)) . ثم رده بالأفريقي (٣) ، وترك فوقه عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وهو لم تثبت عدالته، بل في أحاديثه مناکیر . / : [١٧١ أ] ت (٨٣٧) وذكر من طريق أبي داود عن علي قال: ((بعثني رسول اللهعَّه إلى اليمن قاضياً)) الحديث. ثم رده بأن قال: يرويه حَنَش (٤) بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، عن علي، وكان رجلاً صالحاً، وفي حديثه ضعف(٥) . کذا قال، والمقصود أن تعلم أنه إنما یرویه شریك، عن سماك عنه، ولم یبین ذلك. وقد رواه غیر شريك، ولكن عند غير أبي داود. وقد تقدم التنبيه على قوله: ((وكان رجلاً صالحاً)) في باب الأشياء المغيرة (٦). (١) في، ق، عمر، وهو خطأ. (٢) في، ق، ثلاث. (٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥). (٤) بفتح المهملة والنون. (٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٣). (٦) انظر الحديث: ١٩٤. (٨٣٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣/ ١١٩)، وابن ماجه في المقدمة: ٢١، والدارقطني (٤/ ٦٧ . ٦٨)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبغوي (١/ ٢٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨)، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف. (٨٣٧) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣٠١)، وقد تقدم في الحديث: ١٩٤ . ١٣٦ (٨٣٨) وذكر حديث: ((ملعون من ضارَّ مؤمناً أو مكر به)). وضعفه بأسلم الكوفي(١) . وترك دونه عبد الواحد بن زيد، وهو ضعيف، وقد بيّنّا أمر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة(٢). [٢٢٤ ق] (٨٣٩) وذكر من طريق أبي / أحمد، من حديث عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله عَُّ: ((لا تجوز شهادة متَّهم ولا ظنین)» . ثم ذكر أمر عبد الله بن محمد بن عقيل، وأن الناس ضعفوه، إلا أحمد، وإسحاق، والحميدي(٣) . وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن، وهو لا تعرف حاله. قال أبو أحمد: ((حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد، قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: حدثنا أبو داود، عن قيس قال: حدثني عبد الله [بن محمد] (٤) بن عقيل)). فذكره. (٨٤٠) وذكر من طريق الدار قطني عن ابن عباس قال: قال (١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٩). (٢) انظر الحديث: ٤٠٩. (٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٠٩). (٤) ما بين المعكوفين ساقط من، ت. (٨٣٨) تقدم في الحديث: ٤٠٩. (٨٣٩) أخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل (٤/ ١٤٤٨). (٨٤٠) أخرجه الدار قطني (٤/ ١٣٢). ١٣٧ رسول الله تَّ: ((أيما أَمَة ولدت من سيدها، فإِنها إِذا مات حرةٌ، إِلا أن يعتقها قبل موته»(١) . ثم ضعفه بحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وترك دونه أبا أويس، وهو عبد الله بن عبد (٢) الله بن أويس الأصبحي، صدوق ضعيف الحدیث، ودونه عبيد الله بن یحیی الرهاوي(٣) ولا تعرف حاله. (٨٤١) وذكر بعده: ((من وَلَدت منه أمةٌ فهي حرة بعد موته)) . وضعفه أيضاً به(٤) . وأعرض عن شريك راويه عنه، وهو شريك بن عبد الله القاضي. (٨٤٢) وذكر حديث: «إِذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فهو حر ولا / استثناء له)» . [١٧١ ب]ت وضعفه بمحمد بن مالك(٥) . ولم يذكر إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عنه، ولا بيَّن أنه منقطع. وقد بيّا أمره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي (١) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٠). (٢) في، ق، عبيد، وهو تحريف. (٣) بفتح الراء والهاء نسبة إلى رها، بطن من مذحج، وبالضم مدينة بالجزيرة، انظر لب اللباب (٢/ ٣٦٤). (٤) الأحكام الوسطى (٦/ ٣٠٠). (٥) المصدر نفسه (٦/ ٣٠٠). (٨٤١) ضعيف أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤١)، والدارقطني (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦). قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورد عليه الذهبي بقوله: حسين متروك. قلت: قال البخاري: حسين بن عبد الله، كان يتهم بالزندقة، انظر: الميزان (١ / ٥٣٧). (٨٤٢) تقدم في الحديث: ٤٥٠. ١٣٨ منقطعة(١) . (٨٤٣) وذكر من طريق الدار قطني عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله عَّ قال: ((لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً)). ثم قال: في إسناده محمد بن سعيد، وأظنه المصلوب (٢). كذا قال، وأصاب في تشكيكه(٣) فيه، ولكنه ترك من لاشك في كونه للحديث علةً. وذلك أنه حديث يرويه ابن وهب عن الحارث بن نَبهان (٤) عن محمد بن سعيد [هذا](٥) ، عن رجاء بن حيوة(٦) ، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة. والحارث متروك، منكر الحديث. (٨٤٤) وذكر من طريق الدار قطني عن ابن عباس، أن النبي صلَّى قال: ((لا يقتل حر بعبد)). ثم قال: في إسناده جويبر، عن الضحاك، مقطوع وضعيف(٧). کذا قال، وترك أن یبین أنه من رواية عثمان البري(٨) عنه. وهو قد تولی بیان ضعفه في کتاب العلم إثر حديث: (١) انظر الحديث: ٤٥٠. (٢) الأحكام الوسطى (٨/ ١٦٤). (٣) في، ت، تشککه. (٤) في، ق، في حاشية، ق، نعمان، وكتب عليه علامة التصحيح، وإنما هو بفتح النون بعدها موحدة تحتانية آخره نون. (٥) الزيادة من، ت. (٦) بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية، وفتح الواو- أبو المقدام الكندي، ثقة فقيه. (٧) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٧). (٨) بضم الموحدة، وتشديد الراء، واسم أبيه مقسم. الميزان (٣/ ٥٦). (٨٤٣) موضوع أخرجه الدار قطني (٣/ ١٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٧٧). (٨٤٤) ضعيف جداً: أخرجه الدار قطني (٣/ ١٣٣). ١٣٩ (٨٤٥) ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة، عالم لم ينفعه الله بعلمه)) . وقال: إنه كثير الوهم والخطأ، وكان صاحب بدعة، كان ينكر الميزان(١). (٨٤٦) وذكر حديث الذي قَتل عبده متعمداً، ((فجلده النبي ◌َّ مائة)» الحدیث . ثم ضعفه بأن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، متروك، وهو مدني(٢). ولم يبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش [عنه](٣). وقبله - متصلاً به ۔ ضعَّفَ إسماعيل في غير الشاميين. (٨٤٧) وذكر من طريق الدار قطني عن عروة بن الزبير قال: شفع الزبير في سارق، فقيل: حتى نبلغه الإمام، فقال: ((إذا بلغ فلعن الله الشافع والمشفع)) كما قال رسول الله تعمي . ثم قال: في إسناده محمد بن موسى بن مسكين، أبو غَزية(٤)، وهو ضعيف. ورواه مالك عن ربيعة، أن الزبير، ولم يذكر النبي ◌ٍَّ ، والموقوف(٥) هو (١) الأحكام الوسطى (١/ ٣٤). (٢) المصدر نفسه (٧/ ٢٧). (٣) الزيادة ساقطة من، ت. (٤) بفتح المعجمة، وكسر الزاي، بعدها تحتانية مثناة مشددة. (٥) في، ق، والموقف. (٨٤٥) أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨٠٧) في ترجمة عثمان بن مقسم البري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً، وقد تقدم في: ٣٣٣. (٨٤٦) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ١٤٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة. (٨٤٧) ضعيف: أخرجه الدارقطني في العلل (٣/ ٢٠٥). وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٤)، بإسناد منقطع عن الزبير موقوفاً. ١٤٠