النص المفهرس

صفحات 61-80

ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين» الحديث(١).
[٢٠٣ ق]
ولم يعبه / بسوی الإرسال، وأبو عثمان لا یدری من هو .
(٧٢٤) وذكر من المراسل عن سعيد بن أبي هلال، أن ابن شبل حدثه،
أن سهلة ابنة عاصم(٢) ولدت يوم خيبر فقال رسول الله عمّ: ((تساهَلَت))
الحديث(٣) .
ولم يعبه بسوى الإرسال، وابن شبل هذا لا يعرف.
(٧٢٥) وذكر من طريق أبي داود، عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن
بعض أصحاب النبي ثمّ قال: ((كنا نأكل الجَزَر في الغزو ولا نقسمه)) الحديث.
وفي رواية سكت عنه، وفي رواية في بعض النسخ أتبعه أن قال : قد تقدم
الكلامُ في القاسم، والحديثُ أيضاً مرسل (٤) .
فأقول (وبالله التوفيق): إن صحت هذه الزيادة، فهو قد أعله بالإرسال،
ولا أعرفه فيه فإن هذا الرجل الذي لم يسم صحابي، على ما قال القاسم،
ولكن هبه أنه مرسل، فما باله لم يبين أنه من رواية ابن حرشف(٥) الأزدي،
عن القاسم.
(١) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٢).
(٢) في المراسل: بنت عاصم.
(٣) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٢).
(٤) المصدر نفسه (٢٠٩/٥).
(٥) بحاء مهملة.
(٧٢٤) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٢٤، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن وهب، أخبرني
عمرو، أن سعيد بن أبي هلال به، فذكره.
وعند ابن منده نحوه من وجه آخر، كما في الإصابة (٤ / ٣٣٧).
(٧٢٥) تقدم في الحديث: ٥٩٤.
٦١

وابن حرشف لا أعرفه موجوداً في شيء من كتب الرجال التي هي مظان
ذكره وذكر أمثاله، فهو جد مجهول.
(٧٢٦) وذكر من المراسل أيضاً، عن ابن أبي لبيبة، عن أبيه، عن جده،
قال: قال رسول الله عَّه: ((من بلَغ له ولد، وعنده مالٌ بما ينكحه فلم يفعل،
فَأَحدث فالإِثم عليه))(١) .
ولم يعبه بسوى الإرسال، وهو أخف ما فيه.
فإن كل هؤلاء مجهولون وإن كان ابنُ أبي لبيبة محمدَ بن عبد الرحمن بن
أبي لبيبة، فهو لا شيء، وأبوه وجده / لا يعرفان.
[١٥٣ ب]ت
(٧٢٧) وذكر عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل [قال](٢) قال
رسول الله عَّة: ((العرب بعضها لبعض أكفاء)) الحديث.
ثم رده بأن قال: خالد بن معدان لم يسمع من معاذ(٣) .
وهذا كما ذكر، والبزارُ هو قائل ذلك ومبيِّنه في حديث آخر من روايته.
والحدیثُ المذکور یرویہ البزار هكذا: حدثنا محمد بن المثنی، قال: حدثنا
سليمان بن أبي الجون، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن
معاذ (٤) قال: قال رسول الله عَّة: ((العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٧).
(٢) الزيادة ساقطة من، ت.
(٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٠٨).
(٤) في، ت، زیادة: ابن جبل.
(٧٢٦) أخرجه أبو داود في المراسل، ولم أعثر عليه فيه بعد قراءته كله ولعله سقط من النسخة التي بين
يدي، وعزاه في الکنز (١٦ / ٤٤٢) للدیلمي عن ابن عباس.
(٧٢٧) أخرجه البزار، وقد تقدم له شاهد عن ابن عمر في الحديث: ٤٨٩، وهو أوهى منه.
٦٢

بعضُها لبعض أكفاء)).
وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكراً.
(٧٢٨) وذكر من المراسل عن زياد السهمي قال: ((نَهى رسول الله عَله
أن تُسترضَع الحمقاء، فإن اللبن يشبِّه)).
قال: وقد أُسند، والذي أسنده يتهم بوضعه، وهو عمرو بن خليف
الحتاوي(١). وحتاوة قرية بعسقلان(٣)، ذكر ذلك أبو أحمد. انتهى ما ذكر(٣).
أما المرسل ففي غاية الضعف بغير الإرسال، وذلك أن زياد السهمي
مجهول البتة، ويرويه عنه هشام بن إسماعيل المكي، وهو أيضاً مجهول،
ويرويه عن هشام إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند، ولا تعرف له حال (٤) إلا
أن الحسن بن الصباح قال في نفس الإسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا من
خيْر الرجال، وهذا لا يقضي له بالثقة في الرواية.
(١) في، ت، الحناوي، وحناوة- كلاهما بالنون، وهو تصحيف، وإنما هو بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية.
(٢) انظر: معجم البلدان (٢/ ٢١٧).
(٣) الأحكام الوسطى (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(٤) بل حاله معروفة.
(٧٢٨) ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود في المراسل: ١٨١ - ١٨٢، وعنه البيهقي (٧/ ٤٦٤).
والمؤلف قال عن إسحاق بن بنت داود: مجهول الحال، وليس كما زعم، فقد وثقه الخطيب،
وابن حبان، وقال الحسن بن الصباح الراوي عنه: من خير الرجال، وقال الحافظ: صدوق
يخطئ.
هذا، والحديث قد وصله ابن عدي في الكامل في ترجمة عمرو بن خليف (٥/ ١٨٠٢).
وقال: وله غير ما ذكرت موضوعات، وكان يتهم بوضعها .
وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ٨٠): كان يضع الحديث. وروي هذا المعنى عن عمر،
وعائشة.
٦٣

فأما المسند فيرويه أبو أحمد هكذا: حدثنا محمد بن عمرو بن عبد
العزيز (١) العسقلاني، قال: حدثنا أبو صالح: عمرو بن خليف(٣) الحتاوي،
قال: حدثنا محمد بن مخلد الرعيني، قال: حدثنا نعيم - يعني بن سالم بن
قنبر - عن أنس بن مالك، فذكره.
ونعیم بن سالم لا تعرف حاله، ولا وجدت له ذكراً، ومحمد بن مخلد
الرعيني لم تثبت عدالته، وهو حمصي يكنى أبا أسلم، سئل عنه أبو حاتم
فقال: لم أر في حديثه منكراً (٣) .
(٧٢٩) وذكر من طريق أبي داود عن علي (نَهَى النبي(٤) تَّهُ عن بيع
المضطر)).
[١٥٤ أ] ت
ثم قال: وهذا / منقطع(٥) .
كذا قال، ولم يبين أنه من رواية صالح بن عامر، وهو مجهول.
وقد كتبناه في باب الأحاديث المغيّرة عما هي عليه (٦).
(٧٣٠) وذكر من طريق أبي محمد بن حزم، من كتاب الإعراب، قال:
روينا من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن قاسم الجعفي، عن أبيه، عن
ميمون بن مهران، أن رسول الله مي قال: ((الصفقةُ عن تراض، والخيارُ بعد
(١) في الكامل: محمد بن عبد العزيز.
(٢) في معجم البلدان: حليف - بالحاء المهملة - وصوابه بالخاء المعجمة.
(٣) الجرح (٨/ ٩٢ -٩٣).
(٤) في، ت، رسول الله.
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٢).
(٦) انظر الحديث: ١٢٨.
(٧٢٩) تقدم في الحديث: ١٢٨ .
(٧٣٠) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٨٣ -٨٤)، ومن طريقه ابن حزم، كما ذكر المؤلف.
٦٤

الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلماً)).
ثم قال : هذا مرسل(١) .
لم يزد على هذا، إلا أنه أبرز إسناده كما ترى، فكان بذلك أقرب إلى
الصواب، لا كعَمَله(٢) في أكثر ما مر له في هذا الباب / من الأحاديث التي
يَطْوي ذكر من فيها من الضعفاء والمجاهيل، ويقتصر على ذكر الإرسال.
[٢٠٤ ق]
وإلى ذلك فالقاسمُ الجعفي يروي عن أبيه وعن الشعبي، وروى عنه
وکیع، وهو مجهول.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت ابن
نمير يقول: روى وكيع عن القاسم الجعفي، شيخ ليس بمعروف(٣) .
وإذا الأمر هكذا فأبوه أحرى بأن لا يعرف.
(٧٣١) وذكر من المراسل، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله عَ ليه ،
حين خرج هو وأبو بكر معه، مهاجريْن إلى المدينة، مرا (٤) براعي غنم
فاشترى(٥) منه شاة وشرط أنَّ سلبها(٦) له(٧).
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦١).
(٢) في، ت، کعلمه، وهو تحريف.
(٣) الجرح (٧/ ١٢٤).
(٤) في الأحكام الوسطى: مر، وهو خطأ.
(٥) في المراسل: فاشتريا.
(٦) وسلَبُ الذبيحة: أكراعها وبطنها، وإهابها .
(٧) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٦٥).
(٧٣١) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٦٧ .
وأورده ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٠١)، من طريق عبد الملك بن حبيب عن قاسم به، وقال:
هذا باطل، عبد الملك هالك، وعمارة ضعيف، ثم هو مرسل، ثم لو صح لكان منسوخاً لأنه
کما تری قبل الهجرة، وقد جاء النهي عن بيع الغرر بعد ذلك.
٦٥

لم یعبه بسوی الإرسال، وهو حدیث یرویه ابن وهب، عن موسى بن
شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عُمَارة بن غزية الأنصاري، عن
عروة.
ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال، وترك له إسناداً أحسن من هذا، إلا
أنه جعله من مراسل عمارة بن غزية، لم يذكر عروة بن الزبير.
رواه ابن وهب، عن الليث، عن يونس، عن عمارة، أن النبي تَّهِ، فذكره.
(٧٣٢) وذكر من المراسل عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن
حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله تَّه قال: ((لا يُعَضَّى (١) ميراث القوم)) (٢).
لم يزد على بيان أنه مرسل، وإبرازه ما ذكرنا من إسناده / .
[١٥٤ ب]
فاعلم أن عبد الرحمن هذا لا يعرف.
(٧٣٣) وذكر من طريق ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد(٣) بن
أسلم، أن رسول الله ثم قال: ((وأُيُ (٤) المؤمن واجب))(٥).
أراه اكتفى بإبراز هشام بن سعد(٦)، فهو عنده ضعيف.
(١) أي لا يقسم، والتعضية القسم، انظر: النهاية (٣/ ٢٥٦).
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٥).
(٣) في، ق، يزيد، وهو تحريف.
(٤) في المراسل: حق واجب، والوأي، هو الوعد الذي يوثقه الشخص على نفسه، ويعزم على الوفاء به. النهاية
(٥/ ١٤٤).
(٥) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٧٩).
(٦) في، ت، سعيد، وهو تحريف.
(٧٣٢) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧٠، وعبد الرحمن لم يوثقه إلا ابن حبان.
وقال البخاري: روى عنه الواقدي عجائب. وقال الحافظ: مقبول.
(٧٣٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ٣٥٢.
٦٦

(٧٣٤) وذكر من المراسل عن هشام بن سعد أيضاً، عن عطاء
الخراساني، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلَّهم يقاتل، فمنهم
من يقاتل للرياء(١) ومنهم من يقاتل - يعني نجدة - الحديث(٢).
وهذا أيضاً كالتبري من عهدته بإبراز هشام، وهو عنده ضعيف.
(٧٣٥) وذكر من رواية سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية، أن
رسول الله ◌َ﴾ ((نهى عن قسمة الضِّرار))(٣).
لم یعرض(٤) له بسوى الإرسال.
ونصير(٥) هذا لا يعرف، ولا وجدت له ذكراً (٦) .
(٧٣٦) وذكر من طريق أبي داود عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو،
عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، أن رسول الله تَّ لما أراد أن
يبعثه إلى اليمن قال له: ((بم تحكم)) ... الحديث.
(١) كذا في، ق، و، ت، وفي المراسل: للدنيا.
(٢) الأحكام الوسطى (٥/ ١٧٥).
(٣) المصدر نفسه (٦/ ٢٨٥).
(٤) في، ت، ولم يعرض.
(٥) بضم النون وفتح المهملة مصغراً.
(٦) بل ذكره ابن حبان في الثقات.
(٧٣٤) أخرجه أبو داود في المراسل ص: ٢٤٢.
ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى
مرفوعاً سئل رسول الله ي عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في
سبيل الله، قال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله).
(٧٣٥) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧١ .
(٧٣٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في الأقضية (٣/ ٣٠٣)، والترمذي (٣/ ٦١٦)، والطيالسي - المنحة
(١/ ٢٨٦)، وأحمد (٢٣٠/٥ -٢٣٦ -٢٤٢)، والدارمي (١/ ٦٠)، وابن أبي شيبة (٧/ =
٦٧

ثم قال: لا يُسنَد ولا يوجد من وجه صحيح (١) .
كذا قال من غير مزيد، ولم يبين حالَ الحارث بن عمرو هذا، ولا تقدم له
ذكْر عنده، بخلاف فعله الآن في هشام بن سعد، فإنه اكتفى بإبرازه، اعتماداً
على ما تقدم(٢) فيه.
والحارثُ المذكور هو ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا تعرف له حال، ولا
يدرى روى عنه غيرُ أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي.
(١) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٦).
(٢) في، ت، ما قدم.
٢٩٣)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ١٨٨)، والبيهقي (١٠ / ١١٤).
=
كلهم من طرق، عن شعبة، عن أبي عون الثقفي، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن
شعبة، عن أناس من أهل حمص - من أصحاب معاذ، عن معاذ أن رسول الله عليه لما أراد أن
یبعثه إلى اليمن ...
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وقال البخاري: ولا يعرف الحارث إلا بهذا ولا يصح.
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح، وإن كان الفقهاءيذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه،
ولعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا يعرف، لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب
معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه، فلا وجه لثبوته.
وقال ابن حزم: وأما خبر معاذ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يرو قط إلا من
طريق الحارث بن عمرو، وهو مجهول لا يدري أحد من هو ... ثم هو عن رجال من أهل
حمص لا يدرى من هم، ثم لم يعرف قط من عصر الصحابة، ولا ذكره أحد منهم، ثم لم يعرفه
أحد قط في عصر التابعين، حتى أخذه أبو عون وحده، عمن لا يدرى من هو، فلما وجده
أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار، وأشاعوه في الدنيا، وهو باطل لا أصل له،
وادعى فيه بعضهم التواتر، وهذا كذب، بل هو ضد التواتر، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون
هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح.
وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: ((اعلم أني فحصت عن هذا
الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له =
٦٨

(٧٣٧) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز العمري(١) قال: لما
استَعمل النبي تَّهُ علي بن أبي طالب على اليمن، قال علي: دعا بي(٢) ،
وقال لي: ((قدّمِ الوضيع على الشريف، والضعيفَ على القوي، والرِّجالَ قبل
النساء))(٣).
ولم يرمه بسوى الإرسال، وفيه جماعة لا يعرفون.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن یحیی، قال: حدثنا محمد بن
المغيرة، المدني المخزومي، قال: حدثنا سليمان بن محمد / بن يحيى بن
عروة، عن عبد الله بن عبد العزيز، فذكره / .
[١٣٥ أ]ت
[٢٠٥ ق]
ومحمد بن المغيرة، وسليمان بن محمد، لا يعرفان بغير هذا.
والعُمَري هو الزاهد المشهور، وحاله في الحديث مجهولة (٤) ولا أعلم له
روایة غیرَ هذه.
(٧٣٨) وذكر من طريق عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن محمد بن
(١) في، ت، الحضرمي.
(٢) في المراسل: دعاني فأوصاني.
(٣) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٥٧).
(٤) بل وثقه النسائي وابن معين.
غير طريقين :
=
أحدهما طريق شعبة .
والآخر عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ،
وكلاهما لا يصح)) ... التلخيص (٤/ ١٨٣). وقد استوفى شيخنا الشيخ ناصر بحث هذا
الحديث بما لا مزيد عليه في الضعيفة (٢/ ٢٧٣)، فانظره فهو مفيد.
(٧٣٧) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٥، وعبد الله بن عبد العزيز الذي جهله المؤلف ثقة.
(٧٣٨) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٣٩٧)، وفي الميزان: محمد بن عمرو أرسل حديثاً (٣/ ٦٧٤).
٦٩

عمرو بن سعيد بن العاص، أن بني سعيد بن العاص، كان لهم غلام فأعتقوه.
الحديث .
ثم قال: إنه منقطع؛ لأن محمد بن عمرو لم يذكر من حدثه(١).
ولم يعرض لحال(٣) محمد هذا، وهي مجهولة، بل هو في نفسه غير معروف.
(٧٣٩) وذكر من المراسل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال:
((قتل رسول الله تَّه يوم خيبر(٣) مسلمًا بكافر قتل غيلة (٤)، وقال: أنا أحق من
وفى بذمته))(٥) .
ولم يرمه بسوى الإرسال، وهو إنما يرويه من طريق ابن وهب، عن عبد الله
ابن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح(٦) الحضرمي المذكور.
وهذان المذكوران مجهولان، ولم أجد لهما ذكراً.
(٧٤٠) وذكر من طريق الدار قطني عن عبد الرحمن بن عوف، قال
رسول الله عَمّة: ((لا غُرْم على السارق بعد قطع يمينه)).
(١) الأحكام الوسطى (٦/ ١٩٧).
(٢) في، ت، فحال، وهو تحريف.
(٣) كذا في، ق، و، ت، خيبر، وفي تحفة الأشراف يوم حنين (١٣/ ٢٥٧).
(٤) أي غدراً، وهي بكسر المعجمة.
(٥) الأحكام الوسطى (٧/ ٢٥).
(٦) في، ق، عن صالح، وهو تحريف.
(٧٣٩) منكر: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٠٨، قال المؤلف: عبد الله بن يعقوب، لا يدرى أهو
المذكور في حديث «النهي عن الصلاة خلف النائم أو غيره))، قال ابن المواق: لا أراه إلا إياه،
وقال الحافظ: ذلك بعيد. التهذيب (٦/ ٧٨).
(٧٤٠) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ١٨٢)، والنسائي في قطع السارق (٨/ ٩٣)، قال النسائي:
وهذا مرسل ليس بثابت، وقال الدارقطني: سعد بن إبراهيم مجهول، والمسور بن إبراهيم لم
يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده کان مرسلاً .
٧٠

ثم قال: إسناده منقطع (١) .
ولم يبين من حاله غير هذا، وهو لا يصح ولو اتصل، وذلك لأن ناساً
رووه عن مفضل بن فَضالة(٢) ، فقالوا فيه: عن يونس بن يزيد، عن سعد بن
إبراهيم -هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أخيه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن
ابن عوف.
فهو هكذا منقطع فيما بين المسور وعبد الرحمن بن عوف، فإن المسور لم
يدرك جده عبد الرحمن، قاله الدار قطني وغيره.
وممن رواه هكذا سعيد بن عفير، وأبو صالح الحرّاني: عبد الغفار بن
داود، في رواية عنه(٣) ، وله مع ذلك من العيب أن المسور لا تعرفه حاله.
وإلى ذلك فإنه يروي فيه عن أبي صالح رواية أخرى قال فيها: عن المفضل
/ عن يونس، عن سعيد بن إبراهيم، قصةَ عبد الرحمن بن عوف في السارق.
[١٥٥ ب] ت
فهو هكذا مرسل، قال أبو صالح: فقلت للمفضل: يا أبا معاوية، إنما هو
سعد (٤) بن إبراهيم، قال: هكذا حدثني أو قال: في كتابي.
ورواية أخرى عن أبي صالح قال فيها: عن سعيد بن إبراهيم، عن أخيه المسور،
قال أبو صالح: قلت له: إنما هو سعد، قال: هكذا في كتابي، أو هكذا قال.
فهو، كما ترى، لا يعرف من حدث به يونس، وقال الدار قطني : سعيد
ابن إبراهیم مجهول، وصدق في ذلك.
فالحديث معلول بغير الإرسال، ورواه إسحاق بن الفرات، عن المفضل
(١) الأحكام الوسطى (٧/ ٥٩).
(٢) بفتح الفاء، ثم ضاد معجمة غير مشالة.
(٣) وفي رواية الرمادي، وابن سرح: سعيد بن إبراهيم.
(٤) في، ق، سعید، وهو تحريف، وكذا فيما بعده.
٧١

ابن فضالة، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد (١) ، وسعد بن إبراهيم،
فجاء من ذلك انقطاع ما تقدم في موضع آخر .
فهذا الضعف والانقطاع(٢)، فما للاقتصار في تعليله على الانقطاع(٣)
معنى .
(٧٤١) وذكر من طريق أبي أحمد من حديث مُنير بن الزبير الشامي،
عن مكحول، عن عائشة، أن رسول الله عَُّ: ((نهى أن يقام عن الطعام(٤)
حتى يُرفَع)) (٥) .
ثم قال: لم يسمع مكحول من عائشة(٦) .
كذا ذكره من غير مزيد، لم يعبه بسوى الانقطاع.
وهو لو كان متصلاً ما صح؛ لأن منير بن الزبير، إما مجهول وإما
ضعيف، وذلك أنه لا يعرف له کبیر شيء، ولا من روی عنه، إلا الوليد بن
مسلم .
وقد سأل أبو زرعة الدمشقي دُحَيماً عنه فقال : تسألني عنه، وهو يروي
عن مكحول قال: أتيت المقداد؟(٧)
(١) في، ت، زید، وهو تحريف.
(٢) في، ت، فهذا الضعف والاضطراب والانقطاع.
(٣) في، ت، انقطاعه.
(٤) في، ق، على الطعام.
(٥) الأحكام الوسطى (٧/ ١٢١).
(٦) وفي، ق، عن عائشة.
(٧) التهذيب (١٠/ ٢٨٥).
(٧٤١) ضعيف : أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٤٦).
وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه الوليد عن منير بن الزبير، ولمنير غير هذا الحديث شيء
یسیر.
٧٢

فهذا غاية المنكر، ولذلك أنكره دحیم، فاعلمه.
(٧٤٢) وذكر من طريق أبي داود، عن سليمان بن خَرَّبُوذُ(١) قال:
حدثنا شيخ من أهل المدينة، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول:
((عممني رسول الله تَّث ، فسدلها بين يدي ومن خلفي)).
كذا أورده، كأنه معتمد في تعليله انقطاعَه بكونه عن شيخ لم يسم.
وله من العيب سوى ذلك / أن سليمان / هذا لا يُعرف البتة .
[٢٠٦ ق]، [١٥٦ أ]ت
(٧٤٣) وذكر أيضاً عن الهيثم بن شَفي(٢) عن صاحب له، عن أبي
ريحانة: ((نهى رسول الله عَّه عن الخاتم إلا لذي سلطان))(٣).
قد يَظن أيضاً بهذا من لا يعرف أنه لا عيب له إلا الانقطاع بهذا الذي لم يسم.
والهيثم بن شفي، أبو الحسين الأسدي، لا تعرف حاله، وروى عنه
(١) بفتح المعجمة وتشديد الراء في آخره ذال معجمة.
(٢) على وزن علي في الأصح.
(٣) الأحكام الوسطى (٧/ ١٩٠).
(٧٤٢) ضعيف: أخرجه أبو داود في اللباس (٤/ ٥٥)، وابن عدي في ترجمة عثمان بن عثمان
الغطفاني (٥/ ١٨٢٠).
قال: ولعثمان غير ما ذكرت، ولم أر في حديثه منكراً فأذكره، ومقدار ما ذكرته هو یروی من
حديث غيره.
(٧٤٣) ضعيف: أخرجه النسائي في الزينة (٨/ ١٤٣)، وأبو داود في اللباس (٤ / ٤٨)، وأحمد (٤/
١٣٤)، والبيهقي (٣/ ٢٧٧).
من طرق عن المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس القتباني، عن أبي حصين الحجري
الهيثم بن شفي، عن عامر الحجري، قال: سمعت أبا ريحانة، وبعضهم يقول: خرجت أنا
وصاحب لي فلزمنا أبا ريحانة، فحضر صاحبي يوماً ولم أحضر، فسمعه يقول.
قال الحافظ في النكت الظراف (٩/ ٢١١): وهذا من دقائق العلة الخفية التي يصير بها الحديث
معلولاً اصطلاحاً.
٧٣

جماعة .
وإذ قد فرغنا من ذكر ما عثرنا له عليه من مضمون الباب -فاعلم بعد ذلك.
أنه قد التزم الصواب الذي طلبناه به .: من التنبيه على ما يكون من المرسل من
عيب سوى الإرسال، حتى لا يَعتقدَ فيه من لا علم له بهذه الطريقة أنه مرسل
مختلف في قبوله ورده فقط، بل يعلم بتنبيهه أنه ضعيف ولو كان متصلاً - في
جملة أحاديث بين فيها مع الإرسال أنها ضعيفة، إما بقول مجمل، وإما بقول
مفسر، فلنذکر ما وقع له من ذلك مستصوبین لعمله فيه فنقول :
(٧٤٤) ذكر من طريق عبد الرزاق حديث: ((من قال لرجل من الأنصار:
یا یهودي، فاضربوه عشرین» .
ثم قال: هذا مرسل وضعيف جداً(١).
(٧٤٥) وذكر من طريقه حديثَ الذي نذَر أن ينحر نفسه: ((فأمره أن
يهدي مائة ناقة في ثلاث سنین)).
ثم قال: رشدين ضعيف، والحديث مرسل(٢) .
(١) الأحكام الوسطى.
(٢) المصدر نفسه (٦/ ٣٠٦).
(٧٤٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤٢٨) من حديث أبي سفيان.
وأخرجه الترمذي في الحدود (٤/ ٦٢)، والبيهقي (٨/ ٢٥٢) كلاهما من حديث إبراهيم بن
إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وضعفه الترمذي
بإبراهیم المذکور، وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم وليس بالقوي، وهو إن صح، محمول على
التعزير.
(٧٤٥) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٦٣)، والطبراني كما في المجمع (٤/ ٨٩)، كلاهما من طريق
رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال الهيثمي: رشدين ضعيف جداً.
قلت: لكنه متابع ومخالف فيه، فأخرجه البيهقي (١٠/ ٧٣)، من طريق سالم بن أبي الجعد.
وهو ثقة - عن کریب، عن ابن عباس موقوفاً، وهو الصواب، ورفعه من أوهام رشدین.
٧٤

(٧٤٦) وذكر من طريقه(١): ((في دية الجنين، في الذكر غلام، وفي
الأنثی جارية».
من رواية أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أن رسول اللهعَّه قال
ذلك.
ثم قال: هذا مرسل(٢)، وضعيف جداً (٣).
(٧٤٧) وذكر من طريقه أيضاً حديثَ عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن
رجلاً سأل النبي ◌َّه عن ميراث العبد، فقال النبي صلَّى: ((إن لم تكن له عصبةً
فهو لك)».
ثم أتبعه أن قال: عمرو بن عبيد، هو القَدَري (٤).
(٧٤٨) وذكر حديث: ((ذبيحةُ المسلم حلالٌ، ذكر اسم الله أم لم
یذکر)).
ثم قال: هذا مرسل وضعيف(٥) .
(١) في، ق، من طريق، وهو تحريف.
(٢) في، ق، ثم قال: قال: هذا مرسل.
(٣) الأحكام الوسطى (٨/ ١٦٨ -١٦٩).
(٤) المصدر نفسه، وفي، ق، ضعيف، وهو خطأ.
(٥) الأحكام الوسطى (٧/ ١٠٤).
(٧٤٦) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٠ / ٦١)، وفيه أبو جابر البياضي، واسمه محمد بن عبد الرحمن،
وهو الذي يقول فيه الشافعي: من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه، واتهم
بالكذب. انظر: الكامل (٦/ ٢١٨٩)، والميزان (٣/ ٦١٧).
(٧٤٧) أخرجه عبد الرزاق، (٩/ ٢٣)، الحديث: ٦٢١٤ .
(٧٤٨) ضعيف جداً: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٧٨، وعنه البيهقي (٩/ ٢٤٠).
قال البصيري: رواه مسدد مرسلاً، ورواته ثقات، وقال الحافظ في الفتح: وفيه مروان بن سالم
وهو متروك، ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه، فإذا انضم إلى المرسل
المذکور قوي .
٧٥

(٧٤٩) وذکر من طريق عبد الملك(١) بن حبیب، عن / سالم بن غيلان،
[١٥٦ ب] ت
أن رسول الله عَمّ قال: ((من كانت له طلبة(٢) عند أحد فعليه البينة، والمطلوب
أولى باليمين، فإِن نكل حَلَف الطالبُ وأخذ)).
ثم قال: هذا مرسل مع ضعف إسناده(٣) .
يعني بعبد الملك بن حبيب ..
(٧٥٠) وذكر من المراسل عن ابن المسيب(٤) في أن ((الشهود إذا استووا
أقرع(٥) بين الخصمين)) .
ثم قال: هذا مرسل، وإبراهيم بن أبي يحيى متروك(٦).
(٧٥١) وذكر حديث عطاء عن عمر، أن رسول الله تَّه: ((أجاز شهادة
رجل وامرأتين في النكاح)).
ثم قال: عطاء لم يسمع من عمر، وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطاة(٧) .
(٧٥٢) وذكر مرسل الحسن ((نهى رسول الله عمّه أن يُستحلَف مسلم
بطلاق أو عتاق)).
ثم قال: هذا مرسل ومنكر المتن، وأشعث بن براز متروك (٨).
(١) في، ق، عبد المالك، وهو تحريف.
(٢) بكسر اللام وفتح التاء: أي حاجة.
(٣) الأحكام الوسطى.
(٤) في، ت، مرسل ابن المسيب.
(٥) في، ق، قرع.
(٦) الأحكام الوسطى.
(٧) المصدر نفسه.
(٨) المصدر نفسه (٦/ ٢٩٣).
(٧٤٩) أخرج ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٥٣).
(٧٥٠) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٧٩) حديث: ٥٢١١.
(٧٥١) أخرجه الدار قطني (٤/ ٢٣٣).
(٧٥٢) أخرجه ابن عدي في ترجمة أشعث بن براز (١/ ٣٦٦).
٧٦

(٧٥٣) وذكر مرسل الحسن: ((من دعِي إِلى حاكم(١) من الحكام فلم
یُجب فهو ظالم)).
ثم قال: هذا مرسل، ومراسل الحسن ضعاف عندهم جداً (٢) .
(٧٥٤) وذكر مرسله أيضاً، أن النبي صلَّة ((أمَر أن يقاتَل العرب على
الإسلام، ولا يُقبل منهم غيرُهُ، وأن يقاتل(٣) أهلُ الكتاب على الإسلام، فإن
أبوا فالجزية)) .
ثم قال: مراسل الحسن من أضعف المراسل(٤) .
وقد ذكر له مراسل لم يقل بعدها شيئاً، اعتماداً على ما قد فسر في هذه.
[٢٠٧ ق]
(٧٥٥) فمن ذلك مرسله: ((كفى بالسيف شا(٥))) من / كتاب عبد الرزاق(٦).
(٧٥٦) ومرسله في أن ((لا قطع في الطعام))(٧).
(١) في المراسل وتحفة الأشراف: إلى حكم.
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٨٦).
(٣) في المراسل: وأمر أن يقاتل.
(٤) الأحكام الوسطى (٥/ ٢١٣).
(٥) في، ق، لثما، وفي، ت، متا، وكلاهما خطأ، وصوابه: شا- بشين معجمة، ثم ألف - يريد أن يقول:
شاهداً، فلم يتم الكلام.
(٦) الأحكام الوسطى (٧/ ٣٨).
(٧) المصدر نفسه (٧/ ٥٩).
(٧٥٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٤، وإسناده صحيح إلى الحسن.
(٧٥٤) أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٤٣، وإسناده إلى الحسن على شرط البخاري.
(٧٥٥) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤٣٤)، ووصله أبو داود (٤ / ١٤٤)، وابن ماجه (٢/
٨٦٨)، عن الحسن، عن سلمة بن محبق، عن عبادة بن الصامت.
قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٨٥)، ولم أرقوله: كفى بالسيف شا، على الاكتفاء كما سبق إلا
في مرسل الحسن المتقدم.
(٧٥٦) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٠٥ .
٧٧

(٧٥٧) ومرسله في أن: ((القنطار اثني عشر ألفاً دية أحدكم))(١).
(٧٥٨) ومرسله في أن رجلاً أراد أن يحمل على المشركين وحده، فقال
له النبي ◌َّة: ((أَتُراك تقتلهم وحدك؟)) الحديث(٢).
(٧٥٩) ومرسلُه أن رجلاً سرق ناقة، فقطع(٣) فكان جائز الشهادة (٤).
(٧٦٠) ومرسله في أنه: ((لم يقض في الموضحة(٥) بشيء)) (٦).
[١٥٧أ]ت
(٧٦١) ومرسله في ((النهي (٧) أن يتزوج الأعرابي المهاجرة))(٨) ].
(٧٦٢) وذكر حديث: ((اشتراك النفر، أحدهم الأرض، والآخر
الفدان، والآخر العمل، والآخر البذر)).
من عند الدار قطني، ثم قال: هذا مرسل، وواصل بن أبي جميلة
ضعيف(٩) .
(١) الأحكام الوسطى (٧/ ٨).
(٢) المصدر نفسه (٥/ ١٩٢).
(٣) في المراسل: فقطع رسول اللهيده.
(٤) الأحكام الوسطى (٦ / ٢٩١).
(٥) هكذا في، ق، و، ت، وفي الأحكام الوسطى: فيما دون الموضحة، وكذلك هو في مصنف عبد الرزاق.
(٦) الأحكام الوسطى (٧/ ٢).
(٧) وفي، ت، في أن يتزوج، وهو خطأ.
(٨) الأحكام الوسطى (٦/ ٢١٨).
(٩) المصدر نفسه (٦/ ٢٧٥).
(٧٥٧) ضعيف: أخرجه ابن جرير في التفسير (٣/ ٢٠٠)، وصحح ابن كثير في التفسير (٢/ ١٦)،
وقفه، وهو الصواب.
(٧٥٨) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور (٢ / ٢٠٨)، وعنه أبو داود في المراسل: ٢٤٢.
(٧٥٩) ضعيف: أخرجه أبو داود في المراسل: ٢٨٦، وعنه البيهقي (١٠/ ١٥٦).
(٧٦٠) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٠٧) وهو ضعيف.
(٧٦١) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٩٠، وإسناده صحيح إلى الحسن.
(٧٦٢) ضعيف: أخرجه الدار قطني (٣/ ٧٦) قال: هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف.
٧٨

(٧٦٣) وذكر مرسل يحيى بن أبي كثير، من رواية عكرمة بن عمار
عنه: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾(١) قال: حرفة.
ثم قال: هذا مرسل وضعيف (٢) .
(٧٦٤) وذكر من طريق الدار قطني عن ابن عباس، أن النبيَّه قال:
((لا يقتل حر بعبد)).
ثم قال: في إسناده جويبر، عن الضحاك، مقطوع وضعيف(٣).
(٧٦٥) وذكر من حديث جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال
رسول الله ◌َ: ((كتبت الصلاة على الغلام إِذا عَقَل، والصومُ إِذا أطاق، وتجري
عليه الشهادة والحدود إِذا احتلم)) .
ثم قال: جویبر لا يحتج به أحد، وقد تر که یحیی بن سعید وعبد الرحمن،
كانا لا يحدثان عنه، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس (٤) .
(٧٦٦) وذكر حديث علي: ((من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا
حر بعید)) .
(١) النور: ٣٣.
(٢) الأحكام الوسطى (٦/ ٢٩٩).
(٣) المصدر نفسه (٧/ ٢٧).
(٤) المصدر نفسه.
(٧٦٣) أخرجه أبو داود في المراسل: ١٦٩.
(٧٦٤) صحيح بغيره: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٣)، وعنه البيهقي (٨/ ٣٥).
وقال: في هذا الإسناد ضعف وقد جاء من غير هذا الوجه، بأسانيد صحيحة.
(٧٦٥) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة جويبر بن سعيد (٢/ ٥٤٥) وقال: والضعف على
حدیثه ورواياته بین.
(٧٦٦) أخرجه الدار قطني (٣/ ٣٤)، وعنه البيهقي (٨/ ٣٤)، وفي إسناده جابر الجعفي، ضعيف
جداً.
٧٩

ثم قال: في إسناده جابر الجعفي، وليس بمتصل أيضاً (١).
(٧٦٧) وذكر من طريق أبي أحمد عن أبي هريرة: ((لعن رسول الله صلَّه
النائحةَ والمستمعةَ والمغنِّي والمغنى له))(٢).
فبين فيه أن الحسن لا يصح سماعه من أبي هريرة، وأن عمر بن يزيد
المدائني(٣) راويَه عن الحسن، منكر الحديث.
(٧٦٨) وذكر مرسلاً في ((أن البقر يؤخذ منها في الزكاة ما يؤخذ من
الإبل)).
ثم قال: هذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري(٤) .
(٧٦٩) وذكر من عند أبي أحمد من طريق الضحاك، عن حذيفة
حدیث: (كلُّ مسجد فيه إِمام ومؤذن، فالاعتكاف(٥) فيه يصلح)).
ثم رده بأن قال: الضحاك لم يسمع من حذيفة، وقبْلَه في الإسناد من لا
يُحتج به: جويبر وغيره(٦) .
(٧٧٠) وذكر من طريق ابن أبي / شيبة، عن عطاء، حديث: ((من لم
[١٥٧ ب] ت
(١) الأحكام الوسطى.
(٢) المصدر نفسه (٣/ ١٤٢).
(٣) في، ق، المدني.
(٤) الأحكام الوسطى (٣/ ٩٧).
(٥) في، ق، فلا اعتكاف، وهو خطأ، وفي ابن عدي: فإن الاعتكاف.
(٦) الأحكام الوسطى (٤/ ٩٠).
(٧٦٧) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي في ترجمة عمر بن يزيد الأزدي المدائني (٥/ ١٦٨٧)، وقال:
وهذه الأحاديث عن عطاء، عن الحسن، غير محفوظة، وله شواهد، وهي أيضًا ضعيفة .
(٧٦٨) ضعيف: أخرجه عبد العزيز البغوي في منتخبه. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٤٧).
(٧٦٩) أخرجه ابن عدي في ترجمة سليمان بن بشار (٣/ ١١٤١)، وقال: ليس بمحفوظ.
(٧٧٠) أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية (٣/ ١٤٦)، ولم أجده في المصنف، فلعله في المسند.
٨٠