النص المفهرس
صفحات 381-400
- ٩٠ ١ كتاب الأيمان والنذور ٦٢٥ - حديث: ((من حلف بالله كاذباً أدخله الله النار))، لم أجده هكذا، لكن ، الطبرانى من حديث الأشعث فى قصة مخاصمته مع الحضرمى، فقال: ((إن هو حلف كاذباً ليدخله اللّه النار)). ولابن حبان من حديث أبى أمامة: ((من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم، حرم الله عليه الجنة وأدخله النار)). وهو للشيخين من حديث ابن مسعود بلفظ: ((لقى الله تعالى وهو عليه غضبان)). ولأبى داود عن عمران بن حصين رفعه: ((من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار )) . قوله: وإنما علقه بالرجاء للاختلاف فى تفسيره - أى اللنو - لغو اليمين. فروى البخارى: عن عائشة فى هذه الآية، قالت: هو قول الرجل لا والله، وبلى والله. وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً قالت؛ ((هو كلام الرجل فى بيته: كلا والله ، وبلى والله)). وأخرجه الطبرانى مرفوعاً. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: هو الرجل يحلف على الشىء يرى أنه كذلك ، وليس كذلك . وعن سعيد بن جبير قال: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله تعالى بتركه . وعن الحسن والنخعى: هو الرجل يحلف على الشىء ثم ينسى . وعن الحسن أيضاً هو الخطأ . باب ما يكون يميناً ٦٢٦ - حديث: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر)) أخرجه الجماعة إلا النسائى من حديث ابن عمر فى قصة، وفيه: ((أو ليسكت)). وللشيخين من وجه آخر عنه: ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)). ٦٢٧ - حديث: (( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق ، واليمين )) لم أجده هكذا . ووقع عند الغزالى: العتاق ، عوض اليمين ، ولم أجده أيضاً، وإنما الذى فى الحديث : الرجعة بدل اليمين والعتق ، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائى وحسنه الترمذى وصححه الحاكم من حديث أبى هريرة ، نعم أخرج الحارث فى مسنده من حديث عبادة بن الصدمة رفعه: ((لا يجوز اللعب فى ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد - ٩١- وجبن)). ولابن عدى فى الكامل عن أبى هريرة رفعه: ((ثلاث ليس فيهن لعب: من تكلم بشىء منهن فقد وجب عليه: الطلاق ، والعتاق. والنكاح ))، وفى إسناده غالب بن عبدالله، وهو متروك. ولعبد الرزاق أيضاً، عن أبى ذر رفعه: ((من طلق وهو لاعب ، فطلاقه جائز، ومن نكح ومن أعتق ) ولعبد الرزاق أيضاً، عن عمر وعلىّ قالا: ((ثلاث لا لعب فيهن: النكاح، والطلاق، والعتاق )) موقوف. وزاد فى رواية عنهما: والنذر . ٦٢٨ - حديث: (( ليس على مقهور يمين)) الدارقطنى عن واثلة بن الأسقع، وأبى أمامة بهذا ، وإسناده واه جداً . ٦٢٩ - حديث: ((من نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين)). أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رفعه بهذا. والترمذى عن عقبة بن عامر رفعه: ((كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين))، وقال: حسن صحيح. وهو عند مسلم دون ٧.٥: ولم يسم. والدار قطنى عن عائشة رفعته: ((من جعل عليه نذرأ فما لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ))، وإسناده واه جداً . ٦٣٠ - قوله: وقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهى كالخبر المشهور، أخرجه ابن أبى شيبة من طريق الشعبى قال: قرأ عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والشعبى عن عبد الله منقطع. ولعبد الرزاق من طريق عطاء: بلغنا فى قراءة ابن مسعود فذكره. وعن معمر عن أبى إسحاق والأعمش قالا: فى حرف ابن مسعود مثله . ومن طريق مجاهد قال: فى قراءة ابن مسعود مثله. وفى الباب: عن أبيّ بن كعب أخرجه الحاكم بإسناد جيد عن أبى العالية عنه . ٦٣١ - حديث: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ، ثم ليكفر عن يمينه)). مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ: ((وليأت الذى هو خير)). وأخرجه قاسم بن ثابت فى الدلائل بلفظ: (( ثم ليكفر عن يمينه))، وفيه قصة. وروى الحاكم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال: « لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها ، إلا كفرت عن يمينى ، ثم أتيت الذى هو خير )). وهذا فى البخارى عن عائشة قالت: كان أبو بكر فذكره، وهو الصواب. وروى الطبرانى من حديث أم سلمة رفعته: ((من حلف على يمين فرأى غيرها - ٩٢ - خيراً منها ، فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذى هو خير)). وفى المتفق عليه عن عبد الرحمن ابن سمرة نحوه، ولفظه: (( فأت الذى هو خير، وكفر عن يمينك)). وأخرجه أبو داود بلفظ: (( فكفر عن يمينك ، ثم آت الذى هو خير ). واختلف الرواة فى حديث أبى هريرة ، وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من قدم الحنث على الكفارة ، ومنهم من قدم الكفارة على الحنث . ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدى بن حاتم . وأخرج ابن أبى شيبة ، عن ابن عمر وسلمان وأبى الدرداء: أنهم كانوا يكفرون قبل الحنث. ووقع عند مسلم من حديث أبى موسى وعدى بن حاتم بغير ذكر الكفارة . ولأبى داود ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رفعه: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، فليدعها ، وليأت الذى هو خير ، فإن تركها كفارتها ). قال أبو داود : الأحاديث كلها فيها : وليكفر ، إلا مالا يعبأ به . قال البيهقى: وفى الباب عن أبى هريرة ، ولم يثبت . ٦٣٢ - حديث: ((من نذر وسمى، فعليه الوعاء بما سمى))، لم أجده. ولكن فى البخارى من حديث ابن عباس: أن رجلا قال يا رسول الله، إن أختى نذرت - الحديث. وقال: فاقض اللّه. وعن عائشة رفعته: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه)) الحديث. ولمسلم عن عمران بن حصين رفعه: ((لاوفاء لنذر فى معصية)). وفى المتفق عن ابن عمر فى قصة عمر : فأوف بنذرك . ٦٣٣ - حديث: ((من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر فى يمينه))، لم أجده بهذا اللفظ . ولأصحاب السنن وابن حبان، عن ابن عمر رفعه: « من حلف فاستثنى ، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك، غير حنث)). لفظ النسائى، وفى رواية أبى داود: (( فقال إن شاء الله، فقد استثنى)). والترمذى: فلا حنث عليه. وللنسائى من وجه آخر بلفظ : ((من حلف فقال إن شاء الله، فقد استثنى)). وفى الباب: عن أبى هريرة رفعه: ((من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث))، أخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . قال الترمذى: قال محمد : أخطأ فيه عبد الرزاق ، فاختصره من قصة سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام . وفى الباب عند أبى داود وابن حبان من حديث ابن عباس قال: قال رسول اللّه مقطلهم: - ٩٣ - ((والله لأغزون قريشاً ثلاثاً، ثم سكت ساعة، ثم قال إن شاء الله)). ورجح الأئمة إرساله. وروى الدار قطنى من حديث ابن عمر، موقوف: ((كل استثناءغير موصول فصاحبه حانث)). وروى البيهقى فى المعرفة من حديثه: (( كل استشاء موصول، فلا حنث على صاحبه)). ﴿تنبيه) استدل على عدم اشتراط الإيصال بما رواه مالك، عن زيد بن أسلم ، عن جابر قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ((ضرب الله عنقه)) فسمعه الرجل فقال: فى سبيل الله يارسول الله، فقال: فى سبيل الله، فقتل الرجل)). وقصة العباس فى قوله إلا الإذخر ، هو من هذا الوادى . ٦٣٤ - حديث: (( من باع عبداً وله مال، الحديث ، متفق عليه. حديث: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الناس ، تقدم فى الصلاة . ٦٣٥ - حديث: (( أن يجزى ولد والده، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، مسلم والأربعة من حديث أبى هريرة . حديث : النهى عن البتيراء ، تقدم فى الصلاة . ٦٣٦ - حديث علىّ: فى الرجل يحلف عليه المشى إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة، قال: عليه حجة أو عمرة ماشياً. وإن شاء ركب وأهراق دماً ، لم أجده هكذا . وأخرج البيهقى من طريق الشافعى بإسناده ، عن الحسن ، عن علىّ ، فى الرجل يحلف: عليه المشى ، قال: ((يمشى، فإن عجز ركب وأهدى بدنة)). وأخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم، عن علىّ، فيمن نذر أن يمشى إلى البيت قال: (( يمشى، فإذا أعي ركب ويهدى جزوراً)) وكلاهما منقطع . وعند عبد الرزاق نحوه ، عن ابن عمر وابن عباس . وفى حديث عمران ابن حصين عند الحاكم : ماخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة، قال: ((إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً، فمن نذر أن يحج ماشياً، فليهد هدياً وليركب )) . وفى حديث ابن عباس فى قصة عقبة بن عامر: ((ليركب وليهد بدنة )) أخرجه أبو يعلى . - ٩٤ - كتاب الحدود ٦٣٧ - قوله : قال عليه الصلاة والسلام الذى قذف امرأته: «أنت بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك:، لم أجده هكذا. وفى البخارى فى حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: ((البينة، وإلا حد فى ظهرك)). ورواه أبو ( يعلى من حديث أنس، فقال فيه: ((أربعة شهود، وإلا فحمد فى ظهرك)). ٦٣٨ - قوله: والستر مندوب إليه، قلت فيه أحاديث. منها: حديث أبى هريرة: ((ومن ستر مسلماً ستره الله)). وله فى رواية أخرى: ((لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله عز وجل يوم القيامة)). ولأبى داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عمر: ((ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)). ولأبى داود والنسائى عن عقبة بن عامر: ((من رأى عورة فسترها، كان كمن أحى موءودة)) ولهما فى حديث يزيد بن نعيم ، عن أبيه أن النبي صَدّ اله قال فى قصة ماعز: ((ياهزال لو سترته بثوبك، لكان خيراً لك)). ولابن ماجة عن ابن عباس: (( من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه)) الحديث. ٦٣٩ - قوله: روى أنه من الله استفسر ماعزاً عن الكيفية والمزنية، هو فى حديث يزيد بن نعيم عن أبيه ، عند أبى داود فى قصة ماعز . وفيها : فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالها أربع مرات: فيمن؟ قال: بفلانة، قال: هل باشرتها ؟ قال: نعم ، قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم. وله والنسائى من حديث أبى هريرة: فأقبل فى الخامسة فقال: أنكتها ؟ قال: نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال: نعم ، قال : كما يغيب المرود فى المكحلة، والرشاء فى البثر ؟ قال : نعم . ٦٤٠ - حديث: ((ادر وا الحدود بالشبهات)). الترمذى من حديث عائشة بلفظ: : أدر، وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لها مخرج خلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطىء فى العفو ، خير من أن يخطىء فى العقوبة ،، وفيه يزيد بن زياد وهو ضعيف . قال الترمذى: ووقفه أصح. وأخرجه الحاكم والدار قطنى والبيهقى، وقال: الموقوف أقرب إلى الصواب . وفى الباب: عن علىّ (١) مختصراً: ((ادرءوا الحدود)) أخرجه الدارقطنى. وعن أبى ٦٤٠ - (١) وفيه مختار التمار وهو ضعيف. - ٩٥ - هريرة: ((أدرءوا الحدود ما استطعتم)) أخرجه أبو يعلى. ولابن ماجة من هذا الوجه : ((أدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً)). ٦٤١ - حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة، أخرجه الثلاثة والحاكم، من رواية بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده بلفظ: فى تهمة ثم خلى عنه . وفى الباب عن أبى هريرة أخرجه الحاكم والبزار بلفظ : حبس رجلا فى تهمة يوماً وليلة استظهاراً وفيه : إبراهيم بن خيثم ، وهو ضعيف . وعن أنس كمديث بهز بن حكيم وليس فيه : وخلى عنه، أخرجه ابن عدى ، وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف . وعن نبيشة مثله أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وعن النعمان بن بشير: أنه حبس ناساً فى تهمة ، ثم خلاهم ، وقال : إن شئتم أن أضربهم ، فإن خرج متاعكم وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، قالوا ، هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله، أخرجه أبو داود. وعن عراك بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا من بنى غفار ببعيرين أتهم بهما بعض بنى غطفان ، بعض بنى غفار ، فلم يك إلا يسيراً حتى أحضر الغفارى الآخر البعيرين ، فقال للمحبوس : استغفر لى ، قال غفر أنته لك يارسول الله، قال: ولك وقتلك فى سبيله، قال : فقتل باليمامة. ٦٤٢ - قوله: إن فى حديث ماعز أن النبي صَّالٍّ آخر إقامة الحد إلى أن تم الإقرار أربع مرات، هو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة بلفظ: فلما شهد على نفسه أربع شهادات . وعندهما من حديث جابر مثله . وفى حديث جابر بن سمرة عند مسلم : فشهد على نفسه أربع شهادات . وله عن ابن عباس : فرده حتى شهد أربع مرات . وعند أبى داود والنسائى ، فاعترف مرتين فرده ، ثم اعترف مرتين ، حتى اعترف أربعاً فقال : ارجموه . وعند مسلم من حديث بريدة : أنه ردده أربع مرات فى أربعة أيام . وعند أبى داود والنسائى من رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه فى قصة ماعز : فأعرض عنه حتى أتاه الرابعة فقال : إنك قد قلتها أربع مرات . وعند أحمد عن أبى ذر ، ثم ٹی ثم ثلث ثم ربع . وعند إسحاق وابن أبى شيبة ، عن أبى بكر الصديق : أتى ماعز - وذكر الحديث . وفيه فقلت له: إن اعترفت الرابعة رجمك، قال : فاعترف الرابعة لحبسه، ثم سأل عنه - الحديث. وعند البزار، عن عبد الرحمن بن أبى - ٩٦ - بكرة ، عن أبيه فى قصة الغامدية أنها أقرت أربع مرات ، فقال: اذهبى حتى تلدى ولم يقع الأربع فى رواية مسلم من حديث بريدة فى قصة الغامدية بل فيه إبها قالت: أتريد أن تردفى كما رددت ماعزاً؟ ولم يقع ترك اعتبار الأربع إلا فى حديث العيف فإن فيه: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجها)) . ٦٤٣ - حديث: أن النبى صلى الله عليه وسلم طرد ماعزاً فى كل مرة حتى توارى عليه بحيطان المدينة، لم أجده. لكن عند ابن حبان عن أبى هريرة: جاء ماعز فقال: إن الأبعد زنى، فأمر به فطرد ، ثم أنّه الثانية، فقال مثل ذلك ، فأمر به فطرد ، ثم أتاه الثالثة ، ثم أتاه الرابعة ، فقال : أدخلت وأخرجت؟ قال : نعم - الحديث. ٦٤٤ - قوله : قال صلى الله عليه وسلم لماعز: لملك مسستها أو قبلتها ؟ الحاكم من حديث ابن عباس فى قصة ماعز قال: لعلك قبلتها ؟ قال : لا ، قال خمسستها ؟ قال : لا ، قال : ففعلت بها كذا أو لم تكن ؟ قال: نعم. وهو فى البخارى بلفظ: قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا ، قال أفنكتها ؟ قال: نعم. وعند أحمد: لعلك قبلت أو لمست أو نظرت . ٦٤٥ - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً وقد أحصن، هو فى الصحيحين، عن أبى هريرة فقال له : هل أحصلت ؟ قال: نعم ، وكذا للبخارى عن جابر . ٦٤٦ - قوله: قال مسلم فى الحديث المعروف: أو زنى بعد إحصان، هو فى حديث عمان بلفظ: (( لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنی بعد إحصان ، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق)) أخرجه أحمد والأربعة إلا أبا داود، وصححه الحاكم. وأخرجه البزار من وجه آخر عن عثمان . وفى الباب عن عائشة عند أبى داود بلفظ : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ، ورجل خرج محارباً ، ورجل قتل نفساً )) . وفى الباب: عن أبي قلابة ، والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً قط إلا فى إحدى ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل ، أو رجل زنى بعد إحصان ، أو رجل حارب اللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأصله فى المتفق من حديث ابن مسعود: (( لا يحل دم أمرى، مسلم إلا بإحدى ثلاث ، الحديث. قوله : وعلى ذلك إجماع الصحابة ، متفق عليه من حديث عمر فى قصة طويلة منها ، فالرجم - ٩٧ - حق على من زنى من الرجال والنساء. ولالبخارى عن علىّ حين رجم المرأة : رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ويبتدى الشهود برجمه ، ثم الإمام ، ثم الناس ، وإن كان ، مقراً ابتدأ الإمام ثم الناس ، كذا روى عن علىّ. أحمد من طريق الشعبى فى قصة شراحة، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد ، ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت ، فأنا أول من يرميها، فرماها بحجر ، ثم رمى الناس وأنا فيهم . ولابن أبى شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى: أن علياً كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا ، أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم هو ثم رجم الناس ، وإذا كان بإقرار ، بدأ فرجم ثم رجم الناس . وله من وجه آخر عن على: زنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود ، أول من يرى ، ثم الإمام ، ثم الناس . وزنا العلانية أن يظهر الحبل ، أو الاعتراف ، فيكون الإمام أول من يرمى . ٦٤٧ - حديث: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة، وكانت قد اعترفت بالزنا . أبو داود والنسائى والبزار من طريق عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه مطولا ومختصراً . ٦٤٨ - قوله: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال فى ماعز: ((اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم)). ابن أبى شيبة من حديث بريدة وزاد : من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه ، وهم إسناده أبو حنيفة ، والباقون من رجال الصحيح . ٦٤٩ - حديث : أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية بعد مارجمت، مسلم والأربعة من حديث عمران بن حصين . واختلف على جابر فى قصة ماعز ، فقيل : صلى عليه ، وقيل : لم يصل عليه، والاختلاف على الزهرى عن أبى سلمة عن جابر . وروى أبو قرة من حديث أبى أمامة بن سهل : أنه صلى عليه . وروى أبو داود من حديث أبي برزة ، ومن حديث ابن عباس أنه لم يصل عليه، وجمع بينهما، إما يحمل الصلاة على الدعاء فى الإثبات ، وعلى صلاة الجنازة فى النفى، وإما يحملها فى الإثبات على الأمر، وفى النفى على الفعل . ٦٥٠ - قوله: روى أن علياً لما أراد أن يقيم الحد كسرثمرة السوط، لم أجده عنه. وروى ابن أبى شيبة عن أنس قال : كان يأمر بالسوط فيقطع ثمرته ، ثم يدق بين حجرين حتى يلين ، قيل له فى زمان من كان هذا ؟ قال فى زمان عمر . وعن ابن مسعود فى قصة السكران: ودعا بسوط ، ثم أمر بثمرته فدقت بين حجرين. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنى أصبت ( ٧ - الدراية - ج ٢ ). - ٩٨ - حداً فدعى بسوط بين سوطين - الحديث . ولابن أبى شيبة عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرجه. مالك عن زيد بن أسلم أيضاً مرسلا . ٦٥١ - حديث: أن علياً كان يأمر بالتجريد فى الحدود، لم أجده ، بل المنقول عنه خلافه ، أخرجه عبد الرزاق أنه أتى برجل فى حد فضربه وعليه كساء ، فسطا بى قاعداً . ومن وجه آخر عن على: أنه ضرب جارية جرت وتحت ثيابها درع حديد . وعن المغيرة : أنه سئل عن المحدود أتنزع عنه ثيابه ؟ قال: لا ، إلا أن يكون فرواً . وعن ابن مسعود قال : لا يحل فى هذه الأمة التجريد ، ولا المد ، ولا الغل . ٦٥٢ - حديث: قال ميوالله الذى أمره بضرب الحد: ((اتق الوجه والمذاكير)). أجده . وقد جاء مرفوعاً عن على: أنه أتى بسكران، فقال : اضرب وأعط كل عضو حقه . اتق الوجه والمذا كير، أخرجه ابن أبى شيبة ، وعبد الرزاق . وأخرجه سعيد بن منصور ن وجه آخر . وقد ورد النهى عن ضرب الوجه ، أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة . ولهما عن ابن عمر: نهى أن يضرب الصورة . ولأبى داود عن أبى بكرة فى قصة رجم المرأة : ارموا ، واتقوا الوجه . ٦٥٣ - حديث أبى بكر: اضرب الرأس ، فإن فيه شيطاناً . ابن أبى شيبة من طريق. القاسم: أن أبا بكر أتى برجل انتفى من أبيه، فقال: أبو بكر: اضرب الرأس فإن الشيطان فى الرأس . وروى الدارى نحوه فى قصة صبيغ مع عمر قال فيه: فعل عمر يضربه حتى دمى رأسه ، فقال : حسبك قد ذهب الذی کنت أجد فى رأسى . ٦٥٤ - حديث: قال علىّ : يضرب الرجال فى الحدود قياماً، والنساء قعوداً. عبد الرزاق بإسناد ضعيف عنه: يضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة فى الحد . ٦٥٥ - حديث: أنه حفر الغامدية إلى ثندوتها ، أبو داود من حديث أبى بكرة ، أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم امرأة خفر لها إلى الثندوة. وقصة الغامدية فى مسلم من حديث بريدة وفيه : وحفر لها إلى صدرها ، والثندوة من الرجل ، والثدى من المرأة ، وقد أطلقت فى الحديث على المرأة . ٦٥٦ - حديث: أن علياً حفر لشراحة. أحمد من طريق الشعبى عن علىّ، وفيه: وحفر لها إلى السرة . - ٩٩ - قوله: وإن ترك الحفر لايضر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ، كذا قال ، وقدم أنه صلى الله عليه وسلم حفر الغامدية وهو فى مسلم . قوله: روى أنه صلى الله عليه وسلم ما حفر لماعز. مسلم من حديث أبى سعيد فى قصة . ماعز، فوالله ما أو ثقناه، ولاحفرنا له، ولكنه قام لنا. وله من حديث بريدة: أنه صلى الله علیه وسلم حفر له. وكذا لأحمد من حديث أبى ذر . ٦٥٧ - حديث: أربعة إلى الولاة: وذكر منها الحدود، لم أجده. وذكره ابن أبى شيبة عن الحسن ، أربعة إلى السلطان : الصلاة والزكاة والحدود والقضاء . وعن عبد الله بن محيريز: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. ومن طريق عطاء الخراسانى مثله ، ولم يذكر الفىء . ٦٥٨ - حديث: أن النبي صَّ اله رجم يهوديين زنيا، متفق عليه من حديث ابن عمر .مطولا . ولابن حبان من حديثه رجم يهوديين قد أحصنا . ٦٥٩ - حديث: ((من أشرك بالله فليس بمحصن)). إسحاق أخبرنا عبد العزيز، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بهذا. قال إسحاق: رفعه مرة ووقفه أخرى . وقال الدار قطنى: لم يرفعه غير إسحاق، ويقال: إنه رجع عنه ، والصواب موقوف. وله من وجه آخر بلفظ: لامحصن من أشرك بالله شيئاً، وقال: وهم فى رفعه عفيف بن سالم عن الثورى. وقال ابن عدى: هو منكر عن الثورى. وقال الدار قطنى (١) فى العلل. ٦٦٠ - حديث: ((لاتحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، ولا الحر الأمة، ولا الحرة العبد))، لم أجده . وروى ابن أبى شيبة وأبو داود فى المراسيل والطبرانى والدارقطنى وابن عدى من حديث كعب بن مالك : أنه أراد أن يتزوج يهودية ، فقال له : لا تتزوجها ، فإنها لا تحصنك ، وإسناده ضعيف . ولابن أبى شيبة عن الحسن : لا تحصن الأمة الحر ، ولا العبد الحرة . ٦٥٩ - (١) لكلام الدار قطنى بقية لم يذكرها المصنف، وتمامه: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة ، واختلف عنه فرواه عفيف عن الثورى عن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه أبو أحمد الزبيرى فرواه عن الثورى عن موسى عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو أصح . - ١٠٠ - ٦٦١ - قوله: أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع فى المحصن بين الجلد والرجم، متفق عليه من حديث أبى هريرة فى قصة العسيف : واغد ياأنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . وفى حديث أبى هريرة فى قصة ماعز . ويعارضه ما رواه مسلم من حديث عبادة : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ولأحمد فى حديث علىّ فى قصة شراحة : جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والنسائى من حديث جابر: أن رجلا زنى فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم جلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر يه فرجم، ورجح النسائى وقفه . ٦٦٢ - حديث: ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)). مسلم من حديث عبادة. ( البخارى من حديث زيد بن خالد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنا ولم عن : يجلد مائة وتغريب عام . وله عن أبى هريرة نحوه. ولهما فى قصة العسيف: وجلد ابنه اثة وغربه عاماً . قوله والحديث منسوخ كشطره - يعنى الثيب بالثيب جلد مائة والرجم - وفى دعوى النسخ فى ذلك نظر . وقد ارتكبه الحازمى والمنذرى . ٦٦٣ - حديث علىّ: ((كفى بالنفى فتنة))، موقوف. عبد الرزاق ومحمد بن الحسن قالا ، أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد عن إبراهيم، عن ابن مسعود فى البكر يزنى بالبكر، قال: يجلدان مائة، وينفيان سنة. وقال علىّ: حسبهما من الفتنة أن بنفيا. قوله : وعليه يحمل النفى المروى عن بعض الصحابة . الترمذى والنسائى والحاكم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب . ورجح النسائى والدار قطنى وقفه . وروى مالك، عن نافع: أن عبداً أستكره جارية من رقيق الخمس ، بجلده عمر ونفاه . وعن نافع: أن صفية أخبرته أن أبا بكر أتى برجل قد وقع على جارية بكر، فأحبلها ، ثم اعترف ولم يحصن ، فأمر به أبو بكر نجلد الحد ثم نفى إلى فدك. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن نافع نحوه، وفيه: أن زوجها (١) أَّه . ولابن أبى شيبة عن عثمان: أنه جلد امرأة فى زنا، ثم أرسل بها إلى خيبر نفاها إليها . ٦٦٤ - حديث: أنه قال الغامدية بعد ما وضعت : ارجعى حتى يستغنى ولدك ، ٦٦٣ - (١) فى نصب الراية: أن الذى أتى إلى أبى بكر هو أخوها . - ١٠١ - لم أجده بلفظه، لكن فى مسلم فى قصة الغامدية: اذهبى حتى تلدى، فلما ولدت أنته بالصى فى يده كسرة خبز ، فقالت : قد فطمته . باب الوطء الذى يوجب الحد ٦٦٥ - حديث: ((ادرء وا الحدود بالشبهات))، لم أجده مرفوعاً. وأخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى قال : أدفعوا الحدود بكل شبهة ، وله عن معاذ وابن مسعود وعقبة ابن عامر : إذا اشتبه عليك الحد فادرأه، وإسناده ضعيف ومنقطع . والبيهقى فى الخلافيات عن علىّ نحوه . ورواه الحارثى فى مسند أبى حنيفة عن ابن عباس. ولابن أبى شيبة عن إبراهيم قال عمر : لأن أعطل الحدود بالشبهات ، أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات ، وقد تقدم فى أول الحدود . قوله : اختلف الصحابة فى قوله: أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك ، فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية ، فعلى هذا لو وطئها فى العدة لا يحد، ولو قال: علمت أنها حرام. أما مذهب عمر : فعند ابن أبى شيبة ومحمد بن الحسن عن إبراهيم ، قال عمر وابن مسعود فى البرية والخلية: هى تطليقة، وهو أملك برجعتها . وعن علىّ قال هى ثلاث. ولعبد الرزاق من طريق الشعبى ، قال عمر وابن مسعود: إن اختارت نفسها فهى واحدة ، وله عليها الرجعة . ومن طريق إبراهيم عن علقمة والأسود: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامر أتى جعلت أمرك بيدك، قالت : أنا طالق ثلاث ، فقال ابن مسعود : أراها واحدة ، وأنت أحق بالرجعة . وسأل عمر فقال: وأنا أرى ذلك. ومن طريق مسروق عن ابن مسعود نحوه ، وزاد فيه : ولو رأيت غير ذلك لم تصب . وأخرج الطبرانى جميع ذلك عن عبد الرزاق . ولعبد الرزاق من طريق إبراهيم أيضاً ، عن عمر فى الخلية والبرية والبتة والبائنة : هى واحدة، وهو أحق بها . وقال علىّ: هى ثلاث وقال شريح: له ما نوى . ومن طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت : فى رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثاً ، قال: هى واحدة . وهو عند مالك بتحوه ، والشافعى عنه كذلك. وروى محمد بن الحسن ، عن أبى حنيفة، عن حماد عن إبراهيم: أن زيد بن ثابت كان يقول : إن اختارت نفسها فهى ثلاث ، وكان على : يقول : هى واحدة ، وهذا بخلاف ما تقدم . - ١٠٢ - وقال عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرنى أبو الزبير : أنه سمع جابراً فى الرجل يخير امرأته، فتختار نفسها، قال: هى واحدة . وروى مالك، عن نافع ، عن ابن عمر: فى الخلية والبرية ثلاث تطليقات . ورواه الشافعى عنه ، وعبد الرزاق من وجه آخر ، عن ابن عمر، وزاد: البتة. وقال مالك: أنه بلغه أن ابن عمر قال: أراه كما قالت . وقال مالك أيضاً عن نافع ، عن ابن عمر : فى الرجل إذا ملك امرأته أمرها بيدها. القضاء ما قضت ، إلا أن يقول: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ورواه الشافعى عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن نافع. وعند عبد الرزاق أن ابن عباس قال فى قوله : أنت برية ، إنها واحدة . وجاء فى ذلك أحاديث مرفوعة . روى الترمذى عن حماد بن زيد قلت: لأيوب : هل علمت أحداً قال : فى أمرك بيدك إنها ثلاث، قال: لا، إلا الحسن، ثم قال": اللهم غفراً إلا ما حدثى، قتادة عن كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رفعه قال: ثلاث ، قال : فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه ، فسألت قتادة فقال : نسى، قال: وقال محمد - يعنى البخارى - إنما هو عن أبى هريرة موقوف. وروى الأربعة إلا النسائى فى قصة ركانة: ما أردت بها - يعنى البتة - قال: واحدة ، قال أبو داود: وهو أصح من رواية من روى أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. قلت : وهو عند أبى داود، وأبى يعلى من وجه آخر . وروى الدار قطنى بإسناد ضعيف جداً عن على سمع النبى صلى الله عليه وسلم، رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: ((أتتخذون آيات الله هزواً ولعباً ، من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً ،. ٦٦٦ - حديث: ((أنت ومالك لأبيك)) ابن ماجة من حديث جابر: أن رجلا قال يا رسول الله إن لى مالا وولداً، وإن أبى يريد أن يحتاح مالى، قال: أنت ومالك لأبيك. رجاله ثقات. وأخرجه الطبرانى فى الصغير من وجه آخر مطولا ، وفيه الشعر . وفى الباب : عن عائشة أخرجه ابن حبان من رواية عبد الله بن كيسان عن عطاء عنها . وعن سمرة أخرجه البزار والطبرانى والعقيلى فى ترجمة عبد الله بن إسماعيل . وعن عمر أخرجه البزار وابن عدى فى الكامل فى ترجمة سعيد بن بشير وعن ابن مسعود فى المعجمين الكبير والأوسط والكامل أيضاً . وعن ابن عمر عند أبي يعلى والبزار بإسنادين مختلفين . قوله : ومن زفت إليه غير امرأته ، وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها ، فلا حد عليه، وعليه المهر، قضى بذلك علىّ ، لم أجده عنه . - ١٠٣ - ٦٦٧ - حديث: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)) الأربعة إلا النسائى، من حديث ابن عباس رفعه: من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). وقال ابن معين : عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث . وقال أبو داود: ليس هو يالقوى . وقال الترمذى : وروى عاصم بن عمر عن سهيل ، عن أبيه عن أبى هريرة مثله. ووصله البزار وابن ماجة ولفظه: فارجموا الأعلى والأسفل . وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن سهيل . قوله : فارجموا الأعلى والأسفل ، هو لفظ ابن ماجة كما تقدم . وفى الباب : عن عثمان(١): أنه جلد رجلاً غير بغلام من قريش مائة، وقال له علىّ: لو دخل بامرأته لحل عليه الرجم ، فقال أبو أيوب : أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذى ذكر . وقال ابن أبى شيبة ، حدثنا وكيع عن ابن أبى ليلى ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد بن قيس : أن علياً رجم لوطياً ، وروى البيهقى من طريق عطاء : أتى ابن الزبير بسبعة فى لواطة : أربعة منهم قد أحصنوا ، وثلاثة لم يحصنوا ، فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة ، وأمر بثلاثة فضربوا الحد ، وابن عمر وابن عباس فى المسجد . قوله : ولأبى حنيفة : أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة فى موجبه من الإحراق بالنار ، وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع . أما الإحراق : فروى ابن أبى الدنيا من طريق البيهقى، ومن طريق ابن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبى بكر أنه وجد رجلا فى بعض نواحى العرب ، ينكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر الصحابة، فسألهم ، فكان أشدهم فى ذلك قولا علىّ ، فقال : نرى أن نحرقه بالنار ، فاجتمع رأى الصحابة على ذلك . قلت: وهو ضعيف جداً، ولو صح لكان قاطعاً للحجة . وروى الواقدى فى الردة ، من طريق عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال: كتب خالد بن الوليد إلى أبى بكر : إنى أتيت برجل قامت عندى البينة يوطأ فى دبره ، كما توطأ المرأة، فذكر نحوه . وفيه : أن عمر أشار بذلك أيضاً ، قال : خرقه خالد ، فقال الشاعر : فما حرق الصديق جدى ولا أبى إذا المرء ألهاه الخنا عن حلائله وأما هدم الجدار : فلم أجده . وأما التنكيس: فروى ابن أبى شيبة والبيهقى بإسناد صحيح عن ابن عباس فى حد اللوطى : ينظر أعلا بناء فى القرية فيرمى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة . ٦٦٧ - (١) رواه البزار وفيه عمر بن راشد المدنى وهو كذاب. - ١٠٤ - ٦٦٨ - قوله: روى أن تذبح البهيمة وتحرق، لم أجده هكذا. وعند الأربعة من حديث ابن عباس رفعه: ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)). وأخرج أبو داود ، والترمذى والنسائى، وأحمد والحاكم من وجه آخر أقوى منه ، عن ابن عباس: (( ليس على من أتى البهيمة حد)). قال الترمذى: وهذا أصح من الأول . ٦٦٩ - حديث (( لاتقام الحدود فى دار الحرب))، لم أجده. وروى الشافعى فى اختلاف العراقيين ، عن زيد بن ثابت بهذا موقوف . وروى ابن أبى شيبة من طريق حكيم بن عمير : أن عمر كتب إلى عمير بن سعد وإلى عماله: أن لا يقيموا حداً على أحد من المسلمين فى دار الحرب. ومن طريق أبى الدرداء : أنه نهى أن يقام على أحد حد فى أرض العدو. وروى الترمذى من حديث بسر بن أرطاة: سمعت رسول اللّه عبَّ لي يقول: ((( لا نقطع الأيدى فى الغزو)). وأخرجه أبو داود والنسائى، وقال الترمذى. حديث غريب، وبه كان يقول الأوزاعى. ويعارضه ما أخرجه البيهقى عن عبادة بن الصامت رفعه: ((أقيموا الحدود فى السفر والحضر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا فى اللهلومة لائم)). باب حد الشرب ٦٧٠ - حديث: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، الأربعة إلا الترمذى: وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبى هريرة ، وفى آخره : فإن عاد الرابعة فاقتلوه . وأخرجه النسائى وابن حبان والحاكم من حديث معاوية ، قال الترمذى عن البخارى: رواية أبى صالح عن معاوية فى هذا أصح من رواية أبى صالح عن أبى هريرة. قلت: وأخرجه ابن حبان من طريق أبى صالح أيضاً عن أبى سعيد. وأخرجه الحاكم وأحمد من طريق شهر بن حريث، وإسحاق وعبد الرزاق والطبرانى من طريق الحسن كلاهما عن عبد الله بن عمر نحوه . وفى رواية الحسن قال عبد الله: اثتونى برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علىّ أن أضرب عنقه . وفى الباب: عن جرير عند الحاكم والطبرانى . وعن ابن مسعود عند الطبرانى . وعن شرحبيل بن أوس عندهما . وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه الحاكم. وروى أبو داود من حديث ابن عمر نحوه ، فقال فى الخامسة: إن شربها فاقتلوه ، فال أبو داود : وكذا حديث أبو عطيف قال فى الخامسة: قلت: وحديث أبى عطيف ، ويقال: غطيف ، أخرجه البزار. - ١٠٥ - وأخرجه النسائى من حديث عبد الرحمن بن أبى نعيم ، عن أبى عمر ، ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث معاوية. وأخرج عن جابر مثله ، وزاد: ثم أتى برجل قد شرب فى الرابعة، جلده ولم يقتله، فرأى المسلمون أن الحد قد رفع . وأخرجه البزار وسماه النعمان . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا سفيان، قال أنا الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - فذكر الحديث، قال: فأتى برجل قد شرب فى الرابعة جلده ، ورفع القتل ، فكانت رخصة . قال سفيان: قال الزهرى : للمنصور بن المعتمر ، ويخول بن راشدكونا وأودى العراق بهذا الحديث . ٦٧١ - حديث ابن مسعود: ((إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه))، لم أجده هكذا. وروى إسحاق وعبد الرزاق والطبرانى، من طريق أبى ماجد الحنفى : جاء رجل بابن أخيه سكران إلى ابن مسعود فقال : ترتروه، ومن مزوه، واستنكهوه ، ففعلوا، فرفعه إلى السجن ، ثم عاد به من الغد جلده . وللبخارى عن ابن مسعود: أنه قال لرجل وجد معه رائحة الخمر: أتشرب الخمر ، وتكذب بالكتاب ؟ فضربه الحد . وروى الدارقطنى عن عمر: أنه ضرب رجلاوجد منه ريح الخمر . وفى لفظ: ريح شراب الحد تاماً . قوله : وحد الشرب ثبت بالإجماع من الصحابة ، كأنه يشير إلى مأسياقى بعد قولين: قوله: ولا إجماع إلا برأى ابن مسعود ، وقد شرط قيام الرائحة ، كذا قال ، وليس فى قصة ابن مسعود شرط . قوله: إن عمر أقام الحد على أعرابى سكر من النبيذ، الدار قطنى والعقيلى من طريق سعيد بن ذى لعوة : أن أعرابياً شرب من إداوة عمر نبيذاً فضربه الحد ، فقال: إنما شربته من إداوتك ، قال : إنما جلدتك على السكر. قال الدار قطنى: لا يثبت ، وقال العقيلى: سعيد ضعيف . وأخرج ابن أبى شيبة معناه من وجه آخر . وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثالث منقطع. وأخرجه الدار قطنى من طريق الشعبى: أن رجلا شرب من إداوة علىّ نبيذاً بصفين ، فسكر ، فضربه الحد. وأخرجه ابن أبى شيبة فقال: ضربه ثمانين. وأخرجه إسحاق والدار قطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً . ٦٧٢ - قوله: وحد الخمر والسكر: ثمانون سوطاً فى الحر - لإجماع الصحابة - مسلم - ١٠٦ - عن أنس: أن النبي صَّ اللّهِ جلد فى الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر قال: ما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود ، نخلد عمر ثمانين . وفى الموطإ عن ثور بن زيد: أن عمر استشار فى الخمر يشربها الرجل ، فقال له علىّ: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى فعليه ثمانون ، فاجعله حد الفرية وأخرجه الشافعى عنه ، ومن طريقه البيهقى. وأخرجه الحاكم والدارقطنى من وجه آخر: عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وصله . ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة، لم يذكر عن ابن عباس . وروى البخارى عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا وزعالنا ، حتى آخر إمرة عمر ، جلد أربعين ، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. وروى أبو يعلى عن عبد الله بن عمرو رفعه: ((من شرب نشغة(١) خمر فاجلدوه ثمانين»، وإسناده واه . وروى الطبرانى فى الأوسط عن علىّ : أن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر ثمانين. وروى عبد الرزاق من مرسل الحسن نحوه . ويعارضه مارواه مسلم عن علىّ فى قصة جلد الوليد بن عقبة: جلد الغبى صدر له أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلى. وللبخارى عن عمير بن سعيد عن علىّ : ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فيه فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ، وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس فى السكر من النبيذ ثمانون، موقوف . باب حد القذف حديث: ((من أشرك بالله فليس بمحصن )) تقدم. حديث: ((الخال)) لم أجده، لكن فى الفردوس عن عبد الله بن عمر: ((الخال والد من لا والد له )) . قوله : لمكان اختلاف الصحابة فى المكاتب ، يأتى هناك. ٦٧٢ - (١) فى نصب الراية: ((بسقة)). - ١٠٧ - ٦٧٣ - حديث: ((من بلغ حداً فى غير حد، فهو من المعتدين)) البيهقى من حديث المعمان بن بشير ، وقال: المحفوظ مرسل. ولمحمد بن الحسن فى الآثار: أخبرنا مسعر عن الوليد ، عن الضحاك بن مزاحم فذكره مرسلا . قوله: وهو مأثور عن على - أى التعزير خمسة وسبعين سوطاً - لم أجده. وذكره البغوى عن ابن أبى ليلى، ويعارضه ما فى الصحيحين، عن أبى بردة رفعه: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد). والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة رفعه: ((لا تعزير فوق عشرة أسواط )) . باب السرقة ٦٧٤ - قوله: إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا فى ثمن المجن ، وأقل ما نقل فى تقديره ثلاثة دراهم . أما الأول : فمتفق عليه من حديث عائشة : لم تقطع يد سارق فى عهد رسول اللّه صَّالله فى أقل من ثمن المجنّ حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وأما الثانى: فمتفق عليه عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقاً فى مجنّ قيمته ثلاثة دراهم ، واتفقا على حديث عائشة مرفوعاً: (( لاتقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعداً. ولأحمد عنها مرفوعاً: ((اقطعوا فى ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)). وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم. وفى الموطإ عن عمرة : أن سارقاً سرق فى زمن عثمان أترجة ، فقومت بثلاثة دراهم ، من صرف اثنى عشر بدينار، فقطع عثمان يده. ولا يعارضه حديث أبى هريرة رفعه: ((لعن اللّه السارق يسرق البيضة، فتقطع)) الحديث. فإن فيه عند البخارى، قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد، ومنه ما يساوى دارهم. وأخرج البزار عن علىّ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع فى بيضة من حديد قيمتها إحدى وعشرون درهماً . ٦٧٥ - حديث: (( لاقطع إلا فى دينار، أو عشرة دراهم)). النسائى من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن بن أم أيمن رفعه: « لا تقطع اليد إلا فى ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار. وأخرجه الطبرانى عن على بن عبد العزيز، عن يحيى الحمانى، عن شريك به . وأخرجه الطحاوى عن ابن أبى داود ، ثنا يحي الحمانى ، ثنا شريك . فزاد - ١٠٨ - فى الإسناد ، عن أيمن بن أم أيمن ، عن أمه أم أيمن ، وزاد فى المتن : وقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً أو عشرة دراهم. وأخرجه الحاكم من طريق سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال : لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ثمن المجن ، و څمنه يومئذ دینار . وأخرجه الطبرانى من هذا الوجه بلفظ قال رسول الله عزّ الي: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم ديناراً ، وهذا منقطع، لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن ، فلم يدركه عطاء ومجاهد ، لأنه استشهد يوم حتين ، وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعى ، وبالثانى جزم الشافعى وأبو حاتم وغيرهما . وأما رواية الطحاوى : فنسب البيهقى الوهم فيها إلى شريك . وقد تبين من رواية الطبرانى أن الوهم من دونه. وفى الباب عن ابن عباس : أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل فى مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم ، أخرجه أبو داود، وهذا لفظه. والنسائى والحاكم ولفظهما : كان ثمن المجن يقوم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وأخرجه النسائى عن عطاء قوله ورجحه ، وأخرجه هو وابن أبى شيبة ، من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحوه . وأخرج أحمد والدارقطنى من هذا الوجه بلفظ: (( لا يقطع السارق فى أقل من عشرة دراهم)). وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بهذا اللفظ. ومن وجه آخر: عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن رجل من مزينة رفعه: ((مابلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه ))، وكان ثمن المجن عشرة دراهم . وعن ابن مسعود رفعه: ((لاقطع إلا فى عشرة دراهم)) أخرجه الطبرانى فى الأوسط من رواية أبي مطيع البلخى ، عن أبى حنيفة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه عنه . ورواه عبد الرزاق من طريق القاسم ، عن ابن مسعود قوله . وأخرجه الطبرانى، وأشار إليه الترمذى . ورواه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن القاسم قال: أتى عمر برجل سرق ثوباً ، فقال لعثمان: قوّمه، فقومه ثمانية دراهم ، فلم يقطعه . - ١٠٩ - باب ما يقطع فيه وما لا يقطع ٦٧٦ - حديث عائشة: كانت اليد لانقطع على عهد رسول اللّه عزّ له فى الشىء التافه . ابن أبى شيبة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها ، بهذا أخرجه عن عبد الرحيم ابن سليمان عنه . وعن وكيع عن هشام مرسلا ، ليس فيه عائشة. وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج ، وإسحاق عن عيسى بن يونس ، كلاهما عن هشام. وقد وصله أيضاً عبد الله بن قبيصة الفزارى ، عن هشام ، أخرجه ابن عدى فى ترجمته ، وقال : لم يتابع عليه كذا قال. ٦٧٧ - حديث: (( لاقطع فى الطير، لم أجده. وأخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة من قول عثمان . وأخرجه ابن أبى شيبة ، عن السائب بن يزيد: مارأيت أحداً قطع فى الطير. وأخرج البيهقى، عن أبى الدرداء: « ليس على سارق الحمام قطع)، قال البيهقى: أراد الطير والحمام المرسلة فى غير حرز ، كذا قال ، وهو تصحيف ، فإن ابن أبى شيبة ترجم له : ((الرجل يدخل الحمام فيسرق)) فأورد ذلك فيه . وأخرجه عبد الرزاق من طريق بلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام ، وترك برنساً له ، نجاء رجل فسرقه ، فوجده صاحبه ، جاء به إلى أبى الدرداء ، فذكر الحديث . ٦٧٨ - حديث: (( لاقطع فى ثمر ولاكثر))، الأربعة وابن حبان وابن أبى شيبة ومالك والطبرانى وأحمد والدارمى وإسحاق من حديث رافع بن خديج . وفى رواية للنسائى: والكثر الجمار . وفى الباب: عن أبى هريرة عند ابن ماجة بإسناد صحيح . ٦٧٩ - حديث: ((لاقطع فى الطعام) لم أجده بهذا اللفظ. ولأبى داود فى المراسيل عن الحسن قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ((إنى لا أقطع فى الطعام)) وأخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من مرسله أيضاً . ٦٨٠ - حديث: (( لاقطع فى ثمر ولا كثر، فإذا أواه الجرين، أو الجران قطع))، لم أحده بهذه الزيادة وقد سبق بدونها قبل ، وفى معنى هذه الزيادة حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى ◌ّ اللّهِ سئل عن الثمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ٦ ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع)) أخرجه الأربعة إلا الترمذى فاختصره . وأخرجه الحاكم وابن أبى شيبة لكنه وقفه ، وله شاهد مرسل أخرجه مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين. وأخرجه موقوفاً عن ابن عمر ، أخرجه ابن أبى شيبة . وأخرج عبد الرزاق عن عمر قوله ، وفيه انقطاع .