النص المفهرس
صفحات 481-500
٤٨١ کتاب الجهاد = ١٢٨٠ - وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ(١). ١٢٨١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي -قِصَّةٍ قَتْلِ أَبِي جَهْل - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللّهِلَهَ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: ((أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُم؟)) قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: ((كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ١٢٨٢ - وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَِّّل:﴿ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي ((الْمَرَاسِيل)) وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ(٣)، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ (٤) عَلِّ ◌َ﴾ (٤). = الحارث وسليمان بن موسى، وفيهما مقال. أخرجه: أحمد ٣١٦/٥، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (١٨٦٦)، والبزار (٢٧١٢)، والشاشي في ((مسنده)) (١١٧٥)، وابن حبان (٤٨٥٥)، والطبراني في ((الأوسط)) (٥٦٦٠)، والحاكم ٤٩/٣، والبيهقي ٩/ ١٠٣-١٠٤. تنبيه: عند النسائي أصل الحديث دون اللفظ المذكور. انظر: ((المحرر)) (٨٤٠). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦/٦، ومسلم ١٤٩/٥ (١٧٥٣)(٤٤)، وأبو داود (٢٧٢١)، والبزار (٢٧٤٦)، وأبو عوانة (٦٦٥٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٧٨٧)، وابن حبان (٤٨٤٢)، والبيهقي ٦/ ٣١٠. تنبيه: الحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه. انظر: ((الإلمام)) (٩١٤)، و((المحرر)) (٨١٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩٢/١-١٩٣، والبخاري ١١١/٤-١١٢ (٣١٤١)، ومسلم ١٤٨/٥ (١٧٥٢) (٤٢)، وأبو يعلى (٨٦٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٧٨٩)، وابن حبان (٤٨٤٠)، والحاكم ٤٢٥/٣، والبيهقي ٣٠٥/٦-٣٠٦. انظر: ((الإلمام)) (٩١٧)، و ((المحرر)) (٨١٥). (٣) مرسل. أخرجه: أبو داود في ((المراسيل)) (٣٣٥)، والشاشي في ((مسنده) (٦٢١)، والبيهقي ٩/ ٨٤. (٤) منکر؛ في سنده عبد الله بن خراش، متفق على شدة ضعفه. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء)) ٢٤٤/٢، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (٨٢٠). ٤٨٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢٨٣ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ أَنَّ النَّبِّ :﴿ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَل مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ١٢٨٤ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً. أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي ((الْمَرَاسِيل)) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٢). ١٢٨٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٣)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ (٤) مُسْلِم (٤). ١٢٨٦ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٤/٣، والبخاري ٨٢/٤ (٣٠٤٤)، ومسلم ١١١/٤ (١٣٥٧)، وأبو داود (٢٦٨٥)، والترمذي (١٦٩٣)، والنسائي ٢٠٠/٥، وابن خزيمة (٣٠٦٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧١٩)، والبيهقي ١٧٧/٥ . (٢) مرسل. أخرجه: أبو عبيد في ((الأموال)) (٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٣٧٨٤٧)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٥٣٤)، وأبو داود في ((المراسيل)) (٣٣٧). تنبيه: قال أبو عبيد عقبه: ((هكذا حديث هشيم، فأمَّا أهل العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومئذ، يقولون: مات بمكة موتاً قبل بدر، وإنَّما قتل أخوه طعيمة بن عدي، ولم يقتل صبراً، قتل في المعركة)). ثم ساق دليل ذلك من ((صحيح البخاري)) ١١١/٤ (٣١٣٩)، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢٨٧). (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٨٨٦)، وابن أبي شيبة (٣٣٩٢٠)، وأحمد ٤٢٦/٤-٤٢٧، والترمذي (١٥٦٨)، والبيهقي ٩/ ٦٧. (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٧٦٦) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٩٣٩٥)، والحميدي (٨٥١)، وسعيد بن منصور (٢٩٦٧)، وأحمد ٤٣٠/٤، ومسلم ٧٨/٥ (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٥٣٨)، وابن الجارود (٩٣٣)، وابن حبان (٤٨٥٩)، والبيهقي ٩/ ٦٧. = ٤٨٣ کتاب الجهاد أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُؤَثَّقُونَ(١). ١٢٨٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ◌َّ أَنَّ النَِّّ ◌َ﴾ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرِ: (لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٌّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ التَّنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ١٢٨٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمّ الآيةَ. [النساء: ٢٤] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣). ١٢٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِكْنَشْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِوَسَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُقِلُوا بَعِيراً بَعِيراً. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). ١٢٩٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاحِلِ (١) إسناده ضعيف؛ مداره على أبان بن عبد الله البجلي، وقد تفرد بروايته، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) ١٠٦/٦ (١٨٧٢)، وابن أبي شيبة (٣٤١١٨)، والدارمي (١٦٧٣)، وأبو داود (٣٠٦٧)، والطبراني في «الكبير)) (٧٢٧٩)، والبيهقي ٩/ ١١٤. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٨٠/٤، والبخاري ١١١/٤ (٣١٣٩)، وأبو داود (٢٦٨٩)، والبزار (٣٤٠٤)، وأبو يعلى (٧٤١٦)، وابن الجارود (١٠٩١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٥٠٨)، والبيهقي ٣١٩/٦. انظر: ((الإلمام)) (٩١٩)، و((المحرر)) (٨١٧). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٧٢/٣، ومسلم ١٧٠/٤ (١٤٥٦)(٣٣)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (١١٣٢)، والنسائي ٦/ ١١٠، وأبو يعلى (١١٤٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٩٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٦٧ . (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٧٥٩) بتحقيقي، وأحمد ١٠/٢، والبخاري ١٠٩/٣ (٣١٣٤)، ومسلم ١٤٦/٥ (١٧٤٩)(٣٥)، وأبو داود (٢٧٤١)، وأبو يعلى (٥٨٢٦)، وابن الجارود (١٠٧٤)، وابن حبان (٤٨٣٣)، والبيهقي ٣١٢/٦. انظر: (الإلمام)) (٩٢٦)، و((المحرر)) (٨١٨). ٤٨٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١)، وَلِأَّبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُل وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمِ : سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ(٢). ١٢٩١ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ لَنَشْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴿ يَقُولُ: ((لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ(٣). ١٢٩٢ - وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ مَسْلَمَةَ عَهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ: ﴿ نَفَّلَ الرُّبُحَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٤). ١٢٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلْشَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِم ◌َا يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمٍ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٧٤٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/٢، والبخاري ١٤٧/٥ (٤٢٢٨)، ومسلم ١٥٦/٥ (١٧٦٢)، والترمذي (١٥٥٤)، وابن حبان (٤٨١٠)، والبيهقي ٣٢٥/٦. انظر: ((المحرر)) (٨٢٨). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١، وأبو داود (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، وابن الجارود (١٠٨٤)، وابن حبان (٤٨١١)، والبيهقي ٣٢٥/٦. انظر: ((المحرر)) (٨٢٨). (٣) إسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب. أخرجه: أبو عبيد في ((الأموال)) (٧٩١)، وأحمد ٣/ ٤٧٠، وأبو داود (٢٧٥٤)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥١٠٥)، والطبراني في ((الكبير)) ١٩/ (١٠٧٣)، والبيهقي ٣١٤/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٥١٥)، و((المحرر)) (٨٢٩). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٠/٤، وأبو داود (٢٧٥٠) وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٨٤٩)، وابن الجارود (١٠٧٩)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٠٩٧)، وابن حبان (٤٨٣٥)، والطبراني في ((الكبير)) (٣٥٢٢)، والحاكم ١٣٣/٢، والبيهقي ٣١٤/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٥١٩)، و((المحرر)) (٨٣١). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٤٠، والبخاري ١٠٩/٤ (٣١٣٥)، ومسلم ١٤٧/٥ (١٧٥٠) (٤٠)، وأبو داود (٢٧٤٦)، وأبو يعلى (٥٥٧٩)، وأبو عوانة (٦٦٢٣)، والحاكم ١٣٣/٢، والبيهقي ٣١٣/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٥١٨)، و((المحرر)) (٨٣٠). = ٤٨٥ كتاب الجهاد ١٢٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَتَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ١٢٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى حِلَّشْهَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (٣). ١٢٩٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴿: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَ يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْياً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ(٤) رَدَّهُ فِيهِ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ(٥). (١) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٢٧٣٥)، والبخاري ١١٦/٤ (٣١٥٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٤٥٥)، والبيهقي ٩/ ٥٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٢٥)، و ((المحرر)) (٨٣٢). (٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٠٥)، والطبراني في (الكبير)) (١٣٣٧٢)، والبيهقي ٩/ ٥٩. (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٣٠٤)، وأحمد ٣٥٤/٤-٣٥٥، وأبو داود (٢٧٠٤)، وابن الجارود (١٠٧٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٤٥٤)، والحاكم ١٢٦/٢، والبيهقي ٩ / ٦٠. (٤) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) ((أخلق)). (٥) اختلف في تعيين أحد رواته، وهو أبو مرزوق التُجِيبي، فقيل هو حبيب بن الشهيد وهو ثقة، وعليه یکون الحدیث حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق فهو حسن الحدیث وقد صرَّح بالتحديث، وقیل هو ربيعة بن سليم وهو مقبول لم يؤثر توثيقه عن أحد غير ابن حبان، وقيل هما واحد وجاء من طرق أخرى لا تصح. أخرجه: سعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وأحمد ١٠٧/٤-١٠٨، والدارمي (٢٤٨٨)، وأبو داود (٢٧٠٨)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢١٩٣)، وابن الجارود (٧٣١)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٢٤٧)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٤٨٢)، والبيهقي ٤٤٩/٧. ٤٨٦ = ٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْئَةً وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ(١). ١٢٩٨ - وَلِلْطَيَالِسِيٍّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: ((يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ))(٢). ١٢٩٩ - وَفِي (الصَّحِيحَيْنِ)): عَنْ عَلِّ ◌َ﴾ قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ بَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ))(٣). ١٣٠٠ - زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: ((وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ))(٤). ١٣٠١ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ)) (٥). ١٣٠٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴾﴿ يَقُولُ: («لأُخْرِ جَنَّ الْيُّهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٦). (١) إسناده ضعيف؛ مداره على الحجاج بن أرطاة. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٤٠٦٨)، وأحمد ١٩٥/١، والبزار (١٢٨٨)، وأبو يعلى (٨٧٦). (٢) إِسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم. أخرجه: الطيالسي (١٠٦٣)، وابن أبي شيبة (٣٤٠٧٩)، وأحمد ١٩٧/٤، وابن زنجويه في ((الأموال)) (٥٦٣)، وأبو يعلى (٧٣٤٤). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٨١، والبخاري ١٩٢/٨ (٦٧٥٥)، ومسلم ١١٥/٤ (١٣٧٠) (٤٦٧)، وأبو داود (٢٠٣٤)، والترمذي (٢١٢٧)، وأبو يعلى (٢٦٣)، وابن حبان (٣٧١٦)، والبيهقي ١٩٦/٥. انظر: ((المحرر)) (١١٢٤). (٤) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٠، وابن ماجه (٢٦٨٥)، وأبو داود (٢٧٥١)، وابن الجارود (١٠٧٣)، وابن خزيمة (٢٢٨٠) بتحقيقي، والبيهقي ٢٩/٨. (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٢/٦، والبخاري ١٢٢/٤ (٣١٧١)، ومسلم ١٥٧/٢ (٣٣٦)(٨٢)، وأبو داود (٢٧٦٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٦٣١)، وابن الجارود (١٠٥٥)، وابن حبان (١١٨٨)، والحاكم ٥٢/٤-٥٣، والبيهقي ٩٥/٩. انظر: ((الإلمام)) (٤٢٩). (٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩/١، ومسلم ١٦٠/٥ (١٧٦٧)(٦٣)، وأبو داود (٣٠٣٠)، والترمذي = ٤٨٧ کتاب الجهاد ١٣٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّالَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَِّّ: ﴿ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِي يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلاَحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللّهِ مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ١٣٠٣ - وَعَنْ مُعَاذٍ عَظُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِوَ خَيْرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمَا، فَقَسَمَ فِيْنَا رَسُولُ الِّ:﴿ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَتَّهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِ جَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ(٢). ١٣٠٤ - وَعَنْ أَبِي رَافِع ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّ ◌َ﴿َ: ((إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). ١٣٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴾ قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). = (١٦٠٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٦٣٣)، وابن الجارود (١١٠٣)، وابن حبان (٣٧٥٣)، والبيهقي ٩/ ٢٠٧. انظر: ((الإلمام)) (١٥٢٣)، و ((المحرر)) (٨٣٤). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٧٦١)، بتحقيقي، والبخاري ٤٦/٤ (٢٩٠٤)، ومسلم ١٥١/٥ (١٧٥٧)(٤٨)، وأبو داود (٢٩٦٥)، والترمذي (١٧١٩)، والنسائي ١٣٢/٧، وابن الجارود (١٠٩٧)، وابن حبان (٦٣٥٧)، والبيهقي ٢٩٥/٦-٢٩٦. انظر: ((الإلمام)» (١٥٢٢)، و ((المحرر)) (٨٣٦). (٢) إسناده حسن؛ لأجل يحيى بن عبد العزيز الأردني. أخرجه: أبو داود (٢٧٠٧)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٤/ (١٢٩)، والبيهقي ٦٠/٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٢٦)، و ((المحرر)) (٨٣٨). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٨/٦، وأبو داود (٢٧٥٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٦٢١)، وابن حبان (٤٨٧٧)، والحاكم ٥٩٨/٣، والبيهقي ١٤٥/٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٢٩)، و((المحرر)) (٨٣٩). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٧/٢، ومسلم ١٥١/٥ (١٧٥٦) (٤٧)، وأبو داود (٣٠٣٦)، وابن حبان (٤٨٢٦)، والبيهقي ١٣٩/٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٢١)، و((المحرر)) (٨٣٥). ٤٨٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥ ٥٩٥ ٠ بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ (١) ١٣٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴾ أَنَّ النَّبِّ:﴿ أَخَذَهَا -يَعْنِي: الْجِزْيَةَ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢). وَلَهُ طَرِيقٌ فِي ((المَوَطَّأ) فِيهَا انْقِطَاعٌ(٣). ١٣٠٧ - وَعَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ النَّبِيّ ﴿ بَعْثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(٤). ١٣٠٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ◌َ﴾ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِّلَ﴿ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمِ دِينَاراً، أَوْ عِدْلَهُ(٥) معافرياً(٦). أَخْرَ جَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(٧). (١) في نسخة (ت): ((باب الهدنة والجزية)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩٠/١-١٩١، والبخاري ١١٧/٤ (٣١٥٧)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والترمذي (١٥٨٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٧١٥)، وأبو يعلى (٨٦٠)، وابن الجارود (١١٠٥)، والبيهقي ١٨٩/٩. انظر: ((الإلمام)) (١٥٣٠)، و((المحرر)) (٨٤١). (٣) إسناده منقطع. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٧٥٦) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١٧٧٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٠٠٢٥)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (٧٨)، وأبو يعلى (٨٦٢)، والبيهقي ١٨٩/٩. انظر: ((المحرر)) (٨٤٢). (٤) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي ٩/ ١٨٧. (٥) بكسر العين على المختار، ويرحم الله البخاري إذ قال ١٤/١ قبيل (١٨٢١): «يقال: عَدْلُ ذلك: (مِثْل)، فإذا کسرت (عِدْل) فهو زنة ذلك)). (٦) في (م): ((مغافرياً)) بالغين المعجمة، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. (٧) تقدم تخريجه عند الحديث (٦٠١). = ٤٨٩ كتاب الجهاد/ باب الجزية والهدنة ١٣٠٩ - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِّ ◌َّهَ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى)) أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ(١). ١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ الَّهَِّ ﴿ قَالَ: ((لَا تَبْدَؤُوا الْيَّهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). ١٣١١ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، أَنَّ النَّبِّ:﴿ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْخَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(٣)، وَأَضْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ(٤). ١٣١٢ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَتَحُرَجا)(٥). (١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن حشرج وأبوه لا يعرفان. أخرجه: الروياني في ((مسنده)) (٧٨٣)، والدار قطني ٢٥٢/٣، وأبو نعيم في ((التأريخ)) ٩٢/١، والبيهقي ٢٠٥/٦. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٦/٢، ومسلم ٥/٧ (٢١٦٧)(١٣)، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢)، وابن حبان (٥٠٠)، والبيهقي ٩/ ٢٠٣. (٣) خلط الحافظ ابن حجر في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين، أمَّا الأول فهو عند أبي داود (٢٧٦٦) بلفظ: ((أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس ... ))، والآخر عند البخاري ٢٥٢/٣-٢٥٨ (٢٧٣١) (٢٧٣٢) بلفظ مطوَّل، ليس فيه موضع الشاهد، واللفظ عند أبي داود فيه محمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث، لكنه انفرد بذكر العدد على أصحاب الزهري. (٤) انظر ٢٥٢/٣ -٢٥٣. انظر: ((الإلمام)) (١٥٣٣). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٨/٣، ومسلم ١٧٤/٥ (١٧٨٤)(٩٣)، وأبو يعلى (٣٣٢٣)، وابن حبان (٤٨٧٠)، والبيهقي ٢٢٦/٩. انظر: ((المحرر)) (٨٤٣). ٤٩٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِّ:﴿ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَاً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامَا)) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(١). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧١، والبخاري ١٢٠/٤ (٣١٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨٦)، والنسائي ٨/ ٢٥، وابن الجارود (٨٣٤)، والبيهقي ١٣٣/٨. انظر: ((المحرر)) (٨٤٤). = ٤٩١ کتاب الجهاد/ باب السبق والرمي بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ ١٣١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِتَشْهُ قَالَ: سَابَقَ النَّبِّلَ﴿ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْسِتٌَّ، وَمِنَ الَِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِي زُرَيْقِ مِيلٌ(٢). ١٣١٥ - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿َ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). ١٣١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: ((لَا سَبَقَ (٤) إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٥، والبخاري ١/ ١١٤ (٤٢٠)، ومسلم ٣٠/٦ (١٨٧٠)(٩٥)، وابن ماجه (٢٨٧٧)، وأبو داود (٢٥٧٥)، والنسائي ٢٢٥/٦، وأبو يعلى (٥٨٣٩)، وابن حبان (٤٦٨٦)، والبيهقي ١٩/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٠٨٨)، و ((المحرر)) (٩٤١). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٣٨/٤ (٢٨٦٨)، والترمذي (١٦٩٩)، وابن حبان (٤٦٨٧). انظر: ((الإلمام)) (١٠٨٩)، و((المحرر)) (٩٤١). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٧، وأبو داود (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٦٨٨)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٦٣). انظر: ((الإلمام)) (١٠٩٠)، و ((المحرر)) (٩٤٢). (٤) السَّبَق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون سَبقت أسْبِقِ سَبْقَاً، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. ((الجامع في غريب الحديث)) ٦٨/٣، وانظر: تعليقي على «مسند الشافعي)) (١٥١٩). (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٥١٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي ٢٢٦/٦، وابن حبان (٤٦٧١)، والبيهقي ١٦/١٠. انظر: = = ٤٩٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣١٧ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِّينَ﴿ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ -وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ ٥ يُسْبِقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١). ١٣١٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: ﴿وَأَعِدُوْ لَهُم مَّا أُسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]: ((أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الَّمْيُ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). ((الإلمام)) (١٠٩٢)، و((المحرر)) (٩٤٣). يرشد الحديث إلى أنَّ الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل والإبل، وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وهذا إنّما يكون في ذاك الزمان، أمَّا الآن فينبغي أن يكون الجعل على معدات الحرب الحالية التي تستخدم الآن. (١) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهي ضعيفة بالاتفاق، وقد أخطأ فيه؛ فغيره يجعله موقوفاً على سعيد بن المسيب. أخرجه: أحمد ٢/ ٥٠٥، وابن ماجه (٢٨٧٦)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وأبو يعلى (٥٨٦٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٨٩٧)، والدار قطني ١١١/٤، والحاكم ١٢٥/٢، والبيهقي ٢٠/١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٠٩٣)، و((المحرر)) (٩٤٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥٦/٤، ومسلم ٦/ ٥٢ (١٩١٧)(١٦٧)، وابن ماجه (٢٨١٣)، وأبو داود (٢٥١٤)، والترمذي (٣٠٨٣)، وأبو يعلى (١٧٤٢)، وابن حبان (٤٧٠٩)، والبيهقي ١٠/ ١٣. ٤٩٣ كتاب الأطعمة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ ١٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُ عَنِ النَِّّ :﴿ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السُّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ(١). ١٣٢٠ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِي مِثْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ))(٢). ١٣٢١ - وَعَنْ جَابِرِ ضُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ:﴿ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣)، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: وَرَأَخَّصَ (٤). ١٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ:﴿ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ، مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٥٢٢) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٦/٢، ومسلم ٦٠/٦ (١٩٣٣)، وابن ماجه (٣٢٣٣)، والترمذي (١٤٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٠٠، وابن حبان (٥٢٧٨)، والبيهقي ٩/ ٣١٥. انظر: ((الإلمام)) (٨٥٠)، و((المحرر)) (٧٦٨). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٤/١، ومسلم ٦٠/٦ (١٩٣٤)(١٦)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي (٤٣٤٨)، وأبو يعلى (٢٦٩٠)، وابن الجارود (٨٩٢)، وابن حبان (٥٢٨٠)، والبيهقي ١/ ٢٥. انظر: ((الإلمام)) (٨٥١)، و((المحرر)) (٧٦٩). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦١/٣، ومسلم ٦٥/٦ (١٩٤١)(٣٦)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والترمذي (١٧٩٣)، والنسائي ٢٠١/٧، وأبو يعلى (١٨٣٢)، وابن الجارود (٨٨٥)، وابن حبان (٥٢٦٨)، والبيهقي ٣٢٦/٩. انظر: ((الإلمام)) (٨٥٦)، و((المحرر)) (٧٧٠). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦١/٣، والبخاري ١٢٣/٧ (٥٥٢٠)، والبغوي (٢٨١٠). انظر: ((الإلمام)) (٨٥٥)، و ((المحرر)) (٧٧٠). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٥٣/٤، والبخاري ١١٧/٧ (٥٤٩٥)، ومسلم ٦/ ٧٠ (١٩٥٢)(٥٢)، = ٤٩٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ -فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ الَّهِ:﴿ فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ١٣٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الَّهِ ﴿َ عَنْ قَتْلِ أَرْبَع مِنَ الدَّوَابِّ: الثَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ١٣٢٥ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ﴿؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(٣). ١٣٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴾، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُل لَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَّ مُحَرَّمًا﴾ ... الآية. [الأنعام: ١٤٥] فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّ:﴿ فَقَالَ: ((خَبْشَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٤). E وأبو داود (٣٨١٢)، والترمذي (١٨٢١)، والنسائي ٧/ ٢١٠، وابن حبان (٥٢٥٧)، والبيهقي ٢٥٦/٩. انظر: ((الإلمام)) (٨٦١)، و((المحرر)) (٧٧٢). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٨/٣، والبخاري ٢٠٢/٣ (٢٥٧٢)، ومسلم ٧١/٦ (١٩٥٣) (٥٣)، وأبو داود (٣٧٩١)، وابن ماجه (٣٢٤٣)، والترمذي (١٧٨٩)، والنسائي ٧/ ١٩٧، وابن الجارود (٨٩١)، والبيهقي ٣٢٠/٩. انظر: ((الإلمام)) (٨٦٢)، و((المحرر)) (٧٧٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٣٢، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٨٦٦)، وابن حبان (٥٦٤٦)، والبيهقي ٢١٤/٥. انظر: ((الإلمام)) (٨٦٥)، و (المحرر)) (٧٧٥). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٨/٣، وأبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي ١٩١/٥، وأبو يعلى (٢١٢٧)، وابن الجارود (٤٣٢)، وابن خزيمة (٢٦٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٩٦٤)، والبيهقي ١٨٣/٥. انظر: ((الإلمام)) (٨٥٤)، و ((المحرر)) (٧٧٤). (٤) ضعيف؛ فيه عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والراوي عن أبي هريرة مبهم. أخرجه: أحمد = ٤٩٥ كتاب الأطعمة = ١٣٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِيَشْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ عَنِ الْجَلََّلَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَ جَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(١). ١٣٢٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَّ، - فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ - فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ◌ِ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ١٣٢٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ وَشْهَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الََّ ◌َ فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٣). ١٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يْتَشْهَا قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ١٣٣١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِّ ◌َِّ، أَنَّ طَبِباً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ◌َّ﴾ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٥). = ٣٨١/٢، وأبو داود (٣٧٩٩)، والبيهقي ٣٢٦/٩. انظر: ((المحرر)) (٧٧٧). (١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وخولف في إسناده أيضاً، لكن يشهد للحديث غيره. أخرجه: أبو داود (٣٧٨٥)، وابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي (١٨٢٤)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٠٦)، والحاكم ٣٤/٢، والبيهقي ٩/ ٣٣٢. انظر: ((المحرر)) (٧٧٦). (٢) صحیح. تقدم برقم (٧٣٤). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٥٠٧) بتحقيقي، وأحمد ٢٤٥/٦، والبخاري ١٢١/٧ (٥٥١٠)، ومسلم ٦٦/٦ (١٩٤٢)، وابن ماجه (٣١٩٠)، والنسائي ٢٢٧/٧، وابن الجارود (٨٨٦)، وابن حبان (٥٢٧١)، والبيهقي ٩/ ٢٧٩. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥٤/١، والبخاري ١٣٥/٩ (٧٣٥٨)، ومسلم ٦٩/٦ (١٩٤٧)، وأبو داود (٣٧٩٣)، والنسائي ٧/ ١٩٨، وأبو يعلى (٢٣٣٥)، وابن الجارود (٨٩٤)، وابن حبان (٥٢٢١)، والبيهقي ٩/ ٣٢٤. (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٥٣/٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠، والطحاوي في ((شرح المشكل)» (١٧٧٩)، والحاكم ٤١١/٤، والبيهقي ٩/ ٣١٨. ٤٩٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ١٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيَاطٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ١٣٣٣ - وَعَنْ عَدِيٍّ بنِ حَاتِمِ ﴾ قَالَ: قَالَ لِي (٢) رَسُولُ الَّهَِّ﴿َ: ((إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَِّ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَ كْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمِ(٣). ١٣٣٤ - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الَّهِعَهُعَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيٌ (٤)، فَلَا تَأْكُلْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٧/٢، والبخاري ١٣٥/٣-١٣٦ (٢٣٢٢)، ومسلم ٣٨/٥ (١٥٧٥)(٥٨)، وأبو داود (٢٨٤٤)، وابن ماجه (٣٢٠٤)، والترمذي (١٤٩٠)، والنسائي ١٨٩/٧، وابن حبان (٥٦٥٢)، والبيهقي ٦/ ١٠. انظر: ((الإلمام)) (٨٣٩)، و((المحرر)) (٧٥٦). (٢) (لي)) لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من ((صحيح مسلم)) وهي مهمة. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧٩/٤، والبخاري ١١٣/٧ (٥٤٨٤)، ومسلم ٥٨/٦ (١٩٢٩)(٦)، وأبو داود (٢٨٤٩)، وابن ماجه (٣٢٠٨)، والترمذي (١٤٦٩)، والنسائي ١٧٩/٧، وابن حبان (٥٨٨٠)، والدار قطني ٢٩٤/٤، والبيهقي ٢٣٦/٦. انظر: «الإلمام)) (٨٤٠)، و ((المحرر)) (٧٥٧). (٤) في نسخة (م) ((وقيد))، والمثبت من (ت) و((صحيح البخاري)). (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١١١ (٥٤٧٦). وانظر التخريج السابق. انظر: ((الإلمام)) (٨٤٤). = ٤٩٧ كتاب الأطعمة/ باب الصيد والذبائح ١٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﴾ُ عَنِ النَّبِّلِ﴿ قَالَ: ((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ(١)، مَا لَمْ يُنْتِنْ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢). ١٣٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌ِهَا، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَِّّ ◌َ﴾: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا(٣) نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: ((سَقُوا اللّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤). ١٣٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ مُغَفَّل ◌ِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ نَّهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: (إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥). ١٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنَشْهُ؛ أَنَّ النَّبِّ ◌ِ﴿ قَالَ: «لَا تَنَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا))(٦) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٧). (١) المثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم))، وفي (م) ((فكل)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٩٤، ومسلم ٥٩/٦ (١٩٣١)، وأبو داود (٢٨٦١)، والنسائي ١٩٣/٧، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٠٢٥)، والدار قطني ٢٩٥/٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٢. انظر: ((الإلمام)) (٨٤٥)، و ((المحرر)» (٧٥٨). (٣) المثبت من (ت) و(غ) وهو كذلك في ((صحيح البخاري))، وفي (م) ((ما)). (٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٢٠ (٥٥٠٧)، وأبو داود (٢٨٢٩)، وابن ماجه (٣١٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٣٧، وأبو يعلى (٤٤٤٧)، وابن الجارود (٨٨١)، والدار قطني ٢٩٦/٤، والبيهقي ٢٣٩/٩. انظر: ((الإلمام)) (٨٤٨)، و ((المحرر)) (٧٦٠). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٨٦/٤، والبخاري ٧/ ١١٢ (٥٤٧٩)، ومسلم ٧١/٦ (١٩٥٤) (٥٦)، وأبو داود (٥٢٧٠)، وابن ماجه (١٧)، والنسائي ٨/ ٤٧، وابن حبان (٥٩٤٩)، والبيهقي ٢٤٨/٩. انظر: «الإلمام)) (٨٤٩)، و ((المحرر)» (٧٦١). (٦) في نسخنا الخطية ((عرضاً)) وهو خطأ، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج، وهو الذي عليه الشروح. (٧) صحيح. أخرجه: ٢١٦/١، ومسلم ٦/ ٧٣ (١٩٥٧)، وابن ماجه (٣١٨٧)، والترمذي (١٤٧٥)، والنسائي ٢٣٨/٧، وابن حبان (٥٦٠٨)، والبيهقي ٩/ ٧٠. انظر: ((المحرر)) (٧٦٢). ٤٩٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٣٣٩ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَّ أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ◌َ﴾. عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١). ١٣٤٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴾ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (٢)، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ؛ أَمَّا السِّنُّ؛ فَعَظْمٌ؛ وَأَمَّ الظَّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ))(٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ١٣٤١ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ حَِّشْهَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥). ١٣٤٢ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنٍ أَوْسِ عَ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴾: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧٦، والبخاري ١٣٠/٣ (٢٣٠٤)، وابن ماجه (٣١٨٢)، وابن الجارود (٨٩٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٩٩٢)، وابن حبان (٥٨٩٣)، والبيهقي ٩/ ٢٨١. انظر: ((الإلمام)) (٨٣٤)، و ((المحرر)) (٧٦٥). (٢) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: ((عليه))، وهي ليست في شيء من نسخنا الخطية، ولا في «صحيح البخاري)). (٣) ((الحبشة)) كذا في نسخة (ت) و(غ)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وجاء في نسخة (م): ((الحبش)). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٥٣١) بتحقيقي، وأحمد ٤٦٣/٣، والبخاري ١١٩/٧ (٥٥٠٣)، ومسلم ٧٨/٦ (١٩٦٨)(٢٠)، وأبو داود (٢٨٢١)، وابن ماجه (٣١٧٨)، والترمذي (١٤٩١)، والنسائي ٢٢٦/٧، وابن الجارود (٨٩٥)، وابن حبان (٥٨٨٦)، والبيهقي ٩/ ٢٤٦. انظر: «الإلمام)» (٨٣٢)، و ((المحرر)) (٧٦٤). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٨/٣، ومسلم ٦/ ٧٣ (١٩٥٩)، وابن ماجه (٣١٨٨)، وأبو يعلى (٢٢٣١)، والبيهقي ٩/ ٣٣٤. انظر: ((الإلمام)) (٨٣٧)، و ((المحرر)) (٧٦٣). (٦) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢٢/٤، ومسلم ٦/ ٧٢ (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، وابن ماجه = = ٤٩٩ كتاب الأطعمة/ باب الصيد والذبائح ١٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (٢١)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ١٣٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَفْها؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ نْيَأْكُلْ)) أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ(٣). وَأَخْرَ جَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ(٤). ١٣٤٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي ((مَرَاسِيلِهِ)) بِلَفْظٍ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ)) وَرِجَالُهُ مُوَتَّقُونَ(٥). = (٣١٧٠)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن الجارود (٨٩٩)، وابن حبان (٥٨٨٣)، والبيهقي ٨/ ٦٠. انظر: ((الإلمام)) (٨٣٥)، و((المحرر)) (٧٦٦). (١) وربَّما يقع النزاع في حكم مستنبطٍ من حديثٍ يكون متوقفاً على إعرابه، كحديث: ((ذكاءُ الجنينِ ذكاءُ أُمِّهِ) فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع ((ذكاةُ أُمِّه)) بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثلَ ذكاةٍ أمِّهِ. ((شرح التبصرة والتذكرة)) ١/ ٤٦٦. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩/٣، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٤٧٦)، وأبو يعلى (١٢٠٦)، وابن الجارود (٩٠٠)، ابن حبان (٥٨٨٩)، والدار قطني ٢٧٣/٤، والحاكم ١١٥/٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥. انظر: «الإلمام)) (٨٣٣)، و((المحرر)) (٧٦٧). (٣) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الرواة الذين أوقفوا الحديث على ابن عباس. أخرجه: الدار قطني ٢٩٦/٤، والبيهقي ٢٣٩/٩. (٤) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (٨٥٤٨)، والدارقطني ٢٩٥/٤، والبيهقي ٢٣٩/٩. (٥) مرسل، والصلت السدوسي مجهول. أخرجه: أبو داود في ((المراسيل)) (٣٧٨)، والبيهقي ٢٤٠/٩. = ٥٠٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْأَضَاحِي ١٣٤٦ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ:﴿ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّ، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَّفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١)، وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (٢)، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي ((صَحِيحِهِ): ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلََّةِ بَدَلَ السِّينِ (٣)، وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: ((بِسْمِ اللّهِ وَاللَّهُ أَكْبُ))(٤). ١٣٤٧ - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهَا، أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: ((اشْحَذِي الْمُدْيَةَ))، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَِّ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحُمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أَمّةٍ مُحمَّدٍ)(٥). ١٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٩٩/٣، والبخاري ١٣٣/٧ (٥٥٦٥)، ومسلم ٦ / ٧٧ (١٩٦٦)(١٧)، وابن ماجه (٣١٢٠)، والنسائي ٧/ ٢٣٠، وأبو يعلى (٢٩٧٤)، وابن الجارود (٩٠٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٩٠١). انظر: ((الإلمام)) (٨١٩)، و((المحرر) (٧٤٩). (٢) علقه البخاري في ((صحيحه)) ٧/ ١٣٠، ووصله أبو عوانة (٣٢٢٠). (٣) ليس فيه ما ذكر الحافظ، إنما على العكس كما مر. (٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٦ / ٧٧ (١٩٦٦)(١٨)، والبزار (٧٠٧٤)، وأبو يعلى (٣١٦٦)، والبيهقي ٢٨٥/٩، والبغوي (١١١٩). انظر: ((الإلمام)) (٨٢٠). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٧٨/٦، ومسلم ٧٨/٦ (١٩٦٧)(١٩)، وأبو داود (٢٧٩٢)، وأبو عوانة (٧٧٩٠)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٥٧٦٠)، وابن حبان (٥٩١٥)، والبيهقي ٩/ ٢٦٧. انظر: ((الإلمام)) (٨٢١).