النص المفهرس

صفحات 421-440

٤٢١
كتاب الطلاق/ باب العدة والإحداد
١١٠٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يَِّهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّي أَبُو
سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الَّهِعَهَ: «إِنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ
بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ)). قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ
أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: ((بِالسِّدْرِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ(١).
١١٠٨ - وَعَنْهَا؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدٍ
اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ قَالَ: ((لَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
١١٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا
رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِّ ◌َ﴾ فَقَالَ: ((بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي،
أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا)) رَوَاهُ مُسْلِمُ (٣).
١١١٠ - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبٍ أَعْبُدٍ (٤) لَهُ فَقَتَلُوهُ.
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ﴾﴿ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا
(١) ضعيف؛ لأن فيه المغيرة بن الضحاك، وهو مجهول، وفيه أم حكيم بنت أسيد، ولا يعرف حالها.
ومتنه منكر مخالف للرواية التي بعده. أخرجه: أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي ٢٠٤/٦ -٢٠٥،
والبيهقي ٧/ ٤٤٠-٤٤١.
(٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٧٤٩) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١٣١١)
بتحقيقي، وأحمد ٢٩١/٦، والبخاري ٧٦/٧ (٥٣٣٦)، ومسلم ٢٠٢/٤ (١٤٨٨)، وأبو داود
(٢٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي ١٨٨/٦، وابن الجارود (٧٦٨)،
وابن حبان (٤٣٠٤)، والبيهقي ٧/ ٤٣٧.
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٠٣٢)، وأحمد ٣٢١/٣، ومسلم ٢٠٠/٤ (١٤٨٣)، وأبو داود
(٢٢٩٧)، وابن ماجه (٢٠٣٤)، والنسائي ٢٠٩/٦، والحاكم ٢٠٧/٢-٢٠٨، والبيهقي
٤٣٦/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٧٢)، و ((المحرر)) (١١٠٦).
(٤) المثبت من (ت)، وفي (م) ((عبد)).

=
٤٢٢
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: ((نَعَمْ))، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي
بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ))، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ:
فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والذُّهْلُِّ
وَابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ(١).
،مو وه (١)
١١١١ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (٢): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي
ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ (٣): فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤).
١١١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّهُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا
تُوُفَِّ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالاِنْقِطَاعِ (٥).
١١١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ؛ الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي
قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (٦).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٧٠، وأبو داود (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٠٣١)، والترمذي (١٢٠٤)،
والنسائي ١٩٩/٦، وابن حبان (١٣٣١)، والحاكم ٢٠٨/٢، والبيهقي ٤٣٤/٧. انظر: ((الإلمام))
(١٣٧٥)، و((المحرر)) (١١٠٥).
(٢) ((قالت)) لم ترد في (ت).
(٣) كذا في (م) وهو الموافق لما ((صحيح مسلم))، وفي (ت) ((قالت)).
(٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ٢٠٠ (١٤٨٢)، والنسائي ٢٠٨/٦، والطبراني ٢٤ / (٩٠٨)،
والبيهقي ٧/ ٤٣٣. انظر: ((الإلمام)) (١٣٧٠)، و((المحرر)) (١١٠٤).
(٥) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه
الدار قطني، ولذا استنكره الإمام أحمد. أخرجه: أحمد ٢٠٣/٤، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه
(٢٠٨٣)، وابن الجارود (٧٦٩)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والدار قطني ٣٠٩/٣، والحاكم
٢٠٨/٢، والبيهقي ٧/ ٤٤٧-٤٤٨. انظر: ((الإلمام)) (١٣٦٨)، و((المحرر)) (١١٠٠).
(٦) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٦٨٤) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١٢٨٨)
بتحقيقي، والبيهقي ٧/ ٤١٥.

٤٢٣
كتاب الطلاق/ باب العدة والإحداد
١١١٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْتَشْ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ(١)، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ(٢).
١١١٥ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْ مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ(٣).
١١١٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَُّ عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِيٍ يُؤْمِنُ بِاللَّ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ (٤) مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ
ابْنُ حِبَّنَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ(٥).
١١١٧ - وَعَنْ عُمَرَ ◌ُ -فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ - تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةً
أَشْهُرِ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (٦).
(١) صحيح لغيره. أخرجه: الدار قطني ٣٨/٤ و٣٩.
(٢) ضعيف؛ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف، وفيه - أيضاً - عطية العوفي وهو ضعيف.
أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدار قطني ٣٨/٤، والبيهقي ٣٦٩/٧.
(٣) ضعيف؛ في إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف كما في ((الميزان)) ١٣٠/٤ -١٣١ (٨٦٠٢)، ولذا
ضعّف الحديث أبو عاصم النبيل وأبو داود والترمذي وغيرهما. أخرجه: أبو داود (٢١٨٩)، وابن
ماجه (٢٠٨٠)، والترمذي (١١٨٢)، والدار قطني ٣٩/٤، والحاكم ٢٠٥/٢، والبيهقي
٣٧٠/٧.
(٤) ورد في نسخة (م) بلفظ المؤنث - بهذا وما قبله-، والمثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لمصادر
التخريج على اختلاف في بعض الألفاظ.
(٥) ضعيف؛ فيه أبو مرزوق ربيعة بن سليم، وهو مجهول الحال، وفي أسانيد الحديث اضطراب.
أخرجه: أحمد ١٠٨/٤، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، والبزار (٢٣١٤)، وابن
الجارود (٧٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والبيهقي ٤٤٩/٧.
(٦) إسناده منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٦٧٩) برواية الليثي، والشافعي في ((الأم)) ٦٥٦/٨ -٦٥٧ (٣٨٢٥)،
والبيهقي ٤٤٥/٧.

٤٢٤
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١١١٨ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْهِ﴾:(١) ((امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
امْرَأَنَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ)) أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنُِّّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(٢).
١١١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ﴾: ((لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَا
أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَخْرَم)) أَخْرَ جَهُ مُسْلِمٌ (٣).
١١٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَشْهَ، عَنِ النَّبِّ ﴿ قَالَ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ، إِلَّا
مَعَ ذِي مَخْرَم)) أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ(٤).
١١٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ◌َِ أَنَّالنَّبِيّ ◌َ﴿ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: ((لَا تُوطَأُ حَامِلٌ
حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلِ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ (٥).
١١٢٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَ قُطْنِّ (٦).
(١) حصل تحويل نظر إلى الحديث الذي بعده في نسخة (ت).
(٢) ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالمتروكين والمجاهيل، لذا قال عنه أبو حاتم الرازي - كما في
((العلل)) لابنه (١٢٩٨) -: ((هذا حديث منكر)). أخرجه: الدار قطني ٣١٢/٣، والبيهقي ٤٤٥/٧.
(٣) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١٠٧٣)، ومسلم ٧/ ٧ (٢١٧١)، والنسائي في ((الكبرى))
(٩١٧١)، وأبو يعلى (١٨٤٨)، وابن حبان (٥٥٨٧).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٢/١، والبخاري ٤٨/٧ (٥٢٣٣)، ومسلم ١٠٤/٤ (١٣٤١)(٤٢٤)،
وابن ماجه (٢٩٠٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣١).
تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى. انظر:
((المحرر)) (٦٧٢).
(٥) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ. أخرجه: أحمد ٢٨/٣، وأبو داود (٢١٥٧)،
والحاكم ١٩٥/٢، والبيهقي ٤٤٩/٧.
(٦) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال - كما رواه عبد الرزاق (١٢٩٠٣)-، ولذا أشار ابن صاعد -شيخ
الدار قطني في هذا الحديث - إلى إعلاله عقب روايته بقوله: ((وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: ((عن
ابن عباسٍ)) إلا العائذيُّ)). أخرجه: الدار قطني ٢٥٧/٣.

=
٤٢٥
كتاب الطلاق/ باب العدة والإحداد
١١٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ عَنِ النَّبِيِّ:﴿ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (١).
١١٢٤ - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ(٢).
١١٢٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِّ(٣).
١١٢٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٤٨٨)، وأحمد ٢/ ٢٨٠، والبخاري ٢٠٥/٨ (٦٨١٨)، ومسلم
١٧١/٤ (١٤٥٨) (٣٧)، وابن ماجه (٢٠٠٦)، والترمذي (١١٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٠،
والبيهقي ٧/ ٤١٢.
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٨٢٤)، وأحمد ٦/ ٢٠٠، والبخاري ١٩١/٨ (٦٧٤٩)، ومسلم
١٧١/٤ (١٤٥٧)(٣٦)، وأبو داود (٢٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٠٤)، والنسائي ٦/ ١٨٠، وابن
الجارود (٧٣٠)، وابن حبان (٤١٠٥).
(٣) صحيح لغيره؛ فإنَّ في إسناده اختلافاً -كما تراه في ((مسند البزار))، و((العلل الكبير)) للترمذي
٤٥٧/١ (١٧٣)، و((علل الدار قطني)) ١٠٦/٥-١٠٧ (٧٥٢)-، لكن متنه صحيح كما تقدم.
أخرجه: سعيد بن منصور (٢١٣٢)، والبزار (١٧١٢)، والنسائي ٦/ ١٨١، وابن حبان (٤١٠٤).
(٤) ضعيف؛ فيه رياح الكوفي وهو مجهول. انظر: ((التقريب)) (١٨٧٧)، زد على أنَّ في الحديث
اختلافاً، انظر كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)» ١/ ٤٣٧.
أخرجه: أحمد ٦٩/١، وأبو داود (٢٢٧٥)، والبزار (٤٠٨)، والبيهقي ٧/ ٤٠٢.

٤٢٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ الرَّضَاعِ
١١٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ حَِهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَ﴾: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ
وَالْمَصَّتَانِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
١١٢٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَ﴾: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَاتُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ
مِنَ المَجَاعَةِ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
١١٢٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ
سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيِْنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ،
تَحْرُمِي عَلَيْهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
١١٣٠ - وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ.
قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴿ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ
آذَنَ لَهُ عَلَّ. وَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١/٦، ومسلم ١٦٦/٤ (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، وابن ماجه
(١٩٤١)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ١٠١/٦، وابن الجارود (٦٨٩)، وابن حبان (٤٢٢٨)،
والبيهقي ٧/ ٤٥٥. انظر: ((الإلمام)) (١٣٧٩)، و ((المحرر)) (١١٠٨).
(٢) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٩٦٤)، وأحمد ٩٤/٦، والبخاري ٢٢٢/٣ -٢٢٣ (٢٦٤٧)،
ومسلم ٤/ ١٧٠ (١٤٥٥)(٣٢)، وأبو داود (٢٠٥٨)، وابن ماجه (١٩٤٥)، والنسائي ١٠٢/٦،
وابن الجارود (٦٩١)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦. انظر: ((الإلمام)) (١٣٨٤)، و((المحرر)) (١١١١).
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٨٨٤)، وأحمد ٢٠١/٦، ومسلم ١٦٨/٤ -١٦٩
(١٤٥٣)(٢٨)، والنسائي ١٠٥/٦. انظر: ((الإلمام)) (١٣٨٣)، و((المحرر)) (١١١٠)، وبحثنا ((لا
تحريم بإرضاع الكبير)» مطبوع في مجلة كلية العلوم الإسلامية العدد ٧ صـ ٦٦ - ٩٧.
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٧١، والبخاري ٢٢٢/٣ (٢٦٤٤)، ومسلم ١٦٢/٤ - ١٦٣
=

=
٤٢٧
کتاب الطلاق/ باب الرضاع
١١٣١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّي رَسُولُ الَّهِ ﴾ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ
الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
١١٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنشْ أَنَّ النَّبِّ :﴿ أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا
لَا تَجِلُّ لِي ؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَخْرُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُ مِنَ النَّسَبِ)).
مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
١١٣٣- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ حِيَشْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الَّضَاعَةِ
إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَخَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (٣).
=
(١٤٤٥)(٣)، وأبو داود (٢٠٥٧)، والنسائي ١٠٣/٦، وابن حبان (٤٢١٩).
انظر: ((الإلمام)) (١٣٨٥)، و ((المحرر)) (١١١٢).
(١) صحيح، إلا قولها: ((فتوفي رسول اللّهَ ﴾ وهنَّ فيما يقرأ من القرآن)) فهي جملة شاذة، شذَّ بها عبد اللّهَ
ابن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً كما فصلت ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل
والفوائد)» ١٤٠/٥.
أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٧٨٠) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١١٨٠) بتحقيقي،
وأحمد ٢٦٩/٦، ومسلم ١٦٧/٤ (١٤٥٢)(٢٤)، وأبو داود (٢٠٦٢)، وابن ماجه (١٩٤٤)،
والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ٦/ ١٠٠، وأبو يعلى (٤٥٨٧)، وابن حبان (٤٢٢١)، والبيهقي
٤٥٣/٧ -٤٥٤. انظر: «الإلمام)) (١٣٨٢)، و((المحرر)) (١١٠٩).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٧٥/١ و٢٩٠، والبخاري ٢٢٢/٣ (٢٦٤٥)، ومسلم ٤/ ١٦٥
(١٤٤٧)(١٢)، وابن ماجه (١٩٣٨)، والنسائي ٦/ ١٠٠، والبيهقي ٤٥٢/٧. انظر: ((المحرر))
(١١١٣).
(٣) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٤٤١)، وابن
حبان (٤٢٢٤)، والطبراني في «الأوسط)) (٧٥١٧) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة،
عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن
هشام به موقوفاً؛ أخرجه : إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (١٨٨٧) و(١٩٦٢)، وخالفهما يحيى
=

٤٢٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنَفْهَ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّ فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ
الدَّارَ قُطْنِّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ(١).
١١٣٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ﴾: «لَا رِضَاعَ إِلََّ مَا أَنْشَزَ
الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(٢).
١١٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْبَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ
امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِِّ ﴿ فَقَالَ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ))؟ فَفَارَقَهَا
عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).
=
القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدار قطني في
((العلل)) ٢٥٥/١٥ (٤٠٠٣) وقال: ((وقول يحيى أشبه بالصواب)). انظر: (الإلمام)) (١٣٨١)،
و ((المحرر)) (١١١٤).
(١) صحيح موقوفاً، ولا يصح المرفوع؛ إذ قد تفرد بروايته مرفوعاً الهيثم بن جميل، وخالفه جمع من
الثقات فأوقفوه. أخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ٣٩٩/٨، والدار قطني ٤/ ١٧٤، والبيهقي
٧/ ٤٦٢ من طريق الهيثم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به. وقال ابن
عدي عقبه: ((وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس،
والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره،
وأرجو أنَّه لا يتعمد الكذب)). وقال الدارقطني: ((لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو
ثقة حافظ)) ومقصود ابن عدي والدار قطني بكلمة ((يسنده)) أي: ((يرفعه)) وهذا ظاهر واضح.
وقد خولف الهيثم في رفعه، فأخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٢١٨)، وأخرجه: عبد الرزاق (١٣٩٠١)
عن معمر، وأخرجه: البيهقي ٧/ ٤٦٢ من طريق سعيد بن منصور. ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة،
ومعمر، وسعيد) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ... به موقوفاً، وقال البيهقي
عقبه: ((هذا هو الصحيح موقوف)). انظر: (المحرر)) (١١١٥).
(٢) ضعيف؛ فيه أبو موسى الهلالي عن أبيه، وكلاهما مجهول، وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ووقفه.
أخرجه: أحمد ٤٣٢/١، وأبو داود (٢٠٥٩)، والدار قطني ٤/ ١٧٢، والبيهقي ٧/ ٤٦١.
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٤٣٦)، والحميدي (٥٩٠)، وأحمد ٣٨٤/٤، والبخاري ٣٣/١
=

=
٤٢٩
کتاب الطلاق/ باب الرضاع
١١٣٧ - وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِّ ﴾ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الَّهِوَ﴿ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى.
أَخْرَ جَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ(١).
#
(٨٨)، والترمذي (١١٥١)، والنسائي ١٠٩/٦، وابن الجارود (١٠١٠)، وابن حبان (٤٢١٨).
انظر: «الإلمام)» (١٥٧٤)، و ((المحرر)) (١٢٠١).
(١) ضعيف؛ في سنده هشام بن إسماعيل المكي، وهو مجهول، زيادة على أنَّه مرسل. أخرجه: أبو داود
في «المراسيل» (٢٠٧).

٤٣٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ النَّفَقَاتِ
١١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ مِشَهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى
رَسُولِ الَِّّ﴿، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِنِي مِنَ النَّفَقَةِ
مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِّ، إِلَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ
جُنَاحِ؟ فَقَالَ: ((خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِكِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١).
١١٣٩ - وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ الَّهِ ﴿ قَائِمٌ عَلَى
المِنْبَرِ(٢) يَخْطُبُ النَّاسَ(٢) وَيَقُولُ: ((َدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ
وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَثْنَاكَ أَذْنَاكَ)) رَوَاهُ النَّسَائِىُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَ قُطْنُِّّ(٣).
١١٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَ﴾: ((لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ
وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّ مَا يُطِيقُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٢٠٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٥٠، والبخاري ٨٥/٧ (٥٣٦٤)،
ومسلم ١٢٩/٥ (١٧١٤)(٧)، وأبو داود (٣٥٣٢)، وابن ماجه (٢٢٩٣)، والنسائي ٢٤٦/٨، وابن
الجارود (١٠٢٥)، وابن حبان (٤٢٥٥). انظر: «الإلمام)) (١٥٥٦)، و ((المحرر)) (١١١٦).
(٢) ((على المنبر)) و((الناس)) من جميع نسخنا الخطية، وهو الموافق لما في ((سنن النسائي))، ولم يرد في
بعض النسخ المطبوعة.
(٣) حسن؛ فيه يزيد بن زياد، وهو صدوق. أخرجه: النسائي ٦١/٥، وابن حبان (٣٣٤١)،
والدار قطني ٤٤/٣-٤٥. انظر: ((الإلمام)) (١٣٨٨)، و ((المحرر)) (١١١٧).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٧/٢، ومسلم ٩٣/٥ -٩٤ (١٦٦٢). انظر: ((الإلمام)) (١٣٨٩)،
و((المحرر)) (١١١٨).

=
٤٣١
كتاب الطلاق / باب النفقات
١١٤١ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا
حَقّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا
تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ(١) ... )) الْحَدِيثَ. تَقَدَّمَ فِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ(٢).
١١٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ -فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ
النِّسَاءِ: (( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٣).
١١٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرٍو ◌َشْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِع ◌َ﴿: «كَفَى بِالْمَرْءِ
إِْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)) رَوَاهُ النَّسَائِيّ(٤)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ
يَمْلِكُ قُوتَهُ)) (٥).
١١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: ((لَا نَفَقَةَ لَهَا))
أَخْرَ جَهُ الْبَيْهَقُِّّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ(٦).
١١٤٥ - وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ
مُسْلِمٌ(٧).
(١) المثبت من (ت) و(غ)، وفي (م) أتم الحديث إلى آخره مع مصادر تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه عند الحديث (١٠١٨).
(٣) تقدم تخريجه عند الحدیث (٧٤٢).
(٤) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: ((لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق)).
أخرجه: الطيالسي (٢٢٨١)، وأحمد ١٦٠/٢، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩١٣٣)،
وابن حبان (٤٢٤٠)، والحاكم ١٤٥/١.
(٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٧٨/٣ (٩٩٦).
(٦) ضعيف؛ فيه حرب بن أبي العالية فيه كلام، وقد خالفه ابن جريج فأوقف الحديث. أخرجه:
البيهقي ٧/ ٤٣١.
(٧) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٩٥ (١٤٨٠) وفيه: ((ليس لك عليه نفقة)). وتقدم برقم (١٠٠٤).

٤٣٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١١٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الْيَّدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَدِ
السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي)) رَوَاهُ
الدَّارَ قُطْنِّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ(١).
١١٤٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ:
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ:
فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنّةُ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِي(٣).
١١٤٨ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾ِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ:
أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ
الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَُِّ بِسْنَادٍ حَسَنٍ (٣).
١١٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّلَ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ:
عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ))،
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقُهُ عَلَى
خَادِمِكَ)»، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((أَنْتَ أَعْلَمُ)) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو
دَاوُدَ.
(١) ضعيف بهذا السياق؛ لأنَّ عاصم بن بهدلة راويه خلط المرفوع بالموقوف، فقوله: ((تقول
المرأة ... إلخ)) من قول أبي هريرة كما في ((صحيح البخاري)) ٨١/٧ (٥٣٥٥). أخرجه: الدار قطني
٢٩٧/٣. انظر: «الإلمام)) (١٣٩٠).
(٢) صحيح الإسناد إلى سعيد، لكنَّه مرسل. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٢١٢) بتحقيقي، وسعيد
ابن منصور (٢٠٢٢)، والدار قطني ٢٩٧/٣، والبيهقي ٧/ ٤٧٠.
(٣) صحيح موقوفاً. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٢١٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٢٣٤٦)،
والبيهقي ٧/ ٤٦٩.

=
٤٣٣
كتاب الطلاق/ باب النفقات
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ (١).
١١٥٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ
أَبُ؟ قَالَ: «أُمَّكَ)»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ))، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ))، قُلْتُ:
ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَْرَبَ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْ مِذِيُّ وَحُسَّنَهُ(٢).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٢١١) بتحقيقي، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي ٦٢/٥،
وابن حبان (٣٣٣٧)، والحاكم ٤١٥/١، والبيهقي ٢٤٦/٧. انظر: ((الإلمام)) (٦٤٠)،
و ((المحرر)) (٦١١).
(٢) حسن؛ من أجل سلسلة بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ٣/٥، والبخاري في
((الأدب المفرد)» (٣)، وأبو داود (٥١٣٩)، والترمذي، (١٨٩٧)، والطحاوي في ((شرح المشكل))
(١٦٦٧)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٩٥٧)، والحاكم ١٥٠/٤، والبيهقي ١٧٩/٤.

٤٣٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ الْحَضَانَةِ
١١٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ◌ِنْشِه؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ
أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهَِ: ((أَنْتِ أَحَقَّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)) رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(١).
١١٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ
يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِثْرِ أَبِي عِنبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾.
((يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَبِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِبَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ)»
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(٢).
١١٥٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ◌َّ
الْأُمَّ نَاحِيَّةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَفْعَدَ الصَّبِيِّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ
اهْدِهِ))، فَمَالَ إِلَى أَبِهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).
(١) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود
(٢٢٧٦)، والدار قطني ٣٠٤/٣، والحاكم ٢٠٧/٢، والبيهقي ٤/٨-٥. انظر: ((الإلمام))
(١٣٩٠)، و((المحرر)) (١١١٩).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٦/٢، وأبو داود (٢٢٧٧)، وابن ماجه (٢٣٥١)، والترمذي (١٣٥٧)،
والنسائي ١٨٥/٦-١٨٦، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم ٤ /٩٧، والبيهقي ٣/٨. انظر: ((الإلمام))
(١٣٩٢)، و((المحرر)) (١١٢٠).
(٣) اختلف في إسناده على وجهين: الأول: طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وهذا
مسلسل بالمجاهيل، أخطأ في تعيين عبد الحميد الراوي عنه، وهو عثمان البتي. أما الوجه الثاني:
فهو طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وهو الصواب، لكن اختلف في سماع جعفر بن

٤٣٥
كتاب الطلاق / باب الحضانة
=
١١٥٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حِنَشْهَا، أَنَّ النَِّّلَ﴾ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا،
وَقَالَ: ((الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِ) أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ(١).
١١٥٥ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِّ فَقَالَ: ((وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ
الْخَالَةَ وَالِدَةٌ)) (٢).
١١٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ
بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتْنٍ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣).
١١٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِتَشْهَ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا
حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ
تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤).
=
عبد الله من جد أبيه رافع بن سنان، لكن قيل: إنَّه ثقة، وأنَّ الأمر قد حصل في بيته فهو أدرى به.
أخرجه: أحمد ٤٤٦/٥، وأبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي ١٨٥/٦، والطحاوي في ((شرح المشكل))
(٣٠٩٠)، والدار قطني ٤٣/٤-٤٤، والحاكم ٢٠٦/٢-٢٠٧، والبيهقي ٣/٨.
(١) صحيح. أخرجه: البخاري ٢٤١/٣-٢٤٢ (٢٦٩٩)، والترمذي (١٩٠٤)، والنسائي في ((الكبرى))
(٨٥٢٥)، وابن حبان (٤٨٧٣)، والبيهقي ٥/٨-٦.
(٢) إسناده حسن؛ لأجل هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ، يعضد أحدهما الآخر.
أخرجه: أحمد ٩٨/١-٩٩، وأبو داود (٢٢٨٠)، والبزار (٨٩١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٤٠٢)،
وأبو يعلى (٤٠٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٠٧٨)، والحاكم ١٢٠/٣، والبيهقي ٦/٨.
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٤٥، والبخاري ١٠٦/٧ (٥٤٦٠)، ومسلم ٩٤/٥ (١٦٦٣)، وأبو
داود (٣٨٤٦)، وابن ماجه (٣٢٨٩)، والترمذي (١٨٥٤)، وأبو يعلى (٦٣٢٠)، والبيهقي ٨/٨.
(٤) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (٧٨٩)، والبخاري ٢١٥/٤ (٣٤٨٢)، ومسلم ٤٣/٧ (٢٢٤٢)
(١٥١)، وابن حبان (٥٤٦)، والبيهقي ٢١٤/٥.

٤٣٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
كِتَابُ الْجِنَاتِ
١١٥٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ: ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: القَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالثَّارِكُ لِدِينِهِ؛ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ(١).
١١٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾﴿ قَالَ: «لَا يَحِلّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي
إِحْدَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ: زَانٍ مُخْصَنٌ فَيِّرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ
يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ))
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢).
١١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٢، والبخاري ٩/ ٦ (٦٨٧٨)، ومسلم ١٠٦/٥ (١٦٧٦)(٢٦)،
وأبو داود (٤٣٥٢)، وابن ماجه (٢٥٣٤)، والترمذي (١٤٠٢)، والنسائي ٧/ ٩٠، وأبو يعلى
(٥٢٠٢)، وابن الجارود (٨٣٢)، وابن حبان (٤٤٠٧)، والبيهقي ١٩/٨. انظر: ((الإلمام))
(١٣٩٤)، و((المحرر)) (١١٢١).
(٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٩١، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٨٠٠)،
والدارقطني ٨١/٣، والحاكم ٣٦٧/٤، والبيهقي ٢٨٣/٨. انظر: (الإلمام)) (١٣٩٧).
(٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٩/ ٣ (٦٨٦٤)، ومسلم ١٠٧/٥ (١٦٧٨) (٢٨)، وابن ماجه
(٢٦١٥)، والترمذي (١٣٩٧)، والنسائي ٧/ ٨٣، وأبو يعلى (٥٠٩٩)، وابن حبان (٧٣٤٤)،
والبيهقي ٢١/٨. انظر: ((المحرر)) (١١٢٢).

3
٤٣٧
کتاب الجنايات
١١٦١ - وَعَنْ سَمُرَةَ ◌ّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ(١) قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ(٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ: (وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ))، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ
هَذِهِ الزِّيَادَةَ(٣).
١١٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِوَ يَقُولُ: ((لَا يُقَادُ
الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْ مِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ،
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (٤).
(١) كذا في (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) ((عبد))).
(٢) تقدم الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أنّه لم يسمعه منه. أخرجه: أحمد
١٠/٥، وأبو داود (٤٥١٥)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٢١/٨، والطبراني
في ((الكبير)) (٦٩٢٧)، والحاكم ٣٦٨/٤. انظر: «الإلمام)) (١٤٠٤)، و ((المحرر)) (١١٢٥).
(٣) كسابقه. أخرجه: أبو داود (٤٥١٦)، والنسائي في ٨/ ٢٠-٢١، والطبراني في «الكبير)) (٦٨١٥)،
والحاكم ٣٦٧/٤-٣٦٨، والبيهقي ٣٥/٨. انظر: ((المحرر)) (١١٢٥).
(٤) في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وتوبع من عبد اللّه بن لهيعة عن عمرو بن شعيب،
ونفى أبو حاتم سماعه منه، على ما فيه من قول، ورواه المثنى بن الصبّاح، وهو ضعيف كذلك،
ورواه أيضاً محمد بن عجلان وهو لا بأس به، لكن في الطريق إليه عمرو بن أبي قيس، وهو
صدوق له أوهام، وكأنَّ من صحَّح إسناده رأى أنَّ هؤلاء الرواة يعضد بعضهم بعضاً. لكن حكم
الترمذي عليه بالاضطراب، بينما صحح الدار قطني أنَّه مرسل حيث ذكر الخلاف على عمرو فيه
ورواية من أرسله، ولم أهتد لأي من هذه الروايات، ونقل ابن كثير عن علي بن المديني أنَّه ضمَّفه،
انظر: ((المراسيل)) لابن أبي حاتم (٤١٧)، و((علل الدار قطني)) ١٠٧/٢ (١٤٦)، و((مسند
الفاروق)) ٤٤٠/٢. أخرجه: أحمد ٢٢/١، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي
(١٤٠٠)، وابن الجارود (٧٨٨)، والطبراني في ((الأوسط)) (٨٩٠٦)، والدار قطني ١٤٠/٣،
والبيهقي ٣٨/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٠٢)، و ((المحرر)) (١١٢٦).

٤٣٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١١٦٣ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِّ لْنَشْهَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ
غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ(١) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِهِ اللَّهُ رَجُلَا فِي
القُرْآنِ، وَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟(٢) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ
الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٣).
١١٦٤ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائُِّّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِّ، وَقَالَ فِيهِ:
و
((الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدِّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا
يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤).
١١٦٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَّ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ،
فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا،
فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(٥).
(١) في (م) ((الحب والنوى))، والمثبت من (ت).
(٢) من ((قلت)) إلى هنا لم يرد في نسخة (م).
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٦٢٥) بتحقيقي، وأحمد ٧٩/١، والبخاري ٤/ ٨٤
(٣٠٤٧)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي ٢٣/٨ -٢٤، وأبو يعلى (٤٥١)،
وابن الجارود (٧٩٤)، والبيهقي ٢٨/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٣٩٨)، و((المحرر)) (١١٢٣).
(٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٥٠٧)، وأحمد ١٢٢/١، وأبو داود (٤٥٣٠)، والبزار (٧١٤)،
والنسائي ١٩/٨، وأبو يعلى (٣٣٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٢٤٣)، والبيهقي ٢٩/٨.
انظر: «الإلمام)) (١٤٠٠)، و ((المحرر)) (١١٢٤).
(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨٣/٣، والبخاري ١٥٩/٣ (٢٤١٣)، ومسلم ١٠٤/٥ (١٦٧٢)(١٧)،
وأبو داود (٤٥٢٧)، والترمذي (١٣٩٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٩١٧)، وأبو يعلى (٢٨٦٦)،
وابن الجارود (٨٣٨)، وابن حبان (٥٩٩٢)، والبيهقي ٤٢/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٤٠٦)،
و((المحرر)) (١١٢٧).

٤٣٩
كتاب الجنايات
=
١١٦٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴾ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَّاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ (١) أُذُنَ غُلَامِ لِأُناسٍ
أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا (٢) النََِّّ﴿ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ(٣).
١١٦٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴾ُ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا
بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِّ: ﴿ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: ((حَتَّى تَبْرَأ)، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ.
فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرَجْتُ (٤)، فَقَالَ: ((قَدْ
نَهَيْئُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللّهُ(٥)، وَبَطَلَ عَرَجُكَ)). ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَِّّ﴿ أَنْ يُقْتَصَّ
مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالذَّارَقُطْنِيّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ(٦).
١١٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَ أَتَانِ مِنْ هُذَيْلِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّهَِّ فَقَضَى رَسُولُ
(١) ((قطع)) سقطت من نسخة (ت).
(٢) في نسخة (م) ((فأتى)).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٨/٤، والدارمي (٢٣٦٨)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والبزار (٣٦٠٠)،
والنسائي ٢٥/٨-٢٦، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٨٨٧)، والطبراني في ((الكبير))
١٨/(٥١٢)، والبيهقي ١٠٥/٨.
تنبيه: عزا الحافظ الحديثَ للثلاثة، وقد وهم في ذلك فالحديث لم يخرجه الترمذي. انظر:
(«الإلمام)) (١٤١٢)، و((المحرر)) (١١٢٩).
(٤) جاء في نسخة (م) بعد هذا ((رجلي))، ولم ترد في مصادر التخريج.
(٥) لفظة: ((اللّ)) من نسخة (ت).
(٦) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، وتوبع من ابن جريج وهو أيضاً
مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع من عمرو بن شعيب، وخالفهما أيوب السختياني الذي رواه عن
عمرو، عن النَّبِّ ◌َ﴿ مرسلاً. انظر: ((العلل الكبير)) للترمذي (١٨٦).
أخرجه: أحمد ٢/ ٢١٧، والدار قطني ٨٨/٣، والبيهقي ٨/ ٦٧ موصولاً.
وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٩٨٨)، والدار قطني ٩٠/٣ مرسلاً. انظر: ((المحرر)) (١١٣٠).

=
٤٤٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الََِّّ﴿ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّنَهَا
وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ(١) مَنْ
لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِوَ﴾ ..
(إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ))، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
١١٦٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ عَّ سَأَلَ
مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللّهِّهَ فِي الْجَنِينِ، قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّبِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ
بَيْنَ امْرَأَتَيْنٍ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ(٣).
١١٧٠ - وَعَنْ أَنَسِ عَّ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا
إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ الَّهِلَهُ وَأَبَوْا إِلَّ الْقِصَاصَ،
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللّهِ: أَنْكْسَرُ ثَنِيَّةُ
الرُّبَيِّع؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌َ: «يَا أَنَسُ:
كِتَابُ الَّهِ: الْقِصَاصُ)). فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ الَّهِل ◌َ: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّ
مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّ لَأَبَّهُ» مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٤).
(١) المثبت من (ت) و(غ)، وفي (م) ((تغرم)).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٣٦/٢، والبخاري ١٧٥/٧ (٥٧٥٨)، ومسلم ١١٠/٥ (١٦٨١)(٣٦)،
وأبو داود (٤٥٧٦)، والنسائي ٤٨/٨، وابن الجارود (٧٧٦)، وأبو عوانة (٦١٩٤)، وابن حبان
(٦٠٢٠)، والبيهقي ٨/ ٧٠. انظر: ((المحرر)) (١١٢٨).
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، وأحمد ٣٦٤/١، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه
(٢٦٤١)، والنسائي ٢١/٨، وابن حبان (٦٠٢١)، والطبراني في ((الكبير)) (٣٤٨٢)، والحاكم
٥٧٥/٣، والبيهقي ١١٤/٨.
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢٨/٣، والبخاري ٢٤٣/٣ (٢٧٠٣)، ومسلم ١٠٥/٥ (١٦٧٥)(٢٤)،