النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ كتاب النكاح/ باب الوليمة وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ(١). ١٠٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: طَعَامًا قَطُ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ١٠٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الَّهِّ﴿ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ (٣). ١٠٥٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ◌َّ أَنَّ النَّبِّ:﴿ قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَّفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ١٠٥٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: ((أَوْ يَنْفُخْ فِيه)) وَصَحَّحَهُ ۶(٥) التِّرْمِذِيُّ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٧٠، وأبو داود (٣٧٧٢)، وابن ماجه (٣٢٧٧)، والترمذي (١٨٠٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٧٢٩)، وابن حبان (٥٢٤٥)، والحاكم ١١٦/٤. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٤، والبخاري ٩٦/٧ (٥٤٠٩)، ومسلم ١٣٣/٦ - ١٣٤ (٢٠٦٤)(١٨٧)، وأبو داود (٣٧٦٣)، وابن ماجه (٣٢٥٩)، والترمذي (٢٠٣١)، وابن حبان (٦٤٣٦)، والبيهقي ٢٧٩/٧. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٣٤/٣، ومسلم ١٠٨/٦-١٠٩ (٢٠١٩) (١٠٤)، وابن ماجه (٣٢٦٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٧١٦)، وابن حبان (٦٤٣٦). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٨٣/٤، والبخاري ١/ ٥٠ (١٥٣)، ومسلم ١٥٥/١ (٢٦٧)(٦٣)، والترمذي (١٨٨٩)، والنسائي ١/ ٤٣، وابن خزيمة (٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (٥٣٢٨)، والبيهقي ١١٢/١. انظر: ((الإلمام)) (٩٧)، و((المحرر)) (١٠٣). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٠، وأبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨)، وأبو يعلى (٢٤٠٢). ٤٠٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْقَسْمِ ١٠٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِلَ﴿ يَفْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ)) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ(١). ١٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِّيَ﴿ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانٍ، فَعَلَ إِلَى إِحْدَاهُمَ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْيَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ(٢). ١٠٥٧ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَىْ الشَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، = (٣) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣). (١) ضعيف؛ فإن الصواب فيه الإرسال، وأخطأ حماد بن سلمة فوصله، كما نص عليه أبو زرعة والترمذي والدارقطني، وانظر: ((نصب الراية)) ٢٨٢/٣. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٤، وأبو داود (٢١٣٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي ٧/ ٦٤، وابن حبان (٤٢٠٥)، والحاكم ٢ / ١٨٧. انظر: ((الإلمام)) (١٢٩٧)، و((المحرر)) (١٠٥٨). (٢) اختلف في رفعه ووقفه، فرواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً، أخرجه: أحمد ٣٤٧/٢، وأبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي ٧/ ٦٣، وابن الجارود (٧٢٢)، وابن حبان (٤٢٠٧)، والحاكم ١٨٦/٢، والبيهقي ٧/ ٢٩٧، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مقطوعاً من قول قتادة، عند الترمذي في ((العلل الكبير)) (٢٨٧)، وذكر كذلك -في ((جامعه)) - أنَّ هشاماً الدستوائي رواه عن قتادة من قوله أيضاً، وأعلّه البخاري بحديث عائشة السابق، انظر: ((الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) ٦٦/٢ (٥٥٦). انظر: «الإلمام)) (١٢٩٦)، و((المحرر)) (١٠٥٩). (٣) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٧٧٨)، والبخاري ٧/ ٤٣ -٤٤ (٥٢١٤)، ومسلم ١٧٣/٤ = ٤٠٣ كتاب النكاح/ باب القسم ١٠٥٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ عِظَهَا أَنَّ النَّبِِّ﴿ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: (إنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ١٠٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِلَهَا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ(٢) الشَِّّ ◌َ﴿ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ١٠٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٤). (١٤٦١) (٤٤)، وأبو داود (٢١٢٤)، وابن ماجه (١٩١٦)، والترمذي (١١٣٩)، وابن الجارود = (٧٢٤)، والبيهقي ٧/ ٣٠١. انظر: «الإلمام)) (١٢٩٨)، و((المحرر)) (١٠٦٠). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٢/٦، ومسلم ١٧٢/٤ -١٧٣ (١٤٦٠)(٤١)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٧٦)، وابن خزيمة - كما في ((ذيل مختصر المختصر) (٣٣٩٩/٣٢٠) بتحقيقي-، وابن حبان (٤٢١٠)، والبيهقي ٣٠١/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٠٠)، و ((المحرر)) (١٠٦١). (٢) المثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحيحين. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٧/٦، والبخاري ٤٣/٧ (٥٢١٢)، ومسلم ١٧٤/٤ (١٤٦٣) (٤٧)، وأبو داود (٢١٣٨)، وابن ماجه (١٩٧٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٧٤)، وابن الجارود (٧٢٥)، وابن حبان (٤٢١١)، والبيهقي ٧٤/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٠٢)، و((المحرر)) (١٠٦٢). (٤) حسن؛ في إسناده ابن أبي الزناد عن هشام، وحديثه عن هشام من قوي حديثه. انظر كتابي: ((الجامع في العمل والفوائد)) ١/ ٥٠١. أخرجه: أحمد ٦ / ١٠٧-١٠٨، وأبو داود (٢١٣٥)، والحاكم ١٨٦/٢، والبيهقي ٧٤/٧ -٧٥. انظر: ((الإلمام)) (١٣٠٤)، و ((المحرر)) (١٠٦٤). ٤٠٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٦١ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ حَهَا قَالَتْ(١): كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيث(٢). ١٠٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ فَشَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيَّنَ أَنَّا غَدًا))؟ يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ١٠٦٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِلَ﴿ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). ١٠٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥). (١) ((قالت)) من ((صحيح مسلم))، ولم ترد في نسخنا الخطية. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٩/٦، والبخاري ٩/ ٣٣ (٦٩٧٢)، ومسلم ١٨٥/٤ (١٤٧٤)(٢١)، وأبو يعلى (٤٨٩٦). انظر: ((الإلمام)) (١٣٠٥). تنبيه: عزا المصنف الحدیث إلى مسلم وحده، وهو قصور؛ إذ أخرجه البخاري كذلك. (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ١٦/٦ (٤٤٥٠)، ومسلم ١٣٧/٧ (٢٤٤٣) (٨٤)، والبيهقي ٢٩٨/٧. انظر: «الإلمام)) (١٣٠٦)، و ((المحرر)) (١٠٦٣). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١١١٢) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٩٧٤٨)، وأحمد ١١٧/٦، والبخاري ٢٠٨/٣ (٢٥٩٣)، ومسلم ١١٢/٨ (٢٧٧٠) (٥٦)، وأبو داود (٢١٣٨)، وابن ماجه (١٩٧٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٧٤)، وابن الجارود (٧٢٣)، وابن حبان (٤٢١٢)، والبيهقي ٧/ ٧٤. (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٤٢ (٥٢٠٤)، وقد اتفقا عليه بغير لفظ النهي. انظر: ((الإلمام)) (١٢٧٨). = ٤٠٥ كتاب النكاح/ باب الخلع بَابُ الْخُلْعِ ١٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِسَشْهَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَِّّ ◌َ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ(١)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴿: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ))؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿: (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا(٣). ١٠٦٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِّلَ﴿ عِدَّتَهَا حَيْضَةً (٤). ١٠٦٧ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ (٥). ١٠٦٨ - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي (٦) الْإِسْلَامِ(٦). (١) أرادت بـ ((الكفر)): كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: ((ألا إني أخاف الكفر)) أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج. (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٥٦)، والنسائي ١٦٩/٦، وابن الجارود (٧٥٠)، والبيهقي ٣١٣/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٢١)، و ((المحرر)) (١٠٦٦). (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٤). (٤) ضعيف؛ فالصواب فيه أنَّه مرسل، ثم إنَّ في إسناده عمرو بن مسلم، وقد ضعَّفه غير واحد. انظر: (تهذيب الكمال)) ٤٦٤/٥ (٥٠٤٠). أخرجه: أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥)، والدار قطني ٢٥٦/٣، والحاكم ٢٠٦/٢. انظر: ((الإلمام)) (١٣٦٧)، و((المحرر)) (١٠٦٧). (٥) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه: أحمد ٣/٤، وابن ماجه (٢٠٥٧). (٦) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه: أحمد ٤/ ٣. ٤٠٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام كِتَابُ الطَّلَاقِ ١٠٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الّهَِّ﴾: ((أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الَّهِ الطَّلَاقُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمِ إِرْسَالَهُ(١). ١٠٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ الَِّ: ﴿ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الَّهِوَه عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا))(٣). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: ((وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ(٤) تَطْلِيقَةً)) (٥). (١) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجَّحه أبو حاتم والدار قطني. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٢٩٧)، و((العلل)) للدار قطني ٢٢٥/١٣ (٣١٢٣). أخرجه: أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم ١٩٦/٢، والبيهقي ٣٢٢/٧. انظر: ((المحرر)) (١٠٧١). (٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٦٥٥) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في ((مسنده)) (١٢٣٨) بتحقيقي، وأحمد ٦٣/٢، والبخاري ٥٢/٧ (٥٢٥١)، ومسلم ١٧٩/٤ (١٤٧١)(١)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي ١٣٨/٦، والبيهقي ٣٢٣/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٢٦)، و ((المحرر)) (١٠٧٢). (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٠٢٩)، وأحمد ٢٦/٢، ومسلم ١٨١/٤ (١٤٧١)(٥)، والترمذي (١١٧٦)، والبيهقي ٣٢٥/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٢٩)، و((المحرر)) (١٠٧٣). (٤) ((عليه)) لم ترد في نسخة (م). (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٣). انظر: «الإلمام)) (١٣٢٧)، و ((المحرر)) (١٠٧٣). ٠٠ = ٤٠٧ كتاب الطلاق وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّيَِّ﴿ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا(١) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ الَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: ((إِذَا طَّهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ))(٣). ١٠٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَيْنٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). ١٠٧٢ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ(٥) قَالَ: «أَيْعَبُ بِكِتَابِ اللِّ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!))، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَتَّقُونَ(٦). (١) في (م) ((أمسكها))، والمثبت من (ت) وهو كذلك في ((صحيح مسلم)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/٢، ومسلم ١٨٠/٤ (١٤٧١)(٣)، والنسائي ٢١٣/٦. (٣) صحيح، إلا قوله: ((ولم يرها شيئا)؛ فإنَّها منكرة. انظر: ((التمهيد)) ٦٥/١٥. أخرجه: مسلم برقم ١٨٣/٤ (١٤٧١) (١٤) دون قوله: ((ولم يرها شيئاً)). انظر: ((المحرر)) (١٠٧٤). (٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١١٣٣٦)، وأحمد ٣١٤/١، ومسلم ١٨٣/٤ -١٨٤ (١٤٧٢) (١٥)، وأبو داود (٢٢٠٠)، والنسائي ١٤٥/٦، والدار قطني ٦٤/٤، والحاكم ١٩٦/٢، والبيهقي ٧/ ٣٣٦. انظر: ((المحرر)) (١٠٧٥). (٥) في (م) ((و))، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في ((سنن النسائي)). (٦) ضعيف؛ محمود بن لبيد لم يسمع من النَّبِّل﴾ شيئاً، وفي متن الحديث بعض النكارة، ففي حديث عويمر العجلاني عند: البخاري ٧/ ٦٩ (٥٣٠٨)، ومسلم ٢٠٥/٤-٢٠٦ (١٤٩٢)(١)، أنَّه طلق = ٤٠٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِلَنَشْهَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الثَّ: (رَاجِعِ امْرَأَتَكَ))، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١). وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ، وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ(٢). ١٠٧٤ - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَّةَ، فَقَالَ: وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِّ ◌َ(٣). ١٠٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤). = ثلاثاً، فلم يذكر النَّبِي ◌َ﴿ أَنَّه لعب بكتاب الله تعالى. ولذلك ألمح النسائي إلى إعلاله بقوله: ((لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)). أخرجه: النسائي ١٤٢/٦-١٤٣، وفي ((الكبرى)) له (٥٥٦٤). انظر: ((المحرر)) (١٠٧٦). (١) ضعيف جداً؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ١/ ٢٥٠. أخرجه: عبد الرزاق (١١٣٣٤)، وأبو داود (٢١٩٦)، والبيهقي ٣٣٩/٧. (٢) ضعيف؛ كما بينته في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ١/ ٢٥١. أخرجه: أحمد ٢٦٥/١، وأبو يعلى (٢٥٠٠)، والبيهقي ٣٣٩/٧. (٣) ضعيف؛ كما أشرت إليه في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢٥٢/١. أخرجه: أبو داود (٢٢٠٦). انظر: ((الإلمام)) (١٣٣٣). (٤) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال فيه النسائي: ((منكر الحديث))، كما في ((ميزان الاعتدال)) ٥٥٥/٢ (٤٨٤٦). أخرجه: سعيد بن منصور (١٦٠٣)، وأبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤)، وابن الجارود (٧١٢)، والحاكم ١٩٨/٢، والبيهقي ٧/ ٣٤٠ - ٣٤١. انظر: ((الإلمام)) (١٣٣٤)، و((المحرر)» (١٠٧٧). ٤٠٩ كتاب الطلاق ١٠٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِاِبْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ))(١). ١٠٧٧ - وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: ((لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ)) وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ(٢). ١٠٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَُّ عَنِ النَّبِيِّ: ﴿ قَالَ: ((إِنَّ اللَّ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ١٠٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس ◌ِتَشْهَا عَنِ النَّبِيِّل:﴿ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أَمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ: لَا يَثْبُتُ (٤). (١) ضعيف؛ فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف. أخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ١٠٩/٧. (٢) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ثم إنَّه منقطع؛ عبيد الله بن أبي جعفر -راويه عن عبادة- ولد بعد وفاة عبادة بزمن. وله طريق أخرى لا يفرح بها عند أحمد بن منيع في ((مسنده))؛ فيها إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في ((مسنده)) - كما في («إتحاف الخيرة المهرة)) ٤٥/٤ (٢/٣١٣٩) -، وأحمد بن منيع في ((مسنده)) - كما في «إتحاف الخيرة المهرة)) ٤٥/٤ (١/٣١٣٩) -. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩٣/٢، والبخاري ٥٩/٧ (٥٢٦٩)، ومسلم ٨١/١ (١٢٧)، وأبو داود (٢٢٠٩)، وابن ماجه (٢٠٤٠)، والترمذي (١١٨٣)، والنسائي ١٥٦/٦، وابن خزيمة (٨٩٨) بتحقيقي، وابن حبان (٤٣٣٤)، والبيهقي ٢٩٨/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٣٦)، و((المحرر)) (١٠٧٨). (٤) إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد جداً، وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنّها موضوعة، لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. أخرجه: ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤٥٥٠)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ١٤٥/٤، وابن حبان (٧٢١٩)، والطبراني في =ـ ٤١٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَشِ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: ﴿لَّقَدْ كَانَ(١) لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ﴾ [الْأَخْزَابِ: ٢١]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَلِمُسْلِمٍ: ((إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا))(٣). ١٠٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ حَهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِّهِ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ، قَالَ:(لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤). ١٠٨٢ - وَعَنْ جَابِرٍ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِّ﴾: ((لَا طَلَاقَ إِلَّ بَعْدَ نِكَاحِ، وَلَا عِثْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ)) رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِّمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (٥). ١٠٨٣ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا(٦). ((الأوسط)) (٨٢٧٣)، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٤٦/٢، والدار قطني ١٣٨/٤، والحاكم ١٩٨/٢، والبيهقي ٧/ ٣٥٦. انظر: (العلل ومعرفة الرجال)) (١٣٤٠)، و((العلل)) لابن أبي حاتم (١٢٩٦)، و ((الإلمام)) (١٣٣٧)، و ((المحرر)) (١٠٨٠). (١) ((لقد كان)) لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و(غ) وهو الموافق لما في الصحيح. (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٥٦/٧ (٥٢٦٦) باللفظ نفسه. انظر: ((الإلمام)) (١٣٣٢)، و ((المحرر)) (١٠٧٩). (٣) صحيح. أخرجه: مسلم ١٨٤/٤ (١٤٧٣)(١٩)، وأبو عوانة (٤٥٥٠)، والدار قطني ٤ / ٤١، والبيهقي ٧/ ٣٥٠. انظر: ((الإلمام)) (١٣٣٨)، و ((المحرر)) (١٠٧٩). (٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٤)، وابن ماجه (٢٠٥٠)، والنسائي ٦/ ١٥٠، وابن الجارود (٧٣٨)، وابن حبان (٤٢٦٦) والبيهقي ٣٤٢/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٣٠)، و ((المحرر)) (١٠٨١). (٥) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدار قطني. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٢٢٠)، و((العلل)) للدار قطني ٧٤/٣ (٢٩٢). أخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٨٢٢٤) ط. الحرمين، والحاكم ٢٠٤/٢، والبيهقي ٣١٩/٧. انظر: ((المحرر)) (١٠٨٢). (٦) إِسناده ضعيف؛ فيه علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد المدني كلاهما فيه كلام، واجتماعهما = ٤١١ كتاب الطلاق ١٠٨٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴾: ((لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِیَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِنْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (١). ١٠٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا، عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٢). = بإسناد واحد یزید وهنه، زد على ذلك الخلاف الحاصل في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، والاختلاف في تعيين الصحابي، وفوق ذلك شدة فردية الإسناد عن الزهري؛ فأين جهابذة العلم من أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ حتى يرويه راوٍ لا يعرف بكثرة الحديث ولا ضبطه! والحديث استنكره أبو حاتم، وضعّف ابن معين جميع أحاديث الباب. أخرجه: ابن ماجه (٢٠٤٨)، والطبراني في ((الأوسط)) (٧٠٢٨)، وابن عدي في ((الكامل)) ٤١٠/٨. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٢٧١) و(١٣١٢)، و((العلل)) للدار قطني (٣٨١٦)، و(«الإلمام)) (١٣٣٥). (١) حسن؛ لأنّه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ١٨٩/٢، وأبو داود (٢١٩٠)، وابن ماجه (٢٠٤٧) - أخرج جزء الطلاق منه فقط-، والترمذي (١١٨١)، وابن الجارود (٧٤٣)، وابن حبان (٣٩٣١)، والدارقطني ١٤/٤، والحاكم ٢٠٥/٢، والبيهقي ٣١٨/٧. (٢) حسن؛ من أجل حمّاد بن أبي سليمان - أحد رواته- فإنَّه صدوق له أوهام. وانظر كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)» ٣/ ٥٧٠ فما بعدها. أخرجه: أحمد ٦/ ١٠٠، والدارمي (٢٢٩٦)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١)، والنَّسائي ١٥٦/٦، وأبو يعلى (٤٤٠٠)، وابن الجارود (١٤٨)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم ٥٩/٢. انظر: «الإلمام)» (١٣٢٤)، و «المحرر)» (١٠٨٣). ٠ = ٤١٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الرَّجْعَةِ ١٠٨٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِّنِعْها؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُل يُطَلَّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ(١). ١٠٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَا، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ :﴿ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). (١) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥)، والطبراني في ((الكبير)) ١٨/ (٢٧١). انظر: ((الإلمام)» (١٣٣٩)، و((المحرر)) (١٠٨٤). (٢) تقدم تخريجه عند (١٠٧٠). = ٤١٣ كتاب الطلاق/ باب الإيلاء والظهار والكفارة بَابُ الْإِلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ ١٠٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَشَهَا قَالَتْ: أَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالً(١)، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ(٢). ١٠٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ النَئِنْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَ جَهُ الْبُخَارِيُّ (٣). ١٠٩٠ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةً عَشَرَ مِنْ أَصْحَابٍ رِسُولٍ الَِّ ◌َ﴿ كُلَّهُمْ يَقِفُونَ الْمُؤْلِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (٤). ١٠٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِّشْ قَالَ: كَانَ إِلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَّةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ (٥) الَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ، فَلَيْسَ بِإِلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَِّ(٦ (١) المثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في السنن، وفي (ت) ((الحلال حراماً)). (٢) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإنَّ راويه مسلمة بن علقمة - وهو صاحب مناكير عن داود بن أبي هند شيخه في هذا الحديث - تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه - كعلي بن مسهر وعبد الوهاب ابن عطاء- فأرسله. انظر: ((ميزان الاعتدال)) ١٠٩/٤ (٨٥٢٦). أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٢)، والترمذي (١٢٠١) وابن حبان (٤٢٧٨)، وتمام في ((فوائده)) - كما في ((الروض البسام)) (٨٠٦)-، والبيهقى ٣٥٢/٧. انظر: ((المحرر)) (١٠٨٥). (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٤ (٥٢٩١)، على أنَّ الحافظ تصرَّف في لفظ الحديث. (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٢٢٤) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (١٩١٥)، والدار قطني ٦٢/٤ -٦٣، والبيهقي ٣٧٦/٧. انظر: ((المحرر)) (١٠٨٦). (٥) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في ((السنن الكبرى))، وفي (م) ((فوقف)). (٦) حسن؛ فيه الحارث بن عبيد وشيخه عامر الأحول، وكلاهما صدوق يخطئ، وقد توبع الحارث على الشطر الثاني من الأثر عند ابن أبي شيبة (١٨٩٠٨). أخرجه: سعيد بن منصور (١٨٨٤)، والطبراني في ((الكبير)) (١١٣٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٨١. انظر: ((الإلمام)) (١٣٥١)، و((المحرر)) (١٠٨٧). ٤١٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِتَشْهَا؛ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَّى النَّبِّلَ﴿ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَخَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائُِّّ إِرْسَالَهُ(١). وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: ((كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ))(٢). ١٠٩٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ وَل: (حَرِّرْ رَقَةً) قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَتِي. قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ))، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: ((أَطْعِمْ فَرَقًّا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِينَ مِسْكِينًا) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ(٣). (١) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجحه النسائي. أخرجه: أبو داود (٢٢٢٣)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي ١٦٧/٦، وابن الجارود (٧٤٧)، والبيهقي ٣٨٦/٧. (٢) إسناده تالف؛ فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، وهو هالك، يروي بواطيل عن خصيف، وروايته في هذا الحديث عن خصيف. وشيخه خصيف ضعيف. وانظر: ((الكامل)) لابن عدي ٥٠٤/٦-٥٠٥ (١٤٢٦). أخرجه: البزار (٥١٦٩). (٣) ضعيف؛ سليمان بن يسار -راويه عن سلمة بن صخر - لم يسمع من سلمة، كما نقله الترمذي في ((جامعه)) عن إمام الصنعة البخاري. أخرجه: أحمد ٣٧/٤، وأبو داود (٢٢١٣)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن خزيمة (٢٣٧٨) بتحقيقي، وابن الجارود (٧٤٤)، والبيهقي ٧/ ٣٩٠-٣٩١. = ٤١٥ كتاب الطلاق/ باب اللعان بَابُ اللِّعَانِ ١٠٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ كْتَشْهُ قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُحِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). ١٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللّهِعَ﴿ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: ((حِسَابُكُمْ عَلَى اللّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهَ! مَالِي؟ قَالَ: (إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩/٢، ومسلم ٢٠٦/٤ -٢٠٧ (١٤٩٣)(٤)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي ١٧٥/٦، وأبو يعلى (٥٦٥٦)، وابن الجارود (٧٥٢)، وابن حبان (٤٢٨٦)، والبيهقي ٤٠٤/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٥٦)، و((المحرر)) (١٠٩٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١١، والبخاري ٧١/٧ (٥٣١٢)، ومسلم ٢٠٧/٤ (١٤٩٣)(٥)، وأبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي ٦/ ١٧٧، وابن الجارود (٧٥٣)، وابن حبان (٤٢٨٧)، والبيهقي ٤٠١/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٥٧)، و ((المحرر)) (١٠٩٤). ٤١٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٠٩٦ - وَعَنْ أَنَسِ بَّهِ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ١٠٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِتَشَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: (إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ(٢). ١٠٩٨ - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ - فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ - قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللّهِّ:﴿. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ١٠٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِفَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِّل:﴿ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: ((غَرِّبْهَا)). قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: (فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤٢/٣، ومسلم ٢٠٩/٤ (١٤٩٦)، والنسائي ١٧١/٦ - ١٧٢، وأبو يعلى (٢٨٢٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥١٤٧)، والبيهقي ٢٦٥/١٠. تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى البخاري، وهو وهم؛ إذ لم يخرجه البخاري. انظر: ((الإلمام)) (١٣٦٢)، و((المحرر)) (١٠٩٥). (٢) حسن؛ لأجل كليب بن شهاب، فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي ١٧٥/٦، والبيهقي ٧/ ٤٠٥. انظر: ((الإلمام)) (١٣٦٣)، و ((المحرر)) (١٠٩٦). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٣٢٩) بتحقيقي، وأحمد ٣٣٠/٥، والبخاري ٦٩/٧ (٥٣٠٨)، ومسلم ٢٠٥/٤ (١٤٩٢)(١)، وأبو داود (٢٢٤٥)، والنسائي ٦/ ١٤٣، وابن الجارود (٧٣٧)، وابن حبان (٤٢٨٤)، والبيهقي ٣٩٨/٧ -٣٩٩. انظر: ((الإلمام)) (١٣٥٢)، و(المحرر)) (١٠٩٧). (٤) ضعيف؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)» ٤/ ٤٣٧ فما بعدها. أخرجه: أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي ١٦٩/٦ والبيهقي ٧/ ١٥٤ -١٥٥. = ٤١٧ كتاب الطلاق/ باب اللعان وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ قَالَ: ((طَلَّقْهَا)). قَالَ(١): لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: ((فَأَمْسِكْهَا))(٢). ١١٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةٌ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: (أَيَُّ امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّفِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللّهُ جَنَّهُ، وَأَيْهَا رَجُلٍ جَحَدَ وَّلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ - احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). ١١٠١ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ (٤) لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ(٥). ١١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾. أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟ قَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ))؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا))؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ))؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَأَنَّى ذَلِكَ))؟ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. (١) هذه الجملة: ((قَالَ: ((طَلِّقْهَا))، قَالَ)) من (ت) و(غ)، وسقطت من (م). (٢) ضعيف، وانظر ما قبله. أخرجه: النسائي ٦/ ١٧٠. (٣) ضعيف؛ كما بينته في تحقيقي لـ ((مسند الشافعي)). أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٣٤٥) بتحقيقي، وأبو داود (٢٢٦٣)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، والنسائي ١٧٩/٦، وابن حبان (٤١٠٨)، والحاكم ٢٠٢/٢ -٢٠٣، والبيهقي ٧/ ٤٠٣. (٤) ((فليس)) سقطت من (م). (٥) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، ولعل تحسين المصنف له لكونه أثراً، ولمجيئه من طريق أخرى كما عند: ابن أبي شيبة (١٧٨٥٧). أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٨٥٤)، والبيهقي ٤١١/٧ - ٤١٢. ٤١٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام قَالَ: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ(٢). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٢٠٤) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٣/٢ و٤٠٩، والبخاري ٦٨/٧ (٥٣٠٥)، ومسلم ٢١١/٤ (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦٠)، وابن ماجه (٢٠٠٢)، والترمذي (٢١٢٨)، والنسائي ١٧٨/٦، وابن الجارود (٨٤٨)، وابن حبان (٤١٠٦)، والبيهقي ٤١١/٧. (٢) أخرجه: مسلم ٢١١/٤ (١٥٠٠)(١٩). = ٤١٩ كتاب الطلاق / باب العدة والإحداد بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ ١١٠٣ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴾ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ لَهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ :﴿ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١). وَأَضْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣). وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً(٣). وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ(٤). ١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ(٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٣٠٣) بتحقيقي، وأحمد ٣٢٧/٤، والبخاري ٧٣/٧ (٥٣٢٠)، وابن ماجه (٢٠٢٩)، والنسائي ١٩٠/٦، وابن حبان (٤٢٩٨). انظر: ((الإلمام)) (١٣٧٤)، و((المحرر)) (١١٠١). (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٧٣ (٥٣١٨)، ومسلم ٢٠١/٤ (١٤٨٥) من حديث أم سلمة. تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور. (٣) أخرجه: البخاري ٦/ ١٩٣ (٤٩٠٩). (٤) أخرجه: مسلم ٤/ ٢٠١ (١٤٨٤) (٥٦). (٥) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: ((مجموع الفتاوى) لابن تيمية ٣٢/ ١١١. أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٧). انظر: ((المحرر)» (١١٠٢). = ٤٢٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٠٥ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِّلَ﴿ -فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا -: (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌّ(١). ١١٠٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الَّهِ ﴾﴿ قَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَبِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمِ (٣). وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: ((وَلَا تَخْتَضِبُ)) (٣)، وَلِلنَّسَائِّ: ((وَلَا تَمْتَشِطُ))(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤١٢/٦، ومسلم ١٩٨/٤ (١٤٨٠)(٤٤)، وأبو داود (٢٢٨٨)، والنسائي ١٤٤/٦، وابن حبان (٤٢٥٠)، والبيهقي ٧/ ٤٧٥. انظر: «الإلمام)) (١٣٧٠)، و((المحرر)) (١١٠٣). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٦٣٢)، وإسحاق بن راهويه (٢٣٤٩)، وأحمد ٨٥/٥، والبخاري ٨٥/١ (٣١٣)، ومسلم ٢٠٣/٤-٢٠٤ (٩٣٨)(٦٦)، وأبو داود (٢٣٠٢)، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وابن الجارود (٧٦٦)، وأبو عوانة ١٩٨/٣ (٤٦٧١) و(٤٦٧٢)، وابن حبان (٤٣٠٥)، وأبو نعيم في ((الطب النبوي)) (٤٣٣)، والبيهقي ٤٣٩/٧. انظر: «الإلمام)) (١٣٧٧)، و(«المحرر)» (١١٠٧). (٣) الأقرب أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة؛ فقد انفرد بذكرها إبراهيم بن طهمان، ويزيدبن زريع -على خلاف عليه-، كلاهما عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولم يذكرها أحد عشر راوياً من أصحاب هشام - تراهم في مصادر التخريج السابق-، وقد رواها سفيان بن عيينة - كما عند النسائي - عن عاصم، عن حفصة به بذكر الزيادة، لكن المحفوظ عن هشام أولى؛ لمتابعة أيوب السختياني له - كما عند البخاري في التخريج السابق - على عدم ذكر هذه الزيادة، زيادة على أنَّ رواية سفيان قد اختلف عليه فيها رفعاً ووقفاً، فأوقفها عنه: ابن أبي شيبة (١٩٣٠٣). أخرجه: أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي ٢٠٤/٦، والبيهقي ٤٣٩/٧. انظر: ((المحرر)) (١١٠٧). (٤) زيادة شاذة؛ انفرد بذكرها عن هشام بنِ حسّان: خالدُ بنُ الحارث دون بقية الرواة عن هشام -وهم أحد عشر راوياً كما في التخريج السابق -. أخرجه: النسائي ٢٠٣/٦. انظر: ((المحرر)) (١١٠٧).