النص المفهرس

صفحات 381-400

٣٨١
کتاب النكاح
=
٩٨٧ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ: ﴿لَ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ:
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ(١).
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعِ(٢).
٩٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِتَشْهَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ◌َ﴿ فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا
زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِّ:﴿. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ
بِالْإِرْسَالِ(٣).
٩٨٩ - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَِّّل:﴿ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ،
فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٧/٢، والبخاري ١٥/٧
(٥١١٢)، ومسلم ١٣٩/٤ (١٤١٥)(٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي
(١١٢٤)، والنسائي ١١٢/٦، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، والبيهقي ١٩٩/٧.
انظر: ((الإلمام)» (١٢٣٦)، و ((المحرر)) (١٠١٩).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩/٢، والبخاري ٩/ ٣٠ (٦٩٦٠)، ومسلم ١٣٩/٤ (١٤١٥) (٥٨)،
والبيهقي ١٩٩/٧. وانظر: التخريج السابق. انظر: ((الإلمام)) (١٢٣٧).
(٣) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنَّه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدار قطني
والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٢٥٥).
أخرجه: أحمد ٢٧٣/١، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والنسائي في ((الكبرى))
(٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٧٤٦)، والدار قطني ٢٣٥/٣،
والبيهقي ٧/ ١١٧. انظر: ((المحرر)) (١٠١٥).
(٤) تقدم مراراً القول في سماع الحسن من سمرة. أخرجه: أحمد ٨/٥، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي
(١١١٠)، والنسائي ٧/ ٣١٤، وابن الجارود (٦٢٢)، والطبراني في ((الكبير)) (٦٨٣٩)، والحاكم
١٧٤/٢ -١٧٥، والبيهقي ٧/ ١٤٠.
تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه. انظر: ((الإلمام)) (١٢٣٥)، و((المحرر)) (١٠١٦).

٣٨٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٩٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴾: «أَمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ
أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ(١).
٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّهُ أَنَّ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا
بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
٩٩٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ(٣) ◌َ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ ﴿: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا
يُنْكَحُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((وَلَا يَخْطُبُ)) (٤)، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: ((وَلَا يُخْطَبُ
عَلَيْهِ))(٥).
٩٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنَشْهَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِّل:﴿ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ
(٦)
عَلَيْهِ (٦).
(١) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد اللّه بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا
الحديث. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٩٧٩)، وأحمد ٣٠١/٣، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي
(١١١١)، وأبو يعلى (٢٠٠٠)، وابن الجارود (٦٨٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٧٠٥)،
والحاكم ١٩٤/٢، والبيهقي ١٢٧/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٢٣٤)، و((المحرر)) (١٠١٧).
(٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١١٧١) بتحقيقي، وأحمد ٤٢٦/٢، والبخاري ١٥/٧
(٥١٠٩)، ومسلم ١٣٥/٤ (١٤٠٨)(٣٣)، وأبو داود (٢٠٦٥)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والترمذي
(١١٢٦)، والنسائي ٩٦/٦، وابن الجارود (٦٨٥)، وابن حبان (٤١١٣)، والبيهقي ٧/ ١٦٥.
انظر: «الإلمام)) (١٢٤٠)، و((المحرر)) (١٠١٨).
(٣) في (م) ((عمر)) وهو خطأ.
(٤) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٧٣٣).
(٥) هذه الزيادة لا تصح؛ جاءت من رواية فيها فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، فقد يكون
الخطأ منه في ذكر هذه الزيادة. أخرجه: ابن حبان (٤١٢٤). انظر: ((الإلمام)) (١٢٤٢).
(٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٨٥/١-٢٨٦، والبخاري ١٩/٣ (١٨٣٧)، ومسلم ٤/ ١٣٧
(١٤١٠)(٤٧)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي ١٩١/٥، وابن الجارود
(٤٤٦)، وابن حبان (٤١٢٩)، والبيهقي ٧/ ٢١٠.
=

٣٨٣
کتاب النكاح
٩٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ(١).
٩٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ
يُؤَنَّى بِهِ، مَا اسْتَخْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).
٩٩٦ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ بَّ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللّهِ:﴿ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي
الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
٩٩٧ - وَعَنْ عَلَِّ ◌َّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِلَ عَنِ المِتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ(٤).
=
تنبيه: هذا أحد الأحاديث التي انتقد على الإمام البخاري إخراجها لما فيه من معارضة للأحاديث
التي تثبت خلاف متنه، لكنْ لا خلل في الرواية من جهة الإسناد، إنما صحابيه توهم في المتن.
انظر: ((الإلمام)) (١٢٤٣)، و(المحرر)) (١٠٢٠).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (٨٧٤) بتحقيقي، وأحمد ٣٣٣/٦، ومسلم ٤/ ١٣٧
(١٤١١) (٤٨)، وأبو داود (١٨٤٣)، وابن ماجه (١٩٦٤)، والترمذي (٨٤٥)، والنسائي في
(«الكبرى» (٥٣٨٣)، وأبو يعلى (٧١٠٥)، وابن الجارود (٤٤٥)، وابن حبان (٤١٣٤)، والبيهقي
٦٦/٥. انظر: ((الإلمام)) (١٢٤٤)، و ((المحرر)) (١٠٢١).
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٦١٣)، وأحمد ١٤٤/٤، والبخاري ٢٤٩/٣ (٢٧٢١)، ومسلم
٤ /١٤٠ (١٤١٨)(٦٣)، وأبو داود (٢١٣٩)، وابن ماجه (١٩٥٤)، والترمذي (١١٢٧)،
والنسائي ٩٢/٦، وأبو يعلى (١٧٥٤)، وابن حبان (٤٠٩٢)، والبيهقي ٢٤٨/٧. انظر: (الإلمام))
(١٢٦٩)، و («المحرر)) (١٠٢٢).
(٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٣٥١)، وأحمد ٤/ ٥٥، ومسلم ١٣١/٤ (١٤٠٥) (١٨)، وأبو
عوانة (٤٠٦٩)، وابن حبان (٤١٥١)، والدار قطني ٢٥٨/٣، والبيهقي ٢٠٤/٧. انظر: ((المحرر))
(١٠٢٣).
(٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١١٥٧) بتحقيقي، وأحمد ٧٩/١، والبخاري ١٦/٧
(٥١١٥)، ومسلم ١٣٤/٤ (١٤٠٧)(٢٩)، وابن ماجه (١٩٦١)، والترمذي (١١٢١)، والنسائي
١٢٥/٦، وأبو يعلى (٥٧٦)، وابن الجارود (٦٩٧)، وابن حبان (٤١٤٠)، والبيهقي ٢٠١/٧.

=
٣٨٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِّ الْمُحَلِّلَ(١) وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائُِّ، وَالتِّرْ مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٢).
٩٩٩ - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّ النَّسَائِّ(٣).
١٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾ : ((لَا يَنْكِحُ الزَّانِ الْمَجْلُودُ
إِلَّا مِثْلَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٤).
١٠٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِظَهَا، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ (٥) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ الَِّ ◌َّ
عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٦).
(١) في (ت) أثبت (المحل))، وكتب في الحاشية: المحفوظ: ((المحلل)).
(٢) إسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن ثروان، فهو صدوق حسن الحديث.
أخرجه: أحمد ٤٤٨/١، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي ١٤٩/٦، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والطبراني
في ((الكبير)) (٩٨٧٨)، والبيهقي ٢٠٨/٧. انظر: ((المحرر)) (١٠٢٤).
(٣) إسناده ضعيف؛ مداره على الحارث الأعور، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٨٨/١، وأبو داود
(٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، وأبو يعلى (٤٠٢)، والبيهقي ٧/ ٢٠٧.
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢٤، وأبو داود (٢٠٥٢)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٥٤٨)،
والحاكم ١٦٦/٢، وتمام في ((فوائده)) (٧١٢)، والبيهقي ١٥٦/٧.
انظر: ((الإلمام)) (١٢٤٧)، و ((المحرر)» (١٠٢٥).
(٥) كذا في (م) و(غ)، وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم)).
(٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٩٣، والبخاري ٧/ ٥٥ (٥٢٦١)، ومسلم ١٥٥/٤ (١٤٣٣)(١١٥)،
والنسائي ١٤٨/٦. وانظر: ((الإلمام)) (١٢٤٥)، و((المحرر)) (١٠٢٦).

=
٣٨٥
كتاب النكاح / باب الكفاءة والخيارة
بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
١٠٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ حْتَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِوَ﴾: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ
بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّاٌ)) رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي
إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ (١).
١٠٠٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعِ (٣).
و
مُسْلِمٌ(٣).
١٠٠٤ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ:﴿ قَالَ لَهَا: (نْكِحِي أَسَامَةَ)) رَوَاهُ
١٠٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّ أَنَّ النَّبِِّ﴿ قَالَ: ((يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ،
وَانْكِحُوا إِلَيْهِ)) وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ(٤).
(١) ضعيف جداً. أخرجه: البيهقي ٧/ ١٣٤ عن الحاكم بإسناده، وفيه جهالة من حدّث شجاعاً -أحد
رواته- وتدليس ابن جريج، لذا قال عن هذه الطريق أبو حاتم - كما في ((العلل)) لابنه (١٢٣٦) -:
«هذا کذب لا أصل له)).
وأخرجه: ابن عدي في ((الكامل)) ٦/ ٣٥٧ من طريق أخرى عن ابن عمر، وفيه متروكان.
وأخرجه: ابن حبان في ((المجروحين)) ٢/ ١٢٠، وابن عدي في ((الكامل)) ١٧٣/٦، والبيهقي
٧/ ١٣٥ من طريق أخرى، وفيها زرعة الزبيدي: مجهول، وعمران بن أبي الفضل: ليس بشيء.
(٢) ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي الجون: لا يُعرف، وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ. أخرجه: البزار
(٢٦٧٧).
(٣) صحيح. أخرجه: مالك في («الموطأ)» (١٦٩٧) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (١١٣١)
بتحقيقي، وأحمد ٤١١/٦، ومسلم ١٩٥/٤ (١٤٨٠)(٣٦)، وأبو داود (٢٢٨٤)، وابن ماجه
(١٨٦٩)، والترمذي (١١٣٥)، والنسائي ٦/ ٧٤.
(٤) حسن؛ من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (٢١٠٢)، وأبو يعلى
(٥٩١١)، وابن حبان (٤٠٦٧)، والحاكم ١٦٤/٢.

٣٨٦
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٠٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ جِسْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ(١)، وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ
عَنْهَا: كَانَ حُرًّا، وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ (٣)، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ
عَبْدًا (٤).
١٠٠٧ - وَعَنِ الضَّحَّكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ!
إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: ((طَلِّقْ آَيَّتَهُمَا شِئْتَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَ قُطْنِّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ
الْبُخَارِيُّ (٥).
(١) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٦)، ومسلم ٢١٤/٤ (١٥٠٤) (١٠)، وأبو داود
(٢٢٣٣)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ١٦٢. انظر: ((الإلمام))
(١٢٥١)، و((المحرر)) (١٠٢٧).
(٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٢١٥/٤ (١٥٠٤)(١١). انظر: ((الإلمام)) (١٢٥٣)، و((المحرر))
(١٠٢٨).
(٣) اختلف في كون جملة: ((كان حراً)) من قول عائشة، أو من قول الأسود بن يزيد النخعي، والصواب
كونه من قول الأسود الراوي عن عائشة، كما نص عليه البخاري والبيهقي. أخرجه: أحمد
٦/ ١٧٠، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي ١٠٧/٥، والبيهقي ٢٢٣/٧ وفيه: ((وكان حراً)) من قول
عائشة. انظر: ((الإلمام)) (١٢٥٦)، و((المحرر)) (١٠٢٩). وأخرجه: البخاري ١٩٢/٨ (٦٧٥٤)،
والبيهقي ٧/ ٢٢٣ وفيه الكلام من قول الأسود. انظر: ((المحرر)) (١٠٢٩).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٨١، والبخاري ٦٢/٧ (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٣١)، والترمذي
(١١٥٦)، والنسائي ٢٤٥/٨. انظر: ((الإلمام)) (١٢٥٢).
(٥) ضعيف؛ لجهالة أبي وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز، زيادة على أنَّ أبا وهب لا يعرف سماعه
من الضحاك كما نص عليه البخاري في (التاريخ الكبير)) ٤/ ٢٨٢ (٥٩١٧). أخرجه: أحمد
٢٣٢/٤، وأبو داود (٢٢٤٣)، وابن ماجه (١٩٥١)، والترمذي (١١٢٩)، وابن حبان (٤١٥٥)،
والدار قطني ٢٧٣/٢، والبيهقي ١٨٤/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٢٥٩)، و((المحرر)) (١٠٣٢).

٣٨٧
كتاب النكاح / باب الكفاءة والخيارة
١٠٠٨ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ(١) نِسْوَةٍ،
فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َ﴿ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمِ (٢).
١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنْ قَالَ: رَدَّ النَّبِّ ◌َ﴿ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ
ابْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتُّ سِنِينَ بِالنُّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ(٣).
١٠١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴾َ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ
عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا،
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَّمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ))(٤).
(١) كذا في (م)، وهو الموافق لمصادر التخريج، وفي (ت) ((عشرة).
(٢) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والصواب المرسل، كما رجحه أحمد والبخاري ومسلم وأبو
زرعة وأبو حاتم. انظر: ((التلخيص الحبير)) ٣٦٨/٣ (١٥٢٧). أخرجه: الشافعي في ((مسنده))
(١١٩١) بتحقيقي، وأحمد ١٣/٢، وابن ماجه (١٩٥٣)، والترمذي (١١٢٨)، وأبو يعلى
(٥٤٣٧)، وابن حبان (٤١٥٦)، والدار قطني ٢٦٩/٣، والحاكم ١٩٢/٢. انظر: ((الإلمام))
(١٢٥٧)، و((المحرر)) (١٠٣١).
(٣) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وداود ضعيف في عكرمة خاصة،
انظر: ((تهذيب الكمال)) ٢/ ٤١٢ (١٧٣٧). أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤٤)، وأحمد ٢٦١/١،
وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٤٣)، والدار قطني ٣٧٤/٤، والحاكم
٢٠٠/٢. انظر: ((الإلمام)) (١٢٦٣)، و ((المحرر)) (١٠٣٣).
(٤) ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة - راويه عن عمرو - وقد بيّن الإمام أحمد أنَّ الحجاج دلّس
الواسطة بينه وبين عمرو، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، انظر: ((التقريب)»
(١١١٩) و(٦١٠٨). أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤٨)، وأحمد ٢٠٧/٢-٢٠٨، وابن ماجه
(٢٠١٠)، والترمذي (١١٤٢)، والدارقطني ٢٥٣/٣، والحاكم ٦٣٩/٣، والبيهقي ١٨٨/٧.
تنبيه: وهم المصنف في قوله: ((قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسناداً)) فإنَّ قائلَه يزيدُ بن
هارون، نقله عنه الترمذي.

٣٨٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٠١١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْهَا قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللّهِ ◌َ﴾
مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ،
وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(١).
١٠١٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللّهِّ الْعَالِيَّةَ
مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ:
((الْبَسِي ◌ِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ))، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ
جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(٢).
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴾ قَالَ: أَيُّمَا رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً،
فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْضَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا،
وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً،
وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).
(١) إسناده ضعيف؛ فإنَّه من رواية سماك عن عكرمة، وروايته عنه -خاصة - مضطربة كما في ((التقريب))
(٢٦٢٤). أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤٥)، وأحمد ٣٢٣/١، وأبو داود (٢٢٣٩)، وابن ماجه
(٢٠٠٨)، والترمذي (١١٤٤)، وابن حبان (٤١٥٩)، والحاكم ٢٠٠/٢، والبيهقي ١٨٨/٧.
انظر: «الإلمام)» (١٢٦٢)، و((المحرر)» (١٠٣٤).
(٢) ضعيف؛ لضعف راويه جميل بن زيد واضطرابه فيه، انظر: ((ميزان الاعتدال)) ٤٢٣/١ (١٥٥٦).
أخرجه: الحاكم ٣٤/٤، والبيهقي ٢٥٦/٧ -٢٥٧.
(٣) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد وعمر، انظر: ((جامع التحصيل)) (٢٤٤).
أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٤٩٩) رواية الليثي، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (٨١٨)، وابن أبي
شيبة (١٦٥٥٠)، والبيهقي ٢١٤/٧.
٠

=
٣٨٩
كتاب النكاح/ باب الكفاءة والخيارة
وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ
مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١).
وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي الْعِنِينِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً،
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٢).
(١) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الشعبي وعلي، وانظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ١٨٢/٤
فما بعدها. أخرجه: سعيد بن منصور في ((سننه)) (٨٢١)، ومن طريقه البيهقي ٢١٥/٧.
(٢) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٦٧٦٣)،
والدار قطني ٣٠٥/٣.

٣٩٠
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابٌ عِشْرَةِ النَّسَاءِ
١٠١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَ﴿: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةَ فِي
دُبْرِهَا)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ(١).
١٠١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِينَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلِ
أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةَ فِي دُبُرِهَا)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ
بِالْوَقْفِ (٢).
١٠١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِّل﴿ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْم
الْآخِرِ فَلَ يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَغْوَجَ
شَيْءٍ فِي الصِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ بَزَلْ أَغْوَجَ،
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣).
(١) ضعيف؛ لجهالة الحارث بن مخلد راويه عن أبي هريرة؛ انظر: ((التقريب)) (١٠٤٧).
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٤٤، وأبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٩٦٦).
وانظر كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٤٧٥/١.
(٢) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن حيّان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ، وخولف في رفع
الحديث من وكيع؛ إذ رواه عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن
عباس، موقوفاً. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٠٧٠)، والترمذي (١١٦٥)، والنسائي في ((الكبرى))
(٨٩٥٢)، وأبو يعلى (٢٣٧٨)، وابن الجارود (٧٢٩)، وابن حبان (٤٢٠٣)، مرفوعاً. وأخرجه:
النسائي في ((الكبرى)» (٨٩٥٣)، موقوفاً. انظر: «الإلمام)) (١٢٩٠)، و «المحرر)» (١٠٥٤).
(٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٣٤ (٥١٨٥) و(٥١٨٦)، ومسلم ١٧٨/٤ (١٤٦٨) (٦٠)، وأبو
يعلى (٦٢١٨)، والبيهقي ٢٩٥/٧. انظر: «الإلمام)) (١٢٧٦)، و((المحرر)) (١٠٤٦).

=
٣٩١
كتاب النكاح/ باب عشرة النساء
وَلِمُسْلِمِ: ((فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا،
وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا))(١).
١٠١٦ - وَعَنْ جَابِرِ تَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ﴾﴿ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَ،
ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِشَةُ،
وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً)(٣).
١٠١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِعَ ﴿: ((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ
مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا))
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).
١٠١٨ - وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا حَقُّ زَوْج
أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ،
وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائُِّّ وَابْنُ مَاجَهْ،
(١) صحيح. أخرجه: مسلم ١٧٨/٤ (١٤٦٨)(٥٩). انظر: ((المحرر)) (١٠٤٦).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٥٥/٣، والبخاري ٥١/٧ (٥٢٤٧)، ومسلم ٥٥/٦ (٧١٥) (١٨١)،
وأبو داود (١٧٧٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩١٠٠)، وابن حبان (٢٧١٤). انظر: ((الإلمام))
(١٢٨١)، و ((المحرر)) (١٠٤٧).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩٦/٣، والبخاري ٧/ ٥٠ (٥٢٤٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٠٩٨)،
وأبو عوانة (٧٥٢٥). انظر: ((الإلمام)) (١٢٨٠)، و ((المحرر)) (١٠٤٧).
(٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٨٤٩)، ومن طريقه مسلم ١٥٧/٤ (١٤٣٧)(١٢٣)، باللفظ
نفسه، وأحمد ٦٩/٣، وأبو داود (٤٨٧٠)، وأبو عوانة (٤٢٩٨)، والبيهقي ١٩٣/٧، بلفظ: ((إن
من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة)). انظر: ((المحرر)) (١٠٤٨).

٣٩٢
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).
١٠١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حِنْشِهَا قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ
امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾
الآيَة [البَقَرَة: ٢٢٣]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٢).
١٠٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿ه : «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ
٥
أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ
إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌّ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا)» مُتََّقٌ عَلَيْهِ(٣).
١٠٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَّنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٤).
(١) إسناده حسن؛ لأجل حكيم بن معاوية فهو صدوق. أخرجه: أحمد ٤٤٦/٤-٤٤٧، وأبو داود
(٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩١٣٦)، وابن حبان (٤١٧٥)، والحاكم
١٨٧/٢ -١٨٨، والبيهقي ٣٠٥/٧. وعلق البخاري ٧/ ٤١ قبيل (٥٢٠٢) جزءه الأخير. انظر:
(الإلمام)) (١٢٧٧)، و((المحرر)) (١٠٤٩).
(٢) صحيح. أخرجه: الحميدي (١٣٠٠)، والبخاري ٣٦/٦ (٤٥٢٨)، ومسلم ١٥٦/٤
(١٤٣٥)(١١٧)، وأبو داود (٢١٦٣)، وابن ماجه (١٩٢٥)، والترمذي (٢٩٧٨)، والنسائي في
((الكبرى)) (٨٩٢٥)، وأبو يعلى (٢٠٢٤)، والبيهقي ١٩٤/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٢٨٩)،
و ((المحرر)» (١٠٥٣).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١٦/١-٢١٧، والبخاري ٤٨/١ (١٤١)، ومسلم ٤/ ١٥٥
(١٤٣٤)(١١٦)، وأبو داود (٢١٦١)، وابن ماجه (١٩١٩)، والترمذي (١٠٩٢)، والنسائي في
(الكبرى)) (٨٩٨١). انظر: ((الإلمام)) (١٢٨٦)، و ((المحرر)) (١٠٥٥).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٩/٢، والبخاري ١٤٠/٤-١٤١ (٣٢٣٧)، ومسلم
١٥٧/٤ (١٤٣٦)(١٢٢)، وأبو داود (٢١٤١)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٩٣٠)، وابن حبان
(٤١٧٣)، والبيهقي ٢٩٢/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣٠٩)، و((المحرر)) (١٠٦٥).

=
٣٩٣
كتاب النكاح/ باب عشرة النساء
وَلِمُسْلِمٍ: ((كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)(١).
١٠٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِتَشْهَا أَنَّ النَّبِيَِّ﴿ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،
وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
١٠٢٣ - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ◌ِهَا قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللّهِ﴾ فِي
أُناسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَتَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا
هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا)، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِعَ﴾: (( ذَلِكَ الْوَْدُ الْخَفِيُّ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
١٠٢٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ﴾ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي
جَارِيَةٌ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ
تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ،
وَرِ جَالُهُ ثِقَاتٌ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: مسلم ١٥٧/٤ (١٤٣٦)(١٢١). انظر: ((المحرر)) (١٠٦٥).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١/٢، والبخاري ٧/ ٢١٣ (٥٩٤٠)، ومسلم ١٦٦/٦ (٢١٢٤)(١١٩)،
وأبو داود (٤١٦٨)، وابن ماجه (١٩٨٧)، والنسائي ٨/ ١٤٥، وابن حبان (٥٥١٣). انظر:
((الإلمام)» (١٢٩٣).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٤/٦، ومسلم ١٦١/٤ (١٤٤٢) (١٤١)، وأبو داود (٣٨٨٢)، وابن
ماجه (٢٠١١)، والترمذي (٢٠٧٦)، والنسائي ١٠٦/٦، وابن حبان (٤١٩٦)، والحاكم ٤/ ٦٩،
والبيهقي ٧/ ٢٣١. انظر: ((الإلمام)) (١٢٨٨)، و((المحرر)) (١٠٥٠).
(٤) صحيح بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٥٤٩)، وابن أبي شيبة (١٦٨٧٠)،
وأحمد ٣٣/٣، وأبو داود (٢١٧١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٠٣١)، والطحاوي في ((شرح
المشكل)) (١٩١٦)، والبيهقي ٧/ ٢٣٠، من طرق عدة عن أبي سعيد الخدري
انظر: ((المحرر)) (١٠٥١).

٣٩٤
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٠٢٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ﴾﴿ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ،
وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِّ الَِّّ﴿ فَلَمْ يَنْهَنَا(٢).
١٠٢٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ:﴿ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْل
وَاحِدٍ. أَخْرَ جَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٠٩/٣، والبخاري ٤٢/٧ (٥٢٠٧)، ومسلم ١٦٠/٤ (١٤٤٠) (١٣٦)،
وابن ماجه (١٩٢٧)، والترمذي (١١٣٧)، والنسائي في («الكبرى» (٩٠٤٥)، والبيهقي ٢٢٨/٧.
تنبيه: إنما اتفق الشيخان ومن أخرجه معهما على قوله: ((كنا نعزل على عهد رسول اللّهُ ﴾ والقرآن
ينزل)»، أما جملة: ((ولو كان شيئاً)) إلى آخره فقد انفرد بتخريجها مسلم، وهي من قول سفيان بن
عيينة لا من قول جابر، فإدراجها مع الحديث وعزوها للشيخين وهم من المصنّف، على أنَّه كان
نبّه على هذا الأمر في كتابه: ((فتح الباري)) ٦٤٤/١١ عقب (٥٢٠٧)، فسبحان من لا ينسى. انظر:
((الإلمام)» (١٢٨٧)، و ((المحرر)» (١٠٥٢).
(٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١٦٠/٤ (١٤٤٠) (١٣٨)، وأبو عوانة (٤٣٥٦)، والبيهقي ٢٢٨/٧.
انظر: ((المحرر)» (١٠٥٢).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٥/٣، والبخاري ٧٩/١ (٢٨٤)، ومسلم ١٧١/١ (٣٠٩) (٢٨)، وابن
ماجه (٥٨٨)، والترمذي (١٤٠)، والنسائي ١/ ١٤٣، وابن خزيمة (٢٣٠) بتحقيقي، وابن حبان
(١٢٠٩). انظر: «الإلمام)» (١٣٠٧).

=
٣٩٥
كتاب النكاح / باب الصداق
بَابُ الصَّدَاقِ
١٠٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ(١)، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا
صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢).
١٠٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ◌َ﴾
كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِشَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشَّا.
قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّتُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةٍ
دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الهِ ﴿ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣).
١٠٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِلْ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ حِلَشْهَا قَالَ لَهُ
رَسُولُ الَِّّ﴿: ((أَعْطِهَا شَيْئًا))، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ))؟
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٤).
١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَ﴾ ..
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَّهَا،
(١) ((ابن مالك)) من (ت)، ولم ترد في (م).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٢/٣، والبخاري ٨/٧ (٥٠٨٦)، ومسلم ١٤٦/٤ (١٣٦٥)(٨٥)،
وأبو داود (٢٠٥٤)، وابن ماجه (١٩٥٧)، والترمذي (١١١٥)، وابن حبان (٤٠٦٣)، والبيهقي
١٢٨/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٢٧٠)، و ((المحرر)) (١٠٣٦).
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١١١٣) بتحقيقي، وأحمد ٩٣/٦، ومسلم ١٤٤/٤
(١٤٢٦) (٧٨)، وأبو داود (٢١٠٥)، وابن ماجه (١٨٨٦)، والنسائي ١١٦/٦، والبيهقي
٢٣٣/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٢٦٦)، و((المحرر)) (١٠٣٥).
(٤) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٣٠، وأبو يعلى (٢٤٣٩)، وابن حبان
(٦٩٤٥). انظر: ((الإلمام)) (١٢٦٧)، و((المحرر)) (١٠٣٧).

٣٩٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْتَتُهُ،
أَوْ(١) أُخْتُهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ(٢).
١٠٣١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ◌َّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ، وَلَمْ
يَغْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ
نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ
الْأَشْجَعُِّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ،
فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ(٣).
١٠٣٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حِتَشْهُ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ
امْرَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ)) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (٤).
١٠٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ النَّبِّ :﴿ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ
عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْ مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ(٥).
(١) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(٢) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في ((العلل الكبير)) للترمذي
٣٢٥/١، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ. أخرجه: أحمد
٢/ ١٨٢، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي ٦/ ١٢٠، والبيهقي ٢٤٨/٧.
انظر: ((الإلمام)) (١٢٧٥)، و ((المحرر)» (١٠٣٨).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٨٠، وأبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمذي (١١٤٥)،
والنسائي ١٢١/٦، وابن الجارود (٧١٨)، وابن حبان (٤١٠٠)، والبيهقي ٢٤٥/٧. انظر:
(الإلمام)» (١٢٧٤)، و ((المحرر)) (١٠٣٩).
(٤) ضعيف؛ في سنده موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف. انظر: (التقريب)) (٧٠١١). أخرجه:
أبو داود (٢١١٠).
(٥) منكر؛ في إسناده عاصم بن عبيد اللّه، وهو ضعيف كما في ((التقريب)) (٣٠٦٥)، وقد نص أبو حاتم
على نكارة هذا الحديث كما في ((العلل)) لابنه (١٢٧٦). أخرجه: أحمد ٤٤٥/٣، وابن ماجه
(١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣)، وأبو يعلى (٧١٩٤)، والبيهقي ١٣٨/٧.

=
٣٩٧
کتاب النكاح/ باب الصداق
١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حِفْهَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِّ ﴾﴿ رَجُلاً امْرَأَةَ بِخَاتَمٍ مِنْ
حَدِيدٍ. أَخْرَ جَهُ الْحَاكِمُ(١).
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّم فِي أَوَائِلِ النُّكَاحِ.
وَعَنْ عَلَّ ◌َّ قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِّ
مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ(٢).
١٠٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ))
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ(٣).
١٠٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ فَهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَََّّ
حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: (لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذِ)) فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ
أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ(٤).
١٠٣٧ - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ (٥).
(١) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في ((ميزان الاعتدال)) ٥٠٥/٢ (٤٦٠٩)،
وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل - وعندهم أنَّ النَّبِيّ ◌َ﴾ أشار
إليه أن يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي 8 بما معه
من القرآن. وقد تقدم برقم (٩٧٩). أخرجه: الطبراني في ((الكبير)) (٥٨٣٧)، والحاكم ١٧٨/٢.
(٢) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد
وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله: ((هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء)». انظر: ((ميزان الاعتدال)»
٤٢٧/١ (١٥٩٣)، و٢١/٢ (٢٦٥٥). أخرجه: الدارقطني ٣/ ٢٠٠، و٢٤٥، والبيهقي ٢٦١/٨.
(٣) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم ٢/ ١٨١ - ١٨٢، والقضاعي
في «مسند الشهاب» (١٢٢٦).
(٤) موضوع؛ فيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب كما قال ابن معين. انظر: ((ميزان الاعتدال)) ٢١/٣
(٥٤٣٦). أخرجه: ابن ماجه (٢٠٣٧)، والطبراني في «الأوسط)) (٧٧٤٢).
(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٩٨/٣، والبخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٥)، وابن الجارود (٧٥٨).

٣٩٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ الْوَلِيمَةِ
١٠٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ تَ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ
صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا))؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ
ذَهَبٍ. فَقَالَ: ((فَبَارَكَ اللّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ). مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّغْظُ لِمُسْلِمٍ (١).
١٠٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى
الْوَلِيمَةِ فَلْبَأْتِهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).
وَلِمُسْلِمٍ: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ))(٣).
١٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِع ◌َ﴿: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ:
يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
٥
وَرَسُولَهُ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) بتحقيقي (١١١٥)، وأحمد ٢٢٧/٣، والبخاري ٢٧/٧
(٥١٥٥)، ومسلم ٤/ ١٤٤ (١٤٢٧)(٧٩)، وأبو داود (٢١٠٩)، وابن ماجه (١٩٠٧)، والترمذي
(١٠٩٤)، والنسائي ١٢٨/٦، والبيهقي ٢٣٦/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣١٠)، و((المحرر)) (١٠٤٠).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٠ و٢٢، والبخاري ٣١/٧ (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩)(٩٦)، وأبو
داود (٣٧٣٦)، وابن ماجه (١٩١٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٥٧٣)، وابن حبان (٥٢٩٤)،
والبيهقي ٧/ ٢٦١. انظر: ((الإلمام)) (١٣١١)، و((المحرر)) (١٠٤١).
(٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٥٢ (١٤٢٩) (١٠٠)، والبيهقي ٢٦٢/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣١٢)،
و ((المحرر)) (١٠٤١).
(٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٥٤ (١٤٣٢) (١١٠)، وأبو عوانة (٤٢٠٧)، والبيهقي ٢٦٢/٧.
انظر: ((الإلمام)) (١٣١٥)، و((المحرر)) (١٠٤٢).

=
٣٩٩
كتاب النكاح/ باب الوليمة
١٠٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّّ﴿: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ
صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا(١).
١٠٤٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: ((فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ))(٢).
١٠٤٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ،
وَطَعَامُ بَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ)) رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ
رِجَالُ الصَّحِيحِ(٣).
١٠٤٤ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (٤).
١٠٤٥ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِّ:﴿ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ
مِنْ شَعِير. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(٥).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٠٧/٢، ومسلم ١٥٣/٤ (١٤٣١)، وأبو داود (٢٤٦٠)، وابن حبان
(٥٣٠٦). انظر: ((الإلمام)) (١٣١٧)، و((المحرر)) (١٠٤٣).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٩٢/٣، ومسلم ١٥٣/٤ (١٤٣٠)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه
(١٧٥١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٥٧٥)، والبيهقي ٢٦٤/٧. انظر: ((الإلمام)) (١٣١٦)،
و((المحرر)) (١٠٤٤).
(٣) ضعيف؛ قال الترمذي بعد روايته الحديث: ((حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلّا من حديث
زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يذكر
عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه یکذب في الحدیث))، وقد رواه زیاد
عن عطاء بن السائب، وإنَّما روى عنه بعد اختلاطه، وتابع زياداً عليه عبد السلام بن حرب عند
الطبراني، والظاهر أنَّ سماعه من عطاء بعد اختلاطه. أخرجه: الترمذي (١٠٩٧)، والطبراني في
((الكبير)) (٨٩٦٧)، والبيهقي ٧/ ٢٦٠. انظر: ((المحرر)) (١٠٤٥).
(٤) ضعيف جداً؛ فيه عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي: متروك، كما في ((التقريب)) (٨٣٣٧).
أخرجه: ابن ماجه (١٩١٥) عن أبي هريرة، فقول المصنف أعلاه: ((عن أنس)) وهم.
(٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٤٤٧)، والبخاري ٧/ ٣١ (٥١٧٢).

=
٤٠٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
١٠٤٦ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: أَقَامَ النَِّّل ◌ِ﴿ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ
بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزِ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ
فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْن. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(١).
١٠٤٧ - وَعَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ:﴿ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانٍ، فَأُچِبْ
أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَّدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ(٢).
١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ◌َُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّ ﴾: «لَا آكُلُ مُتَكِنًا)) رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ(٣).
١٠٤٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ لَ﴿هَ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللّهَ،
وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَا يَلِكَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤).
١٠٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌َِّشْهَا؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا
مِنْ جَوَانِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا)) رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ،
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٤/٣، والبخاري ٧/٧-٨ (٥٠٨٥)، ومسلم ٤/ ١٤٧ (١٣٦٥) (٨٧)،
والنسائي ١٣٤/٦، وابن حبان (٧٢١٣).
(٢) ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، كما قال ابن حجر في ((التقريب))
(٨٠٧٢). أخرجه: أحمد ٤٠٨/٥، وأبو داود (٣٧٥٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))
(٢٧٩٨)، والبيهقي ٢٧٥/٧.
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٠٨/٤، والبخاري ٩٨/٧ (٥٣٩٨)، وأبو داود (٣٧٦٩)، وابن ماجه
(٣٢٦٢)، والترمذي (١٨٣٠)، وابن حبان (٥٢٤٠)، والبيهقي ٤٩/٧.
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦/٤، والبخاري ٨٨/٧ (٥٣٧٦)، ومسلم ١٠٩/٦ (٢٠٢٢) (١٠٨)،
وابن ماجه (٣٢٦٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٧٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٧٧.