النص المفهرس
صفحات 221-240
= ٢٢١ کتاب الصلاة/ باب اللباس أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ(١). ٥٣١ - وَعَنْ عَلِّ ﴾ُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ نَّهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ (٢) مُسْلِمٌ(٢). ٥٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ◌َلَتَشِ، قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ:﴿ ◌َوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنٍ، فَقَالَ: ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا)؟ رَوَاهُ مُسْلِمُ(٣). ٥٣٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ حِشْهَا أَنَّهَا أَخْرَ جَتْ جُبَّةَ رَسُولِ الَِّ ◌ِلَّ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٨/٤، والروياني (٩١)، والطحاوي في (شرح المشكل)) (٣٠٣٧)، والطبراني في ((الكبير)) (٢٨١)، والبيهقي ٢٧١/٣. تنبيه: ولو عزا الحافظ الحديث لأحمد لكان أفضل؛ لأنَّه متقدم، وهو أجلّ من البيهقي. انظر: ((الإلمام)) (٤٩٩)، و ((المحرر)) (٤٨٨). (٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢١٢) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٢٨٣٢)، وأحمد ١/ ٨١، ومسلم ١٤٤/٦ (٢٠٧٨)(٣١)، وأبو داود (٤٠٤٤)، وابن ماجه (٣٦٠٢)، والترمذي (٢٦٤)، والبزار (٩١٨)، والنسائي ١٨٨/٢، وأبو يعلى (٣٠٤)، وابن حبان (٥٤٤٠)، والبيهقي ٢/ ٤٢٤، والبغوي (٦٢٧). انظر: «الإلمام)) (٥٠٠)، و ((المحرر)) (٤٩٩). (٣) صحيح. أخرجه: معمر في ((جامعه)) (١٩٩٦٥)، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٧)(٢٨)، والطبراني في ((الكبير)) (١٤٣٥٢)، وأبو نعيم في (الحلية)) ٢١/٤، باللفظ نفسه، وأخرجه: الطيالسي (٢٢٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٥١٠٤)، وأحمد ١٦٢/٢، ومسلم ١٤٤/٦ (٢٠٧٧) (٢٧)، والنسائي ٨/ ٢٠٣، والحاكم ٤/ ١٩٠، والبيهقي ٢٤٥/٣، بلفظ ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَشْهَا)). انظر: ((المحرر)) (٤٨٩). (٤) حسن؛ فيه المغيرة بن زياد البجلي، والراجح أنَّه لا يقبل تفرده، إلا أنَّه توبع من عبد الملك العرزمي في رواية بعضهم عنه وهي عند البخاري في ((الأدب المفرد)» (٣٤٨). أخرجه: إسحاق بن راهويه (٢٢٢٧)، وابن أبي شيبة (٢٥١٧٤)، وأبو داود (٤٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٩٤)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٦٥٩٠)، والبيهقي ٣/ ٢٧٠. تنبيه: تصرّف الحافظ في متنه يسيراً. ٢٢٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام وَأَصْلُهُ فِ ((مُسْلِمٍ))، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ الشَِّّ ◌َ﴿ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا (١). وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِ ((الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ) وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ(٢). (١) حسن؛ من أجل عبد الملك العرزمي، فهو صدوق له أوهام. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٧-٣٤٨، ومسلم ١٣٩/٦ - ١٤٠ (٢٠٦٩)(١٠)، والطبراني في «الكبير)) ٢٤/ (٢٦٤)، والبيهقي ٤٢٣/٢. (٢) حسن؛ من أجل عبد الملك العرزمي فهو صدوق له أوهام. أخرجه: البخاري في ((الأدب المفرد)) (٣٤٨). ٢٢٣ كتاب الجنائز = كِتَابُ الْجَنَائِزِ ٥٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِعَ﴿: ((أَكْثِرُوا(١) ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ٥٣٥ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿: «لَا يَتَمَنََّنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بَُّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَِّي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ٥٣٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَهُ عَنِ النَّبِيلِ﴿ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ)) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤). (١) في نسخة (م) و(غ) ((أكثر)). (٢) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة. أخرجه: ابن أبى شيبة (٣٥٣٣٠)، وأحمد ٢٩٣/٢، والترمذي (٢٣٠٧)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والنسائي ٤ /٤، وابن حبان (٢٩٩٢)، والحاكم ٣٢١/٤. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٠١/٣، والبخاري ١٥٦/٧ (٥٦٧١)، ومسلم ٦٤/٨ (٢٦٨٠)(١٠)، وأبو داود (٣١٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦٥)، والترمذي (٩٧١)، والنسائي ٣/٤، وأبو يعلى (٣٢٢٧)، وابن حبان (٩٦٨)، والبيهقي ٣/ ٣٧٧. انظر: ((الإلمام)) (٥٢٢)، و((المحرر)) (٥٠٦). (٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٨٠٨)، وأحمد ٥/ ٣٥٠، وابن ماجه (١٤٥٢)، والترمذي (٩٨٢)، والنسائي ٥/٤-٦، وابن حبان (٣٠١١)، والحاكم ٣٦٠/١، والبيهقي في ((شعب الإيمان) (٩٧٣٥). انظر: ((المحرر)) (٥٠٨). وادعى أحد الأفاضل أنَّ له سنداً عند النسائي على شرط الشيخين، يقصد رواية النسائي ٦/٤، وليس كذلك؛ فيه يوسف بن يعقوب السدوسي لم يخرج له مسلم شيئاً، وإنَّما خرَّجا ليوسف بن يعقوب الماجشون. ٢٢٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٣٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حِدِهَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِعَ﴾: (لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ (١). ٥٣٨ - وَعَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ ◌َُ أَنَّ النَّبِ ﴿ قَالَ: ((اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٢). ٥٣٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿َ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ عَه وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ(٣) الْبَصَرُ)) فَضَجَّ نَاسٌِّ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: ((لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ))، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُقْهُ فِي عَقِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). (١) صحيح. أخرجه: ابن أبى شيبة (١٠٩٦١)، وأحمد ٣/٣، وعبد بن حميد (٩٧٣)، ومسلم ٣٧/٣ (٩١٦)(١)، وأبو داود (٣١١٧)، وابن ماجه (١٤٤٥)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي ٥/٤، وأبو يعلى (١٠٩٦)، وابن حبان (٣٠٠٣)، والبيهقي ٣/ ٣٨٣، من حديث أبي سعيد الخدري ﴾. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٩٥٣)، ومسلم ٣٧/٣ (٩١٧)(٢)، وابن ماجه (١٤٤٤)، وأبو يعلى (٦١٨٤)، وابن الجارود (٥١٣)، وابن حبان (٣٠٠٤)، والبيهقي ٣٨٣/٣، من حديث أبي هريرة ﴾. انظر: ((الإلمام)» (٥٢٤)، و ((المحرر)) (٥٠٩). (٢) ضعيف؛ اضطرب فيه سليمان التيمي فلم يضبط أسانيده، فحدث به على أربعة أوجه، وفيه كذلك جهالة أبي عثمان، وليس هو بالنهدي، انظر كتابي (الجامع في العلل والفوائد)) ٣٩١/١. أخرجه: الطيالسي (٩٣١)، وابن أبي شيبة (١٠٩٤٩)، وأحمد ٢٦/٥، والبخاري في ((الكنى)) (٥٠٥)، وأبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٠٨٤٦)، وابن حبان (٣٠٠٢)، والطبراني في «الكبير)) ٢٠/ (٥١٠)، والحاكم ٥٦٥/١، والبيهقي ٣٨٣/٣. (٣) في (ت) ((اتبعه))، والمثبت من (م) و(غ)، وهو الموافق لرواية مسلم. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩٧/٦، ومسلم ٣٨/٣ (٩٢٠)(٧)، وأبو داود (٣١١٨)، وابن ماجه (١٤٥٤) مختصراً، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٢٢٧)، وأبو يعلى (٧٠٣٠)، وابن حبان (٧٠٤١)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/(٣١٤)، والبيهقي ٣٨٤/٣ -٣٨٥. انظر: «الإلمام)) (٥٢٥)، و (المحرر)) (٥١٠). كتاب الجنائز = ٢٢٥ ٥٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَشِهَا: أَنَّ رَسُولَ الَّهِوَ﴿َ حِينَ تُوُفِيَ سُجَِّ بِيُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ٥٤١ - وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ عَلُ قَبَّلَ النَّبِيّ :﴿ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢). ٥٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَُّ عَنِ النَّبِّ لَ﴿ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْ مِذِيُّ وَحَسَّنَهُ(٣). ٥٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِتَشْهَ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). ٥٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَِّّلَ﴿ قَالُوا: وَاللّهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ الَّهِ ◌َ﴿ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانًا، أَمْ لَا؟ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ(٥). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦١٧٤)، وأحمد ٨٩/٦، والبخاري ٧/ ١٩٠ (٥٨١٤)، ومسلم ٤٩/٣ -٥٠ (٩٤٢)(٤٨)، وأبو داود (٣١٢٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٠٧٥)، وأبو يعلى (٤٥٨٢)، وابن حبان (٦٦٢٥)، والبيهقي ٣٨٥/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٢٦)، و(المحرر)) (٥١١). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢١٨٢)، وأحمد ٢٢٩/١، والبخاري ١٧/٦ (٤٤٥٥)، وابن ماجه (١٤٥٧)، والترمذي في ((الشمائل)) (٣٩٠) بتحقيقي، والنسائي ١١/٤، وأبو يعلى (٢٧)، وابن حبان (٣٠٢٩)، والبغوي (١٤٧١). انظر: ((المحرر)) (٥١٢). (٣) صحيح بشواهده. أخرجه: الطيالسي (٢٣٩٠)، والشافعي في («مسنده)) (٦٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٤٠، والدارمي (٢٥٩١)، وابن ماجه (٢٤١٣)، والترمذي (١٠٧٨)، وأبو يعلى (٥٨٩٨)، وابن حبان (٣٠٦١)، والحاكم ٢٦/٢ -٢٧، والبيهقي ٦١/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٢٧)، و «المحرر)) (٥١٣). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٦٧) بتحقيقي، وأحمد ٢١٥/١، والبخاري ٩٦/٢ (١٢٦٥)، ومسلم ٢٣/٤ (١٢٠٦)(٩٣)، وأبو داود (٣٢٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٤)، والترمذي (٩٥١)، والنسائي ٣٩/٤، وابن الجارود (٥٠٦)، وابن حبان (٣٩٥٧)، والدار قطني ٢٩٥/٢، والبيهقي ٣٩٠/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٢٨)، و ((المحرر)) (٥١٤). (٥) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. = ٢٢٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٤٥ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ لَهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ :﴿ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (١). وَفِي رِوَايَةٍ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا))(٢). وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا(٣). ٥٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشِهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللّهِ ﴾﴿فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِیضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٤). أخرجه: إسحاق بن راهويه (٩١٤)، وأحمد ٢٦٧/٦، وأبو داود (٣١٤١)، وابن الجارود (٥١٧)، وابن حبان (٦٦٢٧)، والحاكم ٥٩/٣ -٦٠، والبيهقي ٣٨٧/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٢٩)، و ((المحرر)» (٥١٥). (١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٥٩٢) برواية الليثي، وأحمد ٨٤/٥، والبخاري ٢/ ٩٣ (١٢٥٣)، ومسلم ٧٤/٣ (٩٣٩)(٣٦)، وأبو داود (٣١٤٢)، وابن ماجه (١٤٥٨)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي ٢٨/٤، وابن الجارود (٥١٨)، وابن حبان (٣٠٣٢)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٥/ (٨٦)، والبيهقي ٣٨٩/٣. انظر: ((المحرر)) (٥١٦). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٩٩١)، وأحمد ٤٠٨/٦، والبخاري ١/ ٥٣ (١٦٧)، ومسلم ٤٨/٣ (٩٣٩)(٤٢)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي ٣٠/٤، وابن الجارود (٥١٩)، وابن حبان (٣٠٣٢)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٥/ (١٦٠)، والبيهقي ٣٨٨/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٣٠)، و ((المحرر)) (٥١٦). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٠٨٩)، وأحمد ٤٠٨/٦، والبخاري ٩٥/٢ (١٢٦٣)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي ٣٠/٤، وابن الجارود (٥٢٠)، والطبراني في «الكبير)) ٢٥/(١٥٥)، والبيهقي ٣٨٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٣١)، و ((المحرر)) (٥١٦). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢٠٣/٦-٢٠٤، والبخاري ٩٥/٢-٩٦ (١٢٦٤)، ومسلم ٤٩/٣ (٩٤١)(٤٥)، وأبو داود (٣١٥١)، وابن ماجه (١٤٦٩)، = = ٢٢٧ كتاب الجنائز ٥٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِنَشْهَ قَالَ: لَمَّا تُوُفَِّ عَبْدُ اللّهِ بْنِ أُبِّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ الَِّ ◌َ﴿ فَقَالَ: أَعْطِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). ٥٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِشِ أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ قَالَ: «الْبَسُوامِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْ مِذِيُّ(٣). ٥٤٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴿: ((إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٥٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِّ ◌َ﴿ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ◌َوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّيَقُولُ: (أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ)؟، فَيَّقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤). = والترمذي (٩٩٦)، والنسائي ٣٥/٤، وابن الجارود (٥٢١)، وابن حبان (٣٠٣٧)، والبيهقي ٣٩٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٣٢)، و((المحرر)) (٥١٨). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨/٢، والبخاري ٩٦/٢-٩٧ (١٢٦٩)، ومسلم ١١٦/٧ (٢٤٠٠) (٢٥)، وابن ماجه (١٥٢٣)، والترمذي (٣٠٩٨)، والنسائي ٣٦/٤، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦٩)، وابن حبان (٣١٧٥)، والبيهقي ١٩٩/٨. انظر: ((الإلمام)) (٥٣٣)، و((المحرر)) (٥١٩). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٦٦) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦٢٠٠)، وأحمد ٢٤٧/١، وأبو داود (٣٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٦٦)، والترمذي (٩٩٤)، وأبو يعلى (٢٤١٠)، وابن حبان (٥٤٢٣)، والحاكم ٣٥٤/١، والبيهقي ٢٤٥/٣. انظر: ((المحرر)) (٥٢٠). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٥٤٩)، وابن أبي شيبة (١١٢٣٢)، وأحمد ٢٩٥/٣، ومسلم ٥٠/٣ (٩٤٣)(٤٩)، وأبو داود (٣١٤٨)، والنسائي ٣٣/٤، وأبو يعلى (٢٢٣٤)، وابن الجارود (٥٤٦)، وابن حبان (٣٠٣٤)، والحاكم ٣٦٨/١-٣٦٩، والبيهقي ٤٠٣/٣. انظر: ((المحرر)) (٥٢١). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣١/٥، وعبد بن حميد (١١١٩)، والبخاري ١١٤/٢ (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٦٢/٤، وأبو يعلى (١٩٥١)، وابن الجارود (٥٥٢)، وابن حبان (٣١٩٧)، والدار قطني ١١٧/٤، والبيهقي ٣٤/٤. انظر: («الإلمام)» (٥٣٥)، و «المحرر)» (٥٢٢). ٢٢٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٥١ - وَعَنْ عَلِّ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِِّ﴾﴿ يَقُولُ: ((لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١). ٥٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِيَشْهَا؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ لَهَا: (لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ (٢) الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). ٥٥٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس ◌ِشِهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ ◌َهَا أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِّ ◌َ﴾. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ (٤). ٥٥٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴾ -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِّ:﴿ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥). (١) ضعيف؛ فيه عمرو بن هاشم الجنبي، وهو لا يقبل تفرده، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثاً واحداً في ((صحيح البخاري)). أخرجه: أبو داود (٣١٥٤)، ومن طريقه البيهقي ٤٠٣/٣، تنبيه: هكذا لفظه في الأصول الخطية، وفي ((سنن أبي داود)): ((يسلبه سلباً سريعاً)، وعند البيهقي: ((يسلب سلباً سريعاً)). (٢) في (م) و(غ) ((لغسلتك))، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج. (٣) حسن؛ فيه محمد بن إسحاق. أخرجه: أحمد ٢٢٨/٦، والدارمي (٨٠)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وأبو يعلى (٤٥٧٩)، وابن حبان (٦٥٨٦)، والدار قطني ٧٤/٢، والبيهقي ٣٩٦/٣. (٤) ضعيف؛ فيه أم جعفر بنت محمد بن جعفر ويقال: أم عون، وهي مجهولة، وجاءت متابعة عند البيهقي في ((المعرفة)» (٢٠٧٧)، لكنّها لا تثبت؛ فیها يعقوب بن محمد الزهري، وهو صدوق کثیر الوهم والرواية عن الضعفاء. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٦٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦١٢٢)، والدار قطني ٧٩/٢، والحاكم ١٦٣/٣-١٦٤، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢/ ٤٣، والبيهقي ٣٩٦/٣-٣٩٧، والبغوي (١٤٧٥). انظر: ((المحرر)) (٥١٧). (٥) إسناده ضعيف؛ لكنَّه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهو ثقة- بدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم ٥/ ١٢٠-١٢١ (١٦٩٦) (٢٤). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩٤٠٣)، وأحمد ٣٤٨/٥، والدارمي (٢٣٢٤)، ومسلم ١٢٠/٥ (١٦٩٥) (٢٣)، وأبو = = ٢٢٩ كتاب الجنائز ٥٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وْلِفْهَا قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّلَ﴾ بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٥٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ -فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِّلَ﴿ فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: ((أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي)»؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا(٢) فَقَالَ: ((دُّونِي عَلَى قَبْرِهَا))، فَدَلُوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ ◌َُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاِي عَلَيْهِمْ،(٤). ٥٥٧ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَّ أَنَّ النَّبِّ :﴿ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ(٥). = داود (٤٤٤٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧١٥٩)، وأبو عوانة (٦٢٩٥)، والبيهقي ١٨/٤ -١٩. انظر: ((الإلمام)) (٥٣٨)، و ((المحرر)) (٥٢٥). (١) حسن؛ من أجل سماك بن حرب. أخرجه: أحمد ٨٧/٥، ومسلم ٦٦/٣ (٩٧٨) (١٠٧)، وأبو داود (٣١٨٥)، وابن ماجه (١٥٢٦)، والترمذي (١٠٦٨)، والنسائي ٦٦/٤، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٨٠)، وابن حبان (٣٠٩٣)، والحاكم ٣٦٤/١، والبيهقي ١٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٣٩)، و «المحرر)» (٥٢٦). (٢) من قوله: ((فقالوا)) إلى هنا من الصحيحين وبقية مصادر التخريج، ولم ترد في أصولنا الخطية. (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٤٤٦)، وأحمد ٣٥٣/٢، والبخاري ١٢٤/١ (٤٥٨)، ومسلم ٥٦/٣ (٩٥٦) (٧١)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجه (١٥٢٧)، وأبو يعلى (٦٤٢٩)، وابن خزيمة (١٢٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٠٨٦)، والبيهقي ٤٧/٤، والبغوي (١٤٩٩). انظر: ((المحرر)) (٥٢٧). (٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٤٤٦)، وأحمد ٣٨٨/٢، ومسلم ٥٦/٣ (٩٥٦)(٧١)، وأبو يعلى (٦٤٢٩)، وابن حبان (٣٠٨٦)، والبيهقي ٤ /٤٧. انظر: ((المحرر)) (٥٢٧). (٥) إسناده ضعيف؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٣١٧)، وأحمد ٣٨٥/٥، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، والبيهقي ٧٤/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤١)، و(المحرر)) (٥٢٨). ٢٣٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ِ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ نَعَىِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (١). ٥٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنَشْهَا قَالَ (٢): سَمِعْتُ النَّبِيّ ◌َ﴿ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا، إِلَّ شَفَّعَهُمُ اللّهُ فِيهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٥٦٠- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ﴾ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِّلَ﴿ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ٥٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌َِّهَا قَالَتْ: وَاللّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهَِّ﴿َ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٩٦) بتحقيقي، وأحمد ٤٣٨/٢، والبخاري ٩٢/٢ (١٢٤٥)، ومسلم ٥٤/٣ (٩٥١)(٦٢)، وأبو داود (٣٢٠٤)، وابن ماجه (١٥٣٤)، والترمذي (١٠٢٢) [لم يرد النعي عند الأخيرين وهو مراد الباب] والنسائي ٦٩/٤، وابن الجارود (٥٤٣)، وابن حبان (٣٠٦٨)، والبيهقي ٤٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٥)، و ((المحرر)) (٥٣٢). (٢) ((قال)) من حاشية النسخة (ت). (٣) حسن؛ فيه حميد بن زياد الخراط، وهو صدوق يهم، وكذلك شريك بن عبد الله بن أبى نمر، وهو صدوق يخطئء. أخرجه: أحمد ٢٧٧/١، ومسلم ٥٣/٣ (٩٤٨)(٥٩)، وأبو داود (٣١٧٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٧١)، وابن حبان (٣٠٨٢)، والطبراني في ((الأوسط)) (٨٨٩٨)، والبيهقي ٣٠/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٢)، و ((المحرر)) (٥٢٩). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩/٥، والبخاري ١١١/٢ (١٣٣١)، ومسلم ٦٠/٣ (٩٦٤)(٨٧)، وأبو داود (٣١٩٥)، وابن ماجه (١٤٩٣)، والترمذي (١٠٣٥) - ولم يرد عنده ذكر النفاس - والنسائي ١/ ١٩٥، وابن الجارود (٥٤٤)، وابن حبان (٣٠٦٧)، والبيهقي ٣٣/٤-٣٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٤)، و «المحرر)) (٥٣١). (٥) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٦١٤) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٦٥٧٨)، وأحمد ٧٩/٦، ومسلم ٦٢/٣ (٩٧٣)(١٠١)، وأبو داود (٣١٨٩)، وابن ماجه (١٥١٨)، والترمذي (١٠٣٣)، = ٢٣١ كتاب الجنائز = ٥٦٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿ يُكَبِّرُّهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ(١). ٥٦٣- وَعَنْ عَلِّ ◌ُ: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (٢)، وَأَضْلُهُ فِي ((الْبُخَارِيِّ)(٣). ٥٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الَّهِ وَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٤). ٥٦٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥). = والنسائي ٦٨/٤، وابن حبان (٣٠٦٥)، والحاكم ٦٢٩/٣ - ٦٣٠، والبيهقي ٥١/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٣)، و((المحرر)) (٥٣٠). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦٧/٤-٣٦٨، ومسلم ٥٦/٣ (٩٥٧)(٧٢)، وأبو داود (٣١٩٧)، وابن ماجه (١٥٠٥)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي ٧٢/٤، وابن الجارود (٥٣٣)، وابن حبان (٣٠٦٩)، والدار قطني ٢/ ٧٣، والبيهقي ٣٦/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٦)، و((المحرر)) (٥٣٤). (٢) ذكر العدد معلول كما أنَّ البخاري حذفه عمداً، كما في ((تحفة الأشراف)) ٨٦/٧ (١٠٢٠١) نقلاً عن أبي بكر البرقاني، وصنيع البخاري هو الصواب، إذ لو كانت العلة بالصلاة عليه بست تکبیرات کونه بدریاً لتکرر هذا علی غیره من البدریین. أخرجه: عبد الرزاق (٦٣٩٩)، وابن أبي شيبة (١١٥٥٣)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٧٧٨)، والطبراني في ((الكبير)) (٥٥٤٥)، والحاكم ٤٠٩/٣، والبيهقي ٣٦/٣. (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ١٠٦/٥ (٤٠٠٤). (٤) ضعيف جداً؛ لأجل إبراهيم بن محمد. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٨٤) بتحقيقي، والحاكم ٣٥٨/١، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ١٥٩/٩، والبيهقي ٣٩/٤. تنبيه: اللفظ المذکور للحاکم في «المستدرك»، ولا ندري کیف صنع الحافظ ابن حجر ذلك؟! (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٥٨٧) بتحقيقي، والبخاري ١١٢/٢ (١٣٣٥)، وأبو داود = = ٢٣٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٦٦- وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكٍ ﴾ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثّْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَنْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). ٥٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَِّا وَمَيِِّنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانًا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْبَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ(٢). (٣١٩٨)، والترمذي (١٠٢٧)، والنسائي ٧٤/٤، وأبو يعلى (٢٦٦١)، وابن الجارود (٥٣٤)، وابن حبان (٣٠٧١)، والدار قطني ٢/ ٧٢، والحاكم ٣٥٨/١، والبيهقي ٣٨/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٧)، و ((المحرر)) (٥٣٥). (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٩٩٩)، وابن أبي شيبة (١١٤٦١)، وأحمد ٢٣/٦، ومسلم ٥٩/٣ (٩٦٣)(٨٥)، وابن ماجه (١٥٠٠)، والترمذي (١٠٢٥)، والبزار (٢٤٣٩)، والنسائي ١/ ٥١، وابن الجارود (٥٣٨)، وابن حبان (٣٠٧٥)، والبيهقي ٤ /٤٠. انظر: ((الإلمام)) (٥٤٨)، و ((المحرر)) (٥٣٦). (٢) ضعيف؛ اختلف المتقدمون في ترجيح أي الطرق الضعيفة هو الراجح. فبعضهم رجح رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وهذا الأخير مجهول، وهذا رأي البخاري والدار قطني والبيهقي، وبعضهم رجح الرواية المرسلة، وهو رأي أبي حاتم والدار قطني. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم ٥١٧/٣ (١٠٤٧)، و((العلل)) للدار قطني ٢٧٠/٤ - ٢٧٢ (٥٥٦) و٣٢١/٩-٣٢٥ (١٧٩٤). أخرجه: أحمد ٣٦٨/٢، وأبو داود (٣٢٠١)، وابن ماجه (١٤٩٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٠٨٥٢)، وأبو يعلى (٦٠٠٩)، وابن حبان (٣٠٧٠)، والطبراني في (الدعاء)) (١١٧٣)، والحاكم ٣٥٨/١، والبيهقي ٤ /٤١، من حديث أبي هريرة. وأخرجه: ابن أبي شيبة (١١٤٧٢)، وأحمد ١٧٠/٤، والترمذي (١٠٢٤)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)) (٢١٧٨)، والنسائي ٧٤/٤، وابن الجارود (٥٤١)، والطبراني في ((الدعاء)) = ٢٣٣ كتاب الجنائز ٥٦٨ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١). ٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً(٢) ◌ََّ عَنِ النَّبِّلِ﴿ قَالَ: «أَسْرِ عُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٥٧٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيَرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِرَاطَانٍ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤)، وَلِمُسْلِمٍ: (حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ)(٥). وَلِلْبُخَارِيِّ: ((مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيَرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيَرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ))(٦). = (١١٦٦)، والبيهقي ٤/ ٤١، من حديث أبي إبراهيم، عن أبيه. تنبيه: الحديث ليس في مسلم كما هو واضح. انظر: ((المحرر)) (٥٣٧). (١) حسن؛ لأجل ابن إسحاق. أخرجه: أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، وابن حبان (٣٠٧٦)، والطبراني في «الدعاء)) (١٢٠٥)، والبيهقي ٤٠/٤. (٢) في (ت): ((وعنه)) من غير ذكر ((أبي هريرة)) والمثبت من (م) و(غ). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٠، والبخاري ١٠٨/٢ (١٣١٥)، ومسلم ٥٠/٣ (٩٤٤) (٥٠)، وأبو داود (٣١٨١)، وابن ماجه (١٤٧٧)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائي ٤١/٤، وابن الجارود (٥٢٧)، وابن حبان (٣٠٤٢)، والبيهقي ٢٤/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٥٠)، و((المحرر)) (٥٣٨). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٣٤/٢، والبخاري ١١٠/٢ (١٣٢٥)، ومسلم ٥١/٣ (٩٤٥)(٥٢)، وأبو داود (٣١٦٨)، وابن ماجه (١٥٣٩)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي ٧٦/٤، وأبو يعلى (٦٦٥٩)، وابن الجارود (٥٢٦)، وابن حبان (٣٠٧٨)، والبيهقي ٤١٢/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٥١)، و «المحرر)) (٥٣٩). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٦٨)، وأحمد ٢٨٠/٢، ومسلم ٥١/٣ (٩٤٥) عقب (٥٢)، والنسائي ٧٦/٤. انظر: ((المحرر)) (٥٣٩). (٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٠، والبخاري ١٨/١ -١٩ (٤٧)، والنسائي ٨/ ١٢٠، وابن حبان (٣٠٨٠). انظر: ((المحرر)) (٥٣٩). ٢٣٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٧١ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ ◌َّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِّ ◌َ﴿ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ(١). ٥٧٢ - وَعَنْ أُمّ عَطِيَّةَ وَهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ٥٧٤ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ يَزِيدَ ﴾ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيٍ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(٤). (١) ضعيف؛ أطبق المتقدمون على ترجيح الإرسال، وعلى رأسهم ابن المبارك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي والدار قطني، -وإن أشغل المتأخرون أنفسهم بذكر المتابعات لابن عيينة،- فالقول قولهم، ومجال بحثنا والتوسع فيه إن حصل خلاف بينهم، أمّا مع الإطباق فلا تنفع كثرة الطرق. انظر: ((علل الدار قطني)) ٢٨٠/١٢ (٢٧١٦). أخرجه: الطيالسي (١٨١٧)، والحميدي (٦٠٧)، وأحمد ٢/ ٨، وأبو داود (٣١٧٩)، وابن ماجه (١٤٨٢)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي ٥٦/٤، وابن حبان (٣٠٤٥)، والطبراني في «الكبير)) (١٣١٣٣)، والدار قطني ٢/ ٧٠، والبيهقي ٢٣/٤ من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٦٠٠) برواية الليثي، وأبو يعلى (٣٦٠٨) من طريق يونس بن يزيد، وعبد الرزاق (٦٢٥٩)، والترمذي (١٠٠٩) من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري مرسلاً. انظر: ((الإلمام)) (٥٥٣)، و((المحرر)) (٥٤١). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٠٨/٦، والبخاري ٩٩/٢ (١٢٧٨)، ومسلم ٤٧/٣ (٩٣٨)(٣٥)، وأبو داود (٣١٦٧)، وابن ماجه (١٥٧٧)، وابن الجارود (٥٣١)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٥/ (١١٢)، والبيهقي ٧٧/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٦٦)، و((المحرر)) (٥٥٤). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥/٣، والبخاري ١٠٧/٢ (١٣١٠)، ومسلم ٥٧/٣ (٩٥٩) (٧٧)، وأبو داود (٣١٧٣)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي ٤ /٤٤، والبيهقي ٢٦/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٥٥)، و ((المحرر)) (٥٤٢). (٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٨٠٥)، وأبو داود (٣٢١١)، والبيهقي ٥٤/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٥٧)، و ((المحرر)) (٥٤٥). = ٢٣٥ كتاب الجنائز ٥٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَا، عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَ قُطْنُِّّ بِالْوَقْفِ(١). ٥٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «كَسْرُ عَظْم الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٢). ٥٧٧ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثٍ أُمِّ سَلَمَةَ: ((فِي الْإِثْمِ) (٣). ٥٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴾ قَالَ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللّهِلَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). (١) ضعيف مرفوعاً، والراجح وقفه؛ وقد اختلف في وصله وإرساله، فرجح الدار قطني والبيهقي وقفه، واستنكره أبو حاتم، وقال برفعه ابن حبان والحاكم. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٨١٥)، وعبد بن حميد (٨١٥)، وأحمد ٢٧/٢، وأبو داود (٣٢١٣)، وابن ماجه (١٥٥٠)، والترمذي (١٠٤٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١١٠)، والحاكم ٣٦٦/١، والبيهقي ٥٥/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٥٨)، و((المحرر)) (٥٤٦). (٢) اختلف فيه؛ لأجل سعد بن سعيد، وهو أخو يحيى الأنصاري، فقد ضعّفه أحمد والنَّسائيُّ وابن معین في أحد القولین، وقيل: توبع. أخرجه: أحمد ٥٨/٦، وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وابن الجارود (٥٥١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٢٧٣)، وابن حبان (٣١٦٧)، والدار قطني ١٨٨/٣، والبيهقي ٥٨/٤. انظر: «علل الدارقطني)) ٤٠٨/١٤ (٣٧٥٦)، و((الإلمام)) (٥٦١)، و ((المحرر)) (٥٤٩). (٣) ضعيف؛ فيه عبد الله بن زياد، وهو مجهول. أخرجه: ابن ماجه (١٦١٧). انظر: ((المحرر)) (٥٤٩). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٩/١، ومسلم ٦١/٣ (٩٦٦) (٩٠)، وابن ماجه (١٥٥٦)، والبزار (١١٠١)، والنسائي ٨٠/٤، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٨٣٤)، والبيهقي ٣٨٦/٣. انظر: ((الإلمام)) (٥٥٩)، و ((المحرر)) (٥٤٧). = ٢٣٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٧٩- وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١). ٥٨٠- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (٢). ٥٨١- وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ﴾: أَنَّ النَّبِل ◌َ﴿ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (٣). ٥٨٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيَكُمْ وَسَلُوا (٤) لَهُ التَّقْبِتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥). ٥٨٣- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ. (١) اختلف فيه، فأخرجه: البيهقي ٣/ ٤١٠، وابن حبان (٦٦٣٥)، وظاهره الصحة؛ لكن استغربه البيهقي حين قال: ((کذا وجدته))، وأخرجه بعد ذلك مرسلاً ٤١١/٣، وقال: ((وهذا مرسل)). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٤٨٨)، وأحمد ٢٩٥/٣، ومسلم ٦١/٣-٦٢ (٩٧٠)(٩٤)، وأبو داود (٣٢٢٥)، وابن ماجه (١٥٦٢)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي ٨٦/٤، وابن حبان (٣١٦٥)، والبيهقي ٤/ ٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٦٤)، و ((المحرر)) (٥٥٢). (٣) ضعيف جداً؛ فيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متفق على شدة ضعفه، وفيه كذلك عاصم بن عبيد اللّه وهو ضعيف جداً. انظر: ((تهذيب الكمال)) ٧١/٦ (٥٣٨٧) و١١/٤ (٣٠٠١). أخرجه: الدار قطني ٧٦/٢، وابن المقرئ في ((المعجم)) (١٢٨٢)، والبيهقي ٤ /٤١٠. (٤) في (ت) ((واسألوا))، والمثبت من (م) و(غ). (٥) إسناده صحيح. أخرجه: أحمد في ((فضائل الصحابة)) (٧٧٣)، وأبو داود (٣٢٢١)، والبزار (٤٤٥)، والحاكم ١/ ٣٧٠، والبيهقي ٤/ ٥٦. = ٢٣٧ كتاب الجنائز ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَسِّي مُحَمَّدٌ ﴾. رَوَاهُ سَعِيدُ ابْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً(١). ٥٨٤ - وَلِلطََّرَانِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلاَ(٢). ٥٨٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ بَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَ: «نَهَيْئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). زَادَ التِّرْمِذِيُّ: ((فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»(٤). ٥٨٦ - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ((وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا))(٥). ٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٦). (١) لم أقف على إسناده؛ والأصح عدم مشروعيته، فإنْ صحَّ عن بعض التابعين فهو اجتهاد منه خالفه فيه غيره، والسنة هو الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت، وأن يوسع الله له في قبره، وأن ینور له فيه، وأن يدعي لعقبه وأهل بيته، ولن تسعد في السنة حتى تكون في غربة. (٢) متفق على ضعفه؛ فيه عدة علل منها: أنَّ محمد بن إبراهيم الحمصي الزبيدي متفق على ضعفه، وفيه كذلك سعيد بن عبد اللّه الأودي فإنْ ثبت أنَّه ابن ضرار فضعَّفه أبو حاتم، وإن كان غيره فمجهول، وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٧٩٧٩). (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٩٢٦)، وأحمد ٥/ ٣٥٠، ومسلم ٦٥/٣ (٩٧٧) (١٠٦)، وأبو داود (٣٢٣٥)، والنسائي ٨٩/٤، وابن حبان (٥٣٩١)، والبيهقي ٧٦/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٧٥)، و ((المحرر)) (٥٦٢). (٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٩٢٨)، وأحمد ٣٥٥/٥، والترمذي (١٠٥٤)، والنسائي ٢٣٤/٧، وأبو يعلى (٢٧٨)، وابن الجارود (٨٦٣)، والبيهقي ٣١١/٨. (٥) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن هانئ ضعَّفه ابن معين وابن عدي وقوَّاه أبو حاتم، ومنهم من أعله بعنعنة ابن جريج. أخرجه: عبد الرزاق (٦٧١٤)، وابن ماجه (١٥٧١)، وابن حبان (٩٨١)، والحاكم ١/ ٥٣٠، والبيهقي ٤/ ٧٧. (٦) إسناد حسن؛ لأجل عمر بن أبي سلمة اختلفت أقوال النقاد فيه، والراجح أنَّ حديثه لا يرقى للصحة. = ٢٣٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٨٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ الَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(١). ٥٨٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ جِهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهَِّ﴿ أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢). ٥٩٠ - وَعَنْ عُمَرَ بَّ عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). ٥٩١ - وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ(٤). ٥٩٢ - وَعَنْ أَنَسِ ◌َ﴾ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتَا لِلنَّبِّيلَ﴿ْتُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللّهِلَ جَالِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥). = أخرجه: أحمد ٢/ ٣٣٧، وابن ماجه (١٥٧٦)، والترمذي (١٠٥٦)، وأبو يعلى (٥٩٠٨)، وابن حبان (٣١٧٨)، والبيهقي ٧٨/٤. انظر: «الإلمام)) (٥٧٣)، و((المحرر)) (٥٦١). (١) ضعيف؛ فيه محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، هو وأبوه وجده ضعفاء. أخرجه: أحمد ٣/ ٦٥، وأبو داود (٣١٢٨)، والبيهقي ٦٣/٤. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٨٥، والبخاري ١٠٦/٢ (١٣٠٦)، ومسلم ٤٦/٣ (٩٣٦) (٣١)، وأبو داود (٣١٢٧)، والنسائي ١٤٩/٧، وابن الجارود (٥١٤)، والبيهقي ٤ / ٦٢. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦/١، والبخاري ١٠٢/٢ (١٢٩٢)، ومسلم ٤١/٣ (٩٢٧)(١٧)، وابن ماجه (١٥٩٣)، والترمذي (١٠٠٢)، والنسائي ١٦/٤، وأبو يعلى (١٥٦)، وابن حبان (٣١٣٦)، والبيهقي ٤/ ٧١. (٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٢٢٤)، وأحمد ٢٤٥/٤، والبخاري ١٠٢/٢ (١٢٩١)، ومسلم ٤٥/٣ (٩٣٣)(٢٨)، والترمذي (١٠٠٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤١٥)، والبيهقي ٤/ ٧٢. (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢٦/٣، والبخاري ١٠٠/٢ (١٢٨٥)، والترمذي في ((الشمائل)) (٣٢٧) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٥١٤))، والبيهقي ٥٣/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٦٧)، و ((المحرر)) (٥٥٥). = ٢٣٩ كتاب الجنائز ٥٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ◌َّ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ قَالَ: «لَا تَدْفِئُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه(١). وَأَصْلُهُ فِي ((مُسْلِمٍ))، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ(٢). ٥٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ حِنَشْهَا قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ -حِينَ قُتِلَ - قَالَ النََِّّ﴿: ((اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ)) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ(٣). ٥٩٥ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ ﴿ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ (٤)، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). (١) إسناده ضعيف؛ أخرجه: ابن ماجه (١٥٢١)، وفيه إبراهيم بن يزيد المكي متروك، وأخرجه: العقيلي في ((الضعفاء)) ٤٧٤/٣، وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (٣١٦) و(٣١٧) و(٣١٨) من طرق لا تخلو من مقال. (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٥٤٩)، وأحمد ٢٩٥/٣، ومسلم ٥٠/٣ (٩٤٣)(٤٩)، وأبو داود (٣١٤٨)، والنسائي ٣٣/٤، وابن الجارود (٥٤٦)، وابن حبان (٣١٠٣)، والحاكم ٣٦٨/١- ٣٦٩، والبيهقي ٣٢/٤. (٣) حسن؛ لأجل خالد بن سارة، فهو صدوق حسن الحديث. انظر كتابي: ((كشف الإيهام)»: ٣٦٧ (٢٦٠). أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (٦٠٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦٦٦٥)، والحميدي (٥٣٧)، وأحمد ١/ ٢٠٥، وأبو داود (٣١٣٢)، وابن ماجه (١٦١٠)، والترمذي (٩٩٨)، والحاكم ٣٧٢/١، والبيهقي ٤/ ٦١. انظر: ((الإلمام)) (٥٧٠)، و ((المحرر)) (٥٥٩). (٤) في (ت) و(غ) ((لا حقون)) بلام واحدة. (٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٩٠٩)، وأحمد ٣٥٣/٥، ومسلم ٦٤/٣-٦٥ (٩٧٥) (١٠٤)، وأبو داود كما في ((تحفة الأشراف)) (١٩٣٠)، وابن ماجه (١٥٤٧)، والنسائي ٤/ ٩٤، وابن حبان (٣١٧٣)، والبيهقي ٧٩/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٧٨)، و((المحرر)) (٥٦٤). = ٢٤٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٥٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْهَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ل ◌ِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ(١). ٥٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَشْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّهِ: ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٢). ٥٩٨ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ المِغِيرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: ((فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ))(٣). (١) ضعيف؛ لأجل قابوس بن أبي ظبيان ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. انظر: ((تهذيب الكمال)) (٤٧٧٧). أخرجه: الترمذي (١٠٥٣)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٦١٣). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٨٠، والدارمي (٢٥١١)، والبخاري ١٢٩/٢ (١٣٩٣)، والنسائي ٥٣/٤، والخرائطي في ((مساوئ الأخلاق)) (٨٨)، وابن حبان (٣٠٢١)، والطبراني في «الدعاء)) (٢٠٦٤)، والحاكم ٣٨٥/١، والبيهقي ٧٥/٤. انظر: ((الإلمام)) (٥٨٠)، و((المحرر)) (٥٦٦). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٥٢/٤، والترمذي (١٩٨٢)، وابن حبان (٣٠٢٢)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠ / (١٠١٣).