النص المفهرس
صفحات 181-200
3 ١٨١ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجماعة والإمامة ٤١٣ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابٍ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِ القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ مِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنَّ- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِه)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٤١٤ - وَلَابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: ((وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا)) وَإِسْنَادُهُ وَاِ(٢). ٤١٥ - وَعَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «رُضُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائُِّ وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ(٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٨/٤، ومسلم ١٣٣/٢ (٦٧٣) (٢٩٠)، وأبو داود (٥٨٢)، وابن ماجه (٩٨٠)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٧٧/٢، وابن الجارود (٣٠٨)، وابن خزيمة (١٥٠٧) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٩٥٤)، وابن حبان (٢١٢٧)، والحاكم ٢٤٣/١، والبيهقي ٣/ ٩٠. تنبيه: بعض الروايات مختصرة وبعضها مطولة. انظر: ((الإلمام)) (٣٨٣)، و ((المحرر)) (٣٨٨). (٢) ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك ورمي بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، والوليد بن بكير، هو الآخر لين الحديث. أخرجه: عبد بن حميد (١١٣٦)، وابن ماجه (١٠٨١)، وأبو يعلى (١٨٥٦)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٢٩٨/٢، والطبراني في ((الأوسط)) (١٢٦١)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (٧٢٣) مختصراً، والبيهقي ٢ / ٩٠. (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٠/٣، وأبو داود (٦٦٧)، والنسائي ٢/ ٩٢، وابن خزيمة (١٥٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٦٣٣٩)، والبيهقي ١٠٠/٣، والبغوي (٨١٣). وجاء في نسخة (ت) (وصححه ابن خزيمة)). تنبيه: علق بعضهم أنَّ عند ابن حبان ((بالأكتاف)) بدل ((بالأعناق)) وليس كذلك فعنده اللفظتان (٢١٦٦) و(٦٣٣٩). وهو في الصحيحين بلفظ مغاير. انظر: ((الإلمام)) (٣٨٧)، و((المحرر)) (٣٩٠). ١٨٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهِ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُ هَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٤١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِشَفهنْ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِّ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِوَبِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٤١٨ - وَعَنْ أَنْسِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣). ٤١٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَثُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِّلَ﴾ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِّ ◌َ﴿: «زَادَكَ اللّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤). (١) صحيح. أخرجه: الحميدي (١٠٠٠)، وابن أبي شيبة (٧٧٠٤)، وأحمد ٢٧٤/٢، والدارمي (١٢٦٨)، ومسلم ٢/ ٣٢ (٤٤٠) (١٣٢)، وأبو داود (٦٧٨)، وابن ماجه (١٠٠٠)، والترمذي (٢٢٤)، والنسائي ٢/ ٩٣، وابن خزيمة (١٥٦١) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٧٩)، والبيهقي ٩٧/٣، والبغوي (٨١٥). انظر: ((الإلمام)) (٣٨٨)، و((المحرر)) (٣٩١). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١٥/١، والبخاري ١٧٩/١ (٦٩٩)، ومسلم ١٨٠/٢ (٧٦٣)(١٨٥)، وأبو داود (٦١٠)، وابن ماجه (١٣٦٣)، والترمذي (٦٩٩)، والنسائي ٢١٥/١، وابن الجارود (١٠)، وابن خزيمة (٨٨٤) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٤٣٠)، وابن حبان (٢١٩٦)، والبيهقي ٩٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (٣٨٩)، و((المحرر)) (٣٩٢). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده) (٢٨٨) بتحقيقي، وأحمد ١٩٤/٣-١٩٥، والبخاري ٢٢٠/١ (٨٧١)، ومسلم ١٢٨/٢ (٦٦٠)(٢٦٩)، وأبو داود (٦٠٩)، وابن ماجه (٩٧٥)، والنسائي ٨٦/٢، وابن الجارود (٣١٤)، وابن خزيمة (١٥٣٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٠٦)، والبيهقي ١٠٦/٣. تنبيه: في بعض الروايات: أمه أو خالته، وفي الروايات الأخرى: وامرأة، وفي بعضها الآخر: امرأة منهم. انظر: ((الإلمام)) (٣٩٠)، و((المحرر)) (٣٩٣). (٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٣٧٦)، وأحمد ٣٩/٥، والبخاري ١٩٨/١-١٩٩ (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣)، والبزار (٣٦٥١)، والنسائي ١١٨/٢، وابن الجارود (٣١٨)، وابن حبان (٢١٩٥)، والبيهقي ٩٠/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣٩١)، و ((المحرر)) (٣٩٤). = ١٨٣ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجماعة والإمامة وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ(١). ٤٢٠ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﴾ِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢). ٤٢١ - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: ((لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ))(٣). ٤٢٠ - وَزَادَ الطََّرَانِّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: (أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟))(٤). ٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السّكِينَةُ وَالْوَقَاُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٥/٥، وأبو داود (٦٨٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٥٧٥)، وابن حبان (٢١٩٤)، والبيهقي ١٠٥/٣ -١٠٦. (٢) الحديث اختلف فيه، فمنهم من أعلَّه بالاضطراب، ومنهم من رجَّح أحد وجهيه، ومنهم من صحح الوجهين المختلفين كابن حبان وابن حزم، ومنهم من مال إلى ترجيح أحد الوجوه، وانظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (٢٨١) و(٤٧٤). أخرجه: أحمد ٢٢٨/٤، وأبو داود (٦٨٢)، وابن ماجه (١٠٠٤)، والترمذي (٢٣٠)، وابن الجارود (٣١٩)، وابن حبان (٢١٩٨)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٣٧٢)، والدار قطني ٣٦٣/١، والبيهقي ١٠٤/٣-١٠٥. انظر: ((الإلمام)) (٣٩٢)، و((المحرر)) (٣٩٥). (٣) صحيح. أخرجه: ابن سعد في ((الطبقات)) ٥٥١/٥، وابن أبي شيبة (٥٩٣٨)، وأحمد ٢٣/٤، وابن ماجه (١٠٠٣)، وابن خزيمة (١٥٦٩) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٢٦٥)، وابن حبان (٢٢٠٢)، والبيهقي ١٠٥/٣. تنبيه: ذكر الحافظ أنَّ الحديث صحابيه طلق وليس كذلك؛ فإنَّ الحديث من رواية علي بن شيبان. (٤) ضعيف جداً؛ فيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، وكذَّبه يحيى بن سعيد، وما كان ينبغي للحافظ أنْ يسكت عن هذه الزيادة. أخرجه: الطبراني في «الكبير)) ٢٢/ (٣٩٤)، وأبو يعلى (١٥٨٨). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٣٨/٢، والدارمي (١٢٨٦)، والبخاري ١/ ١٦٤ (٦٣٦)، ومسلم ٩٩/٢ = ١٨٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٢٣ - وَعَنْ أَبِّ بْنِ كَعْب ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴾: ((صَلَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَائِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَِّ ◌َ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١). ٤٢٤ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ حِسْهَا، أَنَّ النَّبِ ﴿ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢). ٤٢٥ - وَعَنْ أَنَسِ ﴾ أَنَّ النَّبِ ﴿ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ(٣). ٤٢٦ - وَنَحْوُهُ لِاِبْنِ حِبَّنَ: عَنْ عَائِشَةَ وِها (٤). E (٦٠٢) (١٥١)، وأبو داود (٥٧٢)، وابن ماجه (٧٧٥)، والترمذي (٣٢٧)، والنسائي ١١٤/٢ - ١١٥، وابن الجارود (٣٠٥)، وابن خزيمة (١٥٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٤٥)، والبيهقي ٢٩٧/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣٩٣)، و ((المحرر)) (٣٩٦). (١) حديث حسن؛ فيه عبد الله بن أبي بصير جهله بعضهم، لكنَّه متابع، والحديث صحَّحه ابن حبان وابن خزيمة، ونقل النووي إشارة ابن المديني والبيهقي لتصحيح الحديث. ((الخلاصة)) ٢/ ٦٥٠. أخرجه: عبد الرزاق (٢٠٠٤)، وأحمد ١٤٠/٥، وعبد بن حميد (١٧٣)، والدارمي (١٢٦٩)، وأبو داود (٥٥٤)، وعبد الله بن أحمد في ((زياداته)) ١٤٠/٥، والنسائي ١٠٤/٢، وابن خزيمة (١٤٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٦)، والحاكم ٢٤٧/١ -٢٤٨، والبيهقي ٦٧/٣ -٦٨ والبغوي (٧٩٠). (٢) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن خلَّاد ولاضطرابه. أخرجه: ابن سعد في ((الطبقات)) ٤٥٧/٨، وإسحاق بن راهويه (٢٣٨١)، وأحمد ٤٠٥/٦، وأبو داود (٥٩١)، وابن خزيمة (١٦٧٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير)) ٢٥/ (٣٢٦)، والدار قطني ٤٠٣/١، والحاكم ٢٠٣/١، والبيهقي ١ / ٤٠٦، وابن الأثير في ((أسد الغابة)) ٦٢٦/٥. (٣) إسناده حسن؛ من أجل عمران بن داور القطَّان، فهو صدوق حسن الحديث، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه: أحمد ١٩٢/٣، وأبو داود (٥٩٥)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٨٣١)، والبيهقي ٨٨/٣. (٤) صحيح. أخرجه: أبو يعلى (٤٤٥٦)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (١٩٤٣)، وابن حبان (٢١٣٤)، = كتاب الصلاة/ باب صلاة الجماعة والإمامة ١٨٥ = ٤٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَه: ((صَلَّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّ اللهُ» رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(١). ٤٢٨ - وَعَنْ عَلِّ ◌َثُ قَالَ: قَالَ النَِّّلَ﴿: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(٢). = والطبراني في ((الأوسط)) (٢٧٢٣)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٤٨٦). (١) موضوع؛ لم يأت إلَّا من طريق من هو كذَّاب وضَّاع، أو متهم متروك. أخرجه: الطبراني في ((الكبير)) (١٣٦٢٢)، والدار قطني ٥٦/٢، وابن عدي في ((الكامل)) ٤٧٨/٣ (٦٠٠) و٣٠١/٦ (١٣٣٦)، وابن حبان في ((المجروحين)) ٢٧٩/٢، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (٧١٢) و(٧١٣) و(٤١٤) و(٧١٥) و(٧١٦). (٢) إسناده ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه الحجاج بن أرطاة، والآخر فيه انقطاع بين عبد الرحمن ابن أبي ليلى ومعاذ بن جبل، فعبد الرحمن لم يسمع من معاذ. أخرجه: الترمذي (٥٩١)، والشاشي في «مسنده)) (١٣٥٨)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٠/ (٢٦٧). ١٨٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ ٤٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ عِنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاهُ السَّفَرِ، وَأَتِّمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ (٢). ٤٣٠- زَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّ الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ(٣). (١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٣٩٠) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (٣٥٧) بتحقيقي، وأحمد ٢٧٢/٦، والبخاري ٩٨/١ (٣٥٠)، ومسلم ١٤٢/٢ (٦٨٥) (١)، وأبو داود (١١٩٨)، والنسائي ٢٢٥/١، وابن خزيمة (٣٠٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣٦)، والبيهقي ٣٦٢/١. انظر: ((الإلمام)) (٣٣٥)، و((المحرر)) (٤٠١). (٢) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (١٦٣٥)، والبخاري ٨٧/٥ (٣٩٣٥). انظر: ((المحرر)) (٤٠٢). (٣) هذا حديث معلول بهذا الإسناد؛ فقد أخرجه: ابن خزيمة (٣٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، وهو صدوق فيه لين، وتابعه مُرَجَّى بن رجب وهو صدوق ربما وهم، عند الطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٢٦٠)، ورواه بكار بن عبد الله، وهو فيه كلام غير يسير، ثلاثتهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وخالفهم محمد بن أبي عدي وهو ثقة، عند أحمد ٦/ ٢٤١، وعبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق، عند أحمد ٦/ ٢٦٥، والبيهقي ٣/ ١٤٥، وأبو معاوية وهو ثقة، عند إسحاق بن راهويه (١٦٣٥) وسفيان الثوري، وزفر ابن هذيل عند الدار قطني في (العلل)) ٦٧/٥ خمستهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن عائشة، بدون ذكر مسروق، وهي الرواية المحفوظة، والشعبي لم يسمع من عائشة. فرواية داود المحفوظة منقطعة، والرواية الموصولة خطأ. ١٨٧ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والمريض = ٤٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِلَتْهَا؛ أَنَّ النَّبِّ ◌ِ﴿ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ (١). وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ وَهَا مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ(٣). ٤٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (٣) مَعْصِيَتُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ(٤)، وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)) (٥). (١) مختلف في إسناده؛ فيه سعيد بن محمد بن ثواب، ترجمه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٠/ ١٣٥، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والحديث مخالف بالذي بعده، وجاء كذلك من رواية طلحة بن عمرو وهو متروك، والمغيرة بن زياد، لكنَّ أكثر أهل العلم ضعَّف الإسناد به، قال ابن القيم في ((زاد المعاد)) ١ / ٤٦٤: أما حديث عائشة: أنَّ النَّبَّ ◌َ﴿ كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول اللّهُ ﴾، وقال ابن عبد الهادي: والصحيح أنَّ عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده) (٣٥٦) بتحقيقي، والطيالسي (١٤٩٢)، والطحاوي في ((شرح المعاني) (٢٣٤٦)، والدار قطني ١٨٩/٢، والبيهقي ١٤١/٣. انظر: ((الإلمام)) (٣٣٦)، و((المحرر)) (٤٠٣). (٢) صحيح. أخرجه: البيهقي ١٤٣/٣. بهذا اللفظ، وهو ثابت في الصحيحين دونه. انظر: البخاري ٥٥/٢ (١٠٩٠)، ومسلم ١٤٣/٢ (٦٨٥) (٣). (٣) في نسخة (م) و(غ): ((يؤتى معصيةٌ)). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٠٨/٢، والبزار (٥٩٩٨)، وابن الأعرابي في ((معجم شيوخه)) (٢٢٣٧)، وابن خزيمة (٩٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٤٢)، والطبراني في (الأوسط)) (٥٢٩٨)، والبيهقي ١٤٠/٣. انظر: ((المحرر)) (٤٠٤). (٥) صحيح. أخرجه: البزار (٥٩٩٨)، وابن حبان (٣٥٦٨)، والبيهقي ٣/ ١٤٠، وفي («شعب الإيمان)) (٣٦٠٦). ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ت). ١٨٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ(١) وَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةٍ أَمْيَالٍ(٢) أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٤٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ﴾ مِنَ المِدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنٍ (٤) حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٥). ٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِفْهَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِّ ل ◌َ﴾ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمَاً يَقْصُرُ، وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٦). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَّبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ(٧). (١) في نسخة ((ت)) ((عن ابن عمر)) وهو خطأ. (٢) في نسخة ((ت)) ((أيام)). (٣) إسناده حسن؛ من أجل يحيى بن يزيد الهنائي اختلف فيه والراجح أنَّه حسن الحديث. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٠٠)، وأحمد ١٢٩/٣، ومسلم ١٤٥/٢ (٦٩١) (١٢)، وأبو داود (١٢٠١)، وأبو يعلى (٤١٩٨)، وابن حبان (٢٧٤٥)، والبيهقي ١٤٦/٣. انظر: («الإلمام)) (٣٣٧)، و((المحرر)) (٤٠٥). (٤) هي بتكرار اللفظتين من (ت) والبخاري، وفي (م) و(غ) من غير تكرار. (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٨٧، والبخاري ١٩٠/٥ (٤٢٩٧)، ومسلم ١٤٥/٢ (٦٩٣) (١٥)، وأبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجه (١٠٧٧)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي ١١٨/٣ و١٢١، وابن الجارود (٢٢٤)، وابن خزيمة (٩٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٥١)، والبيهقي ١٣٦/٣، والبغوي (١٠٢٧). انظر: ((الإلمام)) (٣٣٩)، و ((المحرر)) (٤٠٧). (٦) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٧)، وأحمد ٢٢٣/١، والبخاري ٥٣/٢ (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٠٧٥)، والترمذي (٥٤٩)، وأبو يعلى (٢٣٦٨)، وابن خزيمة (٩٥٥) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٣٥٣)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والبيهقي ١٤٩/٣، والبغوي (١٠٢٨). انظر: ((الإلمام)) (٣٤٠)، و((المحرر)» (٤٠٨). (٧) إسناده صحيح، لكن رواية من قال ((تسع عشرة) أكثر وأصح، وهي مخرجة في الصحيحين. أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٨٧)، وأحمد ٣٠٣/١، وعبد بن حميد (٥٨٥)، وأبو داود (١٢٣٠)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والدار قطني ٣٨٧/١-٣٨٨، والطبراني في ((الكبير)) (١١٦٧٢)، والبيهقي ١٤٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (٣٤١)، و((المحرر)) (٤٠٨). = ١٨٩ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والمريض وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ (١). ٤٣٦ - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ(٢). ٤٣٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ (٣). ٤٣٨ - وَعَنْ أَنَسِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٤). وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي (الْأَرْبَعِينَ)) بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّرَكِبَ(٥). وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي ((مُسْتَخْرَجٍ مُسْلِمٍ): كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَّحَلَ (٦). (١) ضعيف؛ صوابه الإرسال، ووصله خطأ. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٧٢)، وأبو داود (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦)، والنسائي ١٢١/٣، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٣٥٦)، والطبراني في ((الكبير)) (١٠٧٣٥)، والبيهقي ١٥١/٣. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. أخرجه: الطيالسي (٨٤٠)، وأحمد ٤/ ٤٣٠، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٣٥٩)، والطبراني في ((الكبير)) ١٨/ (٥١٣)، والبيهقي ١٣٥/٣ -١٣٦. (٣) اختلف في إسناده فروي مرسلاً، ووصله معمر. ورجح رواية الإرسال الإمام الدار قطني. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٥)، وأحمد ٢٩٥/٣، وعبد بن حميد (١١٣٩)، وأبو داود (١٢٣٥)، وابن حبان (٢٧٤٩)، والبيهقي ١٥٢/٣. انظر: «الإلمام)) (٣٤٢)، و«المحرر)» (٤٠٩). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٣٨/٣، وعبد بن حميد (١١٦٥)، والبخاري ٥٨/٢ (١١١٢)، ومسلم ٢/ ١٥٠ (٧٠٤) (٤٧)، وأبو داود (١٢١٨)، والنسائي ٢٨٤/١، وابن خزيمة (٩٦٩) بتحقيقي، والدار قطني ٣٨٩/١، والبيهقي ١٦١/٣، والبغوي (١٠٤٠). انظر: ((الإلمام)) (٣٤٣)، و((المحرر)) (٤١٠). (٥) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث. (٦) يقال فيه ما قيل في سابقه. أخرجه: أبو نعيم في ((المستخرج)) (١٥٨٢). ١٩٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٣٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﴾ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَشْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِّ﴾:((لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَ جَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢). ٤٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِّ ◌َ: ((خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُ وا))(٣) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانُِّ فِي ((الْأَوْسَطِ)) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٤)، وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِّ مُخْتَصَرٌ(٥). ٤٤٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِّنَشْهَا قَالَ: كَانَتْ(٦) بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِمً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٥٦٩)، وعبد الرزاق (٤٣٩٨)، وأحمد ٢٣٦/٥، وعبد بن حميد (١٢٢)، ومسلم ١٥٢/٢ (٧٠٦) (٥٢)، وأبو داود (١٢٠٨)، وابن ماجه (١٠٧٠)، والترمذي (٥٥٣)، والبزار (٢٦٣٧)، وابن خزيمة (٩٦٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٥٨)، والبيهقي ١٦٢/٣. انظر: ((المحرر)) (٤١٣). (٢) ضعيف جداً؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك. أخرجه: الدار قطني ١/ ٣٨٧، والبيهقي ١٣٧/٣-١٣٨. والموقوف، أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٣٧) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨٢١٦)، والبيهقي ١٣٧/٣، وعلقه البخاري قبيل (١٠٨٦) وهو صحيح. (٣) كلمة: ((وأفطروا)) من (ت) و((الأوسط))، ولم ترد في (م) و(غ). (٤) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. أخرجه: الطبراني في ((الأوسط)) (٦٥٥٨). (٥) ضعيف؛ فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهو متروك. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (٣٥٥) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (٨٢٤٦)، وعبد الرزاق (٤٤٨٠)، والبيهقي في ((المعرفة)) (١٥٩٤). (٦) في (م) و(غ) ((كان))، والمثبت من (ت) والبخاري. ١٩١ كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والمريض جَنْبٍ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١). ٤٤٣ - وَعَنْ جَابِرٍ عَّ قَالَ: عَادَ النَّبِّ:﴿ مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَىْ وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمٍ إِيمَاءٌ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)) رَوَاهُ الْبَيْهَفِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ(٢). ٤٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ حِهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَِّّ ◌َ﴿ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائُِّ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ(٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٦/٤، والبخاري ٦٠/٢ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، والبزار (٣٥١٥)، وابن الجارود (٢٣١)، وابن خزيمة (٩٧٩) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٦٩٣)، والدار قطني ٣٨٠/١، والحاكم ٣١٥/١، والبيهقي ٣٠٤/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣٣١)، و ((المحرر)) (٣٩٧). (٢) تقدم تخريجه عند حدیث (٣٢٩). (٣) تقدم تخريجه عند حديث (٣٠١)، وقد عزا تصحيحه هناك لابن خزيمة، وهو أفضل من تصحيح الحاكم. ١٩٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ٤٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴾، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللّهِلَ ﴿ يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ - ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ(١)، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ))(٢) رَوَاهُ مُسْلِمُ(٣). ٤٤٦ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ◌َ﴾ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴾ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلِّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٤)، وَفِي لَّفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ(٥) الْفَيْءَ (٦). (١) في (م) و(غ) ((الجمعة))، والمثبت من (ت) ومسلم. (٢) في (م) و(غ) ((الغالين))، والمثبت من (ت) ومسلم. (٣) صحيح. أخرجه: الدارمي (١٥٧٠)، ومسلم ٣/ ١٠ (٨٦٥)(٤٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٦٧١)، والطبراني في «الأوسط)) (٤٠٦)، والبيهقي ١٧١/٣، من حديث ابن عمر وأبي هريرة ﴾. وأخرجه: الطيالسي (٢٧٣٥)، وعبد الرزاق (٥١٦٨)، وأحمد ٢٣٩/١، وابن ماجه (٧٩٤)، والنسائي ٨٨/٣، وأبو يعلى (٥٧٦٥)، وابن حبان (٢٧٨٥)، والبيهقي ١٧١/٣، من حديث ابن عباس وابن عمر#. وأخرجه: ابن خزيمة (١٨٥٥) بتحقيقي، من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري . انظر: ((الإلمام)) (٤٥٥)، و((المحرر)) (٤٤٣). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٦/٤، والدارمي (١٥٥٤)، والبخاري ١٥٩/٥ (٤١٦٨)، ومسلم ٩/٣ (٨٦٠) (٣٢)، وأبو داود (١٠٨٥)، وابن ماجه (١١٠٠)، والنسائي ٣/ ١٠٠، وابن حبان (١٥١١)، والدار قطني ١٨/٢، والبيهقي ١٩١/٣. انظر: ((المحرر)) (٤٤٥). (٥) المثبت من مصادر التخريج بثلاث فتحات ثم تشديد الموحدة المفتوحة، ولم يختلف عندنا في ذلك سوى في كتاب «المعلم)) ١/ ٣١٦ هكذا: ((شَبعُ)) ضبط قلم، ولا إخاله إلا وهماً، والذي جاء في نسخي الخطية في ((البلوغ)): ((يتبع)) وهو محض خطأ، ربما كان من الحافظ ابن حجر. (٦) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥١٨٠)، ومسلم ٩/٣ (٨٦٠) (٣١)، وابن خزيمة (١٨٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥١٢)، والبيهقي ١٩٠/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٥٦)، و ((المحرر)) (٤٤٥). ١٩٣ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة = ٤٤٧ - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ لنشْهَ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ﴾(٢). ٤٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَِّ﴿ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ)) رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَ قُطْنِّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٣٣/٣، وعبد بن حميد (٤٥٤)، والبخاري ١٧/٢ (٩٣٩)، ومسلم ٩/٣ (٨٥٩) (٣٠)، وأبو داود (١٠٨٦)، وابن ماجه (١٠٩٩)، وابن خزيمة (١٨٧٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير)) (٥٩٠٢)، والدار قطني ١٩/٢، والبيهقي ٢٤١/٣. تنبيه: لا حاجة لذكر الحافظ: ((واللفظ لمسلم)) إذ إن البخاري أخرجه بنفس اللفظ. انظر: ((المحرر)) (٤٤٧). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٣٦/٥، ومسلم ٩/٣ (٨٥٩)، والترمذي (٥٢٥)، وابن خزيمة (١٨٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٣٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٦٠٠٦)، والدار قطني ٢٠/٢. انظر: ((المحرر)) (٤٤٧). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٣/٣، والبخاري ١٦/٢ (٩٣٦)، ومسلم ٩/٣ (٨٦٣) (٣٦)، والترمذي (٣٣١١)، وابن الجارود (٢٩٢)، وأبو يعلى (١٨٨٨)، وابن خزيمة (١٨٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (٦٨٧٧)، والبيهقي ١٩٧/٣. تنبيه: هو في الصحيحين. انظر: ((الإلمام)) (٤٥٨)، و((المحرر)) (٤٤٨). (٤) لا يصح مرفوعاً؛ فيه بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية، وعنعن لشيخه، زد على ذلك تفرده عن يونس - كما نقل ذلك الدار قطني عن ابن أبي داود-، ومخالفته غيره ممن روى الحديث عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لذا قال أبو حاتم: هذا خطأ المتن والإسناد إنَّما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال الدار قطني: وَهِمَ في إسناده ومتنه، وذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هذا الحديث بقية أخطأ في إسناده ومتنه. انظر: ((علل ابن أبي حاتم)) ٤٣١/٢ (٤٩١)، و((علل الدار قطني)) (١٧٣٠). = = ١٩٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٥٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ لِكَ، أَنَّ النَّبِ ﴿ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(١). ٤٥١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حِلَشْهَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِّ﴿إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: ((صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ))، وَيَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللِّ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحُمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِّلَ﴿ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ(٣). أخرجه: ابن ماجه (١١٢٣)، والنسائي ٢٧٤/١ -٢٧٥، وابن عدي في ((الكامل)) ٢٦٧/٢، والدار قطني ٢/ ١١، موصولاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٥٣٧٤)، والنسائي ٢٧٥/١، مرسلاً. ورواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في الصحيحين. وجاء من وجه آخر أخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٤١٨٨)، والدار قطني ١٣/٢. من طريق عبد الله بن نمير وعبد العزيز بن مسلم كلاهما عن يحيى الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ورجح الدار قطني وقفه من هذا الوجه، نقله عنه ابن عبد الهادي في ((التنقيح)) ٢/ ٥٧٧ (١٣٠٧). انظر: ((المحرر)) (٤٤٩). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٢٥٧)، وأحمد ٩٠/٥، ومسلم ٩/٣ (٨٦٢) (٣٥)، وأبو داود (١٠٩٣)، وابن ماجه (١١٠٦)، وعبد الله بن أحمد في ((زياداته)) ٩٣/٥، والنسائي ١٠٩/٣، وأبو يعلى (٧٤٤١)، وابن خزيمة (١٤٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٠١)، والحاكم ٢٧٩/١، والبيهقي ١٩٧/٣. انظر: (الإلمام)) (٤٦٠)، و((المحرر)) (٤٥٠). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٣٧/٣، ومسلم ١١/٣ (٨٦٧) (٤٣)، وابن ماجه (٤٥)، والنسائي ١٨٨/٣، وأبو يعلى (٢١١١)، وابن الجارود (٢٩٧)، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠)، والحاكم ٥٢٣/٤، والبيهقي ٢٠٦/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٦١)، و((المحرر)) (٤٥١). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣١٠/٣-٣١١، والدارمي (٢٠٦)، ومسلم ١١/٣ (٨٦٧) (٤٤)، والنسائي ١٨٨/٣، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، وابن بطة في ((الإبانة)) (١٤٩١)، والبيهقي في (الأسماء والصفات)) (١٣٧). انظر: ((الإلمام)) (٤٦٢)، و ((المحرر)) (٤٥١). ١٩٥ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة = وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((مَنْ يَهْدِ (١) اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَ هَادِيَ لَهُ))(٢). وَلِلنَّسَائِيِّ: ((وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»(٣). ٤٥٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ حِلْنَشْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). ٤٥٣ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ شِهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَقْرَؤُهَا كُلّ جُمُعَةٍ (٥) عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٦). (١) في (م) و(غ): ((يهدي)) وهو خطأ، والمثبت من نسخة (ت) و((صحيح مسلم)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧١/٣، ومسلم ١١/٣ (٨٦٧) (٤٥)، والنسائي ١٨٨/٣، وابن الجارود (٢٩٨)، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، والآجري في («الشريعة)) (٨٤)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (١٣٧). (٣) إسناده صحيح، لكن لم يأت بهذه اللفظة أحد من أصحاب جعفر بن محمد، تفرد بها عبد اللّه بن المبارك عن سفيان الثوري، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إعلالها من جهة المتن، انظر: ((مجموع الفتاوى)) ١٩١/١٩، وحكم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليها بالشذوذ، انظر: ((أحاديث ومرويات في الميزان)»: ٥. أخرجه: الفريابي في ((القدر)) (٤٤٧)، والنسائي ١٨٩/٣، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، والآجري في ((الشريعة)) (٨٤)، وابن بطة في ((الإبانة)) (١٤٩١)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (١٣٧). انظر: ((المحرر)) (٤٥١). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٦٣/٤، والدارمي (١٥٥٦)، ومسلم ١٢/٣ (٨٦٩) (٤٧)، والبزار (١٤٠٦)، وأبو يعلى (١٦٤٢)، وابن خزيمة (١٧٨٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩١)، والحاكم ٣٩٣/٣، والبيهقي ٢٠٨/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٦٤)، و ((المحرر)) (٤٥٢). (٥) ((كل جمعة)) من نسخة (ت)، ولم ترد في (م) و(غ). (٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده) (٤٣٩) بتحقيقي، وأحمد ٤٣٦/٦، ومسلم ١٣/٣ (٨٧٣)(٥٢)، وأبو داود (١١٠٠)، والنسائي ٢/ ١٥٧، وابن خزيمة (١٧٨٦) بتحقيقي، ١٩٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِفْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّّ هَ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ(١)، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ يُفَسِّرُ: ٤٥٥ - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ﴾ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ))(٢). ٤٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ :﴿ يَخْطُبُ، فَقَالَ: ((صَلَّيْتَ))؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ((قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ٤٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِّلَ﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، و ٥, (٤) وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). = والطبراني في ((الكبير)) ٢٥/ (٣٤١)، والحاكم ٢٨٤/١، والبيهقي ٢١١/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٦٣)، و((المحرر)) (٤٥٤). (١) ضعيف؛ فیه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٣٤٥)، وأحمد ١/ ٢٣٠، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (٦٤٤)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٥٦٣). انظر: ((المحرر)) (٤٥٧). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٤/٢، والدارمي (١٥٤٨)، والبخاري ١٦/٢ (٩٣٤)، ومسلم ٤/٣-٥ (٨٥١) (١١)، وأبو داود (١١١٢)، وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي ١٠٣/٣، وابن الجارود (٢٩٩)، وابن خزيمة (١٨٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩٣)، والبيهقي ٢١٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٦٥)، و((المحرر)) (٤٥٥). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (٤٣١) بتحقيقي، وأحمد ٣٠٨/٣، والبخاري ١٥/٢ (٩٣٠)، ومسلم ١٤/٣ (٨٧٥) (٥٥)، وأبو داود (١١١٥)، وابن ماجه (١١١٢)، والترمذي (٥١٠)، والنسائي ١٠١/٣، وابن الجارود (٢٩٣)، وابن خزيمة (١٨٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٠١)، والبيهقي ١٩٣/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٦٧)، و((المحرر)) (٤٥٨). (٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٦٣٦)، وعبد الرزاق (٥٢٣٤)، وأحمد ٢٢٦/١، ومسلم ١٦/٣ (٨٧٩) (٦٤)، وأبو داود (١٠٧٤)، والنسائي ١١١/٣، وابن خزيمة (٥٣٣) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٢٣٧٣)، والبيهقي ٢٠٠/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٦٩)، و ((المحرر)) (٤٥٩). = ١٩٧ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة ٤٥٨ - وَلَّهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ﴿سَبِّج أَسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَئِكَ حَدِيثُ اُلْغَشِيَةِ﴾(١). ٤٥٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴾ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ :﴿ الْعِيدَ(٢)، ثُمَّ رَأَخَصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٣). ٤٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤ ٤٦١ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ(٥) أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ الِّ ﴿ أَمَرَّنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٩٥)، وعبد الرزاق (٥٢٣٥)، وأحمد ٢٧٣/٤، والدارمي (١٥٦٨)، ومسلم ١٥/٣ (٨٧٨) (٦٢)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي ١٨٤/٣، والبيهقي ٢٩٤/٣، والبغوي (١٠٩١). انظر: ((الإلمام)) (٤٧٠)، و((المحرر)) (٤٦٠). (٢) في نسخة (م) ((العيدين)). (٣) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٨٨٧)، وأحمد ٣٧٢/٤، والدارمي (١٦١٢)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ١/ ٤٠٥ (١٤٠٦)، وأبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، والنسائي ١٩٤/٣، وابن خزيمة (١٤٦٤) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١١٥٣)، والحاكم ٢٨٨/١، والبيهقي ٣١٧/٣. انظر: ((المحرر)) (٤٦١). (٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٥٢٩)، وأحمد ٤٩٩/٢، والدارمي (١٥٧٥)، ومسلم ١٧/٣ (٨٨١)(٦٧)، وأبو داود (١١٣١)، وابن ماجه (١١٣٢)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائي ١١٣/٣، وابن خزيمة (١٨٧٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٧٧)، والبيهقي ٢٣٩/٣، والبغوي (٨٧٩). انظر: ((الإلمام)» (٤٧١)، و((المحرر)» (٤٦٢). (٥) ((تَكَلَّمَ)) كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم))، وجاء في (م) و(غ) وبعض مصادر التخريج: ((تتكلّم)). ١٩٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام 09, (١) بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٤٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْيَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ (٢) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٤٦٣ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّ وَقْ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ))(٥). ٤٦٤ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ: ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَ قُطْنِّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ(٦). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٩١٦)، وابن أبي شيبة (٥٤٢٦)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (٢٨٢)، وأحمد ٩٥/٤، ومسلم ١٧/٣ (٨٨٣) (٧٣)، وأبو داود (١١٢٩)، وأبو يعلى (٧٣٥٦)، وابن خزيمة (١٧٠٥) بتحقيقي، والطبراني في ((الكبير)) ١٩/ (٧١٢)، والبيهقي ٢٤٠/٣. انظر: ((الإلمام)) (١٩٢)، و((المحرر)) (٤٦٣). (٢) من ((ما بينه)) إلى هنا سقط من نسخة (م) و(غ)، وهو من (ت). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٥٩٠)، وابن أبي شيبة (٥٠٦٣)، وأحمد ٤٢٤/٢، ومسلم ٨/٣ (٨٥٧) (٢٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، وابن ماجه (١٠٩٠)، والترمذي (٤٩٨)، وأبو يعلى (٦٥٤٩)، وابن خزيمة (١٧٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣١)، والحاكم ٢٨٣/١، والبيهقي ٢٢٣/٣، والبغوي (١٠٥٩). انظر: ((الإلمام)) (٤٦٦)، و((المحرر)) (٤٥٦). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٤٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٠/٢، والبخاري ١٦/٢ (٩٣٥)، ومسلم ٥/٣ (٨٥٢)(١٣)، وأبو داود (١٠٤٦)، وابن ماجه (١١٣٧)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي ١١٣/٣، وابن خزيمة (١٧٣٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٧٣)، والحاكم ٢٧٨/١، والبيهقي ٣/ ٢٥٠. انظر: ((الإلمام) (٤٧٤)، و((المحرر)) (٤٦٦). (٥) في («صحيحه)) ٥/٣-٦ (٨٥٢) (١٥). ولم أجدها عند غيره. (٦) معلول بالانقطاع والوقف؛ لأنَّ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنَّما هو كتاب، قاله أحمد وابن = ١٩٩ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة ٤٦٥ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِبْنِ سَلَامِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه(١). ٤٦٦ - وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ: «أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبٍ الشَّمْسِ))(٢). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي (شَرْحِ الْبُخَارِيِّ)»(٣). ٤٦٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٤). ٤٦٨- وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبِ مَّ أَنَّ النَِّ:﴿ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنِ (٥). = معين، وكذلك انفرد برفعه بكير دون أصحاب أبي بردة الذين أوقفوا الحديث على أبي بردة، قاله الدار قطني. أخرجه: مسلم ٦/٣ (٨٥٣)(١٦)، وأبو داود (١٠٤٩)، والروياني في ((مسنده)) (٤٩٤)، وابن خزيمة (١٧٣٩) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٥٥١)، والبيهقي ٣/ ٢٥٠. انظر: ((الإلمام)) (٤٧٥)، و ((المحرر)) (٤٦٧). (١) حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان الأسدي، فهو صدوق. أخرجه: أحمد ٤٥١/٥، وابن ماجه (١١٣٩)، والطبراني ١٣/ (٤٠٥)، وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٤). (٢) حسن؛ فيه الجلاح أبو كثير، وهو صدوق. أخرجه: أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي ٩٩/٣ -١٠٠، والطبراني في ((الدعاء)) (١٨٤)، والحاكم ٤١٥/١، والبيهقي ٣/ ٢٥٠. تنبيه: في الحديث أنَّها آخر ساعة بعد العصر، وليس كما ذكر الحافظ. (٣) انظر: ((فتح الباري)) ٢/ ٤١٦ وما بعدها. (٤) ضعيف جداً؛ في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك. أخرجه: الدار قطني ٣/٢-٤، والبيهقي ٣/ ١٧٧. (٥) ضعيف جداً؛ فيه خالد بن يوسف بن خالد، وأبوه يوسف، قال الذهبي: أمَّا أبوه فهالك، وأمَّا هو فضعیف، وما فوقهم بین مجهول ومقبول. أخرجه: البزار (٤٦٦٤). تنبيه: ليت الحافظ ما ذكره، أو على الأقل أن يغلظ فيه القول، ولم یکتف بقوله: إسناده لین !! جاء في (م) و(غ) ((بإسناد ضعيف)). = ٢٠٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٦٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يْدَشْهَا أَنَّ النَّبِيلِ﴿ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَفْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمِ(٢). ٤٧٠ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ:﴿ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: تَخْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٍّ، وَمَرِيضٌ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِّ (٣). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى (٤). ٤٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ)) رَوَاهُ الطَّبَرَانُِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ(٥). ٤٧٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ﴾﴿ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٦). (١) حسن؛ لأجل سماك بن حرب. أخرجه: الطيالسي (٧٨٧)، وأحمد ٩٤/٥، وأبو داود (١١٠١)، وابن ماجه (١١٠٦)، والنسائي ٣/ ١١٠، وابن الجارود (٢٩٦)، وابن خزيمة (١٤٤٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٠٣)، والبيهقي ٢١٠/٣. (٢) حسن؛ لأجل سماك بن حرب. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٢١٧)، وأحمد ٨٧/٥، والدارمي (١٥٥٩)، ومسلم ٩/٣ (٨٦٢)(٣٤)، وأبو داود (١٠٩٤). (٣) صحيح. فإنَّ طارقاً أدرك النَّبَّ :﴿ لكنَّه لم يسمع منه، فيعتبر مرسل صحابي، وهو صحيح. أخرجه: أبو داود (١٠٦٧)، والطبراني في «الكبير)) (٨٢٠٦)، والدار قطني ٣/٢، والبيهقي ١٧٢/٣. (٤) شاذ؛ تفرد بذكر أبي موسى عبيد بن محمد العجلي مخالفاً غيره. أخرجه: الحاكم ٢٨٨/١، والبيهقي في ((المعرفة)) (١٦٧٨). (٥) إسناده ضعيف؛ فیه عبد الله بن نافع متفق على ضعفه. أخرجه: الطبراني في «الأوسط)) (٨٢٢)، والدار قطني ٢/ ٤، والبيهقي ١٨٤/٣. (٦) موضوع؛ فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذّاب. وليس كما ادعى الحافظ أنَّه ضعيف فقط. أخرجه: الترمذي (٥٠٩)، والبزار (١٤٨١)، وأبو يعلى (٥٤١٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٩٩٩١).