النص المفهرس
صفحات 161-180
= ١٦١ كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وغيره ٣٤٤ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ﴾ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي ((الْمَرَاسِيل))(١). ٣٤٥ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: ((فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا)) وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ(٢). ٣٤٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضٍ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي ((الْمُوَطَّأ)(٣). ٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِتَشْهَا كَانَ النَّبِّ ◌َ﴿ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبََّ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِهِ لِينٌ(٤). وأبو داود (١٤٠٤)، والترمذي (٥٧٦)، والنسائي ٢/ ١٦٠، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٦١٧)، وابن خزيمة (٥٦٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٩)، والدار قطني ١ /٤٠٩، والبيهقي ٣٢١/٢. انظر: ((الإلمام)) (٤٣٧)، و((المحرر)) (٣٥٩). (١) مرسل؛ خالد بن معدان لم يدرك النبي ﴾. أخرجه: أبو داود في ((المراسيل)) (٧٨)، والبيهقي ٣١٧/٢. تنبيه: ظاهر صنيع الحافظ أنَّ هذا القول لخالد بن معدان، والصواب أنَّه للنَّبِّل﴿ والحديث جاء على الجادة في ((المحرر)) الذي هو أصل الحافظ في ((البلوغ)). انظر: ((المحرر)) (٣٦١). (٢) ضعيف؛ فيه عبد اللّه بن لهيعة، وهو ضعيف، وفيه كذلك مشرح بن هاعان، مختلف فيه. أخرجه: أحمد ١٥١/٤، وأبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، والطبراني في «الكبير)) ١٧ / (٨٤٧)، والدار قطني ٤٠٨/١، والحاكم ٣٩٠/٢، والبيهقي ٣١٧/٢، والبغوي (٧٦٥). (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٩)، والبخاري ٥٢/٢ (١٠٧٧)، وابن خزيمة (٥٦٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٢١. واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٥٥١)، وعبد الرزاق (٥٩١٢). قال ابن جريج: ((وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: ((لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: ((وزاد نافع، عن ابن عمر يكتشفها: ((إنَّ اللّه لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء))، وفي النسخ الخطية: ((يشاء). (٤) منكر؛ بلفظ: ((كبر)) تفرد بهذه اللفظة عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. نص أهل العلم على هذا، وهو في الصحيحين دونها من رواية أخيه الثقة. لكن رأيت في ((مسند أحمد)) ٢/ ١٥٧ من = ١٦٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴾ أَنَّ النَِّيّ ◌َ﴿ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدَاً لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِيَّ(١). ٣٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴾ قَالَ: سَجَدَ الشَِّّ: ﴿ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا)) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢). ٣٥٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مِنَشْهَا أَنَّ النَّبِّلَ﴿ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: فَكَتَبَ عَلِّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللّهِل ◌َهُ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣)، وَأَضْلُهُ فِي الْبُخَارِيُّ (٤). = طريق حماد بن خالد، عن عبد الله من غير ذكرها، والله أعلم. أخرجه: عبد الرزاق (٥٩١١)، ومن طريقه أبو داود (١٤١٣)، ومن طريق أبي داود، البيهقي ٣٢٥/٢. (١) إسناده ضعيف؛ فيه بكار بن عبد العزيز، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والبزار (٣٦٨٢)، والدار قطني ١ / ٤١٠، والحاكم ٢٧٦/١، والبيهقي ٢/ ٣٧٠. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، لم يوثقه سوى ابن حبان على عادته. واختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو، انظر: ((علل ابن أبي حاتم)) ٢/ ٥٢٣ (٥٦٢)، و((علل الدار قطني)) ٢٩٦/٤ (٥٧٧). أخرجه: أحمد ١٩١/١، وعبد بن حميد (١٥٧)، والمروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (٢٣٦)، والحاكم ١/ ٥٥٠، والبيهقي ٣٧١/٢. (٣) إسناده حسن؛ فیه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، روی له البخاري، وهو صدوق یھم، والراوي عنه أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر أيضاً صدوق بهم، وتوبع أبو عبيدة من يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عند الروباني، وهو صدوق ربما أخطأ. أخرجه: الروياني (٣٠٤)، والبيهقي ٣٦٩/٢. (٤) البخاري ٢٠٦/٥ (٤٣٤٩) من رواية شريح بن مسلمة، عن إبراهيم بن يوسف. = ١٦٣ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع بَابُ صَلَاةِ التَّطَوِّعِ ٣٥١ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِّ ضُ قَالَ: قَالَ لِي النَِّّ ◌َ﴿َ: (( سَلْ))، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: ((أَوَغَيْرَ ذَلِكَ))؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ(١)، قَالَ: ((فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ) رَوَاهُ مُسْلِمُ(٢). ٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِّل:﴿ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَنْتِهِ، وَرَكْعَتَّيْنٍ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا: وَرَكْعَتَّيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ(٤). ٣٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ(٥). (١) المثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في ((صحيح مسلم))، وفي (م): ((ذلك)). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٨/٤، ومسلم ٥١/٢ (٤٨٩) (٢٢٦)، وأبو داود (١٣٢٠)، وابن أبي عاصم (٢٣٧٨)، والنسائي ٢٢٧/٢، والطبراني في ((الكبير)) (٤٥٧٠)، والبيهقي ٤٣٦/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣٩٥)، و((المحرر)) (٣١٠). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٧٣/٢، والبخاري ٧٤/٢ (١١٨٠)، ومسلم ١٦٢/٢ (٧٢٩)(١٠٤)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ١١٣/٣، وأبو يعلى (٥٧٧٦)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٧١، والبغوي (٨٦٧). انظر: ((الإلمام)) (٣٩٦)، و((المحرر)) (٣١١). (٤) صحيح. أخرجه: البخاري ١٦/٢ (٩٣٧)، ومسلم ١٦٢/٢ (٧٢٩)(١٠٤). تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ. (٥) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٣٣٦) برواية الليثي، وأحمد ٦/٢، والبخاري ١٦٠/١ (٦١٨)، ومسلم ١٥٩/٢ (٧٢٣) (٨٧)، وابن ماجه (١١٤٥)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ١٦٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌َشْهَا: أَنَّ النَّبِّل:﴿ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١). ٣٥٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِّ:﴿ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدَا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَ الفَجْرِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٣٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ: ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))(٣). ٣٥٧ - وَعَنْ أُمَّ حَسِبَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَشَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ :﴿ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى اثْنَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: ((تَطَوُّعًا))(٤). ٢٨٣/١، وأبو يعلى (٧٠٣٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٤٨١. انظر: «الإلمام)) (٣٩٦)، و((المحرر)) (٣١١). تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة. (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥١١)، وأحمد ٦٣/٦، والدارمي (١٤٣٩)، والبخاري ٧٤/٢ (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٣١)، والبيهقي ٤٧٢/٢، والبغوي (٨٧١). انظر: ((الإلمام)) (٣٩٨)، و((المحرر)) (٣١٢). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ٧١/٢ (١١٦٩)، ومسلم ١٦٠/٢ (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٥٦)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، وابن خزيمة (١١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، والبغوي (٨٨٠). انظر: ((المحرر)) (٣١٣). (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٤٩٨)، وعبد الرزاق (٤٧٧٨)، وأحمد ٦/ ٥٠، ومسلم ١٦٠/٢ (٧٢٥)(٩٦)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي ٢٥٢/٣، وأبو يعلى (٤٧٦٦)، وابن خزيمة (١١٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٨)، والحاكم ٣٠٦/١ -٣٠٧، والبيهقي ٤٧٠/٢. انظر: ((المحرر)) (٣١٣). (٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٨٥٥)، وابن أبي شيبة (٦٠٢٦)، وأحمد ٣٢٦/٦، والبخاري في ((التاريخ الكبير)» ٣٧/٧، ومسلم ١٦١/٢ (٧٢٨) (١٠١)، وابن ماجه (١١٤١)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٢٦١/٣، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن حبان (٢٤٥١)، والحاكم ٣١١/١، = = ١٦٥ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع ٣٥٨ - وَلِلِتِّرْ مِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: ((أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنٍ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ)(١). ٣٥٩ - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ))(٢). ٣٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ النَشِطُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ(٣). ٣٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ ◌َه عَنِ النَّبِيِّلَ﴿ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ)) ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:((لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا والبيهقي ٢/ ٤٧٢. ولفظة: ((تطوعاً)) عند: ابن أبي شيبة (٦٠٣٠)، وأحمد ٣٢٧/٦، وعبد بن حميد (١٥٥٢)، والدارمي (١٤٣٨)، ومسلم ١٦١/٢ (٧٢٨)(١٠٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٩١)، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن خزيمة (١١٨٥) بتحقيقي، والحاكم ٣١٢/١، والبيهقي ٢٧٤/٢. انظر: ((المحرر)) (٣١٤). (١) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١٥٥٢)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٢٦٢/٣، وابن خزيمة (١١٨٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٢)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٣٢)، والحاكم ٣١١/١، والبيهقي ٢/ ٤٧٢. انظر: ((المحرر)) (٣١٤). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٠٣٣)، وأحمد ٣٢٥/٦، وأبو داود (١٢٦٩)، وابن ماجه (١١٦٠)، والترمذي (٤٢٧)، والنسائي ٢٦٤/٣، وأبو يعلى (٧١٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير)) ٢٣/ (٤٤٢)، والحاكم ٣١٢/١، والبيهقي ٤٧٣/٢، والبغوي (٨٨٨). انظر: ((الإلمام)) (٣٩٩)، و((المحرر)) (٣١٥). (٣) حسن؛ فيه محمد بن مسلم بن مهران، وهو صدوق يخطئ. أخرجه: أحمد ٢/ ١١٧، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وأبو يعلى (٥٧٤٨)، وابن خزيمة (١١٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٣)، وابن عدي في ((الكامل)) ٧/ ٤٨٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٩٣). ١٦٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام النَّاسُ سُنَّةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّنَ: أَنَّ النَّبِّل:﴿ْ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ (٢) رَكْعَتَيْنِ(٢). ٣٦٢- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ ﴾. يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَا(٣). ٣٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌َهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّلَ﴿ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٤). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥٥/٥، والبخاري ٧٤/٢ (١١٨٣)، وأبو داود (١٢٨١)، والسراج في ((مسنده)) (٦١١)، وابن خزيمة (١٢٨٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٨٨)، والدار قطني ٢٦٥/١ - ٢٦٦، والبيهقي ٤٧٤/٢، والبغوي (٨٩٤). انظر: ((الإلمام)) (٤٠٢)، و((المحرر)) (٣١٩). (٢) حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله ﴿، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره. أخرجه: ابن حبان (١٥٨٨)، والمروزي في ((قيام الليل)) ١ / ٧٧، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حین خالفه الإمام أحمد ٥/ ٥٥ فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضاً أنَّ عدداً من الرواة رووه عن حسین المعلم دون ذکرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في ((موارد الضمان))، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في ((إتحاف المهرة)) ٥٥٩/١٠ (١٣٤١٩)، أفاده الشيخ الألباني. (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٣٢)، ومسلم ٢١١/٢ (٨٣٦)(٣٠٢)، وأبو داود (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٣٩٥٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٤٩٦)، والدار قطني ٢٦٨/١، والبيهقي ٤٧٥/٢. و((ينهنا)) هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): ((ينهانا)). انظر: ((المحرر)» (٣١٨). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠، والبخاري ٢/ ٧٢ (١١٧١)، ومسلم ١٦٠/٢ (٧٢٤) (٩٢)، وأبو داود (١٢٥٥)، والنسائي ١٥٦/٢، وأبو يعلى (٤٦٢٤)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٥)، والبيهقي ٤٣/٣-٤٤، والبغوي (٨٨٢). انظر: «الإلمام)) (٤٠٤)، و ((المحرر)) (٣٢١). = ١٦٧ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع ٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَثُ: أَنَّ النَّبِّ :﴿ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا اُلْكَفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٣٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ حَِنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِّل:﴿ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ٣٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَِّّ﴿: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْ مِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(٣). ٣٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِلَشْيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَِّ﴿: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). (١) إسناده حسن؛ فیه یزید بن کیْسان، وهو حسن الحديث. أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٠ -١٦١ (٧٢٦) (٩٨)، وأبو داود (١٢٥٦)، وابن ماجه (١١٤٨)، والنسائي ١٥٥/٢- ١٥٦، وأبو عوانة (٢١٦٣)، والبيهقي ٤٢/٣. انظر: ((الإلمام)) (٤٠٥)، و ((المحرر)) (٣٢٢). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٩/٦ - ٥٠، والبخاري ٦٩/٢ (١١٦٠)، وابن ماجه (١١٩٨)، وأبو عوانة (٢١٦٦). انظر: «الإلمام)) (٤٠٧)، و((المحرر)) (٣٢٤). (٣) هذا حديث معلول بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد حين جعله من قول النَّبِّ ◌َ﴿، والثابت أنَّه من فعله، وأشار إلى خطأ هذه الرواية الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٥، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠)، وابن خزيمة (١١٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٨)، والبيهقي ٣/ ٤٥، والبغوي (٨٨٧). انظر: ((المحرر)) (٣٢٥). (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٣٨٧) بتحقيقي، وأحمد ٩/٢، والبخاري ٣٠/٢ (٩٩٠)، ومسلم ١٧٢/٢ (٧٤٩)(١٤٦)، وأبو داود (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والترمذي (٤٣٧)، والنسائي ٢٢٧/٣، وابن الجارود (٢٦٧)، وابن خزيمة (١٠٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٢٠)، والبيهقي ٢٢/٣. انظر: (الإلمام)) (٤٠٨)، و((المحرر)) (٣٢٦). ١٦٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٦٨- وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّنَ -: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)) وَقَالَ النَّسَائِىُّ: ((هَذَا خَطَأْ)(١). ٣٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّّ﴾: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَةُ اللَّيْلِ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(٢). ٣٧٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ي أَنَّ رَسُولَ الَّهِو ◌َ﴿ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائُِّ وَقْفَهُ(٣). ٣٧١ - وَعَنْ عَلِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴾ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾. رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ(٤). (١) شاذ؛ خالف فيه علي الأزدي جمعاً من الرواة الذين لم يذكروا ((والنهار)). انظر تفصيل ذلك في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٣/ ١٧٠. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٦٣٣)، وأحمد ٢٦/٢، والدارمي (١٤٦٦)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٨٥/١، وأبو داود (١٢٩٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٢٢٧/٣، وابن الجارود (٢٧٨)، وابن خزيمة (١٢١٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٨٢)، والبيهقي ٤٨٧/٢. انظر: ((الإلمام)) (٤٠٩)، و ((المحرر)) (٣٢٧). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٤، وعبد بن حميد (١٤٢٣)، ومسلم ١٦٩/٣ (١١٦٣) (٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي ٢٠٦/٣، وأبو يعلى (٦٣٩٢)، وابن خزيمة (١١٣٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٦)، والحاكم ٣٠٧/١، والبيهقي ٢٩٠/٤-٢٩١. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: ((المحرر)) (٣٢٨). (٣) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، قال الحافظ في ((التلخيص الحبير)) ٣٦/٢ (٥٠٧): ((صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في (العلل)) والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب)). أخرجه: أحمد ٤١٨/٥، وأبو داود (١٤٢٢)، وابن ماجه (١١٩٠)، والنسائي ٢٣٨/٣، وابن حبان (٢٤١٠)، والدار قطني ٢٢/٢-٢٣، والحاكم ٣٠٢/١ -٣٠٣، والبيهقي ٢٣/٣. (٤) إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث. = ١٦٩ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع ٣٧٢ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّ﴿ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: ((إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ)) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ(١). ٣٧٣ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾َ: ((إِنَّ اللّهَ أَمَّدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم)) (٢) قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طَلُوع الْفَجْرِ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣). ٣٧٤ - وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ (٤). = أخرجه: أحمد ٨٦/١، والدارمي (١٥٨٧)، وأبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والبزار (٦٧٠)، والنسائي ٢٢٩/٣، وعبد الله بن أحمد في ((زياداته)) ١٤٣/١، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٤٦٧/٢ -٤٦٨. (١) إسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن جارية، وهو ضعيف. أخرجه: المروزي في ((قيام الليل)»: ١١٨، وأبو يعلى (١٨٠٢)، وابن خزيمة (١٠٧٠) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط)» (٢٦٠٦)، وابن حبان (٢٤٠٩)، والطبراني في «الصغير)) (٥٢٥). (٢) النَّعَم: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم، انظر: ((لسان العرب)) مادة (نعم). (٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن راشد الزوفي، وعبد الله بن أبي مرة الزوفي وهما مجهولان، ولا يعرف سماع لبعضهم من بعض، قاله البخاري. أخرجه: أحمد ٤٥٨/٥، والدارمي (١٥٧٦)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ١٧٩/٣ (٣٥٨٩)، وأبو داود (١٤١٨)، وابن ماجه (١١٦٨)، والترمذي (٤٥٢)، والطبراني في ((الكبير)) (٤١٣٦)، والدار قطني ٣٠/٢، والحاكم ٣٠٦/١، والبيهقي ٤٧٨/٢، والبغوي (٩٧٥). (٤) إسناده ضعيف؛ رواه عن عمرو بن شعيب كل من: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٩٢٢)، وأحمد ٢/ ١٨٠، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف، أخرجه: الطيالسي (٢٢٦٣)، وأحمد ٢٠٦/٢، والمروزي في ((مختصر قيام الليل)): ٢٦٨، وعبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، أخرجه: ابن حبان في ((المجروحین)) ٢/ ٧٣، ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، أخرجه: الدار قطني ٣١/٢، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي، أخرجه الحارث في مسنده كما في (بغية الباحث)) (٢٢٦)، إلا أن في الإسناد إليه العباس بن الفضل، وهو أبو عثمان الأزرق ضعيف وكذّبه ابن معين، فلا يسلم أي من الطرق من الضعف. ١٧٠ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ﴾: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدَ لَيِّنٍ، وَصَخَّحَهُ الْحَاكِمُ(١). ٣٧٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ(٢). ٣٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَشْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّيُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ(٣)؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤). ٣٧٨ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ(٥). (١) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله العتكي، وهو إلى الضعف أقرب. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٩٢٧)، وأحمد ٣٥٧/٥، وأبو داود (١٤١٩)، والمروزي في ((مختصر قيام الليل)»: ٢٦٨، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٣٤٣)، وابن عدي في ((الكامل)) ٤٧٨/٤، والحاكم ٣٠٥/١، والبيهقي ٤٦٩/٢- ٤٧٠، والخطيب في ((الكفاية)) (١٢٨٧) بتحقيقي. (٢) إسناده ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٩٢٥)، وإسحاق بن راهويه (٩٧)، وأحمد ٤٤٣/٢. (٣) من قوله: ((قالت عائشة)) إلى هنا سقط من نسخة (ت). (٤) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٣١٥) برواية الليثي، وأحمد ٣٦/٦، والبخاري ٦٦/٢ -٦٧ (١١٤٧)، ومسلم ١٦٦/٢ (٧٣٨)(١٢٥)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩)، والنسائي ٢٣٤/٣، وابن خزيمة (٤٩) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٤٣١)، وابن حبان (٢٤٣٠)، والبيهقي ١/ ١٢٢. (٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٦٤/٢ (١١٤٠)، ولفظه: ((كان النَّبِّ ◌َ﴾ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر)). ومسلم ١٦٧/٢ (٧٣٨) (١٢٨)، وأبو داود (١٣٣٤)، والبيهقي ٦/٣ -٧. = ١٧١ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع ٣٧٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوِّرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا(١). ٣٨٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ﴿ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا(٢). ٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِلَشْهَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ وَ. ((يَا عَبْدَ اللَِّ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣). ٣٨٢ - وَعَنْ عَلِّ ◌َّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٤). ٣٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِفْهَ؛ عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «اجْعَلُوا آَخِرَ صَلَائِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥٠، والدارمي (١٥٨١)، ومسلم ١٦٦/٢ (٧٣٧) (١٢٣)، وأبو داود (١٣٣٨)، والترمذي (٤٥٩)، والنسائي في («الكبرى» (١٤٢٤)، وابن خزيمة (١٠٧٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٣٧). تنبيه: لم أجده في البخاري بهذا اللفظ. انظر: ((الإلمام)) (٤٢٣)، و(المحرر)) (٣٤١). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٣٨٩) بتحقيقي، وأحمد ٤٦/٦، والدارمي (١٥٨٧)، والبخاري ٣١/٢ (٩٩٦)، ومسلم ١٦٨/٢ (٧٤٥) (١٣٦)، وأبو داود (١٤٣٥) وابن ماجه (١١٨٥)، والترمذي (٤٥٦)، والنسائي ٢٣٠/٣، وابن حبان (٢٤٤٠)، والبيهقي ٣٥/٣، والبغوي (٩٧٠). انظر: ((الإلمام)) (٤٢٤)، و((المحرر)) (٣٤٢). (٣) صحيح. أخرجه: ابن سعد في ((طبقاته)) ٢٦٥/٤، وأحمد ٢/ ١٧٠، والبخاري ٦٨/٢ (١١٥٢)، ومسلم ١٦٤/٣ (١١٥٩) (١٨٥)، وابن ماجه (١٣٣١)، والمروزي في ((مختصر قيام الليل)): ٢٣، والنسائي ٣/ ٢٥٣، وابن خزيمة (١١٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٤١)، والبيهقي ١٤/٣، والبغوي (٩٣٩). انظر: ((الإلمام)) (٤١٤)، و ((المحرر)) (٣٣٢). (٤) إسناده حسن. تقدم برقم (٣٧١). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٦٧٣)، وأحمد ٢/ ٢٠، والبخاري ٣١/٢ (٩٩٨)، ومسلم = ١٧٢ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٨٤ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِّ ◌َّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ يَقُولُ: ((لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(١). ٣٨٥ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يُوِرُ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّ فِي آخِرِ هِنَّ(٢). ٣٨٦ - وَلِأَّبِي دَاوُدَ وَالتِّرْ مِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (٣). = ١٧٣/٢ (٧٥١) (١٥١)، وأبو داود (١٤٣٨)، والنسائي ٢٣٠/٣، وابن خزيمة (١٠٨٢) بتحقيقي، والبيهقي ٣٤/٣، والبغوي (٩٦٥). انظر: ((الإلمام)) (٤١٦)، و ((المحرر)) (٣٣٦). (١) إسناده حسن؛ من أجل قيس بن طلق بن علي الحنفي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: الطيالسي (١٠٩٥)، وأحمد ٢٣/٤، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والمروزي في ((مختصر قيام الليل)»: ١٣٢، والنسائي ٢٢٩/٣، وابن خزيمة (١١٠١) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٩٦٩)، وابن حبان (٢٤٤٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٨٢٤٧)، والبيهقي ٣٦/٣. انظر: «الإلمام)) (٤٢١)، و ((المحرر)) (٣٣٩). (٢) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١٧٦)، وأبو داود (١٤٢٣)، وابن ماجه (١١٧١)، وعبد اللّه بن أحمد في زياداته على «المسند» ١٢٣/٥، والنسائي ٢٣٥/٣، وابن الجارود (٢٧١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٥٠١)، وابن حبان (٢٤٣٦)، والدار قطني ٣١/٢، والحاكم ٢٥٧/٢، والبيهقي ٣٨/٣، أما زيادة: ((وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِ هِنَّ) فتفرد بها عبد العزيز بن خالد، عن سعيد ابن أبي عروبة، وهو مقبول، أي حيث يتابع فكيف به وقد تفرد وخالف؟ فزيادته تكون منكرة. انظر: «الإلمام)) (٤٢٢)، و ((المحرر)) (٣٤٠). (٣) إسناده ضعيف بزيادة: ((والمعوذتين))؛ فيه عبد العزيز بن جريج وهو ضعيف، والعلة الثانية أنه لم يسمع من عائشة، وما صرَّح به من السماع منها، فهو خطأً من خصيف، ذكره الحافظ وغيره. أخرجه: إسحاق بن راهويه (١٦٧٨)، وأحمد ٢٢٧/٦، وأبو داود (١٤٢٤)، والترمذي (٤٦٣)، وابن ماجه (١١٧٣)، والبيهقي ٣٨/٣، والبغوي (٩٧٤). = = ١٧٣ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع ٣٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ِ أَنَّ النَّبِِّ﴾﴿ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). ٣٨٨ - وَلابْنِ حِبَّنَ: ((مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ)) (٢). ٣٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِوَ﴿: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَّهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ (٣). = وله طريق آخر لكنَّه لا يصح كذلك، أخرجه: البزار (٢٦٥)، والسراج في ((حديثه)) (٢١٩٤)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٦٥٤)، وابن حبان (٢٤٣٢)، والعقيلي في ((الضعفاء) ٣٩٢/٤، وابن عدي في ((الكامل)) ٩/ ٥٥، والدار قطني ٢٤/٢، والحاكم ٣٥٠/١، والبيهقي ٣/ ٣٧، والبغوي (٩٧٣). من طريق يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، به. فیه یحیی ابن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، انظر كتابى ((كشف الإيهام)» (٥٣٨) وقد ذكرت له ستة أحاديث أخطأ فيها، هذا أولاً. ثانياً: نقل العقيلي وابن عدي عن يحيى بن سعيد أنه سُئل عنه فلم يعرفه. وجاء من وجه آخر، أخرجه: العقيلي ٢/ ١٢٥، قال الحافظ ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) ٤٩٨/١: ((في سنده سليمان بن حسَّان، ذكره العقيلي في ((الضعفاء))، وذكر له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه)). تنبيه: لفظة: كل سورة في ركعة، لم أجده في مصادر التخريج. (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٥٨٩)، وأحمد ٤/٣، والدارمي (١٥٩٦)، ومسلم ٢/ ١٧٤ (٧٥٤) (١٦٠)، وابن ماجه (١١٨٩)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي ٢٣١/٣، وابن خزيمة (١٠٨٩) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٤٩٥)، والحاكم ٣٠١/١، والبيهقي ٤٧٨/٢. انظر: ((المحرر)) (٣٤٣). (٢) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢١٩١)، وابن خزيمة (١٠٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٠٨)، والحاكم ٣٠١/١ -٣٠٢، والبيهقي ٤٧٨/٢. انظر: ((المحرر)) (٣٤٧). (٣) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنَّه أحسن حالاً منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة. أخرجه: أحمد ٤٤/٣، وأبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨)، والترمذي (٤٦٥)، والمروزي في ((مختصر قيام الليل)): ١٤٢، وأبو يعلى (١١١٤)، والدار قطني ٢٢/٢، والحاكم ٣٠٢/١، والبيهقي ٢/ ٤٨٠. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها. انظر: ((المحرر)) (٣٤٦). ١٧٤ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ٣٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حْشَ، عَنِ النَّبِّ :﴿ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)) رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ(٢). ٣٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ◌َشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الِّ﴿ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). ٣٩٣ - وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ(٤). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٦٢٣)، وأحمد ٣١٥/٣، وعبد بن حميد (١٠١٧)، ومسلم ١٧٤/٢ (٧٥٥) (١٦٢)، وابن ماجه (١١٨٧)، والترمذي (٤٥٥)، وأبو يعلى (١٩٠٥)، وابن الجارود (٢٦٩)، وابن خزيمة (١٠٨٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٦٥)، والبيهقي ٣٥/٣، والبغوي (٩٦٩). انظر: ((الإلمام)) (٤٢٥)، و((المحرر)) (٣٤٤). (٢) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، قال الترمذي: «سلیمان بن موسی قد تفرد به على هذا اللفظ)). أخرجه: عبد الرزاق (٤٦١٣)، وأحمد ٢/ ١٥٠، والترمذي (٤٦٩)، وابن خزيمة (١٠٩١) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٤٩٨)، والحاكم ٣٠٢/١، والبيهقي ٤٧٨/٢. انظر: «الإلمام)) (٤٢٦)، و ((المحرر)) (٣٤٥). (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥٧١)، وعبد الرزاق (٤٨٥٣)، وأحمد ٧٤/٦، ومسلم ١٥٧/٢ (٧١٩) (٧٩)، وابن ماجه (١٣٨١)، والترمذي في ((الشمائل)) (٢٨٨) بتحقيقي، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٠١)، وأبو يعلى (٤٥٢٩)، وابن حبان (٢٥٢٩)، والبيهقي ٣/ ٤٧، والبغوي (١٠٠٥). انظر: ((المحرر)) (٣٥١). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢١٨/٦، ومسلم ١٥٦/٢ (٧١٧) (٧٥)، وأبو داود (١٢٩٢)، والنسائي ١٥٢/٤، وابن خزيمة (٢١٣٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٢٧). انظر: ((المحرر)) (٣٥٢). = ١٧٥ كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع ٣٩٤ - وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (١). ٣٩٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ ﴿ قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)) (٢) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(٣). ٣٩٦ - وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَهَ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ(٤). ٣٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِلَهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِّل ◌َ﴿ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ((صَحِيحِهِ))(٥). (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٤٣٦)، وابن أبي شيبة (٧٨٥٦)، وأحمد ٨٦/٦، والبخاري ٦٢/٢ (١١٢٨)، ومسلم ١٥٦/٢ -١٥٧ (٧١٨)(٧٧)، وأبو داود (١٢٩٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٨٢)، وابن حبان (٣١٢)، والبيهقي ٤٩/٣. تنبيه: كما ترى فالحديث أخرجه البخاري كذلك، وليس مسلم فقط. انظر: ((المحرر)) (٣٥٣). (٢) الأواب: الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها، ويكثرون من العمل الصالح، ومن ذلك صلاة الضحى، ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٦٨٧)، وعبد الرزاق (٤٨٣٢)، وأحمد ٣٦٦/٤، وعبد بن حميد (٢٥٨)، والدارمي (١٤٥٧)، ومسلم ١٧١/٢ (٧٤٨)(١٤٣)، وابن خزيمة (١٢٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٣٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٥١٠٨)، والبيهقي ٤٩/٣، والبغوي (١٠١٠). تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للترمذي، فقد أخرجه مسلم وغيره دون الترمذي. انظر: ((المحرر)) (٣٥٠). (٤) ضعيف؛ فيه موسى بن جعفر، وهو مجهول. أخرجه: ابن ماجه (١٣٨٠)، والترمذي (٤٧٣)، والطبراني في ((الصغير)) (٥٠٦)، وابن شاهين في ((الترغيب)) (١٢٠)، والبغوي (١٠٠٦). (٥) ضعيف؛ فيه عبد اللّه بن عبد الرحمن بن يعلى، وهو صدوق يخطئ ويهم، فلا يصلح للانفراد، وكذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب، فهو وإن كان ثقة، إلا أنَّه لم يسمع من عائشة في الأرجح، راجع ((جامع التحصيل)) (٧٧٤). أخرجه: ابن حبان (٢٥٣١). تنبيه: لو ذكر الحافظ حديث أم هانئ الذي في الصحيحين لكان أفضل فهو بمعناه، وقريب من لفظه. ١٧٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ ٣٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهِبْنِ عُمَرَ حِفْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾ قَالَ: ((صَلَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ٣٩٩- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً)(٢). ٤٠٠ - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: ((دَرَجَةً))(٣). ٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ﴿ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آَمْرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمْرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينَا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)) مُتَّفَقِّ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٤). (١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٣٤١) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (٢٧١) بتحقيقي، وأحمد ٦٥/٢، والبخاري ١٦٥/١-١٦٦ (٦٤٥)، ومسلم ١٢٢/٢ (٦٥٠)(٢٤٩)، وابن ماجه (٧٨٩)، والترمذي (٢١٥)، والنسائي ١٠٣/٢، وابن خزيمة (١٤٧١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٢)، والبيهقي ٥٩/٣. انظر: ((الإلمام)) (٣٥٨)، و((المحرر)) (٣٦٦). (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (٢٧٢) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٣/٢، والبخاري ١٦٦/١ (٦٤٧)، ومسلم ١٢١/٢ (٦٤٩) (٢٤٥)، وأبو داود (٥٥٩)، وابن ماجه (٧٨٧)، والترمذي (٢١٦)، والنسائي ٢٤١/١، وابن خزيمة (١٤٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٣)، والبيهقي ٦٠/٣. ولم يرد هذا الحديث في (ت). انظر: «الإلمام)) (٣٦٠)، و((المحرر)) (٣٦٨). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٥٥، وعبد بن حميد (٩٧٦)، والبخاري ١٦٦/١ (٦٤٦)، وابن ماجه (٧٨٨)، وأبو يعلى (١٠١١)، وابن حبان (١٧٤٩)، والحاكم ٢٠٨/١، والبيهقي ٦٠/٣. انظر: ((الإلمام)) (٣٥٩)، و ((المحرر)) (٣٦٧). (٤) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٣٤٣) برواية الليثي، وأحمد ٢٤٤/٢، والبخاري ١٦٥/١ (٦٤٤)، ومسلم ١٢٣/٢ (٦٥١) (٢٥١)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٩١)، والترمذي = ١٧٧ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجماعة والإمامة ٤٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ﴿: «أَنْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ٤٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِّ ◌َ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهَ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ(٢) تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ))؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَأَجِبْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٣). ٤٠٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِ، عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّ مِنْ عُذْرٍ)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطْنِّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهِ(٤). (٢١٧)، والنسائي ٢/ ١٠٧، وابن خزيمة (١٤٨١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٩٦)، والبيهقي ٥٥/٣. انظر: «الإلمام)) (٣٦١)، و((المحرر)) (٣٦٩). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٤/٢، والدارمي (١٢٧٣)، والبخاري ١٦٧/١ (٦٥٧)، ومسلم ١٢٣/٢ (٦٥١) (٢٥٢)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والنسائي ٢/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٨٤) بتحقيقي، والطحاوي ((شرح المشكل)) (٥٨٧٣)، وابن حبان (٢٠٩٨) والبيهقي ٣/ ٥٥. (٢) لم ترد ((هل)) في نسخة (ت). (٣) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (٣١٣)، ومسلم ١٢٤/٢ (٦٥٣)(٢٥٥)، والبزار (٩٣٨٣)، والنسائي ١٠٩/٢، والسراج في ((حديثه)) (٩٩٨)، وأبو عوانة (١٢٥٠)، وابن المنذر في («الأوسط)) (١٨٩٣)، والبيهقي ٥٧/٣. انظر: ((المحرر)) (٣٧٨). (٤) إسناده ضعيف مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ رفعه هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وهو قراد، ثقة له أفراد، وسعيد بن عامر، فهو وإنْ كان ثقة فقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، وداود بن الحكم، وهو لا يعرف، وسلیمان بن حرب في إحدى الروايات عنه، أخرجه: ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٢٦٥)، والدار قطني ٤٢٠/١، والحاكم ٢٤٥/١، والبيهقي ٥٧/٣، والبغوي (٧٩٤). في حين أوقفه غندر، ووكيع، ووهب بن جرير، وعلي بن الجعد، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب في الرواية الأخرى، عن شعبة بن الحجاج، أخرجه: ابن الجعد في («مسنده)) (٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٤٨٠)، وابن المنذر في ((الأوسط)) = ١٧٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤٠٥ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ◌َّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّهِّ ◌َ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الثَّهِ:﴿ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنٍ لَمْ يُصَلِّيًا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلَِّا مَعَنَا))؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: (فَ تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيُْمَا فِي ◌ِ حَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلَِّا مَعَهُ، فَإِنَّهَا(١) لَكُمْ نَافِلَةٌ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(٢). ٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴾: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ(٣)، وَأَضْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ(٤). (١٨٩٩)، والبيهقي ١٧٤/٣. لكن من رفعه ليس في مقام من وقفه، خاصة في شعبة كغُنْدر فهو من أوثق الناس فيه، فالقول قولهم كما رجحه الإمام أحمد -فيما نقله ابن رجب في ((فتح الباري)) - والدار قطني والبيهقي، ولم يصحح رفعه البخاري. انظر: ((الإلمام)) (٣٦٦)، و ((المحرر)) (٣٧٣). (١) في النسخ الخطية: ((فإِنَّه)) والمثبت من ((المسند)) ومصادر التخريج. (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٦٠/٤-١٦١، والدارمى (١٣٧٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي ١١٢/٢، وابن خزيمة (١٦٣٨) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢١٠٤)، وابن حبان (١٥٦٤)، والدار قطني ٤١٣/١، والحاكم ٢٤٤/١-٢٤٥، والبيهقي ٣٠٠/٢. انظر: «الإلمام)) (٣٧١)، و((المحرر)) (٣٧٧). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١١، وأبو داود (٦٠٣)، والبيهقي ٩٢/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣٧٣)، و ((المحرر)) (٣٧٩). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤١/٢، والدارمي (١٣١١)، والبخاري ١٨٧/١ (٧٣٤)، ومسلم ٢٠/٢ (٤١٧)(٨٩)، وابن ماجه (١٢٣٩)، والنسائي ٢/ ١٤١، وأبو يعلى (٦٣٢٦)، وابن خزيمة (١٥٧٥) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٦٤٠)، وابن حبان (٢١١٥)، والبيهقي ٩٢/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٤٥)، و ((المحرر)) (٢٢١). = ١٧٩ كتاب الصلاة/ باب صلاة الجماعة والإمامة ٤٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّّ ◌َ﴿ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَّرًا. فَقَالَ: (تَقَدَّمُوا فَانْتَقُّوا بِي، وَلْبَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمُ(١). ٤٠٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴾ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللّهِو ◌َ حُجْرَةَ بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ .. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ((أَفْضَلُ صَلَاةٍ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٤٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿: (أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ: بِـ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنْهَا﴾، وَ﴿سَبِّحٍ أَسْمَ رَبِّكَ اُلْأَعْلَى﴾، وَ﴿وَأَلَيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، وَ﴿وَأَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّغْظُ لِمُسْلِمٍ (٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤/٣، وعبد بن حميد (٨٧٤)، ومسلم ٣١/٢ (٤٣٨)(١٣٠)، وأبو داود (٦٨٠)، وابن ماجه (٩٧٨)، والنسائي ٢/ ٨٣، وأبو يعلى (١٠٦٥)، وابن خزيمة (١٥٦٠) بتحقيقي، والبيهقي ١٠٣/٣، وأخرجه: البخاري ١/ ١٨٢ (٢١٩) معلَّقاً، عن النَّبِّ ◌ِ﴾ .. انظر: ((الإلمام)) (٣٧٥)، و((المحرر)» (٣٨١). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨٦/٥، والدارمي (١٣٦٦)، والبخاري ٣٤/٨ (٦١١٣)، ومسلم ١٨٨/٢ (٧٨١) (٢١٣)، وأبو داود (١٤٤٧)، والترمذي (٤٥٠)، والنسائي ١٩٧/٣، وابن خزيمة (١٢٠٣) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦١٣)، وابن حبان (٢٤٩١)، والبيهقي ٤٩٤/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣٧٧)، و ((المحرر)) (٣٨٢). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في (مسنده)) (٢٨١) بتحقيقي، وأحمد ٣٠٨/٣، والبخاري ١٨٠/١ (٧٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٢ (٤٦٥) (١٧٩)، وأبو داود (٧٩٠)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ١٧٢/٢ -١٧٣، وابن الجارود (٣٢٧)، وابن خزيمة (٥٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٤٠)، والبيهقي ٣/ ٨٥. تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء. انظر: ((الإلمام)) (٣٧٨)، و((المحرر)) (٣٨٣). = ١٨٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٤١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ بِهَا - فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﴾، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١). ٤١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَّهُ أَنَّ النَّبِّل:﴿ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٢). ٤١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِّ ◌َ﴿ حَقًّا. قَالَ: (فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْأَنَا))، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنَا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتُّ أَوْ سَبْعٍ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ(٣). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٢٤/٦، والبخاري ١٨٢/١ -١٨٣ (٧١٣)، ومسلم ٢٠/٢-٢١ (٤١٨) (٩٠)، وابن ماجه (١٢٣٢)، والنسائي ٩٩/٢ - ١٠٠، وابن الجارود (٣٢٩)، وابن خزيمة (١٦١٦) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٢٠٦)، وابن حبان (٢١١٦)، والبيهقي ٨٠/٣-٨١. انظر: ((الإلمام)) (٣٨١)، و((المحرر)) (٣٨٤). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٧١٢)، وابن أبي شيبة (٤٦٨٨)، وأحمد ٢٥٦/٢، والبخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٣)، ومسلم ٤٣/٢ (٤٦٧) (١٨٣)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي ٢ / ٩٤، وابن حبان (١٧٦٠)، والبيهقي ١١٥/٣. انظر: ((الإلمام)) (٣٨١)، و((المحرر)) (٣٨٥). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩/٥ - ٣٠، والبخاري ١٩١/٥ (٤٣٠٢)، وأبو داود (٨٥٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)) (٢٠٩٧)، والنسائي ٩/٢، وابن الجارود (٣٠٩)، وابن خزيمة (١٥١٢) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٣٩٦٢)، والدار قطني ٤٢/٢، والحاكم ٤٧/٣، والبيهقي ٣/ ٩١. انظر: ((الإلمام)) (٣٨٢)، و((المحرر)) (٣٨٦).