النص المفهرس

صفحات 141-160

=
١٤١
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ -فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآَيَةَ أَحْيَانًا،
وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَبَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١).
٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ◌َ﴾ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ الَّهِل ◌َ فِي الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: ﴿الَّمّ ) تَنْزِيلُ﴾
السَّجْدَةِ، وَفِي الْأُخْرَبَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَبَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ
الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَبَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ(٢).
٢٨٨ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ﴾(٣) قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ،
وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي
الصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ الَّذِ ﴿ مِنْ
هَذَا، أَخْرَ جَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٠، والدارمي (١٢٩٧)، والبخاري ١٩٣/١ (٧٥٩)، ومسلم ٢/ ٣٧
(٤٥١) (١٥٤)، وأبو داود (٧٩٨)، وابن ماجه (٨١٩)، والنسائي ٢/ ١٦٥، وابن الجارود
(١٨٧)، وابن خزيمة (٥٠٣) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٦٢٢)، وابن حبان
(١٨٢٩)، والبيهقي ٢/ ٦٣. انظر: ((الإلمام)) (٢٦٤)، و((المحرر)) (٢٣٦).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/٣، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (٢٩٣)، ومسلم ٣٧/٢
(٤٥٢)(١٥٦)، وأبو داود (٨٠٤)، وابن ماجه (٨٢٨)، والنسائي ١/ ٢٣٧، وأبو يعلى (١٠٢٦)،
والطحاوي ((شرح المشكل)) (٤٦٢)، وابن خزيمة (٥٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٢٥)،
والبيهقي ٢/ ٦٤.
(٣) الترضي من (غ) و(ت).
(٤) إسناده حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٠، وابن ماجه (٨٢٧)، والنسائي ٢/ ١٦٧، وابن خزيمة (٥٢٠) بتحقيقي،
وابن حبان (١٨٣٧)، والبيهقي ٣٣٨/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٦٧)، و((المحرر)» (٢٣٨).

=
١٤٢
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٨٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَّلَ﴿ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ
بالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).
٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِوَهَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ
الْجُمْعَةِ: ﴿الّ ٥ تَنزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، و﴿هَلْ أَنَى عَلَى الْإِنسَنِ﴾. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٢).
٢٩١ - وَلِلطَّبَرَانِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ(٣).
٢٩٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴾ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِّل:﴿ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا
وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ
ء (٤)
التِّرْمِذِيُّ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٤٢) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٨٠، والبخاري ١/ ١٩٤
(٧٦٥)، ومسلم ٢/ ٤١ (٤٦٣) (١٧٤)، وأبو داود (٨١١)، وابن ماجه (٨٣٢)، والنسائي
١٦٩/٢، وأبو يعلى (٧٣٩٣)، وابن خزيمة (٥١٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٣٣)، والبيهقي
١٩٣/٢. انظر: «الإلمام)» (٢٦٨)، و ((المحرر)) (٢٤٠).
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٢٣٩)، وأحمد ٤٣٠/٢، والدارمي (١٥٤٢) والبخاري ٢/ ٥
(٨٩١)، ومسلم ١٦/٣ (٨٨٠) (٦٥)، وابن ماجه (٨٢٣)، والنسائي ١٥٩/٢، والبيهقي
٢٠١/٢، والبغوي (٦٠٥). انظر: ((الإلمام)) (٤٣٤)، و ((المحرر)) (٣٥٨).
(٣) ضعيف؛ فأصل الحديث لا يثبت، وصوابه الإرسال كما حكم عليه أبو حاتم والدارقطني، ومال
إليه البخاري. فكيف بهذه الزيادة التي لم تأت إلا من هذا الطريق، والتي خرجها الطبراني وهو
متأخر. أخرجه: الطبراني في ((الصغير)) (٩٨٦).
انظر: ((العلل الكبير)): ٩٠-٩١، و(«علل ابن أبي حاتم)) (٥٨٦)، و((علل الدارقطني)) (٩٢٣).
(٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٤١٥)، وأحمد ٣٨٤/٥، والدارمي (١٣٠٦)، وأبو داود (٨٧١)،
وابن ماجه (١٣٥١)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي ١٧٦/٢، والطحاوي في ((شرح المشكل))
(٧١٣)، وابن خزيمة (٥٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٧)، والبيهقي ٣٠٩/٢، والبغوي
(٦٢٢)، وأصله في صحيح مسلم ١٨٦/٢ (٧٧٢) (٢٠٣) بلفظ: ((إذا مر بآية فيها تسبيح سبح،
وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ».

١٤٣
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٢٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِلُنفِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِعَ﴾: ((أَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ
الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الُّّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي
الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).
٢٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ:﴿ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ
وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٢).
٢٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الَّهَِّ﴿إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ
يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: ((سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: (رَبََّا وَلَكَ الْحَمْدُ)) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ
يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ(٣) رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّيُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ
فِي الصَّلَاةِ كُلُّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن النَِّيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٨٣٩)، والحميدي (٤٨٩)، وأحمد ٢١٩/١، والدارمي
(١٣٢٥)، ومسلم ٤٨/٢ (٤٧٩) (٢٠٧)، وأبو داود (٨٧٦)، وابن ماجه (٣٨٩٩)، والنسائي
١٨٩/٢، وأبو يعلى (٢٣٨٧)، وابن خزيمة (٥٤٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٦)، والبيهقي
٨٧/٢ - ٨٨. انظر: ((الإلمام)) (٢٧٠)، و((المحرر)» (٢٤٢).
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٨٧٨)، وأحمد ٤٣/٦، والبخاري ٢٠١/١ (٧٩٤)، ومسلم
٥٠/٢ (٤٨٤) (٢١٧)، وأبو داود (٨٧٧)، وابن ماجه (٨٨٩)، والنسائي ٢/ ١٩٠، وابن خزيمة
(٦٠٥) بتحقيقي، والبيهقي ٨٦/٢، والبغوي (١٦١٨). انظر: ((الإلمام)) (٢٧٠)، و((المحرر))
(٢٤٣).
(٣) من هنا إلى: كلمة ((يرفع)) القادمة سقطت من (ت).
(٤) صحيح. أخرجه: مالك (١٩٩)، والشافعي في ((مسنده)) (٢٠٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٧٠،
والدارمي (١٢٤٨)، والبخاري ٢٠٠/١ (٧٨٩)، ومسلم ٧/٢ (٣٩٢) (٢٧)، وأبو داود
(٨٣٦)، والترمذي (٢٥٤) والنسائي ١٨١/٢، وابن الجارود (١٩١)، وابن خزيمة (٥٧٨)
بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٦٧. انظر: ((المحرر)) (٢٤٥).

=
١٤٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٢٩٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِع ◌َ﴿ إِذَا رَفَحَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبََّا لَكَ الْحَمْدُ(١) مِلْ ءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ
مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النََّاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا
أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢).
٢٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنَشْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الّهِعَ﴾: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى
سَبْعَةٍ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالُّر ◌ْتَيْنِ، وَأَطْرَافٍ
الْقَدَمَيْنِ)» مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣).
٢٩٨ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ﴾ أَنَّ النَِّ﴿ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ
بَيَاضُ إِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٤).
٢٩٩ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَثْنَشْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ﴾: ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَحْ
كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْ فَقَيْكَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٥).
(١) جاء في نسخة (ت) بعد هذا: ((حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٨٧، والدارمي (١٣١٣)، ومسلم ٤٧/٢ (٤٧٧)، وأبو داود (٨٤٧)،
والنسائي ١٩٨/٢، وأبو يعلى (١١٣٧)، وابن خزيمة (٦١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٠٥)،
والبيهقي ٩٤/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٧٥)، و ((المحرر» (٢٤٧).
(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (٢٤٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٣٠٥، والبخاري ١/ ٢٠٦
(٨١٢)، ومسلم ٥٢/٢ (٤٩٠)(٢٣١)، وأبو داود (٨٨٩)، وابن ماجه (٨٨٣)، والترمذي
(٢٧٣)، والنسائي ٢٠٩/٢، وابن الجارود (١٩٩)، وابن خزيمة (٦٣٦) بتحقيقي، وابن حبان
(١٩٢٥) والبيهقي ١٠٣/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٧٨)، و ((المحرر)) (٢٥٠).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٥/٥، والبخاري ١٠٨/١ (٣٩٠)، ومسلم ٥٣/٢ (٤٩٥) (٢٣٥)،
والنسائي ٢١٢/٢، وابن خزيمة (٦٤٨) بتحقيقي، ابن حبان (١٩١٩)، والبيهقي ١١٤/٢. انظر:
((الإلمام)» (٢٨٠)، و ((المحرر)) (٢٥١).
(٥) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٤٨)، وأحمد ٢٨٣/٤، ومسلم ٥٣/٢ (٤٩٤) (٢٣٤)، وأبو يعلى
(١٧٠٧)، وابن خزيمة (٦٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٩١٦)، والحاكم ٢٤٣/٤، وأبو نعيم في

=
١٤٥
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٣٠٠ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴾ أَنَّ النَّبِّ :﴿ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا
سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ(١).
٣٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ يَشَهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢).
٣٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِفْهَا أَنَّ النَّبِّ ◌ِ﴿ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِي، وَارْزُقْنِي)) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ، وَاللَّفْظُ
لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).
٣٠٣ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴾ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ ◌َ﴿ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ
مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤).
=
((المسند المستخرج على صحيح مسلم) ١٠٥/٢ (١٠٩٤)، والبيهقي ١١٣/٢. انظر: ((الإلمام))
(٢٧٩)، و ((المحرر)) (٢٥٢).
(١) إسناده ضعيف؛ فإنَّ هشيم بن بشير لم يسمع من عاصم بن كليب، نص عليه الإمام المبجل أحمد بن
حنبل كما في ((العلل ومعرفة الرجال)) ٢٢٠/١، و((جامع التحصيل)): ٢٩٤ (٨٤٩). وهشيم
مشهور بكثرة الإرسال.
أخرجه: ابن خزيمة (٥٩٤) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط)» (١٤٣٩)، وابن حبان (١٩٢٠)،
والطبراني في ((الكبير)) ٢٢/ (٢٦)، والدار قطني ٣٣٩/١، والحاكم ٢٢٧/١، والبيهقي ١١٢/٢.
انظر: ((المحرر)» (٢٥٣).
(٢) صحيح. أخرجه: النسائي ٢٢٤/٣، وابن خزيمة (٩٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥١٢)،
والدار قطني ٣٩٧/١، والحاكم ٢٥٨/١، والبيهقي ٣٠٥/٢.
انظر: «الإلمام)) (٣٣٤)، و((المحرر)) (٤٠٠).
(٣) إسناده حسن؛ فيه كامل بن العلاء التيمي، مختلف فيه، والراجح أنَّه حسن الحديث.
أخرجه: أبو داود (٨٥٠)، وابن ماجه (٨٩٨)، والترمذي (٢٨٤)، والحاكم ٢٦٢/١، والبيهقي
١٢٢/٢، والبغوي (٦٦٧). انظر: ((الإلمام)) (٢٨١)، و((المحرر)) (٢٥٤).
(٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢٠٨/١ (٨٢٣)، وأبو داود (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي
٢٣٤/٢، وابن خزيمة (٦٨٦) بتحقيقي، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٦٠٦٩)، وابن حبان
=

=
١٤٦
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٣٠٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو
عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).
٣٠٥- وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَ قُطْنِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ
يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا(٢).
٣٠٦ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِّ:﴿ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا(٣) عَلَى قَوْمٍ.
صَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٤).
٣٠٧ - وَعَنْ سَعْدِ(٥) بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِّ ◌َ﴾ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ
صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﴾﴿ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلٍَّّ، أَفَكَانُوا يَقْنُونَ فِي
الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ (٦).
(١٩٣٤)، والبيهقي ٢/ ١٣٢، والبغوي (٦٦٨).
قارن صنيع الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه للحديث في ((فتح الباري)) ١٠٨/٥ - ١١٣
(٨٢٣). انظر: ((المحرر)) (٢٥٥).
(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٠٢٩)، وأحمد ١٦٢/٣، والبخاري ١٣٤/٢ (٤٠٨٩)، ومسلم
١٣٧/٢ (٦٧٧) (٣٠٤)، وابن ماجه (١٢٤٣)، والنسائي ٢٠٣/٢، وأبو يعلى (٣٠٢٨)، وابن
حبان (١٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ٢٠١.
(٢) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه
اللفظة. أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٦٤)، وأحمد ١٦٢/٣، والدار قطني ٣٩/٢، والبيهقي ٢٠١/٢،
والبغوي (٦٣٩). انظر: ((الإلمام)) (٢٨٤)، و((المحرر)) (٢٥٦).
(٣) جملة: ((لقوم أو دعا)) لم ترد في (ت).
(٤) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (٦٢٠) بتحقيقي، وابن الجوزي في ((التحقيق)) ١/ ٤٦٠ (٦٧٩).
انظر: ((المحرر)) (٢٥٩).
(٥) في (غ) و(ت): ((سعيد)) بدل ((سعد).
(٦) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٣٢٨)، وأحمد ٣/ ٤٧٢، وابن ماجه (١٢٤١)، والترمذي (٤٠٢)،
والنسائي ٢٠٣/٢، والبزار (٢٧٦٦)، والطبراني في «الكبير)) (٨١٧٧)، والبيهقي ٢١٣/٢. انظر:
«المحرر)» (٢٥٧).

=
١٤٧
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٣٠٨ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِّ حِفْهَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللّهِّ﴿ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ
فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ
تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيٍ فِيَا أَعْطَيْتَ، وَفِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى
عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلَّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَزَادَ
الطََّرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: ((وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ))(٢)، زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ:
(وَصَلَّى اللّهُ عَلَى النَّبِيِّ)»(٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٩٩/١، والدارمي (١٦٠٠)، وأبو داود (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٧٨)،
والترمذي (٤٦٤)، والنسائي ٢٤٨/٣، وابن الجارود (٢٧٣)، وابن خزيمة (١٠٩٥) بتحقيقي،
والطبراني في «الكبير)) (٢٧٠١)، والبيهقي ٢٠٩/٢، والبغوي (٦٤٠). انظر: ((الإلمام)) (٢٨٥)،
و ((المحرر)) (٢٦٠).
(٢) جاءت هذه اللفظة من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، وخالف فيها عمرو بن مرزوق جمعاً من
الرواة الثقات عن شعبة، أخرجه: الطبراني في ((الكبير)) (٢٧٠٧).
وجاءت كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، أخرجه: البيهقي ٢٠٩/٢، ولا مطعن في هذا
الطريق، إلا أن ابن خزيمة (١٠٩٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٢٧٠٢)، أخرجاه من طريق
إسرائيل دون هذه اللفظة. وتوبع إسرائيل في روايته لهذه اللفظة، تابعه شريك عند الطبراني في
((الكبير)) (٢٧٠٣)، وزهير عند الطبراني في ((الكبير)) (٢٧٠٤)، وأبو الأحوص عند الطبراني في
((الكبير)) (٢٧٠٥)، إلا أن جميع من ذكر قد خرَّج روايتهم أصحاب الكتب المتقدمون دون اللفظة
المذكورة، فالله أعلم.
تنبيه: جاءت هذه اللفظة في ((سنن أبي داود))، لكن قال محققها: ((إنَّها ليست في بعض النسخ))،
والله أعلم أنَّها ليست منه، ولو وجدت لعزاها المتقدمون له -ومنهم الحافظ -. انظر: ((المحرر))
(٢٦٠).
(٣) ضعيف؛ لانقطاعه بين عبد الله بن علي والحسن بن علي، فلم يصح سماعه منه، وقيل هذا غيره -
أي: الحسن بن علي-، فإن ثبت يكون هذا الغير مجهولاً لا يعرف.
أخرجه: النسائي ٢٤٨/٣.

١٤٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٣٠٩ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِفْهَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ﴾﴿ يُعَلِّمُنَا دُعَاءَ نَدْعُو بِهِ
فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (١).
٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِعَ﴾: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ
كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) أَخْرَ جَهُ الثَّلَاثَةُ (٢).
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثٍ وَائِلٍ:
٣١١ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ(٣).
فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:
٣١٢ - ابْنِ عُمَرَ صَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا (٤).
(١) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن هرمز، وقيل عبد الله بن هرمز، فإن كان الأول فهو ضعيف، وإن كان
الثاني فهو مجهول. أخرجه: البيهقي ٢/ ٢١٠.
(٢) ضعيف؛ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وادَّعى بعضهم أنَّه
توبع، ولا يصح. انظر لمزيد تفصيل، كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)» ٣١٦/٢.
أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨١، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ١٤١/١ (٤١٨)، وأبو داود (٨٤٠)،
والنسائي ٢٠٧/٢، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٨٢)، والدار قطني ٣٤٤/١، والبيهقي
٩٩/٢، والبغوي (٦٤٣). انظر: ((الإلمام)) (٢٧٧)، و((المحرر)) (٢٤٩).
(٣) ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعي، ومثله لا يقبل حديثه إذا انفرد. وانظر هذا الحديث
بالتفصيل في كتابي: ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢/ ٣٢٧.
أخرجه: الدارمي (١٣٢٠)، وأبو داود (٨٣٨)، وابن ماجه (٨٨٢)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي
٢٠٧/٢، وابن خزيمة (٦٢٦) بتحقيقي، وابن المنذر في ((الأوسط)) ١٦٥/٣ (١٤٢٩)،
والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٤٨١)، وابن حبان (١٩١٢)، والدار قطني ١/ ٣٤٤، والبيهقي
٩٨/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٧٦)، و ((المحرر)» (٢٤٨).
(٤) إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة خاصةً، نصّ عليه
الإمام أحمد والنسائي، وأشار أبو داود والبيهقي إلى إعلاله. وانظر كتابي: ((الجامع في العلل
والفوائد» ٣٢٥/٢ فقد ذكرت فيه ثلاث علل.
=

=
١٤٩
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٣١٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نشَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَاً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ(١).
٣١٤ - وَعَنْ عَبْدِ الِّ بْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الَّهِ * فَقَالَ: «إِذَا
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطََّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا
اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيِّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو))
مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٣).
وَلِلنَّسَائِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا النَّشَهُّدُ(٣).
=
أخرجه: البخاري ١/ ٢٠٢ قبيل (٨٠٣) معلقاً، وأبو داود في رواية ابن العبد كما في ((تحفة
الأشراف)) ٤٩٦/٥ (٨٠٣٠)، وابن خزيمة (٦٢٧) بتحقيقي، وابن المنذر في ((الأوسط))
(١٤٣٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٤٧٦)، والدار قطني ٣٤٤/١، والحاكم
٢٢٦/١، والبيهقي ٢/ ١٠٠. انظر: ((المحرر)) (٢٤٩).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٣١/٢، والدارمي (١٣٤٥)، ومسلم ٩٠/٢ (٥٨٠) (١١٥)، وابن ماجه
(٩١٣)، والترمذي (٢٩٤)، والنسائي ٣/ ٣٧، وابن خزيمة (٧١٧) بتحقيقي، والبيهقي ١٣٠/٢،
والبغوي (٦٧٤). والرواية التي أشار لها في مسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠)(١١٦).
انظر: ((الإلمام)) (٢٨٨)، و(«المحرر)) (٢٦١).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧٦/١، والدارمي (١٣٤٠)، والبخاري ٨/ ٧٣ (٦٢٦٥)، ومسلم ١٤/٢
(٤٠٢) (٥٩)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجه (٨٩٩)، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي / ٢٣٧، وأبو
يعلى (٥٣٤٧)، وابن خزيمة (٧٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٠)، والبيهقي ١٣٨/٢. انظر:
(«الإلمام)» (٢٩٠)، و ((المحرر)» (٢٦٣).
(٣) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفاً، قال الطحاوي: ((ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث، فيذكر
فیه: فلما فرض التشهد، غیر ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال
ابن عبد البر: ((لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد
=

=
١٥٠
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِّ :﴿ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ(١).
٣١٥ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْهَا: كَانَ رَسُولُ الَّهِلَ﴿ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ:
(التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَ كَاتُ الصَّلَوَاتُ الطََّاتُ لِلَّهِ ... )) إِلَى آخِرِهِ(٢).
٣١٦ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﴾ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ﴾َرَجُلاً يَدْعُوفِي
صَلَاتِهِ، لَمْ يُمَجِّدِ اللّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِّلَ﴿ فَقَالَ: ((عَجِلَ هَذَا)) ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ:
(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالنََّاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِّ ◌َ، ثُمَّ يَدْعُو
بِمَا شَاءَ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْ مِذِيُّ وَابْنُ حِبَّنَ وَالْحَاكِمُ(٣).
٣١٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ نُصَلَِّ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: ((اللَّهُمَّ
=
والله أعلم)). لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد اللّه المخزومي
الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة
فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة.
أخرجه: النسائي ٣/ ٤٠، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٥٦١٤)، والدار قطني ١/ ١٥٠،
والبيهقي ١٣٨/٢.
(١) ضعيف؛ منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقيل: له حكم الوصل لشدة عنايته بعلم أبيه، لكنْ فيه
خصيف الجزري وفيه كلام، وقد تفرد بهذا اللفظ. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٦.
(٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٢٥٤) بتحقيقي، وأحمد ٢٩٢/١، ومسلم ١٤/٢
(٤٠٣)(٦٠)، وأبو داود (٩٧٤)، وابن ماجه (٩٠٠)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي ٢/ ٢٤٢،
وابن خزيمة (٧٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٢)، والدار قطني ٣٥٦/١، والبيهقي ٢/ ٣٧٧،
والبغوي (٦٧٩). انظر: ((الإلمام)) (٢٩١)، و((المحرر)) (٢٦٥).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨/٦، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٦)، والنسائي ٤٤/٣،
والبزار (٣٧٤٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٢٤٢)، وابن حبان (١٩٦٠)، والطبراني في
((الكبير)) ١٨/ (٧٩١)، والحاكم ٢٣٠/١، والبيهقي ١٤٧/٢. انظر: ((المحرر)) (٢٦٨).

=
١٥١
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحُمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحُمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِدٌ. وَالسَّلَامُ
كَمَا عَلِمْتُمْ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا
عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟(٢).
٣١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ
بِالَِّ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ (٣) فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٤)، وَفِي رِوَايَةٍ
لِمُسْلِمٍ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهِّدِ الْأَخِيرِ)) (٥).
(١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٤٥٧) برواية الليثي، وأحمد ٢٧٣/٥ -٢٧٤، والدارمي
(١٣٤٩)، ومسلم ١٦/٢ (٤٠٥)(٦٥)، وأبو داود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي
٤٥/٣، وابن خزيمة (٧١١) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٨)، والدار قطني ٣٥٤/١ -٣٥٥،
والحاكم ٢٦٨/١، والبيهقي ١٣٨/٢. انظر: ((الإلمام)) (٢٩٣)، و ((المحرر)) (٢٦٩).
(٢) تفرد بهذه اللفظة محمد بن إسحاق وحاله لا تحتمل التفرد.
أخرجه: أحمد ١١٩/٤، وابن خزيمة (٧١١) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٩)، والدار قطني
٣٥٤/١، والحاكم ٢٦٨/١، والبيهقي ١٤٦/٢. انظر: ((المحرر)) (٢٦٩).
(٣) كلمة ((شر)) من نسخة (ت).
(٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٧، ومسلم ٩٣/٢ (٥٨٨)(١٢٨)، والنسائي ٥٨/٣، وابن الجارود
(٢٠٧)، وابن خزيمة (٧٢١) بتحقيقي، والحاكم ٢٧٣/١، والبيهقي ١٥٤/٢.
تنبيه: عند البخاري ١٢٤/٢ (١٣٧٧)، وليس فيه تخصيص الدعاء بالتشهد في الصلاة، وعنده من
فعله لا من أمره. فبهذا تعلم وهم الحافظ في عزوه هذا اللفظ للشيخين.
انظر: ((الإلمام)) (٢٩٤)، و «المحرر)» (٢٧١).
(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٣٧/٢، والدارمي (١٣٤٤)، ومسلم ٩٣/٢ (٥٨٨) (١٣٠)، وأبو داود
(٩٨٣)، وابن ماجه (٩٠٩)، وأبو يعلى (٦١٣٣)، وابن حبان (١٩٦٧)، والبيهقي ٢/ ١٥٤،
والبغوي (٦٩٣). انظر: ((المحرر)) (٢٧١).

=
١٥٢
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٣١٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ◌َّ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الثَّهِ﴿: عَلِّمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو ◌ِهِ فِي
صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،
فَاغْفِرْ لِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(١).
٣٢٠ - وَعَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ عَ﴾ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَِّّ:﴿ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ:
(السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ))، وَعَنْ شِمَالِهِ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّ»
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (٢).
٣٢١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَِّ ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
مَكْتُوبَةٍ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ
الْجَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/١، والبخاري ٢١١/١ (٨٣٤)، ومسلم ٧٤/٨ (٢٧٠٥)، وابن ماجه
(٣٨٣٥)، والترمذي (٣٥٣١)، والنسائي ٣/ ٥٣، وأبو يعلى (٢٩)، وابن خزيمة (٨٤٦)
بتحقيقي، وابن حبان (١٩٧٦)، والبيهقي ٢/ ١٥٤.
(٢) صحیح. لکن حصل خلاف في زيادة «وبر كاته)» في التسلیم الثاني، عند أبي داود، فعزاها بعضهم له،
ونفاها البعض الآخر، وهي في (غ)، ولم ترد في (م) و(ت).
أخرجه: عبد الرزاق (٣١٢٧)، وأحمد ١/ ٣٩٠، وأبو داود (٩٩٦)، وابن ماجه (٩١٤)، والترمذي
(٢٩٥)، والنسائي ٦٣/٢، وأبو يعلى (٥٠٥١)، وابن الجارود (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨)
بتحقيقي، وابن حبان (١٩٩٠)، والدار قطني ٣٥٦/١ -٣٥٧، والبيهقي ٢/ ١٧٧ .
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٢٢٤)، وأحمد ٢٤٥/٤، وعبد بن حميد (٣٩٠)، والبخاري
٢١٤/١ (٨٤٤)، ومسلم ٩٦/٢ (٥٩٣) (١٣٨)، والنسائي ٧٠/٣، والدارمي (١٣٤٩)، وابن
خزيمة (٧٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٠٥)، والبيهقي ١٨٥/٢، والبغوي (٧١٥).
انظر: ((المحرر)) (٢٧٤).

=
١٥٣
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٣٢٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴾ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الَّهِ ﴿ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ هُبُرَ
الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْتُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَّ
إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(١).
٣٢٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الَّهِلَ ﴿ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ
اللّهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكْتَ مَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ))
رَوَاهُ مُسْلِمُ (٢).
٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَُّ عَنْ رَسُولِ اللّهِعَ﴿ْ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَِّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعُ
وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَ الْمَتَّةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) رَوَاهُ
مُسْلِمٌ(٣).
(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩١٢١)، وأحمد ١٨٣/١، والبخاري ٢٧/٤ (٢٨٢٢)،
والترمذي (٣٥٦٧)، والبزار (١١٤١)، والنسائي ٢٥٦/٨، وأبو يعلى (٧١٦)، وابن خزيمة
(٧٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٠٤)، والطبراني في «الدعاء)) (٦٦١)، والبيهقي في ((إثبات
عذاب القبر) (١٨٣). انظر: ((المحرر)) (٢٧٦).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٧٥/٥، والدارمي (١٣٥٥)، ومسلم ٩٤/٢ (٥٩١) (١٣٥)، وأبو داود
(١٥١٣)، وابن ماجه (٩٢٨)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي ٦٨/٣، وابن خزيمة (٧٣٧)
بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٠٣)، والبيهقي ١٨٣/٢، والبغوي (٧١٤). انظر: ((الإلمام)) (٣٠٠)،
و ((المحرر)» (٢٧٧).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧١، ومسلم ٩٨/٢ (٥٩٧) (١٤٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٩٧٠)،
وأبو يعلى (٦٣٥٩) وابن خزيمة (٧٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠١٦)، والطبراني في ((الدعاء))
(٧١٥)، والبيهقي ١٨٧/٢، والبغوي (٧١٨). انظر: ((الإلمام)) (٣٠١)، و((المحرر)) (٢٧٨).

=
١٥٤
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ (١).
٣٢٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ◌َّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَهُ: ((أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا
تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ))
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٌّ(٣).
٣٢٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ قَرَأَ آيَّةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ
صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا المَوْتُ)) رَوَاهُ النَّسَائِّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ(٣)، وَزَادَ فِيهِ الطََّرَانِيُّ: ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ ﴾﴾(٤).
٣٢٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَهَ: ((صَلُّوا كَمَا
رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٥).
(١) صحيح. لكن من حديث كعب بن عجرة، وليس من حديث أبي هريرة، كما يفهم من صنيع
المؤلف. أخرجه: عبد الرزاق (٣١٩٣)، ومسلم ٩٨/٢ (٥٩٦) (١٤٤)، والترمذي (٣٤١٢)،
والنسائي ٧٥/٣، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٤٠٩٤)، وابن حبان (٢٠١٩).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٤/٥، وعبد بن حميد (١٢٠)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٦٩٠)،
وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/ ٥٣، وابن خزيمة (٧٥١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢٠)،
والطبراني في ((الكبير)) ٢٠/ (١١٠)، والحاكم ٢٧٣/١. انظر: ((المحرر)) (٢٧٩).
(٣) حسن؛ فیه محمد بن حمیر، وهو صدوق.
أخرجه: النسائي في ((الكبرى)) (٩٨٤٨)، والروياني في ((مسنده)) (١٢٦٨)، والطبراني في ((الدعاء))
(٦٧٥)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (١٢٥). انظر: ((المحرر)) (٢٨٠).
(٤) زيادة منكرة؛ زادها محمد بن إبراهيم، - كما نصّ عليه الطبراني بعد الحديث - وهو متهم بسرقة
الحديث. أخرجه: الطبراني في ((الكبير)) (٧٥٣٢).
(٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٥٣/٥، والدارمي (١٢٥٣)،
والبخاري ١٦٢/١-١٦٣ (٦٣١)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٧٢٥)، وابن خزيمة
(٣٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٨)، والدار قطني ٢٧٢/١ -٢٧٣، والبيهقي ٢/ ٣٤٥،
والبغوي (٤٣٢).

=
١٥٥
كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة
٣٢٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴾ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِّ ◌َ﴿: ((صَلِّ قَائِمً، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).
٣٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ أَنَّ النَّبِّ :﴿ قَالَ لِمَرِيضِ -صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا-
وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِمَاءٌ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ
مِنْ رُكُوعِكَ)) رَوَاهُ الْبَيْهَفِّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنْ صَخَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَثْقَهُ(٢).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤٢٦/٤، والبخاري ٦٠/٢ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه
(١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، والبزار (٣٥١٥)، وابن الجارود (٢٣١)، والطحاوي في ((شرح
المشكل)) (١٦٩٣)، والدار قطني ١/ ٣٨٠، والحاكم ٣١٥/١، والبيهقي ٣٠٤/٢، والبغوي
(٩٨٣). انظر: «الإلمام)) (٣٣١)، و((المحرر)) (٣٩٧).
(٢) اختلف في ثبوته؛ تفرد به أبو بكر الحنفي، عن سفيان، أخرجه: البيهقي ٣٠٦/٢، والبزار كما في
((كشف الأستار)) (٥٦٨)، قال البزار: ((لا نعلم أحداً رواه عن الثوري إلا الحنفي))، وقال البيهقي:
«هذا الحدیث یعد في أفراد أبي بكر الحنفي))، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن الثوري، وقد
صحح أبو حاتم الرازي وقفه، وله متابعة عند: أبي يعلى (١٨١١)، وليس بشيء، فيه حفص بن
أبي داود وهو متروك مع إمامته في القراءة، وتابعه أيضاً عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق ربما
أخطأ، أخرجه: البيهقي ٣٠٦/٢. انظر: «الإلمام)) (٣٣٢)، و((المحرر)) (٣٩٨).

١٥٦
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
٣٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّبْنِ بُحَيْنَةَ ﴾ِ أَنَّ النَّبِيَّ:﴿ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ
النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ
السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ(١).
وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ
مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ(٢).
٣٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: صَلَّى النَّبِّلَ﴿ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ،
ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرِ
وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ
يَدْعُوهُ النَّبِّل:﴿ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: ((لَمْ أَنْسَ
وَلَمْ تُقْصَرْ))، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّ، فَسَجَدَ مِثْلَ
(١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢٥٦) برواية الليثي، وأحمد ٣٤٥/٥، والبخاري ٢١٠/١
(٨٢٩)، ومسلم ٨٣/٢ (٥٧٠) (٨٥)، وأبو داود (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٢٠٦)، والترمذي
(٣٩١)، والنسائي ٢٤٤/٢، وابن خزيمة (١٠٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٣٨)، والبيهقي
٣٣٤/٢.
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٦/٥، والبخاري ٨٧/٢ (١٢٣٠)، ومسلم ٨٣/٢ (٥٧٠)(٨٦)،
والترمذي (٣٩١)، والنسائي ٣٤/٣، وابن حبان (١٩٣٨)، والبيهقي ٣٥٢/٢.
تنبيه: هذه الرواية عند البخاري أيضاً كما هو ظاهر. انظر: ((الإلمام)) (٣٢٨)، و((المحرر)» (٣٠٦).

=
١٥٧
كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وغيره
سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ (١)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ(٣).
وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ))؟ فَأَوْمَنُوا: أَيْ نَعَمْ(٤).
وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا (٥).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللّهُ ذَلِكَ (٩).
٣٣٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ النَّبِّ: ﴿ِ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،
ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْ مِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ(٧).
(١) جاء بعد هذا في ((صحيح البخاري)): ((ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَحَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ
سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ)) ولم يرد في النسخ الخطية.
(٢) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (٢٤٧) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٣٧، والبخاري ١٢٩/١ -
١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٨٦/٢ (٥٧٣) (٩٧)، وأبو داود (١٠٠٨)، وابن ماجه (١٢١٤)،
والترمذي (٣٩٤)، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن خزيمة (٨٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٥٣)،
والبيهقي ٢/ ٣٥٣، والبغوي (٧٦٠).
(٣) (صحيح مسلم)) ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩) وهي موجودة أيضاً في أغلب التخاريج السابقة.
(٤) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم. أخرجه: أبو داود (١٠٠٨)،
والدار قطني ٣٦٦/١، والبيهقي ٣٥٧/٢.
(٥) صحيح. أخرجه: البخاري ١٢٩/١ -١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٨٧/٢ (٥٧٣) (٩٩).
(٦) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي
خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة. أخرجه: أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) بتحقيقي.
(٧) صحيح دون قوله: ((ثم تشهد)) فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف.
أخرجه: أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (١٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٧٠)،
والطبراني في «الكبير)) ١٨/(٤٦٩)، والحاكم ٣٢٣/١، والبيهقي ٣٥٤/٢، والبغوي (٧٦١).
تنبيه: عند: النسائي ٢٦/٣، مثل رواية الجماعة، والله أعلم. انظر: ((الإلمام)) (٣٢٧)، و((المحرر))
(٣٠١).

١٥٨
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٣٣٤(*) - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ﴾: «إِذَا شَكَّ
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْبَيْنِ عَلَى مَا
اسْتَيْقَنَ، ثُمَّيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّىَّ خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ (١)
صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيًا لِلشَّيْطَانِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٢).
٣٣٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴾ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا
رَسُولَ اللّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ))؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ:
فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
(إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا
نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ
لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٣).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:((فَلْيُمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ))(٤).
(*) قفز الرقم (٣٣٣) عمداً لتتسق طبعتنا مع أشهر الطبعات.
(١) ((له)) لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من ((صحيح مسلم)).
(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٧٢، وعبد بن حميد (٨٧٢)، والدارمي (١٥٠٣)، ومسلم ٢/ ٨٤ (٥٧١)
(٨٨)، والنسائي ٢٧/٣، وابن الجارود (٢٤١)، وابن خزيمة (١٠٢٣) بتحقيقي، وابن حبان
(٢٦٦٣)، والدار قطني ٣٧١/١، والبيهقي ٣٣١/٢. انظر: ((الإلمام)) (٣١٨)، و((المحرر)» (٣٠٣).
(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٧٩/١، والبخاري ١/ ١١٠-١١١ (٤٠١)، ومسلم ٢/ ٨٤ (٥٧٢)
(٨٩)، وأبو داود (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٢١١)، والنسائي ٢٩/٣، وأبو يعلى (٥١٤٢)، وابن
الجارود (٢٤٤)، وابن خزيمة (١٠٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٦٢)، والدار قطني ٣٧٥/١،
والبيهقي ٢/ ٣٣٠. انظر: ((المحرر)) (٣٠٥).
(٤) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١١٠ -١١١ (٤٠١). وجاء في أغلب التخاريج الماضية كذلك.
انظر: ((المحرر)) (٣٠٥).

-
١٥٩
كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وغيره
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِّ :﴿ْسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ (١).
٣٣٦ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً:
(مَنْ شَكَّ فِي صَلَاِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ)) وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢).
٣٣٧ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ى أَنَّ رَسُولَ الَّهِ﴿ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي
الَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَمَّ قَائِمَا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَئِمَّ قَائِمَا فَلْيَجْلِسْ وَلَا
سَهْوَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطْنِّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(٣).
٣٣٨ - وَعَنْ عُمَرَ عَه عَنِ النَّبِّل:﴿ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ
سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ)) رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(٤).
(١) صحيح. أخرجه: مسلم ٨٦/٢ (٥٧٢)(٩٥)، والنسائي ٦٦/٣، وابن خزيمة (١٠٥٨) بتحقيقي،
والبيهقي ٢/ ٣٤٢. وفي بعض المصادر: بعد الكلام، والبعض الآخر بعد السلام.
انظر: ((المحرر)) (٣٠٥).
(٢) ضعيف؛ عبد الله بن مسافع مجهول، ومصعب بن شيبة لين الحديث، وعتبة بن محمد بن الحارث
مقبول حيث يتابع ولم يتابع. أخرجه: أحمد ١/ ٢٠٥، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي ٣٠/٣، وأبو
يعلى (٦٨٠٢)، والبيهقي ٣٣٦/٢. بلفظ: ((بعدما يسلم)). وأخرجه: أحمد ٢٠٤/١، والنسائي
٣٠/٣، وابن خزيمة (١٠٣٣) بتحقيقي، وأبو يعلى (٦٧٩٢) بلفظ: ((وهو جالس)). قال النسائي:
((قال حجاج: بعدما يسلم، وقال روح: وهو جالس)). انظر: ((المحرر)) (٣٠٨).
تنبيه: كما ترى فقد أخطأ الحافظ في عزوه هذا اللفظ لابن خزيمة.
(٣) ظاهر إسناده الصحة، فهو وإنْ روي من طريق جابر الجعفي - وهو متفق على ضعفه- إلا أنَّه توبع
من إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي، وقيل: إن الإسناد سقط منه جابر،
وبالرجوع إلى («إتحاف المهرة)) وجدته على الصواب دون أي سقط، فالله أعلم.
أخرجه: عبد الرزاق (٣٤٨٣)، وأحمد ٢٥٣/٤، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)،
والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٣٦١)، والدار قطني ٣٧٨/١-٣٧٩.
(٤) ضعيف جداً؛ فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك، وكذبه ابن معين. ذكره البيهقي ٣٥٢/٢
معلقاً، وأخرجه الدار قطني ٣٧٧/١. وأسند البيهقي له طريقاً آخر وضعفه.

١٦٠
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٣٣٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ عَّ عَنِ النَِّّل ◌َ﴿ قَالَ: ((لِكُلُّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلُّمُ)) رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(١).
٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ الَّهِّ﴿ فِي: ﴿إِذَا السَّمَآءُ
آنشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمُ(٢).
٣٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِنْهَا قَالَ: ﴿صّ﴾ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِلَ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).
٣٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ* سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(٤).
٣٤٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴾ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَِّّ ◌َ﴿ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٥).
(١) ضعيف. فيه زهير بن سالم وهو ضعيف، وقد قال الدار قطني: ((منكر الحديث)). أخرجه: الطيالسي
(٩٩٧)، وعبد الرزاق (٣٥٣٣)، وأبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩)، والبيهقي ٣٣٧/٢.
· بعضهم يذكر جبير بن نفير، والبعض الآخر يسقطه. وتوبع من قبل عبد العزيز بن عبيد الله،
أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤١٢) وهو ضعيف.
(٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٧)، وأحمد ٢٤٩/٢، ومسلم ٨٨/٢ (٥٧٨) (١٠٧)، وأبو
داود (١٤٠٧)، وابن ماجه (١٠٥٨)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي ٢/ ١٦٢، وأبو يعلى (٦٣٨١)،
وابن خزيمة (٥٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٧)، والبيهقي ٢/ ٣١٥، والبغوي (٧٦٤). انظر:
(«الإلمام» (٤٣٨)، و ((المحرر)» (٣٦٢).
(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٦٥)، وأحمد ٢٧٩/١، والدارمي (١٤٧٥)، والبخاري ٢/ ٥٠
(١٠٦٩)، وأبو داود (١٤٠٩)، والترمذي (٥٧٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١١٧٠)، وابن
خزيمة (٥٥٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١١٨٦٤)، والبيهقي ٣١٨/٢، والبغوي (٧٦٦).
انظر: «الإلمام)) (٤٣٥)، و((المحرر)) (٣٥٧).
(٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٥١ (١٠٧١)، والترمذي (٥٧٥)، وابن حبان (٢٧٦٣)، والطبراني
في («الكبير» (١١٨٦٦)، والدار قطني ٤٠٨/١، والحاكم ٤٦٨/٢، والبغوي (٧٦٣). انظر:
(«الإلمام)» (٤٣٦)، و((المحرر)) (٣٦٠).
(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨٣/٥، والبخاري ٥١/٢ (١٠٧٢)، ومسلم ٨٨/٢ (٥٧٧) و(١٠٦)،
=