النص المفهرس
صفحات 81-100
= ٨١ كتاب الطهارة/ باب قضاء الحاجة ١٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَفْهَا، أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿َ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(١). ١٠٧ - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َُ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ(٢). (١) ضعيف؛ فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر وهو متفق على تركه، وكذا عبد الله بن شبيب متهم، أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (٢٢٧)، وجاء عند الطبراني في ((الكبير)) (١١٠٦٥) من وجه آخر عن ابن عباس ولا يصح؛ فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف، وسلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه يونس بن الحارث الثقفي، وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة، مجهول الحال. أخرجه: أبو داود (٤٤)، وابن ماجه (٣٥٧)، والترمذي (٣١٠٠)، والبيهقي ١/ ١٠٥. وأما تصحيح ابن خزيمة، فالذي وجدته قد خرجه من حديث عويم بن ساعدة برقم (٨٣)، وكذا أخرجه: أحمد ٤٢٢/٣، والطبري في ((التفسير)) ١١/ ٣٠، والطبراني في ((الكبير)) ١٧/ (٣٤٨)، والحاكم ١/ ١٥٥، وهو ضعيف الإسناد كذلك؛ فيه عبد اللّه بن عبد الله بن أويس، وفيه أيضاً شرحبیل بن سعد وهو ضعيف. = ٨٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ ١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَِّ﴿: ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ(٢). ١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣)، زَادَ مُسْلِمٌ: ((وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ))(٤). ١١٠ - وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ)) الْحَدِيثَ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ(٥). (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٩/٣، ومسلم ١٨٥/١ (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧)، وأبو يعلى (١٢٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٨١٥)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٣٠١)، وابن حبان (١١٦٨)، والبيهقي ١/ ١٦٧. انظر: ((الإلمام)) (١٠٣)، و ((المحرر)) (١١١). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٦٣)، وأحمد ٢١/٣، والبخاري ٥٦/١ (١٨٠)، ومسلم ١٨٥/١ (٣٤٥)(٨٣)، وابن ماجه (٦٠٦)، وابن حبان (١١٧١)، والبيهقي ١٦٥/١. انظر: ((المحرر)) (١١١). (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢٣٤/٢، والدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١ / ٨٠ (٢٩١)، ومسلم ١٨٦/١ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٧٤)، والبيهقي ١٦٣/١. انظر: ((الإلمام)) (١٠٥)، و((المحرر)) (١١٣). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١٨٦/١ (٣٤٨) (٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: ((الإلمام)) (١٠٦)، و((المحرر)) (١١٣). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٤٩)، والحميدي (٢٩٨)، وأحمد ٢٩٢/٦، والبخاري ١/ ٤٤ (١٣٠)، ومسلم ١٧٢/١ (٣١٣)(٣٢)، وابن ماجه (٦٠٠)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي كتاب الطهارة/ باب الغسل وحكم الجنب = ٨٣ ١١١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿َ -فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ - قَالَ: (تَغْتَسِلُ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟)) (٢). ١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ يَشْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِِّ ﴿ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٣). ١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثه -فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمْ - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﴿ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ(٤)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥). = ١١٤/١، وابن الجارود (٨٨)، وابن خزيمة (٢٣٥) بتحقيقي، وابن حبان (١١٦٧)، والبيهقي ١٦٧/١-١٦٨. الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض. (١) صحيح. أخرجه: أحمد ١٢١/٣، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١٧١/١-١٧٢ (٣١٠)(٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١٦٩/١. تنبيه: وهم الحافظ -رحمه الله - هنا إذا عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه. انظر: ((المحرر)) (١١٢). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٨٢/٣، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠). (٣) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي. أخرجه: أحمد ٦/ ١٥٢، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦) بتحقيقي، والعقيلي في ((الضعفاء)) ١٩٧/٤، والدار قطني ١١٣/١، والحاكم ١٦٣/١، والبيهقي ١٩٩/١، والبغوي (٣٣٨). انظر: ((الإلمام)) (١١٢)، و((المحرر)) (١١٧). (٤) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (٩٨٣٤)، وأحمد ٢٠٤/٤، وابن الجارود (١٥)، وابن خزيمة (٢٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٨)، والبيهقي ١٧١/١. انظر: ((الإلمام)) (١٠٨)، و ((المحرر)) (١١٤). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٤٦/٢، والبخاري ١٢٥/١ (٤٦٢)، ومسلم ١٥٨/٥ (١٧٦٤)(٥٩)، وأبو داود (٢٦٧٩)، والنسائي ١٠٩/١ - ١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي ١/ ١٧١. = = ٨٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾ قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ)) أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(١). ١١٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴾ ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(٢). ١١٦ - وَعَنْ عَلِّ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿ يُفْرِتُّنَا الْقُرْآنَ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ، وَصَخَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(٣). = تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: ((وأصله)) إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل. انظر: ((الإلمام)) (١٠٨)، و((المحرر)) (١١٤). (١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٣٠٧)، والحميدي (٧٣٦)، وأحمد ٦/٣، والدارمي (١٥٤٦)، والبخاري ١/ ٢١٧ (٨٥٨)، مسلم ٣/٣ (٨٤٦) (٥)، وأبو داود (٣٤١) وابن ماجه (١٠٨٩)، والنسائي ٣/ ٩٣، وابن الجارود (٢٨٤)، وابن خزيمة (١٧٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٩٤. تنبيه: وَهِمَ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي. انظر: ((الإلمام)) (١٠٩)، و ((المحرر)) (١١٥). (٢) اقتصر الترمذي على تحسينه، والصواب ضعفه؛ لعدم سماع الحسن من سمرة، والأحاديث الصحيحة تخالفه. أخرجه: أحمد ١١/٥، والدارمي (١٥٤٨)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وابن خزيمة (١٧٥٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢٩٥/١، والبغوي (٣٣٥). انظر: ((الإلمام)) (١١١)، و((المحرر)) (١١٦). (٣) اختلف في هذا الحديث تبعاً للخلاف الحاصل في أحد رواته وهو عبد الله بن سلِمة وقيل توبع، لكن الراجح تضعيف راويه، وعدم صحة المتابع، والصواب فيه وقف الحديث على علي كما رجحه الدار قطني، انظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ١٥٥/٢-١٦١. أخرجه: أحمد ١/ ٨٣، وأبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٥٩٤)، والترمذي (١٤٦)، والبزار (٧٠٦)، والنسائي ١٤٤/١، وأبو يعلى (٢٨٧)، وابن الجارود (٩٤)، وابن خزيمة (٢٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٧٩٩)، والدار قطني ١١٩/١، والبيهقي ٨٨/١-٨٩. انظر: ((الإلمام)) (١١٣)، و((المحرر)) (١١٨). = ٨٥ كتاب الطهارة/ باب الغسل وحكم الجنب ١١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ﴿: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْبَيْنَهُمَا وُضُوءًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، زَادَ الْحَاكِمُ: ((فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ))(٢). ١١٨ - وَ لِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ (٣). (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٢١٥)، والحميدي (٧٥٣)، وأحمد ٧/٣، ومسلم ١٧١/١ (٣٠٨) (٢٧)، وأبو داود (٢٢٠)، وابن ماجه (٥٨٧)، والترمذي (١٤١)، والنسائي ١ / ١٤٢، وابن حبان (١٢١٠). انظر: ((الإلمام)) (١١٤) - (١١٦)، و((المحرر)) (١٢٠). (٢) زيادة شاذة؛ أخرجها: ابن خزيمة (٢٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٢١١)، والحاكم ١/ ١٥٢، والبيهقي ٢٠٤/١، والبغوي (٢٧١)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به، وقيل هي من شعبة إذ خالف الرواة عن عاصم بذكرها - قاله الحاكم-، فقد رواه حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة (٨٧٤)، ومسلم ١٧١/١ (٣٠٨) (٢٧)، وأبي داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، وسفيان بن عيينة عند أحمد ٧/٣، والنسائي١٤٢/١، ومحاضر بن المورع عند أحمد ٢٨/٣، وابن خزيمة (٧٩٧)، ويحيى بن زكريا ومروان بن معاوية عند مسلم ١٧١/١ (٣٠٨) (٢٧)، وعبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه (٥٨٧)، وابن المبارك عند النسائي في «الكبرى» (٨٩٨٩)، وهمام عند النسائي في ((الكبرى)) (٨٩٩١)، وجرير بن عبد الحميد عند أبي يعلى (١١٦٤)، وأبو الأحوص عند الطحاوي في ((شرح المعاني)) (٧٣٥)، وابن حبان (١٢١٠)، والثوري عند ابن شاهين في («ناسخ الحديث)) (١٤٨)، جميعهم عن عاصم به من غير ذكرها، وقيل: هي من مسلم بن إبراهيم -قاله ابن حبان- فقد رواه الطيالسي (٢٢١٥)، وغندر عند أحمد ٢١/٣، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة (٢١٩) ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي في (شرح المعاني)) (٧٣٦)، أربعتهم عن شعبة به، من غير ذكرها، فالراجح في طريق شعبة عدم ذكرها كما رواه الحفاظ، ونجزم بكون الخطأ من مسلم بن إبراهيم. انظر: ((الإلمام)) (١١٧)، و((المحرر)) (١٢٠). (٣) ضعيف؛ أطبق الجهابذة المتقدمون على إنكاره على أبي إسحاق وعدّوه من خطئه، قال ابن رجب: ((وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل = = ٨٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ مِثْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١). ١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ(٢). ١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَّةَ بِشِهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ ابن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري، أنه قال: هو خطأ)) ((فتح الباري)) ٣٢٣/١، وانظر بلا بد كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٢٣/٣ -٣٣ فقد فصلت فيه القول. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، وأبو داود (٢٢٨)، وابن ماجه (٥٨١)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في ((الكبرى)» (٩٠٠٣)، وأبو يعلى (٤٧٢٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٧٣١)، وابن عدي في (الكامل)) ٨/ ١٥٢،، والبيهقي ٢٠١/١ - ٢٠٢. انظر: ((الإلمام)) (١١٩)، و ((المحرر)) (١٢٣). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في («مسنده)) (١٠٣) بتحقيقي، وأحمد ٥٢/٦، والبخاري ١/ ٧٤ (٢٦٢)، ومسلم ١٧٤/١ (٣١٦) (٣٥)، وأبو داود (٢٤٢)، والنسائي ١/ ١٣٥، وأبو يعلى (٤٤٣٠)، وابن الجارود (٩٩)، وابن خزيمة (٢٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩١)، والبيهقي ١٧٢/١. انظر: ((الإلمام)) (١٢٢)، و((المحرر)) (١٢٤). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٠، والبخاري ١/ ٧٢ (٢٤٩)، ومسلم ١٧٤/١ (٣١٧)(٣٧)، وأبو داود (٢٤٥)، وابن ماجه (٤٦٧)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي ١/ ١٣٧، وأبو يعلى (٧١٠١)، وابن خزيمة (٢٤١) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩٠)، والبيهقي ١ / ١٣٧. انظر: ((المحرر)) (١٢٥). = ٨٧ كتاب الطهارة/ باب الغسل وحكم الجنب تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). ١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(٢). ١٢٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِل ◌َ﴿ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣)، زَادَ ابْنُ حِبَّنَ: ((وَتَلْتَقِي))(٤). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٢٨٩/٦، ومسلم ١٧٨/١ (٣٣٠)(٥٨)، وأبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي ١٣١/١، وأبو يعلى (٦٩٥٧)، وابن الجارود (٩٨)، وابن خزيمة (٢٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩٨)، والبيهقي ١/ ١٨١. أما لفظة: ((الحيضة)) فإنها شاذة؛ أخرجها: مسلم ١٧٨/١ (٣٣٠) (٥٨)، والبيهقي ١/ ١٨١، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، والحديث جاء من عدة طرق عن الثوري وغيره - كما سبق - من دونها، وأخرجه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (١٠٤٦)، ومن طريقه أبي عوانة (٨٦٧) فلم يذكرها، وأكدها الأخير حين قال: وهذا لفظ عبد الرزاق، مما يدل على خطأ ما في رواية مسلم. انظر: ((الإلمام)) (١٣٠)، و ((المحرر)) (١٢٦). (٢) إسناده ضعيف؛ جسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: ((عند جسرة عجائب)). أخرجه: البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٦٧/٢ (١٧١٠)، وأبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٤٢. (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١١) بتحقيقي، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري ٧٤/١ (٢٦١)، ومسلم ١٧٦/١ (٣٢١)(٤٥)، وابن ماجه (٣٧٦)، والنسائي ١/ ١٣٠، وابن الجارود (٥٧)، وابن خزيمة (٢٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (١١٠٨)، والبيهقي ١ / ١٨٧ - ١٨٨. انظر: ((المحرر)) (١٤٠). (٤) أخرجه: ابن حبان (١١١١)، والبيهقي ١/ ١٨٧، وقال: «ورواه ابن وهب عن أفلح، وزاد في الحديث ((وتلتقي))، وقال إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح: يعني: ((وتلتقي)) فيحتمل أنها مدرجة، وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) ١/ ٣٧٣ عقب (٢٦١)، وفي النظر إلى طرق الحديث لم أجد هذه الزيادة إلا في طريق أفلح، فلعلها مدرجة من قوله. ٨٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِع ◌َ﴿: ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ(١). ١٢٥ - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوِ مَجْهُولٌ(٢). (١) إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن وجيه. أخرجه: أبو داود (٢٤٨)، وابن ماجه (٥٩٧)، والترمذي (١٠٦)، والبيهقي ١/ ١٧٥. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم وهو الراوي عن عائشة، وشريك النخعي وهو ضعيف، وكذلك خصيف بن عبد الرحمن الجزري. أخرجه: أحمد ٦ / ١١٠- ٠١١١ = ٨٩ كتاب الطهارة/ باب التيمم بَابُ التَّمُّمِ ١٢٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ حِنْه؛ أَنَّ النَّبِيَّ:﴿ قَالَ: ((أَعْطِيتُ خَمْسَالَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأْمَا رَجُلِ أَدْرَ كَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ)) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ(١). ١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ((وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمَاءَ))(٢). ١٢٨ - وَعَنْ عَلِّ ◌َلُّ عِنْدَ أَحْمَدَ: ((وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَّهُورًا))(٣). ١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِسَفْ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبَِّ﴿ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِّ ◌ِ﴿ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا))، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ (١) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١١٥٤)، وأحمد ٣٠٤/٣، والدارمي (١٣٨٩)، والبخاري ٩١/١-٩٢ (٣٣٥)، ومسلم ٦٣/٢ (٥٢١)(٣)، والنسائي ٢٠٩/١، وابن حبان (٦٣٩٨)، والبيهقي ٢١٢/١. انظر: ((الإلمام)) (١٣٤)، و ((المحرر)) (١٢٨). (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٨١)، والطيالسي (٤١٨)، ومسلم ٦٣/٢ -٦٤ (٥٢٢)، والبزار (٢٨٤٥)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (١٠٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٤) بتحقيقي، وابن حبان (٦٤٠٠)، والدار قطني ١٧٥/١، والبيهقي ٢١٣/١. (٣) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن أبى شيبة (٣٢١٧٩)، وأحمد ٩٨/١، والبيهقي ٢١٣/١. = ٩٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام لِمُسْلِمِ(١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ(٢). ١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِشَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «التَّيَهُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ)) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ(٣). ١٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِعَ﴿: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ)) رَوَاهُ الْبَارُ، (١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٦٨٨)، وأحمد ٢٦٤/٤، والبخاري ٩٦/١ (٣٤٧)، ومسلم ١٩٢/١ (٣٦٨) (١١٠)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي ١٧٠/١ -١٧١، وابن خزيمة (٢٧٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠٤)، والدار قطني ١٧٩/١ - ١٨٠، والبيهقي ١/ ٢١١. انظر: ((الإلمام)) (١٣٧)، و((المحرر)) (١٢٩). (٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩١٥)، وأحمد ٢٦٥/٤، والبخاري ٩٢/١-٩٣ (٣٣٨)، وأبو داود (٣٢٦)، وابن ماجه (٥٦٩)، وابن حبان (١٣٠٦)، والدار قطني ١٨٣/١. انظر: ((المحرر)) (١٢٩). (٣) ضعيف جداً؛ آفته علي بن ضبيان، وهو متروك الحديث، أخرجه: الدار قطني ١/ ١٨٠، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٦٦)، وابن عدي في «الكامل)» ٣٢٠/٦، والحاكم ١٧٩/١، والبيهقي ٢٠٧/١، وتوبع من سليمان بن أرقم، أخرجه الدار قطني ١/ ١٨١، وسليمان بن أبي داود، أخرجه: الدار قطني ١/ ١٨١، وكلاهما ضعيف، والصواب أنَّه موقوف، كذا رواه يحيى القطان وهشيم، أخرجه: الدار قطني ١/ ١٨٠، والبيهقي ٢٠٦/١، وهو الذي صحَّحه أبو زرعة والدار قطني، انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٣٦)، وجاء من وجه آخر، أخرجه: أبو داود (٣٣٠)، والعقيلي في ((الضعفاء)) ٣٩/٤، وابن عدي في ((الكامل)) ٣٠٩/٧، والبيهقي ٢٠٦/١، وقد استنكر الحفاظ هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، والصواب أنه موقوف، قال ابن رجب في ((فتح الباري)) ٣٢/٢-٣٣: ((ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنَّما هو موقوف عندهم، كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم، وتفرد برفعه محمد ابن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف، وذكر الأثرم عن أبي الوليد، أنَّه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول النبي وابن عمر؟ فقال لا أدري)). ٩١ كتاب الطهارة/ باب التيمم وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَ قُطْنِّ إِرْسَالَهُ(١). ١٣٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرِّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ(٢). ١٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيًِّا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ﴾ فَذَكَرًا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: ((أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَنْكَ صَلَاتُكَ))، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِّ(٣). ١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حِفْهَا فِي قَوْلِهِ رَ: ((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) (١) لا يصح موصولاً وصوابه الإرسال؛ وصله القاسم بن يحيى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وخالفه ثابت بن يزيد وزائدة؛ فروياه عن هشام، عن ابن سيرين مرسلاً، وتوبعا من أيوب السختياني، وابن عون، وأشعث بن سوار، عن ابن سيرين مرسلاً، قاله الدارقطني. أخرجه: البزار (١٠٠٦٨)، والطبراني في «الأوسط)) (١٣٣٣). انظر: ((علل الدار قطني)) ٩٣/٨، و («بيان الوهم والإيهام)) (٢٤٦٤)، و((الإلمام)) (١٣٨)، و((المحرر)) (١٣٠). (٢) إسناده ضعيف؛ عمرو بن بجدان مجهول العين تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، وقد حكم بجهالته الإمام أحمد وابن القطان والذهبي وابن حجر. أخرجه: الطيالسي (٤٨٤)، وعبد الرزاق (٩١٢)، وأحمد ١٤٦/٥، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ٣١٧/٦، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، والبزار (٣٩٧٣)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن خزيمة (٢٢٩٢) بتحقيقي (مختصراً)، وابن حبان (١٣١١)، والطبراني في «الأوسط)) (١٣٥٥)، والدار قطني ١/ ١٨٦، والحاكم ١٧٦/١، والبيهقي ٢١٢/١. انظر: ((بيان الوهم والإيهام)) (١٠٧٣)، و((التلخيص الحبير)) (٢٠٩)، و((البدر المنير)) ٦٥٠/٢ -٦٥٨. (٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد اللّ بن نافع، ضعيف الحفظ وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير اللذان روياه مرسلاً. أخرجه: الدارمي (٧٤٤)، وأبو داود (٣٣٨)، والنسائي ٢١٢/١، والطبراني في ((الأوسط)) (١٧٤٢)، والدار قطني ١٨٨/١-١٨٩، والحاكم ١٧٨/١، والبيهقي ٢٣١/١. انظر: «الإلمام)» (١٣٩)، و ((المحرر)) (١٣١). = ٩٢ بلوغ المرام من أدلة الأحكام قَالَ: ((إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَمَّمَ)) رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ(١). ١٣٥ - وَعَنْ عَلِّ ◌ُهُ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ فَأَمَرَنِى أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدّاً(٢). ١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حِيْنَ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ -: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ(٣). ١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ◌ِنْنَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَِّ الرَّجُلُ بِالتََّّهُّمِ إِلَّ صَلَاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا(٤). (١) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطّاً الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم ٢٦/١. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٧٦)، والدار قطني ١ / ١٧٧، والبيهقي ٢٢٤/١، موقوفاً. وأخرجه: ابن الجارود (١٢٩)، والبزار (٥٠٥٧)، وابن خزيمة (٢٧٢) بتحقيقي، والدار قطني ١/ ١٧٧، والحاكم ١٦٥/١، والبيهقي ٢٢٤/١، والضياء في ((المختارة)) ٢٩٦/١٠ -٢٩٧ (٣١٥)، مرفوعاً. تنبيه: في قوله: ((رفعه البزار)) تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعاً. (٢) ضعيف جدا؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع. أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٣)، وابن ماجه (٦٥٧)، والدار قطني ٢٢٦/١، والبيهقي ٢٢٨/١. (٣) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه: أبو داود (٣٣٦)، والدار قطني ١٨٩/١ - ١٩٠، والبيهقي ٢٢٧/١، والبغوي (٣١٣). (٤) ضعيف جداً؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير)) (١١٠٥٠)، والدار قطني ١٨٥/١، والبيهقي ٢٢١/١. = ٩٣ كتاب الطهارة/ باب الحيض بَابُ الْخَيْضِ ١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ الَِّهِ:((إِنَّدَمَ الْخَيْضِ دَمِّ أَسْوَهُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ (١). ١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: ((لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ))(٢). (١) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: ((أسود يعرف))، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد ابن أبي عدي -وهو النسائي - ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم - وأيَّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيِّه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٦٣/٤ -٦٦. أخرجه: أبو داود (٢٨٦)، والنسائي ١٢٤/١، وابن حبان (١٣٤٨)، والدار قطني ٢٠٦/١، والحاكم (١٧٤)، والبيهقي ٣٢٥/١. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١١٧)، و((الإلمام)) (١٤١)، و((المحرر)) (١٣٣). (٢) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسناداً ومتناً، أما إسناداً فقد جعله من مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متناً، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)» ٦٦/٤ -٦٧. أخرجه: أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٧٣٠)، والدار قطني ٢١٦/١ - ٢١٧، والحاكم ٢٨١/١، والبيهقي ٣٥٣/١. انظر: ((الإلمام)) (١٤٤)، و ((المحرر)) (١٣٤). = ٩٤ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٠ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَِّيّ ◌َ﴿ أَسْتَفْتِهِ، فَقَالَ: (إِنََّ هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِنَّةَ أَيَّامِ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِِّيْنَ(١) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ)). قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِّ، وَصَحَّحَهُ التَّرْ مِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). ١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَهَا؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللِّ الدَّمَ، فَقَالَ: ((امْكُنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ خَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي)) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). و١٥ = (٤) (١) كلمة: ((وتعجلين)) من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات. (٢) اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسَّنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنَّه يقول: «حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء)»، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أنَّ في إسناده عبد اللّه بن محمد بن عقيل، والحق أنَّ مثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١١٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٨١-٣٨٢، وأبو داود (٢٨٧)، وابن ماجه (٦٢٧)، والترمذي (١٢٨)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٧١٧)، والدار قطني ٢١٤/١، والبيهقي ٣٣٨/١. انظر: ((العلل)) لابن أبي حاتم (١٢٣)، و («الإلمام)) (١٤٦)، و ((المحرر)) (١٣٥). (٣) المثبت من نسخة (م) و(ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: ((لكل فرض صلاة))، وعند مسلم: ((عند كل صلاة)). (٤) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي 8 بالغسل، جزم بذلك الحفاظ. أخرجه: أحمد ٢٣٧/٦، والدارمي (٧٨١)، ومسلم ١٨٢/١ (٣٣٤) (٦٦)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي ١١٩/١، وابن حبان (١٣٥١)، والبيهقي ٣٣٠/١-٣٣١. انظر: ((المحرر)) (١٣٦). ٩٥ كتاب الطهارة/ باب الحيض = ١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ((وَتَوَضَّئِي لِكُلُّ صَلَاةٍ» (١)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢). ١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ حِسِهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللفْظُ لَهُ(٣). ١٤٤ - وَعَنْ أَنَسِ ◌َّه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِّ ◌َ﴿: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّ النِّكَاحَ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(٤). ١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ حِشَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٥). (١) تقدم عند الحديث (٦٨). (٢) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد ٦/ ٤٢، وأبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) (٢٧٣١)، والدار قطني ١/ ٢١٠، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (٤٨٨)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي ((الجامع في العلل والفوائد)) ٦٨/٤ -٧١. (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي (٨٩٣)، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٦٤٧)، والنسائي ١/ ١٨٦، والطبراني ٢٥/(١١٩)، والدار قطني ٢١٩/١، والحاكم ١٧٤/١، والبيهقي ٣٣٧/١. انظر: ((الإلمام)) (١٤٨)، و((المحرر)) (١٣٨). (٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ١٣٢/٣، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١٦٩/١ (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، وابن ماجه (٦٤٤)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١٥٢/١، وأبو يعلى (٣٥٣٣)، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ٣١٣/١. انظر: ((الإلمام)) (١٥١)، و((المحرر)) (١٣٩). (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨٩/٦، والبخاري ٨٢/١ (٣٠٠)، ومسلم ١٦٦/١ (٢٩٣) (١)، وأبو داود (٢٧٣)، وابن ماجه (٦٣٦)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١، وابن الجارود (١٠٦)، وابن حبان (١٣٦٤)، والبيهقي ١/ ٣١٠. انظر: ((الإلمام)) (١٥٢)، و((المحرر)) (١٤٠). = ٩٦ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حِشْهَا، عَنِ النَّبِيِّ:﴿ -فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ(١). ١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (٢). (١) اختلف في إسناده رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مِقْسم مولی ابن عباس، وهو صدوق مثله لا یحتمل الاختلاف علیه فقد یکون الاضطراب منه. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩٥) وأحمد ٢٢٩/١، والدارمي (١١٠٥)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي ١٥٣/١، وابن الجارود (١٠٨)، والطحاوي في (شرح المشكل)) (٤٢٢٦)، والطبراني في ((الكبير)) (١٢٠٦٦)، والحاكم ١٧١/١، والبيهقي ١/ ٣١٤ مرفوعاً. وأخرجه: عبد الرزاق (١٢٦١)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩٩)، والدارمي (١١٠٦)، وأبو داود (٢٦٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٠٥٤)، وابن الجارود (١١٠)، والطحاوي في ((شرح المشكل)) عقب (٤٢٢٦)، والبيهقي ١/ ٣١٧ -٣١٨ موقوفاً. أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في (الكبرى)) (٩٠٦١) و(٩٠٦٢) من طريق خصیف، عن مِقْسم یرفعه. انظر: ((بيان الوهم والإيهام)) (٢٤٦٨)، و((خلاصة الأحكام)) (٦٠٥)، و ((الإلمام)) (١٥٣)، و((المحرر)) (١٤١)، و((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي ٣٩٤/١، و((البدر المنير)) ٣/ ٧٥، و((التلخيص الحبير)) ١/ ٤٢٧. (٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٨٣/١ (٣٠٤)، ومسلم ٦١/١ (١٣٢)(٨٠)، وابن خزيمة (٢٠٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٧٤٤)، والبيهقي ٢٣٥/١، والبغوي (١٩). تنبيه: لم يسق مسلم الحديث، إنما أحال على حديث ابن عمر، وهو الآخر بعيد عن لفظ حديث الباب، لكنه في معناه. = ٩٧ كتاب الطهارة/ باب الحيض ١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ بِشَهَا قَالَتْ: لَمَّا جِثْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴾: (فْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَظْهُرِي)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي (١) حَدِيثٍ(١). ١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ◌َّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ :﴿ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ(٢). ١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ يَسْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَفْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّ النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ(٣)، وَفِي لَفْظِ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِّ ◌َ﴿ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(٤). (١) صحيح. أخرجه: مالك في ((الموطأ)) (١٢٢٩) برواية الليثي، والشافعي في ((مسنده)) (٧٩٧) بتحقيقي، وأحمد ٣٩/٦، والبخاري ٨١/١ (٢٩٤)، ومسلم ٣٠/٤ (١٢١١) (١١٩)، وأبو داود (١٧٨٢)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٣٤)، والبيهقي ٣٠٨/١. (٢) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد. أخرجه: أبو داود (٢١٣). (٣) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٣٠٠/٦، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدار قطني ٢٢١/١، والحاكم ١٧٦/١، والبيهقي ١/ ٣٤١. (٤) ضعيف؛ لِعِلَّة سابقه. أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥. = ٩٨ بلوغ المرام من أدلة الأحكام كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ المَوَاقِيتِ ١٥١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو ◌ِفْهَا؛ أَنَّ نَبِّ الَّهِ﴾ قَالَ: ((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ الَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُحِ الشَّمْسُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١). ١٥٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: ((وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَفِيَّةٌ))(٢). ١٥٣ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ((وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ))(٣). ١٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ﴾﴿ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٣٦٣)، وعبد الرزاق (٢٢١٥)، وأحمد ٢/ ٢١٠، ومسلم ١٠٥/١ (٦١٢)(١٧٣)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وابن حبان (١٤٧٣)، والبيهقي ٣٦٥/١. انظر: ((الإلمام)) (١٧١)، و((المحرر)) (١٦٠). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٤٩/٥، ومسلم ١٠٥/٢- ١٠٦ (٦١٣) (١٧٧)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي ٢٥٨/١، وابن الجارود (١٥١)، وأبو عوانة ٣٧٣ -٣٧٤، وابن حبان (١٤٩٢)، والدار قطني ٢٦٢/١ - ٢٦٣، والبيهقي ٣٧١/١. (٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢٣٧)، وأحمد ٤١٦/٤، ومسلم ١٠٥/٢ - ١٠٦ (٦١٤)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠-٢٦١، والدار قطني ٢٦٣/١ -٢٦٤، والبيهقي ٣٦٦/١ - ٣٦٧. ٩٩ كتاب الصلاة/ باب المواقيت = الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (١). ١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أََّ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَِّّ ◌َ يُصَلِيهَا بِغَلَسٍ (٢). ١٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا(٣). ١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّلَ﴿ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ (٤). ١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَشِهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَوَ قْتُهَا لَوْلًا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في ((مسنده)) (١٢٥) بتحقيقي، وأحمد ٤٢٠/٤، والبخاري ١٤٤/١ (٥٤٧)، ومسلم ١١٩/٢ (٦٤٧)، وأبو داود (٤٨٤٩)، وابن ماجه (٧٠١)، والترمذي (١٦٨)، والنسائي ٢٦٢/١، وابن خزيمة (٣٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٣)، والبيهقي ١/ ٤٥٠. انظر: ((المحرر)) (١٦٧). (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣٦٩/٣، والبخاري ١٤٧/١ (٥٦٠)، ومسلم ١١٩/٢ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ٢٦٤/١، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ٤٤٩/١. انظر: ((المحرر)) (١٦٨). (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤١٦/٤، ومسلم ١٠٦/٢ (٦١٤)(١٧٨)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وأبو عوانة (١١١١)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٨٧٣)، والدار قطني ٢٦٣/١، والبيهقي ١/ ٣٧٠-٣٧١. (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤١/٤ -١٤٢، وعبد بن حميد (٤٢٧)، والبخاري ١/ ١٤١ (٥٥٩)، ومسلم ١١٥/٢ (٦٣٧)، وابن ماجه (٦٨٧)، وابن حبان (١٥١٥)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٤٢٢)، والدار قطني ١/ ٢٥٢، والبيهقي ١/ ٣٧٠. انظر: ((الإلمام)) (١٧٩)، و((المحرر)) (١٦٥). (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١١٤)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ومسلم ١١٥/٢ (٦٣٨)، والنسائي ٢٦٧/١، وابن خزيمة (٣٤٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٠٦٨)، وابن المنذر في ((الأوسط)) = = ١٠٠ بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْخَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(١). ١٦٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيج ◌َ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: ((أَصْبِحُوا بِالصُّنْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ)) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ(٢). ١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ﴾ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنَ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)) مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ(٣). ١٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: ((سَجْدَةً)) بَدَلَ ((رَكْعَةً)). ثُمَّ قَالَ: ((وَالسَّجْدَةُ إِنََّا هِيَ الرَّكْعَةُ)) (٤). = (٩٧٩)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٩٢٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٠. انظر: ((الإلمام)) (١٨٠)، و ((المحرر)) (١٦٦). (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٣٣) بتحقيقي، وأحمد ٢٣٨/٢، والبخاري ١/ ١٤٢ (٥٣٦)، ومسلم ١٠٧/٢ (٦١٥) (١٨٠)، وأبو داود (٤٠٢)، وابن ماجه (٦٧٧)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي ٢٤٨/١، وابن الجارود (١٥٦)، وابن خزيمة (٣٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٦)، والبيهقي ٤٣٧/١. انظر: «الإلمام)) (١٧٧)، و ((المحرر)) (١٦٣). (٢) صحيح. أخرجه: الحميدي (٤٠٩)، وأحمد ٤٦٥/٣، والدارمي (١٢١٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢٧٢، وابن حبان (١٤٨٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٤٥٧. انظر: ((الإلمام)) (١٧٣)، و((المحرر)) (١٦٢). (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده)) (١٤٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري ١٥١/١ (٥٧٩)، ومسلم ١٠٢/٢ (٦٠٨)(١٦٣)، وابن ماجه (٦٩٩)، والترمذي (١٨٦)، والنسائي ٢٥٨/١، وابن الجارود (١٥٢)، وابن خزيمة (٩٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٥٧)، والبيهقي ٣٦٧/١. انظر: ((الإلمام)) (١٨٥)، و((المحرر)) (١٧٠). (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٧٨/٦، ومسلم ١٠٢/٢-١٠٣ (٦٠٩)، وابن الجارود (١٥٥)، وابن حبان (١٥٨٤)، والبيهقي ٣٧٨/١. قال البغوي عقب (٤٠٢): ((قوله: ((إذا أدرك سجدة))، أراد =