النص المفهرس
صفحات 621-640
: فصل (١٢١٠) ١ - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص(١)، عن عبد الله، قال: علمنا رسول اللّه وَله التشهد في الصلاة(٢)، والتشهد في الحاجة. قلت: فذكر التشهد في الصلاة ثم قال: والتشهد في الحاجة [أن يقول](٣): ((إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده (٤) اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن ١٢١٠ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٣٧٢١ ,٤١١٦)، وأبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٠٥) وقال: حديث حسن. والنسائي (٨٩/٦)، وابن ماجه (١٨٩٢). والحديث رواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عنه مرفوعاً وهذا إسناد صحيح متصل، وجمعهما إسرائيل، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عنه مرفوعاً وفي الباب عن عدي بن حاتم. وابن عباس أيضاً، رواه الإمام أحمد (٣٢٧٥)، والنسائي (٨٩/٦) بإسناد صحيح على شرط مسلم، والله أعلم. (١) في (د): عن أبي إسحاق بن أبي الأحوص. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م). (٢) في (د)، (ل): في الدعاء. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). (٣) الزيادة من (ظ)، (م). (٤) في (هـ)، (ل)، (د): يهد. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م). ٦٢١ لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات)). قال عبثر: ففسره لنا سفيان (﴿اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾)(١) [آل عمران: ١٠٢]. ﴿اتقوا الله الذي تساءلون به (والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً﴾)(٢) [النساء: ١]. ﴿اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً﴾ [الأحزاب: ٧٠]. أخرجه الترمذي . (١٢١١) ٢ - وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي وَ ل وكان إذا رفأ الإنسان قال: ((بارك الله لك، وبارك عليك، (وجمع بينكما في خير)))(١). ١٠٩ / ب أخرجه أبو داود/ . (١) سقط من (د)، وفي (ظ)، (م): اتقوا الله حق تقاته .. الآية والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل). (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٢١١ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٣٨١/٢)، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥)، وابن حبان (١٢٨٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وإسناده على شرط مسلم. والله أعلم. (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٦٢٢ فصل (١٢١٢) ٣ - عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة فقال: [له](١) النبي وَيقة: ((انظر إليها، فإنها أحرى أن يؤدم بينكما))، أخرجه الترمذي. فصل (١٢١٣) ٤ - ثبت في حديث ابن عباس [أنه سمع النبي وَلا يقول: ((لا يخلون أحدٌ بإمرأة إلا ومعها ذو رحم محرم لها ... الحديث)). متفق عليه](٢) ١٢١٢ - حديث صحيح. رواه الترمذي (١٠٨٧) واللفظ له، والنسائي (٦ /٦٩ - ٧٠)، وابن ماجه (١٨٦٦) وابن حبان (٤٠٣٢)، وقال الترمذي: حسن، وقال البوصيري: إسناده صحيح. وقال الحافظ في «التلخيص)) (١٤٧/٣): وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم، وأنس، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وأبي حميد. أهـ. (١) الزيادة من (ظ)، (م). ١٢١٣ - رواه البخاري (٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، واللفظ له . (٢) الزيادة من (ظ)، (م). وبيَّضَله في (د). ٦٢٣ (١٢١٤) ٥ - وعن أنس رضي اللَّه عنه: ((أن النبي ◌َّ﴿ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت (به)(١) رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي وَ ل ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك أو غلامك)). [أخرجه أبو داود](٢). (١٢١٥) ٦ - وعن أبي الزبير، عن جابر أن أم سلمة استأذنت النبي وَلقر في الجحامة: ((فأمر أبا طيبة أن يحجمها)). قال: حسبت أنه (قال)(٣) كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم يحتلم. [أخرجه مسلم] (٤). ١٢١٤ - حديث ضعيف الإسناد. رواه أبو داود (٤١٠٦) من طريق سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس به. وسالم هذا مقبول كما في ((التقريب)). والله أعلم. (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) الزيادة من (ظ)، (م). ١٢١٥ - رواه مسلم (٢٢٠٦). (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٤) الزيادة من (ظ)، (م). ٦٢٤ فصل (١٢١٦) ٧ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي وَّم قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له [الخاطب](١) (فيخطب)(٢))). أخرجه أبو یعلی، ثم ابن حبان في ((صحیحه)). (١٢١٧) ٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله وَل﴿ لفاطمة بنت قيس: ((اذهبي إلى أم شريك، ولا تفوتينا بنفسك)). (١٢١٨) ٩ - وثبت في حديث فاطمة بنت قيس (٣) أن رسول الله ١٢١٦ - حديث صحيح. رواه ابن حبان (٤٠٤٠) قال: أخبرنا أبو يعلى، فذكره، وأصله عند البخاري (٥١٤٢) بنحوه . (١) الزيادة من (هـ)، (ظ)، (م). (٢) سقط من (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل) (د). ١٢١٧ - رواه مسلم (١٤٨٠). ١٢١٨ - رواه مسلم (١٤٨٠) من طريق مالك. (٣) في (ظ)، (م): وثبت في حديثها أيضاً. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ). ٦٢٥ وَاله: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له)» . فصل (١٢١٩) ١٠ - في رواية عن (مالك)(١) عن أبي حازم، عن سهل بن ١١٠/أ سعد، في حديث الواهبة فقال له رسول اللّه/ وقالفيه: ((قد زوجتكها بما معك من القرآن)» . هكذا فيه بلفظ التزويج، وكذا رواية زائدة، وحماد بن زيد، وعبد العزيز بن محمد، [وفضيل بن سليمان](٢) بلفظ التزويج. ١٢١٩ - رواه البخاري (٢٣١٠ و٥١٣٥و٧٤١٧) من طريق مالك. أ - أما رواية زائدة وهو ابن قدامة الثقفي، فهي عند مسلم (١٤٢٥). ب - وأما رواية حماد بن زيد، فهي عند البخاري (٥٠٢٩). جـ - وأما رواية الفضيل بن سليمان، وهو النميري، فهي عند البخاري أيضاً (٥١٣٢). د - وأما رواية عبد العزيز وهو الداروردي فهي عند مسلم (١٤٢٥) ولم يسق لفظه وأحاله على لفظ ابن أبي حازم، واللّه الموفق. (١) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). (٢) الزيادة من (ظ)، (م). ٦٢٦ (١٢٢٠) ١١ - وفي رواية سفيان بن عيينة: ((أنكحتكها))(١). (١٢٢١) ١٢ - وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه: ((قد ملكتکها)). (١٢٢٢) ١٣ - وفي رواية معمر والثوري: ((أملكتكها))(٢). (١٢٢٣) ١٤ - وفي رواية أبي غسان: ((أنكناكها))(٣). (١٢٢٤) ١٥ - وعند ابن حبان، من رواية ابن جريج، عن سليمان ابن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول اللَّهِ وَلّه قال: ١٢٢٠ - رواه البخاري (٥١٤٩) من طريق ابن عيينة، ومسلم (١٤٢٥) وأحاله على رواية ابن أبي حازم. (١) في (ل): أنكحتها. والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). ١٢٢١ - رواه البخاري (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥) عن أبي حازم. ١٢٢٢ - رواية معمر عند الإمام أحمد (٣٣٤/٥)، ورواية الثوري عند الطبراني كما في ((الفتح)) (٢٠٩/٩). (٢) في (ل)، (ظ)، (م): أملكتها. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٢٢٣ - رواية أبي غسان عند البخاري (٥١٢١) بلفظ: ((أملكناها)). (٣) كذا الأصل، (هـ)، (د). وفي (ل)، وهامش (هـ): أمكناكها. وفي (ظ): أمكناها. وفي (م): أملكناها. ١٢٢٤ - حديث صحيح. رواه ابن حبان (١٢٤٨)، والدار قطني (٢٢٥/٣-٢٢٦). وأصله عند أبي داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وقال: حسن. وابن ماجه (١٨٧٩) والإمام أحمد (٤٧/٦ و١٦٥)، وغيرهم. كلهم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى - وعند = ٦٢٧ «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما کان من نکاح علی غیر ذلك فهو باطل، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)». وذكر ابن حبان أنه لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. (١٢٢٥) ١٦ - وعن عامر (١) بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن رسول اللّه وَ لّه قال: ((أعلنوا النكاح))(٢). رواه الحاكم من حديث عبد الله القرشي، وقال: صحيح الإسناد. = الدار قطني أخبرني - عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال ابن عدي - كما في (نصب الراية)) (١٨٥/٤) -: وهذا حديث جليل، وعليه الإعتماد في إبطال النكاح بغير ولي، وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس، منهم: يحيى بن سعيد، والليث ابن سعد، ولا يعرف من حديث آخر بهذا الإسناد .. أهـ. قلت: وفي الإسناد سليمان بن موسى الأشدق، قال الحافظ فيه في ((التقريب)): صدوق، فقيه، في حديث بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. أهـ قلت: ولكنه قد توبع، تابعه جعفر بن ربيعة، رواه من طريقه الإمام أحمد (٦٦/٦). وأبو داود (٢٠٨٤) وقال: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. أهـ. قلت: الكتابة نوع من أنواع التحمل. وله متابع آخر وهو: عبيد الله بن أبي جعفر، رواه من طريقه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (٧/٣) ولم يسق لفظه، أحاله على رواية سليمان. وله متابع ثالث وهو الحجاج بن أرطأة عند الطحاوي أيضاً في ((معاني الآثار)) (٣/ ٧)، وابن ماجه (١٨٨٠)، والله أعلم. ١٢٢٥ - حدیث حسن. رواه الإمام أحمد (٥/٤)، وابن حبان (١٢٨٥)، والبيهقي (٢٨٨/٧)، والحاكم (١٨٣/٢) وصححه، ووافقه الذهبي، وفي الإسناد عبد الله بن الأسود، ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال أبو حاتم: شيخ، وسكت عنه في ((الفتح)) (٢٢٦/٩). (١) في (ل): عمر. والمثبت من الأصل، (د)، (ظ)، (م). (٢) في (ظ)، (م): اعلنوا بالنكاح. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٦٢٨ باب المولى(١) والمولى عليه (١٢٢٦) ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه وَالى: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). لفظ رواية أبي داود، وبعضهم يعله بما خولف في تأثيره. (١٢٢٧) ٢ - وروى مالك / عن عبد(٢) اللَّه بن [الـ](٣) فضل، عن ١١٠ / ب (١) في (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): باب الولي والمولى عليه. وفي (د) غير ظاهر لأنه مكتوب بالحمرة واختفى في المصورة. والمثبت من الأصل. ١٢٢٦ - حديث صحيح. تقدم برقم (١٢٢٤) وأزيد هنا عزوه للدارمي (٢١٩٠)، والبيهقي (١٠٥/٧) والحاكم (١٦٨/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفيه نظر فيما يبدو إذ في الإسناد سليمان بن موسى، لم يخرج له البخاري شيئاً: وتقدم الكلام عليه، والله أعلم. ١٢٢٧ - رواه مسلم (١٤٢١). (٢) في (ظ)، (م): عبيد اللَّه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) الزيادة من (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). ٦٢٩ نافع بن(١) جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ◌َلّ: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صُماتها)). انفرد به مسلم. (١٢٢٨) ٣ - وفي رواية زياد بن سعد، عن عبد اللَّه(٢)، عند الدار قطني: ((الثيب أحق بنفسها من وليها)) . (١٢٢٩) ٤ - وعن جابر بن عبد الله، أن رجلاً زوج ابنته وهی بکر من غير أمرها، فأتت النبي ◌ََّ، ففرق بينهما. أخرجه النسائي. (١) في (هـ): عن. والمثبت من الأصل، (ظ)، (ل)، (د)، (م). ١٢٢٨ - رواه مسلم (١٤٢١) من روایة زیاد بن سعد، به. وفي عزو رواية زياد بن سعد للدار قطني نزول، إذ هي عند مسلم بنفس اللفظ . (٢) في (ظ)، (م): عبيد الله. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٢٢٩ - حديث صحيح. رواه النسائي في «الكبرى)) (٢٨٣/٣) من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر به. ورجاله رجال الصحيح، ولكنه معلول بالإرسال كما في ((الفتح)) (١٩٦/٩). إذ رواه النسائي أيضاً (٢٨٣/٣) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء مرسلاً. لكن رواية عمرو هذه المرسلة لا تعارض رواية شعيب الموصولة، لأن عمراً هذا صدوق له أوهام، أما شعيب بن إسحاق فهو ثقة فروايته راجحة، أو يقال إن الوجهين عند الأوزاعي كلاهما محفوظ فتارة يروية مرسلاً، وأخرى يرويه موصولاً، وكل حدَّث بما سمع. وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو داود (٢٠٩٦)، وابن ما ماجه (١٨٨) بإسناد على شرط البخاري. ٦٣٠ (١٢٣٠) ٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه ◌َلَه قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)) قالوا: يارسول الله وكيف أذنها؟ قال: ((أن تسکت». متفق علیه (١٢٣١) ٦ - وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: ((تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها)) . (قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)(١). (١٢٣٢) ٧ - وروى الدار قطني من حديث صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال قال رسول اللَّه وَ له: «ليس للولي مع الثیب أمر». ١٢٣٠ - رواه البخاري (٥١٣٦و ٦٩٦٨و٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩). ١٢٣١ - حديث صحيح. رواه الإمام أحمد (٢٥٩/٢ و ٤٧٥)، أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (٢٠٦/١) وحسنه، وابن حبان (١٢٣٩) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به مرفوعاً، وهذا إسناد حسن. وله شاهد من حديث أبي موسى بنحوه مرفوعاً. رواه الإمام أحمد (٣٩٤/٤ و٤٠٨)، والدارمي (٢١٩١) ورجالهما رجال الصحیح. والله أعلم. (١) سقط من (هـ)، (ل)، (د)، (ل)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل. ١٢٣٢ - حديث ضعيف الإسناد. ٦٣١ رجاله ثقات عندهم إلا أن الدار قطني قال: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد(١) اللّه بن الفضل (عنه)(٢). (قلت: وعبد الله ابن الفضل)(٣) ثقة. (١٢٣٣) ٨ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي وَ ◌ّ قال رواه أبود داود (١٠٠)، والنسائي (٨٥/٦)، وابن حبان (١٢٤١)، والدارقطني (٢٣٩/٣) كلهم من طريق عبد الرزاق - عدا ابن حبان - عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً به. وقال الدار قطني: لم يسمعه صالح من نافع. قلت: يعني أنه منقطع. ثم قال الدار قطني: إنما سمعه من عبد الله بن الفضل، عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق، وسعيد بن سلمة، عن صالح، وكأن معمراً أخطأ فيه. قلت: لعل صالح بن كيسان سمعه أولاً من عبد الله بن الفضل، ثم سمعه من نافع بن جبير طلباً للعلو، فيكون الحديث عنده عنهما. ولكن للحديث علة فقد رواه الإمام مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : ((الأيم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها)) رواه مسلم (١٤٢١). وهذا هو المحفوظ سنداً ومتناً، وقد رواه صالح بن کیسان نفسه بنحو رواية مالك، رواه أبو داود (٢١٠٠) عن عبد الله بن الفضل، فتبين أن الخطأ كأنه من معمر، والله أعلم. (١) في (ظ)، (م): عبيد اللَّه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) سقط من (ل)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د). (٣) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م). ١٢٣٣ - حديث صحيح. ٦٣٢ للرجل: ((أترضى أن أزوجك فلانة؟)) قال: نعم. وقال للمرأة: ((أترضين أن أزوجك فلاناً؟)) قالت: نعم، قال: فزوج أحدهما صاحبه ... الحديث)). أخرجه أبو داود، ثم ابن حبان في ((صحيحه)) باختلاف لفظ. ١١١ / ١ (١٢٣٤) ٩ - وعن عبد الله / بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: قال رسول اللّه ◌َ له: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)). أخرجه أبو داود، والترمذي، ومن یحتج بابن عقیل یصححه . (١٢٣٥) ١٠ - وعن الحسن، عن سمرة، عن النبي وَلو قال: ((أيما رواه أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (١٢٦٢)، والحاكم (٢/ ١٨١) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفي هذا تأمل لأن في إسناده محمد بن سلمة الحراني، وخالد بن أبي يزيد، ولم يرو البخاري للأول شيئاً، وروى للثاني خارج ((الصحيح)). وله شاهد من حديث معقل بن سنان الأشجعي رواه الخمسة، وصححه ابن مهدي، والترمذي، وابن حزم. ١٢٣٤ - حديث حسن. رواه الإمام أحمد (٣٠١/٣ و٣٧٧ و٣٨٢)، وأبو داود (٢٠٧٨) واللفظ له، والترمذي (١١١ و١١١٢)، وابن ماجه (١٩٥٩)، والدارمي ٢٢٣٩٠)، والحاكم (١٩٤/٢)، والبيهقي (٧/ ١٢٧)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسّنه الترمذي في الموضع الأول، وصححه في الثاني. رووه كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً به. وهذا إسناد حسن. والله أعلم. ١٢٣٥ - حدیث ضعيف. ٦٣٣ امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما». أخرجه أبو داود، [والترمذي](١)، ومن يحتج بالحسن عن سمرة يلزمه تصحیحه . باب ما يحرم من النكاح وذكر توابعه(٢) (١٢٣٦) ١ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول اللَّه وَله: نهى عن الشغار)) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، ولیس بينهم صداق. رواه الإمام أحمد (٨/٥و١١ و١٢ و١٨)، وأبو داود (٢٠٨٨) واللفظ له، والترمذي (١١١٠) وحسَّنه، والنسائي (٣١٤/٧)، والبيهقي (١٣٩/٧ و١٤١)، والحاكم (١٧٤/٢-١٧٥)، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وفي الإسناد الحسن البصري، ثقة يدلس، وقد عنعن، ومن أهل العلم من نصَّ على أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والله أعلم. (١) الزيادة من (ظ)، (م). (٢) في (ل)، وهامش (هـ): وذكر موانعه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). أما في (د) فالعنوان مكتوب بالحمرة واختفى في المصورة. ١٢٣٦ - رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)، واللفظ له. ٦٣٤ (١٢٣٧) ٢ - ورواه عبيد اللَّه، عن نافع، وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ [متفق عليه](١). (١٢٣٨) ٣ - وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله وَ ل﴿ فقال: ((يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله(٢)، ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئاً». (١٢٣٩) ٤ - [وعنده أيضاً في رواية أخرى: أن رسول اللَّه وَ لّ نهى يوم الفتح عن متعة النساء](٣). ١٢٣٧ - رواية عبيد اللّه، عن نافع، عند البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥)، واللفظ لهما . (١) الزيادة من (ظ)، (م). ١٢٣٨ - رواه مسلم (١٤٠٦). (٢) في (هـ)، (ظ)، (م): سبيلها. والمثبت من الأصل، (ل)، (د). ١٢٣٩ - رواه مسلم (١٤٠٦) من رواية الزهري. (٣) الحديث (١٢٣٩) زيادة من (ظ)، (م). ٦٣٥ (١٢٤٠) ٥ - وروى مالك، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه وَ له: ((لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)). ١١١ / ب (١٢٤١) ٦ - وروى (مالك)(١) أيضاً، عن نافع، عن نُبيه (بن وهب)(٢)، أن عمر بن عبيد اللَّه أراد أن يزوج طلحة بن عمر، بنت شيبة ابن جبير، فأرسل/ إلى أبان بن عثمان فحضر ذلك وهو أمير الحاج، فقال أبان: سمعت عثمان (بن عفان)(٣) يقول، قال رسول اللَّه وَالر: ((لا ينكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب)). لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما. (١٢٤٢) ٧ - وعند ابن حبان (زيادة)(٤): ((ولا يُخطب عليه)). ١٢٤٠ - رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)، واللفظ لهما. ١٢٤١ - رواه مسلم (١٤٠٩). (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) في (ظ)، (م): عن نافع بن نبيه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٢٤٢ - حديث صحيح. رواه ابن حبان (١٢٧٤) بزيادة: ولا يخطب عليه. وهذه الزيادة فما فات الشيخ العلامة الألباني الإشارة إليها في تخريجه لحديث عثمان في كتابه القيم ((الإرواء)) (٢٢٦/٤)، ونبه عليها الحافظ الزيلعي، رحمه الله، في كتابه الفذ («نصب الراية)) (١٧/٣). وفي كلٌّ خير. (٤) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د). ٦٣٦ (١٢٤٣) ٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول اللَّه ◌َلْ﴾ تزوج ميمونة وهو محرم(١). (١٢٤٤) ٩ - وعن زيد(٢) بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة (بنت الحارث)(٣) أن رسول اللَّه ◌َل تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي و خالة ابن عباس. (١٢٤٥) ١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول اللَّه ◌َ له عن ذلك؟ فقال: ((لا، حتی یذوق الآخر من عسیلتها ما ذاق الأول)». أخرجهما مسلم. ١٢٤٣ - رواه البخاري (١٨٣٧ و٤٢٥٨و٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠). (١) في (ل) (د)، (ظ)، (م): تزوج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ميمونة وهو محرم. والمثبت من الأصل، (هـ). ١٢٤٤ - رواه مسلم (١٤١١). (٢) في (ل)، (د)، (ظ)، (م): يزيد. والمثبت من الأصل، (هـ). (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ١٢٤٥ - رواه البخاري (٥٣١٧)، ومسلم (١٤٣٣)، واللفظ له. ٦٣٧ (١٢٤٦) ١١ - وعن عمر بن نافع، عن أبيه، (أنه)(١) قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له (عن (٢) غير)(٣) مؤامرة منه، ليحللها(٤) لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: ((لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول اللّه وَلت). أخرجه الحاكم في ((مستدركه)) وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه . (١٢٤٧) ١٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : ((لا ينكح الزاني المجلود(٥) إلا مثله)). أخرجه أبو داود. ١٢٤٦ - أثر صحيح. رواه الحاكم (١٩٩/٢) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا رحمهما الله. (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٢) في (هـ)، (ظ)، (م): من. والمثبت من الأصل (د). (٣) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م). (٤) في (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): ليحلها. والمثبت من الأصل. ١٢٤٧ - حدیث حسن. رواه الإمام أحمد (٣٢٤/٢)، وأبو داود (٢٠٥٢)، واللفظ له. والحاكم (١٦٦/٢) وصححه، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط في إسناده عمرو بن شعيب. (٥) في (ظ)، (م): الجلود. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). ٦٣٨ ١١٢ / أ (١٢٤٨) ١٣ - وروى أيضاً من حديث سعيد بن المسيب، عن رجل من أصحاب النبي وَله يقال له بصرة(١) / قال: تزوجت امرأة بكراً في سترها(٢)، فدخلت عليها فإذا هى حبلى، فقال لي النبي وقال: ((لها الصداق(٣) بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها)) أو قال: ((فحدوها)). (١٢٤٩) ١٤ - وعنده [أيضاً] (٤) في رواية (عن)(٥) سعيد بن المسيب : أن رجلاً يقال له بصرة(٦) بن أكثم نكح امرأة وفيها: ((وفرق بينهما)). ١٢٤٨ - حديث ضعيف. رواه أبو داود (٢١٣١) من طريق ابن جريج، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بُصرة فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، ولكن له علة قادحة فقد رواه الدارقطني (باب المهر)) (٢٦) من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، وإبراهيم متروك، ورواه أبو داود (٢١٣٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، مرسلاً. (١) في (ل)، (د): نضرة. وفي (هـ): نظرة. وفي (ظ)، (م): أبو بصيرة. والمثبت من الأصل. (٢) في (ظ)، (م): في خدرها. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). (٣) في (م): لها الطلاق (!). والمثبت من الأصل، (د)، (د)، (هـ)، (ظ). ١٢٤٩ - حدیث ضعيف. وتقدم قبله، وزيادة ((وفرَّق بينهما)) عند أبي داود (٢١٣٢). (٤) الزيادة من (ظ)، (م). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). (٦) في (ل)، (د): نضرة. وفي (هـ): نظرة. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م). ٦٣٩ وهذه الرواية بهذه الزيادة عند الحاكم (في ((المستدرك)))(١) تامة، وهی مختصرة عند أبي داود. (١٢٥٠) ١٥ - وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه أن النبي وَلقر أتي(٢) امرأة مجحٌّ على باب فسطاط، فقال: ((لعله يريد أن يلم(٣) بها؟)) فقالوا: نعم، فقال رسول اللّه وَ ل: (لقد هممت أن ألعنه لعناً(٤) يدخل معه في قبره، کیف یورثه وهو لا يحل له، کیف یستخدمه(٥) وهو لا يحل له!». [لفظ مسلم] (٦) (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). ١٢٥٠ - رواه مسلم (١٤٤١). (٢) في (ظ)، (م): مَرَّ. والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). (٣) في (د): يسلم. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م). (٤) في (د)، (ظ)، (م): لعنة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل). (٥) في (د): نستخدمه. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م). (٦) الزيادة من (ظ)، (م). ٦٤٠