النص المفهرس

صفحات 541-560

وأخرجه النسائي، وذكره(١) الحاكم في ((مستدركه))، ولعله عَلمَ
حاله أمية .
(١٠٥٧) ٢ - وعن صفوان بن يعلي بن أمية، عن أبيه، قال: قال لي
رسول اللَّه وَله: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً)).
فقلت: يارسول الله، أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ فقال: ((بل عارية
مؤداة)) .
أخرجه النسائي.
(١٠٥٨) ٣ - وروى(٢) الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ◌ِّ قال:
(١) في (ظ)، (م): ورواه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٥٧ - حدیث صحیح.
رواه الإمام أحمد (٢٢٢/٤)، وأبو داود (٣٥٦٦)، وابن حبان (١١٧٣)، بإسناد
رجاله ثقات، رجال الشيخين. وقد عزاه الإمام رحمه اللَّه للنسائي، وهو عنده في
«الكبرى» (٥٧٧٦).
١٠٥٨ - حديث ضعيف.
رواه الإمام أحمد (٨/٥ و١٢ و١٣)، وأبو داود (٣٥٦١)، و، والترمذي (١٢٦٦)
وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٢٤٠٠)، والدارمي (٢٥٩)، والحاكم (٤٧/٢)،
والبيهقي (٩٠٦) وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وفي الإسناد
الحسن البصري ثقة مدلس وقد عنعن، لذا ينبغي أن ننظر في الهيئة التي ارتضاها
البخاري من حديث الحسن، والله أعلم.
(٢) في (ظ)، (م): وعن. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٤١

(«على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) قال قتادة: ثم نسي الحسن وقال: وهو
أمينك لا ضمان عليه - يعني العارية - .
أخرجه الترمذي، وقال (هذا)(١) حديث حسن صحيح، وذكره(٢)
الحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، وليس كما قال،
وإنما هو على شرط الترمذي، (كما فعل) (٣) /
٩٧ / ١
باب الوديعة
(١٠٥٩) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه ◌َ لْ قال:
((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا اؤْتُمن خان، وإذا وعد
أخلف».
متفق عليه، واللفظ للبخاري.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د).
(٢) في (ظ)، (م): ورواه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٥٩ - رواه البخاري (٣٣ و٢٦٨٢ و٢٧٤٩ و٦٠٩٥)، ومسلم (٥٩)، واللفظ للبخاري
في الموضع الثالث منه.
٥٤٢

(١٠٦٠) ٢ - وعنه، قال: قال رسول اللّه وَله: ((إدِّ الأمانة إلى من
أنتمنك، ولا تخن من خانك» رواه الترمذي من حديث شريك وقیس،
عن أبي حصين وقال فيه : حسن غريب.
باب الغصب
(١٠٦١) ١ - عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال: سمعت رسول
اللَّهِ وَ لّ يقول: ((من أخذ شبراً من الأرض ظُلْماً فإنه يطوقه يوم القيامة من
سبع أرضین)).
١٠٦٠ - حديث حسن.
رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤) وقال: حسن غريب، والدارقطني
(٣٥/٣)، والحاكم (٤٦/٢) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وفيما قالاه نظر فيما يبدو لأن في إسناده شريك بن عبد اللَّه القاضي، ولم يرو له مسلم
احتجاجاً، بل متابعة، وهو صدوق يخطئ کثیراً كما في «التقریب» ولکن روايته هنا
مقرونة بقيس بن الربيع، وهو صدوق سيء الحفظ، كما في ((التقريب))، فرواية
أحدهما تقوى الآخر، والله أعلم.
١٠٦١ - رواه البخاري (٢٤٥٢ و ٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠).
٥٤٣

(١٠٦٢) ٢ - وعن سالم، عن أبيه، عن النبي ◌َّ- قال: ((من أعتق
عبداً بین اثنین فإن کان موسراً قُوم علیه فعتق)).
أخرجه البخاري.
(١٠٦٣) ٣ - وعن أنس رضي اللَّه عنه: ((أن النبي ◌َّ و كان عند
بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام،
فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها، وجعل فيها الطعام، وقال:
كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة،
وحبس المكسورة)).
لفظ رواية البخاري.
(١٠٦٤) ٤ - وعند الترمذي (في حديث لأنس) (١) فقال النبي وَل:
((طعام بطعام، وإناء بإناء)) وقال فيه: حسن صحيح.
(١٠٦٥) ٥ - وروى ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن
١٠٦٢ - رواه البخاري (٢٥٢١)، ومسلم (١٥٠١)، واللفظ للبخاري.
١٠٦٣ - رواه البخاري (٢٤٨١ و ٥٢٢٥).
١٠٦٤ - حديث صحيح.
رواه الترمذي (١٣٥٩) وقال: حسن صحيح، وأخرجه أيضاً البخاري وتقدم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٦٥ - حديث صحيح.
٥٤٤

٩٧ / ب
رسول اللَّه ◌َ له قال: ((من أحيا أرضاً [ميتة](١) فهي له/)).
(١٠٦٦) ٦ - وعند أبي داود: لقد خبَّرني (٢) الذي حدثني هذا
الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه وَال: غرس أحدهما نخلاً في
أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل (٣)
رواه أبو داود (٣٠٧٤)، والدارقطني (٣٥/٣)، والبيهقي (٩٩/٦ و١٤٢) وفي
الإسناد محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وفيه مقال معروف.
وفي الباب عن سعيد بن زيد، وعائشة، وسمرة، وعبادة، وابن عمرو، وجابر.
أ - أما حديث سعيد: فرواه النسائي، والترمذي (١٣٧٨)، وأبو داود (٣٠٧٣) وقال
الحافظ في ((التلخيص)) (٣/ ٥٤): وأعله الترمذي بالإرسال.
ب - فأما حديث عائشة: ففي إسناده زمعة، وهو ضعيف، أخرجه البيهقي
(١٤٢/٦).
جـ - وأما حديث عبادة: فرواه الإمام أحمد (٣٢٦/٥ - ٣٢٧) والطبراني - كما في
(«المجمع» (١٧٤/٤) - وأعله الهيثمي بالانقطاع. قلت: وله شاهد قوي عند
البخاري (٢٣٣٥) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعها بنحوه، وسيأتي
الكلام علی حدیث جابر إن شاء الله.
(١) الزيادة من (هـ)، (ظ)، وهامش (ل) وعليها علامة نسخة (م).
١٠٦٦ - حديث صحيح.
رواه أبو داود (٣٠٧٤) وفيه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وله شواهد تقدمت آنفاً،
وانظر («نصب الراية)» (١٦٩/٤ و٢٨٨) و(«الإرواء)» (٣٥٣/٤).
(٢) في (هـ)، (ظ)، (م): أخبرني، والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
(٣) في (ظ)، (م): صاحب الأرض. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٤٥

أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها (لتضرب)(١) أصولها
بالفؤوس وإنها لنخل عُمٌّ، حتى أخرجت منها.
(١٠٦٧) ٧ - وفي رواية: فقال الرجل من أصحاب النبي وَله -
وأكثر ظني أنه أبو سعيد (الخدري)(٢) - فأنا رأيت الرجل يضرب في
أصول النخل.
(١٠٦٨) ٨ - وعند البيهقي في هذا الحديث: ((من أحيا أرضاً ميتة
لم تکن لأحد قبله، فھی له)).
(١) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (ظ)، (ل)، (د)، (هـ)، .
١٠٦٧ - حديث صحيح، وتقدم قبله، واللفظ لأبي داود (٣٠٧٥).
(٢) سقط من (ظ)، (م).
١٠٦٨ - حديث صحيح.
رواه البيهقي (١٤٢/٦)، وفي إسناده ابن إسحاق، وتقدم قبله، وله شاهد قوي من
حديث عائشة رواه البخاري (٢٣٣٥) ولفظه مرفوعاً ((من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو
أحق)).
٥٤٦

باب الشفعة
(١٠٦٩) ١ - عن جابر (بن عبد اللَّه)(١) رضي الله عنهما قال:
((قضى رسول اللَّه ◌َ له بالشُفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود،
وصرفت الطرق، فلاشفعة)) .
أخرجه البخاري.
(١٠٧٠) ٢ - وعنه، قال: ((قضى رسول اللّه وَالّ [بالشفعة](٢) في
كل شركة لم تقسم، (ربعة)(٣) أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن
شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه (٤) فهو أحق)).
أخرجه مسلم .
١٠٦٩ - رواه البخاري (٢٢٥٧).
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٩٧٠ - رواه مسلم (١٦٠٨).
(٢) الزيادة من (د)، (ل)، (ظ)، (م).
(٣) سقط (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) في (د): لم يؤذن. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
٥٤٧

(١٠٧١) ٣ - وعنه، قال: قال رسول اللّه وَل: ((الجار أحق بشفعته
ينتظر به وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً).
أخرجه الترمذي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء،
عن جابر، وقال: وعبد الملك ثقة مأمون (عند أهل الحديث)(١) لا نعلم
أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.
(١٠٧٢) ٤ - وعن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، قال: قال
-
١٠٧١ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (٣٠٣/٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩) وقال:
غريب. كذا ولعله سقط من النسخة قوله: حسن. أو صحيح. ثم وجدته في ((نصب
الراية)» (١٧٣/٤) بلفظ: حسن غريب، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والطحاوي في ((شرح
المعاني)) (١٢٠/٤ و١٢١)، والبيهقي (١٠٦/٦). وعبد الملك بن أبي سليمان احتج
به مسلم، واستشهد به البخاري.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٧٢ - حديث حسن.
رواه الترمذي (١٣٧١) عن ابن عباس وقال: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من
حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن
أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا أصح، أهـ
ورواه أيضاً الطحاوي (١٢٥/٤)، والدار قطني (٢٢٢/٤) وقال: خالفه شعبة،
واسرائيل، وعمروبن أبي مليكة، مرسلاً، وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده.
أهـ، ورواه أيضاً البيهقي (١٠٩/٦) وقال: هذا هو الصواب مرسل. أهـ.
ولكن للحديث طريق موصولة رواه الطحاوي وهو الآتي بعده.
٥٤٨

رسول اللّه ◌َ له: ((الشريك شفيع، والشفعة(١) في كل شئ)).
أخرجه الترمذي من حديث أبي حمزة السكري مرفوعاً، وجعل
المرسل أصح. / قال الترمذي: أبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من
أبي حمزة.
٩٨ / ١
(١٠٧٣) ٥ - وقد جاء من حديث الطحاوي، عن عطاء، عن جابر
قال: ((قضى رسول اللَّه وَلّ بالشفعة في كل شيء)).
باب المساقاة
(١٠٧٤) ١ - عن نافع، عن ابن عمر، أنه أخبره: ((أن رسول اللَّه وَله
(١) في (ظ)، (م): والشركة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٧٣ - حديث حسن.
رواه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (١٦٤/٤) من طريق ابن جريح، عن عطاء، عن
جابر رضي اللَّه اللَّه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ.
وقال الحافظ في «الفتح» (٥٠٩/٤)، بإسناد لا بأس برواته. قلت: قوله لا بأس
برواته، مما يدل على أن له علة، وهى عنعنة ابن جريح، ولكن الحديث من طريقيه
حسن .
١٠٧٤ - رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، واللفظ للبخاري.
٥٤٩

عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر)).
اتفقا عليه من حديث عبيد اللّه عن نافع.
واللفظ للبخاري.
(١٠٧٥) ٢ - وعند مسلم في رواية عن ابن عمر، عن النبي وَلقوله :
((أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من
أموالهم، ولرسول اللَّه ◌َ ل﴿ شطر ثمرها)).
(١٠٧٦) ٣ - وفي رواية: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى
اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول اللَّه وَليل لما ظهر على
خيبر أراد إخراج اليهود منها، فكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه
ولرسوله وللمسلمين، (فأراد إخراج اليهود منها)(١) فسألت اليهود
رسول اللّه وَ سليل أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر،
فقال لهم رسول اللّه ◌َل: ((نقركم (بها)(٢) على ذلك ما شئنا». فقروا بها
حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء)).
١٠٧٥ - رواه مسلم (١٥٥١).
١٠٧٦ - رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١)، وللفظ له.
(١)، (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٥٠

باب الاجارة
(١٠٧٧) ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه وَل
((من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها [أخاه](١) فإن أبي فليمسك
أرضه».
(١٠٧٨) ٢ - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: إن
بعض عمومته/ أتاهم فقال: قال رسول اللَّه وَالآتى: ((من كانت له أرض ٩٨/ ب
فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى)).
(١٠٧٩) ٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نخابر ولا نری
بذلك بأساً، حتى زعم رافعٌ أن رسول اللّه ◌ِوَ لّ نهى عنها(٢)، فتركناها من
أجل ذلك.
١٠٧٧ - رواه مسلم (١٥٤٤).
(١) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٧٨ - رواه مسلم (١٥٤٨) بنحوه.
١٠٧٩ - رواه مسلم (١٥٤٧)، واللفظ للبيهقي (١٢٨/٦) لكن عنده ((فتركناه .. )).
(٢) في (ظ)، (م): نهى عن ذلك. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
٥٥١

(١٠٨٠) ٤ - وعن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله
ابن مغفَّل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت أن رسول اللّه وَ لآ نهى
عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: ((لا بأس بها)).
أخرجها مسلم .
(١٠٨١)٥ - وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: ((نھی
رسول اللّه وَ له عن كراء الأرض)) قال، (فقلت)(١): أبا الذهب والورق؟
قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
[لفظ مسلم](٢).
(١٠٨٢) ٦ - وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة [قال](٣):
((نهى رسول اللَّه وَ ل عن كرى (٤) الأرض ببعض ما يخرج منها ...
الحدیث)).
١٠٨٠ - رواه مسلم (١٥٤٩).
١٠٨١ - رواه البخاري (٢٣٤٦ و٢٣٤٧)، ومسلم (١٥٤٧)، واللفظ له.
(١) سقط من (هـ). والمثبت من هامش الأصل، (ظ)، (د)، (ل)، (م).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٨٢ - رواه البخاري (٢٣٤٦ و٢٣٤٧)، وللفظ للبيهقي (١٣٢/٦).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
(٤) في (د)، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م): كراء. والمثبت من الأصل.
٥٥٢

(١٠٨٢م) ٧- وعن رافع بن خديج، عن رسول اللَّه وَ له قال: ((ثمن
الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث)).
(١٠٨٣) ٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((حجم النبيّ وَل
عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه (النبي وَلَّ)(١) أجره، وكلم سيده، فخفف عنه
من ضريبته)). ولو كان سُحْتاً لم يعطه النبي وَله.
لفظ مسلم.
(١٠٨٤) ٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله
ولد/ عن كسب الإماء».
٩٩ / أ
أخرجه مسلم.
(١٠٨٥) ١٠ - وعند ابن حبان (زيادة)(٢): ((مخافة أن يبغين)).
١٠٨٢ م - رواه مسلم (١٥٦٨).
١٠٨٣ - رواه البخاري (٢١٠٢ و٢٢١٠ و٢٢٧٧ - ٢٢٧٩)، ومسلم (١٢٠٢) واللفظ له.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٨٤ - رواه البخاري (٢٢٨٣ و٥٣٤٨)، والحديث لم يروه مسلم بلا ريب، والله أعلم.
(٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٨٥ - حدیث صحیح. وتقدم، والزيادة لابن حبان (٥١٣٧).
٥٥٣

(١٠٨٦) ١١ - وعند البخاري في حديث لابن عباس، فقال رسول
اللَّهِ وَّهِ: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب)).
باب الجعالة
(١٠٨٧) ١ - عن أبي سعيد، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي وَّل
في سفرة سافروها (حتى)(١) نزلوا على حي من أحياء العرب،
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بکل
شيء، لا ينفعه شئ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا
(لعل أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط)(٢) إن
١٠٨٦ - رواه البخاري (٥٢٩/٤ - فتح) معلقاً مجزوماً، ووصله في كتاب ((الطب))
(٥٧٣٧).
١٠٨٧ - رواه البخاري (٢٢٧٦ و٥٠٠٧ و ٥٧٣٦ و٥٧٤٩)، واللفظ للموضع الأول منه.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) سقط من (هـ). والمثبت من الأصل، (ل)، (ظ)، (د)، (م). عدا قوله: الرهط. فقد
سقط من (د).
٥٥٤

سیدنا لدغ، وسعینا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من
شيء؟ فقال بعضهم: إني والله لأرقي ولكني والله(١) لقد استضفناكم
فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلاً [قال](٢):
فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يتفُل عليه، ويقرأ ﴿الحمد لله
رب العالمين﴾ فكأنما نشط من عقال، فانطلق بمشي وما به قَلبَة. قال:
فأوفوهم جُعْلهم (الذي صالحوهم عليه)(٣) فقال بعضهم: أقسموا، فقال
الذي رقى: لاتفعلوا حتى نأتي النبي ﴾ فنذكر الذي کان، فننظر ما
يأمر[نا](٤) قال: فقدموا على النبي و ﴿ فذكروا له [ذلك](٥) فقال: ((وما
يدرك أنها رُقية؟)). ثم قال: ((قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم
سهماً، فضحك رسول اللَّهِ وَالْ)).
أخرجه البخاري.
(١) في (ظ)، (م). ولكن قد استضفناكم. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (ظ)، (م).
(٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٤) (٥) الزيادة من (ظ)، (م).
٥٥٥

٩٩ / ب
باب المسابقة /
(١٠٨٨) ١ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله
وَله سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحَفْياء، وكان أمدها ثنية
الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر (من الثنية)(١) إلى مسجد بني
زريق، وأن عبد الله (بن عمر)(٢) كان ممن سابق (بها)(٣).
أخر جاه من حديثه.
(١٠٨٩) ٢ - وفي رواية سفيان [عند البخاري] (٤): ((أجرى الخيل
المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من
ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل (وكنت فيمن أجرى)).)(٥)
١٠٨٨ - رواه البخاري (٢٨٦٩)، ومسلم (١٨٧٠) واللفظ له.
(١) (٢) (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
١٠٨٩ - رواه البخاري (٢٨٦٨).
(٤) الزيادة من (ظ)، (م).
(٥) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
٥٥٦

(١٠٩٠) ٤ - (وعنه (١): ((أن النبي (وَل ﴿ سابق بين الخيل)(٢) وفضَّل
القُرَّح في الغاية)).
[أخرجه أبو داود](٣)
(١٠٩١) ٥ - وعند ابن حبان: ((أن النبي ◌ٍَّ﴿ سابق بين الخيل وجعل
بينهما (سبقاً)(٤) وجعل بينهما محلَّلاً، وقال: ((لا سَبَقَ إلا في حافر أو
نصل)).
١٠٩٠ - حديث صحيح.
رواه الإمام أحمد (١٥٧/٢)، وأبو داود (٢٥٧٧) بإسناد على شرط الشيخين،
وصححه ابن حبان كما في ((بلوغ المرام)) (٢١٧/٩)، والله أعلم.
(١) في (ظ)، (م): وعند ابن حبان. والمثبت من الأصل، (هـ)، (د).
(٢) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (د)، (ظ)، (م).
(٣) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٩١ - حديث صحيح - بغير اشتراط المحلّل.
رواه ابن حبان (٤٦٧٠)، من حديث عاصم بن عمر بن حفص العدوي، قال الحافظ
في ((التقريب)) وقال الذهبي في ((المغنى)): ضعفوه. قلت: له شاهد من حديث أبي
هريرة، رواه الإمام أحمد (٤٧٤/٢)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والنسائي (٢٢٦/٦)،
والترمذي (١٧٠٠) وقال: ((حسن))، وابن حبان (١٦٣٨)، والبيهقي (١٦/١٠)،
كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عنه مرفوعاً بلفظ ((لا سبق إلا في
خف، أو نصل، أو حافر)) وهذا إسناد صحيح، وتفرد عاصم العدوي بزيادة اشتراط
المحلل مما يضعفها، والله أعلم.
(٤) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل، (ظ)، (م).
٥٥٧

(١٠٩٢) ٦ - وعن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول اللَّه وَله: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل)). ونافع
[هذا](١) عن يحيى بن معين أنه ثقة [والحديث عند أبي داود](٢).
(١٠٩٣) ٧ - وعن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن
١٠٩٢ - حدیث صحیح.
رواه أبو داود (٢٥٧٤) وغيره من طريق ابن أبي نافع، وتقدم قبله، وصححه ابن حبان.
(١)، (٢) الزيادة من (ظ)، (م).
١٠٩٣ - حدیث ضعيف.
رواه الإمام أحمد (٥٠٥/٢)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، والدار قطني
(٣٠٥/٤)، والبيهقي (٢٠/١٠)، والحاكم (١١٤/٢) وصححه، ووافقه الذهبي،
كلهم من حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
مرفوعاً به، وسفيان بن حسين ضعَّف الأئمة الحفاظ روايته عن الزهري، خاصة، وهذه
منها .
ولکن له متابع من حديث سعيد بن بشير، عن الزهري به، رواه أبو داود (٢٥٨٠)،
والبيهقي (٢٠/١٠)، والحاكم (١١٤/٢) وهذه متابعة لا يفرح بها، فقد نقل العلامة
ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) عن ابن معين أنه قال في سعيد: ليس بشئ، وقال ابن
نمير: منكر الحديث، وضعفه الإمام أحمد والنسائي، وأعله أيضاً ابن أبي حاتم في
((العلل)» بالوقف فقال : - كما في ((الجوهر النقي))- سألت أبي عن حديث سفيان بن
حسين فقال: خطأ، لم يعمل سفيان شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى اللَّه عليه
وسلم، وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد، فقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد بن
المسیب قوله. أهـ.
=
٥٥٨

المسيب (عن أبي هريرة)(١) عن النبي وَ ل﴾[قال](٢): ((من أدخل فرساً بين
(فرسين)(٣) وهو لا يأمن (٤) أن يُسبق فليس بقمار(٥)، (ومن أدخل فرساً
بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار)(٦))).
أخرجه أبو داود. وسفيان هذاثقة أخرج له مسلم إلا أنه قد
استُضعف في حدیث الزهري، وقد اتبعه أبو داود برواية سعيد بن بشير،
عن الزهري محیلاً على ما قبله (بمعناه)(٧) وسعيد وثَّقه دُخیم.
= قلت: ويؤيد أن وقفه هو الراجح أن الإمام مالك، رحمه اللَّه، رواه في ((الموطأ)) (٤٦)
عن سعيد بن المسيب قوله. والله أعلم.
(١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د).
(٢) الزيادة من (ظ). (م).
(٣) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٤) في (د)، (هـ)، (ل): لا يؤمن. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م).
(٥) في (د): فهو قمار. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م).
(٦) سقط من (ل). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ظ)، (م).
(٧) سقط من (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د).
٥٥٩

باب إحياء الموات
(١٠٩٤) ١ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ◌َّر، قال: ((من
أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق [بها](١)).
١٠٠ / ١
قال عروة: قضی به عمر في خلافته.
أخرجه البخاري.
(١٠٩٥) ٢ - وعن سعيد بن زيد، عن النبي وَّ قال: ((من أحيا أرضاً
ميتة فهي له، ولیس لعرق ظالم حق)).
أخرجه أبو داود.
١٠٩٤ - رواه البخاري (٢٣٣٥)، وهو من أفراده، ولم يروه مسلم، والله أعلم.
(١) الزيادة من (د).
١٠٩٥ - حدیث صحیح .
وتقدمت شواهد له تحت رقم (١٠٦٥)، وأضيف هنا شاهداً آخر من حديث جابر،
رواه الإمام أحمد (٣٠٤/٣ و٣٣٨)، والترمذي (١٣٧٩) وقال: حسن صحيح، وابن
حبان (١١٣٩) من حديث هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عنه. وإسناده
صحيح على شرطهما، وللشطر الثاني شواهد من حديث سمرة، وعائشة، وعبادة.
والله أعلم.
٥٦٠