النص المفهرس
صفحات 301-320
كتاب الزكاة ٠٠ (٥٨١) ١ - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنساً حدثه: أن أبا بکر کتب له هذا الکتاب لما وجهہ إلی البحرین : ٥١ /١ بسم الله الرحمن الرحيم / هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه ◌َ له على المسلمين والتي أمر الله بها (رسوله)(١) فمن سُئلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقه(٢) فلا يعط(٣): ((في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين ٥٨١ - رواه البخاري (١٤٥٤). (١) سقط من (ل)، (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، وهامش (ل). (٢) في (د)، (ل)، (هـ): فوقها. وفي (ظ)، (م): فوق ذلك ، والمثبت من الأصل. (٣) في (ظ)، (م): فلا يعطه. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د). (١) في (د)، (ل): ستاً. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). ٣٠١ إلي خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني ستة وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتالبون، (فإذا بلغت إحدى وتسعين)(١) إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت(٢) لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن عنده(٣) إلا أربعة (٤) من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، [فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة](٥). وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين (ففيها)(٦) شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث [شياه](٧) فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين (١) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م). (٢) في (ل)، (د)، (هـ): ابنة. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م). (٣) في (ل)، (د)، وهامش (هـ) وعليه علامة نسخة: معه. والمثبت من الأصل، (هـ)، (م)، (ظ). (٤) في (ل)، (د): أربع. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). (٥) الزيادة من (د)، (ظ)، (م). (٦) سقط من (د)، (ل)، (هـ). والمثبت من الأصل، (ظ)، (م). (٧) الزيادة من (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م). ٣٠٢ شاة واحدة فليس فيها صدقة (١) إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)). أخرجه البخاري. (٥٨٢) ٢ - وأخرج بهذا الاسناد أيضاً: ولا يُخرج في الصدقة هَرمة/ ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المتصدق(٢)، وفيه: أن أبا بكر كتب له (فريضة)(٣) الصدقة التي أمر الله [بها](٤) [و](٥) رسوله. ٥١ / ب (٥٨٣) ٣ - وبهذا الإسناد: أن أبا بكر كتب له التي فرض النبي مَنثر: ولا يجمع بين مفترق(٦)، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. (٥٨٤) ٤ - وبه قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . (١) في (ظ)، (م): شئ. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٥٨٢ - رواه البخاري (١٤٥٥). (٢) في (د)، (ظ)، (م): المصدق. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل). (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل). (٤) الزيادة من هامش (هـ) وعليه علامة نسخة وعلامة صحة. (٥) الزيادة من (ل). ٥٨٣ - رواه البخاري (١٤٥٠). (٦) في (د)، (ل)، (هـ): متفرق. والمثبت من الأصل، (ظ)، (م). ٥٨٤ - رواه البخاري (١٤٥١). ٣٠٣ (٥٨٥) ٥ - وبه: من بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون(١) فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدق(٢) بنت لبون [وليست عنده](٣) وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة(٤) بنت لبون ولیست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه (بنت مخاض) (٥)، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين. ٥٨٥ - رواه البخاري (١٤٥٣). (١) في (ظ)، (م): ومن بلغت عنده الصدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده بنت لبون. والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ). (٢) في (د): ومن بلغت صدقته. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). (٣) الزيادة من (ل)، (ظ)، (م). (٤) في (د)، (ل): ومن بلغت صدقته. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). ٣٠٤ وقال في هذه الرواية: إن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى [و](١) رسوله عليه السلام. ٥٢ / أ (٥٨٦) ٦ - (وفي موضع آخر: أن أبا بكر كتب له التي أمر الله ورسوله: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده / وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه تقبل منه وليس معه شيء)(٢). (٥٨٧) ٧ - وروى أبو داود من حديث ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول اللَّهِ وَ ل ◌َه الذي كتبه(٣) في الصدقة، وهو عند آل عمر ابن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهى التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من (عبد الله بن (١) الزيادة من (ل)، (د). ٥٨٦ - رواه البخاري (١٤٤٨). (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٥٨٧٠ - حديث حسن . رواه أبو داود (١٥٧٠) مطولاً، والحاكم (٣٩٣/١ - ٣٩٤) وأعله بالإرسال، ولكن يشهد له حديث سفيان بن حسين، رواه الإمام أحمد (١٤/٢ و ١٥) وأصحاب السنن. (٣) في (د)، (ل): كتب. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). ٣٠٥ عبد الله بن عمر)(١) وسالم بن عبد الله بن عمر. وفيه: ((وإذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة (فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتالبون وحقة حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة)(٢).)) وذكر الحديث إلى أن قال: ((فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت)). وهذا مرسل، إلا أن كونه(٣) كتاباً متوارثاً عند آل عمر[بن الخطاب](٤) قد یغني عن (ذکر)(٥) الإسناد فيه. (١) سقط من (د)، (ل). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) في (ظ)، (م)، لما كان كتاباً. وفي (د): إلا أن يكون كتاباً. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل). (٤) الزيادة من (ظ)، (م). (٥) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (هـ)، (ل). ٣٠٦ (٥٨٨) ٨ - وعن مسروق، عن معاذ: ((أن النبي وَلاو ((١) وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ: من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم يعني محتلماً ديناراً أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن-)). أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً، قال: وهذا أصح. ٥٢ / ب (٥٨٩) ٩ - وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) / ولم يقل: ((أو تبيعة))، وقال: هذا حديث صحيح على على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قال. ٥٨٨ - حدیث صحیح. رواه الإمام أحمد(٢٣٠/٥)، وأبو داود (١٥٧٨)، والترمذي (٦٢٣) وقال: حسن، والنسائى (٢٥/٥ - ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، والبيهقى (٩٨/٤)، (١٩٣/٩)، وابن حبان (٧٩٤). (١) بداية سقط من (ظ). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د)، (م). ٥٨٩ - حدیث صحیح. رواه الحاكم (٣٩٨/١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا ، رحمهما الله. ٣٠٧ (٥٩٠) ١٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذاً قال: بعثني رسول اللَّه ◌َ له فقال: ((إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللَّه، (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة)(١) وفيه: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)). لفظ مسلم، وهو متفق عليه. (٥٩١) ١١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي وَّ أنه قال: ((لاجَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)). ٥٩٠ - رواه البخاري (١٣٩٥ و ١٤٥٨ و١٤٩٦)، ومسلم (١٩)، واللفظ له. (١) سقط من (ظ)، (م)، (هـ)، (ل)، (د). والمثبت لحقٌّ بهامش الأصل. ٥٩١ - حديث حسن. رواه أبو داود (١٥٩١) وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف، ولكن له شاهد تقدم من حديث أنس بن مالك، رواه الإمام أحمد (١٥٧/٣)، وابن حبان (٧٣٨). ٣٠٨ أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق، عن عمرو، وفي الاحتجاج بذلك خلاف. (٥٩٢) ١٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه وَله قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)). لفظ مسلم، وهو متفق عليه. (٥٩٣) ١٣ - وفي رواية [لـ](١) -مسلم: ((ليس في العبد(٢) صدقة إلا صدقة الفطر)). (٥٩٤) ١٤ - وعن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله وَّ قال: ((في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت(٣) لبون، لا تفرق إبل ٥٩٢ - رواه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢)، واللفظ له. ٥٩٣ - متفق عليه، واللفظ لمسلم (٩٨٢). (١) الزيادة من (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م). (٢) في (هـ)، (ل): ليس في العبيد. والمثبت من الأصل، (د). ٤ ٥٩ - حديث حسن. رواه الإمام أحمد (٢/٥)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (١٥/٥ - ١٧)، والبيهقي (٤ /١٠٥)، والحاكم (٣٩٧/١ - ٣٩٨) وصححه، ووافقه الذهبي. وإسناد الحديث حسن. والحديث لم يروه الترمذي فيما يبدو، والله أعلم. (٣) في (هـ)، (م): ابنة. والمثبت من الأصل، (ل)، (د). ٣٠٩ ٥٣ /١ عن حسابها من أعطاها مؤتجراً). قال ابن العلاء: (( مؤتجراً، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله/ من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء)). لفظ أبي داود، وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح (الإسناد)(١) على ما قدمنا ذكره في (تصحيح)(٢) هذه الصحيفة ولم يخرجاه. قلت: تصحيحهامختلف فيه. (٥٩٥) ١٥ - وروى أبو داود من حديث ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم، وسمى آخر عن أبي إسحاق(٣)، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، (ببعض أول الحديث قال: ((فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك)). قال: ولا أدري أعليٌّ يقول: ((بحساب ذلك))، أو رفعه إلى النبي وَّر؟ ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليك الحول)))(٤). عن النبي ◌َ ﴿ فذكر شيئاً قال في (١)، (٢) سقط من (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (د). ٥٩٥ - حدیث حسن. رواه أبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي (٩٥/٤) والضياء في ((المختارة)) (٥٢٨). (٣) في (د): عن ابن عمر. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (م). (٤) سقط من (ل)، (د)، (هـ)، (ظ)، (م). والمثبت لحقُّ بهامش الأصل. ٣١٠ صَل الله آخره: إلا أن جريراً قال ابن وهب: يزيد في الحديث عن النبي : ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). وعاصم بن ضمرة ذكر ابن أبي حاتم عن علي بن المديني أنه ثقة، وقال النسائي في ((التمییز)) : لا بأس به. باب زكاة المعشرات(١) (٥٩٦) ١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي وَ له قال: ((ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أو سق، ولا فيما دون [خمس](٢) ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق)(٣) (من الورق)(٤) صدقة)) . لفظ رواية لمسلم. (١) هنا في الأصل كتب الناسخ: بلغ مقابلة. ٥٩٦ - رواه البخاري (١٤٤٧ و١٤٥٩ وو١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩)، واللفظ له. (٢) الزيادة من (ل)، (د). (٣) انتهى هنا السقط من (ظ)، والحمد لله. (٤) سقط من (ظ)، (م)، (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل). ٣١١ (٥٩٧) ٢ - [وفي رواية: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))](١). (٥٩٨) ٣ - وعن أبي(٢) الزبير أنه سمع جابر(٣) (بن عبد اللَّه يذكر) أنه سمع النبي وسلم قال: ((فيما سقت الأنهار والغيم العشور(٤)، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)) أخرجه مسلم. (٥٩٩) ٤ - وفي رواية أبي داود: «فيما سقتْ الأنهار والعيون العشر)). (٦٠٠) ٥ - وعنده من رواية سالم، عن أبيه: ((فيما سقت السماء ٥٩٧ - متفق عليه، وتقدم قبله، واللفظ للبخاري (١٤٥٩). (١) الزيادة من (ل)، (د)، (ظ)، (م)، وهامش (هـ) وعليها علامة نسخة . ٥٩٨ - رواه مسلم (٩٨١). (٢) في (د): عن ابن الزبير. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). (٣) في (ظ)، (م): عن جابر. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٤) في (ظ)، (م): العشر. والمثبت من الأصل (ل)، (د)، وهامش (هـ). وعليه علامة نسخة. ٥٩٩ - حدیث صحیح. رواه أبو داود (١٥٩٧)، وتقدم قبله. ٦٠٠ - حدیث صحیح. رواه أبو داود (١٥٩٦)، وأصله عند البخاري (١٤٨٣). ٣١٢ والأنهار والعيون أو كان بعلاً العشر، وفيما سقى بالسواني أو النضح (نصف)(١) العشر/)). ٥٣ / ب (٦٠١) ٦ - وعن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ (بن جبل)(٢) حين بعثهما رسول اللَّه ◌َ ل إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: (( لا تأخذا(٣) الصدقة إلا من هذه الأربعة (٤): الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)). أخرجه الحاكم. (٦٠٢) ٧ - وأخرج أيضاً من حديث موسى بن طلحة، عن معاذ (١) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (ل)، (هـ)، (ظ)، (م). ٦٠١ - حديث حسن. رواه البيهقي (١٢٥/٤)، والطبراني في «الكبير)) (٢٠/ ١٥٠ و١٥١) وقال: الهيثمي في ((المجمع)) (٣/ ٧٥): ((ورجاله رجال الصحيح))، والحاكم (١ / ٤٠١)، وصححه، ووافقه الذهبي، قلت: وفي الإسناد طلحة بن يحيى التيمي، مختلف فيه. (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) في (هـ)، (ظ)، (م): لا تأخذوا، وفي (د)، (ل): لا تأخذ. والمثبت من الأصل. (٤) في (ظ)، (م): الأربع. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٦٠٢ - حدیث صحیح. رواه الإمام أحمد (٢٢٨/٥)، والدار قطني (٩/٢)، والبيهقي (١٢٨/٤ - ١٢٩) بلفظ ((عندنا كتاب معاذ عن النبي عَ .. )) وهذه رواية من طريق الوجادة وهي حجة. برجال الصحیح، والحاکم (١/ ٤٠١) وصححه. ٣١٣ (بن جبل)(١) أن رسول اللَّه وَالله قال: ((فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر)). وإنما يكون ذلك في التمر (والحنطة)(٢) والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول اللَّه ◌َلتِ. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك [أيام معاذ](٣). وفيما قاله نظر كبير (٤) فإنه روى من حديث موسى أنه قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي وَلّ: ((أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة، والشعير والزبيب، والتمر)). وهذا يشعر أنه كتاب. وذكر أبو زرعة أن موسى عن عمر(٥) مرسل، فإن كان لم يدرك عمر فلم يدرك معاذاً. (٦٠٣)٨ - وعن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاءنا سهل بن (١)، (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٣) الزيادة من (هـ)، (ل)، (د)، (ظ)، (م). ومكانها مطموس في الأصل. (٤) في (ظ)، (م): كثير. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). (٥) في (د): موسى بن عمير. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). ٦٠٣ - حديث ضعيف. رواه الإمام أحمد (٤٤٨/٣)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٤٢/٥)، وابن حبان (٧٩٨)، والحاكم (٤٠٢/١)، وصححه، ووافقه الذهبي. ولكن إذا نظرنا في إسناد الحديث لوجدنا فيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال فيه = ٣١٤ أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول اللّه وَ لّه قال: (((إذا خرصتم)(١) فجدوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا (أو تجدوا)(٢) الثلث فدعوا الربع)). أخرجه أبو داود والترمذي، والنسائي، والحاكم في ((المستدرك))(٣) وقال: هذا حديث صحيح بالإسناد. وفيما قاله نظر . ٥٤ / ١ (٦٠٤) ٩ - وعن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه رضي اللَّه عنهما / قال: ((نهى رسول اللّه وَ لّه عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤاخذ [١](٤) في الصدقة)). قال الزهري: لونين(٥) من تمر المدينة. = الحافظ ((مقبول))، وقال فيه الذهبي نفسه في ((المغنى)): لا يعرف. (١) سقط من (د). والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (ظ)، (م). (٢)، (٣) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (ل)، (د). ٦٠٤ - حديث صحيح. رواه أبو داود (١٦٠٧) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة به، وتابعه سليمان بن كثير، وروايته عند الحاكم (٤٠٢/١) وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، قلت: بل هو على شرطهما، وقد صححه الحاكم نفسه في موضع آخر (٢٨٤/٢) على شرطهما، ووافقه الذهبي، والحمد لله. وفي الباب عن البراء بن عارب بنحوه، رواه الترمذي (٢٩٨٧) وقال: حسن غريب صحیح. (٤) الزيادة من (د). (٥) في (د)، (ل): لونان. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ظ)، (م). ٣١٥ أخرجه أبود داود، ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن لونين من التمر، فنزلت: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة - ٢٧٦] قال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. قلت: الحُبيق، بضم الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة، وتخفيف آخر الحروف. (٦٠٥) ١٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي ◌ُّلقر: ((أنه أخذ من العسل العُشر)). أخرجه ابن ماجه من حديث نعيم بن حماد، وهو حافظ أخرج له البخاري، وقد مُس، عن ابن المبارك، وهو إمام، عن أسامة بن زيد، وأخرج له مسلم، فمن يحتج بنسخة عمرو، وبالرجلين احتج به(١). ٦٠٥ - حدیث صحیح. رواه ابن ماجه (١٨٢٤) من طريق نعيم بن حماد، وهو صدوق يخطئ كثيراً، كما في ((التقريب))، ولكن له متابعة من رواية عمرو بن الحارث، وهو ثقة فقيه حافظ، كما في ((التقريب))، رواه: أبو داود (١٦٠٠)، والنسائي (٤٦/٥). (١) في (م) أعطى لقوله: ((عن ابن المبارك)) رقماً مستقلاً فجعل الإسناد الواحد إسنادین، وهذا خطأ لأن قوله عن ابن المبارك تكملة للإسناد إذ هو من رواية نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، كما في ((السنن)) لابن ماجه (١٨٢٤) فالصواب ما أثبته، والله أعلم. ٣١٦ باب زكاة الناض (٦٠٦) ١ - روى سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ◌َّ ر أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات فذكر الحديث وفيه: ((وفي كل أربعين ديناراً دينار)). أخرجه الحاكم. قال: وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن کان یحیی بن معین غمزه(١)، فقد عدّله غيره، ثم روى بإسناد إلى أبي حاتم (٢) أنه قال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك. ٦٠٦ - حديث ضعيف جداً. رواه الحاكم (٣٩٥/١) مطولاً جداً، من طريق سليمان بن داود، ونصَّ الأئمة من أهل الجرح والتعديل على أن الصواب في ذلك إنما هو سليمان بن أرقم، فرواه النسائي (٥٨/٨ - ٦٠) على الصواب. وسليمان بن أرقم تركوه. (١) في (د): يحيى بن غمرة. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل) (ظ)، (م). (٢) في (ظ)، (م): ابن أبي حاتم. والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٣١٧ (٦٠٧) ٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي وَلي قال: ((المكيال مكيال أهل المدينة / والوزن (أهل)(١) مكة)). ٥٤ / ب أخرجه النسائي، وأبو داود. (٦٠٨) ٣ - وعن عطاء، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فسألت عن ذلك النبيّ وَ ل﴿ فقالت: أكَنْزُ هو؟ فقال: ((إذا أدیت زکاته فلیس بکنز)). أخرجه الحاکم من حديث محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وقد أخرجه أبو داود قريباً من لفظه. ٦٠٧ - حدیث صحیح. رواه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي (٢٨٤/٧)، والبيهقي (٣١٦) واللفظ له بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين. (١) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل (هـ)، (ل)، (د). ٦٠٨ - حديث صحيح. رواه أبو داود (١٥٦٤)، والدار قطني (١٠٥/٢)، والحاكم (٣٩٠/١)، والبيهقي (١٤٠/٤). وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. ولكن إذا نظرنا في السند لوجدنا فيه محمد بن مهاجر، لم يرو له البخاري في «الصحیح)). بل روی له في «الأدب المفرد)» خارج الصحيح، ثم هو من رجال مسلم، فهو على شرطه، وانظر ((نصب الراية)) (٢/ ٣٧١). ٣١٨ باب زكاة المعدن والرکاز (٦٠٩) ٤ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن رسول اللَّه وَالآتى : ((العجماء جُبَار، (والبئر جُبار)(١)، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). متفق عليه . (٦١٠) ٥ - وعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه: ((أن رسول اللَّهِ وَ ل أخذ من المعادن القَبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع)). فلما كانُ عمر رضي الله عنه قال (لبلال)(٢) : إِن رسول ٦٠٩ - رواه البخاري (١٤٩٩ و٢٣٥٥ و٦٩١٢ و٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (١) سقط من (ظ)، (م)، والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل)، (د). ٦١٠ - حديث ضعيف. رواه البيهقي (٤/ ١٥٢)، الحاكم (٤٠٤/١) وصححه، ووافقه الذهبي. وفيه نظر في إسناده نعيم بن حماد قال فيه الذهبي نفسه في ((الميزان)) (٤/ ٢٧٠): وروى أحاديث مناكير عن الثقات. قلت: وقد خالفه الإمام مالك فرواه مختصراً في ((الموطأ» (الزكاة-٨) مرسلاً، ومن طريقه رواه أبو داود (٣٠٦١). (٢) سقط من (ظ)، (م). والمثبت من الأصل، (د)، (ل)، (هـ). ٣١٩ اللَّه وَ لّه لم يقطعك لتحتجره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. أخرجه الحاكم من حديث نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، وقال: احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي. وقال: هذا حدیث صحیح، ولم يخرجاه. قلت: لعله علم حال الحارث، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، والقبلية بفتح القاف والباء معاً قيل منسوبة إلى ناحية من ساحل(١) البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. باب صدقة الفطر/ ٥٥ / أ (٦١١) ١ - روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ((أن رسول اللَّه ◌َ ل فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)): أخرجوه أجمعون. (١) في (ظ)، (م): بساحل. والمثبت من الأصل، (ل)، (د)، (هـ). ٦١١ - رواه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) من طريق مالك، واللفظ للبخاري. ٣٢٠