النص المفهرس

صفحات 341-360

٣٤١
واجبةٌ عند الشافعىِّ رحمه الله بعدَ النشهدِ الا خيرِ لو تركها فيه لم تَصحَّ صلاتهُ
ولاَ تَجِبُ الصّلاةُ على آلِ الذَّيِّ بِّه
قال العزبن عبد السلام ليس صلاتنا عليه شفاعة فان مثلنا لا يشفع لمثله ولكن
اللّه تعالى أمرنا بمكافأة من أحسن الينا فان عجزنا عنها كافانا بالدعاء فارشدنا العظيم
لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا عَّ اله إلى الصلاة عليه صَّ اله وتقدمه لذلك الحليمى
ووافقهم ابن العربي المالكي وقال بعضهم فيها فائدة أخرى لما تقدم أنمعني صلاتنا
عليه طلب للزيادة له من ثناء الله تعالى عليه وتعظيمه وتشريفه بين ملائكته ففيها
الزيادات الحاصلة بالصلاة التى أمر نابها عليه المرقيات إلى مراتب درجات تليق بكماله
لا يعلم كنهها إلا المتفضل بها عليه ففي الصلاة عليه فوائدله وللمصلين عليه صلوات
الله وسلامه عليه (قوله واجبة عند الشافعى بعد التشهد الأخير) قال ابن حجر في
شرح المشكاة تجب فيه أى حتى على النبي ياێ على نفسه و بدل للوجوب أحاديث صحيحة
كحديث ابن مسعود البدرى انهم قالوايارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف
نصلی علیك إذ (١) نحن صلينا فى صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث
صححه الترمذى وابن خزيمة والحاكم ومرادهم بالسلام الذي عرفوه سلام التشهد وفى الأم
الشافعى فرض الله الصلاة على رسوله بقوله صلوا عليه ولم يكن فرض الصلاة عليه
فى موضع أولى منه فى الصلاة ووجدنا الدلالة عن النبي صَّ له بذلك ثم ساق
بسنده حديث أبي هريرة انه قال يارسول اللّه كيف نصلى عليك يعنى فى الصلاة
قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مد، وحديث کعب بن عجرة انه قال يارسول
الله کیف نصلی علیك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الشافعى
فلما جاء انه كان يعلمهم التشهد فى الصلاة وانه علمهم كيف يصلون عليه فى الصلاة
لم يجزأن يقول (٢) التشهد واجب والصلاة عليه فيه أى بعده غير واجب. واعترض
عليه بان الحديثين من رواية شيخه ابراهيم وهو ضعيف وبفرض صحته لم يصرح
بالقائل يعني، وبان الثانى وان كان ظاهره أن المراد من الصلاة ذات الركوع لكنه
محتمل أن يراد بها فيه الصلاة عليه اي كان يقول ذلك فى صفة الصلاة عليه
(١) لعله ((إذا)). ع (٢) لعله («نقول)). ع
:.

٣٤٢
ويؤيده ان أكثر الطرق عن كعب بن عجرة تدل على ان السؤال وقع في صفة
الصلاة لا محلها وبانه ليس فى الحديث ما يعين ان محلها بعد التشهد وقبل السلام
وبانه تفرد بذلك اذالاجماع وعمل السلف الصالح على خلافه وبان جماعة من أهل
مذهبه شنعوا عليه وبانها لووجبت لكان فى تعليمهم التشهد دونها تأخير البيان
عن وقت الحاجة على انه لما علمهم اياه قال فليتخير من الدعاء ماشاء ولم يذكر
الصلاة عليه وبانه اختار تشهد ابن مسعود وليس فيهذ کرها «هذاحاصل مااعترض
به عليه وهو ساقط بالمرة، أماما يتعلق بالحديثين جوابه ان الشافعى يوثق شيخه المذكور
فكفى توثيقه لو لم يخبره فكيف وقد خبره واحاط من شانه بمالم يحط به غيره على
ان حدیثیه المذ کورین ورد بل صح احاديث أخر تعضدها منها خبراء مسود
البدرى السابق رواه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة وحبان والحاكم
والدار قطی والبيهقى ولا یضر أن ابن اسحاق فیه لانه صرح بالتحديث فىروايته
فصار حديثه مقبولا صحيحا على شرط مسلم كما ذكره الحاكم، ومنها خبرانى
داود والنسائى والترمذى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال انه على
شرط مسلم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمع النبي مياه رجلايدعوفى صلاته
ولم يحمد الله ولم يصل على النبى صل؛ فقال عجل هذا ثمدعاه فقالله أولغيره اذا صلى
أحدكم فليبدأ بالحمد لله والثناء عليه ثم ليصل على النبى عَّ اله ثم ليدع بماشاء، ومما يعين
انه في تشهد الصلاة الروايات الصحيحة عن فضالة نفسه اذ فيها سمع رجلا يدعو
في صلاته اذ لا يصح حمله على غير ذات الاركان اذ يدعو فى دعائه بما شاء وحمله
على غير ذات الاركان ركيك بعيد فلا يحمل الحديث عليه وفيها ايضا عجلت ايها المصلى
اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله ثمصل على ثمادعه، ففي قوله فقعدت بعد
صليت اوضح دلالة على ان المراد قعود التشهد الأخير، ومنها مارواه الحاكم وصححه
لكن تعقب عن ابن مسعود مرفوعا اذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل اللهم صل
على محمدوعلى آل مد الح وهذا من اوضح الادلة واصرحها وسيأتى عندرواتهاصرح
من هذه فى اواخر هذه القولة ، ومنها ماروى الشافعى فى الام عن كعب بن عجرة كان
صَ لّه يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل مد وظاهره وجوبها عليه صَ لّهه
وروى أبو عوانة انه عَّ اله فعلها في التشهد الأخير وهو أولى المحال بها لكونه

٣٤٣
خاتمة الامر وقد سبق خبر صلوا كما رأ يتمونى أصلى ولم يخرجها شىء عن الوجوب
اذلم يثبتانهتر کها فىالنشهد الاخیر بخلافالتشهدالا مل فقد ثبت جبر تركها بسجود
والواجب يتدارك ولا يترك،وأما زعم تفرده بذلك وما يتعلقبه فهو قصورمن قائلیهوان
كثروا كيف وقد نقل أصحا بنا الحفاظ والفقهاء القول بالوجوب عن جمع من الصحابة
منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدرى وحابر بن عبدالله وعمر وابنه عبدالله وجماعةمن
التابعين كالشعبي والباقر وأبيه وابنه وناهيك بهم وعهدبن كعب القرظى ومقاتل بن
حبان ، وظامی کلامالشعی وهومن کبار التابعین أنذلك اجماع أوقر یبمنه حيث
قال كمارواه البيهقي عنه بسند قوى كنا نعلم التشهد فاذا قال وأشهد أن محمداً رسول الله
يحمدر به ثم يثني عليه ثم يصلي على النبي صَّ اللّه ثم يسال حاجته، بل قال خاتمة الحفاظ
شيخ الاسلام ابن حجر لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب
الا ما نقل عن ابراهيم النخعى ومع ذلك فلفظ المنقول عنه يشعر بان غيره كان قائلا
بالوجوب اهـ وحينئذ فكيف يدعي أن الاجماع أو عمل السلف الصالح على خلاف قول
الشافعى وممن وافقه من فقهاء الامة أحمد فى القول الاخير وعليه أكثر أصحا به ومالك
واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العربى فى
سراج المريدين وقول الخطابى لاأعلم له فيها قدوة فيه نوع عذر له لانه أنما نفى علمه
الدال على غفلته مع كونه امام السنة فى وقته عما ذكرناه من الاحاديث الصريحة فيه
وسبق القول بها عمن من من الصحابة وغيرهم وقوله عمل السلف الصالح واجماعهم
على خلافه زلة منه بعد معرفة ماتقر رفان أراد بالعمل الاعتقاد فزلة أعظم لانه يتوقف
على نقل صريح صحيح عنهم انها ليست بواجبة ولن يجد ذلك مع ماقدمناه منان
ذلك لم يحفظ عن صحابى أو تابعى الا النخعى، ومن ثم قال بعض الحفاظ ان استدللتم
بعمل الناس فهو من أقوى أدلتنا فانه لم يزل عملهم مستمرا عليها آخر صلاهم
إمامهم ومأمومهم مفترضهم ومتنفلهم وهذا مما لا يمكن انكاره وان استدللم بالاجماع
فباطل وساق ما تقدم ولم يخالف الشافعى من أصحابه الامن شذ واستروح كالخطابي
وابن المنذر وابن جرير وكانه لم يقف على هذهالا حاديث أولم تصحعنده، وقد عد
القول بايجابها فى التشهد الاخير من محاسن مذهب إمامنا الشافعى بل قال بعض المحققين
لو سلم تفرده بذلك لكان جيد التفرد وزعم القاضى عياض ان الناس شنعوا عليه جوابه

٣٤٤
فيه على المذهبِ الصحيحِ المشهور لكنْ تُستحَبُّ
انه لم يشنع عليه الامن غفل اوسهاعما قدمناه ومثل ذلك لا يعول عليه ولا يلتفت اليه
واى شناعة فى اثبات حكم دل عليه الكتاب اذفيه صلوا عليه وهى لا تجب في غير الصلاة اجماعا
وقول جماعة بوجو بها خارجها رد بانه خرق للأجماع والسنة للأحاديث المصرحة بوجوبها
فى الصلاة بل بعد التشهد والقياس الجلى والمصلحة الراجحة لان السلام اذا وجب فيها على
نفس المصلى وعباد الله الصالحين فاولى ان تجب الصلاةالتى اختص بها الانبياء وصارت
شعار التعظيم على سيد المرسلين صّاله ولكونها صارت الشعار الاعظم فى حقهم}
يكف عنها وجوب السلام قال الأئمة ولاريب أن القائل بجواز ترك هذا الشعار
الاعظم على أعظم خلق اللّه وأفضلهم فى أعظم عبادات البدن وأفضلها وهو الصلاة
هو الاولى بالتشنيع والأحق بالتفريط والتضييح، ومن ثم قال ابن الضحاك المالكي
فيما نقله عنه ابن صعد التلمسانى فى كتابه مفاخر الاسلام رداً على القاضي عياض وعجي
ممن شنع على الشافعي مذهبه السديد ويرضي لنفسه بدلا من الاجتهاد بحضيض التقليد
والشافعى ماقال ذلك إلا عن اوضح حجة وأهدى دليل مع مافيه من عموم التعظيم
للنى الكريم عليه الصلاة والتسليم قال ابن صعد ومازعمه عياض من الاجماع على عدم
الوجوب مر دود، وقال بعض حفاظ الحنابلة وأما التشنيع عليه فقل للمشنع أما تستحى
من شناعتك وهل إيجابها إلا من محاسن مذهبه وهل خالف نصاً أواجماعا أوقياساً أو
مصلحةراجحة فمن ایوجه يشنع عليهاهـ قيل وكان الا نسب بغرض شفائه(١) من مزيد
اظهار شرفه صَ لّ اختيار وجوبها لو فرض صحة ما زعمه رعاية لذلك الغرض كما
خالف الجمهور فى اختياره طهارة فضلاته متّ له رعاية لذلك، وأماقولهم لو وجبت الح
فجوابه أن ذلك التلازم لا يقال إلا إن ادعى الخصم أن الصلاة فرضت مع التشهد أما
اذا لم يتحقق فلا يتحقق ذلك التلازم لاحتمال تأخر فرضها مع التشهدعن فرضه على
أن الذي فى الصحيح ثم ليتخير وثم وضعها للتراخي دل على أنه كان بين التشهد والدعاء
شىء وأماقول عياض إن الشافعى اختار تشهد ابن مسعود فهو سهو منه وهو قبيح
لكونه فى محل الاستدلال والالزام والذي مر عن الشافعى فيه قولان الجديد اختيار
تشهدابن عباس والقديم تشهد عمر وقوله وليس فيه ذكرها يرده ما أخرجه الحاكم
(١) أى الانسب بغرض كتاب الشفاء للقاضى عياض. ع

٣٤٥
وقال بَعْضُ أَصْحابِنا تَجِبُ
بسندقوى عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صَّ له ثم يدعو لنفسه
فتأمل هذا التصريح من هذا الخبر يعنى ما قاله الشافعى وأشار اليه فيما منأنه عبد الله
علمهم التشهد في الصلاة فانه قال ثم ليتخيركما علمت وجهه آنفافلما ثبت عن ابن مسعود
الامر بالصلاة عليه بالنشهد وقبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد
والدعاء واندفع حجة من تمسك بحديث ابن مسعود فى دفع ماذهب إليه الشافعى وقول
الخطابى إن فى آخر حديث ابن مسعود اذا قلت هذا أى التشهد فقد قضيت صلاتك
مردود بان هذه زيادة مدرجة فلا دليل فيها فعلم دفع ما وقع فيه المعترضون من الغلط
والافراط أو التفريط والشطط غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين *ويحصل واجب (١)
الصلاة باللهم صل على محمد أورسوله أوالنبى أوصلى الله على محمد، لانه دعاء بلفظ الحبر
فيكون أولي لانهآ كدوفارق الصلاة على محمد أنه ليس فيه اسناد الصلاة الي الله فلم
یکن فیمعنی الوارد ومن ثم اتفقوا على عدم إجزائه وألحق به صليت على محمد وهو
واضح أوعلى رسوله أو على نبيه أوالنبى ولا يكفى على أحمد ولا عليه وفارق أحمد محمداً
بان الاول لم يغلب استعماله والنبي الرسول بانه يطلق شائما على على غير رسول الله بخلاف
النبى ولذا كره الشافعى أن يقال قال الرسول أوزرنا الرسول أونحو ذلك بخلاف
قال التی ولا یکفي ابدال لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لانهما لا يؤديان معناها كا
عرف مما تقدم ( قوله وقال بعض أصحا بنا تجب الخ ) قال ابن حجر فى شرح المشكاة
ووجهه ظاهر لان الحديث صريح فيه وهو قوله عطفا على الماموربه وعلى آل محمد
وأجاب كثيرون الى أن هذا القول مخالفا (٢) للاجماع قبل قائله على أنها لا تجب على الآل
كمافى المجموع وقضية عبارة المصنف أنه ليس قولا الشافعى وبمثله عبر فى المنهاج لكن
صريح قول الروضة فيه قولان خلافه وبه يتضح قول الاوزاعى فى ثبوت الاجماع
نظر وأجاب آخرون بانهم أسقطوا فى رواية للبخارى في حديث أبى سعيد لكنه
أثبتها فى البركة مع أنهم لم يسالوه عن البركة ولا امربها فى الآية فحديث أبى حميد المتفق
عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولافيه ذكر البركة عليهم أيضا ، وجواب ثالث وهوان
المعتمد فى الوجوب الامر فى الآية فذكرالآل فىجواب طلبهمله بان ذلك الماهورمن
باب اجابة السائل باكثر مماساًل لمصلحة في هذا التنبيه على الاكمل ومايلزم عليه من
(١) سيأتى في المتن آخر الفصل. ع (٢) صوابه بأن هذا القول مخالف. ع

٣٤٦
والأفضلُ أن يقولَ اللهمّ صلِّ على محمدٍ عبدِكَ ورَسُولِكَ النبيِّ الامىِّ
استعمال الامر فى حقيقته ومجازه لا يرد علينا لا ناقائلون بجوازه كما حقق فى الاصول
( قوله والافضل أن يقول الخ) هو ماجرى عليه المصنف فى التحقيق والفتاوى كما
نقله الاذرعى عن التحقيق ولم ينظر لقول الاسنوى الاأنه لم يات بالنبى الامى فى المرة
الثانية التى هى عقب وباركعلى محمد وكان نسخه مختلفة قلت ونقلابن حجر فىالدر
المنضود حذف النبى الامى عقب وبارك عن الفتاوى ولعل نسخها مختلفة ايضا والذى
فى الروضة والأكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كماباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد ونقله فى المجموع عن الشافعى والاصحاب كذلك الاأنه أسقط على الداخلة على
آل إبراهيم فى الموضعين قال الاسنوى مع أنه قد ورد اثباتهما فى سنن البيهقي
وصححه ابن حبان والحاكم وان كان بلفظ آخر قال ابن حجر فى شرح العباب
واعترض كون هذا هو الا كمل بان ذلك خرج جوابالسؤال والظاهر اتحاده وانه مت ◌ّ النّه
اجاب بجميع الثابت من ذلك غيران بعض الرواة حفظ مالم يحفظه الاخر وطريق
الاتيان بالمشروع من ذلك استيفاء الجميع قال وقد فات النووى اشياء لعلها توازى
ماذكره أو تزيد عليه استوقيتها فى الدر المنضود فى الصلاة على صاحب المقام المحمود
ومحل ندب هذا الاكمل لمنفرد وامام من مر وإلا اقتصر على الاقل كماصرح الجوينى
وغيره و بحثالاذرعی فیمنع الزيادة على الواجب إنخشی خروج وقتالجمعةوتردد
في غيرها والارجح فى غيرها أنه ان شرع والوقت متسع يسعها جازله التطويل ماشاء
والافلا اه وفى الدر المنضود بعدذ كر ماذكره الشيخ واعترض عليه بأنه (١)
(قوله النبى الأمى) بالتشديد نسبة الى الام أى الذى لا يكتب ولا يقرأ أى المكتوب لقوله
صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولاتحسب كانه على حالته حين ولدته
امه بالنسبة الى الكتابة ونسب اليها لانه على وصفها الغالب في جنسها وهو عدم
الكتابة أو الي ام القرى لانها بلده وخلقت من طينته أوالي امته (٢) الغالب عليهم
عدم الكتابة وهم العرب أوالى جميع أمته لاهتمامه بشأنهم وبذله أقصى ما يمكنه
(١) بياض بالاصل (٢) لعله ( بعض امته ).ع

٣٤٧
وعلى آلٍ مُحمدٍ وَأَزْواجهٍ وَذُرِّيَتِهِ
فى صلاحهم وهدا يتهم أو إلى أم القرآن الفاتحة لانها لم تنزل على غيرهأى باعتبارما اشتملت
عليه من جميع معانى القرآن الكلية ومقاصده العلية أو إلى الامة أى القينة بالنسبة
لسداجتها قبل أن تعرف قال ابن حجر فى شرح المشكاة وفي أ کثر هذه الاقوال
نظر وعلى كل ففيه تمدح أى تمدح وتشرف أي تشرف بعدم الكتابة ومن ثم كان
عدمها من معجزاته ليتم قهر من ناواه وعاداه بما أبهر الفصحاء وأعجز البلغاء مما أوتيه
من الآيات وأتحفه من المعارف والعلوم التى ليس لهاغايات قال تعالى وما كنت تتلو
من قبلهمن کتاب ولانخطه بيمينكإذاً لارتاب المبطلون وقال((الذين يتبعون الرسل
النبى الامى)) عَ لّه (قوله وعلى آل مد) وهم مؤمنو بنى هاشم والمطلب وقال بعضهم مؤهنو
بني هاشم فقط ويطلق الآل على سائر الاتباع قيل وينبغى تفسيره بههنا واختارهمالك
كما ذكره ابن العربي والازهري والمصنف فى شرح مسلم وقيده القاضى حسين
بالاتقياء وحمل غيره كلام المطلقين عليه وقيل يبقى على اطلاقه بانيراد بالصلاة
الرحمة المطلقة وروى تمام في فوائده والديلمى عن أنس قال سئل رسول اللّه صَّ اللّه
من آل محمد قال كل تفي من آل مد زاد الديلمى ثم قرأ إن أولياؤه إلا المتقون
واسنادهما ضعيف بل واه جدا ولولا ذلك لتعين الجمع بان الآل في الدعاء المتقون من
الامة وفى منع الزكاة مؤمنو بني هاشم والمطلب لان الدعاء كلما كان أعم كان أتم
((وأزواجه)) جمع زوج يطلق فى الافصح على الرجل والمرأة قال تعالى اسكن أنت
وزوجك الجنة وأما الزوجة جمعها زوجات قيل والاظهر انه يشمل سائر أزواجه
ولو غير مدخول بها لأنها محرمة على غيره عَ لّه وفى رواية مسلم التقييد بامهات
المؤمنين فعليها يخرج غير المدخول بها لانها ليست من أمهات المؤمنين وعدتهن
اثنتا عشرة خديجة فسودة فعائشة خفصة فزينب الهلالية وتكني أم المساكين
وأم سلمة فزينب بنت جحش فجويرية المصطلقية فريحانة النضرية فأم حبيبة
الاموية فصفية الاسراءيلية فميمونة الهلالية وعقد على سبع ولميدخل بهن (قوله
وذريته) بضم المعجمة ويجوز كسرها من الذرأى الخلق وسقط الهمزة تخفيفا من
ذرأ أى فرق أومن الذر وهو النمل الصغار لخلقهم أولا على صورته فعليهما لا همزة فيه

٣٤٨
كما صلّيتَ على إِبْراهِيمَ وعلى آل إِبْراهِيمَ
وهو نسل الانسان من ذكر أو أنثى وعند أبي حنيفة لايدخل فيها أولاد البنات الا
أولاد بناته عَّ اله لانهم ينسبون إليه فى الكفاءة وغيرها فهم هنا أولاد فاطمة وكذا غيرها
من بناته رضى اللّه تعالى عنهن أجمعين لكن بعضهن لم يعقب وبعضهن انقطع عقبه
والعقب إنما للسيدة فاطمة رضي الله عنها (قوله كماصليت على إبراهيم الخ) آل إبراهيم
اسماعيل واسحاق وأولادهما وان ثبت لابراهيم أولاد من غير سارة وهاجر فهم
داخلون لامحالة والمراد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصديقون والشهداء
والصالحون منهم دون غيرهم منهم وجميع أنبياء بنى اسراءيل من اسحاق وليس فى
ذرية اسماعيل غير نبينا عبّ اللّه قالوا ففيه إشارة إلى أنه يعدل سائر الأنبياء الكرام
عليه وعليهم الصلاة والسلام وخص ابراهيم بالذكرلانه الذى سأل فى بعث محمد
عَّ الّ لهذه الامة ولسؤاله أن يجعل له لسان صدق أي ثناء فى الآخرين قيل ولانه
رأي فى النوم اسم محمد مكتوباعلى أشجار الجنة فسال الله ان يجري ذكره على ألسنتهم
ولان الرحمة والبركة لم يجتمعالال نى غيره قال تعالي رحمة الله وبركاته عليكم أهل
البيت فالتشبيه فى الحديث لذلك أو ليطلب له ولاً له وليسوا أنبياء منازل ابراهيم
وآله الانبياء فالتشبيه للمجموع بالمجموع ومعظم الانبياء آل إبراهيم فاذا قوبلت
الجملة بالجملة وتعذر أن يكون لاله صّ اللّه مالآل ابراهيم كان ما توفر من ذلك وهوآثار
الرحمة والرضوان حاصلا لنبينا محمد صَّ الله فيزيد الحاصل له على الحاصل لابراهيم
ومن كان ذلك فى حقه أكثر كان أفضل، واعترض بان غالب طرق الحديث اللهم
صل على محمد كماصليت على إبراهيم من غير ذكر الآل، ويرد بأن ذلك وإن سلم انه
الغالب لا يمنع الاخذ بغيره إذا صح سنده ومانحن فیهكذلك فلا فرقإذاً بین أنیکون
غالبا أو مغلوباوقيل إنه لا يطلب لا له وليسوا أنبياء منازل ابراهيم وآله الانبياء والتشبيه
عائد لقوله وآل محمدوهذا نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعى وقال انه مخالف لقاعدته
الاصولية فىرجوع المتعلقات لجمیع الحمل وماینظر بهفيه مجىءالتشبيه مع حذفالاول
فى رواية البخاري ووجود التشبيه لمحمدبا ل ابراهيم وبان غير الانبياء لا يمكن أن يساووهم
فكيف يطلب وقوع مالا يمكن وقوعه قال ابن القيم وهو ركيك بعيد من كلام

٣٤٩
العرب، واجيب بان محل رجوع المتعلق للكل حيث لم يمنع منه مانع كما هنا إذ فيه
خوف محذور وهو انه يوهم أفضلية ابراهيم عملا بقاعدة ان المشبه به أفضل من
المشبه غالبا وعن رواية البخارى بانها مؤولة بان آل فيها مقحمة كخبر لقد أوتى
مزمارا من مزاميرآلداود إذلم یکن حسن الصوت إلا داود نفسه قالابن حجرفى
شرح المشكاة ولا يحتاج إلي ذلك لان المضاف اليه آل إذالم يذكر المضاف اليه معه
مفرد (١) أيضا يدخل فيه ولا يخرج عنه إلا بقرينة كماذكرآنها ويشير اليه قوله تعالى
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وبدل له مافى الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى
أن أباه أتى النبي صَّ الّهِ بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ومن المعلوم أن أبا
أوفى هو المقصود بالذات بهذا الدعاء فيكون دخول إبراهيم فيما ذكر من هذه
الرواية دخولا أوليا أصليا لانه الاصل المستتبع لسائرآله وزعم أن تقدير الشافعى
المذكور بعيد من كلام العرب ليس فى محله وأى مانع من تعلق الجار والمجرور
بالمعطوف فقط لداع اليه هو هنا خوف محذور إبهام أفضلية ابراهيم عملا بالقاعدة
السابقة فماقاله الشافعى ظاهر لاغبار عليه، وأماأن غير الانبياء لا يساويهم فاجيب
عنه بأنه لما تبعوا نبينا عنّ اله لم يبعدأن يسأل لهم الرحمة المقرونة بالتعظيم التى هى نظير
ما للانبياء والاستحالة المذكورة ان سلمت انماهى فى غير من لم تكن له تبعا وقصد
الحائلة فى الصفات التى هى أسباب للثواب لا الثواب حسب ومما يصرح بهذا ان
الصلاة خاصة بالانبياء ومع ذلك يستعمل فى تابعيهم تشريفالهم ، واجيب أيضا بانه
لا يمتنع طلب الثواب الحاصل لهم بالصلاة لاجميع الصفات وماذكره ابن القيم من
من أنه ركيك بعيد من كلام العرب موجود(٢) بانه ليس ركيكا إذا التقدير اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الخ فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية
وفيه نظرلما ذكر من القاعدة الأصولية إلا أن يقال بما تقدم إن محلها حيث صلح
رجوع المتعلق الى الجميع وهنا لم يصلح إلا للاخير فيتعين أو يقال التشبيه الاصل
الصلاة دون رتبتها ومقدارها كماقالوافى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
انه تشبيه فيأصل الصوم دون قدرهوکمافىانا أوحيناالیكما أوحينا الي نوح وهذا
(١) لعله (فهو). ع (١) صوابه (مردود) . ع
7

٣٥٠
منسوب للشافعى أيضا ورجحه القرطبى فى المفهم وضعفه ابن دقيق العيد، قال المصنف
فى شرح مسلم المختار أحد هذه الاقوال الثلاثة أو يقال التشبيه لنبينا بابراهيم
ولا محذور فيه والتوهم السابق مندفع بالادلة الخارجية المصرحة بافضلية نبينا صدي لله
على إبراهيم وغيره وبالاجماع على ذلك أو يقال انما يلزم ذلك لولم يكن الثابت للرسون
صَّ له صلاة مساوية لصلاة ابراهيم أو زائدة عليها أما اذا كان كذلك فالمسئول هن
الصلاة اذا انضم الى الثابت المتقرر للنى صَّ له كان المجموع زائدا فى المقدار على
القدر المسئول وقربه ابن دقيق العيد برجلين ملك أحدهما أربعة آلاف درهم
والآخر العين فسئل لصاحب الاربعة آلاف (١) أن يعطي الفين نظير ما للاآخر فاذا
انضمت الالفان الى الاربعة صارله ستة وهو أكثرمما لصاحب الالفين وسيأتى
ما يقاربه في كلام القرافي أو يقال الكاف تعليلية والمراد كما سبق منك صلاة على
ابراهيم وآله فنسألها منك على محمد وآله بالاً ولى اذ ماثبت للفاضل ثبت للافضل
بطر یق الاولي والتشبيه ليس من إلحاق کامل با کمل منه کاهو شانه بل من باب
التهييج ونحوه أو من بيان حال مالا يعرف بما يعرف لانه فيما يستقبل والذى حصل
لنبينا الآ من ذلك أقوى وأ کل أومن باب إلحاق مالم يشتهر بما اشتهر وان كان
أدون كما فى مثل نوره كمشكاة مع بون مابين النورين لما كان المراد من المشبه به
أن يكون ظاهرا واضحاللسامع حسن تشبيه النور بها وكذا هنالما كان تعظيم إبراهيم
وآله بالصلاة عليهم مشهوراً واضحا عند جميع الطوائف حسن أن يطلب لمحمدوآ له بالصلاة
عليهم ما حصل لا براهيم وآله ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله فى العالمين في خبر
مسلم وغيره أى كما أظهرت الصلاة على ابراهيم وآله فى العالمين ولذالم يقع ذكر العالمين
الافى ذكر ابراهيم وآله دون محمدوآ له، وهذا الجواب بدأ به الكرمانى وحاصله أن
هذا ليس من باب الحاق الناقص بالكامل بل من الحاق مالم يشتهر بما اشتهراً ويقال
المقصود من الصلاة الدعاء بان الله يتم البركة على محمد وآ له كما أتمها على أبيه ابراهيم وآله
فذكر التشبيه لذلك قال القاضى عياض وهذا أظهر الاقوال أو يقال قال ذلك للتواضع
باظهار قدر أبيه ابراهيم لأ مته رعاية خلته وسابق أبوته وذلك التوم مدفوع بما تقدم
وبقوله عَّ اللّهِ آدم فمن دونه تحت لوائي وبحديث البخارى أنا سيد الناس يوم القيامة
(١) صوابه ((الاربعة الآلاف)) أو ((أربعة الآلاف)). ع

٣٥١
وبحديث الشفاعة العظمى وغير ذلك قال ابن حجر فى شرح المشكاة ولعل هذا
أحسن الاجوبة وأبعدها عن التكلف فاعرفه ولا يبعدأن يكون منه خبر مسلم أن
رجلا قالله ياخير البرية قال ذلك ابراهيم وخبرلا تفضلونى على يونس بن متى وان
ذ کرت له حكمة أخري م قالولعلكانتاملت هذا وجد تهآحسن من قولالنووى
أحسن الاجوبة ماهرت نسبته للشافعى إن التشبيه للاصل بالاصل (١) أو للمجموع
بالمجموع ومن قول غيره أى كابن الجزرى هو مَّ الّه من آل ابراهيم كماصح عن ابن
عباس رضى الله عنهما فكانه أمرنا أن نصلى على محمد وآ له خصوصا بقدرماصلينا
عليه مع ابراهيم وآله عموما فيحصل لآ له ما يليق بهم ويبقي الباقى كله له وذلك
القدر أزيد مما لغيره من آل ابراهيم ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وان المطلوب بهذا اللفظ
أفضل من المطلوب بلفظ غيره وقال الحليمى سبب التشبيه أن الملائكة دعوالاهل
بيت إبراهيم بالرحمة والبركة ومحمدوآ له منهم فكان المطلوب استجابة دعائهم في محمدوآ له
كما استجيب عندما قالوا فى آل ابراهيم الموجودين حينئذ اهـ. وقيل قوله كما صليت الح
قاله قبل علمه بافضليته على ابراهيم وتعقب بانه لو كان كذلك لعين عبّ له بعد علمه
بافضلية نفسه ذلك أى كان يامر أمته بسؤال الزيادة على ذلك وبان أفضليته على
غيره كانت معلومة من قبل أن يولد بل من لدن آدم وبان الصلاة التي أمر بها انما هى
يوحى فلا يقال فى مثله لم يكن يعلم حين أمرهم بذلك . وبقيت أجوبة متكلفة
كا كثر هذه المذكورات. فى قواعد القرافى المسمى «بانواء البروق فى أضواء الفروق»
كلام نفيس حاصله ان التشبيه فى الخبر يصح فى الازمنة الثلاثة ولا يقع التشبيه
فى الدعاء الا فى المستقبل خاصة اذلا يدعى الابعدوم مستقبل فاذا وقع التشبيه في
الدعاء أو الامر أو النهى انما يقع فى أمرين معدومين مستقبلين لميوجدا بعد وباعتبار
الفرق بين هاتين القاعدتین یندفعالاشكال فى قولهاللهم صل على محمد وآل محمد كما
صليت على إبراهيم الخ لان الاشكال مبني على جعل التشبيه فى الدعاء كالتشبيه فى
الخبر وليس كذلك بل انما وقع التشبيه بين عطية تحصل لرسول اللّه صي الله وعطية
تحصل لابراهيم لم تكن حصلت قبل الدعاء فان الدعاء انما يتعلق بالمعدوم المستقبل
وحينئذ يكون الذى حصل لرسول اللّه صَّ له قبل الدعاء لم يدخل فى التشبيه وهو
(١) اي لأصل الصلاة دون رتبتها . ع

٣٥٢
وبارك على محمدٍ الَّيِّ الأُمِىِّ وعلى آلِ محمدٍ وأَزْواجهٍ وَذُرِّيَتَهِ كما باركتَ على
إِبْراهِيمَ وعلى آلِ إِبْراهِيمَ فى العالمينَ إِنكَ حَمِيدٌ مجيدٌ *
الذى فضل به ابراهيم عليه السلام فهما صلوات الله وسلامه عليهما كرجلين أعطى
لاحدهما الف وللآخر الفان ثم سئل لصاحب الالفين مثل ما أعطي لصاحب الالف
فيحصل له ثلاثة آلاف وللآخر الف فقط فلايرد السؤال من أصله لان التشبيه وقع
فيدعاء لافى خبر نعلو قيل ان العطية التي حصلت له صلى الله عليه وسلم كالتى حصلت
لا براهيم لزم الاشكال لحصول التشبيه فى الخبر لكن التشبيه انما وقع فى الدعاءلا فى
الخبر فتأمل الفرق بين ذلك فيندفع لك به أسئلة كثيرة واشكالات عظيمة والله أعلم
أو التشبيه لقوله وعلى آل محمد دون المعطوف علیه کانقل عن اجلال الدوانیأو
المراد التشبيه فى وصول ذلك لمن وصل اليه بمحض الفضل وصوله لا براهيم كذلك
فهو توسل الى الفضل بالفضل، ومن لطيف ما يحكي أن ممتنحا أنعم عليه كريم ثم جاءه
بعد فقال له المانح من أنت فقال أنا الذى أنعمت عليه سابقا فقال مرحبا بمن توسل
لفضلنا بفضلنا ( قوله وبارك الخ ) أي اثدت له دوام ما أعطيته من التشريف والكرامة
كذا فى النهاية ولم يصرح أحد بوجوب وبارك الح الا ايهاما وقع فى بعض العبارات
والظاهر أنه غير مراد لقائلها نعم قال بعضهم بوجوب كماصليت على إبراهيم لانه لم يسقط
فى رواية ورد بانه سقط فى رواية عند النسائي سندها قوي واحتمال ان الاسقاط من
بعض رواة النسائى بعيد لا يلتفت اليه (قوله فى العالمين) هكذا صح عند مسلم وغيره زيادة
فى العالمين هنا وفيما قبله وهى متعلقة بمحذوف دل عليه السياق أى أظهر الصلاة والبركة
على محمدوآ له فى العالمين كما أظهرتها على ابراهيم وآله فى العالمين ( قوله انك حميد مجيد)
جملة كالتعليل لما قبله وحكمة الختم بهما أن المطلوب تكريم الله تعالى لنبيه وثناؤه
عليه والتنويه به وزيادة تقريبه وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد ففي ذلك اشارة الى
أنهما كالتعليل للمطلوب أوهما كالتذييل له والمعني انك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد
من النعم والاحسان((والحمید» فعیلمن الحمد بمعني محمودوا بلغمنه وهومن حصل لهمن
صفات الحمد أكملها ذاتا وصفات وقيل هو بمعنى الحامد أى يحمد افعال عباده
الصالحين ويجازيهم على عبادتهم له تفضلا وتكرما ((والمجيد)) فعيل من المجدمبالغة من

٣٥٣
رَوْيْنَاَ هذِهِ الكيفيةَ فى صَحيحى البخارىِّ ومُسلمٍ عَنْ كَمَبِ بْنٍ عُجْرَةً عَنْ
رسول اللّه عَلَّه
ماجد وهو صفة الكامل فى الشرف والكرم يقال مجد الرجل بضم الجيم وفتحها يمجد
بالضم مجداً ومجادة وقدمنع بعضهم المبالغة فى صفات الله تعالى لانها لا تختلف وقال
بعض المتاخرين إنه الحق باعتبارها فى نفسها لا فيمن تعلقت به لاختلاف مراتبهم
(خاتمة) قالالا سنوی اشتهر زيادةسيدنا قبل هد وفى كونه أفضل نظر وفى حفظي
أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الافضل سلوك الادب أوامتثال الامر
فعلي الاول يستحب دون الثانى اه وبتأمل تاخر الصديق رضى الله عنه لما ائتم به
مَّ اللّه مع قوله مكانك وكذا اقراره على ذلك وامتناع على رضى الله عنه في وقعة
الحديبية من محوه لاسمه منّ الله مع أمرهله بمحوه فقال والله لا أمحوه يعلم أن الاولى
سلوك الادب وهو متجه وان قال بعضهم الاشبه الاتباع ولا يعرف اسناد ذلك
الى أحدمن السلف اهـ وانكاره عَّ لهم على من خاطبه بذلك انما هو لكونه ضم
إليه ألفاظا من ألفاظ الجاهلية وتحياتهم كما يعرف ذلك بمراجعة الحديث وقد صح
حديث أنا سيد ولدآدم ولافخر وجاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا وهو أصح
أحسنوا الصلاة علي نبيكم وذكر كيفيةمنها اللهم صل على سيد المرسلين ، وحديث
لا تسيدونى فى الصلاة موضوع، وقول بعض الشافعية ان ذلك مبطل غلط فلا يقال
ينبغى مراعاته، وفى شرح مسلم للابي اتفق أن طالباً قال لا يزاد فى الصلاة لفظ سيدا
لانه لميرد وانما يقال اللهم صل على محمد فنقمها عليه الطلبة وبلغ الامر الى القاضى ابن
عبد السلام فارسل وراءه الاعوان فاختفي مدة حتى شفع فيه حاجب الخليفة خلي عنه
وكانه رأي أن تغييبه تلك المدة عقو بته اه قال بعض الأئمة المحققين من المتاخرين قول
المصلي اللهم صل على سيدنا محمد فيه الاتيان بما أمر نابه وزيادة الاخبار بالواقع
الذى هو أدب فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق وان تردد فى افضليته
الاستوى اهـ وبهيرد ماوقع لصاحب القاموس ميلاالى ماأطال به ابن تيمية وغيره
فى ذلك ( قوله رو يناهذه الكيفية الخ ) المراد أن أصل الكيفية في الصحيحين من
حديث كعب وحديثهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال لقيني كعب بن عجرةرضى الله
(٢٣ - فتوحات - فى )

٣٥٤
إلا
عنه فقال ألا أهدى لك هدية سمعتها من رسول اللّه عَّ اللّه قلت بلي فاهد هالى فقال
سالنا رسول اللّه صَ لّه فقلنا يارسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فان الله علمنا
کیف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كماصليت على إبراهيم وعلى آل
ابراهيم انكحمید مجیداللهم بارك علىمد وعلىآلمهد كما باركت على ابراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد وكذا رواه أصحاب السنن الار بعة قال فى المشكاة إلا أن مسلما
لم يذكر على ابراهيم فى الموضعين أى فى حديث كعب والا فقداتفقاعليه فى غير حديثه
کما علم مماسیاتی وفى رواية لمسلمو بارك على محمد ولمیقل اللهم كذا فى السلاح وفى
شرح العمدة للقلقشندى وذكر المزي فى الاطراف أن البخارى أخرج هذا
الحديث فى كتاب الصلاة وليس كذلك انما أخرجه في أحاديث الانبياء وفى تفسير
سورة الاحزاب وفى الدعوات وقداغتر بذلك مغلطاى وابن الملقن فلم يذكرا هذا
الحديث فى شرحيهما على البخارى وذكرا فى أحاديث الأنبياء أنهما اسلفا الكلام
عليه في الصلاة ظنامنهما أنه فيها وأنهما تكلما عليه ووقع عند الطبري تعيين المكان
الذى لني فيه عبد الرحمن كعبا ولفظه أن كعباقال له وهو يطوف اهـه وكعب بن عجرة
بضم العين المهملة واسكان الجيم ثم راء مهملة مفتوحة ابن امية بن عدى بن عبيدبن
الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بالتخفيف البلوى المدي حليف الانصار
وقال الواقدی لیس حلیفالهم وانماهو من أنفسهم وتعقبه ابنسعد كاتبه بان المشهور
انه بلوی حالف الانصار ولم يجده فى نسب الانصار وهو الصحابي الجليل تاخر
اسلامه وكانله صنم في بيته فاءه صديقه عبادة بن الصامت يوماً فدلم يجده فدخل
البيت فكسر الصنم بالقدوم فلما جاء كعب ورآه خرج مغضبا يريد الانتقام من عبادة
ثم فكر فى نفسه فقال لو كان هذا الصنم ينفع لنفع نفسه فسلم وشهد بيعة الرضوان وما
بعدها من المشاهدوفيه نزل قوله تعالى (( فندية من صيام أوصدقة أونسك )) وروى
لهعن النبى صلى الله عليه وسلم فیماقيل سبعة وأر بعون حديثا منها فى الصحيحين
أربعة اتفقا منها على حديثين وانفرد مسلم باآخرين وسكن الكوفة مدةومات
بها سنة احدى وخمسين وقال ابن عبدالبر احدى أواثنتين وقيل سنة اثنتين جزما
وقيل سنة ثلاث وله سبع وسبعون سنة وقيل خمس وسبعون رضى الله عنه (قولهالا

٣٥٥
بَعِضَها فَهو صحيحٌ مِنْ روَايةِ غيرِ كَعَبٍ وسيأتِى تفصيلهُ فى كِتَّابِ الصلاةِ على
النبيِّ عَّهِ إنْ شاءَ الله تعالى واللهُ أَعْلَمُ* وَالْوَاجِبُ مِنه اللَّهُمَ صلِّ على محمدٍ وإنْ
شاءَ قالَ صَلّى الله على محمدٍ وإن شاءَقالَ صلى اللهُ عَلى رسولهٍ أو صلّى اللهُ على النبيِّ
ولنا وجهٌ أَنَّه لاَ يُجُوزُ إلا قولُه اللّهُمّ صلّ على محمدٍ ولنا وجه أنه يجوز أن يقول
وصلى الله على أحمَدَ ووجهٌ أنه يقولُ صَلى الله عَليهِ والله أَعْلَمْ «وأَمّا التَشْهُ
الأَولُ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الصلاةُ على النبي صَ لّهِ بِلاَ خلاَفٍ وهلْ تُسْتْحَبُّ، فِيهِ
قولانٍ، أصَحُّهما تُستَحَبُّ ولا تستحبُّالصلاةُ عَلى الآلِ على الصحيح وقيلَ
تستحَُّّ ، ولاَ يُستَحَبُّ الدُّعاء فى القشهدِ الأَولِ عندَنا بلْقالَ أصحابُنا يكَرَهُ لانه
مبنيٌّ عَلى التخفيفِ بخلافِ التشهدِ الأَّخير والله أعلم
بعضهاالغ) قال الحافظ والبعض المستثنى أربعة أشياء عبدك ورسولك ثانيها النبى
الامى ثالثها أز واجه وذريته رابعها فى العالمين وحديث كعب متفق عليه أخرجه الأئمة
وأما الزيادة الاولى فهیعند البخاری والنسائى وابن ماجهمن حديث أبى سعيد
الخدری وأما الز یادةالثانية وهیالتی الامی فهی عندأبى داودوالنسائى وابن خزيمة
وابن حبان من حديث عقبة بن عمرو رضى اللهعنه والحديث حسن وأما الزيادة
الثالثة وهى أز واجه وذريته فهى عند احمد والبخاري ومسلم وأبي داود وأبى عوانة
وابن ماجه والقعنى والنسائي من طرق من حديث أبي حميد الساعدى رضى الله عنه
عن رجل من أصحاب رسول اللّه سيّ اله كان رسول اللّه صَ الله يقول اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم
وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد قال الحافظ هو حديث حسن رجاله رجال
الصحيح وانما قلت حسن لاحتمال ان يكون الصحابى المبهم هوابو حميد فان يكن
كذلك فقد سقط منه التابعى فزاد فيه أهل بيته قال الحافظ ووجدت للزيادة
المذكورة شاهدا من حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود مرفوعا من سره ان

٣٥٦
يكتال بالمكيال الا وفى إذا صلى علينا أهل البيت أن يقول(١) اللهمصل على محمد النبي.
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كماصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اك حميد مجيد وأخرجه النسائي من حديث على لكن سنده وسند أبى هريرة
متحد اختلف فىراویه علی مسنده وفيهمقال، وأما الزيادة الرابعة فهي فى حديث.
صحيح عند أحمد ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم من حديث أبى
مسعود الانصارى قال أنانا رسول اللّه عَّ اللّه ونحن فى مجلس سعدبن عبادة فقال
له بشربن سعد أمرنا الله يارسول الله أن نصلى عليك الحديث وفى آخره في العالمين.
إنك حميد مجيد ورواه البزار من حديث أبى هريرة بسند رجاله رجال الصحيح.
ولفظه قلنا يارسول الله كيف نصلي عليك فقد علمنا السلام عليك قان قولوا الخ
ومال الدارقطني إلى ترجيح الرواية الأولى وابن المديني إلى الجمع بين الروايتين
وأن نعبما أحد رواته رواه بالوجهين أحدهما عند مالك أى وهى الرواية الاولى
والثانية (٢) عند داود بن قيس أي وهى الرواية الثانية اهـ وفى السلاح روى الستة
إلاالترمذى عن أبى حمید الساعدی رضي الله عنه انهم قالوا يارسول الله كيف نصلي.
عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم
وبارك على محمد وأز واجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعند مسلم
وعلى أز واجه فى الموضعين وباقيه مثله، روي البخارى والنسائى وابن ماجه عن أبي.
سعيد الخدري قال قلنا يارسول اللّه هذا التسليم فكيف نصلى عليك قال قولوا
اللهم صل على مدعبدك و رسولككماصليت علىآل إبراهيم وباركعلى محمدوعلى آل
مهدكما باركت علي ابراهيم قال أبو صالح عن اللیث على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على آل إبراهيم وفى رواية للبخارى كماصليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وفى رواية لابى داود والنسائى من حديث
أبي مسعود الانصارى واسمه عقبة بن عمر و اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى
آل محمد زاد النسائي كماصليت على إبراهيم وبارك علي محمد النبى الامى كما باركت على
إبراهيم إنك حميد مجيد وروى زيادة التي الامى فى الموضعين الحاكم فى المستدرك
عن رجل من الصحابة وقال صحيح على شرط مسلم ورواه ابن حبان فى صحيحه
(١) لعله ((فليقل)). ع (٢) لعله ((والثاني)». ع

٣٥٧
وروى أبوداود عن أبى هريرة عن النبي صَّ اله من سره أن يكتال بالمكيال الاوفي
إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وآله وأزواجه أمهات
المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم انك حميد مجيد اهـملخصا قال
المصنف في شرح المهذب و ينبغى أن يجمع ما فى الاحاديث الصحيحة السابقة فيقول
اللهم صل على محمد النبي الامى وعلى آله وأز واجه وذريته (١) كماباركت إبراهيم وعلى آل
ابراهيم انك حميد مجيد وتعقبه فى المهمات بأنه ليس مستوعبا لما ثبت فى الاحاديث
فانه أسقط قوله عبدك ورسولك اه واحال المصنف رحمه الله ونفعبه تفصيلما
أجمله فى كلامه هنا مما أشرنا إلى أصوله على كتاب الصلاة على النبي صَ لّه ولم يذكر
شيئا بل قال وقد بيناصفة الصلاة على رسول اللّه عَّ الله وما يتعلق بها وبيان أقلها
وأكملها فى كتاب أذكار الصلاة وكأنه نسي عند الكتابة فى ذلك المكان ماعزم
عليه من البيان ولاعيب على الانسان في السهو والنسيان
(١) لعل هنا سقطا يعلم من المتن في أول الباب . ع
تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب الدعاء بعد التشهد الأخير﴾
فهرس الجزء الثاني من الفتوحات الربانية
صفحة
( باب مايقول إذا أرادصب ماء
٢
الوضوء أو استقاءه)
( باب مايقول على وضوئه)
ترجمة سعيدبن زيد ((رض ))
١١
ترجمة سهل بن سعد )»
١٤
١٥
(فصل) في استحباب الشهادة
بعد التسمية
(فصل) فيما يقال بعد الوضوء
١٢٠
ترجمة عثمان بن عفان ((رض))
٢٣
استحباب الصلاة على النى
٢٥
صفحة
حَّ اللّه بعد الوضوء
صَل الله
(فصل) في دعاء أعضاء الوضوء
٢٦
وماله أصل يعمل به منه ومالا
أصل له وفیه مباحث كثيرة
( باب ما يقول على اغتساله )
٣٣
( باب ما يقول على تيممه )
٣٤
(باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد)
٣٥
ترجمة ميمونة أم المؤمنين ((رض))
٣٥
ترجمة بلال (رض)
٣٨
( باب ما يقوله عنددخول المسجد
٤١

٣٥٨
صفحة
والخروج منه )
٤٢ أبو حميد وأبوأسيد ((رضا))
٥٠ ترجمة سيدتنا فاطمة الزهراء
((رضى الله عنها)
( باب ما يقول في المسجد)
٥٣
(فصل) فی نیة الاعتكاف وتحية
٦٠
المسجد
( باب انکاره ودعائه على من
٦٢
ينشد ضالة فى المسجد أو يبيع فيه)
(باب دعائه على من ينشد فى
٦٦
المسجد شعرا ليس فيه مدح
للاسلام الخ)
ترجمة ثوبان بن مجدد ((رض))
٦٩
(باب فضيلة الأذان)
٨٠ التفضيل بين الأذان والا مامة
( باب صفة الأذان)
٨٣
وفيهمباحث فى الترجيع والتشويب
وتأذین الکافر
( باب صفة الاقامة )
٩٢
(فصلان) في أن الاذان والإقامة
٩٥
سنة أوفرض وهي مستحباتهما
١٠٣ (فصل)فيالصلواتالتی یؤذن لها
١٠٦ (فصلان) فى بعض شروطهما
١٠٨ (باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم)
١٣٢ ( فصل) فى مواضع لا يجيب فيها
صفحة
المؤذن
١٣٤ ( باب الدعاء بعد الاذان )
١٣٩ (باب ما يقول بعد سنة الصبح)
١٣٩ ترجمة أبى المليح ((رض))
١٤٣ (باب ما يقول اذا انتهي إلى الصف)
١٤٤ (باب ما يقوله عند ارادته القيام
الى الصلاة )
١٤٨ ترجمة أم رافع (رض))
١٤٨ (باب الدعاء عند الاقامة)
١٥٠ (باب ما يقول اذا دخل الصلاة)
١٥٢ (باب تكبيرة الاحرام )
١٥٣ ترجمة الامام الشافعى رضى الله عنه
١٥٤)))) أبي حنيفة))))
١٦٠ شرط صحة التكبير، واشتراط
الاسماع فی جمیع الاذكار
١٦٣ فصل فى جهر الامام بالتكبير
واسرار غيره به
١٦٤ فصل في عدد تكبيرات الصلاة
(باب ما يقول بعد تكبيرة الاحرام)
١٧٩ الاشكال فى (والشر ليس إليك)
١٨٢ فصل فى مباحث فى دعاء التوجه
١٨٥ (باب التعوذ بعددعاء الاستفتاح)
١٨٩ (فصلان) في مباحث فى التعوذ
١٩٢ ( باب القراءة بعد التعوذ )
١٩٢ وجوب الفاتحة والبسملة

٣٥٩
صفحة
١٩٦ فصلان فى مباحث فى قراءة الفاتحة
٢٠٠ (فصل) فى السورة بعد الفاتحة
ومباحث خاصة بها
٢٠٥ (فصل) فى استحباب كون السورة
فى الصبح من طوال المفصل الخ
وفي استحبابسورمعينةفى بعض
الصلوات والحذر من الاقتصار
على بعض السورة
٢١٧ (فصل) في مباحث فى السورة
٢١٨ فصل فى تطويل الركعة الأولى
٢٢٠ فصل فى مواضع الجهر والاسرار
٢٢٥ فصل يستحب للامام فى الجهرية
أربع سكتات
٢٢٨ (فصل) فى استحباب التأمين
ومباحث تتعلق به
٢٣٣ فصل فى استحبابسؤال الرحمة
عند قراءة آيتها فى الصلاة الخ
٢٣٨ (باب اذكار الركوع)
٢٤٠ استحباب التكبير للركوع
والخلاق فى مده وقصره
٢٤١ فصل فى بيان اذ كار الركوع
٢٤٩ ترجمة عوف بن مالك ((رض))
٢٥١ هل اذكار الركوع سنة أو واجبة
٢٥٢ (فصل) فى كراهة القراءة فى
الركوع والسجود
صفحة
٢٥٣ ( باب مايقولهفی رفع رأسه من
الركوع وفى اعتداله )
٢٦٠ رجمة ابن أبى أوفي ((رض))
٢٦١ ترجمة رفاعة بن رافع ((رض))
٢٦٣ فصل فى استحباب الجمع بين
أذ كار الاعتدال الخ
٢٦٤ (باب اذ كار السجود)
٢٧٣ (فصل) فی اختلافهم فيالتفضیل
بین سجود الصلاة وقيامها
٢٧٦ ( فصل) فيما يقول فى سجود
التلاوة
٢٧٩ (باب ما يقول في رفع رأسه
من السجود وفى الجلوس بين
السجدتين )
٢٨٢ فصل فى جلسة الاستراحة وكيفية
تكبيرة القيام
٢٨٥ ( باب اذكار الركعة الثانية )
٢٨٦ (باب القنوت في الصبح)
٢٨٨ حكم القنوت فى غير الصبح
وقنوت النازلة وقنوت الوتر
٢٩١ محل قنوت الصبح ولفظه
٢٩٨ محمد بن الحنفية (رحمه الله)
٣٠٨ بيان أنه لا يتعين في القنوت
دعاء و قول الاماماهدنا
٣١٠ الاختلاف فى رفع اليدين فى

٣٦٠
صفحة
القنوت ومسح الوجه بهما وفى
الجهر بالقنوت والاسرار به
٣١٤ (باب التشهد فى الصلاة )
٣١٧ فصل فى لفظ التشهد وفيه
احاديث كثيرة
٣٣١ جواز التشهد بما شاء من
المذكورات وبيان افضلها الخ
٣٣٤ فصل فى المختار من القشهدات
وحكم حذف بعض الالفاظ
٣٣٧ حكم التسمية قبلالتحيات
٣٣٨ فصل فى استحباب الترتيب فيه
٣٣٨ فصل فى استحباب الاسرار به
صفحة
٣٣٩ (باب الصلاة على النبي صَّ له بعد
التشهد )
٣٤١ مبحث وجوب الصلاة على النبى
حَ الله بعد التشهد الأخير عند
الشافعى والاعتراضات علیهوردها
٣٤٦ بيان أفضل صيغها ثم بيان الواجب
منها الح
٣٤٨ الاشكال فىالتشبيهفى « كماصليت
على ابراهيم ))
٣٥٥ زيادة سیدنا قبل محمد
٣٥٦ ترجمة كعب بن عجرة ((رض))
( تنبيهان)
( الاول ) في الشرح مباحث نفيسة فى كل باب كتخريج الأحاديث وشرح ألفاظ
الاذ كار والزيادة عليها والاحكام الفقهية وغير ذلك (الثانى) صحح هذا الجزء جميعه
بمباشرة مدير تصحيح الجمعية فلم يبق به الا أخطاء يسيرة قداتفقت عليها النسخ.
الاصول وسنبينها فىآخر الجزء الآتى إنشاء الله تعالى
أتمت جمعية النشر والتأليف الأزهرية طبع كتاب
دَار ◌ُ التَّوْجِد
للعلامة جمال الدين القاسمى