النص المفهرس
صفحات 281-300
إعداد الشناوى جلد٣ ٠٨٢ كتاب الربوا رويدركها بسند ين كرتا، قرض وب كم دورى كى ذمن دارى بن رقم كو محفوظ كرويا ما بتات، اما م الك فى فرماياك ير صورت جائز تين، ابن قاسم ت كماكيا كراكر قرض يخ والأربعين يه دعوى كمى كريمى فى توفر فري بموت في نفع كا قصد كما نفاركه ميرى رقم محفوظ وب كى التوكي لك ک نزويكساس ك قول كى تصديق كافيًا المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا وببطل الاجل فى قول مالك قال نعم لانه ليس يكلف والتمام الى الاجل الحرام واتهامثل ذلك الذى يبيع البيع الحرام الى رجل فيفتم الاجلاو يكون عليه قيمته نقد فيفسر الاجل اذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة الى الآجل قال سمعت بالكابجرائز كى، اوروه بث حى كود فاء عقد كى وجد ) ست مدت معلوت بيانا س كاكها ك اس قول كى تصديق من كاجا كى مربا طنان ک نزديك وركتهكار بوا، ابن قاسم ت كبها كما،كر أكبر قرض ديت ول كم حالت موصاف طورت يمعلوم بورها بموك اس فى في ذاتى نفعك ل قرض ديات توكيا اس صورت بن وداسى وقت انفاق في سكا كا اور مّدت كى العين مالك سك تزديك يا طل بموجات كى، فرايا ، بال كيونكرية قرض قصير أوراس كى مدتت كالب راكوتا حرا ريلكه الى وقت معامل كالورويا لازم ) ج أوراس كى اليى مثال جيد كونى تخص مرام طريقة برايكمدت مقرك بي كيب تومية كو فتح كياجات كا، اوربين الماك موكى بوتواسى وخمس لق قيمت اواكر نا خريداس ومراجيًا مدت معينة تك مهدت وى جا كى، ابن قاسم فى قريا ياكريم ست أمام الكاوستابجوده حديثا بيان كرت مجمع کمایک شخص عبد الدين عمرسها باس حاضر بوا، الوركهات التى عبد الله بن عمر فقال يا ابن عبدالرحمن أتى اسلف رجلا سلفا واشترطت ابوعبد الرحمان ين فى الك شخص كو قرض ديا ادراس ت شرط كرلى بي كم فت قر فضل عليه افضل مما استفته فقال لون كا، فريايا يتوربا، اس فى موض كيا عبد الله ذلك الربا، فقال كيف تامر فى يا ابا عبد الرحمن كمٍآ مجدكوي حكم ي دية ين فربابا قرض لما فيه وسل على ان القرض اذا اريديه المنفقة فليس بوبفرض واتمابوكالمع ٣١ منة www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الماء الفتاوى بلدسوم قال السلف على ثلاثة وجوه سلق تريد په وجه الله فلك وجد الله وسلف تريد به وجه صاحبك فلك ليس لك الاوجه صاحبك وسلف تسلقه لتاخذ خبيثا بطيب فذلك الرباقال فماذا تامرنى يا أباعبد الرحمن فقال ادران تشق الصحيفة فان أعطاك مثل الذى اسلفته قبلته وان أعطاك دون ما اسلفته فاخذ بهاجرت الحديث قال ابن عمرانما القرض منحة وقال القاسم وسالم انه لا بأس به داى بان يستسلق بأفريقية ديتاد جيريا ويرده بمصر منقوشا) بالمريكن بينهما شرط وقال ابن عمرمن اقض وها فلا يشترط الاقضاءه وقال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وابي الزناد وغد واحد من أهل العلمان السلق معروف اجره على الله فلا ينبغى لك ان تاخذ من صاحبك فى سلق اسلفته شيئا ولا تشترط الا إلاداء قال عبد الله ط بن مسعود لمن سلف سلفا واشتر افضل من وان كان قبضة من علف قاته ديا ذكره عند مالك ١٠٢ كتاب الربوا كما تين كما بين، ايك دوجرت خد الى ذات مطلوب بموريعنى فذاكوراضى كرتالواس سو تم كوقدالى رضا حاصل بوكى، ايك قرض ؟ ب حيات ات دوست كاراضى كرنا منقصُب ، هو است تم كويجز دوات ك رضك حاصل الذيهوكاريحتى ثواب بسط كا) اورابيكا قرص يدي كم ايتا باكير دال ويرضي ثال ليتاجا بورين قرض وفكر نفع واصل كرتا جا) توين دباب، كها يجهرآب في كيا لكم ديبي فرايا ميرى راست يب كنتم اس كانغذ كورجنبي قرض كى مقداء اور شرها وغيره لمابت حالكة و راور قرض في ادكو بى اس كى الطلائع كرو وكهامفي اس شرطات سور كرياب، مر أكروهم كوقر 9 2 جد جسر إبروت قبول كراو اور الرق ش مركم اوركم منظوركريوتوثوابت كالمابن عمرف فرما ياكه قرض ايك علّي ب، أورقام وسالم كا قول ست كه الركونى أفريقية ميكسى ت صاف ينا قرض ى اور مصر ين نقيشين دينا راواكريب تو إس كا بهم معائقة خيس، جب كراس كى شرطة ض كالى جو، اورابن عمر كا ارشادبت كريوسى كوفر ش قواس ت اوت فرض سك من اورسى يه كى شرطة كريب، إبن وبريات بهمت سر علماء ك واسط ع ابن شباب اور الوالرونا داء يست ت ابل علم كاول بيان كيات كمقرض إيكر احسان بي حس كاثواب الشرق سك الى ذوب لمه اى تريدارنا ولمصائح وينورية لالكون اقالى فى الاسلام ٣١ منة www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الاد الفتاوى جلديه ٢٠٢ كتاب الريوا بن انس قلت ارأيت اناقر ضتك حظة بالفسطاط على ان توفيها بالاسكندرية قال قال مالك ذلك حرام قال مالك تهى عند عمربن الخط - احرص/١٩٥٥١٩٣ )٣ وقال عطاء كانوا (اى الصحابة) يكرهون كل قرض جرضيفة أخرجهابن إلى شيبة بسند حكيم عند كما ذكره المستفتى وقد مروقال المستفتى أن جمهور الفقها يستدلون على حرمة منافع القرض بحديث كل قرض جرمنفقد فهوربا اهـ ر ص(٣) قلت فقد اعترف ب الائمة والامة تلقوه بالقبول وقد ذكرنا فى الأصل الرابع ان من أرتصحيح الحديث ليس على الاسناد فقط بل قديكون صحيحًا اذاتأ يد بمايل على صحته من القرائن او تلقاه النا بالقبول اما بالقول وأما بالعمل عليه والافتاء به واى قرينه أثر من موافقته اجلة الصحابة له. بن حم وقر وت ص كريس رزان چين كاليتاجا ، شقين أو زكر اولمن قرص كادركه شرطة كرو ابن مسعود فى قريايات ج ك شخص على كوقرض فى اوراس ت زائد وصول كري َك ثمر طها اكريم الكر فى جاره بى بموجوده على ريات، اسم الكين المست ابن سعودت روايت كياب إبن قاتمن كها كياله الكريب آي كوفسطا يامصر ين اس شرط برغّل قرض دون كر فى آب اسكندريدعي اد اكرين توي شرط كيس بوقرهاياكه امام بالكسف اس كوجرام كباب، أدركهامه حضرت عمر فى است منع قريبايات، آمد اور عطاف قرهايات كـ صحابه قرص وكرا مت كررة تح ت ص تفع حاصل كياجات، اس كوابن إلى شعبه فى بد روايت كيل، ذكرابرت مراد حر متاب كيونك حضرت عمه فاست للاست ظابر تهي كى جبس كى تفسيرالا م الك في حرام كب ٣١٢ ١ ومستفتى فى ود كباب كريمهور فقهاء منافع قرش كى حرمٍتبرحديث كل قرص بر منفعة الأت استدلال كبير واس فى فوداقراءكرياك مام المنف أورامست في قبول ست ما تحدابن حديث كى تلقى ، كاب اوراصيل جهادم من بم يتلارجك كم بي سحت حديث كامدار فقط سندر بريبين، بك يجى قرائن تي جى حديث مخ بوجاتيب، أوراقى بالقبول ت يحى خواه لقى قولًا بويا عملًا، أور اس حديث كى صبحت سك ئة انات أذكركيا قرية بوكاكه، من قلت فيه دلالة على ارادة الحرام بلفظ الكراسة فان الرواية عن غمراتما بى بلفظ الكرابة كما تقدم عن المنوطبها www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفآوى جلًد ومطابقت فتاوى الفقهاء اياه واتفاق الصحابة ومن بعد هم على كون اشتراط الزيادة والمنفعة فى القرض دباكما قالد عطاء والعلامة العينى وابن رشد المالكي وغيرهم من العلماء وإذا تقرر ذلك فقو امام الحرمين والغزالى اندراى حداث كل قرص جر منفعة فهوريا«صح كما ذكر المحافظ فى التلخيص ولم يرده عليهما ( )٥٣٣:٣٣ صحيح لا غبار عليه وأما قول الشوكانى فى النيل لاخبرة لهما بالفن منشاء عدم الفهم لوجه قولهما قاتهما لم يصمحاه على طريقة علم الاستاديل ورق عملهم وقتا وا هم عليه فافهم ولا تكن من الغافلين والحديث إذا تلقاه الا بالقبول يصيرين لك مشهورا فوق الأحاد حتى يجوزبه الزيادة على الكتا كما صرح به الأصوليون فى غير موضع هذاومما يدل على كون السربا غير البيع خلاف ما دوًا الاوراعى عن النسبي صلى الله عليه وسلمانه قال يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع قال ابن القيم والحديث وإنكان مرسلا فانه ٣٨٢ كتاب المديون اجل صحابه فى اس كى موافقت ك بي، اور فقباسك فتاوى س اس مطابق يرا ورجحابن و - العين ويغيره سيك امن برها جماع كريم،كم قرض عن زيا ولى يا نفع كى ثمر الكانارباب جيا كمعطاء اور علا من عينى أورابن رشد ماكى اورا سواد بكر علىمارس أقوال ت ثابت الوحكاء اب مهوكه مام ا الحرمين اورغ الى أجر حديث كل قرص جرفقنا الأكوسيخ كباب جدا حافظ ابن مجرفي تلخيص جيري بلا ترديدها ذكركية ان كا قول بلا غا كما ت، أور علامدش كانى فى اس ج قول كوبي كين كرردكياٌت كماُن ونوف كوفى حديث واقفيت بين، اس كا متشابه كر بت شوكانى فى ان كم ك قول وجه " هما التلقى الناس له بالقبول ١° الف جنيه سمع كوكها!من الحربين وتوالت عيم اسنادك طريقة براس كى تصيح خير كى، بكر امت كى تحقي بالقبول اورفقها ،س قاوى اور عل كى موافقت كى وجدت اس حديث كوسرح كهات غرب حولوا وربا دات ند بنو، اورجب احت بي حديث كوقبول ٤ ساعة تلقى كيف تواست وه حديث ورًج آماّد يؤم كرمشهور موجات ب يمان تكك كتاب الشر براس ت زيادت جائز بموجات، جيسًااصوليلى فى مختلف مواقع ين اسكى تصّر كاب، اور تجله ان دلائلك جن ست ديا أوربيع كا الكب الكارمونا www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org المراد الفتاوى جلد٣ ٢٨٢ كتاب الربوا صالح للاعتضاد يه بالاتفاق ولد من المستد؟ ما يشهد لهكن افى النيل ،- (ص )٠٣٥ فلو كان الربا بيعالم يكن لاستحلاله بالبيع معنى فان الشئء انها ليستمحل باسم غيره من المباحات كما فى الحديث عن إلى مالك الاشعرى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله عليه وسلم يقول تشرب ناس مزامتى الخمر يسموتها بغير اسمها يخسف الله بهم الارض ويجعلالله منهم القردة والخضاّر رواه ابن ماجد وابن حبان فى صحيحه. كما فى الترغيب (صام) فعلم بذلك ان الربا الحقيقى هو غير البيع وأما البيوع التى عدها الشارع عليه السلام من الرباطهى دياغير حقيقى الحقت بالحقيقى معلوم بوتات «حديث ب حين كواوزاعى ثر فى رسول الله صلى الله عليه وسلم روايت كياست كه رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى قرايا يوكون برايت زمان آى كاجبر بن وهرباكو بيع (سك قام) ست حال كولين، ابن القيم سكينة بين كريم حديث أكريم سل و، كرتانيدك سلم بالاتفاق قابل ب اوراس سك معنى ين احاديث متصلة على موجود بين آدراستك ستفى كان دعوى كهرباءيع بين متخصرب باطل بموكيا، كيو نكم اكرديا بوفى توسيع نام ث ريا كوملال كرفس كي سى؟ قاعد تويد كمجرام ش کودوسرى مبارح ش - ٤ نام ت حلال كيماكرت بين (خود اس ثام ا حلال غير كيما كرت، کیو تكم اس كى سد الذ رائع وهذا هو الذى بدل عليه. حررت تومعلوم باجناتج ابو مالك الشعرى كى حديث عن ست كهرسول الله صلى الله عليه و سلمت فرايالن ميرى امت عين بن لوك شرابي اوراسك نام محمداور كيلين ك الشرققا أن لى كوري ُي متساوين كماوران بين مولعض كويتدراورسو كما فكل ين سخ كروبين سم، الحديث اس كوابن جدفى تحميل وايت كما بوريى مطلب ان فيشكابر كرباكو . يعسك علمت حلال كري سم يعنى السكانام بدلدين) لفظ القرآن ذلك باهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فانه مشعر بالتفرقة بينهما خلاف مازعمد المستفتى من كون الريا من البيع ومعنى الآية واحل الله البيع لذ اته (الما حر من العارض سد الذ ريعة إلى الوباء) وحرم الربالن اته روهوتعارف اهلالجاهلية( )٣ فالربا والبيع شيئاز مفترق است معلوم بواكم حقيقى ربابيعت الله له منه ما مرفى قول ابن القيم فى مدا من هذا الكتاب لفظ وقد ذكر الشارع بهذه الحكمة بعينها فان حرمن من الذريعة رها التسابقًا فى تحريم ديالفصل فافى أنه علكم الذما والذهابوالريًا د واللفظدوره ك فى موطاو عن عمرو فى في اخاف عليكم الرياء بالرياء فلا سورية www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com اعداد الفتاوى جلدين ۵ ٨٢ كتاب الريوا فهم اورجين بوسع كوشادرع فى دبايس شماركات ده يتقى ريانبين بكوان كوانتظام وسديات رياسك ما توثق كياكياس الفاظ قرآن تجدي هذاحرام لذ اته وهذا حلال لن اتدقًا فان الحّي لا يتجاوز عنه وهو الذ وص به غير واحد من العلماء كما تقدم، مفهوم بمؤتا كيوتكم الله تعالى فريات بي كمكفاءكوين سوااستن بط كا كم الشهور فى يون كماكم :بيع يحمى كور باك مثابهب، حالاتكم الشرقوال فريع كوخلال اورديا كوحرام فريا دياب، است صاف حلوم بموتابع كزيع أوروبادونون الت الكمي، أور مطلب يست كن خدا يع فى كولذانه حلال كيات رسم عارضت متورع بله جات تواوربا نت) أوروباكولذابة حرام كيهاب، فيناديباور بيع دونون جداجد ايجي، يداي ذات ت حرام بن اوروه اتي ذات حلال ست ثوب مجهولو، كم هي يجاب، اوراسى كوبستات علىاسف صاف صاف بان كيات، جيا با مفصل علوم بهحكا، مستفتحفى الشربات ين سحاب كجب قرفه ٌّق قال المستفتى أخراه إذا كان القرض عبًا وصدقة نحكم الاستيجار والاستنفاع عليه كحكم الاستيجار على الصدقات والعبادات كالاستيجار على تعليم القرآن وتعليم الفقتح والحديث والاستجاء على قران التراويح وسائرامور الدين من الوعظ والتذكير والافتاء آلهم والجواب ان البغاث فينا لا يستفسر وهذاكله من الاغلوطات والاباطيل التى لا يلتفت إليها مسلم فى قلبه حب الله ورسوله ابدافاز القرض فى الاصل من المعاوضات ولن أيذا كره الفقهاء فى المعاوضات والمعاملات لافى العبادات والطاعات وانما هو تبوع ابتداء فقط كما مر مفصلا وايضا عادت بث توقر ضن كاكرايها ور نفع لينا السايوا جيما أور عمادات يراجرت لبناء مثلًا تعليم قرآن وتعليم فقة وحديث اورترادتك بين قرآن نات أور وعظ وأصبحت، فتوى ديث براجرت أو تخ لينادجا توب تواسي طرح قرض يذكر ايداور نفع ) ليتاجاكوبو١٣ كا اس جوابا يد كريمات ساسة الحاكم وربات تبين مصٍل سّي ينيوده با يركسى اوركوستا ناجى سلمان تك ي ول أثر ورسول كما يحمد عى مجتب وه ان يد كان عين فهرسكتا كيونكه قرض ورا صل عقود معاوضة ف اسمسل فقهاء ام كوباب معاوصات و معاملات ين بيان كرت بين، عبادات طانًا ك باب من بيان تس كرة، بال صرف ابتداًء له للففى إ في قان الاستيجار على قرآن التراويح لم يجده الحيفية اصلا ٣١ سنة له تراوت من قرآن سنات براجرت لينا خفية متأخرين تك نزديك جى جائروتغير اس كاذكر متفتىفى فصول كيا الله www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى جلد٣ فان حرمة الاستيجاد على الطاعات ئيس يمتفق عليها بين الامة والأئمة ولمير فى حرمته نص قاطع بل النصوص فيها مختلقة بعضها تقيد حلة وبعضها حرمته قال النبى صلى الله عليه مل ان احق ما أخذ تم عليه أجراكتاب الله أخرجه البخارى فى محمد عن ابن عباس مرفوًع وبه احتج الأئمة الثلاثة على جواز الاستيجار على الطاعة وحملوا ما يعارضران ثبت على من تعين عليه التعليم ولذاافتّى المتأخرون من الخفية بقول الأئمة الثلاثة فى مثل ذلك لتعن حفظ الدين والاحكام بدنه نجلاف الاستعمار والاستنفاع على القرض فحر مته متفق عليها قان اجمعت الأمة والأئمة عليها كما قد مناه مفصلا فقياس الحرم المجمع عليها على الحرمة المختلف فيها قياس مع الفارق باطل لا محالة وانما افتى المتأخرون من الحنفية بجوازه لضرورة دينية لما شاهد وافى الناس من التكاسل والتقاعد فى أمور الدين وتعن ربقاء حُث الدين وحفظه بدون الافتاء من الغير ولاضرورة للدين الى اجازة الاستيجار على القرض والاستنفاع منديل فيه توهين الاسلام وتحقيره كتاب الريوا اس كو تبرع اناكميات جيا اٍدمفصلًا كنه حكاريس اسن كوطاعات وعادات برقيا مركزقا ) غلطبق دو سرت يدكه طاعات مذكوره ير اجرت ليتالو المه سك نزديك بالاتفاق حرام بين اورز اس كى حرمتين كون نصر قطعي ار ، جونى الكرام من مختلف نصوص بين، بعض سر اس كاجواز معلوم بوتا، اوربعض ، حرمته فها تخ رسول الشرصلى الله عليه وسلم فى ، قرياياب ين كم چيوٍل تم إجرت ليلة بوان بن سب زيادة تحّق اجرت كا قرآن باس٣ بحاریے اپھم ی این عباست روات كيات اوراسكات الم ثلاثة ومالك شافعى واحمدات طاعات براجرت لين كاجواز ثابت ، كمات اوراس سك معارض روايات كو بشرط ثبوت اس صورت بالمحمول كتاب، جيده ده كامسى فاص شخص يشخص بوكيا بوركه اس سك سواكوفى كيت والما اس كام كان الموتو اس كواجرت لينا حرام ب) توجد نكرين حرمت اتفاقى من حمى، اسى لأ حتفيه فى اس مسكه ين وضرورات تك موقع بر) الخمر ك خلفية قول برفتوى ديدياب، كيوتكن بدون اس كادي اوراحلام ك حفاظت وشوار موسى حى يجدت قرض بركرايها ور تقع للن ك كراس فى حرمت بر تمام الم كا أور سارى احت كا مجمارع◌َّ ب.بين إلى حرمت كوجواجماعى اس حرير www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الاد الفتاوى بلد٣ فى عيون المخالفين وجعله اضحوكة بين الانام فان حرمة هذا الاستيجاد استقبًا مما جبلت عليه اهل الاديات كلها والناس كلهم بعد ونه ظلمًا وعد وانًا وينسبْو فاعله إلى البمل الذ ى لاداء دواء منه ولا يرضى به الاطائفة قليلة من الاغنياء الذين جمعوا المال وعد دوا وقليل ما هو واما المعسرون والمغاليُسهم اكثر الناس عدى داو الموسروزالذين لا يجمعون المال فلا يرضون بربا القى ابل أو الواجب على واضم القانون مرًا الأكثرين دون الاقلين فتريم الربا من محاسن الشريعة الاسلامية و مناقبها التى جذبت القلوب اليها فالضرورة الدينية داعية إلى تحريم ذلك حرمة ابدية والعجب من المستفتى ومن جرأته على الاجتهاد من غير علم كيف يرضى بجعل الاسلام اضحركة بين الانام ويزلته فى عيون العقلاء اولى الافهام بتجويز الظل الهيم الذى لا يموزة الاطائفة من اللثامر الطعام الذين قالواانها البيع مثل الربا وذهلوا إن الله احل البيع وحرم الربوا هن اولتجب بعد ذلك عن الاسئلة التى عرضها ،م٢ كتابالربعا قياس كرناجي اختلافى يهوده قياس٢ بحر خفية مناخرين فى بعض طاعات براجرت لين كو محض ديني ضرورتت جائزكيات، جب كم الهول في مسلما نون سك اندردين كامول بين مستى اورسله إلى ديجى، اوردين كا بقار اوراس كى حفاظت وشوار موسى (س لي فهيد خلاق دوسرت المحمول مدجب برفتوى ديدياكيا ا ورقرض بركان اور تفع لين كوجا ئزكرفى عی دی فروت حد سي نيس، بلكن اس كوما ئ كري فرمن تو مخالفين كى نظرور بين اسلام كى توبين و تذ ليل بن، اور اسلام كوغير قومون ٤ استهزاء كاتحنة مثق بنانات، كيونكه قرص يركز انه ارتفع لينا عام طور برتما مايل أديان> تزديك قب، سب لوكامو ظلم وتعدى يجمع بين، أورالسا كرف واليكو بخل ت يدنام كيتبين، ت حين برامح كم كوفى عيب تبس اوراس فعلت يحر مناحالة حے جن حـ یاس یست ال ودوات بعت اوركونى قوم ني بموما أور سريايد دارون كما شمارونياس بيت كمب، دمك مفلس اورتكدست أورزياده شماراتي كى يزدد اغنياء يومال كوجع تي كيت وهـ ست ركز خوش تبين موست وكه قرض بركرايه اور تقع يساجات) اورواضع قانون ير a www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جل٣٠ ٨٨٢ كتاب المريوا لا زم يدست كهدعا يات زيادةافرادر علينا المستقتى فى خاتمة الكتاب مع الجواب وإلى الله المشتكى من تخليط وليس الحق بالباطل والخطاء-بالصواب ، نقصان كمادعايت ن كريب كما قل كى، ليس رياكا حرام كرنا شريعت اسلاميك ان محاس ب تس حس فى قلوب كوا بتاكر ويده بنائيًا يس ضرورات دينين كاتقا حاتويت كهربا القرش كو بميشة بيش فلت حرام كروياجات بم كي مستفتى اس كى جرات اوريديا كان اجهتاد برجيرت بم كروه اسلام كودنياك مخ كا تحت مشق بنات اورعقلا،كى نظرون بي است ذليل كيسفي بركي نكر راضىا بوكي كهاي صرت ظلم كو جائزكزنا برج- جاتا كويجايك كمين جماعت رجى كاخيال يدي كم بيع بعى تورباسك مثلب ادرس فى جائز تهير سمها، كمريبلوك اس بات كومجدول سكن، كماتعا فى بيع كوتوحلال كيا أورد باكوحرام، شوب محمدلو اس س بن ثم ستفتق، أن سؤالات كاتمر وارجواب دينا جاس لما اس بي في خاتمة كتاب عن مع جواب كم لكا ين، أوراس عن استحس قدرابيس وتخليط كام بباب اور صواب كوخطات ساعة مشتن كرويا، اس كى فرياد بم صرف قدابت كرستين. ١- يملا سؤال يد كرآيت أهل الشرالبيع ١- فقول لفظالربا فى أية أحل انت، الحواس لفظ بالحل بيا تبين نهر البيع وحرم الربواليس بمجمل عرفا كا بل العرب تعرف وتفعله قبل نزول الآية وكذلك اهل الكتاب فان الله تعالى قدوم المشركين وأهل الكتاب لهم الربوا وقد نهوا عنه ولم يكونوا يعرفون حديث عبادة ولا غيره كما هو مصرح فى قوله فان تيتم فلكم رؤوس اموالكم وهو يقتضى وقوع الربا قبل نزول الآية حتمًا والسنة متاخرة عن الأيت قطعًا فلو كانت لفظة الربا فى القرآن مجملة لا بيان لها الابالستة لكان الهم حنفي تزديكسا ورمجمل ب تواس كى تفسير قرآن وحديث من كيما بيان وفى، اسك جواب يدب كهلفظ د باعٍت عرب ين مجل ، تبين يلكم ابن عرب وابل كتاب سبي سب اس آيت ح تدل ستن هارباكوجا اوراس كالين دين كرة ت، مالا نكه ذة مد ابوسعيد وعباده كوجائ بهى نت، جنائية ابل كتاب كى مدحت آيت لاكهم الريا وقد نهوا عنه بين موجودبت ذكر ال كتاب سود كمات بين مالا تكمن ان كواست مع كيمائيًا) www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org المراد الفتاوى جلد موم ٩٠٢ كتاب الريوم الرلوا قبل (نزول الآيةوقيل) مشرقم اورفان تاثم فلكم رؤس أموالكمت على معلوم بالسنة مستحيلًا ولا يقول بذ لك ولا يحمل كلام العلماء عليه الآ من اعى الله قلبه وجعل على بصرة عشاء بل مراد من قال بالاجمال فيها ان لفظ الربوا معي وف المعنى وظاهر المراد عند أهل العرب ولكنه صاد مجملالما الحق الشارع به بعض ما لم يكن العرب يعرف بالربا قال صلى الله عليه مل الريا ثلث وسيط باباكما تقدم وقد ذهب الطحاوى من الحنفية وهو اعرف الثا يمن همهمو من اهب العلما الى lel ان فى با القر آن غير ريا السنتكما قبل متاه فالقول بان الريا المذكور مجمل عند الاخاف وغيره من الائمة حتى يصح أن يقال اتفقت عليه الامتكما قال المستفتى من٣ ٣ باطل قطًعا كيف وقد صح ابن العربي المالكى فى أحكام القرآن لن كونه غير مجمل كما مرمفصلا ولو علمنا كون مصًل لا تسلوان بيا حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ فقط بل بيا ندهذاو حديث كل قرض جر منفة الخ وانها الربا والُّفالهنا بوتاس كماس آيت سك تزول تن حط متدركين من ريالا ليس دين تهاء اوريقينًا حديث الو سعيد وعباده اس آيت سك بعدارشا وبيوني . س قد أكر قرآن عن لفظ بالجمل بلو تاكر التّى معنى بدون حديث محمدبن زين آسكتة تو ابل كّتاُب مشر كينمن نزول آيات حل مريكا لين دين بدون جاست يوج كيو نكريو اورجين لوكول فى- آيٍت دياكوميل كهاب ان كا مطلبا يد كو لفظ رياسك معن عرف عيين ، توظابرت كرجب شاريعف س اس ماته معاملات كى بعض ودصور تين سي حق كروبي جن كوابل عرب ديانة سجق- ت جيسم حوا ح اس ارتشادت معلوم الموتاب كهربا ح َّت شعين، اس وقت اس لفظ بين معنى شرعى لحاذات اجمال آكياء اور امام المحادى جوختفيه ـ تدريب أورد يكن على سك تداجب سبت زياده جارة اس- ين بات سك قائل بي سكر قرآن ين حيز ريا كاذكرت ده اس رياس عاده حسن كا حديث عن بيان ب داس صاق معلوم بواكرات سك فزديك وباقرآنى محمل اورحديث اس كابيان خميس، وربة وولول محمد بوت ٣١ ليس ) مستفى كاين قول كم ريا مذكور ورت آن اختاف اوران www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com كتاب المري ٠٩٢ المداد الفتاوى جلد٣ منواديكما تمسك نزويك بي ميل ب، عن كريب كتات حاسب كـ امت فى اٍسِب اتفاق كريماب آه بي كل بالطلب اوركية تكرين بوجبكم علامها ين العربى بالكى فى منا مهاب كونوم يسبت كرة آن من لفظ يكمل تبين، أور آكرهمد اس كوجل على مان لين توبم كويسلم خميس كه اس كابيان صرف الوسيُد عادى كما حديثاب (جيع] متعلق بي الكر سك اس سات حديث كل قرض جر منفعة فهوديا أورحديثانما الرياضى الت: يعى اس كابيان بت داورسمت واصل ين مواكهر بايع بين أبى بسوق بث، أحد ق متين من جن مستفتى كايد دعوى يا طل بوكيا، كمديا صرف بيع بين خصرب )٣١ ٣- الرياان يؤخذ للاجلعوض، هذا هو الريا الحقيقى الذى كان العرب يعرف بالرياض ح بد الجصاص فى احكام القرآن لم مهم والطحاوى فى معانى الأثار (ص٣ ) ج٢ بلفظ فيكون مشتريا لاجل يمال ام واتفقت الآثار على كونه ريااهل الجاهلية الت وهى الله عند كما ذكره مالك فى المؤطا وابن جرير فى تفسيد اتفق العلماء على ذلك ايضا كما حكاه ابن رشد المالكي فى بداية المجتهد له وأما ما ذكره الفقها ان ء الربا هو الفضل الخالى عن العوض فى البيع فهو حد ليا البيع الذى هوربا السنة او يقال ان زيادة لفظ البيع فيه تمثيل وليس الحصر كما تقدم بيازذلك عن ابن عابدين وغيره. chag شامى وغيرهك اقوال فت معسلوم بوتاب. ٣- الفضل المشر وط فى القرض ٣- دوم اسوال يت كهربائى حقيقتقرآن أورجع احاديث يتلاء، اس كاجواب كم ربإلى حقيقت يب كراجل اور مدت كامها وضه لما مات حقيقى دياج كوابل سوب دهباجت تح : حجاب جهاص فى أحكام القرآن بن أور لمحاوى فى معالى الآثاريس اس كى تصريح كى ، م اور آثارسب اس بسفقير سابلاقه كانباجس ت الله تعالى فى قرآن من متح فرايا الهييف جديا مؤطاء ،الُك تفسير ابن جرير طيرى كى روايات ت واشحب، اور علماءت بهى إلى يرإجماع كياب، جيدا ابن رشد الحى فى بداية المجتهدين بيان كيلب، اورفقها،ى جوريا كى تعريف ان لفظول بيان ب كى كـ دباده أيادت ـ جوزيع ين عوضت خالى بو يدبا غير حقيقى كى تعريف بالعنى ديا اليح كى، يا يون كهاجات كماس بيع كالفظ تمثيل ٤ طوي بر بع مرك ى خير بيا علا-من ٣- تغيير اسوال يب كر قر همن خاص www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد القادة جلد حوم ربا منصوص وهو الربا الحقيقى الذى كانت الحرب تعرف بالويا وتهى عنه القرأن دون سيا البيع الذى وردبيًا فى السنة فإن العرب لميكن تعرف ديامى حبه الجصاص وغيره من العلماء كالطحاوى وابن الهمام وابن رشد والفخر الرازى وغيرم ودل عليه الأثار الواردة فى ،تفسيررباالجاهلية - سم الدليل على حرمة الفصل المشربط فى القرض إجماع العلماء على ازربا الجاهلية الذى هى الله عت فى القرآن بقوله واحل الله البيع وحرم الربا هو هذ الفضل المشرحط فى القرض والدين كما تقدم تفصيله َمْسَتِق وقال الهيثمى فى الّزواجررص،١٨ )٣١ وهواى الرباثلاثة انواع دبا الفضل وهو البيع مع زيادة احد الحوضين المتفق المجتس عىاخ وربا اليد وهو البيع مع الر ! قبضهما وقبض احد هما عن المجلس بشرط اتحاد هما علة وإن اختلف الجنس ونها النساء وهو البيع المطعومينا والنقد المتفقى الجنس او المختلفيه لاجل وزاد المتولى نوًعا رابًع وهوريا القرض ولكنه فى الحقيقة جم ين الى ربا الفضل لانه الدر قيه شرط نفعا للمقهى فكأنه اقرضد هذا الشئ ١٩٢ كتاب المرايا مقدار تقع كما شروط بوكوين دبا منصبه يا ص غير منصوص، اس كاجواب يس كريب ريا منصه وتطهب بكر حقيقى دياج كو المعرب ديايًا تصد إياب، أحمد يا البيع حسن كماذكر مديرة في سج ان سك نزويك ديادتحمى، جيا الممرجعا وعلام مادى وابن الإمام وابن رشد وتخرانى ويغيرهم كى تصر تك أوبرعلوم الركاب. اوروباجا بليت كى تغير من جو آثار وارد يم وهيحي إلى بتلات-بي - م چوتها سوال ين بكر قر ضين تقع شر كى الكاثا الكهر دياب توفقها، ك نزويك اس سك دبا بيت كى ديل معتركيب الجواب يسم كم است كمديا بوت كى ديل علىالاس يًا اجمل حارع كرتالب كري دياجا كو بى الشر تعاملات سف ارتقاء واحل الله البيع وحرم الرياضي علام كيات0 و يحاسب كر قرض ودين بين الفع كى اور زيادة وصول كيف شر كم كى طا مات،-صيادية تفصيل كل ما تم بيان بوحكا، علامهاين تحّرفى فى كتاب الره واجوس دباكى عادسمين، يأس ديا اليد، ريا العشاء، دبا القرض ،بيان كمك ، فرهاياب كم ين جامدون ين بالإجماع آيات مذكوره واحا ديث آحده كى نصوص ت حرام بوجى ين، أوربتنى وعيدبي دياسك متعلق وارد اورز مازجابا يت من دعاء النبي مشهور قى، www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتا بدالربوا ٢٩٢ اعداد الفتاء فى جلديوم بشله مع زيادة النفع الذى عاد اليؤ كل من جسر كى صورت يوحى كم الك ُ◌ْخص إيتامالى دوكر كومة ت محددة، لذاس شرط بن دقرض وًيا تحاكمه برمجية محمدرقم معين است فتاء ميكا اور صل بال بدستورفي حاٍلبرد قاتم بين حكام بحرجب تدت الودى موجاتى ب اس إس ها كا مطالبه كرماء أكبروه إدارة كرسكتاتورًامن المال كوبر حاكم مدت ين توسيع كروى جاقى أوري صور أكل جى يهت مشهوراوركثير الوقوع، اور ابن عباس رضى الشرعية حرف اسى صورت كو ) يسمح ديا النسمة كوحرام سمت ت، أورويل يدان كمية تحكمهابل عرب عن مستعارف يجبات تصابى كى مرف ارجع بولى، كرٍي كم ميع المادية مذكوره بالإيجارور تسمون كى حرمت مايت بروحي بت جي من ذكى كور عديم الطعن في احدث من: الأنواع الشريعة حرام بالإجماع بنصر الأيات المذكورة والأحاديث الأتية وكل ما جاء من الوعيد شامل للانواع الاربعة وربا النسئة هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية لات الواحد منهم كان يدفع ما له لغير الى رجل على ان يا خذ من كل شهر قدرًا معيًنا ورأس المال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فان تعن وعليه الاداء زاد فى الحق والاجل وهذاالتنوع مشهد الأن بين الناس وواقع كثيرا وكان ابن عباس رمز لا يحرم الاربا النسيئة محتجا بان بينهم فينصرف النص اليد لكن صبحت الأحاديث بتحريم الأنواع الأربعة (متى ين) يمد تزارعب، المت علمات ابن عباس ك قولك خلاف رسب كى سعرمت) السابقة من غير مطعن ولا نزاع لاحسد فيها ومن ثم اجمعوا على خلاف قول ابن عباس على انه رحم عند اهـ. قال استقى النفع المشروط فى القرض لما لم يثبت كونه دباتارة بالقياس وتارة بحديث كل قرص جرنفعا الخ قلت ان أراد بالتقم المشري اشتراط الجودة والسكنة ونحوها او اشترًا الاداء ببلد المقرض ونحوه فاستكل مسلم الفقهاء على حر متدين (الحديث براجاع كريات، علاوة ادين يكر ابن على فى بى ات تولت رجوع كرياب روه بى جادون كم حرمت مسك قائل بوسة) است ربا بالقرآن وبالحديث استدل على كونه# معلوم بواكه قرض من جود تفع اورزيادة مشروط بووه محاديا منصوصب اس كم حرمت بریمی اجمل عب، أوراس كلام بحادث اس دعونى كى بحى تايد موكى كم لفظبا عنالعمل مير البتة ثمر عاجب اس كوانوارع اربع كملة عام كيا كي تواس عين اجمال بيدا بوكي السير جوصور www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org كتاب الربا الماء الفتاوى جلدسوم ٣٩٢ دیاکی اسی آیتےنزولتے پےمتعارفتحمی وقد قد منا ان حديث التلقي الامر له بالقبول وان كان حسنا لغيره من حيث الاستاد ولاحاجة الى القياس بعد وجود النص وربما يذكر الفقهاء العلة القياسية مع وجود المصرقائي له لاحتجاجه كما هو داب صاحب الهداية والبدائم والطحاوى وغير هم قمن فهم من ذلك كون الحكم قياس فقلخلع ريقة الفقةعن عنقه، اس كى حرمت بعديد آيت ركب فيها والبر، اور دوسري هورتون كى حرمت بريعد يا في كى ان حرمت صرف احاديث واجلع بحات ثابت ،٢ اس سك بوسكفى كتاٌب ق َك ضحك تقع مشروم كاديا بوناجو نكهة قرآن وحديث وثابت هي اساسللاس كامدوت كومبى توتيا سر ثابت- کیاکیا امریکی حديث كل قرص برنفًعا سمع عن كتاببون كور أكرتفع مشروبات السى مراد وصف جودت وسكه وغيره كى شراب جب تويسم مع كمر فقهاءفى اس كى حرمت كومديث كل قرص جرتفعات ثابت كيات اوتهم بلال بن كريم حديث التى بالقبول ك وجه صحو كوندكالحانات حن الفرح اورص ك بهوست بوك قياس كى يحمه ضرورت نقى، كر فقها وكى عادت ش كره والص سكالمست موسى بن تائيدك طور يرقيا مى علت بيان كريمة بن، جيساك صاحب بدايه وحنابدائع والم لمحادى كماطرز است حكم كوقيا سي مولينا فقدت تايل بموت كى وليل. لكون ذلك مقضيا الى ان لا يوجد حكم منصوص فى الشرع اصلاقا فهو لا يذكرون النص فى مسئلة الاويذكرو معد على قياسية أيضًا وان اداد بالنفع المشروط الفضل والزيادة المشئطر فيه وزنا او عدا دا فقوله انهم يستدلون على كونه دباتارة بالقياس وتارة يحد يشاكل آض جرمنفعة غير مسلوبل باطل قطعا فان دليله عند هم الإجماع على كميونكه است توي لازم آيكاكة شر لوت من حكم منصوص ديك يجى بو ن كيونكه صاحب بدايتوز سلهير نص بيان كرت سك يقدر عليه. قياسية في ضروريان كريست في، اوراكر تقع شروحات مرادوه تيادتي جووزن اور عد وسن قرضت زائدا باست تواس ٤ متعلق يسلم بينوفقاراس كي برمت كو كمى قياس ت ثابت كرت ير مى مدرث كل قرص جرنفعًا الآ بلكوين قول قطعا حرمته وكونه من ربا الجاهلية باطل في، كيوتكراس كى حرمت ك يؤدى www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الملو الفتاوى جلده كتابه المربو؟ الذي نهى الله تعالى عنه مع الآثار الواردة فى تفسلوس يا الجاهلية كما تقدم واتماين كرف هذ الحديث والقياس تائيل! قال المستفق ولوسلوصحة القياس ففيد ان الاحكام القياسية تقبل التغير بتغير الاخها ( )٥٣ قلت هذاكله بناء الفاسد على الفاس فقد بيتا ان حرمة الفضل المشروط فى القرض ليست بقياسية بل هى منصوصة ومجمع عليها بين الاحت والائمن كلهم وايضًا فقولهان الاحكام القياسية تقبل التغير بتغير الزمان على الاطلاق باطل بل إذا تغيرت العلمة بتغير الزمان ومثل لك يقبله الحكم المنصوص ايضاكها فى خصم النس الى الاعياد والمجمعات والجماعات فكان جائزا فى الصدر الأول الزمان النبى صلى الله عليه وسلم لعلته الآمن من الفساد الانادراثم تغير الحكم بتغير الزمان لتغير العلمة وكوقوع الطلقة الواحدة يقول الرجل المتحد بهاأنت طالق، طالق، طالق، فى الصدر الاول لعلة سلامة الصدر وصدق اللسان وقلة الافتراق إذ ذاك فاذا ٣٩٢ دليل توامت كااس كى حرمت5,برإجماع ادراس أمرير اتفاق كر تاكرجا على الباجى الشرتقالى فى قرآنمن مع فرهايات الحاسبيت أكـ قرضين نفع اورزياوت كى شرطكى جاك) يزوه آثاركى جن ث رياجائ كى تفسير زارد ٢ اس كى حرمت بردالبي اوراس حديث اورقياس كما ذكرتو محض تائملك درج في كيا بما تاب، ك اس بن ستفتى فى علت قياسيه ذكر كيك اس براعتراض كياء محرك باكم الراس قياس كوريح بجى مان ياجات كواحكام قياسيه تغير زمانوت تغير يديربوك بى، منك هول يتمامة كفتكوبنا، الفاسد على القاس اليونكم بم بلاك من كرقرضمن نفع أورزيا دّق لينأمي ت حرام المه فى اوراست أس كى حروت الف ، كريمات قياس يراس كمحر مت الدارين شير مستفى كا على الاطلاق يدوعوى كرتاكر احكام قياسية آغير زمانت تغير فيمنهم وسكة بين ،يأكل غلطب بمكة الحكام قيا سيدين تمد زمان سركثير اس وقت الأثاث جكله تغيرت ما نه على حكم بدًك احدالا تغيرتوا حكام منصوص بي بي بوجاتي وكمهورسول الشد على التد عليه ولم سك ثمانين عورتون كوجمعها ورجماعات أور عيدين كى مات ک لن أحت كلنا جائز تها كيوك اس وقت فساد كانديشه غالب بن قاء بمرجب كثيرة ماء يعلت بدل كى راورقساء كا المراشه غالب موكيا) www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com المراد الفتاوى مجلسوه قال الرجل ما اردت بهالا واح قبل قوله قضاء وديانة ثم لما تتابع الرجال فى الطلاق ولم يبق فيهم سلامة الصدر وصدق اللسان كما كان قبل قضى عمر با يقاع الثلث قضاًء وان لا يقبل نيته الواحدة الاديانة، ٥٩٢ توحكم حبى يدل كما، أس طح صدراول ين تكوم بدخول بهموانت طالق طالق طالق سب أو ايت بي طلاق برتى تحمى جب كهمردين دعوى كريب كرين فى ايك طلاق كانيت كى تحمى كلية اس دقت قلوب ين سلامى تحمى، قدبان يك فى ، تمحى اور طلاق ك واقعات كم بوست: اس سلت مرد كا قول قضاء بحى قبول تهاء أورديانة بجى، معرجب طلاق كى كثرت بوت كى اور قلوب من سلامتى اورز بالت ين بجائ حيات كم موسى وهزت عمر رضى اس صورت ين تمزجلاق جوى كافيصله فرهاياء اوراب مرد كايه دعوى كري فى توايك طلاق كانيت كى تحمى صرف ديًا معتبرب قضاًء معترئيس، ومن زعم ان الاحكام القياسية تتغير بتغير الزمان مع بقاء العلة فقد افترى على الائمة كت باوليس من الافتاء بمذهب غير اما مه فى مسئلة لحاجة فيذلك لم تتغير مذهب الامام بتغير الزمان بل هو على حاله وإنما غايته ترك تقليد الامام فى المسئلة واختيار قول الأخر من ين المجّر فيها لكون اختلاف الامدرحمة فله يتغير الحكودانها تغير التقليد واما ما نقل مستقى هناك فى الحاشية عن بعض الفقهاء من اعتبار المعرف والزمان واختلاف الاحكام باختلًا فاتطويدرك مدادهم ولم يفهمتق الفهم وحاصل ما ذكره ان ماكان من ليميت الأحكام مبينا على الألفاظ المتعارفة ؟ والطلاق فلا بد فيه من اعتباد كل محمد قوم فىكل اورج خص يددعوى كيف كم احكام قياي وج بقارعات ك عي تغيرزات تغير بدير بموجات بن وداسمه برافتر اكرتاب أحدسكانها يحضرّو ـ وقت لحين المامسك مدرب كومچور وينادونه بات بر، اس كوتغير حكم تغيرت النبي داخل سير ، كرسكة كيوتكراس صورت عين امام كاندرب توليفرز بانت صغير تين بوا، بلكردوتولت نحال بير بدستوربا ب، قى بال يون كهوك تم فى الخلا على ذكور حمت حجموكراس مشا سي فت أماماول جموز كردوررون كاحول اختيار كريات أسي حكم من تغير ئيس بوا، بلك متهارن تقليدي بوا) مستقتى فى اس مقام برمائية كتاب من حه اقوال فقها سك اس باب ين نقل كث بين الحكام يروف وزمان كالمحاظ بحى بيوتاب، اوروت وزمان ك تغيرت احكام يدل بات يين، مر؟ www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الداء الفتاوى مليون ، زمانفلوقال لا أضع قدامى فى دار فلات و المتعارف عند هو به الدخول تحكم بالحنث بالدخول لا يوضع القدم من غير الدخول قيس على ذلك الفاظ الطلاق وغيره فلوتعارف قوم بلفظ الطلقة البيئة المثلثة المغلظة فتي بوقوع الثلث حتها وما كان منها لا يبتنى على الألفاظ المتعارفة بل على الدلائل الفقهية فاختلفوا فى كون العرف دليلالها اولافزعم بعضهمان تعارف المسلمين عملًا فى ديار هم من زمان من غير تكبر دليل ايضا على جوازه شها لكونه داخلًا فيما رأه المسلمون حسنًا ولكونه نوعًا من أنواع الجماع العملى ولا شك فى أن تعامل الصحابة وتعارفهم عملا من غير نكير جمة لكونهم عد وها خيارا لا يخالفون التض فى عملهم عمدااصلاو اما تعامل غير هه لاسيما تعامل من يحسن القرون الثلاثة المشهودة لها بالخير فقى اعتباره تفصيل ذكره ابن عابدين فى رسمات نشر العرف والجب من المستفتى انه ذكر منه شيئا يسيرا وترك منه ما يخالفة وهل هذاالااتباع الهوى الذى من اتبعه نقل غرى وهل هذا الاليس الحربالد وبيع العاجل بالأجل اعاذنا الله من قال ابن عابدين رح قل صحوا بان الدوًا اذا كانت فى كتب ظاهر الرواية ٦٩٢ كت بالحربعاء ان كا مطلب تمين بمها، فقامكاوالكاملصل توص فاس قدطيبة كما حكام كى مؤسسربي بعض وهيماجو الفاظ متعارفه بريق موظ فين جدد - ين وطلاق ويغيره الت من توبه قوم كاوف برزما نويسن قابل اعتبارب، مثلًا الركونى في ست كه فلان ك شخص مفروم قدم من ركمون كما اوربعر قًا سك اس معنى يدين كم موريس داخل يوًما تواكروه بدون قدم رك كرين داخل بويًا (مثلًاكس آدمى يا جاكور برسواء بوكرجات) توّقم توث بات كى، أوراكمر قدم م دهد دخول: يا ياجات (مثلًا يت بغير با برس) توقسم بذ توش كى، اسم طبق الكروكسى قوم كسوف يس لفظ البتة ين مغّلظ طلاق مفهوم لأن كلير تواست كمين طلاق واقع بموجلت كافي ٢ ٠الحكماء ا البعض حكام ودين جوالقاذ امتعائر الرغنى تعبير، بكم ولا تل فقيه بمبنى ين، ان] بالشوين فقهما ،س دريمان كفتكوبونى. كرسّي كتاب وستت واجماع وقياس ان الحكام بات ولأن بين اسى طرق، عرقابل اسلام فى أن الحكام كما قيل بن سكتاب، يائميس توبعض كا قول ية كمايل اسلام ورميان سى على كاايك لرمايًة لا خلاف متعارف بوجاتا اس مى عمل سك جائز. بيوت كن وزيل ب، كيوتكروه مارأه المسلمون حتاين داخل ،٢ "ومر سعيد تعارف جي جها) عملى كى الك قم ب، أوراسين توشك غير www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اراد الفتاوى جلد٣ كتاب العربي كرسى عمل برهزات صحابه كا يلا تكير تعال وتّع لا يعدل عنها إلا إذا سمع المشائخ غيرهاكما اوضحت ذلك فى شرح الأرجوزة فكيف يعمل بالعرف المخالف نظام الرواية وايضافان ظاهر الرواية قديكون مبينا على صر. موناتوواقعى مجت بي كيو نكر ين حضرات سبايك عادل وقي تم، وه عند ك أنص خلاف تعامل غبين كرستكت تح، اورصحابها مواد وسموكا تعامل خصوًص ان لوكول كاتعامل جوتالعين و تبع تالعين سك مى بعد بيت عن س اس مغير وغير عبر بوتين تفصيل ،٢ كو ص علا من شامى المحت دممال نشر العرضين بيان كياب، بم كونفى برتجيب كراس طاس وسالد كى مختصرى عبارت نقل كرا فت خلاف مطلب مضمون كوچورديا توكيا الى كانام اتباع سوى تأمين حين كانجام كمراءكاب، اوركيا اس سوتلبيس بالباطل، كما جان كا جـ اس مثل كا مصداق في، كم" ازبهردتيا ديددي بياد، نحورة بالشرمة على من ابن ما يدين والتي أس ويسال عن) فرك بي كم فقهاءت اس كل تصرف كمايت كرجب كوفى مسئله ظاهرروايت من موجود بو. اس كوتركستين كيما بجاسكتا، كرجب تكاشائخ فى سك اس خلاف كوي كها هو، يحرجوسوف ظاهر روايتك خلاف الواس بركيونكركل كياجاسكتاب. دوسري كه ظاهردوايت بسم نص صرت ہیی ہوگیہ. من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولااعتبًا للعرف المخالف للنص لان الحر قد يكو على باطل بخلاف التص كما قاله ابن الهمام وقد قال فى الاشياء العرف غير معتبر فى المنصوص عليه قال فى الظهيرية من الصلوة وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعر من الغانة ليست بعودة التعامل العمال فى الابداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفى النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهذاضعيف وبعيد لات ثمين چديات، اورلوكون كوان ك عادت سر schleh واه قرآن كى آيت هويا حديث بهويا اجماع أو چورف أصك خلاف برودة بركة معتز بير كيونكهف بعض دفع ناحّق من موتاب، الوانص حى كخلاف تير بموسى، جيدا ابن بمام أقوالا ، س٢ أوراشها وين كر مسئله منصوص مساء كاي اعتبار شمير كيا جاسكتا، جنا تحظيريبي علامن محمد بن فضل كاية قول كرتاف الدييروكا ورما فى حصره موت زبايت فاجاب مترين داخل خميس، كيوتكرمره دورى كرت وال سلالة كا تفاعل يسب كرو انكى لت يا بدُو اس بيكوكو www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org اعداد الفتاوى بلده م٢٩ التعامل بخلاف التصرة يعتبرو فى الاشتباه ايضا الفائدة الثالثة المشقة والحرج انها يعتبران فى موضع لا نص فيه واما مع النص بخلا فه قلا الى ازقال النقد ان العرف نوعان خاص وعام وكل منهما اما ان يوافق الدليل الشرعي المنصوص عليه فى كتب ظاهر الرواية اولافان وافقهما فلاكلام والافاما ان يخالف الدليل الشرعي أو المنصوص عليه فى المذهب فتذكر ذلك فى ما بين البا الاول إذا خالف العرف الدليل الشرعي فان خالفه من كل وجه بان الزم من ترك النص فلاشك فى دولة كتعادق لنا كثيرامن الحرم من الربا و شرب الخمر ولبسر الحسم والذهُب غير ذلك مما ورد تحريمه تصاوان يخالفهمن كل وجه بان ورد الدليل علىما والعرف خالقه فى بعض أفرادهاوكاز الدليل قياًسا فان العرف معتبران كاز عاما فان الحرف العا ويصلح مخصصا و يترك به القياس كما صرحوا به فىسئلة خرف بن، مثلًا سولينا، شراب ببناء رسم عن انظرالى بذ القيد في لذا كان الدليل قيا سا ان بد لا من كون الحرف عايا من غير كبر وحرمة الفضل المشروط فى الآن ليس بالقياس على بالنص والإجماع وليس فى التعامل بهوى من السلميين بل اثما بعض كم ير الفساق والجمال من الحمام الذين جمعوا بالًا وحدوده وهّم لا الشرذمة قليلون والمالمقاليس وكثير يم ما وكذا الاغنياء الذين للحيجون المال فلا يرضون به إبداا ولا يقالمون الامضطر ين ومتكرين الصلحار والعلماء من المسلمين إلامن كان من العلماء قد با عادية بالدياءوقع حماره فى الطين ٣١ سنة كت بالمربوا مثلذى ين تكى ضرورب، ذكركے کمب كرميل ضعيف الرّق ت دورب، كويك نصح خلاف وتوابل مواس كمااعتبار تين بوسكا، فيز اشباه ب فائدة ثالث مك محمد مدين لكمماي كر مثقت اورشفى كا اسامه قع برلمانا كيا مات، جهان قص موجودة بو، اورجال نص موجود برودبان اس كا اعتبارية كيا جائًنا، ک اس بعد قراياب كرهون كادوسين بي، سوف قاص وثوت عام أوردونون كى دروسيربي، ياتووه وليل شرعى اونظابر روايت كى تصرت] موافق بها يا مخالف آكران سك موافق بويجب أوراسك معتبر بوتين الحجم كلام بى تين، اوراكرومي شرى يانظابر مودايت كى تصرتا ك خلاف هو، قداس كوريم دوبايون ين بيان كرناجما عن، ٧ والاياب اس صورت سك متعلق ب كهوف ولیل شرعیے ھاف یوکا کریریتی خلاف بوكه است قص كا ابطال لازم آت جب توسوف ك مردود السوريين سم شیین، ي بيت لوكونين آحكل بيت حرام كام www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الماء الفاوى جلد٣ ٩٩٢ سكا ي المديوا اورسونا بيننا وغيره حر ك جن مت تعر فن صراحًة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقا وان كان الحرفخاًصا فانه لا يعتبر وهو المن هب كما ذكره فى الاشباه قال هل المعتبر فى بناء الاحكام العرف العام أو مطلق العرف ولوكان خاصا المذهب الأول التهى ويتفرع على ذلك لو استقرص الفا واستاجر المقرض: ، واروب أوراكمر برجتت خلاق مة الجوابلك صور محايد المذكر دليل شر عى كوعامب اوسوف بعض خاص صورتولیں ایسکھافے، يا دليل يا كاب (منصوص بس) اس وقت سعرمت كااعتباركياجات كما بشر عليك وق عام به رخاص مة هو) كيو كوروف نامت تصير خصيص ، پوستے اورقیاس کوترککیاہاسکتاب، حيا مسل استمتاع ودخول حام أود سعادوت ما فى ئك مستدير فقهاءتي قصرت كى ٢- احد اروف خاص بوتواس كما اعتبارئيس كياجمت كا، شهب جاب، جدا اشاهين مدكور كبناء احكام يعرف عام معترب يا سرعوف كوخاص حاهو؟ فبمبا يدب كرشق اول معتبربري وت عام) ادراس بريسنها متفرع بوتاب كم الركو فى شخص كست اي بز ارروب قرض وادر قرض وين وال كوالف أيك آنيه جي يا كى تحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة وا قيمتها لا تزيد على الحجرففيها ثلاثة اقوال( )١ صحة الاجارة بلاكرات اعتبار العرف خواص بخارى ( )٣ والصحة مع الكراهة للاخت؟ ( )٣ والفساد لان صحة الاجاز بالتعاد العام ولم يوجد وقد افتى الاكابريفسادها الى ارقال حقالت كملة وس وربم با مواسير أوكرًا (تاكر أس ديلوت اس كوقرض لامد نفع المثارة) تواسر تين اقوال ين+ ( )١ يد كريد اجاره بلاكها مح بب ابل تجارى ك موق خاص كايتا، بكر( )٣ يذكر مع الكرابت مكعب كيونكهوف مختلف ف( )٣ يكماجاءه فاسد، كيوتو صحت اجاده كى بناءسوف مام حرب على اسر من صافى تصريح بي كرقياس كوموت عام بح حرك كيا باسكتاب« سوف خاص واه تعر من يرتفع بيدهسلمان من عام طورت متعارف بين بك سريان دار ون من متعارف بين علماء وسلمار اورفقراء احدوه المنيا رجوسرايه دائيين بكسب است نار اخري اور جود بموكر سودويت برأعاده جوة بين دين الراس ناء كامارقياس بربوتاجب بى اليون ت اس كاتركس بجائزة تقاحكم هم بال بن كه اس كامدارقياس بري يلكر كى اس حرمت منصوص اوراجماعات أورتمر س خلاف ن موت عام مقترب ذوق خاص قوب حولو ٣ من ١ www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com