النص المفهرس

صفحات 181-200

٠٨١
 أداء
 الفتاوى
 جلد
سوم
 وكذاصرح
 به
 الأصوليون
 قاطبةومن
 س
 قاعده
 كوتمام
 ابل
 الحول
 فى
صراعبيان
 اداد
 التفصيل
 فليراجع
 التوضيح
 والتلم
 قريا
 يا
 بوجى
 كر
 تفصيل
 كا
 شوق
 بوجه
 كوشية
للموسم
 وإحكام
 الاحكام
 وقوات
 الرحموت
وغيرها،
 الأصل
 ثانى،
 العامى
 ومن
 ليس
الأهلية
 الاجتهاد
 وان
 كان
 محصلا
 لبعض
العلوم
 المقبرة
 فى
 الاجتهاد
 يلزمه
 اتباع
قول
 المجتهدين
 والأخذ
 بفتواهم
عند
 المحققين
 من
 الاصوليين
 واحكام
الاحكام
 للامدى
 ص
 ٣٠٧جم)
 ات
 ولا
يجوش
 الاجتهاد
 فى
 القرآن
 والحديث
والعمل
 باجتهاده
 ما
 لم
 يظهر
 موافقته
لقول
orge
اس
 
س
 
قيلا
 
 مجتّمدين،  قول
 ت
 موافق
 ونا
 نظا
 برة
الوجات.
 الأصل
 الثالث،
 الثابت
يدلالـ
 النص
 ما
 ثبت
 بمعنى
 النص
 لغة
 لا
اجتهادًا.
 وليس
 المراد
 به
 معناه
 اللغوى
الموضوع
 لدبل
 معناه
 الالتزامى
 كالإيلام
من
 التاقيق
 والحاصل
 انه
 اذا
 وجد
فى
 معف
 النص
 على
 يفهم
 كل
 من
 يعثه
اللغة
 أن
 الحكم
 في
 المنطوق
 لاجلها
فدلالة
 النص
 والثابت
 بدلالة
 التصرك
الثابت
 بالعبادة
 والإشارة
 فى
 الثبوت
بالنظم
 والقطعية
 وهو
 فوق
 القياس
 لان
المعنى
 فى
 القياس
 من
 راس
 أيالا
 لغة
نجلات
 الدلالة
:هـ
 كتاب
الرعي
 احكام
 الاحكام
 اور
 فواح
 الرحموُت
 في
كامطالة
بليت
 اصل
 دوم
 جر
 بي عص
 (جها
 وكى
 المبيت
(وقا)
 بوخواه
 وهمافى
 فحص
 الموبا
 سيقدران
 علوم
كو
 ما
 صل
 كرحكا
 بوجود
 اجتهادكى
 شرائط
 ين
سوبر
 الى
 دولول
 كومجتهدين
 سك
 قول
 اورفتوى
 كا
اتباع
 لا
 ذهب
 الحققين
 ابى
 أصول
 كايي
مدهيًا
 (احكام
 الاحكام
 الّلعى
 فى
 ٧٠٣)مجم
 يعنى
 جي
 كواجتها
 دكى
 قابليته
هوات
 نود
 قرآن
 وحديث
 ت
 مسائل
 مستنبط
 كرتا
اور
 في
 استنباط
 بمحل
 كرنا
 مائ
 تين
 جب
كم
 المجتفر
يسى.
 التاج
 حمد
: الله
 ويري
، في
 كيون
كرقياس
 أهل
 سوم:
 دلالة
 النص
اورقياسي
 ح
 جريات
 مفهوم
 موقع
 وبعقل
اور
 قيم
 كى
 مددع
 مفهوم
 بولى، اوله
 دلالة
 النص
 جر
 متل
 معلوم
بوتاس
 اس
 برهود
 كلام
 كى
 دلالت
 بولى،
 جس
 كوبرز
 باندال
 نجولي
 متاب،
دلالة
 النص
 كلما
 صل
 ين
 سب
 كد
 كلام
 كم
 معنى
يناسب
 على
 اليى
 موجود
 كماست
 مرة
باران
 بجم
 ليتاسب
 كهاس
 كلام
 بين
 جوحكم
مذكويب
 وهاسى
 ملت
 انتخا
 بي
الشرقى
 كا
 ارشادٍف
 َوَلا
 َتُقل
 َّلُهَنا
 َأٌّب
َّولَاُتَهًُّرا
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الرلوا
١٨١
 الماء
 الفتاوى
الرسوم
 هماكن
 ان
 باب
 كواف
 مى
 ذكهو،
 بنا
 كور
حمكاويات
 نور
 الأنوارص
 ،٨٣١
 والتوضيح
مع
 مع
 المختصر
 جى
 كوزبان
 وفي
 واقفيت
 بر
كتاب
 التلويح
 من
٣4/ 
)مصرى
 كوأف
 كميات
 اس
 لن
 منع
 كيا
 كياب
 تاكه
 والدين
 كواديت
 ن
 بلو،
 ادريسى
 بمحت
 كاك
 جب
أت
 كهنا
 حرام
 ب،
 توات
 كوكالى
 دينا
 أودمار
 تينا
 بدرجة
 ا
 ولى
 حرام
 وهوكا،
 أوراس
 كوقياس
شهير
 كهه
 سكة
 بميونكم
 قياس
 ت
 سحابات
 كماسمعنا
 صرف
 مجّم
 كاكامب،
 اور
 دلالة
 النص
كوبر
 وياتدات
 معتاب
 أن
 دلالة
 النص
 كادرجة
 ياست
 بالاترب،
 اوراست
 جومسئله
معلوم
 بموكا
 وه
 اسى
 طرح
 قطعى
 او
 يقينى
 بوكاس
 طرح
 عبارة
 النصر
 اوراشارة
 النص
 وغيره
 كانمد
 لول
لطفى
، الاثاث
 (نور
 الأنوار،
 ص
 ،٨٣١
 توضيح
 تموتج
 مصرى
 ص
١٣٧ج١)
 اصل
 چمادم،
 حديث
 ك
 مح
 وضعيف
الموت
 الأصل
 الرابع،
 مدار
التعليم
 كا
 داء
 فقط
 سندبي
 بريس
 (بمكة
 وكر
 قرا
 ش
حالة
 والتضعيف
 الحديث
 ليس
عها
 كويجى
 إس
 علي
 دخل
 ب
 توجب
 ينكما
 جات
 كرية
مية
 الاسناد
 فقط
 فاذا
 قيل
هذالد
 صيحيح
 فمعناه
 قبلناه
 عملابظاهر
 مجم،
 اس
 كامطالب
 ين
 المؤكاكه
 فى بم
ظاهرتاء
 كويكي
 كريات
 قبول
 كرليات،
 اوريمعى
 حين
 كه
واقع
 الاسنا
 دلاانه
 مقطوع
 يهفى
نفس
 الأمر
 لجواز
 الخطاء
والنسيان
 على
 الثقة
 وإذا
 قيل
هذاحدث
 ضعيف
 فمعناه
 لم
 يصح
اسناده
 على
 الشرط
 المذكور
 الإند
 كت
 في
فى
 نفس
 الامر
 بجواز
 صدق
الكاذب
 واصابة
 من
 هو
 كثير
الخطااه
 ين
 يه
 حديث
 قطعى
 أو
 يقتخاب
 كيونكه
 بادى
تقر
 هى
 بحول
 حوك
 بموسى
 باورجب
 يدكها
 جات
كه
 خلال
 حديث
 ضعيف،
 تواس
 كا
 مطلب
يه
 بوتاب
 كماسكى
 سند
 ثم
 اشطف
 موافق
 مح
 نين
يد
 مطلب
 مير
 بيتاكه
 واقع
 ين
 ينحديث
غلطب،
 كيونكر
 جموسا
 كابى
 فى
 بولًي
 ا
 خلطى
 كيت
ولماكما
 تدريب
 الراوى
 من
 ماء
 )٩١
 المجتهد
 كاب
 ورق
 برآجانا
 مكب
 تدريب
 الراوي
قلد١٩)
 مجتهد
 كاكسى
 حديثات
 العدلال
 كرتاا
 من
محموديك
 حديث
 ت
 مسح
 بيوت
 بحمد
 دلالت
الكرماء؟
 (شافى
 ص،
 ٥) جم
 بحوالة
تقريراين
 بمسام
وغيره)
 لما
 استدل
 بحديث
كان
 ذلك
 تصحيحاله
 منكذا
فى
 التحرير
 لاين
 الهسام
 وغير
لااه
 شامى
 ص،٥جم)
قتال
 ابو
 الحسن
 بن
الحضارى
 ابو
 الحسن
 بن
 حضار
 ماكى
 ف
الخاكتاب
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماء
 الفاوى
بلد٣
٢٨١
 كتاب
الربوا
 تقريب
 المدارك
 على
 موطا
 ها
 لك
قل
 يعلم
 الفقير
 صحة
الحديث
 تقريب
 الملوك
 بي
 قرايا
 كهفقيه
 كوبيه
وحد
 حديث
 كام
 بوناقرآن
 كوكس
 آيت
 سك
موافق
 اذا
 لميكن
 فى
 سندة
 كن
 اب
 بحث
 يالعض
 اصول
 شريعت]  مطالق
لمون
 بموافقة
 أية
 من
 كتاب
 الله
 ي
 بي
 معلوم
 بوجاتاب،
 جس
 كى
 وجدت
وداس
 او
 بعض
 أصول
 الشريعة
 فيحمل
 سك
 قبول
 كيف
 اوراس
 برعمل
 كرت
 كمسلة
مجبور
 هوجا
 تكت
 بشريكه
 حديث
 ك
 معدين
 كوى
كذاب
 ذلك
 على
 قبوله
 والعمل
بداهـ
 (كن
 الى
 تدريب
 الراوى
ما)
 وقال
 المحقق
 ابن
 الهمام
فى
 الفتح
 إذا
 تأيد
الضعيف.
 بما
 يدل
 على
 صحته
 من
القل
) (ووضاع:  هوركيونكر
 اس
 صور
 تين
 قواس
كو
 حديث
 كتابى
 سمع
 هي
 تدريب
 الراوى
)٧١
 محقق
 ابن
 بمام
 فتح
 القدير
 مي
 قرما
 بين
 كم
حديث
 ضعيف
 ك
 تاي
 جب
 ات
 قرائن
 ت
بموريكابو
 كان
 صحيحًا
 اه
 (ص
٣٨
 
٣
 
- )٦١
 جو
 اس
 سك
 صح
 سوف
 ُيالت
 كية
 بدون
 قدوة
حسنة
 وقد
 يحكم
 الحديث
 بالصحة
 بموجات
 من ك
٣٨٣
 
 ٤١
 المقى
 بالقبول
 كى
وجدت
 إذا
 تلقاه
 الناس
 بالقبول
 بهي
 حديث
 كى
 صحت
 كماحكم
 كيا
 جاتاب،
اورتلقى
 وإن
 لم
 يكن
 له
 اسنا
 د
 صحيح
 بالقبول
 ك
 معنى
 بين
 كه
 علماء
 عام
 طور
بمحديث
 قال
 ابن
 عبد
 البر
 فى
 الاستذاء
 كوقول
 كليس
 اخناتجه
 حافظ
 ابن
 عبد
 البرتم
 مدى
كايد
 لما
 حكى
 عن
 توسذى
 ان
 التجاري
 قول
 كمنجا
 تحت
 حديث
 البحر
 هو
 الطهور
ماءه
 صحح
 حديث
 البحر
 هو
 الطهور
 كوسرح
 كباب
 نقل
 كيك
 فرا
 عين
 كركو
 محمد
 يس
رى
 سند
 ك
 ميم
 ريس
 كت
 رجس
 اس
 حديث
كب)
 ماءة
 وأهل
 الحديث
لا
 يصبون
 مثل
 اسناده
لكن
 الحديث
 عندى
 ُتِحيٍم
 لان
العلم
 تلقوه
 بالقبول
 المرمن
تدير
 الراوى
 مثا
 والقبول
يكون
 مر
 مير
 تؤديكاية
 حديث
 صحيح
 ب
 كيون
كه
 علماءفى
 اس
 كوبا
 تحول
 با
 تم
قبول
 ساتمح
 ليات
 احدتدريب
 ص
 )٥١
 أور
علماءلاسى
 حديث
 كوقبول
 كرناكسى
 قول
 مت
 بوتاب
 مجر
ال
 تارة
 بالقول
 وتارة
 بالعمل،  جناٍت
 محقق
 إبن
 الهام
 فى
 فتح
 القديرس
فري
 عليهقال
 المحقق
 فى
 الفتح
 ٢ و
 كه
 ترتدى
 كاحديث
 بيان
 كمكيه
 كيتاكرهابل
علمه
 قول
 التزمن
 العمل،
 عليه
 عند
 ه
 وترج)
 سندركا
 لى يا
 بالكل
 باك"
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 مداد
 الفتاوى
جلديوم
 ٣
ما
 کتاب
الردا
 عمل
 الى
 برب
 مديقاس
 اهل
 ك
 قوى
 بموست
 برداالمت
 كرتاب
 كواس
 كما
 يد
 خاص
شد
 هيف
 بورص
 ،٨٨١) ج١
 حافظ
 سيوعلى
 فى
 تحقيات
 بين
 فرا
 ياست
 كه
 حديث
 مرنه
يجمع
 بين
 الصلاتين
 من
 غير
 عن
 رفقد
 أتى
 بابا
 من
 الكبائر
 كوتر
 مدى
 فى
 روايت
كرا
 كاب
 كرام
 سك
 راوى
 حمين
 كو
 احمد
 وغيرمت
 ضعيف
 بلاية
 كرابل
 علم
 كامل
الىيره
 بس
 مشكات
 اس
 بات
 براخاره
 كروياب
 كوابل
 علىها
 قول
 حديث
 كوات
بيوتى
 اوريجهتت
 علمات
 اس
 امركى
 تصرًت
 كاب
 كه
 حديث
 ٤
 مجم
 بوستكااي
 دليل
بالحب
 كوابل
 علم
 كا
 فتوى
 اس
 سك
 موافّق
 هو،
 أكري
 اس
 كى
 سند
 قابل
 اعتماده
بورص١٣)
 الأصل
 الخامس،
 الحديث
المروع
 الضعيف
 اذا
 تأيد
 باقوال
 الصحابة
او
 قول
 اكثر
 العلماء
 فهو
 مقبول
 محتم
به
 كالمرسل
 عندمن
 لا
 يحِّت
 يه
اذا
 تأيد
 بشئ
 من
 ذلك
 كان
 جيد
اتفاقاو
 من
 اداد
 التفصيل
 فليرا
 جم
تد
 الراوى
 ورسالتنا
 المسماة
 بإنهاء
السكر
 وقد
 مّر
 فى
 الفصل
 الرابع
مايويله
،ويشيدًا
 الاصل
 السادس،
 ان
الاجل
 لا
 قيمة
 له
 مستقلًا
 عنل
 الشارع
صح
 به
 الفقهاء
 قاطبة
 واعترف
بالمستفتّى
 فى
 ح
 الاستفتاء
 ايضار
 منمن
سطرافى
 الاصل
 السابع،
 على
 حرمة
الربو
 كون
 ظلما
 وغبنا
 قوله
 تعالى
 فات
تبتم
 فلكوى
 ؤس
 امو
الكولاتظلمون
 اصل
 نجم،
 حديث
 مرفوع
 ضعيف
 كى
تائيد
 اکر
 محایکے
 اقوال
 يا
 اكثر
 ملاءكے
 اقوال
رُبويا
 بولي
 حديث
 مقبول
 بموكى،
 اوراست
اتدلال
 منحجم
 الوكاء
 جي
 مرسل
 بعض
 فى
 توديك
 حد
عمير
 مرجب
 وه
 اقوال
 صحابيا
 اقوال
 أكثر
علماءسومويد
 هوكواتفا
 قاتحت
 فرجرسكو
 تفصيل
 مطلوب
بو
 ١٥ويتمتدريب
 الرادى
 اوربما
 راءبال
 اتها
 السكر
مطاعم
 كيف
 اورجل
 جهادم
 بين
 سي
 اس
 محمد
مؤبدًا
 مذ
 كور
 بوم
بي
 اهل
 ششم،
 زمان
 أور
 مدت
 كاملة
بالاستقلال
٧
 شريعت
 ين
 الحمد
 قيمت
 تبين،
 تمام
 فقباء
 ت
اسك
 تصريح
 كلب،
 أورغم
 وستفت
 ت
 بجى
 صفر
نبراسكا
 اعتراف
كياٌب.
 اهل
 يقتم:
 ريواسود
 رك
 حرام
 بموت
كى
 عت
 يدب
 كرون
 علم
 كى
 قروب،
 فى
 تعالى
 فراق
بي
 فان
 تبتم
 فلكورؤوس
 أموالكم
 لا
 تظلمون
ونظرت
 ولا
 تظلمون
 الأمسفما
 كان
 من
 معافظًا
 بس
 جن
 معالات
 باليهين
 ظلم
 زياده
 بوكاوه
دي
 عه
 (ترجمة
 جى
 فى
 دولما
 زول
 كولون
 منسكايب
 وقت
 عن
 جميع
 كيا
 است
 اثرت
 كناوكارتكاب
 كيا
٣١
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الداء
 الفتاوى
جلدمسوم
 المال
 بحيث
 يكون
 الظلم
 فيه
 أكثر
 تحت
 عن
 بكات
 دوست
 مجالات
 سك
بده
 كان
 اولى
 يكوته
 ريا
 من
 غيرالضر
ورة
 وجود
 المعلول
 مع
 وجود
 العلة
 قال
اين
 رشد
 فى
 بداية
 المجتهد
 وذلك
أنه
 يظهر
 من
 الشرع
 ان
 المقصود
بتحريم
 الريا
 انما
 هو
 لمكان
 الفين
الكثير
 الذى
 فيه
 وان
 العدل
 فى
المعاملة
 انما
 هو
 مقاربة
 التساوى
 الهد
 م
حهم
 الاصل
 الثامن
 أقوال
التابعين
 فى
 تفسير
 الآيات
 حجت
 قال
 ابن
القيمفى
 الاعلام
 ومن
 تامل
 كتب
 الأئمة
ومن
 بعد
 هم
 وجدها
 مشحونة
بالاحتجاج
 بتفسير
 التابعى
 اه
 ص ر
٣٣٢٠
 
)٢
 ويعد
 ذلك
 فلنشرع
 فى
الجمـ
 بيان
 الحق
 والصواب
 فيما
 سئلنا
عند
 فتقول
 الفضل
 المشر
 طفى
 القرض
ديا
 محرم
 لا
 يجوز
 للمسلم
 أخذ
 من
اخيه
 المسلم
 ابد
 الاجماع
 العلماء
المجته
 على
 حرمته
 فلم
 يقل
 أحد
 منهم
لجواز
 الفضل
 المشرئط
 فى
 القرض
 ومن
ادعى
 غير
 ذلك
 تسئله
 هل
 هو
 مجتهد
 او
غير
 مجتهد
 فات
 ادعى
 الاجتهاد
 وتلس
 له
مت
 لد
 ودونه
 خرط
 القتاد
 فليجعل
نفسه
 عرضة
 للامتحان
 لا
 يكرم
أويهان
 وايضًا
 فلا
 يجوزله
 وان
 كان
مجتهدا
 كتاب
الربوا
 اولى
 داخل
 بول
 سكم،
 كيوتكر
 وجود
 علت
كيساته
 وج
 ومحلول
 ضرورى،  قاضى
 ابن
 رشد
بداية
 المجتهدين
 للكحة
 ين
 كم
 شريعت
 ريس
نظركات)
 ست
 يديات
 تظاهرب
 كوريوادسود)سك
حرام
 كيف
 كانشاء
 يدب
 كهربوريس
 بت
ظلم
 اور
 معاملات
 في
 عدل
 يدع
 كه
 فريقين
قريب
 قريب
 ساوى
دعى.
 أصل
 مشتم،
 آيات
 كى
 تفسير
 يس
اقواّل
 محت
 بي،
 علامه
 ابن
 القيم
 إعلام
 الموقعين
 من
الحية
 بن
 كر
 وعص
 الجمركى
 أوران
 ست
 بعد
 وال
علماءكى
 كتابور
 ين
 تابل
 كريمة
 كاده
 ان
 كوما
 كى يعى
تفسير
 ما
 قد
 استدلال
 سع
 حجرا
 جوابك
 كما
 ان
رض)
 ابس
 يم
 احول
 موضوعه
 بعد
 استفتاء
تذكرة
 ٥
 ٥١١
 كمنا
 شمرتمع
 كمية
 بي
 أورسية
بين
 
كروش
 من
 يشر
 الكاتاكم
 ى صل
 زيادة
 وصول
كيا
 جائ
 كما
 حرام،  (ورزياده
 رقم
 رياد
سود)
 بت
 يجى
 كامسلمان
 كومسلمان
 ت
 ليتا
بمركزجائز
 تي
 كيونكم
 احمد
 مجتهدين
 كااس
 كى
 حرمت
باد
 اجماع
 بت
 سى
 فى
 مجى
 قرض
 بن
 زيادت
عشرة
 كوجائز
 تين
 كما
 اورجوا
 سس
 خلاف
كامدى
 يسم
 است
 وال
 كري
 سم
 كهده
 محّمد
برياغير
 مجّمد
 كروه
 اجتها
 دكامد
 عى
 بوتوسي
 آيكو
 متحان
كما
 تشأن
 بنات
 تاكراس
 كى
 ذات
 سعرات
 كما
إنظاهر
 بوج
 يحر
 مّهد
 كويهى
 توالي
 يات
 كا
ايجاذكرنا
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com


هم١
 امداد
 الفتاوى
بلدسوم
 كتاب
الربوا
 احداث
 قول
 قا
 اجمع
 السابقون
 جائوتمين،
 ك حين
 باطل
 بموت
 يمحمتدين
بقين
 من
 المجتهدين
 على
 بطلان
 فقدقال
 كااجماع
 بوجكا
 بو،
 بالخير
 تمت
 الامة
 بين
ساك
 فى
 مه
 حة
 الاست
 واذا
 افترض
 رجل
 من
 جي
 كوفى
 شخص
 دورات
 قرض_ي
 وكيا
اس
 مرجل
 قرضا
 فهل
 يجوزان
 ينتفع
 بشئ
 يجا
 توب
 كه
 قرض
 لين
 واست
 حمه
 إلى
 نفع
مصل
 من
 بال
 المقترض:
 ولا
 يجوز
 ذلك
 ما
 نو
 كيا؟
 ياين
 جائز
 تهيسر
 كمرجب
 كه
 قرض
تعليمى
 تجرعادة
 به
 قبل
 القرض
 قال
 أبو
 حنيفة
 (الدين
 وغيره
 ديت
 كى)
 عادت
 جادى
 المنتهامام
ابو
 ومالك
 وأحمد
 لا
 يجوزوان
 لم
 يشرطه
 حقيقة
 أوربالك
 واحمدي
 فريايابت
 كرقرض
للت
 وقال
 الشافعى
 ان
 كان
 من
 غير
 شرطجازو
 وسل
 إلى
 تفع
 حاصل
 كرنا
 جائز
 تهيس
 الكرد
الغير
 الخبر
 محمول
 على
 ما
 شرط
 اه
 (ص
 )٣٣
وهذا
 شرط
 ى
 ما
 صيل
 بيو،
 أدرانا
 شا م
فئات
 هو
 منتار
 الكرخى
 منا
 وقال
 شمس
 الأئمة
 فرهايات
 كم
 بفر
 شرطك
 تفع
 حاصل
 بوتوجا
ئوب
 الحلواى
 بمثل
 ما
 قال
 الثلثة
 كماسيأتى
 اورو
 حديث
 حسن
 قرض
 ت
 نفع
 حاصل
كبة
 ك
 مما
 تحت(5)  شرطكى
 صورت
 بر
 محمول
٩
 فقد
 أجمعوا
 على
 حرمة
 الفضلل
المشروط
 فى
 القرض
 واتفقوا
 ايضًا
 على
 الاحتجاج
 (ص
 ،٣
 حفيه
 يت
 امام
 كر
 فىاست
امامافعى
 بحديث
 النهى
 عن
 كل
 قرض
 جرنفعا
 وانما
 ك
 قول
 كواختياركياب،
 أو
 تمس
 الائمر
حلوانى
 اختلفوا
 فى
 تأويله
 واستدلال
 المجتهد
 فى
 المر
 ثلاثة
 (أبوحنيفة
 ومالك
 وأحمد
 إلى
القيمة
 بحديث
 تصحيح
 له
 كما
 تقدم
 فى
 الأصل
 كب،
 جيًاآ
 ينده
 معلوم
 الذكاء
 ليس
 رحمة
الارت
 الرابع
 فيطل
 ما
 زعمه
 المستفتى
 ات
 غير
 ك
 عبارت
 تامورزيل
 مستفاد
 الوسط( )١
يه
 ثابت
 ولا
 أصل
 العلص
 ٣
 وانه
 متروك
 كم
 ت قرض
 ثمر
 طه]
 مماتم
 تقع
 حاصل
كرفاجئًا
 العمل
 باتفاق
 الامتراص)
 وان
 اعترف
 سب
 المنس
 تزديك
 حرام
 ب( )٣
 ين
كرجس
 بقصوره
 عن
 درجة
 الاجتهاد
 قلتاله
 حديث
 من
 ت قرض
 تقع
 حاصل
 كيف
 كى
مالوت
 فلا
 يجوزلك
 الاستنباط
 من
 القرآن
 ٢
 است
 تمام
 المدى
 بالاتفاق
 احتجاج
و
 والحديث
 بل
 يلزمك
 اتباع
 اقوال
 استدلال
 كياب،
 أكر
 حمي
 اختلاق
 بّد
اسرى
 المجتهدين
 المقتدى
 بهم
 فى
 الدين
 تفسير
 عيب،
 اور
 مجتهد
 كاكى
 حديث
والتلال
 فانتا
 نصًا
 منهم
 على
 جواز
 ما
 ادعيت
 كرنااس
 كى
 محت
 كى
 دليلب
 (ملاحظهبموصل
حمام)
 بجوازه
 وان
 لمتفعل
 ولن
 تفعل
 ابدا
 بن
 مستفى
 كاس
 حديث
 كوبي
 اصل
 وغيره
ثابت
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماء
 القناوى
 جلد
موٍم
ما4 كتب
الريوا
 فاتق
 الله
 ولا
 تلق
 بيديك
 الىالتهكن
 كرنا
 حديد
 دعوى
 كرتاكريه
 حديث
باتفاق
 بالقول
 فى
 دين
 الله
 بغير
 علم
 ولاهدى
 (مت
 متروك
 العمل
 باطل
 وتخلط
باور
 اكريستفى
 ا
 كومجتهد
 قرار
 تبين
 ديا
بالكراجيًا
 ٣
 /فيتا
 الميت
 قصور
 كا
 اعتراف
 كرتاب
لو
 ولاكتاب
 منير،
 ولم
 تأت
المستفتى
 بدليل
 على
 جواز
 الفضل
 المشرط
 فى
الُّق
 من
 أقوال
 المجتهد
 بن
 بل
 حاصل
 اس
 صورت
 فن
 بم
 است
 ادب
 سك
ساعة
 كلدات
 لا
 دليل
 على
 حوسته
 من
 القرآن
 يكين
 محم
 كرم
 كولا
 واسط
 قرآن
وحديث
 والحديث
 وحيثما
 اطلع
 فى
 كلام
 الفقهاء
 كس
 مثل
 كا
 مستنبط
 كرتا
 جائزتين
 بكر
تم
 
كو
 ادال
 مجتهدين
 كا
 اتباع
 لازم
 ،اب
 تم
بم
 
كو
 على
 حرمته
 وأندر
 بايرده
 بقوله
ازكا
 دليل
 عليه
 وتحوه
 وتهديد
 والمسكين
 مجّهدين
 كاكونى
 قول
 دكهلا
 وجس
 عن
الهوى
 ان
 قول
 المجتهد
 بمجرده
 دليل
 فى
 حق
 رس
 صدرت
 كوجائزة
 قرارديا
 بموجب
 س
جائر
 العامى
 وان
 كان
 محصلًا
 لبعض
 العلوم
 بحوث
 كاتم
 فى
 وان
 كياب.
 أكراليما
 ذكر
سكو
 المعتبرة
 وهو
 جمة
 ملزمة
 لا
 يجوز
 للعامى
 اورقيامت
 كم
 تم
 ايساهمين
 كرسكت
تواث
 ورودين
 النبى
 بن
 رات
 كودخل
 وس
كرات
 خلاقه
 كما
 تقرر
 فى
الأصل
 
الثاني
 آب
 كوتجاهز- كرو
 غضب
 يدي
 كم
 مستفتى
 فى
 ترضين
 شرا]
 ساعة
 نفع
 ماصل
كريمة
 س٤
 جوازبراتوالى
 ممتد
 س بن
 كونى
 ويسل
 قائم
 جي
 كى
 يلك
 اس
 كى
 تما
 متر
 تقرير
كامله
 يب
 كماس
 سك
 جام
 بو
 برقرآن
 وحديث
 تع
 كوفى
 بيل
 نين
 التى
 اورفقها
 است
اّدالي
 جمال
 س اس
 حرام
 بوس
 اورز
 بوا
 بموت
 كاثبوت
 اس
 كى
 نظر
 كذر
 تاست،
 اس
 كوي
كبيك
 روكرويا
 سي
 كويد
 دعوى
 بك
 دليل
 بت
 مالا
 نكه
 عامى
 سك
 حقين
 محمود
 اس
 فى
 حمد
 علوم
 في
معمل
 كيلة
 بول
 فود
 مجتهد
 لا
 قول
 بي
 وسل
 ب
 أورالى
 قوى
 جت
 بوجى
 كى
 فى
 الفت
 كما
عالى
 سم
 حّق- يس
 على
 حظر
 بمواصل
)٠٣
 ولعل
 هذا
 القدركاف
 لي
 هذ اب
 آآ
 يم
 كوا
 ميد
 كرام
 مختم
 تقريرت
سلفى
 طويل
 استفتاء
 كالكافى
 جواب
 هوم
 ياب
أهله
 بطول
 واق
 المستفتى
 فى
 انجاز
سؤلدو
 مستفتى
 كامد
 عى
 اسكات
 بورا
 بو
 كا
 مريبة
فصل
 اتجاه
 مأموله
 ولكن
 تريد
 ان
 نتكلم
على
 طيقت
 س اس
 دلائل
 كايجي
 جواب
دينا
 ما
 أبداه
 من
 الدلائل
 بالتفصيل
بث
 يشفى
 به
 الغليل
 ويتميز
 الحجم
 من
 الليل
 هات
 في.
 تذكر
 سائل
 كى
 يودى
 تسمى
موجات
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الريوا
 الداء
 الفتاوى
بالدسٍم
،م١
 نقول
 قذ
 زعم
 المستفتى
 از
 الامة
 اوراس
 كوم
 وغلط
 كا
 امتياز
 هوجات،
 توم
است
 بعد
 اتفاقها
 على
 أن
 المعنى
 اللغوى
 الريا
 ين
 كر
 مستفتى
 فى
 دعوى
 كياب
 كرامت
 اس
بات
 ليس
 مرادافى
 الآية
 تشعبت
 فرقتين
 براتفاق
 كرك
 كورآي=
 دبايس
 دباس]
 لقوى
 حتى
مرتويجي
 فالائمة
 ومجمهور
 العلماء
 عليوا
 هذه
 «وفرقول
 كى
 طرق
 تقسم
 بوسى- ب
 أحمد
 (ريو)
أور
 جمهور
 علماءت
 توي
 كباب
 و
 لفظيًا
 ين يت
مجمل
 اوراس
 سك
 افراد
 كى
 تعيين
 حديث
 مع
معلوم
 الافراد
 بالسنة
 فالرباعتد
 هم
تحصر
 فى
 البيع
 لا
 غير
 وذهب
 البعض
الى
 ان
 اللام
 فى
 الربا
 للعهد
 والمواد
 يث
 ب
 داود
 حديث
 على
 بى
 صدرين
 بذكور
 بين
رب
 الجاهلية
 الأقلت
 اما
 الائمةفلوين
 بيع
 وشراء
 ك
 مواق
 بين
 أقوان
 ك
 نزويك
ربايع
 منهم
 تصريح
 بإجمال
 الأيد
 اصلاو
 من
 تحصر
 ٢
 ١مك
 مواكى
 صورتين
دباضين
 من
 ادعى
 فليرنا
 نصوصهم
 واما
 المحكمة
 يست
 او
 بيضفى
 يكباكهريواس
 لام
 عهد
كلب
 من
 العلماء
 فقد
 ذهب
 بعضهم
 إلى
 ما
 جرت
 مراوتماذجاليت
 كى
 دباب
الخير
 قال
 المستفة
 وقد
 بقى
 قول
 أخر
 ذكره
 كهتا
 ون
 كه
 المنت
 قواس
 باب
 ين
 محمد
منتصرتا
 ابن
 العربي
 فى
 أحكام
 القرآن
 له
 مهقد
 منقول
 تبين
 جس
 كودوفى
 هوده
 ال
 كى
نصوص
 شكر
 إلى
 علماء
 مناخريات
 يتحدث
عنقول
 ونصمن
 قال
 علماءنا
 الربالى
 اللغة
هو
 الزيادة
 ولابد
 فى
 الزيادة
 من
 مزيد
 ٢
 جندينت
 بعض
 فى
 تدورى
 كمات
وستفتى
 عليه
 تظهر
 الزيادة
 به
 فلاجل
 ذلك
 ف
 ذكركيات
 اورايك
 قول
 اورجى
 يا
 فى
 روكي
س
 اختلفوا
 هل
 هى
 عامة
 فى
 تحريم
 كل
 ربا
 علا
 من
 ابن
 العربى
 فى
 أحكام
 القرآنفي
ذكركياب
 أو
 مجملة
 لابيان
 لها
 إلامن
 غيرها
 اوراس
 كورمح
 كمالت
 جس
 كلما
 صل
 يدب
 كروالغنت
عين
 كورياكمحتى
 زياد
 توبي
 أورزيادت
 أسئ
وقت
 والصحيح
 إنها
 عامة
 وكان
 الريا
عندهم
 معهدف
 الى
 ان
 قال
 أن
 من
زعمران
 هذه
 الآية
 مجملة
 فلويف
 هو
مقام
 متحقق
 الوق
 ب
 جبكم
 كوفي
 دومن
 ى
 چيز
 جى
مقابلحي
 موجود
 بوجى
 كى
 السبت
 ت
 سكا
 كازياده
السوتهدم
 الشريعة
 فان
 الله
 تعالى
 أرسل
 رسوله
 أو
 المسئ
 علمات
 اس
 امرعي
 اختلاف
 كيار
كم
 ِصى
 الله
 عليه
 وسلم
 إلى
 قوم
 هو
 منهم
 آيايه
 آيت
 جردبا
 سك
 حرام
 بتلات
 ين
عام،
 
يا
 بلغتهو
 ا
 انزل
 عليه
 كتابه
 تلي
 بيرا
 منه
 الى
 عمل
 كناس
 ك
 معتى
 دون
كمامةما،
 بلسانه
 ولسانهِه
 والربا
 قى
 اللغة
 الزياة
 بمن
 آسكة
 بين
 عوداس
 كم
 حتى
 مفهوم
خير
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الراو!
 امداد
 القناوى
جلديوم
مما
 والمرادية
 فى
 الآية
 كل
 زيادة
 لح
 صوت،
 اورجح
 يدب
 كهآيت
 ديا
ب عام
 بقابلها
 عوض
 اه
 ملخصا
 (طا١٠٣)
 اوروباسك
 معنى
 ابل
 عب
 كومعلوم
اوجرب
 فإن
 قيل
 لو
 كان
 الرباباقيا
 على
 حكمه
 ليندعوات
 كياسبت
 كريم
 أيت
 جلب٢
١
 فى
 أصل
 اللغة
 لما
 خفى
 على
 عبر
 لانه
 شريعت
 سك
 مقاصد
 كونصين
 جها
 كيو
 تكم
الشرتقات
 كان
 عالًما
 بإسماء
 اللغة
 لكونه
 من،  إن
 رسول
 على
 الشر
 عليه
 ولم
 كوابيس
 قوم
كى
 اهلها
 قلنا
 لفظ
 الريا
 كالميدفالميسى
 حرف
 رسول
 بتاكر
 بيجاتها
 جواب
 كى
براءدى
 اشتقاقه
 فى
 اللغة
 من
 البشر
 اواليسا
 لوك
 ت
 اوران
 كى
 زيان
 آب
 كى
 ربان
 تحصى
احد
 سمى
 به
 اللعب
 بالأزم
 أى
 القماد
 عفا
 التر
 تقات
 فى
 آب
 يجر
 كتاب
 على
اسمالبان
 لما
 فيه
 من
 اخذ
 المال
 بيسر
 وسهولة
 بن
 حاول
 قر
 مائى
 جواب
 كى
 اورة
 م
 كى
ديان
 من
 غير
 كر
 ولا
 تعب
 اولان
 سبب
 اليسًا- تهى
 أور
 باسك
 معنى
 لغت
 بين
 توزيادت}
 والغنى
 اله
 فكذلك
 الوباكاتفي
 اللغة
 على
 كرآيت
 رياس
 است
 مرادده
زيادت
 عاما
 لكل
 زيادة
 ولكن
 خص
 فى
 العرق
 ٢
 حبس
 مقاله
 بين
 كوفى
 عوض: 
"هوان
 بكل
 زيادة
 لا
 يقابلها
 عوض
 بدليل
 سؤال،
 أكردياك
 معتى
 مجل
 هير
 بك
لغوى
 تفرقتهو
 يلي
 البيع
 والرباكما
 يشعر
 حتى
 مراد
 توجر
 حضرت
 عمرضى
 الشرعة
به
 ومعنى
 كيول
 محقى
 رب
 (جيا
 بعض
زوايًا
 قولهم
 إنها
 البيع
 مثل
 الربا
 و
لاشك
 معلوم
 الإثابت
 كم
 حضرت
 عمر
 يفت
قرمايا
 ان
 البيع
 والتجارة
 يقصد
 بهما
الربح
 والزيادة
 فثبت
 أن
 مطلق
 الزيادة
 حول
 الشرصلى
 الله
 عليه
 وسلم
 تشريف، محكمة
 لم
 يكن
 ربا
 عند
 هو
 فيقاء
 لفظ
 الربا
 ،ورآٍت
 في
 ديالى
 تفسير
 تشير
 قرمائى)
 مالا
لكم
 على
 حكمه
 فى
 أصل
 اللغة
 لا
 يتصور
 اصلا
 حضرت
 عمرة
 بان
 دال
 تع
 لغوى
 معنى
انت
 محقى
 قي
 ده
 سكة
 تم. بل
 المراد
 بقاءه
 عاما
 لكل
 ما
كانيطلق
- جواب
 لفظ"  بالفظ
 بمسرح
مثل
 عليه
 الرباعى
 فاولو
 كان
 الشارع
اقتصر
 رجل
 طرح
 مس
 لات
 بين
 يميزنا
يساومشتق
 فى
 تحريم
 الربا
 على
 ما
 كان
 يطلق
 ٢ عليه
 حس
 سس
 معنى
 آسالى
 اورية
 نكرى
كير
 فى
 العرف
 لما
 حقى
 على
 عمريكون
من
 اهل
 العرف
 ولكنه
 حرم
 مع
 ذلك
 بحروف
 بين
 قماء
 رجوا
 كي
 ميسركية
 لك
كيونكم
 مه
 قال
 الامام
 الفخر
 الرازى
 فى
 تفسير
 قوله
 تعالى
 يستلوتك
 عن
 الخمر
 والميسر
٣
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماد
 القتلوفى
بلديوم
٩٠١
 كتاب
الربوا
 وادخل
 فيه
 صورا
 اخر
 ما
 كان
 يطلق
 عليه
 لها
 ايحين
 آسائ
 مال
 بل
 جاتا
 يا
اس
 الرياضى
 العرف
 فاستشكل
 عمر
 رضى
 الله
عنه
 لخفاء
 العلمية
 الجامعة
 بات
 تلك
 الصور
و
 لاجل
 ذلك
 اختلف
 العلماء
 المجتهد
ون
 فى
 علة
 الربا
 فقال
 أبو
 حنيفة
 علتها
اتحاد
 الجنس
 والقدر
 وقال
 الشافعى
المجتس
 والطعم
والثمنية،
 فنا
 اوركوا
 فكرى
 حاصل
 بوجاتي
٢
 
-  الى
طح
 لفظر
 بالغت
 ين
 كوبرزيادت
 كومام
بويكن
 عرفين
 اس
 زيادت
 سك
 ماتم
 مخصوص
بوحياة
 جن
 سك
 مقابلعن
 كونى
 عرض:
 الواس
 كى
الميل
 ير
 كما
 بل
 سوب
 يع
 اورد
 باريس
 فرق
كرة
 احدذولون
 كوالك
 الك
 دوجرين
مائة،
 بيا
 سك ان
 قول
 التما
 البيع
 مثل
 الربا
 معلوم
 الوتاب،
 س وجسر
 المعنى
 يبي
 كه
 مع
 تؤشل
دياهى
 س
 النظابري
 كر
 تثبين
 عين
 مشية
 وشينيدود
 چيربي
 الك
 الك
 وفى
 بي)
 اورتب
جات
 بين
 ربيع
 وتجاءت
 مع
 رفع
 اووز
 يادته
 ى
 مقصود
 المناسب.
 اس
 معلوم
 بمواكه
ودلوك
 برؤيادت
 كودبان
 بسعة
 تت
 دورية
 بيع
 ورباين
 فرق
 كيف
 أبى
 لفظ
 دياكواصل
 معنى
لغوى
 برمحمول
 كرما
 توكسى
 طرح
 منتج
 نيى
 بموسكتابلكرجولوك
 لفظ
 إياكوعام
 سيت
 بين
 إن
مطلب
 يسبب
 كرفي
 صور
 كون
 برسوف
 ين
 لفظ
 ياكا
 اطلاق
 الوقائعها
 يه
 لفظ
 ان
 سب
كومام
 اب
 أكم
 شارع
 علي
 السلام
 حرف
 انى
 صور
 تون
 سي
 حرام
 كرت
 بمراكتفا
 فرات
 جو
 عرفًا
ديات
 مفهوم
 سوى
 خمس
 توحضرت
 عمرة
 كواسعمن
 بمركز
 كونى
 أشكال
 وافع
 بن
 بموتاكيون
 كروه
خود
 ابل
 عرف
 ت
 تع
 بيكن
 شارع
 تمد
 باسك
 تحت
 عن
 بعض
 صوريل
 البي
 جياداخل
 كبير
جنة
 معرف
 ين
 لفظ
 يا
 كا
 اطلاق
 بن
 الوثائقا-  اس
 سلك
 حضرت
 عمرومن
 كواشكال
 بش
 آياكيون
كران
 سب
 صورتون
 ك
 حرام
 بوا
 كى
 على
 ما
 من
 حقى
 فى
 اوراسى
 وبد
 علماءيجهدين
 ين
عّلت
 رباس
 بعين
 اختلاف- بيدايوكيا
 امام
 الوحيقت
 اس
 كى
 عّلت
 الحاد
 فيس
وقدرسجى.
 امام
 شافى
 وي
 جلس
 الجسم
 وشميت
 كو
 علت
مها
 وقال
 مالك
 القوت
 والادخار
 مع
الجنس
 اورامام
 الكت
 جنس
 وقوت
 واد
خاركو
 فهذاهو
 سبب
 خقاءه
 على
 عمر
 رضى
 الله
عند
 لامازعمه
 بعضهم
 من
 الاجمال
 فى
الأمر
 فان
 قيل
 فها
 معنى
 قول
 من
وقال
 بالاجمال
 فى
 أيد
 الربا
 قلنا
 ليس
معناه
، سؤال
 محهو
 من
 لوكون
 ت
 آيت
رياكوبجيل
 أنها
 مجملة
 من
 اصلها
 واز
 العراب
لهم
 عات
 بتلايالس
 حضرت
 تحرك
 اشكال
كايه
 نشا
 تجان
 يمكن
 لفظا
 با
 ع مجمل
 جيبا
بعفي
 في
محاسبٍة.
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com


 كتاب
المربوط
٠٩١
 المراد
 الفتاوى
جلدسوم
 تعرف
 الربا
 الاببيان
 الرسول
 صلى
 كهاب
 ان
 ح
 قول
 كاكيما
مطلبب.
 الله
 عليه
 وسلمكيف
 وقد
 حكى
 الله- جراب
 ان
 كان
 مطلب
 كو
 بر
كونهير
 قولهوانما
 البيع
 مثل
 الويا
 الد
 ال
 على
 كريه
 آيت
 أهل
 ت
 إلى
 مجمل
 بب
 كم
المسحوب
 تفر
 قتهو
 بينهما
 وامر
 هم
 بترك
 ما
 رسول
 اللهصلى
 الله
 عليه
 وسلم
 سك
بيانات
 بقى
 لحم
 من
 الريا
 الدال
 على
 اخذهم
 بها
 رباكوجات
 اورية
 بى
 نه
 تم
ادريسيوم
 اياه
 ويمتنع
 الاخذ
 بدون
 المعرفة
 بل
 بوسكتاب
 جب
 كه
 الشرتعالى
 في
قرآني
 معناه
 أنها
 صارت
 مجملة
 حيز
 إدخل
 مشركين
 لايقول
 نقل
 فرايات
 انما
 البيع
مثل
 الشارع
 فيه
 اشياء
 لميكن
 يطلق
 عليها
 الرباجراس
 بات
 كم
 بتلاء
 يا
 كمايل
عرب
 يع
 احر
 رباي
 فرق
 كرة
 أوران
كوالك
 الكمان
 تم،
 يمز
 الشر
 تعل
 فى
 ان
كو
 باقى
 ما
 تده
 رياسك
 موزتي
 كاكم
 قرها
 ياب
جي
 مع
 معلوم
 بواكه
 وهلوك
 رباية
 تحا
مدونة
 ماسك
 بوبيح
 كى
 معالله
 كالبين
 دين
وشقي
 الرباعى
 فافقد
 قال
 ما
 الله
علي
 الوبا
 ثلثة
 وسبعون
باباالحديث
 وسيأتى
 ونظيره
 قوله
 تعالى
وامسهوا
 برؤسكونان
 ظاهر
 فى
 وجوب
المسح
 على
 الرأس
 مجمل
 فى
 مقد
 اره
 ولا
يصح
 القول
 بانه
 مجمل
 من
 كل
 وجدولا
 ريس
 جو
 علماء
 رباكومجل
 سنة
 ين
 ان
 كاي
طلب
 بيان
 له
 الامن
 السنةبل
لولميرد
 بمركز
 قيس
 كمابل
 عرب
 حضوراسك
بيانات
 بيان
 المقدار
 من
 السنة
 لوجب
 المسم
 سا
 دياكوجات
 هن)
 بلكر
 ان
اطلب
 على
 كل
 الرأس
 أو
 على
 ادنى
 ما
 يصح
 اله
 يت
 كهجب
 شارع
 عليه
 السلام
تدبائي
 مسح
 الرأس
 عليه
 فكناههنا
 فالآية
 اليم
 صوركول
 كومي
 داخل
 كروياجن
بيروت
 ظاهرة
 فى
 تحريم
 الربا
 العرفى
 ومجملة
 بح
 ربالكا
 الطلاق:  الموتاتها
 اس
وقت
 فى
 تحريم
 غيره
 من
 انواع
 الربا
 الشرعية
 بامجل
 بوكتى
 (است
 بصل
 مجمل
منرسمى)
 مكنها
 ينبغى
 ان
 يفهم
 المقام
 فالربا
 خارج
 رسول
 التريصل
 الشر
 عليه
 وسلم
 كما
ارته
 اثنان
 عرفى
 وشرعى
 كما
 قال
 ٢
 كهرباكى
 تبتر
 قسمين
 بين
 اوديه
حديث
 الوازى
 ونصد
 اعلوان
 آخذه
 آوب- كى
 (فلامن
 ين
 كر
 دياست
معتى
 الريا
 قسمان
 ريا
 ين
 تواجمال
 قتين،
 بان
 اس
 كى
 الواسع"
 التسئة
 وريا
 الفضل
 اما
 اقسام
 بن
 اجمال
 )٢
 اوراس
 كى
الشمال؟
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الما
 د
 الفتاوى
مجلسوم191
كتبالربا
 وبا
 التنشئة
 فهو
 الامر
 الذ
 وكان
 في
 الشر
 تعالى
 كاارشاد
 واسحول
مرةسكم
 مشهور
 امتعارفا
 فى
 الجاهلية
وذلك
 مربين
 ٤
 واجب
 بوت
كومان
 انهم
 كانوا
 يد
 فعون
 المال
 على
 ان
 مات
 بيان
 كريبات
 كم
 مقدارك
باب
 يا
 خذ
 واكل
 شهر
 قدرامعينا
 وين
 مجلب
 ذكرآ
 يا
 لوس
 محركات
فرقب
 يكون
 رأس
 المال
 باقيا
 ئواذا
 يا
 مر
 تعالى
 كا)
 ادريه
 كهتائج
 هير
كريدآيت
 حل
 الدين
 طالبوا
 المديون
 برأس
 ؛كل
 عمل
 في
 جس
 كابيان
 حديث، كات
 معلوم
 بوسكتاب،
 شين
 يك
الكرحديثات
 مقدار:  معلوم
 بموتى
 توتمام
 مر
 كانح
كًرا
 فرض
 بوتايا
 اس
 اولى
 مقدار
 كامس
بيروت
 من
 مخ
 راس
 كا
 الطلاق
 صبمح
 بو،
الخاطر
 يهال
 مجهود
 الكر
 حديفت
 رباكى
الوا:
 اقسام
 معلوم
 بنه
 الموتين
 توعرفنا
 جن
صورته
 مزيكا
 الطلاق
 الموتاتها
 وهام
قين.
 يقيًنا
 حرام
 مرتين)
 الغرض
 يدًايصدر
 بار
فى
 ٤
 حرام
 قراء
 ديث
 من
 كوظابر
أوجن
 صور
 أول
 كوثر
 يعت
 اس
 كى
 ساعة
 محّق
كيا
 ان
 سك
 ياده
 من
 مجمل
 ،٢
 وب
 محمد
لون
 يس
 رياكى
 دوسميس
 بمرئيس
 ايك
ديات
 المال
 فان
 تعذر
 عليه
 الأداء
زادوا
 فى
 الحق
 والأجل
 فهذاهو
 الربا
الذى
 كانوا
 فى
 الجاهلية
 يتعاملون
 به
وامًا
 ريا
 النقد
 فهو
 ان
 يباع
 من
الحنطة
 بمتوين
 منها
 وما
 أشبه
 ذلك
اذا
 عرفت
 من
 أفتقول
 المروى
عن
C
 ابن
 عباس
 انه
 كان
 لا
 يحرم
 إلا
القسم
 الاول
 فكان
 يقول
 لا
 دبا
 الافى
النسئة
 وكان
 يجوز
 ريو
 النقد
 ثمراته
 رحم
عند
 اه
 رص
١٥٣- )٣٢
 قلت
وخلاف
 ابن
 عباس
 فى
 ربا
 النقد
 دليل
علىان
 الريا
 الحقيقي
 هو
 الأول
 دون
 ربا
النقد
 والالزم
 كون
 الحقيقى
 مختلفا
فيه
 مخفيا
 عن
 مثل
 ابن
 عباس
وذلك
 وسمرت
 ديا
 شرعى
 جيا
 أمام
 إذىفى
ترابًا
 كمها
 تنارجات
 ديادوسم
 بسبب( )١
 ديا
النشمة
 له
 احده
 عليه
 ستفى
 ان
 رياء
 النية
 لا
 يكون
 اللى
 البيع
 وبوا
 المزجلابى
 والفضل
 المشروطلى
 القرمز
 ليس
 برياء
النشرة
 كون
 القرفى
 في
 البيع
 ٠٢٣
 ومنهم
 وسلاقلت
 لا
 محك
 أن
 لفظ
 الشقة
 قد
 يطلق
 بعيدا
 بالبيع
 إلى
 البلا
 يضًا
 والم
 انه
لاطلاق
 على
 القرص
 فيا
 طل
 لان
 النساء
 والنية
 بو
 التاتحرفعة
 وعرض
 والفئة
 الأخيرة
 والتبنسا
 وسالان
 ينساه
 دين
 (إي
ُيوخ)
 كذالى
 القاموس
 والمويع
 البيع
 والقرض
 جميعا
 يقال
 لتقديرمن
 أنشة
 الى
 العامل
 الاسم:  تخصيصه
 بالبيع
 كمالايخفى
على
 من
 السكة
 باللسان
 وتج
 الجصاص
 فى
 احكام
 القران
 له
 على
 عدم
 جواز
 التأجيل
 فى
 القرض
 بقول
 صلى
 الله
 عليه
وم
 انا
 الرياضى
 النسمة
 وقال
 ولم
 يفرق
 بين
 البيع
 والفرض
 فهو
 على
 الجميع
 (د(ص
٨٧
 
 )١
 وهذا
 شروع
 فى
 محموم
 النشر
البيع
 القر
 هى
 جميعا
 يطل
 اتمد
 عم
 بذا
 المستفتى
 بمجردرًا
 ٣١ في
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماء
 الفتاوى
جلدسوم
٢٩١
 كتاب
الربوا
 بعيد
 وابعد
 وانما
 يتصور
 الإنغلاق
 ووسر
 ربا- الفضل
 ريا
 النشة
 توده
تجـ
 زمان
 ها
 بليت
 بين
 مشهور
 ومحروف
 تحي
 جن
كى
 والخفاء
 فى
 الغير
 الحقيقي
الملحق
 بالحقيقي
 وقال
 الجصاص
الرازى
 فمن
 الربا
 ما
 هو
 بيع
 ومنه
ماليس
 صورت
 يد
 حى
 كه
 لوك
 اينا
 بال
 حدث
معينسك
 سلة
 اس
 شرط
 ير
 قرض
 دياكية
 ت
 كبر
 عملية
كم
 مقدار
 معين
 لياكريس
 اور
 اصل
 رقم
 محفوظ
وكي
 بيع
 وهو
 ريا
 أهل
 الجاهلية
وهو
 بموجب
 محدث
 عّم
 بموجاتى
 تومديون
اصل
 رقم
 كا
 مطالبه
 كرت
 الكروه
 اس
 وقت
 ادائهم
سكنا
 القرض
 المشروط
 فيه
 الرجُل
زيادة
 مال
 على
 المستقرص
 الحر
(ط)
 تواصل
 رحم
 كوراها
 ويت
 أوراس
 زيادتس
 عوض
 عن
 مدت
 على
 رمها
 د
 جاقى،
 يهوه
صوتي
 دباكى
 تحققجس
 برز
 مانه
 جا
 بيت
 على
 لين
 دين
 بلوثاتها،
 اورديا
 النقدية
 من
 كر
 مثلًا
 ايك
سير
 كيهون
 دوير
 كيبول
 كو
 من
 فردخت
 كياجاست
 جب
 اس
 كومه
 سية
 تواب
 ستوراك
عبًد
 بن
 عباس
 ت
 مدىابت
 كرده
 رياكى
 حرف
 تم
 أول
 كوحرام
 بحت
 اور
 قريبات
 تح
كهرباضا
 ستر
 ين
 ب،
 أوروبا
 النقد
 كوا
 ولًاجاتركية
 تم
 يجهر
 اس
 ست
 رجوع
 قرياليا
 احوص
١٥٣
 ج
 )٣
 ين
 كهنا
 بحول
 كهربا
 النقديين
 ابن
 عباس
 كا
 اختلاف
 اس
 امركى
 دليل
 بت
 كهربا
عشيقى
 ديا
 الترب
 ودة
 لازم
 آت
 مما
 كهربا
 حقيقى
 حضرت
 ابن
 عباس
 جيه
 (فقيه
 وايام
التفسير)
 بمر
 حفى
 ديب
 أوروبا
 حقيقى
 كما
 حرم
 تفق
 عليه
 ن
 بومختلف
 فيه
 موادراسين
 فى
 قدر
بعد
، ظاهرسب
 يلكم
 اختلاف
 وخفاء
 دبا
 غير
 حقيقى
 باريس
 بموسكتاب
 جد
 حقيقى،  ساعة
محّقب.
 ريس
 است
 ان
 علما
 ركى
 تائيد
 بيوتى
 في
 مجهول
 فى
 جا
 الميت
 كي
 دياكود
 با
 حقيقى
 أور
حديث
 ابو
 سعيدوعباده
 كي
 دياكور
 باغير
 حقيقى
 كبساب
 جيًا
 آخده
 أوسا
 كاماوردبا
 العشرين
هو
 تاوي
 ستفتحة
 كى
 تبسم
 فى
 ما
 كين
 تؤ
 بيه
 اس عن
 كاجواب
 ديدياب،
 أودان،
 م
حصاص
 إذكات
 قريايالت
 كه
 ربالى
 ايك
 قسم
 توهب
 جموع
 بين
 المواهدايك
 قسم
 ده
 جوزعك
علاًء
 بواوريد
 ابل
 جالميت
 كى
 ريات
 جو
 قرض
 ليست
 والس
 بإبرايك
 خاص
 مدتك
 اندركم
زياده
 سلمة
 مستفى
 فى
 ايا
 العشة
 بايد
 تاويل
 كى
 مب
 كراست
 مراوي
 جمع
 مؤ
 جل
 توجيه
 ها
 ندى
 كوها
 ندى
 يا
سوف
 عم
 بطريق
 أو
 حادث
 تحكمنا
 اورقر
 ضين
 زيادت
 كى
 ثمر
 الكاكرترائد
 وصول
 كمتاريا
 السنة
 في
 تركيبوتك
ترح:
 يع
 ين
 داخل
 تبين
 اسكا
 جواب
 ينبركة
 يم
 كواس
 الكارتين
 كريع
 بين
 مؤجل
 بريجى
 نه
 كا
 الطلاق
 بلوما
 وليكن
نسبه
 كويككما
 تم
 خاص
 كمنا
 ت غلط
 يملكه
 قرض
 يرجى
 لسنة
 كا
 الطلاق
 بوتان
 وفا
 في
 محاوره
 والنقد
 يغيرمن
النساءرام
 صاص
 إذيت
 تصنع
 سب كى
 كر
 الخط
 تسه
 يع
 وقرش
 دونون
 كو
 عام
 شرين
 ستفى
 كا
 محض
 إلى
 باست
 مرتسنة
كويك.
...  مما
 عمد
 خاص
 كرتا
 خلط
 بين
 ٣١
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 كتاب
الرلوا
 امداد
 الفتاوى
 جلد
سوم
٣٩١
 رقم
 بين
 كى
 شرط
 كيسشقة:«  داس
 ت
 عمى
 معلوم
 بواكم
 رياكى
ووقيسبي)
 وية
 ظهر
 بطلان
 قول
 المستفتى
 فالوبا
 ادراست
 مستفتى
 سك
 اس
 دعوى
كاكهربائية
 عندهم
 منحصر
 فى
 البيع
 لا
 غير
 الأوهن
 المرستك
 تويك
 مع
 بين
 متخصرب
 بطلاك
ظاهر
 بمركيا
 اود
 بعدان
 صرف
 بيتان/  وركوفى
عالم
 والله
 فرية
 بلامرية
 وكيف
 يجوز
القو
 بحصة
 فى
 البيع
 وسياق
 الأيديدل
على
 التفرق
 بينهما
 قال
 تعالى
حاكيا
 عن
 المشركين
 ذلك
 بانهم
 قالوا
انما
 البيع
 مثل
 البوار
 وهل
 يمثل
الشئء
 ويشبه
 الابغيره،
 وأحل
 الله
البيع
 وحرم
 الربافكل
 من
 سمع
 هذه
الآية
 يع
 مي
 رياس
 مخصر
 بوست
 كاميد
 بكرقائل
بموسكت
 فع
 جبكه
 آيت
 قرآلى
 كاسياق
 صاف
 بتلاء
باب
 كيع
 دوبا
 الث
 الك
 دوجيرين
 بين
جنائيه
 حتى
 تعالىفى
 مشركين
 كاقول
 نقل
 قريباياب
ذلك
 يا
 تهم
 قالوا
 اتها
 البيع
 مثل
 الربوا
 (ترجمة:- يومزا
 اس
 واسط،  وكم
 شركين
 كة
 بن
 كهة
 مع
كورباس
 من
 اهل
 اللسان
 تبادرالى
 فهمد
 التغًا
 مشابهب
 اوراشابهت
 وكشبيه
 دومًع
تربيرجى
 سى
 ين
 بو
 اكرت
٢
 
 )٣١
 واصل
 الشر
 البيع
وحرم
 بين
 البيع
 والريادات
 الربا
الذى
 تعاه
 اش
 إلى
 أهله
 وذمهم
 لاجله
 الرابواد
 ترجمة:-  ما
 لا
 تكن
 التد
 تقالى
 رفيع
كو
 خلال
 كياباورديا
 كوحرام)
 إبل
تزيانيات
 ليس
 عين
 البيع
 ولا
 منحصل
 فيه
و
 بالجرأة
هذاالمستفتىكيفعزى
 بر
 كونى
 يحمى
 اس
 آيت
 كوت
 كاءه
 اساست
بيع
 القول
 بحص
 الرباعى
 البيع
 الى
 الأئمة
 وربايس
 تفائربي
 يخفى
 اوري
 جى
 مان،
كما
 والمجمهور
 وهذاالجصاص
الموازى
 وهو
 من
 الحفاظ
 للحديث
 ومن
طبقة
 القد
 ماء
 من
 فقهاء
 الحنفية
وهذا
 الفخر
 الرازى
 وهو
 من
افاضلاالمتأخرين
 كلاهما
 مصر
 حان
 يكون
 الربا
المتعاني
 فى
 العا
 هلية
 (الذى
 فى
 القرآن
عنه)
 كريس
 رياكى
 وجدت
 الشرتقاتسود
 ليح
وإلو
 كى
 مدمت
 غريارب
 عين
 ده
 عين
 يع
 مهمين
لاند
 مع
 مين
 متخصرب
 بم
 كوستفتى
 كمابدأت
 بر
يجب
 متكه
 ست اس
 جمهور
 المه
 كى
 طرف
 ينبات
كيوي
 منسوب
 كردى
 كهوه
 ربأكونمع
 من
 منخصبانت
ين
 ما
 لا
 نكر
 جصاص
 رازى
 جر
 حافظ
 حديث
الوسط
 غير
 البيع
 ولويواحدامن
 القد
 ماء
 كى
 ساعد
 فقباء
 حقيها
 اعلى
 طبقدت
عين
 ولا
 المتأخرين
 رد
 عليهما
 ما
 قاله
 غير
 اورامام
 فخرراذى
 جوا
 فاضل
 مناخرين
بي
 هذاالمستفتى
 الذى
 نشأ
 في
 الهند
 ووأول
 اس
 بات
 كوصات
 صافيتا
لرحي.
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الماء
 العادي
 جد
يوم
جلديوم
 فى
 المأة
 الرابع
 عشر
 وهو
 زمان
 انصرف
 كهما
 لميت
 كى
 ربارجين
 ت
 قرآن
 في
مانعت
 كاكى
 )٢
 بع
 ين: 
، تهى
 بلك
 قرض
 من
 حمى
اور
 العلم
 وقبض
 العلماء
 فلاحول
 ولا
 قوة
الا
 بالله
 العلى
 العظيم
 ولا
 ريب
 أن
الجها
 قد
 ماءو
 متاخر
 يحيى
 تح
 كى
 فى
 بحي
 النك
قول
 والفخر
 الرازيين
 اعلم
 الناس
 باقال
 الجمهو
 كور
 ويس
 كيا
 سور
 ار
 ستفتى
 ك
 جو
بندوتن
 مزالعلماء
 فىعصرهما
 فکیفیجوزان
 یجـ
 دهویی
 مدی
 کے
 احدراہے
 زمان
ين
 بعيدابوا
 جوسماتان
 دركور
 وسلم
 فى
دركتاب
 ينسب
 الى
 الجمهور
 القول
 بحصر
الريوا
 فى
 البيع
 مع
 تصريح
 هؤلاء
 بخلاف
 كا
 مصداق
 في
 فلاحول
 ولا
 قوة
 الا
بالشالعلى
 العظيم
 اوريقيًنا
 أمام
 جصاص
 وفخرانى
اف
 وقال
 الحافظ
 فى
 الفتح
 واصل
لريا
 الزيادة
 أما
 فى
 نفس
 الشئ
 كقوله
 "مدين
 على
 وجهورك
 اقوال
كورب
 تعالى
 اهتزت
 وريت
 واما
 فى
 مقابلة
 زياده
 جاے
 داے
 ےپرچوریطرف
أول
/ كل
 هوبدرهمين
 فقبل
 هو
 حقيقة
 كيوبكرغمسوب
 كيما
 جاسكتاب
 كهوه
 ،باكومع
مي
 فيهما
 وقيل
 حقيقة
 فى
 الأول
 مجاز
 منحصر
 بانت
 ين
 جب
 كرافي
 إلى
 علماء
اس]
 فى
 الثانى
 زاد
 س ابن
 يحانه
 فىالثانى
 خلاف
 كى
 تصريح
 كريب
 بين،
 اورحا
 فظ
 ابن
محمد
 فى
 فتح
 الباد
 ئ
 وين
 فريايات
 كهر
باكامتاح
 حقيقة
 شرميد
 ويطلق
 الوبا
 على
كل
 بيع
 محوم
 اه
 ص ر
 ٣٣٣جم)
 ولا
يخفىان
 زيادت
 ک
 بی
 خواه
 كوفی
 چير
 خودانى
ذات
 الزيادة
 فى
 المقابلة
 تعم
 البيع
 والفي
 زياده
 موجات
 بي
 الشرتعا
 فرات
بن
 وغير
 هما
 جميعا
 وهذه
 حقيقة
 شرعية
 اهتزت
 وربت
 كرين- بارش
 لملما
تى
 اورًابمصر
 ف فى
 يادوسر
 كات
 ك
مقابلين
 حبا
 التبل
 وبيع
 ماله
 يضمن
وتحوهما
 واطلاق
 الربا
 عليه
 مجا
 زشر
 عًا
ولّع
 وعرفية
 وقد
 يطلق
 الربا
 على
 كل
بيع
 محرم
 سواء
 كان
 فيه
 زيادة
 اولا
 كبيم
 زياد:
 موجه
 الك
 وربمسك
 عوض
دودرهم
 لئ
 جارين
 بهر
 البعض
 كاقول
 بيدي
 كهدونون
حتى
 حقيقى
 بي،
 أو
 بعض
 كا
 قول
 يب
 كري
معنى
 وعرفا
 وقال
 الفقيه
 أبو
 الوليد
 القاضى
 حقيقي
 بين
 اوردوسرت
 معنى
 مجازى
 ابن
مرتها
 كمية
 بين
 كرد
 وسرت
 فى
 شريعت
 كى
اصلاح
 ابنر
 شد
 فى
 بلااية
 المجتهد
له
 اتفق
 العلماء
 على
 أن
 الريا
 يوجد
 فى
 منحقيقى
 بين
 رحم
 كمتا
 بون
 المكون
 عرقًا
 بجى
حقيقى
 لما
 قلت
 بل
 حقيقة
 وفية
 يدل
 علي
 تفرقة
 المشركين
 بين
 الرباء
 ليخ
 والي
 يشير
 كلام
 ابن
 العرفي
 كما
 تقدم
 ذكره
 ٣١
من
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com


٩١۵ كتاب
الربوا
 امداد
 الفتاوى
جلدسوم
 شيئين
 فى
 البيع
 وفيما
 تقرر
 فى
 الدين
 ى)
 اور
 برناجا
 تزيع
 يرجى
 ريالا
 الطلاق
الدماء
 من
 بيع
 وسلف
 وغير
 ذلك
 فاما
 الريا
 اد
 اورظاهر
 بت
 كركسى
 چير
 كادو
 سركى
مقابريا
 زياده
 موتايع
 اور
 قرض
 سب
 كوشامل
 ،٢
يدأو
 فيما
 تقرر
 فى
 الذ
 متفرهو
صنفان
 رباسك
 معنى
 شرًعا
 وسوًف
 دقيقهين-  ا
 ورسي
 برنا
جائر
 صنف
 متفق
عليه،
 مع
 كومى
 ر
 باكهدية
 بين،
 اس
 يرد
 بكا
 الطلاق
 مجاز
 في ى
 شرعًا
 يجى
 اوريقة
 وعرًف- بحى
 اور
فقير
 الوالوليد
 قاضى
 ابن
 رشيد
 بداية
 المجهدس
 فريات
 ين
 كره
 علماءت
 اس
 براجماتع
 كيا
كم
 رياد
 وصوركون
 عين
 بانى
 جالى
 ايك
 مع
 مين
 دوسري
 الس
 روين)
 ين
 جدة
 من
 يرواجب
الو
 فواد
 بيع
 كى
 وجدت
 واجب
 المواسويا
 قرص
 ويغروكى
 ديات.
 يهر
 جوربا
 واجب
 فى
الزمن
 بهواس
 كى
 ووخير
 بين
 اي
 كى
 حرمت
 بير
 توسب
 كا
 الفساق.
 وهو
 ربا
 الجاهلية
 الذى
 هى
 عنه
 اوروه
 جابيت
 كى
 رباب
 جرت
الشرق
 وذلك
 انهم
 كانوا
 ُيسلفوز
 بالزيادة
 فى
 منع
 فريايات،
 اس
 كاطرية
 يتقاك
 لوس
زياد
 وينظر
 ون
 وكانوا
 يقولون
انظرفى
 رقم
 وصول
 كرت
 كى
 شر
 مكرسك
 ودسرون
كوترف
عليه
 ازدك
 وهذاهو
 الذى
عناه
 وّي
 اور
 (مدت
 تمام
 بوت]  بعد
 جهات
يا
كمية
 
 أوراس: 
 قت
 قر
 ضخواه،
 يون
 كنت
كريم
 الَّصلوة
 والَّسلام
 بقوله
فرجمة
 الوداع
 الاوان
 ربا
الجاهلية
 موضوع
 واولربااضعه، با
 العباس
 بن
 عبد
 المطلب
والثانى
 ضع
 وتعمل
 وهو
 مختلف
 فيه
واما
 الريافى
 البيع
 فان
 العلماء
اجمعوا
 على
 انه
 صنفان
 نسئة
وتفاضل
 وانما
 صار
 جمهور
 الفقهاء
 الى
ان
 ان
 الربا
 فى
 هذين
 النوعين
للبّو
 ذلك
 عنه
 صلى
 الله
 عليه
 على
اه
 (ص،،  ج
 )٣
 وهل
 بعد
اجماع
 ثم
 كوبيلت
 ديدة
 بم
 تم
 كويه
 رقم،
 لزيادة
يّد
 اورسي
 وه
 ربا
 حس
 س
 متعلق
 رسول
الترصلى
 الثر
 عليه
 وسلم
 ترج
 ووارع
 ين
 فرمايا
تهاكهامايت
 كد
 ك سب با
 نب
 ساقط
 كردى
 تى
اوسا
 سيا
 س
 رياكوين
 ما
 قط
 كرتا
 بون
 وه
عباس
 بن
 عبد
 المطلب
 كى
 دياب،
 اورووسري
قسم=
 کرقرض
 دبندمس
 معروض
 يون
 كر
 كر
تو
 اتنا
 معاف
 كرون
 أور
 مّدتت
 فيها
ومول
 كرا
 الحلي
 اختلاف،  اورجوربا
 يت
مي
 ٢
 ک ١س
 بارديس
 علماءكا
اتفاق
 العلماء
 على
 كوز
 السويا
 فى
 البيع
 وفيما
 كراس
 كى
 يعى
 دوسمين
 بي
 ايكاي
بانتسنة
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 المراد
 الفتاوى
 جلد
سوم
 تقرار
 فى
 المست
 مدمن
سلفه
 او
 غيره
 القول
 بحصر
 الريا
 ضى
البيع
 فقط
 الاجرأة
 على
 الله
 وشريعته
و
 علم
 من
 ذلك
 ان
 جريان
 الريا
ضى
 النوعين
 اى
 القرض
 والبيع
ثابت
 عنه
 صلى
 الله
 عليه
 وسلم
 فيطل
مازعمد
 المستفتى
 من
 عدم
 الثبوت
الربا
 فى
 القرض
 عند
 صلى
 الله
 عليه
وسلم
 وسياتى
 الكلام
 فيه
 بالبسط
و
 فيه
 دليل
 ايًضا
 على
 ان
الربا
 الذى
 يكون
 فيما
 تقرر
بالذامة
 من
 البيع
 ليس
 من
 ربا
 البيع
بل
 هو
 قسيمة
 وسيأتى
 تفصيل
الكلام
 فيه
 فانتظر
 فالفضل
المشروط
 فى
 القرض
 ريا
 منصوص
 محرم
قطعا
 قل
 اتفق
 العلماء
 على
 كونه
 بر
با
 الجاهلية
 فافهم
 ولا
تكنمن
. الغافلين
 وقال
 فى
المقدمات
 المهدات
 لد
 الريا
 فى
الصرف
 وفى
 جميع
 البيوع
 وفيما
تقررفى
 الذمة
 من
 الديون
 حرام
محرم
 بالكتاب
 والسنة
 وإجماع
الأمة
 اهـ
 رص
 )١٣٣
 وتفسير
الديون
 بالاثمان
 الواجبة
 فى
 البيوع
لا
 كتاب
الربوا
٩
 
٩١
 إورايت
 يع
 بالتفاضل
 اور
 علماءالت
دونون
 قمون
 ين
 دياس
 اس
 لئ
 قائل
 بن
كهرسول
 الُّت
 صلى
 الله
 عليه
 وسلمت
 اس
 كاثيوت
بوحكا
 في
 ادي
 كهتابعون
 كره
 علماء
 سك
 اس
 اجماع]
 بعد
 اس سي
 امرکا
 قائل
 ہوتاکرہاھ
فبعیں
 منصب
 بجر
 جمات
 على
 الشرسك
 الركيا
سي
 مهنا
 جاست
 كم
 علا
 من
 ابن
 دخدك
 اس
قول
 سامورؤعلى
 بركاتفى
 رونى
 شرقى
 ب( )١
رياكا
 قرض
 ويع
 دونول
 ين
 تحقق
 بونارسول
 الشر
 صلى
الشر
 عليه
 ومع
 ثمابتب
 اس
 بت
 ستفتّى
 كايد
قول
 باطل
 بوكياكه
 قرض
 من
 ديلى
 تحقق
بمونارسول
 الّتصلى
 الله
 عليه
 المع
 ثابت
 بين( )٣
جـ
 وتم
 بيع
 كى
 وجدت
 واجب
 فى
 الزمن
يوجب
 أس
 ين
 ربالا
 تحقق
 بوجوده
 ريا
 البيع
 بين
دخل
:  الموكالكر
 كى اس
 قسم
 مقابل
 ويالدين
 من
داخل
- بهوكا
 است
 نجىاستفى
 كى
 ايك
 على
 ظاهر
بوت
 كو
 است
 ربا
 جا
 بيت
 كوريا
 البيع
 ين
داخل
 كيت
 كى
 نكام
 كوش
 كى
 جيا
عنقريب
 بیان
کیاجائےًکا،
 يس
 قرض
 ين
 شرط
 ك
 مسا
 ته
زيادةرقم
 كنا
 قطعًا
 حرام
 اودهرتا
 دباب
 س بن
رياجاتلى
 بموت
 وبر
 علماء
 كا
 اتفاق
 اوراجماع
بوكا
 حرب
 محمدلو،
 ثير
 علا
 من
 ابن
 رشد
 ت
مقدمًا
 مدون
 ين
 فريايا
 كروبا
 بيع
 حرف
أور
 يصح
 فى
 كلامه
 لفصله
 الديوزعن
 تمام
 بوع
 ين
 ادران
 ديون
 من
 جود
رجب
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 الاد
 الفتاوى
جلدسوم،٩١
 كتاب
الربا
 البيوع
 ولقوله
 فى
 بداية
 المجتهد
 فى
 الزمن
 بول
 حرام
 ب
 قطعًا
 حرام
 ب،
قرآن
 وفيما
 تقرر
 فى
 الّل
 مد
 من
 بيع
 اوسلط
 ت
 على
 حديث
 ت
 يجى
 إجماع
 المرت
 ت
بحى
 أو
 غير
 ذلك
 اه
 فعلمان
المواد
 بالدين
 كل
 ما
 تقرر
 فى
الذمة
 سواء
 كان
 بالبيع
 او
 بالقرض
و
 نحوه
 والربا
 يجرى
 فيهما
جميعا
 وان
 كل
 ذلك
 محرم
بالكتاب
 والسنة
 وبالإجماع
والعجب
 من
 المستفتى
 كيف
 لم
 يفتح
عينيه
 ولم
 ينظر
 إلى
 هذاالكلام
الواضح
 وجعل
 ينقل
 من
 اقوال
ابن
 رشد
 ما
 لا
 يضرنا
 ولا
 ينفعه
شيًئا
 وايضًا
 فتخصيص
الدين
 
بالواجب
 احداس
 ع
 جي
 معلوم
 بواكور
 بادي
كيماته
 خاص
 هير
 بلكه
 غيريع
 بين
 سبى
 اس
 س،
تحقق
 التاسع
 )٣١
 او
 مستفتى
 كان
 قول
كروينت
 مراد
 ومن
 ب
 جو
 يع
 بين
 واجب
الآتاب
 علا
 من
 ابن
 رشدسك
 كلام
 كى
 تفسير
 عن
 صيح
خبير
 بوسكتا
 كيو
 تكم
 علا
 مرت
 ديون
 كوبورع
 ت
علىده
 كرس
 ذكر
 كياب
 ومرت
 بداية
 المجتهد
عي
 الحصول
 في
 صراحًة
 وين
 كى
 تقسيم
ب كردى
 كرشواه
 بعت:  من
 ير
 واجب
 البوابويا
قرض
 ح
 واجب
 بوابوليس
 اس
 حقيقت
 ت
اذكار
 تهين
 بموسكتا
 وبين
 برواجب
 فى
 الذمن
كومام
 فى
 الت
 من
 بالبيوع
 باطل
 بل
 هو
 ب
 قواه
 يع
 بويا
 قرض
 تاور
 رياء
وتوس
 بعمر
 القرض
 لغًة
 وعرفًا
 قال
فى
 القاموس
 الدين
 مالداجل
ومالها
 اجل
 له
 فقرض
 والموت
 وكل
ما
 ئيس
 حاض
 أو
 ادنت
 اعطيت
إلى
 رجل
 او
 اقرضته
 وإدان
 هو
اخذ
 رجل
 مد
 يان
 يقرض
 كثيرا
ويستقر
 ين
 جارى
 بموتاست
 اوراس
 ك
 حرمت
كتاب
 الترأورحديث
 أوراجماعت
 ثابتا
سب.
 يترستفتى
 برامجبت
 كراس
 ك
 اس
الهم
 كلام
 ت
 توم
 تكبير
 ينذكرلى
 اورخوا
 مخواه
عّلًا
 ابن
 رشدسك
 وهاتوال
 نقل
 كروٌي
 جوس
كو
 فاك
 مفيد
 تبين،
 اوريم
 كوذره
 برا
 بر
مضرآمين
 لك
 اشارة
 الى
 ماذكره
 فى
 صفحة
 ١
 من
 قول
 ابن
 ويشد
 فى
 تفسير
 قول
 ابن
 عمر
 السلف
 سلفًا
 فلا
 يشترط
 أفضل
 منهو
الروان
 قبه
 من
 علق
 فيهور
 با
 اهداى
 السقيس
 على
 الربا
 المحرم
 بالقرآن
 ديا
 الجابية
 ان
 وسيا
 فى
 الكلام
 في
 بالبسط
 ٣
المدن
 قالالمستفتى
 فى
 صفر
 بم
 وهى
 السم
 ان
 القرض
 غير
 الدين
 والفرض
 لا
 يندرج
 فى
 الدين
 المؤجل
 وبي
 عليمن
الآثار
 الواردة
 فى
 تفيز
 با
 الجالية
 الشوا
 تعرض
 قلت:
 كل بذ
 باء
 الفاس
 كما
 تعلمون
 من
 ملك
 ياتى
 جواز
 التأجيل
 فى
التوصيل
 عن
 مالٌك
 وشاففٌى
 فقوله
 الراجل
 بقسم
 الدين
 المؤجل
 والقرض
 المؤجل
 جدًّي
 من
السنة
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


٠٩١
 المراد
 الفتاوى
 جلد
يوم
 كتاب
الرلوا
 كثيرًا
 ضل
 ودائيته
 اقرضته
 والونى
 /ويستفتى
 كايه
 دعوى
 بالكل
 باطل◌ٍ 
.ك
 دين
 صرف
 اسى
 واجب
 فى
 الذمس
ساحه
 الهر
،م)4 ص
 واما
 ذكره
المستفتى
 عن
 الفخر
 الرازى
 ان
 القرض
 لا
يجوز
 فيه
 الرجل
 والدين
 يجوز
 فيه
الأجل
 يمكن
 اما
 نقله
 عن
 الكليات
 لابى
البقاء
) (ص.م
 فلاحجة
 فيه
لكونهما
 ليسا
 فى
 معرفة
 اللغة
كصاحب
 القاموس
 وايضًا
 فبحثهما
عن
 جواز
 الاجل
 فى
 القرض
 وعدم
جوازا
 فيه
 مشعرباتهما
 ليسا
بصدد
 بيان
 اللغة
 على
 طريقة
اللغويين
haq.c
 بل
 بصن
 دبيان
 الحكم
الشرعيهما
 عند-الفقهاء
 خاص
 ف
 جريع
 ت
 لازم
 بوبكر
 حقيقت
ين
 كم
 لفظ
 وين
 لغة
 وعرًق
 قرمن
كويجبى
 شامل
 ف
 جياقا
 موس
 ت
 وأشغ
 ب
كرّو
 اس
 جير
 كوكبة
 بي
 جو
 ما
 ضرة
 عون
اور
 اوندة
 س
 معنى
 ين
 كمايت
 بّدث
كيك
 كوفى
 چير
 دى
 يا
 قرض
 ديا
 اورحمهديات
ده
 شخص
 برجوقرض
 بيت
 ديا
 بوياليستا
بو
 اور
 عد
 اللغة
 با
 يم
 قرض
 كالين
 دين
كرت
 كوسة
 بن
 ١ممادرستفتى
 فى
 جو
 علا
 من
قراء
 اورالوالبقاء
 وغيره
 ست
 نقل
 كياب
 كهقر
من
 من
 مّدت
 كى
 تعيين
 جائز
 تهير
 اوردين
من
 جائز
 (جس
 دين
 اور
 قرضين
 مغائرات
 معلوم
 الولي)
 أول
 توين
قول
 محت
 جين
 كيوكم
 علم
 لقت
 بين
 يديوك
 صاحب
 قاموس
 ك
 براير
 تمين
دومرس
 جوازو
 عدم
 جوازت
 ان
 كايحت
 كرنا
 صاف
 يتلا
 يات
 كروه
 لوت
 تبين
 بيان
كريب
 بك
 حكم
 شرعى
 فقبى
 بيان
 كريب
عين،
 واما
 قول
 صاحب
 المغرب
 القرض
 ال
 اورصاحب
 معرب
 فى
 بوكهات
 كه
قرض:
 يقطعه
 الرجل
 من
 اموال
 فيعطيرعينا
 حصن
 الرجبي
 كوانسان
 ات
بالت
 فاما
 الحق
 الذ
 ى
 يثبت
 له
 دينا
 فليس
 جداكرها
 كم
 كو
 نقدوت
 اورجوحق
 كى]
 يقرص
 اه
 فلا
 دلالة
 فيه
 على
 از
الدين
 لا
 يطلق
 على
 القرض
 بل
 معناه
 ان
القّر
 زمن
 واجب
 موجات
 ده
 قرض
 هين
ريلكه
 دين
 )٢
 تواس
 كاب
 مطلب
 أمين
كهقرض
 لا
 يطلق
 على
 كل
 دين
 فان
 من
 الدين
 بروين
 كا
 اطلاق
 تمين
 بوتا
 يلكن
 اس
كا
 ما
 هو
 حى
 يثبت
 الدائن
 على
 المديون
 مطلب
 يم
 كـ
 بردين
 كوفرض
 تمير
كية
 من
 غير
 ان
 يعطيه
 عيناكدين
 المهر
 كيو
 كهوين
 كى
 ايك
 قسم
 ده
 ما
 يس
ين
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org


 اعداد
 الفتاوى
 جلد
موم
 للزوجة
 ولا
 يصح
 الطلاق
القرض
 عليه
 فبينهما
 عموم
 وخصوص
مطلقا
 فكل
 قرض
 دين
 ولا
 عكس
 فان
المديو
 اذا
 استهلك
 العين
 التى
استقرفها
 صادحقا
 واجباتى
 ذمته
 فهودين
عليه
 وأما
 من
 قال
 ان
 القرض
 لا
 يجوز
فيه
 الاجل
 فات
 اراد
 عدم
 جوازه
فىمدًا
 قمسلم
 وان
 زعم
 جوازه
 لفت
فهو
 محجج
 يقول
 الشافعى"
 ومالٌك
فاتها
 قائلات
 بجواز
 الاجل
 فى
 القرض
و
 لزومه
 قال
 فى
 حاشية
الهداية
 نقلا
 عن
 الكفاية
 واعلمان
القرص
 مال
 يقطعه
 من
 أمواله
فيطيعهما
 ثبت
 عليه
 دينا
 فليس
 بقرض
الدين
 يشتمل
 كل
 ما
 وجب
 فى
 ذمته
يعقل
 اواستهلاك
 وما
 صارفى
ذمتهدينا
 باستقراض
 فهوا
 عم
 من
القرض
 قال
 مالك
 التاجيل
 فى
 القرض
لازم
 لاند
 صاددينا
 فى
 ذمته
 بالقبض
فيصم
 التاجيل
 فيه
 كسائر
الديوزاهم
 (ص٣٠٧٠
 )٣
 وفى
 احكام
القرآن
 للجصاص
 واجاز
 الشافعى
التاجيل
 فى
 القرض
 (ص19749) 
"ومالك
 والشافعى
 أعلم
 الناس
باللغة
 فىعصرهما
 واعرف
 بها
 ممن
تأخر
٩٩١
 كتاب
الريوا
 ديون
 كذمن
 ايكح
 الى
 واجب
برا]
، س٢
 ما
 لا
 تكراس
 كونقد
 بال
 محمد
 خميس
دياجها
 بيل
 زوج
 كادين
 مهركهاس
 برقر
 ضا
الطلاق
 تهي
 بوتا،
 خلاصنيكهدين
 وقر
 ضريبي
عموم
 وحصر
 من
 طلق
 كى
 نسبت
 ؛
 كهرقرص
تودين
 ے
 مرچردین
 قرضنهیں،
 اورچولوک
ید
 سكينة
 يحاك
 دين
 يس
 تعيين
 مدت
جائزب
 اورقر
 ضين
 جائر
 تبين
 آكران
 كما
مطلب
 كانت
 تح
 مدربين
 جائز
 تهين
 توسلم،
اور
 الكريمطلب
 ٢
 كر
 لغة
 جائز
 تين
 روحك
فتجب
 بوكمدين
 مؤجل
 كولفت"
 قرص:
سهركيس)
 توي
 غلطب،
 كيونكه
 امام
 شافعى
اورامم
 الك
 فرض
 عين
 تين
 بّدت
 كومائة
 سنة
عين.
 ارتوان
 ك
 تزوي
 دين
 مؤ
 جل
 كوت
من
 كهة
 سكت
 بي)
 كفاءة
 محاسب
 كه
 قرض
ده
 ـال
 ب
 خمس
 كوافي
 مالت
جداكرك
 كس
 كودياجسات
 اورجوحق
 الى
سى
 سك
 ذ
 من
 واجب
 موجات
 ده
قرضين
) (بمكدين٢
 اوردين
 برواجب
فى
 الزمن
 كوشالل
 بخواد
 عقد
ه
 واجب
 هويا
 دوسري
 كى
 جير
تلف
 كرويت
 ت
 يا
 قرض
ليخت،
 پ
 وین
 قرض
 ت
 عام
 ٢
اور
 امام
 مالك
 كا
 حول
 بع
 كه
 أحمر
قرض
 ين
 مدت
 تقرركى
 جات
 توده
 لازم
بوجاتي
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
www.ahlehaq.org
Made Searchable by ScribeTools.com