النص المفهرس
صفحات 701-705
٠٠٤ احكام المسجد المداد الفتاوى جلد دوم ٢- اس في ال الفاظ ت سلام كم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يكن صرف مسجد يس ضرورى بين- ٢٣/محرم ٣٣٣١٥ (محمد خام س: )٠٢٣ ولميك كشاون سوت مسجد سوال( )١٨٨ أكر بالاخانة مكان خاص يا مشترك مثل يك] كهركمال مسجد ين حولى جاوي بن ت سواست فائده بواسك أوركوَن فرض قبض وتصرف زبين يافرش وغيره، مقصويس جارب يا ؟-بس الجواب- أكر كهركى وغيره آفى] واسع كولى جاوب يدنوجائزة بس كيونكه طريق حقوق لك ستست٢ أور مسجد غير ملوك ب اور الكر حض بواو غيره، في كولات أور بجس ديوار س كرك كولتاب ودا كى ملوك بوادر كونى غرض فاسدنة بوتواس مي أكر مسجد وابل مسجد وس تم كا ضرر وحرتج نيفي توجائز ٢ اورامركوَل نقصان ياسي احتياطى بموجاترئيس مثًل مسجد مثل وبالاست وحوال جاور ياخ وخامثال وہالتے یچێکا جاءسايےنع ې۔ ومن اخرج الى الطريق الاعظم كنيفا او ميزابا او حوضا او بنى دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه ويسع للذى عمله ان ينتفع به مالم يضر بالمسلمين فإذا اضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه الَّسلام لاضرر ولاضرار فى الإسلام- هداية: ص ٥٨٤: ج ٢ - َوالَّلُه اعلم. /٣ جمادى) ١٣٠١هـ (الماد ثالث ص: ٦٥١- ت توشيد وجواب اشكال تحقيق معنى حديث مسند كه في صلى الله عليه وسلم فض فضه. برآل معد القي سوال سوال( )٢٨ مسجد ك الشيخ وجد تسمين متعلق وفاء الوفاء مي. حوالة مند أحمد ابن عمرست يه حديث نظر آَن. عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم اتی بجر فضیخ ینش وهو فى مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمى مسجد الفضيخ. سوال يدب كهر بال أست كيا مرادب آيا باذن مرادب يا باده كا معربب يا بحداور_؟ الجواب- لغت من ح اس معن غير عصير العنب وشراب يتخذ من بسر مفضوخ (اى مكسور) اور شراب، معى بين ما شرب اور عصير وشرب، في سكر لازمرئيس يس انع كاسكر ہوناثابت چیں۔ يقي- سوال اى] ماتديش ى تطبيق بجى مقبو اتفمع] ساتهمونى جاب؟ www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org امداد الفتاوى جلد دوم احكام المسجد الجواب نش] لغوى معى بين صوت الماء وغيره اذا غلامور غلمان، في جى سكر لازم خس- چنانج ماء م غليال بموتاب سكرئيس-بوتا يقي سوال- علاده ات سك نفس حديث] متعلق بحى معلوم بونا جاست كهوه كس حدتك قائل اعتماد- ب اوراسكـ روات كون كون عن اوران يركيا جرح ؟-بوسكقب الجواب- من في مسند أحمد مثل تمام مند عبد الله بن عمر رضى الله عنه كى جوكهروين سوضحت زائد است ايك ايك حديث كرا ويهى مجملويد حديث أبيس على أكر نظرت جوك كى بوبيس بيس كبر سكت اكريل جالى تؤاس ـ رجال ديك جات- ليكن أكريد حديث ثابت يجي بونو- مصركيات جبكها] مسكر جون ك كوفى وكيل بيس اورقرضًا أكر مسكر بونا بجى مان لياجاء تو قبل تحريم سكرين محمول-بوسكتاب ، /٣ جمادى الأولى ١٣٣٣ه (محمد خان م: )٤٠٣ تحقيق صلوة يادخول مسجد ور تعال سوال( )٣٨ معلق فقرة ذيل مندرجه ذيل خط عزيزكابد نبعت امير كائل جونول سميت سبب ان، آدمى مجد مين أكبة أور چونون يمت نماز-يرمى - الجواب اس مقام بين- امرين دونهايت جلى اورايا-خفى - امرادل يدبات يقينى اور متفق عليه وثابت بالدليل اور مسلم ب كدفعال أكر طابر جول توان كو بين موت مجد يس أنا يا غماز يرهنا فى نفس قطع نظر عوارض خار جيدت جائًز اور ب ممار عام الت كه عوارض كى وجدت كبير مستحسن بموجاو اورابس عة وجاء امردوم- يدبات بجى يقينى أور شفق عليه اور ب حقق كم أكر فعال نجر بول لوان كوبيث موسُت مسجد م آنايا تماز يؤهنا ناجائزة وحرام اور معصيت ب جس مثل جواز يا الكاتبأمه كر استحسان كااصلا شائيه بجى خميس يدونول امرؤ جلى بين جوكل اشتباه يس-موسكة امرسوم- جوكه فى اوركل اشتباه ومعرض بحث> يدب كم عوارض خارجين، اعتبارت بصورت طبارت آيااس مي كوكي استقبات ب يا خيس يا ست اس تر فى كرك اخسان ،اسم كياجاء-- سواول يد حضناجاست كه بهم ك عارض ك وجدت بوتاب وه عارض كى وجدت بدل جاتاب اور جرهم شارع كور فى نفسه مقصود جوباب ووسى حالت من خير بدلا ك اس شوابد ونظائر علم فقد يس كثرت باست جات بين- دوست يدجائنا جماست كم يد ب يني كم صلوة فى الفعال شارع] نزويك كوَل َعم مقصور بين يكونكم مقاصد شرعية ت بين كون غرض اس ک ساته متعلق بس اب اس كامدار عوارض www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org احكام المسجد ،٢٠ المداد الفتاوى جلد دوم يدر باليس جمال كوَن عارض ما من رفع بوكاوبال شع نوكيا جاءت كالكن جمال كوكى عارض مؤثر فى الاستحسان بوكا وبال تحسن كماجاءت كااور جمال كوفى عارض مانع بوكاو بال شع كياجاول كان - تير يد معلوم كرنا جاست كه مسجداور صلوة دونول جزين واجب الاحترام والادب ميل اور أدب فى بعض طرق حض عرف يربنى بموت بين بين جس ملك مين مع الفعال ک سی فرش برآ نا اورًا كر لناعر فأخلاف ادب شاركيا جاحات وبال صلوة ودخول مسجد مع الفعال الى عارض في اوبي كى وجدت واجب الع بوكا جس كايتقر آن ست- الكتاب كوموى عليه السلام وحكم بموا فاخلع نعليك اوراس كى علت يفر مالى انك بالواد المقدس طوى خوادان- ] فعال طابر چول ياتجر بول ليكن عموم علت ادبت حم معلول مي عموم بوجاو كاجمال فعال نحن كماتهد جانا خلاف ادب موكا اس فى] ما تد خاص بوكى اور جمال مطلق نعال ـ ساتهد جانا خلاف أوب موكا فى اس كونجى عام بوجاوكي اوربمارت ديار بند كا عرف اس باره مثل ظابر ب بس بناء على التقرير المذكور يبال اس كل ما نعت ضرورى ت اور بجس ملك مثل يد فا عر خلاف ادب ند بمووبال شع نه كيا جاوت- كا سوائل كائل كاعرف ايبادی بوكا اوريبال عرف كى ان كواطلاع ند جوكي يا خاص وروى س فعال مي ایا عرف بموكايا ومرت ملك مث بوى كل وجدت في الحمينالى اس كاعذر بوكا اورا ثير ورجديدس فعل غير في كانى نفسه تحت بين اور اكركوكى عارض مؤثر فى الاستحسان كا سم كما جاءت كاجيا بعض روايات مي اس كى تريح كا يد علت فر باَلاب كمابل كتاب فعال مي نماز بيل ية يكن يد عارض تحقق عبير بلكم أصل علت كم ني عن التحبد بي فود تقتضى مع كوب كول كميبال اس فيت مثل تجبه ب- اب وراية ورواية اس W من كوفى اشكال- ندربا ٣١ محرم ١٣٢٣هـ (امداد چيادم ش: )٣٧١ َتَّمْن امداد الفتاوى حبوب جلد دوم تمام بونى ﴿ َوَاْلَحُمُد ِلَّلِه َعَلى َذِلَك www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org الداء الفتاوى جلد دوم ٠٣ے ضميمه نمبر...... ١ سؤال( )٧١٢ صفر غر،٠٥ )حاشي(١ حضرت كيم الاقت رحمة الله عليه في مذكورة بالا جواب مثل ثوبر عمر وكار ني يوى بعده ك يكون سك نسب كى فى كرت اور بنده كل تقد ين كرف برنسب كانفى كودر ست قرارويات اور جنده سك يقول كومجبول الغسب قراردياب يمكن الانتهاكولى حوالديا فقبى عبادت نقل بير فر مائى، طابر أأس مي تسارع معلوم بوتاب يكونكن فقدك كتب معبره عن صراحت ب كو فى نسب] قاضى، لعان ست بعد بابت في كانسب قطع كرما ضروركاب، جب ق ثم فى اليائس كر كان ثابت الغسب ى ، ربًي أور بى ول تح ب، أور وجديد كم بوت نسب يحد كانقب جوحفل والدين سك تصادق ت باطل بي بوسكما البد فى ح قطع كرفت قطع بموجات كان أكثركبا جاست كثرت وقايدك عبادت من عددت كى تصديق برنسب كى أفى ورست بوست ك تقرتعب تو واح بوك ينجى ثارت وقايد كاتسائحسب جيباكه"البحر الرائق" أور"رواختار" بين اس كى تصرتب أورثرت وقايةسك حاشي ش جى اس كى وضاحت-موجودب خلاص يد كولعان اورقا ك ضى قطع نسب ست بغير حض زوجين، تصادقت نسب منقطع نبوًكا، ش أور ثابت الّذرب رين .٤ عمارات ملاحظة مول:- v.ahlehaq. of في "بدائع الصنائع" وكذا إذا نفي نسب ولد حّرة، فصّدقته لا ينقطع نسبه لتعّدر اللعان لما فيه من التناقض حيث تشهد بالله أنه لمن الكاذبين، وقد قالت إنه صادق، وإذا تعّذر الّلعان تعّذر قطع الّنسب لأّنه حكمه، ويكون أنهما لا يصدقان على نفيه لأن الّنسب قد ، ثبت والّنسب الثابت بالّنكاح لا ينقطع إلا بالّلعان ولم يوجد، ولا يعتبر تصادقهما على الّنفي لأن النسب يثبت حًّقا للولد، وفي تصادقهما على النفي البطال حق الولد، وهذا لا يجوز (ص ٦٤٢ ج )٣ في "الدر المختار" (فإن لاعن لاعنت وإلا حبست) حتى تلاعن أو تصّدقه (فيندفع به الّلعان ولا تحَد) وإن صّدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا، ولا ينتفي النسب لأّنه حق الولد فلا يصدقان في إبطاله الخ__ وفي "الشامّية" (قوله: ولا تحّد) وما في بعض نسخ القدوري " "فتحّد غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مّرة، فكيف يجب بالّتصديق مّرة، بحر ، وزيلعي قلت: وقد يجاب بأن مراد القدوري بالّتصديق الإقرار بالّزنا لا مجّرد، www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org ٢٠٤ امداد الفتاوى جلد دوم : قوله صّدقت الخ قوله: ولا ينتفي الّنسب لأنه إّنما ينتفي بالّلعان ولم يوجد وبه ظهر أن ما في شرح الوقاية والّنقاية من أنها إذا صّدقته ينتفي غير صحيح (ص ٥٨٤ ص ٦٨٤ ٣ ج، ايج ايم، سعيد) وفى "الفتاوى الهندية" رجل تزّوج امرأة، فجاءت بولد لتمام ستة أشهر من وقت النكاح فإن القاضي يقضي بالّنسب والّدخول، حتى يقضي لها القاضي بكمال المهر ونفقة العّدة، فلو أّنه نفي هذا الولد فإنه لاعن بينهما ويقطع النسب، وإن حکم بكونه منه حيْث قضى بكمال المهر ونفقة العّدة، وكذا المطّلقة طلاقا رجعًيا إذا ولدت لأكثر من سنتين تكون رجعة، فإن نفاه لاعن القاضي بينهما وألحق الولد بأمه كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيرى (ص ٠٢٥ ج )١ وفي الفتاوى الهندية أيضا: وإذا فرق القاضي بينهما بعد الّلعان يلزم الولد أّمه، وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بّد أن يقول القاضي: "فّرقت بينكما، وقطعت نسب هذا الولد منه" حتى لو لم يقل ذلك لا ينتفي الّنسب عنه، وهذا صحيح كذا في ، المبسوط وهكذا في النهاية، ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأّمه، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن القاضي يفّرق ويقول: "ألزمته أّمه وأخرجته من نسب الولد" حتى لو لم يقل ذلك لا ينتفى الّنسب كذا فى الكافي، وفي : المبسوط هذا هو الّصحيح. كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك (ص ٠٢٥ ج )١ www.am في "شرح الوقاية" فإن لاعن لاعنت وإلا حبست حتی تلاعن أو تصّدقه فینفي نسب ولدها عنه. وفي "حاشية شرح الوقاية" (قوله فينفي) أي حين ما صّدقت المرأة زوجها انتفى نسب ولدها عنه، وهذا خطأ من الّشارح، نّبه عليه صاحب البحر وغيره، فإن الّنسب إنما ينتفي باللعان ولم يوجد، وكيف ينتفي بتصديقها فإّنه حق ، الولد فلا يصّدقان فى إبطاله (ص ٩١١ ج )٢ والله سبحانه أعلم أحقر محمد فى عنا فى عفى عند خادم دار العلوم كراجي غير ٣١ ٦٢ -٨ -٣١/٢١٠٥ www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org www.ahlehaq.org Made Searchable by ScribeTools.com