النص المفهرس

صفحات 61-80

٦١
سورة البقرة : الآية ٢٢٦
الحسنِ: ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. قال: لا كفارةَ عليه .
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبَرَنا عبدُ الرزاقِ ، قال: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن
قتادةَ ، عن الحسنِ، قال: إذا فاء فلا كفارةً عليه(١).
حدَّثْنَا المُتَّى، قال: ثنا حبانُ(١) بنُ موسى، قال: أخبَرَنا ابنُ المباركِ، قال : ثنا أبو
عَوانةَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ ، قال: كانوا يَرَون فى قولِ اللَّهِ: ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. أن كفارتَه فَيْؤُهُ(٣) .
وهذا التأويلُ الذى ذكَرنا هو التأويلُ الواجبُ على قولٍ مَن زعم أن كلُّ حانثٍ
فى يمين هو فى المقامِ عليها حَرِجٌ(٤)، فلا كفارةَ عليه فى حِيْثِه فيها، وأن كفارتَها(٥)
الحنثُ فيها .
وأما على (٦) قولٍ مَن أوجَب على الحانثِ فى كلِّ يمينٍ حلَف بها كفارةً(٧)، بِؤًا
كان الحِنْثُ فيها أو غيرَ بِّ، فإن تأويلَه : فإن الله غفورٌ للمُؤلِين مِن نسائِهم فيما حَنِثُوا
فيه مِن إيلائِهم، بأن(٨) فاءوا فَكَفَّرُوا أيمانَهم، بما ألزَم اللَّهُ الحانثين فى أيمانِهم من
الكفارةِ ، رحيمٌ بهم، بإسقاطِهِ عنهم العقوبةَ فى العاجلِ والآجلِ على ذلك،
بتكفيرِه إياه بما فرَض عليهم من الجزاءِ والكفارةِ ، وبما جعَل لهم مِن المَهْلِ الأشهرَ
١
(١) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٧٠٨) .
(٢) فى النسخ: ((حماد)). وتقدم التعليق عليه فى ص ٤٨ .
(٣) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٧٠٧) من طريق مغيرة به .
(٤) أى آثم .
(٥) فى م، ت ٢: ((كفارته)).
(٦) سقط من: ص، ت ١.
(٧) زيادة لابد منها .
(٨) فى النسخ: ((فإن)). والمثبت صواب السياق.

٦٢
سورة البقرة : الآية ٢٢٦
الأربعةَ ، فلم يَجْعَلْ فيها للمرأةِ التى آلَى منها زوجُها ما جَعَل لها بعدَ الأُشهرِ الأربعةِ .
كما حدَّثنى المُنَّى، قال: ثنا حبانُ، قال: أخبرنا ابنُ المباركِ، قال: حدَّثنا
يحيى بنُ بشرٍ أنه سمِع عكرمةَ يقولُ: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُُّ أَزْبَعَةٍ أَشْهُرٍ فَإِن
فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (®) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ﴾. قال: وتلك رحمةُ اللَّهِ، ملَّكه
أمرَها الأربعةَ الأشهرِ إلا من معذرةٍ ؛ لأَنَّ اللَّهَ قال: ﴿وَلَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ
فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَارِعِ﴾(١) [النساء:
ذكرُ بعضٍ مَن قال: إذا فاء المُؤْلِى فعليه الكفارةُ
حدَّثنى المثنّى، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ بنُ صالحٍ، عن
عليّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ تَرَبُُّ أَزْبَعَةِ
قَهُرٍ﴾: وهو الرجلُ يَخْلِفُ / لامرأيِه باللّهِ لا يَنْكِحُها، فَيَتَرَبَّصُ أربعةً أشهرٍ، فإن
هو نَكَحَها كفَّر يَمِينَه بإطعام عشَرَةِ مساكينَ، أو كسوتهم، أو تحريرِ رقبةٍ ، فمن لم
يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أیامٍ(٣) .
٤٢٧/٢
حدَّثنى المُنَّى ، قال : ثنا أبو صالح، قال: ثنى اللَّيْثُ، قال : ثنى يونس، قال:
ثنى ابنُ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسئَّبِ بنحوِه.
حدَّثنا المُثُنَّى ، قال: ثنا حِبانُ بنُ موسى ، قال : أخبرنا ابنُ المباركِ ، قال : أخبرنا
حمادُ بنُ سلمةً ، عن حمادٍ ، عن إبراهيمَ ، قال : إذا آلَى فَغَشِيها قبلَ الأربعةِ الأشهرِ
كفّر عن يمينه .
(١) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤١٢/٢ (٢١٧٣) من طريق ابن المبارك به .
(٢) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤١١/٢ (٢١٧٠)، والبيهقى ٧/ ٣٨٠، من طريق عبد الله بن صالح
به، وهو مختصر عند ابن أبى حاتم إلى قوله : لا ينكحها .
:

٦٣
سورة البقرة : الآيتان ٢٢٦، ٢٢٧
حدَّثنى المُنّى، قال: ثنا حِبانُ، قال: أخبرنا ابنُ المباركِ، قال: أخبرنا أبو
عَوانةَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ فى النُّفَساءِ يُؤْلِى منها زوجُها، قال: هذه فى
محارِبٍ، سُئِل عنها أصحابُ عبدِ اللهِ ، فقالوا: إذا لم يَسْتَطِعْ كفَّر عن يمينِه،
وأَشْهَد على الفَىْءٍ() .
حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، قال: إِن فاء فيها كفَّر
يِينَه، وهى امرأتُه(٣) .
خُدِّثْتُ عن عمارٍ، عن ابن أبى جعفرٍ ، عن أبيه، عن الربيع مثلَه .
حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال: ثنا عَّامٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ فى الإيلاءِ، قال :
يُوقَفُ قبلَ أن تَمْضِىَ الأربعةُ الأشهرِ، فإن راجَعَها فهى امرأتُه وعليه يمينٌ يكفِّرُها إذا
(٣)
حَیْثَ(٣).
قال أبو جعفرٍ : وهذا التأويلُ الثانى هو الصحيحُ عندَنا فى ذلك؛ لِا قد بيَنَّا مِن
العللِ فى كتابِنا (( كتابِ الأيمانِ))، من أن الحِنْثَ موجِبٌ الكفارةَ فى كلِّ ما
ابتُدِيَ فيه الحنثُ مِن الأيمانِ بعد الحَلِفِ، على معصيةٍ كانت اليمينُ أو على
طاعةٍ .
القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ
٢٢٧)
اختلف أهلُ التأويلِ فى معنى قولِ اللَّهِ تعالى ذكرُه: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الَّلَقَ
؛
(١) تقدم فى ص ٥٥.
(٢) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٧٠/١ إلى ابن حميد مطولًا، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٩٩)
عن معمر عن قتادة، قال : یکفر وإن لم يدخل بها .
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٣/٥ من طريق الأعمش به مختصرًا .

٦٤
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
فقال بعضُهم: معنى ذلك : للذين يُؤْلُون أن يَعْتَزِلُوا مِن نسائِهِم تَرَبُّصُ أربعةِ
أشهرٍ، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجَب اللَّهُ لهنَّ من العِشْرَةِ بالمعروفِ فى الأشهرِ
الأربعةِ التى جعَل اللَّهُ لهم تَرَيُّصَهم عنهن ) وعن جماعِهن وعِشْرَتِهن فى ذلك
بالواجبٍ ، فإن اللَّهَ لهم غفورٌ رحيمٌ، وإن ترَكوا (١٢) الفَيْءَ إليهن(٣) فى الأشهرِ الأربعةِ
التى جعَل اللَّهُ لهم التَّرَبُّصَ فيهن حتى يَنْقَضِين طُلُّق منهم نساؤُهم اللاتى آلَوا منهن
بُضِيِّهن. ومُضِيُّهن عندَ قائلى ذلك هو الدّلالةُ على عزم المُؤْلِى على طلاقِ امرأتِه التى
آلَى منها .
ثم اختلف مُتَأَوِّلو هذا التأويلِ بينَهم فى الطلاقِ الذى يَلْحَقُها بُضِىٌّ الأشهرِ
الأربعةِ ؛ فقال بعضُهم: هو تَطْلِقةٌ بائنةٌ .
٤٢٨/٢
/ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا أبو هشامٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن سعيدٍ، عن قتادةً،
عن خِلاسٍ أو الحسنِ، عن علىٍّ قال: إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ، فهى تَطْلِيقةٌ
بائنةٌ .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا معاذُ بنُ هشام، قال: ثنا أبى، عن قتادةَ ، أن عليًّا
وابنَ مسعودٍ كانا يَجْعَلانِها تَطْلِيقةً، إذا مضَت أربعةُ أشهرِ فهى أحقُّ بنفسِها . قال
قتادةُ: وقولُ علىٍّ وعبدِ اللَّهِ أعجبُ إلىّ فى الإيلاءِ(*).
(١) فى ص، ت ١: ((منهن)).
(٢) فى ص، ت ١، ت ٢: (( تركهم)).
(٣) فى م: ((لليمين))، وفى ت ١، ت ٢: ((اليمين)).
(٤) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٤١) عن معمر ، عن قتادة به .

٦٥
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
حدَّثنا ابنُ بَشَّارِ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ، عن الحسنِ
أن عليًّا قال فى الإيلاءِ: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بِتَطْلِيقةٍ (١).
حدَّثنا ابنُ أبى الشواربِ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيِعٍ، قال: ثنا مَعْمَرٌ، عن عطاءٍ
الخراسانيّ، عن أبى سلمةَ، أن عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يَقولان : إذا
مضَت الأربعةُ الأشهرِ فهى واحدةٌ بائنةٌ(٢) .
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقٍ ، قال: أخبَرَنا مَعْمَرٌ،
قال: أخبرنا عطاءٌ الْخُراسانىُّ، قال: سمِعنى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ أَسْأَلُ
ابنَ المسيَّبِ عن الإيلاءِ، فمرَرتُ به، فقال: ما قال لك ابنُ المسيَّبِ؟
فحَدَّثْتُه بقولِه، فقال: أفلا أُخْبِرُكُ ما كان عثمانُ بنُ عفانَ وزيدُ بنُ ثابتٍ
يَقُولان؟ قُلْتُ: بلى. قال: كانا يَقُولان: إذا مضَت أربعةُ أُشهرٍ فهى واحدةٌ
وهى أحقُّ بنفسِها(١) .
حدَّثنا علىُ بنُ سهلٍ، قال : ثنا الوليدُ، عن الأوزاعىّ ، عن عطاءِ الخُراسانىّ،
قال : ثنا أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، أن عثمانَ بنَ عفانَ قال: إذا مضَت أربعةُ أشهر
مِن يومٍ آلَى فَتَطْلِيقةٌ بائنةٌ(٤).
حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُليةً، عن مَعْمَرٍ ، أو حُدِّثتُ عنه، عن عطاءٍ
الخراسانىٌّ، عن أبى سلمةً، عن عثمانَ وزيدٍ أنهما كانا يَقُولَان: إذا مضَت أربعةٌ
(١) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٩/٥ من طريق سعيد به .
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ٥/ ١٢٨، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٤١١/٢ (٢١٧٢)، والدار قطنى ٦٢/٤ من
طريق معمر به .
(٣) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٣٨) عن معمر به، ومن طريقه البيهقى ٣٧٨/٧.
(٤) أخرجه الدار قطنى ٦٣/٤ من طريق الوليد به من قول عثمان وزيد .
( تفسير الطبرى ٥/٤ )

٦٦
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
أشهرٍ فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ .
حدَّثنا أبو هشام، قال: ثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن
علقمةَ، قال: آلَى عبدُ اللَّهِ بنُ أُنَيْسٍ مِن امرأتِه، فمكَنَت ستةَ أشهرٍ، فَأَتَّى ابنَ
مسعودٍ فسأله، فقال: أُعْلِمْها أنها قد مَكت أمرَها . فأتاها فأخبَرها، وأصدَقها
رَطْلًا مِن وَرِقٍ(١).
حدَّثنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ، قال: ثنا هشيمٌ، قال: أخبرنا حُصَيْنٌ، عن
إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ أنه كان يقولُ فى الإيلاءِ: إذا مضَت الأربعةُ الأشهرِ فهى
تَطْلِيقةٌ بائنةٌ (٢) .
حدَّثنى يعقوبُ، قال: ثنا هشيمٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّهِ مثلَ
(٣)
ذلك(٣) ..
حدَّثنى أبو السائبِ ، قال: حدَّثنا أبو معاويةً، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ ،
قال: آلَى عبدُ اللَّهِ بِنُ أُنْيَسٍ مِن امرأتِه، قال: فخرَج فغاب عنها ستةَ أشهرٍ ، ثم جاء
فدخَل عليها ، فقيل : إنها قد بانَت منك . فأتى عبدَ اللَّهِ فذكر ذلك له ، فقال له عبدُ
اللَّهِ : قد بانَت منك، فأَتِّها فأعْلِمْها، واخْطُئِها إلى نفسِها. فأتاها فأعْلَمَها أنها قد
بانَت منه، وخطَبها إلى نفسِها، وأَصْدَقها رَطلًا مِن وَرِقٍ .
حدَّثنا محمدُ بنُ المُثُنَّى، قال: ثنا عبدُ الوهابِ بنُ(٤) عطاءٍ، قال: ثنا
(١) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٠/٥ عن سفيان به .
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٨٨٨) عن هشيم به، وأخرجه (١٨٨٦) من طريق منصور ، عن
إبراهيم به .
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٨/٥ من طريق مغيرة به .
(٤) فى م: ((عن)). وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٤٦١.

٦٧
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
داودُ، عن عامٍ، عن ابنٍ مسعودٍ أنه قال فى الإيلاءِ: إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ
فهى واحدةٌ بائنةٌ(١) .
/حدَّثنا محمدُ بنُ المُنَّى، قال: حدثنى عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ ٤٢٩/٢
أن رجلًا مِنْ بنى هلالٍ يُقالُ له: فلانُ بنُ أُنِيسٍ(٢) ، أو: عبدُ اللَّهِ بنُ أنيسٍ(٢)، أراد مِن
أهلِهِ ما يُريدُ الرجلُ مِن أهلِهِ، فَأَبَت ، فحلَف ألا يَقْرَبَها ، فطرًا على الناسِ بَعْثٌ مِن
الغدِ، فخرَج فغاب ستةَ أشهرٍ ، ثم قدِم ، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسًا ، فخرج إلى
القومِ ، فحدَّثهم بسَخَطِه على أهلِه حيثُ خرَج ، وبرِضاه عنهم حينَ قدِم ، فقال القومُ :
فإنها قد حَرُمَت عليك. فأتَى ابنَ مسعودٍ فسأله عن ذلك، فقال ابنُ مسعودٍ: أَمَا
علِمتَ أنها حَرُمَت عليك؟ قال: لا . قال: فانْطَلِقْ فاسْتَأْذِنْ عليها، فإنها ستُتْكِرُ
ذلك، ثم أَخْبِرْها أن يمِينَك التى كُنْتَ حلَفتَ عليها صارَت طلاقًا، وأخْبِرْها أنها
واحدةٌ وأنها أمْلَكُ بنفسِها ، فإن شاءَت خَطَبْتَها فكانت عندك علی ثنتين ، وإلا فھی
أمْلكُ بنفسِها .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ مهدئٍّ ، قال : ثنا سفيانُ ، عن علىٍّ بنِ بَذِيمةً ، عن
أبى عُبَيدةَ ، عن مَشْروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ ، قال فى الإِيلاءِ: إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى
تَطْلِيقةٌ بائنةٌ ، وتَعْتَدُّ ثلاثةَ قُروءٍ(٣) .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا ابنُ مهدىٌّ، قال : ثنا سفيانُ ، عن منصورٍ والأعمشِ
ومُغيرةَ ، عن إبراهيمَ أن عبدَ اللَّهِ بنَ أَنَيسِ آلَى مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهرٍ ، ثم
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢٨/٢ (١٨٨٨) من طريق داود به.
(٢) فى ص: ((أنس)).
(٣) أخرجه البيهقى ٣٧٩/٧ من طريق سفيان الثورى به، وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (١٨٨٩) عن
المسعودى عن على بن بذيمة به .

٦٨
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
جامَعَها وهو نَاسٍ، فأتى علقمةً، فذهَب به إلى عبدِ اللَّهِ، فقال عبدُ اللَّهِ: بانَت
منك ، فاخْطُبْها إلى نفسِها. فأصْدَقَها رَطلًا مِن فِضةٍ(١).
حدَّثْنى يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابنُ عُليةَ، قال : ثنا أيوبُ ، وحدَّثنا ابنُ
بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن أبى قلابةَ، أن النعمانَ بنَ
بَشيرٍ آلَى مِن امرأتِه، فضرَب ابنُ مسعودٍ فَخِذَه وقال: إذا مضَت أربعةُ أشهرِ فاعْتَرِفْ
(٢)
بَتَطْلِيقةٍ(٢) .
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال: ثنا المعتمِرُ، قال: سمِعتُ داودَ ، عن عامٍ
أن ابنَ مسعودٍ قال فى المُؤلى: إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ ولم يَفِئْ فقد بانَت منه امرأتُه
بواحدةٍ ، وهو خاطبٌ(٣).
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: ثنا ابنُ مهدئٍّ، قال : ثنا شعبةُ ، عن الحَكُم، عن
مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: عَزْمُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعةِ الأشهرِ(٤) .
حدَّثنا ابنُ المُنَّى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن الحَكَمِ ، عن
مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ مثلَه(٥) .
(١) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ٤٥٩/٦ (١١٦٦٧) عن سفيان به .
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٨/٥ عن ابن علية، وعبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٣٩) من طريق أيوب به ،
وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (١٨٩٠) من طريق خالد عن أبى قلابة به .
(٣) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (١٨٨٨) من طريق داود به .
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٩/٥، ١٣٨، وابن أبى حاتم ٤١٤/٢ (٢١٨٤)، والبيهقى ٣٧٩/٧ من طريق شعبة به .
وأخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٢)، وسعيد بن منصور فى سننه (١٨٩٣)، وفى (٣٧٦ - تفسير) من طريق
ابن أبى ليلى عن الحكم به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٧٢/١ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٥) فى ت ٢: ((قال: الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر)).

٦٩
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
" حدَّثنا محمدُ بنُ الْمُثَنَّى، قال): حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ ،
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي نجيح، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنه قال فى الإيلاءِ: إذا مضَتْ
أربعةُ أشهرٍ فهى واحدةٌ بائنةٌ(٢).
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ، عن جَعْفِرِ بنِ بَوْقَانَ ، عن
عبدِ الأعلى بن ميمون بن مهرانَ ، عن عكرمةَ أنه قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرِ
فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ . فذكر ذلك عن ابنِ عباسٍ .
حدَّثنا أبو كريبٍ، قال: ثنا أبو نعيم، عن يزيدَ بنِ زيادٍ بِنِ(٢) أبى الجَعَدِ، عن
الحَكَم، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال : عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعةِ .
حدَّثنا أبو هشام ، قال: ثنا وكيعٌ، قال : ثنا شعبةُ، عن الحكم، عن مِقْسَمِ ، عن
ابنِ عباسٍ مثله(٤).
/حدَّثنا أبو هشام، قال: ثنا ابنُ فُضَيلِ(٥)، قال: ثنا الأعمشُ، عن حَبيبٍ، عن ٤٣٠/٢
سعيدِ بنِ جُبِيرٍ أنَّ أميرَ مكةَ سأله عن المُؤْلِى ، فقال: كان ابنُ عمرَ يَقولُ : إذا مضت
أربعةُ أَشهرٍ ملَكت أمرَها، وكان ابنُ عباسٍ يَقولُ ذلك(٦).
(١ - ١) سقط من: م، ت ١، ت ٢.
(٢) أخرجه البيهقى ٧/ ٣٧٩، من طريق شعبة به .
(٣) فى النسخ: ((عن))، وتقدم على الصواب فى ص ٥٢ .
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٨/٥ عن وكيع به .
(٥) فى م، ت ٢: ((فضل)).
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة ٥/ ١٢٨، عن ابن فضيل به، وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٩٢)، عن أبى معاوية
عن الأعمش به . وأخرجه فى (١٨٩١) عن هشيم ، عن الأعمش ، عن حبيب ، عن سعيد ، عن ابن عباس
وحده .

٧٠
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
حدَّثنا أبو هشام ، قال: ثنا حَفْصٌ، عن الحجاج، عن الحَكَم، عن مِقْسم، عن
ابنِ عباسٍ، قال : إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ(١) .
حدَّثنا أبو هشام، قال: ثنا حَفْصٌ، عن حجاجٍ، عن سالم المكىِّ، عن ابنٍ
الحنفيةِ مثله .
حدَّثنى محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ، قال: ثنا أبى وشُعيبٌ، عن
الليثِ ، عن يزيدَ بنِ أبى حبيبٍ، عن أبانِ بنِ صالحٍ، عن ابنِ شهابٍ، أَن قَبِيصةَ
ابنَ ذُؤَيبٍ قال فى الإيلاءِ: هى تَطْليقةٌ بائنةٌ، وَتَأَتَيِفُ (٢) العِدَّةَ، وهى أملكُ
(٣)
بأمرِها(١).
حدَّثنا ابنُ حميدٍ ، قال: ثنا جَرِيرٌ، عن مُغيرةَ ، عن الشعبىِّ، عن شُريح أنه أتاه
رجلٌ فقال: إنى آلَيتُ مِن امرأتى، فمضَت أربعةُ أشهرٍ قبلَ أن أُفِىءَ؟ فقال شُريحٌ :
وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ﴾. لم يَزِدْه عليها، فأتى مَشْروقًا فذكر ذلك
له ، فقال: يَرْحَمُ اللَّهُ أبا أميةَ، لو أنَّا قلنا مثلَ ما قال، لم يُفَرِّجْ أحدٌ عنه، وإنما أتاه
ليفرِّجَ عنه. ثم قال: هى تطليقةٌ بائنةٌ، وأنت خاطبٌ مِن الخُطَّابِ(٤) .
حدَّثنا ابنُ المثنى قال : ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن مُغيرةَ أنه سمِع
الشعبىّ يُحَدِّثُ أنه شَهِد شُرَيْحًا وسأله رجلٌ عن الإيلاءِ، فقال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن
نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآية. قال: فَقُمْتُ مِن عندِهِ ، فَأَتَيْتُ مَشْروفًا ، فقُلْتُ:
يا أبا عائشةَ، وأخبرتُه بقولِ شُرَيح، فقال: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبا أميةَ، لو أن الناسَ كلَّهم قالوا
(١) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٩/٥ عن حفص به من قول ابن عباس وابن الحنفية.
(٢) استأنف الشىء وأُتنفه ائتنافا: أخذ أوله وابتدأه، وقيل: استقبله. اللسان (أن ف).
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٩/٥ من طريق الزهرى به بنحوه .
(٤) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه ( ١٩٣٤، ١٩٣٦) من طريق مغيرة به بنحوه .

٧١
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
مثلَ هذا، مَن كان يُفَرَّجُ عنا مثلَ هذا؟ ثم قال: إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى واحدةٌ
(١)
بائنة
حدّثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود ، عن جریرٍ بن حازم ، قال : قرأتُ فی کتابٍ
أبى قِلابةَ عندَ أيوبَ: سأَلتُ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ وأبا سلمةَ بنَ عبد الرحمنِ فقالا : إذا
مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى تطليقةٌ بائنةٌ(٢) .
حدَّثنا أبو هشام، قال : ثنا أبو داودَ، عن جريرٍ بنِ حازم، عن قيسٍ بنٍ
سعدٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا مضَت أربعةُ أشهرِ فهى تطليقةٌ بائنةٌ ، ويَخْطُبُها فى
(٣)
العدةِ(٣).
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا مُعْتَمِرٌ، عن أبيه فى الرجلِ يَقولُ
لامرأتِه: واللَّهِ لا يَجْمَعُ رأسى ورأسَك شىءٌ أبدًا. ويَحْلِفُ ألا يَقْرَبَها أبدًا: فإن
مضَت أربعةُ أشهرٍ ولم يَفِئْ كانت تَطْليقةً بائنةٌ ، وهو خاطبٌ ، قولُ علىِّ وابنٍ
مسعودٍ وابن عباسٍ والحسنِ .
حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الأعلى ، قال : ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن
الحسنِ أنه سُئِل عن رجلٍ قال لامرأتِه : إِن قَرِبْتُك فأنت طالقٌ ثلاثًا . قال : فإذا مضَت
أربعةُ أشهرٍ فهى تَطْلِيقةٌ بائنةٌ ، وسقَط ذلك(٤) .
حدَّثنا سَوَّارٌ ، قال : ثنا بشرُ بنُ المفضلِ، وحدَّثنا أبو هشامٍ ، قال : ثنا و کیةٌ،
جميعًا عن يزيدَ بنِ إبراهيمَ ، قال: سمِعتُ الحسنَ ومحمدًا فى الإيلاءِ قالا: إذا
(١) أخرجه وكيع فى أخبار القضاة ٢٣٦/٢ عن محمد بن جعفر به .
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٠/٥ عن أبى داود به .
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣١/٥ عن أبى داود به .
(٤) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤١٢/٢ عقب الأثر (٢١٧٤) معلقا .

٧٢
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
مضَت أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت بِتَطْليقةٍ بائنةٍ ، وهو خاطبٌ مِن الخُطَّابِ(١).
٤٣١/٢
/حدَّثنا يعقوبُ، قال: ثنا ابنُ عُليةَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمدٍ ، قال: كنا
نَتَحَدَّثُ فِى الأَلِيَّةِ أنها إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ، فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ .
حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال: ثنا عَثَّمٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ فى الإيلاءِ قال :
إِن مضَت - يَعْنى أربعةً أشهرٍ - بانَت منه(٢) .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو داودَ ، قال: ثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن
النَّخَعِىِّ ، قال: إن قَرِبَها قبلَ الأربعةِ الأشهرِ فقد بانَت منه بثلاثٍ ، وإن تركها حتى
تَمْضِىَ الأربعةُ الأشهرِ بانَت منه بالإيلاءِ. فى رجلٍ قال لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن
قَرِبتُك سنةً .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشامٍ، قال : ثنى أبى، عن قتادةَ، قال :
أَعْتَمَ (٤) عبيدُ اللَّهِ بنُ زيادٍ عند هندٍ فى ليلةٍ أُمِّ عثمانَ ابنةِ عمرَ بن عبيدِ اللَّهِ ، فلما أتاها
أمرَت جواريَها فأَعْلَقْن الأبوابَ دونَه ، فحلَف ألا يأتِيَها حتى تَأْتِيَه، فقيل له: إن مضَت
أربعةٌ أشهرٍ ذهبت منك .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا عبدُ الوهابِ ، قال: ثناعوفٌ، قال: بلَغنى أن الرجلَ
إذا آلَى مِن امرأتِه فمضَت أربعةُ أشهرٍ فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ ، ويَخْطُها إن شاء.
حدّثنی محمدُ بنُ سعدٍ ، قال : ثنی ابی ، قال : ثنی عمی، قال : ثنی أبى ، عن
أبيه، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ تَرَبُُّ أَزْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾: فى الذى
(١) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٠/٥ عن وكيع به .
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٢٩/٥، ١٣٠ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن إبراهيم به .
(٣) أعتم: أبطأ . وأعتم الليل: إذا مرَّ قطعة منه . اللسان (ع ت م).

٧٣
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
يُقْسِمُ، وإن مضَت الأربعةُ الأشهرِ فقد حرمت عليه، فَتَعْتَدُّ عِدَّةً المطلقةِ، وهو
أحدُ الخطابِ .
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن
الزهرىِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ ، قال: إذا مضَت الأربعةُ الأشهرِ فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ(٢) .
حدَّثنا بشرُ بنُ معاذٍ ، قال: ثنا يزيدُ ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ قولَه: ﴿لِّلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَزْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾: وهذا فى الرجلِ
يُؤْلِى مِن امرأتِه ويَقُولُ: واللَّهِ لا يَجْتَمِعُ رأسى ورأسُكِ، ولا أَقْرَبُك، ولا أَغْشَاك.
فكان أهلُ الجاهليةِ يَعُدُّونَه طلاقًا، فحَدَّ اللَّهُ لهما أربعة أشهرٍ، فإن فاء فيها كفَّرِ يمِينَه
وهى امرأتُه ، وإن مضَت أربعةُ أَشهرٍ ولم يَفِئْ فهى تَطْليقةٌ بائنةٌ ، وهى أحقُّ بنفسِها ،
وهو أحدُ الخطابِ .
حُدِّثْت عن عمارٍ، قال : ثنا ابنُ أبى جعفرٍ، عن أبيه ، عن الرّبيع مثلَه .
حدَّثنى موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباطُ ، عن السدىِّ: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَزْبَعَةٍ أَشْهُرٍ﴾. قال: كان ابنُ مسعودٍ وعمرُ بنُ الخطابِ يقولان :
إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى طالقٌ بائنةٌ ، وهى أحقُّ بنفسِها(٣).
حدَّثنى المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا أبو وهبٍ، عن جُوَيِيرٍ، عن
الضحاكِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ الآية: هو الذى يَخْلِفُ أَلا يَقْرَبَ امرأَتَه، فإن مضَت
أربعةُ أشهرٍ ولم يَفِئْ ولم يُطَلَّقْ، بانَت منه بالإِيلاءِ، فإن رجَعت إليه فمَهْرٌ جديدٌ ،
ونكاحٌ ببيّةٍ ، ورِضًا مِن الولىِّ().
(١) فى ص، ت ١، ت ٣: ((عنده)).
(٢) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٥١) عن معمر به ، وتقدم فى ص ٧٠.
(٣) أخرجه البيهقى ٣٨٠/٧ من طريق عمرو به .
(٤) فى م، ت ١، ت ٢، ت ٣: ((المولى)).

٧٤
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
/ وقال آخرون: بل الذى يَلْحَقُها بُضىِّ الأربعةِ الأشهرِ تَطْليقةٌ يَمْلِكُ فيها الزوجُ
الرَّجْعَةَ .
٤٣٢/٢
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا أبو كريب، قال : ثنا ابنُ إدريسَ، قال: ثنا مالكٌ، عن الزهرىِّ، عن
سعيدِ بنِ المسيبِ وأبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ ، قالا: إذا آلَى
الرجلُ مِن امرأتِه فمضَت أربعةُ أشهرٍ، فواحدةٌ وهو أمْلكُ لَرَجْعَتِها (١).
حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ، عن مالك ، عن الزهرىِّ ، عن سعيدِ بنِ
المسيبٍ ، قال: إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى تَطْليقةٌ يَمْلِكُ الرَّجعةَ(٢).
حدَّثنا أبو هشام، قال : ثنا ابنُ مهدىٌّ، قال: ثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أميةً ،
عن مكحولٍ ، قال: إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فهى تَطْليقةٌ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ(٣).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن
الزهرىِّ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قال: هى واحدةٌ وهو أحَقُّ بها - يعنى إذا
مضَت الأربعةُ الأشهرِ - وكان الزهرىُّ يُفْتى بقولِ أبى بكرٍ هذا(4).
حدَّثْنى المُنَى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال : ثنا الليثُ ، قال: ثنى يونسُ، قال:
قال ابنُ شهابٍ : حدَّثنى سعيدُ بنُ المسيَّبِ أنه قال: إذا آلَى الرجلُ مِن امرأتِه فمضَت
الأربعةُ الأشهرِ قبلَ أن يَفِىءَ فهى تَطْلِيقةٌ، وهو أملكُ بها ما كانت فى عِدَّتِها .
(١) الموطأ ٥٥٧/٢، وأخرجه ابن أبى شيبة ١٣٠/٥، عن ابن إدريس به .
(٢) الموطأ ص ١٨١ (٥٧٩) برواية محمد بن الحسن بأطول من هذا .
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٠/٥ عن ابن مهدى به ، وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٥٤) عند الثورى به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٥١) عن معمر به بنحوه، وفى (١١٦٥١) عن ابن جريج ، عن الزهرى به .

٧٥
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
حدَّثنا أبو هشام ، قال : ثنا يحيى بنُ يمانٍ ، قال : ثنا أبو يونسَ القوىُّ ، قال : قال
لى سعيدُ بنُ المسيَّبِ: ممن أنت؟ قال: قُلْتُ: من أهلِ العراقِ. قال: لعلك مَمَّن
يَقُولُ : إذا مضَت أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت . لا ، ولو مَضَت أربعُ سنينَ .
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكم ، قال: ثنا حجاجُ بنُ رِشْدين، قال : ثنا
عبدُ الجبارِ بنُ عمرَ، عن ربيعةً أنه قال فى الإيلاءِ: إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فهى
تَطْليقةٌ ، وتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَها، وزوجُها أَحَقُّ برجْعَتِها .
حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، قال: كان ابنُ شُبْرُمةَ يَقولُ: إذا
مَضَت أربعةُ أشهرِ فله الرجعةُ. ويُخاصِمُ بالقرآنِ، ويَتَأوَّلُ هذه الآيةَ: ﴿وَبُعُولَهُنَّ
أَحَقُّ بِّهِنَّ فِ ذَلِكَ﴾. ثم نزع ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ
اُللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿َ وَإِنْ عَزَبُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ﴾(١).
حدَّثنا علىُّ بنُ سهلٍ ، قال : ثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال : قال أبو عمرٍو : نحنُ فى
ذلك - يَعْنى فى الإيلاءِ - على قولٍ أصحابِنا؛ الزهرىِّ ومكحولٍ: أنها تَطْليقةٌ -
يَعْنى مُضِىَّ الأربعةِ الأشهرِ - وهو أمْلَكُ بها فى عِدَّتِها .
وقال آخرون: معنى قولِهِ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآَبِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعُ عَلِيمٌ﴾. ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ على الاعتزالِ مِن نسائهم تَنَظّرُ أربعة أشهرٍ بأمرِهِ
وأمرِها ، ﴿فَإِن فَآءُو﴾ بعدَ انقضاءِ الأشهرِ الأربعةِ إليهن، فرجعوا إلى عِشْرَتِهن
بالمعروفِ ، وتَرْكِ هِجرانِهن، وأتَوْا إلى غِشْيانِهن وجِماعِهن ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ / ٤٣٣/٢
رَّحِيمٌ﴾، ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ﴾ فأحدثوا لهنَّ طلاقًا بعدَ الأشهرِ الأربعةِ، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ﴾ لطلاقِهم إياهنَّ، ﴿عَلِيمٌ﴾ بما فعَلوا بهنَّ مِن إحسانٍ وإساءةٍ .
(١) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٤١٢/٢ عقب الأثر (٢١٧٤) معلقا .

٧٦
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
وقال مُتَأَوِّلو هذا التأويل: مُضِئُ الأشهرِ الأربعةِ يُوجِبُ للمرأةِ المطالبةَ على
زوجِها المُؤْلى منها بالفَيْءِ أو الطلاقِ ، ويَجِبُ على السلطانِ أن يَقِفَ الزوجَ على
ذلك، فإن فاء أو طلَّق، وإلا طلَّق عليه السلطانُ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا علىُّ بنُ سهل ، قال : ثنا الوليدُ بنُّ مسلم، قال: أخبرنا المُثُنَّى بنُ الصَّبَّاح،
عن عمرٍو بنِ شُعَيبٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن عمرَ قال فى الإيلاءِ: لا شىءَ عليه
حتى يُوقَفَ ، فَيُطَلِّقَ أو يُمْسِكَ.
حدَّثنى عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ شَبُويَه، قال: ثنا ابنُ أبي مريمَ ، قال: ثنا يحيى بنُ
أيوبَ، عن المثنى، عن عمرو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن عمرَ بنِ
الخطابِ مثلَه .
حدَّثنا محمدُ بنُ المُثُنَّى، قال: ثنا غُنْدَرٌ، قال: ثنا شعبةُ، عن سِماكٍ ، قال :
سمِعتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ يُحَدِّثُ عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه قال فى الإيلاءِ: إذا مضت
أربعةُ أشهرٍ لم يَجْعَلْه شيئًا(١).
حدَّثنا أبو هشام الرِّفاعىُّ، قال: ثنا ابنُ عُتَينةً ، عن الشيبانىّ ، عن الشعبىِّ ، عن
عمرٍو بنٍ سلمةً، عن علىِّ أنه كان يَقِفُ المُؤلىَ بعدَ الأربعةِ الأشهرِ حتى يَفِىءَ أو
ي (٢)
يُطَلِّقَ(٣).
حدَّثنا ابنُ بشارٍ ، قال: ثنا يحيى، عن سفيانَ ، عن الشيبانيّ ، عن الشعبىِّ ، عن
(١) أخرجه ابن حزم فى المحلى ٢٤٨/١١ من طريق غندر به .
(٢) أخرجه الشافعى فى الأم ٢٦٥/٥ - ومن طريقه البيهقى ٣٧٧/٧ - وابن أبى شيبة ٥/ ١٣١، وسعيد بن
منصور فى سننه (١٩٠٦) عن ابن عيينة به .

٧٧
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
عمرو بنِ سلمةَ، عن علىٍّ ، قال فى الإِيلاءِ: يُوقَفُ (١).
حدّثنا أبو هشام، قال : ثنا وَ کیٹٌ، عن سفيان، عن الشيبانىِّ ، عن بُکیرِ بنِ
الأُخْنَسِ، عن مجاهدٍ ، عن ابنٍ أبى ليلى، عن علىِّ أنه كان يَقِفُه(٢).
حدّثنا ابنُ بشارٍ ، قال : ثنا یحیی، عن سفيان ، عن الشیبانی ، عن بُگیرٍ بنِ
الأُخْنَسِ، عن مجاهدٍ ، عن ابنٍ أبى ليلى، عن علىّ أنه كان يُوقِفُه).
حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال: ثنا ابنُ إدريسَ، عن لَيْثٍ ، عن مجاهدٍ ، عن مَرْوانَ بنِ
الحكم، عن علىٍّ، قال: يُوقَفُ المُؤلى عندَ انقضاءِ الأربعةِ الأشهرِ حتى يَفِىءَ أو
يُطَلِّقَ . قال أبو كريبٍ ، قال ابنُ إدريسَ: وهو قولُ أهلِ المدينةِ(٤).
حدّثنا أبو هشام الرفاعُ ، قال : ثنا ابنُ فضیل ، عن لَيْث ، عن مجاهدٍ ، عن
مروانَ ، عن علىِ مثلَه .
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا سفيانُ، عن لَيْثٍ ، عن
مجاهدٍ، عن مروانَ بنِ الحَكَم ، عن علىٍّ، قال: المؤلى إما أن يَفِىءَ وإما أن يُطَلِّقَ (٥).
حدّثنا أبو هشام ، قال : ثنا وَ کیٹ، عن مِشْعَرٍ، عن حبیبِ بنِ أبی ثابتٍ ، عن
طاوسٍ، أن عثمانَ كان يَقِفُ الْمُؤْلىَ بقولِ أهلِ المدينةِ().
(١) أخرجه الدارقطنى ٦١/٤ من طريق يحيى وابن مهدى ، عن سفيان به.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣١/٥ عن وكيع به، وأخرجه الشافعى فى الأم ٢٦٥/٥ عن سفيان به ، وسعيد بن
منصور فى سننه (١٩٠٩) من طريق الشيبانى به .
(٣ - ٣) فى ص، ت١، ت٢، ت٣: ((فى الإيلاء قال يوقف)).
والأثر أخرجه الدار قطنى ٦١/٤ - ومن طريقه البيهقى ٣٧٧/٧ - من طريق يحيى وابن مهدی عن سفيان به .
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣١/٥ عن ابن إدريس به ، وعن شريك ، عن ليث به .
(٥) أخرجه الشافعى فى الأم ٢٦٥/٥ - ومن طريقه البيهقى ٣٧٧/٧ - وسعيد بن منصور في سننه (١٩٠٧)
عن سفيان به .
(٦) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٢/٥ عن وكيع به ، وأخرجه الشافعى فى الأم ٢٦٥/٥ - ومن طريقه
البيهقى ٣٧٧/٧ - والدارقطنى ٦٢/٤ من طريق سفيان عن مسعر به .

٧٨
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
حدَّثنا أحمدُ بنُ حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مِسْعَرٌ، عن حبيبٍ بن أبى
ثابتٍ ، قال: لِقِيتُ طاوسًا فسألتُه، فقال: كان عثمانُ يَأْخُذُ بقولِ أهلِ المدينةِ .
٤٣٤/٢
/ حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا عبدُ الصمدِ، قال: ثنا همام، عن قتادةً، عن سعيد
ابنِ المسيَّبِ، عن أبى الدرداءِ أنه قال: ليس له أجلٌ، وهى معصيةٌ، يُوقَفُ فى
الإِيلاءِ، فإما أن يُمْسِكَ وإما أن يُطَلِّقَ(١).
حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا أبو داودَ، قال : ثنا همامٌ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ
المسيبٍ ، أن أبا الدرداءِ قال فى الإيلاءِ: إذا مضَت أربعةُ أُشهرٍ فإنه يُوقَفُ ، إما أن
يَفِىءَ وإما أن يُطَلِّقَ .
حدَّثْنا ابنُ المثنى ، قال : ثنا معاذُ بنُ هشامٍ ، قال: ثنا أبى، عن قتادةَ، عن سعيدِ
ابنِ المسيَّبِ ، أن أبا الدرداءِ كان يقولُ: هى معصيةٌ ، ولا تَحْرُمُ عليه امرأتُه بعدَ الأربعةِ
الأشهرِ، ويُجْعَلُ عليها العدةُ بعدَ الأربعةِ الأشهرِ .
حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ ، أن أبا
الدرداءِ وسعيدَ بنَ المسيّبِ قالا: يُوقَفُ عندَ انقضاءِ الأربعةِ الأشهرِ، فإما أن يَفِىءَ
وإما أن يُطَلِّقَ، ولا يَزالُ مُقيمًا على معصيةٍ حتى يَفِىءَ أَو يُطَلِّقَ .
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن
قتادةَ، أن أبا الدرداءِ وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلى عندَ انقضاءِ الأربعةِ، فإما أن يَفِىءَ
وإما أن يُطَلِّقَ(٢).
(١) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٤/٥، وسعيد بن منصور فى سننه (١٩١٧)، والبيهقى ٣٧٨/٧، من طريق
قتادة به .
(٢) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٥٨) عن معمر به .

٧٩
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا عبدُ الأعلى ، قال: ثنا سعيدٌ ، عن قتادةَ، عن أبى
الدرداءِ وسعيدِ بنِ المسئَّبِ نحوَه .
حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال: ثنا ابنُ(١) إدريسَ، قال: ثنا الحسنُ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةً،
قال : قالت عائشةُ: يُوقَفُ عندَ انقضاءِ الأربعةِ الأشهرِ، فإما أن يَفِىءَ وإما أن يُطَلِّقَ .
قال : قُلْتُ : أنتَ سمِعتَها؟ قال: لا تُبُكِّتْنِى(٣).
حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ ، قال: ثنا عمرانُ بنُ ميسرةَ ، قال : ثنا ابنُ
إدريسَ، قال: ثنا حسنُ بنُ الفراتِ بإسنادِه عن عائشةَ مثلَه .
حدَّثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ، قال : ثنا عبدُ الجبارِ بنُ الوَرْدِ، عن ابنٍ
أبى مُلَيْكةَ، عن عائشةَ مثلَه .
حدَّثنى يونسُ ، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: ثنى عُبَيدُ (٤) اللَّهِ بنُ عمرَ، عن
عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةً أنها قالت : إذا آلى الرجلُ ألا يمسَّ
امرأته، فمضَت أربعةُ أشهرٍ، فإما أن يُمْسِكَها كما أمَرِه اللَّهُ وإما أن يُطَلِّقَها ، لا يُوجِبُ
عليه الذى صنَع طلاقًا ولا غيرَه (٥) .
حدَّثنى يونسُ ، قال : أخبرنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنى يونسُ بنُ يزيدَ وناجيةُ بنُ
بكرٍ وابنُ أبى الزنادِ ، عن أبى الزنادِ ، قال: أخبرنى القاسمُ بنُ محمدٍ: أن خالدَ بنَ
العاصِ المخزومىَّ كانت عندَه ابنةُ أبى سعيدِ بنِ هشام، فكان يَخْلِفُ فيها مِرارًا كثيرةٌ
(١) فى النسخ: ((أبو)). وتقدم على الصواب.
(٢) التبكيت : استقبال الرجل بما يكره. ينظر اللسان (ب ك ت).
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٢/٥ من طريق الحسن به بنحوه .
(٣ - ٣) فى م: ((إبراهيم بن مسلم)).
(٤) فى النسخ: ((عبد)). والمثبت من سنن البيهقى.
(٥) أخرجه البيهقى ٣٧٨/٧ من طريق عبيد الله بن عمر به .

٨٠
سورة البقرة : الآية ٢٢٧
ألا يَقْرَبَها الزمانَ الطويلَ، قال: فسمِعتُ عائشةَ تَقُولُ له: ألا تَتَّقَى اللَّهَ يا بنَ(١)
العاصِ فى ابنةِ أبى سعيدٍ؟ أما تَحْرْجُ، أما تَقْرَأُ هذه الآيةَ التى فى سورةِ((البقرةِ))؟ قال :
فكأنها تُؤَثِّمُه ، ولا تَرَى أنه فارَق أهلَه(٢) .
/حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال : ثنا يحيى بنُ سعیدٍ ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافع ، عن
ابنِ عمرَ أنه قال فى المُؤلى: لا يَحِلُّ له إلا ما أحَلَّ اللَّهُ له؛ إما أن يَفِىءَ وإما أن يُطَلِّقَ(٣) .
٤٣٥/٢
حدَّثنا تميمُ بنُ المنتصرِ، قال : أخبرنا عبدُ اللَّهِ بنُ نميرٍ ، قال: أخبرنا عبيدُ اللَّهِ،
عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ نحوَه .
حدّثنا أبو کریب ، قال : ثنا ابنُ إدریسَ ، قال : ثنا عبيدُ اللهِ ، عن نافع ، عن ابنٍ
عمرَ، قال: لا يَجُوزُ للمُؤْلِى ألا يَفْعَلَ ما أمَرَه اللَّهُ - يَقُولُ: يُبَيِّنُ رَجْعَتَها، أو يُطَلِّقُ
عندَ انقضاءِ الأربعةِ الأشهرِ - يُبَيِّنُ رَجْعَتَها أو يُطَلِّقُ. قال أبو كريبٍ : قال ابنُ
إدريسَ : وزاد فيه: وراجعتُه فيه، فقال قولًا معناه، أن له الرَّجْعَةَ(٤).
حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : ثنا ابنُ إدريسَ، قال : ثنا شعبةُ ، عن سِماكٍ ، عن سعيد
ابنِ جبيرٍ أن عمرَ قال نحوًا مِن قولِ ابنِ عمرَ .
حدَّثنا مجاهدُ بنُ موسى، قال: ثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال : أخبرنا جَریرُ بنُ
حازمٍ ، قال : أخبرنا نافعٌ أن ابنَ عمرَ قال فى الإِيلاءِ: يُوقَفُ عندَ الأربعةِ الأشهرِ.
(١) بعده فى النسخ: ((أبى)). ينظر أسد الغابة ٢/ ١٠٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (١١٦٦٠)، وسعيد بن منصور فى سننه (١٩١٣) من طريق أبى الزناد به
بنحوه .
(٣) أخرجه مالك ٢/ ٥٥٦، والشافعى فى الأم ٢٦٥/٥، والبخارى (٥٢٩١)، وسعيد ابن منصور فى سننه
(١٩١١) من طريق نافع به .
(٤) أخرجه ابن أبى شيبة ١٣٢/٥ عن ابن إدريس به .
(٥) تقدم فى ص ٧٦.