النص المفهرس

صفحات 181-200

٢١١٦ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (١)، عَنْ زَيْدِ بْن
أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ الْأَرْقَمِ: دُلَّنِي عَلى بَعِيرِ
مِنْ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(٢)، فَقُلْتُ: نَعَمْ جَمَل مِنْ
الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَادِنَاً فِي يَوْمٍ
حَارِّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَهُ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ
وَقَالَ: يَغْفِرُ الله لَكَ، أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ:
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخِ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.
٢١١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
لُقْمَانَ الْحَكِيمِ أَنَّهُ أَوْصَى ابْنَهُ فَقَالَ: يَابُنِّي جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهِمْ
بُكْبَيْكَ، فَإِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحْبِى الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ، كَمَّا يُحْبِى
الأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.
٢١١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عَبْدِ اللّه بْن
أبي بَكْرٍ؛ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ ارْتَبَطَ بِسِلْسلَةٍ ربوط، والربوط الثقيلة، بِضْعَةً عَشْرَ
لَيْلَةً، حَتَّى ذَهَبَ سَمْعُهُ، فَمَا كَادَ يَسْمَعُ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ بَصَرُهُ، فَكَانَتِ
ابْنَتُهُ تَحُلُّهُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ وَأَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى يَفْرِغ، ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ
فَتَرْبِطَّهُ كَمَا كَانَ فَتُعِيدُهُ.
(١) رواية يحيى: ٦١٨.
(٢)
أي أطلب منه أن يحملني عليه.
(٣) رواية يحيى: ٦١٩.
(٤) لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
١٨١

٢١١٩ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ عَبْدِ الله بْن دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله
بْن ◌ُعُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ قَالَ لَأَصْحَاب الْحِجْرِ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ
الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكْونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا
عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ.
٢٠٢٠ - وَبِهِ(٢) عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَفَاتِحُ الْغَيْب
خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّ الله، لَا يَعْلَمُ مَافِي غَدٍ إِلاَّ اللّه، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ
الَّرْحَامُ إِلَّ اللهَ، وَلَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّ الله، وَلَ تَدْرِي نَفْسُ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّ الله.
٢١٢١ - وَبِهِ(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ الَ: كُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ
وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ،
وَأَمْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ
(١) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
وقد أخرجه أحمد ١١٣/٢ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، و((البخاري))
١١٨/١ قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وفي ٩/٦ قال: حدثنا يحيى بن بكير،
وفي ١٠١/٦ قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا معن.
أربعتهم (إسحاق، وإسماعيل، ويحيى بن بكير، ومعن) عن مالك، به.
(٢) لم يرد هذا النص في رواية يحيى.
(٣) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
وقد أخرجه البخاري ٧٧/٩، وفي الأدب المفرد (٢٠٦) قال: حدثنا إسماعيل
ابن أبي أويس، و((أبو داود)) (٢٩٢٨) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
كلاهما (إسماعيل، وابن مسلمة) عن مالك، به.
١٨٢
١

الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَىْ مَالٍ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .
٢١٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْن جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، (عَنْ جَدِّهِ) وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب
الصُّفَّةِ، قَالَ: جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُول اللهِ وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: خَمِّرْ
عَلَيْكَ إِزَارَكَ، إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.
٢١٢٣ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَبْن عَبْدِ الرَّحْمَانِ، أَنَّ آمْرَأَةً كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ وَمَعَهَا نِسْوَةٌ، فَقَالَتِ آمْرَأَةٌ
مِنْهُنَّ: وَالله لَأَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، فَقَدْ أَسْلَمْتُ وَمَا زَنَيْتُ وَمَا سَرَقْتُ، فَأَتِيَّتْ
فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا؛ أَنْتِ الْمُتَلََّة لَتَدْخُلِينَ الْجَنَّةَ؟ كَيْفَ وَأَنْتِ تَبْخَلِينَ
بِمَا لَا يُغْنِيكِ، وَتَكَلَّمِينَ بِمَا لَا يَعْنِيكِ، فَلَمَّا أَصْبَحَتِ الْمَرْأَةُ دَخَلَتْ عَلَى
عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا رَأَتْ، فَقَالَتْ: أَجْمَعْنَ النِّسْوَةَ اللَّتِي كُنَّ عِنْدَكِ حِينَ
قُلْت مَا قُلْت، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ عَائِشَةُ، فَجِثْنَ فَحَدَّثَتَهُنَّ الْمَرْأَّةُ بِمَا رَأَتْ
فِي المَنَامِ.
٢١٢٤ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٣)، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةً،
(١) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
(٢) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى.
(٣) لم يرد هذا الحديث في رواية يحيى.
وقد أخرجه أحمد ١٥٣/٣ قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، و((البخاري))
١١٥/٤ قال: حدثنا يحيى بن بكير، وفي ١٨٨/٧ قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله،
وفى ٢٩/٨ قال: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الأويسي، و((مسلم)) ١٠٣/٣ قال : =
١٨٣

(عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ)، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِوَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ،
نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى
صَفْحَتَيْ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ وَ قَدْ أَثَّرَ حَاشِيَةُ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ
قَالَ: يَامُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله الَّذِي عِنْدَكَ، قَالَ: فَالْتَفَتَّ إِلَيْهِ
رَسُولُ اللهِ وَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.
آخر كتاب الجامع
حدثني عمرو الناقد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي (ح) وحدثني يونس بن
=
عبدالأعلى، قال: أخبرنا عبدالله بن وهب، و«ابن ماجة) (٣٥٥٣) قال: حدثنا يونس
ابن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب.
ستتهم (يحيى المصمودي، وإسحاق، ويحيى بن بكير، وإسماعيل،
وعبدالعزيز، وابن وهب) عن مالك، به.
١٨٤

كتاب الضحايا
(١) مايُتقى من الضحايا
٢١٢٥ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِك بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنْ
عَمْرِو بْن الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوز، عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِب؛ أَنَّ رَسُولَ
اللّه وَّ سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيدَه، وَقَالَ أَرْبعاً، وَكَانَ
الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيدَه وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُول اللّهِوَّهِ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ
ظَلْعُهَا(٢)، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ(٣)
الَّتِي لَا تُنْقِي(٤).
٢١٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)؛ عَنْ نَافِعٍ ؛
عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ، التي لَمْ تُسِنَّ، وَالَّتي
نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٨، و((أحمد)) ٣٠١/٤ قال: حدثنا عثمان بن عمر،
و((الدارمي)) (١٩٥٥) قال: أخبرنا خالد بن مخلد.
ثلاثتهم (يحيى، وعثمان بن عمر، وخالد بن مخلد) عن مالك، به.
(٢) أي عرجها، هي التي لا تلحق الغنم في مشيها.
(٣) مؤنث أعجف، الضعيفة.
أي الهزيلة عديمة الشحم.
(٤)
(٥) رواية يحيى: ٢٩٨.
١٨٥

٢١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ضَخَّى مَرَّةً بِالْمَدينَةِ قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنْ
أَشْتَرِي لَهُ كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الأَضْحِى، فِي مُصَلَّى
النَّاسِ ، قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ، قَالَ ثُمَّ حُمِلَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ
ذُبِحَ كَبْشِهُ، وَكَانَ مَرِيضاً لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ .
٢١٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ قَالَ نَافِعٌ:
وَكَانَ عَبْدُاللّهِ بْن عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى
إِذَا لَمْ يَحُجِ وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.
(٢) باب ما يجزىء عنه البدنة من العدد في الضحايا
٢١٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر
الْمَكِِّّ، عَنْ جَابر، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُول اللهِوَّهَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ
سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة .
٢١٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّب، عَنْ بَدَنَةٍ، جَعَلتَهَا أَمْرَأَةٌ
عَلَيْهَا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: الْبُدْن مِنَ الإِبِلِ، وَمَحِلُّ الْبُدْنِ الْبَيْتُ
الْعَتِيقُ، إِلَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّتَ مَكَانً مِنَ الأَرْضِ، فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّتْ،
(١) رواية يحيى: ٢٩٨.
(٢) رواية يحيى: ٢٩٨.
(٣) تقدم برقم: (١٣٧٣).
(٤) تقدم برقم: (١٣٧٥).
١٨٦

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَدَنَةً فَبَقَرَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقَرَةً، فَعَشْرٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ:
ثُمَّ جِئْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ، غَيْرَ أَنَّهُ
قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ بَقْرَةً، فَسَبْعُ مِنَ الْغَنَمِ ، ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ، ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،
فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ.
٢١٣١ - قَالَ مَالِكٌ(١): إِن أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ
وَالْشَّاةِ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْخَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ أَوْ يَذْبَحُ الْبَقَرَةَ أُو
الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ، هُوَ يَمْلِكُهَا وَيَذْبَحُهَا وَيُشْرِكُهُمْ فِيهَا.
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا أَن يَشْتَرِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ وَالْبَقَرَةَ، ثُمَّ يَشْتَرِكُ فِيهَا
هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي النسُكِ وَالضَّحَايَا، وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ
حِصَّتَهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ لَحْمِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ، وَإِنَّمَا
سَمِعْنَا الْحَديثَ؛ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ
عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ .
٢١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ عُمَارَةَ بْن
صَيَّدٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ آلَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ:
كُنَّا نُضَحِّي بِالشّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ
تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.
(١) تقدم برقم: (١٣٧٩).
(٢) تقدم برقم (١٣٧٧).
١٨٧

(٣) باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإِمام
٢١٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحَْى بْنِ
سَعِيد، عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَارِ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارِ ذَبَحَ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحْ رَسُولُ
اللّهِ وَ يَوْمَ الأَضْحِى، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّة
أُخْرَىْ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجد إِلَّ جَذَعاً(٢) فَقَالَ رَسُولُ الله (عَّةِ): فَإِنْ
لَمْ تَجِدْ إِلَّ جَذَعاً فَاذْبَحْهُ .
٢١٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْبَى بْن
سَعِيد، عَنْ عَبَّد بْن تَمِيمٍ ؛ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ
يَوْمَ الأَضْحِى، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِوََّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضِحِيّة
أُخْری.
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٨، و((الدارمي)) (١٩٦٩) قال: حدثنا أبو علي الحنفي.
كلاهما (يحيى، وأبو علي) عن مالك، به.
(٢) أي ما استكمل سنة، ولم يدخل في الثانية.
(٣) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٩.
١٨٨

(٤) باب ادخار لحوم الأضحى
٢١٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر
الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ نَهِىْ عَنْ
أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: كُلُوا وَأَدَّخِرُوا، وَتَزَوَّدُوا.
٢١٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَا مَالِكُ(٢)، عَنْ عَبْدِالله
أَبْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ وَاقِد بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهِى
رَسُولُ اللهِوَّهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ عَبْدُالله بْنُ أَبِي
بَكْرٍ: فَذَكَّرْتِ ذلِكَ لِعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ
عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ (٣) نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحِى، فِي زَمَان
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٩، و((أحمد)) ٣٨٨/٣ قال: حدثنا إسحاق بن
عيسى، و((مسلم)) ٨٠/٦ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ٢٣٣/٧ قال:
أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن
القاسم.
أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وإسحاق، ويحيى بن يحيى التميمي
وابن القاسم) عن مالك، به.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٢٩٩، و((أحمد)) ٥١/٦ قال: حدثنا يحيى، و((مسلم))
٨٠/٦ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا روح، و((أبو داود))
٢٨١٢ قال: حدثنا القعنبي، و((النسائي)) ٢٣٥/٧ قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد،
قال: حدثنا يحيى.
أربعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن سعيد القطَّان، وروح،
والقعنبي) عن مالك، به.
(٣) (دَفَّ) بمعنى أتي، والدافة الجماعة القادمة.
١٨٩

رَسُول اللهِ وَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا
بَقِيَ، قَالَت عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ الله
وَّهُ : لَقَدْ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلونَ مِنْهَا الْوَدَكَ(١)،
وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُول الله: وَمَا ذَاكَ؟ أَوْ كَمَا قَالَ،
قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وََّ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّاقَّةِ الَّتِي دَفَتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا،
وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.
٢١٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ رَبِيعَةً بْن
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُذْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ
أَهْلُهُ لَحْماً، فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي، فَقَالُوا:
هُوَ مِنْهَا، قَالَ أَبُو سَعِيد: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِلََّ نَهِىْ عَنْهَا؟ فَقَالُوا:
إِنَّهُ كَانَ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللّه (وَ)، بَعْدَكَ، أَمْرٌ، فَخَرَجَ أَبُو سَعِيد، فَسَأَلَ
عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَن ادِّخَارِ لُحُومِ
الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الانْتِبَادْ، فَانْتَبِذُوا،
وَكُلِ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَلا تَقُولُوا هُجْراً.
(١) (الودك) الشحم، يأخذونه من الأضحية ويذيبونه وينتفعون به.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٠.
١٩٠

(٥) جامع ماجاء في الضحايا
٢١٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ نَافِعٍ ؛
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَان بَعْدَ يَوْمِ الْأَصْحَى.
٢١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعٍ ؛
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُضَحِّ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
٢١٤٠ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ ثَوْرِ بْن
زَيْدِ الديلِي، عَنِ ابْن عَبَّاس؛ أَنَّهُ سُئِل عَنْ ذَبِيحَةٍ نَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ:
لَ بَأْسَ بِهَا، وَتَلَا هذه الآيةَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ .
(٦) باب التسمية على الذبيحة
٢١٤١ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤) عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِوَّهِ فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللّه، إِنَّ
نَاساً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحُومٍ لَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوا اللّه عَلَيْهَا أُمْ لَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: سَموا الله عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوا.
تقدم برقم (١٣٨٨).
(١)
(٢)
أخرجه يحيى في روايته: ٣٠١ .
(٣)
أخرجه یحیی في روايته: ٣٠٣ .
(٤) هذا الحديث مرسل وهو في رواية يحيى: ٣٠٢ .
١٩١

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ.
٢١٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ الله عَلَى ذَبِيحَتِهِ،
ء
فَقَالَ: يُسَمِّي الله وَيَأْكُلُ، وَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ.
٢١٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ يَحْنَى بْن
سَعِيدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّشِ بْن أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ غُلَاماً لَهُ أَنَّ
يَذْبَحَ شَاةً، فَقَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ: سَمِّ الله، فَقَالَ الْغُلامُ: قَدْ سَمَّيْتُ
الله، فَقَالَ: سَمِّ الله، فَقَالَ: قَدْ سَمَّيْتُ الله قَالَ: وَيْلَكَ، سَمِّ الله فَقَالَ
وَاللهِ، لَ أَطْعَمُهَا أَبَداً.
(٧) باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٢١٤٤ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّقَةُ، فَذَكَاهُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي
ذَكَاتِهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ، وَإِذَا أُخْرِجَ مِنْ بَطْنِهَا، ذِبِحَ
حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
٢١٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَزِيدَ بْن
(١) هذه الفقرة لم ترد في رواية يحيى.
(٢) رواية يحيى: ٣٠٢.
رواية يحيى: ٣٠٣.
(٣)
(٤) رواية يحيى: ٣٠٣.
١٩٢

عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطِ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ذَكَاةُ مَا فِي
بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةٍ أُمَّهِ، إِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ.
(٨) باب ما يجوز به الذكاة على حال الضرورة
٢١٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْن
أَسْلَمَ(٢)؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةً، كَانَ يَرْعَى لِقَحةً
لَهُ بِأَحُد، فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشَطَاظِ (٣)، فَسَأَّلَ رَسُول اللهِِّ عَنْ
ذْلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا.
٢١٤٧ - أَحْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعٍ
مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْد، أَوْ سَعْد
أَبْن مُعَاذ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْب بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَاً لَهُ
بِسَلْعِ ، فَأَصِيبَتْ شَاةً مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ الله
﴿﴿ عَنْ ذُلِكَ، فَقَالَ: لَاَ بَأْسَ بَهَا، فَكُلُوهَا.
٢١٤٨ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٥)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
ء
(١) هذا الحديث مرسل وهو في رواية يحيى: ٣٠٢.
(٢) في رواية يحيى زاد في هذا الموضع: ((عن عطاء بن يسار)).
(٣)
الشظاظ عود محدد الطرف.
أخرجه يحيى في روايته: ٣٠٢، و((البخاري)) ١١٩/٧ قال: حدثنا إسماعيل.
(٤)
كلاهما (يحيى، وإسماعيل) عن مالك، به.
(٥) رواية يحيى: ٣٠٣.
١٩٣

ابْنَ عَبَّاس كَانَ يَقول: كُلُّ مَا أَقْرَى(١) الأَوْدَاجَ(٢) فَكُلْهُ.
٢١٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيد، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذبحَ بِهِ، إِذَا بَضَعَ (٤
فَلَا بَأْسَ، إِذَا اضْطِر إِلَيْهِ.
(٩) باب ذكاة ما أصاب المعلماتُ
٢١٥٠ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ نَافِعِ ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ، فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّم: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، إِنْ
قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ.
٢١٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٦)، قَالَ: أَخْبَرَنِي
مَنْ سَمِعَ نَافِعاً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُلْ إِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ.
٢١٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(٧)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
سَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاص، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أَخَذَ ثُمَّ أَكُلَ،
(١) بمعنى قطع.
(٢) جمع ودج، وهو عرق في العنق.
(٣)
رواية يحيى: ٣٠٣.
(٤) إذا قطع.
رواية يحيى: ٣٠٥.
(٥)
(٦) رواية يحيى: ٣٠٥.
(٧) رواية يحيى: ٣٠٥.
١٩٤

فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّ بِضْعَةٌ(١) وَاحِدَةً.
٢١٥٣ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ
الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَادَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ رَمْيٍ
أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذُلِكَ الصَّيْدُ، إِلَّ أَنَّ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي
قَدْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ.
٢١٥٤ - قَالَ مَالِكٌ(٣): إِنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَاز
والعقاب والصَّقر وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الطَّيْرِ إِذَا كَانَ مُعَلِّمًا، يَفْقَهُ كَمَا يَفْقَهُ
الْكِلَبُ الْمُعَلَّمَةُ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا اصْطَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ
اسْمُ اللّه عَلَى إِرْسَالِهَا.
٢١٥٥ - قَالَ مَالِكٌ(٤): إِنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّهُ
لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ مَصْرَعُهُ عَنْ صَاحِبِهِ إِنْ وَجَدَ فِيهِ أَثْراً مِنْ
كَلْبِهِ، أَوْ كَانَ فِيهِ سَهْمُهُ، مَالَمْ يَبَتْ فَإِنْ بَاتَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
٢١٥٦ - قَالَ مَالِكٌ(٥): الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ،
أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَالَهُ الإِنْسَانُ مِنَ الصَّيْدِ بِيَدِهِ، أَوْ سِلَاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ وَقَتَلَهُ،
(١) بمعنى قطعة.
(٢) رواية يحيى: ٣٠٤ .
(٣) رواية يحيى: ٣٠٥.
(٤) رواية يحيى: ٣٠٤ .
(٥) رواية يحيى: ٣٠٤.
١٩٥

فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُم الله بِشَيْءٍ مِنَ
الصَّيْدِ تَثَلُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾(١) قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ الرَّجُلُ بِيَّدِهِ أَوْ
بِسِلَاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ حَتَّى يَبْلُغَ مَقَاتِلَهُ، فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
٢١٥٧ - قَالَ مَالِكُ(٢): أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذي يَتخلَّصُ
الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِي أَوْ مِنَ فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوتُ، أَنَّهُ
لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَ فِي مَخَالِيب
الْبَازِ، أَوْ فِي الْكَلْبِ، فَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَّبْحِهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ
الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
٢١٥٨ - قَالَ مَالِكٌ (٣): وَكَذْلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ
وَهُوَ حَيٍّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.
٢١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ (٤): الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ
إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ(٥)، فَصَادَ أَوْ قَتَلَ، فَإِنَّ أَكَلَ ذَلِكَ الصَّيْدِ
حَلَاَلٌ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمُسْلِمُ ذَكَاتَهُ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ
بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ فَيَقْتُلُ بِهَا، فَذَبِحَةُ ذُلِكَ وَصَيْدُهُ حَلَاَلٌ
(١) المائدة: ٩٤.
(٢) رواية يحيى: ٣٠٥.
(٣) رواية يحيى: ٣٠٥.
رواية يحيى: ٣٠٥.
(٤)
(٥) صفة الكلب، بمعنى المعود على الصيد.
١٩٦

أَكْلُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسلِمِ الضَّارِيّ عَلَى
صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ، إِلَّ أَن يُذَكِّيهِ الْمُسْلِمُ، وَإِنَّمَا
مَثَلُ ذُلِكَ، مَثَلُ قُوسِ الْمُسلِمِ وَنَبِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِي فَيَرْمِي بِهَا
الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ.
(١٠) باب في صيد البحر
٢١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ سَعد الْجَارِيِّ(٢)، مَولِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ
ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحِيتَانِ تَأْكُلُ بَعضُهَا بَعضاً، أَو تَمُوتُ صَرداً، فَقَالَ لَيْسَ
بِهَا بَأْسُ، قَالَ سَعدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرو بن الْعَاصِ ، فَقَالَ مِثْل
ذلِكَ.
٢١٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ نَافِعٍ؛
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْن أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ ابنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ
عَنْ أَكْلِهِ، ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ الله فَنَظَرَ فِي الْمُصحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾(٤) قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَانِ
أَبْن أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
(١) رواية يحيى: ٣٠٦.
(٢) تحرف في الأصل إلى: ((سعيد الحارثي))، انظر تعجيل المنفعة، الترجمة ٣٦٥.
(٣) رواية يحيى: ٣٠٦.
(٤) المائدة: ٩٦.
١٩٧

٢١٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَا مَالِكٌ(١)، عَنْ أَبِي الزَّنَاد
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَانِ، أَنَّ نَاساً مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا
فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ:
اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَإِلَىْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاسْأَلُوهُمَا، ثُمَّ اثْتُونِي
فَأَخْبِرُونِي بِمَا يَقُولان، فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لا بَأْسَ بِهِ، فَأَتَوْا
مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
٢١٦٣ - قَالَ مَالِكٌ(٢): لَ بَأْسَ بأَكْلِ الْحِيتَانِ إِنْ يَصِدِهَا الْمَجُوسِيُّ
لأَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قال لِلْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.
٢١٦٤ - قَالَ مَالِكٌ(٣): إِذَا أَكِلَ ذَلِكَ، مَيْتًا، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
(١١) باب ما يكره من الذبائح
٢١٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ هِشَام،
عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَحَدَّ
شَفْرَةً، وَقَدْ أَخَذَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: أَتْعَذِّبُ
الرُّوحَ، أَلَا فَعَلْتَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا.
٢١٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
(١) رواية يحيى: ٣٠٦.
(٢) هذا الحديث مرسل وهو في رواية يحيى: ٣٠٧.
(٣)
رواية يحيى: ٣٠٧ .
(٤)
هذه الفقرة لم ترد في رواية یحیی.
(٥) رواية يحيى: ٣٠٣.
١٩٨
١

سَعِيد، عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةً :
عَنْ شَاة ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ أَبُو مُرَّةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ زَيْدَ
آبْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَتَحَرَّلُكُ، وَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا.
٢١٦٧ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(١) عَنْ شَاة تَرَدَّتْ(٢) فَكُسِرَتْ، فَأَدْرَكَهَا
صَاحِبُهَا وَهِيَ تَتَحَرَّكُ، فَذَبَحَهَا، فَسَالَ الدَّمُ وَلَمْ تَتَحَرَّْ، فَقَالَ مَالِكٌ:
أَرَى أَنْ يَأْكُلَهَا إِذَا ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا (٣) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِف.
٢١٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ نَافِعِ
مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ وَأَنَا بِالْجُرْفِ، فَأَصَبْتُهُمَا، فَأَمَّا
أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ
بِقَدومٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ أَيْضاً.
٢١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ
الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّد؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مَاقَتَلَ الْمِعْرَاض (١) وَالْبَنْدُقَةُ.
٢١٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٧)، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن
(١) رواية يحيى: ٣٠٣.
أي سقطت من علو.
(٢)
(٣)
أي دمها.
رواية يحيى: ٣٠٤ .
(٤)
رواية يحيى: ٣٠٤ .
(٥)
المعراض سهم بلا ريش دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده.
(٦)
رواية يحيى: ٣٠٤ .
(٧)
١٩٩

ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَىْ أَنْ تُقْتَلَ الإِنْسِيَّةُ(١) بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ
الرِّمْيِ وَأَشْبَاءِ ذَلِكَ مِمَّا يُثَلُ بِهِ الصَّيْدُ.
٢١٧١ - قَالَ مَالِكٌ (٢) : وَلَ أَرَى بِمَا أُصِيبَ بِالْمِعْرَاضِ إِذَا خَسَقَ
.!
بأساً.
(١٢) باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع
٢١٧٢ - قَالَ مَالِكٌ(٣): أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِي أَكْلِ الذَّوَابِّ: الْخَيْل
وَالْبغالِ وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لا تُؤْكَلُ، لَأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ (قَالَ): ﴿وَالْخَيْلَ
وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكبوهَا وَزِينَةٌ(٤)﴾ وَقَالَ فِي الأَنْعَامِ: ﴿لِتَرْكبوا مِنْهَا وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ(٥)﴾ وَقَالَ: ﴿لِيَذْكِرُوا اسْمَ الله عَلى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾(٦).
٢١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ(٧): إِنَّ الْقَانِعَ هَوَ الْفَقِيرُ، وَإِنَّ الْمَعْتَرَ هُوَ الزَّائِرُ.
٢١٧٤ - قَالَ مَالِكٌ(٨): فَذَكَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْخَيْلِ وَالْبغالَ
(١) إذا توحشت، كبعير إذا شرد، أو بقرة.
(٢) رواية يحيى: ٣٠٤.
(٣) رواية يحيى: ٣٠٧.
(٤)
النحل: ٨.
(٥)
غافر: ٧٩ .
(٦)
الحج: ٢٨.
(٧)
رواية يحيى: ٣٠٨.
(٨) رواية يحيى: ٣٠٨.
٢٠٠