النص المفهرس

صفحات 101-120

١٠١
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
والجمهور أنه يجزئه؛ لأن المقصود المسحات(١)، وقد يستدل به من
يقول بتعَيُّن الأحجار، ولا يجزئ ما يقوم مقامها من الخرق والخشب
وغير ذلك، وهو رواية عن أحمد وبعض أهل الظاهر(٢)، ومذهبنا
ومذهب الجمهور جواز كل ما قام مقام الحجر؛ لأن المقصود الإزالة،
وأما ذكر الأحجار في الحديث فهو في مفهوم اللقب(٣)، ولا حجة فيه
عند الجماهير، ولأنه أيضًا ذكرها لكثرتها وتَيَسُّرها (٤).
-
(١) عبارة النووي (المصنف) في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٠١/٣): ((ولو استنجى
بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات،
والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف. ولو استنجى في القُبل
والدُّبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، والأفضل أن يكون
بستة أحجار، فإن يقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه، وكذلك
الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن
یمسح بجانبها)).
وانظر للمصنف في تقرير هذا: ((روضة الطالبين)) (٦٩/١)، و((التحقيق))
(٨٦)، و((المجموع)) (١١١/٢)، و((المنهاج)) (٩٤/١ - ط البشائر)، و((التنقيح
في شرح الوسيط)) (٣٠٧/١).
(٢) انظر ((المجموع)) (١٣٠/٢)، («المغني)) (٢١٣/١ - ٢١٤)، («شرح النووي على
صحيح مسلم)) (٢٠١/٣).
(٣) هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور فيما
عداه، كقولك (محمد رسول الله) فمفهوم اللقب يقضي بنفي نبوّة من عدا
محمد رَ﴿! قال الغزالي في ((المستصفى)) (٤٦/٢): ((وقد أقر ببطلانه كل
محصل من القائلين بالمفهوم)). ولم يقل به إلَّ الدقاق، وانظر للتفصيل:
((الإحكام)) (١٣٧/٣) للآمدي، ((مختصر ابن الحاجب)) (١٨٢/٢)، ((إرشاد
الفحول)) (١٨٢)، ((تفسير النصوص)) لمحمد أديب الصالح (٧٣٤/١)،
«معجم مصطلحات أصول الفقه)» (٤٢٨).
(٤) نعم، الأمر النَّبوي بالاستجمار بالأحجار، لم يختص الحجر إلَّا لأنه كان =

١٠٢
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني كثّثم
الرجيع: الروث والعذرة، سُمّي به لأنه رجع من الطهارة إلى
الاستحالة والنجاسة، وقيل: لرجوعه إلى الظهور بعد الاستتار في
الجوف، وهو فعيل بمعنى مفعول.
الموجود غالبًا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور
=
في جواز الاستجمار بغيره، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد، لنهيه عن
الاستجمار بالرَّوث والرّمة، وقال: ((إنّها طعام إخوانكم من الجن)). فلما نهى
عن هذين تعليلًا بهذه العلّة، علم أن الحكم ليس مختصًّا بالحجر، وإلاّ لم
يحتج إلى ذلك، أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (٢١/
٢٠٥) ونحوه عند الشوكاني في ((الدراري المضيئة)) (٤٠/١ - ٤١).
وقال المصنف في ((المنهاج)) (٩٣/١): ((وفي معنى الحجر كل جامد طاهر
قالع غیر محترم)).
وعبارته في ((المجموع)) (١١٣/٢): ((اتفق أصحابنا على جواز الاستنجاء
بالحجر وما يقوم مقامه، وضبطوه ... )). وذكر الضابط السابق وزاد(1): ((ولا
هو جزء من حيوان)). وقال: ((قالوا: وسواء في ذلك الأحجار والأخشاب
والخرق والخزف والآجُرّ الذي لا سرجين فيه، وما أشبه هذا، ولا يشترط
اتحاد جنسه، بل يجوز في القبل جنس، وفي الدبر جنس آخر، ويجوز أن يكون
الثلاثة حجرًا وخشبة وخرقة، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه)).
وقال في ((التحقيق)) (ص ٨٥): ((ويغني عن الحجر جامد طاهر قالع غير
محترم، وتراب، وفحم صلبان وصوف، وكذا جلد دبغ دون غيره في
الأظهر، والصحیح إجزاؤه بذهب وفضة، وجوهر نفیس خشن، ودیباج،
وأحجار الحرم دون حجر رطب، وعظم أُحرق وخرج عن صفة العظام،
ومحترم ولا يصح بيد - ويقال: يصح، وحكي بيد نفسه، ويقال: عكسه -.
ويكره برمانة وجوزة ولوزة مزيلات، ولا يكره بقشرهن المنفصل كالنواة.
ولو استعمل حجرًا ثانيًا وثالثًا فلم يتلوثا جاز استعمالهما مرة أخرى. وقيل:
يشترط غسلهما)). وانظر ((المجموع)) (١١٤/٢) أيضًا.
(أ) ويزاد أيضاً: وأن لا يكون فيه سرف - كالحرير - ، ولا يتعلق به حق الغير.

١٠٣
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
وأما العظم: فالمراد به كلُّ عظم طاهرٍ أو نجس، والنهي عنهما
للتحريم، فلو استنجى بهما أو بأحدهما لم يصحّ، هذا مذهبنا ومذهب
الجمهور(١).
٨ - (حسن) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا ابن المبارك،
عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم،
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب
بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمَّة))(٢).
(١) انظر في تقريره: ((روضة الطالبين)) (٦٩/١)، (التحقيق)) (٨٥)، ((شرح صحيح
مسلم)) (٢٠١/٣) وعبارته: ((ونبّه ◌َ له بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع
هو الروث، وأما العظم؛ فلكونه طعامًا للجنّ، فنبّه على جميع المطعومات،
وتلتحق به المحترمات، كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك)).
وقال فيه أيضًا (٢٠٢/٣): ((ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات
الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك، إن
لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع
المعصية، والله أعلم)).
وانظر: ((المجموع)) (١٣٠/٢ - ١٣١/ط دار إحياء التراث)، ((المغني))
(٢١٥/١ - ٢١٦/ ط هجر).
(٢) أخرج مسلم بعضه برقم (٢٦٥): ((إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة
ولا يستدبرها))، وأخرجه الدارمي (١٧٢/١ - ١٧٣) من طريق ابن المبارك به،
وأخرجه الشافعي في ((المسند)) (٢٤/١ - ٢٥) ومن طريقه أبو عوانة في ((المسند))
(١/ ٢٠٠) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٦/١) (رقم: ١٧٣).
وتابع الشافعي عليه: أحمد في ((المسند)) (٢٤٧/٢) والحميدي في ((المسند)»
(رقم: ٩٨٨) ومحمد بن الصباح وعنه ابن ماجه في ((السنن)) (رقم: ٣١٣)
ويحيى بن حسان كما عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٢٣/١)،
والبيهقي في الخلافيات (٣٣٦) من طريق ابن عيينة عن محمد بن عجلان به . =

١٠٤
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تكفّفه
وأما حديث أبي هريرة فصحيح(١).
ورواه عن ابن عجلان جماعة من أصحابه غير ابن المبارك وابن عيينة منهم:
=
يحيى بن سعيد القطّان، كما عند: أحمد في ((المسند)) (٢/ ٢٥٠) والنسائي في
((المجتبى)) (٣٨/١) وابن خزيمة في ((الصحيح)) (٤٣/١ - ٤٤) (رقم: ٨٠)
والحربي في ((الغريب)) (٦٧/١) وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (رقم:
٨١) والبيهقي في ((الكبرى)) (٩١/١، ١١٢) و((المعرفة)) (١٩٩/١) (رقم:
١٣٥).
ومنهم: صفوان بن عيسى، كما عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١/ ١٢٣
و٢٣٣/٤) وابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٤٤/١، ٣٥٥) (رقم: ٢٩٥، ٣١٧)
وأبي عوانة في ((المسند)) (٢٠٠/١) وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣١٢/٢٢).
ومنهم: وهيب، كما عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٢١/١، ١٢٣)
وابن حبان في ((الصحيح)) (٢٧٩/٤) (رقم: ١٤٣١ - مع الإحسان).
ومنهم: المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي، كما عند ابن ماجه
في ((السنن)) (رقم: ٣١٢)، وذكراه مختصرًا.
ومنهم: اللّث بن سعد، كما عند أبي عوانة في ((المسند)) (٢٠٠/١).
ومنهم: أبو غسان، كما عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٣٣/٤).
ومنهم: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كما عند البيهقي في ((الكبرى))
(١ / ٩١).
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وقد اتهم بالتدليس؛ إلَّا أنه صرح
بالتحديث عن القعقاع.
وقد توبع، فقد تابعه سهيل بن أبي صالح كما عند مسلم مختصرًا.
(١) قال النووي في ((التنقيح في شرح الوسيط)) (٣٠٨/١) وفي ((خلاصة الأحكام))
(١/ ١٥٢) رقم (٣٣٢): ((صحيح، رواه [الشافعي و] أبو داود والنسائي
وغيرهما بأسانيد صحيحة)). وما بين المعقوفتين من ((التنقيح)) فقط. وقال في
((المجموع)) (٩٥/٢): ((حديث صحيح، رواه الشافعي في ((مسنده)) وغيره
بإسناد صحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في ((سننهم)) بأسانيد
صحيحة بمعناه، قال البيهقي في كتابه ((معرفة السنن والآثار)): قال الشافعي
في القديم: هو حدیث ثابت)).

١٠٥
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
قوله : ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم))، قيل فيه ثلاثة
أقوال(١):
- أحدها: قول الخطابي(٢): ((إنه كلام بسط وتأنيس لهم(٣)؛ لئلا
يحتشموه في السؤال عمّا يحتاجون إليه في أمر دينهم (٤).
ومعناه: لا تستحيوا من سؤالي عمّا تحتاجون إليه كما لا تستحيون
من الوالدين، وأنا لا أستحييكم في ذلك كما لا يستحيي الوالد من ذكر
ذلك لولده .
- والثاني: بمنزلة الوالد في الشفقة عليكم، والاعتناء بمصالحكم
في الدين والدنيا، وبذل الوسع في ذلك كما يفعل الوالد.
- والثالث: إنه بمنزلة الوالد في المعنيين جميعًا .
- والرابع: إن ذلك من باب التمهيد بكلام بين يدي المقصود لا
سيما في ما يُسْتَحْيَى منه في العادة.
قوله قال: ((فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا
یستدبرها)».
قال الخطابي(٥): ((وأصل الغائط: المكان المطمئن(٦)، كانوا
(١) المذكورة أربعة أقوال، فتنبه، والوجهان الأولان عند القاضي حسين في
(«التعليقة)» (٣٠٧/١ - ٣٠٨).
(٢) ((معالم السنن)) (١٤/١) وقال المصنف في ((المجموع)) (١٠٩/٢) - وحكى فيه
قولين فقط - عنه: ((أظهرهما)).
(٣) في ((المعالم)): ((للمخاطبين)).
(٤) في ((المعالم)): ((ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم)).
(٥) ((معالم السنن)): (١٥/١).
(٦) في ((المعالم)): ((الغائط: المطمئن من الأرض)).

١٠٦
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني خلفه
يقصدونه لقضاء الحاجة(١)، فكنوا به عن نفس الخارج(٢) من الإنسان
كراهةً لذكره باسمه الصريح(٣)، وعادة العرب التعفف في ألفاظها (٤)،
وصيانةُ الألسنة عما تُصان عنه الأسماع والأبصار)).
وأما حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط، فجاء في هذا
الحديث وفي حديث أبي أيوب بعده(٥) وغيرهما(٦) النهي عنه، وفي
حديثي ابن عمر(٧) وجابر(٨) المذكورين في الباب إباحته، واختلف
العلماء لذلك فيه على أربعة مذاهب (٩):
- أحدها: إن ذلك جائز في البنيان، حرام في الصحراء، وحملوا
أحاديث النهي على الصحراء، والإباحة على البنيان، وممن قال بهذا :
العباس بن عبد المطلب(١٠)،
(١) في ((المعالم)): ((كانوا ينتابونه للحاجة)).
(٢) في ((المعالم)): ((الحدث)).
(٣) في ((المعالم)): ((كراهية لذكره بخاص اسمه)). وبنحوه عند المصنف في ((شرح
صحيح مسلم)) (١٩٧/٣) و((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص ٤٦).
(٤) في ((المعالم)): ((واستعمال الكناية في كلامها، وصون ... )).
(٥) الآتي برقم (٩).
(٦) كحديث معقل الأسدي، الآتي برقم (١٠).
(٧) الآتي برقم (١١، ١٢).
(٨) الآتي برقم (١٣).
(٩) ذكرها في ((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣ - ١٩٨) و((المجموع))
(٨١/٢ - ٨٢).
وذكر المعتمد في: ((المنهاج)) (٩٠/١) و((التحقيق)) (٨٥) و((روضة الطالبين))
(٦٥/١) و((التنقيح)) (٢٩٥/١).
(١٠) حكى مذهبه المصنف في ((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣) وفي ((المجموع))
(٢/ ٨١)، وابن قدامة في ((المغني)) (٢٢١/١ - ط هجر). ولم أظفر =

١٠٧
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
وعبد الله بن عمر (١)، والشعبي(٢)، ومالك(٣)، والشافعي (٤)،
= بذلك مسندًا في دواوين السنة المشهورة، ولا في ((مصنّفي ابن أبي شيبة
وعبد الرزاق))، ولا في ((أوسط ابن المنذر))، ولا في ((إتحاف المهرة)) ولا في
((البدر المنير)) ولا في موسوعات آثار الصحابة التي طبعت حديثًا، ومن مظانّه
كتب الرافضة !.
(١) سيأتي ذلك عنه عند أبي داود (رقم ١١)، وتخريجه هناك، وفي ((صحيح
مسلم)) (٢٦٦) ما يدل عليه، وخرجته بتفصيل في تعليقي على ((الخلافيات))
رقم (٣٤٦)، وينظر له ولمذهب الشعبي ((الخلافيات)) أيضًا (رقم ٣٥٦) مع
تعليقي عليه، وانظر الهامش الآتي.
(٢) حكى مذهبه ومذهب ابن عمر: البغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٩/١) وابن
عبد البر في ((التمهيد)) (٣٠٩/١) والحازمي في ((الاعتبار)) (٦٧)، والمصنف
في ((شرح صحيح مسلم)) (٩٧/٣) و((المجموع)) (٨١/٢) وأسند ابن القاسم
في ((المدونة)) (٧/١) عنه في استقبال القبلة لغائط أو لبول، قال: ((إنما ذلك
في الفلوات، فإن الله عبادًا يصلون له من خلقه، فأما حشوشكم هذه التي في
بیوتکم، فإنها لا قبلة لها)).
وأخرجه عن الشعبي مختصرًا وذكر فيه مذهب ابن عمر: إسحاق بن راهويه،
(٥٥٤ - مسند عائشة) وابن ماجه (٣٢٣/١)، وأبو الحسن ابن القطان في
((زياداته على ابن ماجه)) (١١٧/١)، والدارقطني (٦١/١) - ومن طريقه
الحازمي في ((الاعتبار)) (٦٧) - وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٠٨/١)،
والبيهقي (٩٣/١) وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو عيسى بن ميسرة
ضعيف، وبه ضعفه الدار قطني والبيهقي.
(٣) انظر: ((المدونة الكبرى)) (٧/١)، ((مقدمات ابن رشد)) (٢٤/١)، ((بداية
المجتهد)» (٦٨/١)، ((الكافي)) (١٧١/١)، ((الشرح الصغير)) (٩٣/١)،
((قوانين الأحكام الشرعية)) (٥٠)، ((الخرشي)) (١٤٦/١)، ((حاشية الدسوقي))
(١٠٨/١).
وحكى ابن عبد البر في التمهيد (٣٠٩/١) عن مالك أنه لا يجوِّز استقبال
القبلة بالبول والغائط لا في الصحاري ولا في البيوت.
(٤) انظر: ((الرسالة)) (٢٩٢ - ٢٩٧)، ((المهذب)) (٣٣/١)، ((الخلافيات)) =

١٠٨
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني وكتّله
وإسحاق(١)، وأحمد في رواية(٢)
- والثاني: تحريمه في الصحراء والبناء، وهو قول أبي أيوب
الأنصاري(٣) ومجاهد(٤) والنخعي(٥) والثوري(٦) وأبي ثور(٧)، ورواية
(٤٥/٢ - ١٠١) مسألة رقم (١٤، ١٥ - بتحقيقي)، ((مغني المحتاج)) (٤٠/١)،
=
(نهاية المحتاج)) (١١٩/١ - ١٢١)، ((حاشيتا القيلوبي وعميرة)) (٣٩/١).
(١) حكى مذهبه: ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٢٧/١) وابن عبد البر في ((التمهيد))
(٣٠٩/١) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٩/١)، والحازمي في ((الاعتبار))
(٦٧)، والمصنف في ((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣)، وحكوا مذاهب جميع
المذكورين آنفًا عدا مذهب العباس وَزقه .
(٢) انظر: ((المغني)) (٢٤/١ - ط هجر)، ((الكافي)) (٥٠/١)، ((المحرر)) (٨/١)،
((الإنصاف)) (١٠٠/١)، ((كشاف القناع)» (١/ ٧٠).
(٣) دلّ على مذهبه الحديث الآتي عند أبي داود، وهو برقم (٩)، وحكى مذهبه
ابن المنذر في «الأوسط» (٣٢٧/١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٨/١)،
والمصنف في ((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣)، و((المجموع)) (٨١/٢)،
وانظر («مصنف ابن أبي شيبة)» (٢٧٥/١ - ط الرشد).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٥) عنه قوله: ((كان يكره أن يستقبل القبلة ببول)).
وحكى مذهبه: ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٢٥/١) والمصنف في ((شرح
صحيح مسلم)) (١٩٧/٣)، و((المجموع)) (٨١/٢) وابن عبد البر في ((التمهيد))
(٣٠٥/١).
(٥) أسنده عنه: ابن أبي شيبة (٢٧٥/١) وحكى مذهبه: ابن المنذر (٣٢٦/١)،
والبغوي (٣٥٨/١)، وابن عبد البر (٣٠٥/١)، وهو عند المصنف في
((المجموع)) (٢/ ٨١)، وفي ((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣).
(٦) حكاه عنه: ابن المنذر (٣٢٥/١)، وابن عبد البر (٣٠٩/١)، والبغوي
(٣٥٨/١)، وابن حزم (١٩٤/١) وهو عند المصنف في ((المجموع)) (٢/
٨١)، و(شرح صحيح مسلم)) (٢/ ١٩٧) وانظر: ((حلية العلماء)) (١٦٠/١)،
و ((النيل)» (٩٠/١)، و((المغني)) (٢٢١/١)، و((فقه سفيان الثوري)) (٢٤٥).
(٧) حكاه عنه: ابن المنذر (٣٢٧/١)، وابن عبد البر (٣٠٩/١)، والمصنف في
(شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣)، وفي ((المجموع)) (٨١/٣).

١٠٩
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
عن أحمد (١).
- والثالث: يجوز ذلك في البناء والصحراء، وهو قول عروة بن
الزبير(٢) وربيعة(٣) وداود الظاهري(٤).
- والرابع: تحريم الاستقبال في الصحراء والبناء، ويحل الاستدبار
فيهما، وهو رواية عن أبي حنيفة(٥) وأحمد(٦)، والصحيح الأول؛ لأن
فيه جمعًا بين الأحاديث(٧).
(١) انظر: ((المغني)) (٢٢١/١)، ((الإنصاف)) (١٠٠/١).
(٢) حكى مذهبه: ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣١١/١)، وابن المنذر في
(«الأوسط)) (٣٢٦/١)، والحازمي في ((الاعتبار)) (٣٨)، وابن قدامة في
((المغني)) (٢٢٠/١ - ط هجر)، والمصنف في ((المجموع)) (٨١/٢)، وفي
((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) حكى مذهبه: ابن عبد البر (٣١١/١)، وابن قدامة (٢٢٠/١)، والمصنف في
((المجموع)) (٨١/٢)، وفي (شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣). وانظر ((الإمام
داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي)) (٤٨٦ - ٤٨٧).
(٥) انظر: ((شرح معاني الآثار)) (٢٣٢/٤)، ((شرح فتح القدير)) (٤١٩/١)، ((عمدة
القاري)) (٢٢٧/٢)، ((تبيين الحقائق)) (١٦٧/١)، ((البحر الرائق)) (٢٥٦/١)،
((فتح باب العناية)) (٢٧٥/١)، ((حاشية ابن عابدين)) (٣٤١/١).
(٦) انظر: ((المغني)) (٢٢٢/١)، ((الإنصاف)) (١٠٠/١).
(٧) هذا الذي رجحه الشارح هو الذي اعتمده في كثير من كتبه منها :
* ((شرح صحيح مسلم)) (١٩٧/٣ - ١٩٩/ ط قرطبة)، قال بعد سوقه الأدلة
وتخريجها وتوجيهها: ((فهذه أحاديث صحيحة، مصرحة بالجواز في البنيان،
وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة(1) وردت بالنهي، فيحمل على
الصحراء، ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع
بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل =
(أ) هي كلها في الباب عند أبي داود رحمه الله تعالى.

١١٠
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تونه
بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه، فوجب المصير إليه، وفرَّقوا بين
=
الصحراء والبنيان من حيث المعنى، بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه
ترك القبلة بخلاف الصحراء. وأما من أباح الاستدبار، فيحتج على ردّ مذهبه
بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعًا،
کحديث أبي أيوب وغيره، والله أعلم)).
* (المجموع)) (٨١/٢ - ٨٣)، وكلامه مفصّل في المسألة، وترجيحه فيه
ظاهر، وهذا الذي اعتمده في التقرير، كما تراه في ((المنهاج)) (١ / ٩٠ - ط
البشائر)، و((التنقيح)) (٩٥/١) و((التحقيق)) (٨٥)، و((الروضة)) (٦٥/١).
وممن نحى هذا المنحى جمع من المحققين، على رأسهم ابن المنذر، قال في
(«الأوسط» (٣٢٨/١):
«وأَصحُّ هذه المذاهب مذهب من فرَّق بين الصحاري والمنازل في هذا
الباب، وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي ﴿ على العموم إلَّ ما خصته السنة،
فيكون ما خصته السنة مستثنى من جملة النَّهي، وإنما تكون الأخبار متضادة
إذا جاءت جملة فيها ذكر النَّهي يقابل جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن
استعمال شيء منها إلَّا بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل نهي النبي ◌َّر عن
بيع الثمر بالثمر جملة، ثم رخص في بيع العرايا بخرصها، فبيع العرية مستثنى
من جملة نهي النبي ( 8* عن بيع الثمر بالثمر، وكذلك نهيه عن بيع ما ليس
عند المرء، وإذنه في السلم.
وهذا الوجه موجود في كثير من السنن والله أعلم، فلما نهى رسول الله وَاقوى
عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيًا عامًا، واستقبل بيت المقدس مستدبرًا
الكعبة، كان إباحة ذلك في المنازل، مخصوص من جملة النهي)).
والذي رجَّحه ابن القيم في هذه المسألة عدم جواز استقبال القبلة أو
استدبارها، سواء في الصحراء أم في غيرها من البنيان، لعموم أدلة النهي،
وما ورد من جواز في حديث جابر رضي وغيره فللعلماء عليه أجوبة، منها :
* أنَّ هذه الأحاديث ليس فيها إلَّا مجرد الفعل، وهو لا يعارض القول
الخاص بالأمة.
=

١١١
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
قوله *: ((ولا يستطيب بيمينه))، هكذا هو في عامة النسخ (ولا
يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لَا
تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وكقوله ◌َّ: ((لا يبيع أحدكم على بيع
أخيه))(١)، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور
خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر
الذي لا يقع خلافه(٢).
والاستطابة والإطابة والاستنجاء يكونان بالماء، ويكونان بالأحجار،
وأما الاستجمار فمختص بالأحجار(٣)، وهو مأخوذ من الجمار وهي
* أنَّ هذه فيها حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان ◌َّ في فضاء
=
أو بنيان؟ وهل كان ذلك لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارًا.
وانظر: ((زاد المعاد)) (٣٨٤/٢ - ٣٨٦) و ((تهذيب سنن أبي داود)) (٢٢/١).
(١) أخرجه البخاري (٢١٣٩)، وهو عند مسلم (١٤١٢) بلفظ: ((لا يَبِعْ)) -
مجزومًا - من حديث ابن عمر تها .
(٢) نقله السيوطي في ((مرقاة الصعود)) (ص ٧ - درجات) بطوله، وفيه على إثره:
وقال ابن أبي الدنيا: بأصلنا ((لا يستطب)) بجزم باء نهيًا))، وانظر عن تقرير
المصنف (الخبر الذي يراد به النهي) كتابي ((التحقيقات والتنقيحات السلفيات
على متن الورقات)) (ص ١٣٠).
(٣) بنحو المذكور هنا في ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (٣٦)، و((المجموع)) (٧٣/٢)،
و((شرح صحيح مسلم)) (١٥٨/٣ - ط قرطبة) وعبارته فيه:
((هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار، هو الصحيح المشهور الذي قاله
الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء)).
وقال القاضي حسين في ((التعليقة)) (٣٠٧/١): ((الاستطابة والاستجمار
والاستنجاء واحد؛ لأن الاستنجاء: طلب الطيب، والاستجمار: طلب
الجمار والأحجار. والاستنجاء: إزالة النجاسة، النجو، وهو العذرة، فالكل
عبارة عن إزالة النجو عن محل مخصوص)).

١١٢
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تقذفه
الحصى الصغار، وسُمِّي استطابة لأنه يطيب النفس بإزالة الخبث، وقال
الخطابي(١): ((هو من الطيب وهو الطهارة)). قال الأزهري(٢)
والخطابي(٣) وغيرهما: يقال: منه استطاب يستطيب فهو مستطيب،
وأطاب يطيب فهو مطيب. وأما الاستنجاء فقال الأزهري(٤): ((قال
شَمِر: هو مأخوذ من: نجوتُ الشجرة، أو أنجيتها إذا قطعتها، كأنه يقطع
الأذى عنه، وقال ابن قتيبة(٥): هو من النَّجوة، وهي ما يرتفع(٦) من
الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجةٍ(٧) تَستَّر بنجوة)).
قال الأزهري(٨): ((قول شَمِر أصح)). وسبق بيان معنى النهي عن
الاستنجاء بالیمین.
قوله: ((وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمَّة)): هي
بكسر الراء، وهي العظم البالي(٩)، سُمِّي بذلك؛ لأن الإبل تَرُمَّه أي
تأكله، ويقال لها الرميم أيضًا، ففيه النهي عن الاستنجاء بالروث وكل ما
(١) ((معالم السنن)): (١٤/١)، بالمعنى، وعبارته:
((يقال: استطاب الرجل إذا استنجى، فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب،
ومعنى الطيب ههنا الطهارة».
(٢) ((تهذيب اللغة)) (١٤/ ٤٠)، مادة (طاب).
(٣) انظر: ((غريب الحديث)) (١١٠/١) له، ونقله عنه الأزهري (٧٧/١١) مادة
(جمر).
((تهذيب اللغة)) (١٩٩/١١)، مادة (نجا)، بتصرف.
(٤)
(٥) ((غريب الحديث)) (١٥٩/١ - ١٦٠).
(٦) في مطبوع ((غريب الحديث)): ((وهو ارتفاع من)).
(٧) في مطبوع ((غريب الحديث)): ((حاجته)).
(٨) لم أجد سوى نقل الأزهري، أما تصحيحه فلم أجده في مطبوع ((تهذيب اللغة))
(مادة نجى) ونقله عنه المصنف في ((المجموع)) (٢/ ٧٣).
(٩) مثله في ((المجموع)) (١٠٤/٢).

١١٣
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
فيه معناه، وهو المطعوم والمحترم(١).
وفيه أن العظم لا يجوز الاستنجاء به وإن أُحرق وخرج عن هيئة
العظم، وهذا هو الأصحّ عندنا، وحكى الماورديُّ وجهًا أنه يجوز
حينئذٍ(٢).
وفيه أن الأحجار لا تتعيَّن؛ لأنه لما أمر بالأحجار واستثنى الروث
والرمَّة، دلَّ على أن لفظ الأحجار ليس المراد منه عينها، إذْ لو أراد
عينها لم يحتج إلى استثناء الروث والرمَّة، وإنما ذكرت الأحجار
لتيسُّرها(٣)، والله أعلم.
٩ ۔۔ (صحیح) حدثنا مَسدّد بن مُسرهد، ثنا سفيان، عن الزُّهري، عن
عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب رواية، قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا
(١) عبارته في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٠١/٣ - ٢٠٢): «فيه النهي عن الاستنجاء
بالنجاسة، ونبه 18 بالرجيع على جنس (النجس)، فإنّ الرجيع هو الروث،
وأما العظم؛ فلكونه طعامًا للجن، فنّه على جميع المطعومات، وتلتحق
به المحترمات، كأجزاء الحيوان، وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق
في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه،
ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الحجر؛ لأن الموضع
صار نجسًا بنجاسة أجنبية، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات
الطاهرات، فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك،
إن لم يكن نقل النجاسة عن موضعها، وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع
المعصية، والله اعلم))
(٢) انظر: ((الحاوي الكبير)) (١/ ٢١٠) وهذا الذي اعتمده الشارح في ((التحقيق))
(٨٥) - وهو آخر كتبه - وعبارته: ((والصحيح إجزاؤه ... وعظم أحرق وخرج
عن صفة العظام)).
(٣) بنحوه في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٠١/٣) و((المجموع)) (١١٣/٢)، وانظر ما
تقدم من تعليق على (ص ١٠١ - ١٠٢).

١١٤
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تقدّثم
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولٍ، ولكن شرقوا أو غربوا)). فقدمنا الشام فوجدنا
فيها مراحيض قد بُنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله(١).
[قال ابن الأعرابي: حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده ومعناه].
وأما حديث أبي أيوب فهو في ((الصحيحين))، واسم أبي أيوب:
خالد بن زيد الأنصاري (٢) تنظيم، وفي إسناده سُفيان - بضم السين
وكسرها وفتحها - والمشهور الضمُّ(٣).
قوله : ((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو
غَرِّبوا)).
قال العلماء: هذا الخطاب لأهل المدينة، ومن في معناهم، كأهل
الشام واليمن، وغيرهم ممن قبلته على هذا السمت، وأما من كانت قبلته
من جهة المشرق أو المغرب، فإنه لا يشرِّق ولا يغرِّب (٤)، ووقع في
بعض النسخ ((شرقوا أو غربوا))، وفي بعضها: ((وغربوا)) بحذف
الألف(٥)، وكلاهما صحيح، والأول أجود وهو الموجود في
((الصحيحين)) والثاني محمول عليه.
(١) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) من طريق سفيان به.
(٢) انظر: ((طبقات ابن سعد)) (٣٨٤/٣)، ((المعرفة والتاريخ)) (٣١٢/١)، ((تاريخ
خليفة)) (٢١١)، ((طبقات خليفة)) (٨٩، ٣٠٣)، ((طبقات مسلم)) (رقم ١٩ -
بتحقيقي)، ((التاريخ الكبير)) (١٣٦/٣)، ((السير)) (٤٠٢/٢).
(٣) نقل المصنف في ((شرح صحيح مسلم)) (١/ ٩٣ - ط قرطبة) عن ابن السكيت
فيه ثلاث لغات للعرب: ضم السين وفتحها وكسرها، وأفاده في ((تهذيب
الأسماء واللغات)) (٢٢٤/١)، وزاد كما هنا: ((بضم السين على المشهور)).
(٤) انظر: ((معالم السنن)) (١٦/١) و((شرح النووي على صحيح مسلم))
(٢٠٢/٣)، و(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم)) (٥٢١/١).
(٥) نقله السيوطي في ((مرقاة الصعود)) (٨ - درجات) عن المصنف، وقال : =

١١٥
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
قوله: ((فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَلَ القبلة، فكُنّا
ننحرف عنها، ونستغفر الله(١) تعالى)).
الشأم مهموز، ويجوز تسهيل همزته، والشَّآم بالهمز والمد في لغة
قليلة(٢)، وهو من العريش إلى الفرات(٣)، وقيل: إلى بَالِس(٤). والشَّام
مُذكَّر، وقد يُؤَنَّث(٥)، فيقال: الشَّام مبارك ومباركة. قيل: سُمِّي بذلك
لأن سام بن نوح - صلى الله عليهما - أول من سكنه فسُمِّي به، وقيل:
سُمِّيَ بذلك لكثرة قُراه ودُنُوّ بعضها من بعض كالشامات، وقيل: لأن
باب الكعبة مشتمل، فَسُمِّي لذلك شامًا، وقيل: إن البيت لما كان اليمن
((وكذا رأيته في ((مختصر السنن)) للمنذري (٢٠/١) بألف، فلعله من الناسخ،
=
وكلاهما صحيح)). وانظر ((السنن)) (١/ ١٥٣) مع تعليق عوامة عليه.
(١) قال السيوطي في ((مرقاة الصعود)) (٨ - درجات): ((قال ولي الدين - أي
العراقي - : بحذف الجلالة برواية أبي داود، وببقية الست بإثباتها، ونقله
النووي في (شرحه)) عن روایة لأبي داود)».
(٢) قال عنها المصنف في ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص ١٣٨): ((وهي ضعيفة وإن
كانت مشهورة، قال صاحب ((المطالع)): أنكرها أكثرهم)).
(٣) طولًا .
(٤) بالس: بلد بالشام بين حلب والرقَّة. انظر: ((معجم البلدان)) (٤٦/٢)،
وللتمرتاشي ((الخبر التام في حدود الأرض المقدسة والشام)) وهو مخطوط،
انظر عن نسخه «تاريخ بروكلمان» (٣٤٥/٨)، وانظر عن حدودها: ((الأم))
(١٦٢/١)، ((صحيح ابن حبان)) (٢٩٥/١٦ - ((الإحسان)))، ((فضائل الشام))
(٩٥) لابن رجب، ((الإعلام لسنّ الهجرة إلى الشام)) (٨٣ - ٨٤) للبقاعي،
((حدائق الإنعام في فضائل الشام)) (ص ٣١). ونقل ابن العراقي في ((طرح
التثريب)) (٩/٥) كلام المصنف إلى هنا، وتحرفت فيه وفي ((تهذيب الأسماء))
(١٧١/٣) (بالس) إلى (نابلس)! فلتصوب.
(٥) قال المصنف في ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص ١٣٨): ((وهو مذكّر على
المشهور، وقال الجوهري: يُذكَّر ويُؤَنَّث)).

١١٦
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تقدّلم
عن يمينه والشام عن شماله فسُمِّيا بذلك(١).
والمراحيض: جمع مرحاض(٢)، وهي: الأخلية.
بُنيت: يعني: في الجاهلية.
وقوله: ((ننحرف)) هو بالنونين(٣). وأما استغفاره، فلأنَّ مذهبه تحريم
ذلك في البنيان كما ذكرناه عنه(٤)، فكان ينحرف في حال قعوده بحسب
الإمكان ويستغفر احتياطًا، وإنْ كان المنحرفُ غير مستقبل، ولا يُظَنُّ به
أنه کان یفعل ما يعتقد تحريمه.
١٠ - (منكر) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا
عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقِل بن أبي معقِل الأسدي قال:
نهى رسولُ اللهِ وَّ ر أن نستقبل القِبْلتين ببول أو غائط(٥).
(١) أسهب النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) (١٧١/٣) في بيان الأقاويل
التي قيلت في اشتقاق (الشام) والنسبة إليها، وذكر الأقوال المذكورة هنا
وغيرها، وأفاض ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (١٩/١) في ذكرها أيضًا.
وانظر: ((التعريف والإعلام)) (٩٦ - ٩٧) للسهيلي، ((القاموس المحيط)) (مادة
شام)، ((حدائق الإنعام في فضائل الشام)) (٣٢ - ٣٣).
(٢) قال الشارح في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٠٢/٣): ((والمراحيض): بفتح الميم
والحاء المهملة والضاد المعجمة، جمع (مرحاض) - بكسر الميم - وهو البيت
المتخذ لقضاء حاجة الإنسان، أي للتغوّط)).
(٣) كذا قال في ((شرح صحيح مسلم)) (٢٠٢/٣)، وزاد: ((معناه: نحرص على
اجتنابها بالميل عنها، بحسب قدرتنا)).
(٤) انظر (ص ١٠٨).
(٥) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في ((الخلافيات)) (٣٣٨)، وفي ((السنن
الكبرى)) (٩١/١ - ٩٢)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٠٤/١)
وعلقه البخاري في ((التاريخ الكبير» (٣٩١/١/٤ - ٣٩٢) قال موسى بن
إسماعيل به.
=

١١٧
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
= وتابع أبا داود: تمتام، واسمه محمد بن غالب، كما عند البيهقي في
((الكبرى)) (٩١/١) وتابع موسى بن إسماعيل، فرواه عن وهيب بن خالد:
عفّانُ وعنه ابن أبي شيبة في ((المصنّف)) (١٧٧/١)، وأحمد في ((المسند))
(٢١٠/٤) والحارث بن أبي أسامة - ومن طريقه الخطيب في ((الموضح))
(٤١١/٢)، ولكنّه اختصره - وأبو نعيم في ((المعرفة)) (٢٥١٣/٥)، وأحمد بن
زهير ومن طريقه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٠٤/١ - ٣٠٥) ورواه عن
وهيب أيضًا مختصرًا: عبد الأعلى بن حماد النَّرسي، وعنه أبو يعلى في
((المسند)) (٢٦٧/١٢) (رقم: ٦٨٦٠)، وأخرجه ابن قانع في ((معجم الصحابة))
(٧٨/٣) من طريق آخر عن عبد الأعلى وتابع وهيبًا جماعة آخرون.
وإسناده ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) (٢٤٦/١): ((هو حديث
ضعيف، لأنَّ فیه راويًا مجهول الحال)).
قلت: يريد ابن حجر أبا زيد مولى بني ثعلبة، فإنَّ الذهبي قال في ((مختصر
سنن البيهقي)) (١١١/١): ((لا يدرى من هو)). وقال عنه ابن المديني: ((ليس
بالمعروف)». وانظر عنه: ((تهذيب الكمال)» (٣٣٤/٣٣).
وأخرجه أحمد في «المسند» (٤٠٦/٦): ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني
عمرو بن يحيى بن أبي عمارة الأنصاري به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير))
(٢٣٤/٢٠)، رقم (٥٤٩) - ومن طريقه الخطيب في ((تلخيص المتشابه))
(٨٧٤/٢) -، والبيهقي في ((الخلافيات)) (٣٣٩) من طريق عبد الرزاق به.
وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (٣٩٢/١/٤): ((قال لي إبراهيم بن موسى
أنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج ... به)).
ورواه عن عمرو بن يحيى جماعة غير ابن جريج ووهيب من مثل:
* عبد العزيز بن محمد الدراوردي، كما عند: البخاري في ((التاريخ الكبير))
(١/٤/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (٢٩٦/٢)
(رقم: ١٠٥٨) و(١٩١/٤) (رقم: ٢١٧٣)، وابن قانع في ((معجم الصحابة))
(٧٨/٣)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (٢٥١٣/٥) رقم (٦٩١)،
والخطيب في ((الموضح)) (٤١١/٢ - ٤١٢)، والحازمي في ((الاعتبار)) (٦٣) .=

١١٨
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تكذّله
* سليمان بن بلال، كما عند: ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٧٦/١) ومن طريقه
ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)) (٢٩٤/٢) (رقم: ١٠٥٧)، وابن ماجه في
((السنن)) (١١٥/١ -١٦٦) (رقم: ٣١٩)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (١/٤/
٣٩٢ - ٣٩٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٣٣/٤).
* داود بن عبد الرحمن العطّار، كما عند: ابن قانع في ((معجم الصحابة))
(٧٨/٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٣٣/٤)، والطبراني في
((الكبير)) (٢٠/ ٢٣٤) (رقم: ٥٥٠).
* عبد العزيز بن المختار، كما عند ابن قانع في ((معجم الصحابة)) (٧٧/٣ -
٧٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢٣٣/٤)، والخطيب في ((تلخيص
المتشابه)» (٢/ ٨٧٤).
* محمد بن فليح، كما عند: ابن شاهين، كما في ((الإصابة)) (٤٤٧/٣)،
ورواه غيره من طريقه مختصرًا من غير ذكر القبلة فيه.
وإسناده ضعيف، وعلته أبو زيد، وقد اختلف في تسميته وولائه بین من رواه
عن عمرو بن يحيى، فقال بعضهم: ((زيد)) وقال آخرون: ((أبو زيد)) ومنهم من
قال: ((مولى بني ثعلبة)) ومنهم من قال: ((مولى ثعلبة)) ومنهم من قال: ((مولى
التغلبيين))، وبيَّن هذا الاختلاف البخاري في ((التاريخ))، والخطيب في
((الموضح))، ومن أجله أطالوا في سرد الأسانيد على عادتهم في مثل هذا.
وهذا يدلل على أنَّ زيدًا - أو أبا زيد - غير معروف بالرواية، كما قال ابن
المديني، ومن أجله يضعف هذا الحديث، فتجويد النووي له هنا وفي
((خلاصة الأحكام)) (١/ ١٥٤) رقم (٣٣٨)، وفي ((المجموع)) (٨٠/٢) -
وعبارته فيه: ((إسناده جيّد، ولم يضعّفه أبو داود)) - ليس بجيّد، نعم، للحديث
شواهد، ولكن في النَّهي عن استقبال القبلة عند البول واستدبارها، وليس في
النَّهي عن استقبال القبلتين، أي: بيت المقدس.
بقي أن أشيرَ إلى أنَّ الرواة اختلفوا في تسمية صحابيّ هذا الحديث، فمنهم من
سمَّاه ((معقل بن أبي معقل)) ومنهم من قال: ((معقل بن أبي الهيثم)) وكلاهما
واحد، وذكر هذا الاختلاف الدار قطني في ((العلل)) (٥/ ق ١/١٢ -٢).
=

١١٩
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.
وأما حديث النهي عن استقبال القبلتين، فإسناده جيّد !! والمراد
الكعبة وبيت المقدس؛ فأما استقبال الكعبة واستدبارها فحرام، وأما بيت
المقدس ففيه تأويلات:
- أحدها: تأويل أبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة أنه
نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة، ثم نهي عن الكعبة حين
صارت قبلة، فجمعهما الراوي(١).
- والثاني: المراد بالنهي أهل المدينة؛ لأن من استقبل بيت
المقدس بالمدينة استدبر الكعبة، فترجع حقيقة النهي إلى الكعبة خاصة،
حكاه الخطابي(٢) والماوردي(٣).
- والثالث : - وهو الصواب - : أن النهي عنهما في وقت واحد،
وأنه عام لِكِلْتيهما في كل مكان، لكنه في الكعبة نهي تحريم، وفي بيت
المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معنى
النهي. وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة، وإنما لم نقل
بتحريمه للإجماع بخلافه (٤).
وانظر: ((من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: (٩٨ - ٩٩ بتحقيقي)،
=
و((نصب الراية)) (١٠٣/٢).
(١) انظره في ((الحاوي الكبير)) (١٨٧/١)، وعنه المصنف في ((المجموع))
(٩٥/٢).
(٢) ((معالم السنن)) (١/ ١٧).
(٣) ((الحاوي الكبير)) (١٨٦/١ - ١٨٧).
(٤) قال النووي في ((المجموع)) (٩٥/٢): ((والظاهر المختار أن النهي وقع
في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكن في الكعبة نهي تحريم
في بعض الأحوال على ما سبق، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع=

١٢٠
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني تكتآلم
١١ - (حسن) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا صفوان
ابن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت
ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا
عبد الرحمن! أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: ((بلى، إنما نُهي عن ذلك في
الفضاء، فإذا كان بينك وبين القِبْلة شيءٌ يستُرك فلا بأس))(١) .
= جمعهما في النهي وإن اختلف معناه، وسبب النهي عن بيت المقدس كونه
كان قبلة، فبقيت له حرمة الكعبة، وقد اختار الخطابي هذا التأويل.
فإن قيل: لم حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؟ قلنا: للإجماع؛ فلا نعلم
من يعتد به حرَّمه، والله أعلم)). قلت: ولم أجد هذه المسألة منصوصًا عليها في
كتب الإجماع التي بين يدي؛ فإن لم تكن فَلْتستدرك والله الموفق والهادي.
ونص المصنف على المزبور في عدد من كتبه، مثل: ((التحقيق)) (٨٥)،
و((الروضة)) (٦٦/١)، و((شرح صحيح مسلم)) (٢٠٠/٣)، ونقله عنه السيوطي
في ((مرقاة الصعود)) (٨ - ٩ درجات).
(١) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩٢/١)،
و ((المعرفة)» (١٩٤/١)، رقم (١٢٧).
وأخرجه ابن خزيمة في ((الصحيح)) (٣٥/١) (رقم: ٦٠) - ومن طريقه
الدارقطني في ((السنن)) (٥٨/١) - وابن الجارود في ((المنتقى)) (رقم: ٣٢)،
وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (رقم: ٨٤): ثنا عبد الله بن محمد بن
زیاد ثلاثتهم قال: ثنا محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري ثنا صفوان به.
وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (١٥٤/١)، وعنه البيهقي في ((الكبرى))
(٩٢/١)، و((المعرفة)) (١٩٤/١) رقم (١٢٨)، و((الخلافيات)) (٣٤٧)،
والحازمي في ((الاعتبار)) (٦٦) من طريق صفوان بن عيسى به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (رقم ٥٥٣ - مسند عائشة): أخبرنا
سعدان بن سعد الليثي نا الحسن بن ذكوان به.
وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٢٤٧/١): ((رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس
به، وصححه الحاكم فقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ فقد
احتج بالحسن بن ذكوان، ولم يخرجاه)).
=