النص المفهرس

صفحات 1121-1140

١١٢١
(46/28) كتاب القسامة
1121
مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ
الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرُو بْنُ حَزْمِ فَقُرِىءَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هُذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْيَدِ الَّوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ
الدِّيَةَ. [تقدم = ٤٨٥٦].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَهُذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
وَقَدْ رَوَى هُذَا الْحَدِيثِ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً.
4865 - أَخْبَوَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِّ ◌َّهِ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى
نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَرِ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿يَأَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودٍ﴾ وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة، الآية: ١،
٤] ثُمَّ كَتَبَ: هُذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ. نَحْوَهُ. [تقدم = ٤٨٥٦].
4866 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَزْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ
ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيْ قَالَ: جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُفْعَةٍ مِنْ أَدَمِ عَنْ
رَسُولُ اللَّهِ وَ هُذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿يَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوْفُواْ بِآلْعُقُودٍ﴾ فَتَلاَ مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ
قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي
الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقْلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً فَرِيضَةً وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ
عَشْرٌ وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. [تقدم = ٤٨٥٦].
4867 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمِ فِي الْعُقُولِ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعاً
مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ
وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِي السِّنَّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ
خَمْسٌ)). [تقدم = ٤٨٥٦].
4868 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ:
4868 - قال السندي: قوله: ((فالتقم عينه من خصاصة الباب)» الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة
والصاد المهملتين الفرجة والمعنى جعل فرجة الباب محاذي عينه كأنها لقمة لها ((فبصر به)) بضم الصاد
((فتوخاه)) أي طلبه (ليفقأ)) كيمنع آخره همزة أي ليشق ((انقمع)) أي رد بصره ورجع.

٠٠
1122
(46/28) كتاب القسامة
١١٢٢
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَغْرَابِيّاً أَتَّى بَابَ
رَسُولِ اللَّهِن ◌َّهِ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيِّ نَّهِ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمًّا
أَنْ بَصُرَ أَنْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ)).
4869 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَجُلاً أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابٍ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَّهَ مِذْرَى يَحُكُ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمًّا
رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ* قَالَ: ((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلٍ
الْبَصَرِ)). [خ = ٥٩٢٤ ٦٢٤١ و ٦٩٠١، م = ٢١٥٦ ت = ٢٧٠٩، ٢٢٨٦٦].
(47/42) - باب من اقتصَّ وأخذ حقه دون السلطان
4870 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ
النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهَ قَالُ: ((مَنِ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ
إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَّةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ)). [تحفة الأشراف= ١٢٢١٩].
4871 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النِِّيِّ نَّمَ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ امْرَءاً أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَّيْكَ حَرَجٌ
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: جُنَاحٌ)). [خ ٦٩٠٢، م= ٢١٥٨].
4872 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ
يُصَلِّي فَإِذَا بِأَبْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ فَخَرَجَ الْغُلاَمُ يَبْكِي حَتَى أَتَّى مَزْوَانَ
فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَزْوَانُ لأَّبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ: مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَلَ يَقُولُ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ بَدَيْهِ فَيَدْرَوْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ
أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)). [تحفة الأشراف= ٤١٨٣].
(48/43) - باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن تأويل قول الله
عز وجل ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ [النساء، الآية: ٩٣]
4873 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَفْظاً قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ أَبْنَ
عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ
يَنْسَخْهَا شَيْءٍ وَعَنْ هُذِهِ الآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اَللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان، الآية: ٦٨] قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ. [تقدم= ٤٠٠٨].

١١٢٣
(28/ 46) كتاب القسامة
1123
4874 - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ
الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هُذِهِ الآيَةِ ﴿وَمَن يَقْتُلْ
مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] فَرَحَلْتُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ وَمَا
نَسَخَهَا شَيْءٌ. [تقدم= ٤٠٠٦].
4875 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لايْنِ عَبَّاسِ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَّةِ؟
قَالَ: لاَ وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ
الَِّى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قَالَ هُذِهِ آيَةٌ مَكْيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾)) [النساء: ٩٣]. [تقدم = ٤٠٠٧].
4876 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ: أَنَّ أَبْنَ
عَبَّاسِ سُئِلَ عَمِّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى فَقَّالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ
الثَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ بِهِ يَقُولُ: ((يَجِيءُ مُتْعَلْقاً بِالْقَائِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً يَقُولُ: سَلْ هُذَا فِيمَ
قَتَلَنِي؟)) ثُمَّ قَالَ: ((وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا)). [تقدم = ٤٠٠٥].
4877 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرَ: ح. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ نَّهـ
قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ)). [تقدم = ٤٠١٦].
4878 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا
فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو عَنِ النّبِيِّ بَّرِ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ)). [خ = ٦٦٧٥ و ٦٨٧٠، ت = ٣٠٢١، تقدم= ١٢١].
4879 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّم قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ عَنِ
الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)).
[خ = ٦٧٨٢ و ٦٨٠٩].
4878 - قال السندي: قوله: ((واليمين الغموس)) هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال
غيره سميت غموساً لأنها تغمس في الإثم والنار وفعول للمبالغة.

١١٢٤
(47/29) كتاب قطع السارق
1124
(29 /47) - كتاب قطع السارق
(1/1) - باب تعظيم السرقة
4880 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنٍ
عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بَ ﴿ قَالَ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ
يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). [تحفة الأشراف- ١٢٨٧١].
4881 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ ح.
وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَّرُ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي
حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
ثُمَّ الثَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ)). [خ = ٦٨١٠، م= ٥٧].
4882 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي
حَمْزَةً عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَتَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذُلِكَ
خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ). [تقدم = ٤٨٨١].
4883 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً قَالَ:
(47/29) - كتاب قطع السارق
4880 - قال السندي: قوله: ((ولا ينتهب نهبة)) النهب الأخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح
مصدر والضم المال المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال والتوصيف برفع أبصار
الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه.
4881 - قال السندي: قوله: ((ثم التوبة معروضة)) أي من الله تعالى على المؤمن مفتوحاً بابها أي فإذا
تاب تاب الله عليه ((بعد)) أي إلى وقتنا هذا.
4882 - قال السندي: قوله: ((خلع ربقة الإسلام)) الربقة في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق
البهيمة أو يدها، والمراد ههنا تشبيه الإسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم لازم به لزوم الربقة فإذا باشر
بعض هذه الأفعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه.
4883 - قال السندي: قوله: ((يسرق البيضة)) أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده

١١٢٥
(29/ 47) كتاب قطع السارق
1125
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حٍ. وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((لَعَنَّ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَنِضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُّهُ وَيَسْرِقُ
الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)). [م = ١٦٨٧، ق= ٢٥٨٣، أ= ٧٤٤٠].
(2/ 2) - باب امتحان السارق بالضرب والحبس
4884 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ
عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِرَازِيُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلاَعِيِينَ
أَنَّ حَاكَةٌ سَرَّقُوا مَتَاعاً فَحَبَسَهُمْ أَيَّاماً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَتَوْهُ فَقَالُوا: خَلَيْتَ سَبِيلَ هَؤْلاَءِ بِلاَ أَمْتِحَانٍ وَلاَ
ضَرْبٍ؟ فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ؟ إنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ
ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوا: هُذَا حُكْمُكَ؟ قَالَ: هُذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ وَهِ. [٥= ٤٣٨٢].
4885 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَ نَاساً فِي تُهْمَّةٍ)).
[د = ٣٦٣٠، ت = ١٤١٧].
4886 - أَخْبَوَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ
حَكِيمٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ حَبْسَ رَجُلاَ فِي تُهْمَةِ ثُمَّ خَلَّى سَبِلَهُ)). [تقدم = ٤٨٨٥].
(3/ 3) - باب تلقين السارق
4887 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرْ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ أَتِيَ بِلِصِّ اغْتَرَفَ اغْتِرَاناً وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: ((مَا إِخَالُكَ
سَرَّقْتَ؟)) قَالَ: بَلَى قَالَ: (اذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيثُوا بِهِ)) فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاؤُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ: ((قُلْ أَسْتَغْفِرُ
اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ)) فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: (اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ)). [٥= ٤٣٨٠، ق= ٢٥٩٧].
(4/4) - باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام
وذكر الاختلاف على غطاء في حديث صفوان بن أمية فيه
4888 - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له وقيل: المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولاً ثم
يجترىء إلى أن يقطع يده، وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة
ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم.
4888 - قال السندي: قوله: ((فأمر بقطعه)) قيل أي بعد إقراره بالسرقة قلت: وهو الوارد وإلا فيحتمل
أن يقال أنه بعد قيام البينة

١١٢٦
(47/29) كتاب قطع السارق
1126
قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُزْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَبَا وَهْبِ: أَفَلاَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ.
[د= ٤٣٩٤، تقدم = ٤٨٨٩ و٤٨٩٠ و٤٨٩١ و ق= ٢٥٩٥، أ = ١٥٣٠٦].
4889 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقٍ بْنٍ مُرَقَّع عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ
رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَذَّ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ: فَلَوْلاً
كَانَ هُذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرِ. [تقدم = ٤٨٨٨].
4890 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ نُعَيْم قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ
الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْباً فَأَتِيَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَأَمَرَ بِقَطْعِه
فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ قَالَ: «فَهَلاً قَبْلَ الآنَ؟». [تقدم= ٤٨٨٨].
(5/5) - باب ما يكون حرزاً وما لا يكون
4891 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ أَبْنُ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُم
لَفَّ رِدَاءٌ لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَتَامَ فَأَتَاهُ لِصِّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّوَلـ
فَقَالَ: إِنَّ هُذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَِّيَّ ◌َِّ: ((أَسَرَقْتَ رِدَاء هُذَا؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((أَذْهَبَا بِهِ فَقْطَعَا
يَدَهُ)) قَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعِ يَدُهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ: ((فَلَوْ مَا قَبْلَ هُذَا)). خَالَفَهُ
أَشْعُتُ بْنُ سَوَّارٍ. [تقدم = ٤٨٨٨].
4892 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَام يَعْنِي أَبْنَ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي أَبْنَ الْعَلاَءِ
الْكُوفِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدٍ وَرِدَاؤُهُ
تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَذْرَكَهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِّ ◌َّرِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ قَالَ: ((هَلَأَّ كَانَ هُذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَشْعتُ ضَعِيفٌ. [تحفة الأشراف= ٥٩٨٥].
4893 - أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ
حُمَيْدِ ابْنٍ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ أُمَيَّةَ: قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا
ثَلاثُونَ دِرْهَماً فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ◌َِّ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ:
أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلٍ ثَلاَئِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِتُهُ ثَمَنَهَا قَالَ: ((فَهَلاَّ كَانَ هُذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟)).
[تقدم= ٤٨٨٨].

١١٢٧
(29/ 47) كتاب قطع السارق
1127
4894 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيم قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا
وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ
تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ فَأَخَذَ أَلَلْصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وََّ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ
صَفْوَانُ: أَتَقْطَعُهُ؟ قَالَ: ((فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ؟)). [تقدم = ٤٨٨٨].
4895 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِّ نَّهِ قَالَ: ((تَعَافَوْا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَّانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ
وَجَبَ)). [٥= ٤٣٧٦].
4896 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ
جُرَيْجِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ قَالَ: ((تَعَافَوا
الْحُدُوَّدَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٌّ فَقَدْ وَجَبَ)). [تقدم].
4897 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ
نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ آمْرَأَةَ مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ◌ََّ
بِقَطْعِ يَدِهَا)). [٥= ٤٣٩٥].
4898 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كانَتِ آمْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعاً عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا
وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ بِقَطْعِ يَدِهَا)). [تقدم].
4899 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِم
الْجَنَبِيُّ أَبُو مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ آمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرٌ
الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: ((لِتَتُبْ هذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى
الْقَوْمِ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: ((قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَأَقْطَعْهَا)). [تحفة الأشراف = ٨٠٧٩ و١٩٥٠٠].
4900 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ إِسحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ آمْرَأَةً كَانَتْ
تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ،﴿ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذُلِكَ حُلِيّاً فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ فَلَ: ((لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا)). مِرَاراً. فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ.
[تقدم = ٤٨٩٩].
4895 - قال السندي: قوله: ((تعافوا الحدود)) أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها.
4897 - قال السندى: قوله: ((تستعير المتاع)) قبل ذكرت العارية تعريفاً لحالها الشنيعة لا لأنها سبب
القطع، وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد العارية. قال الجمهور: لا قطع على من جحد العارية.
وقال أحمد وإسحاق بالقطع.

١١٢٨
(47/29) كتاب قطع السارق
1128
4901 _ أَخْتَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَّقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيِّ ◌َِّ فَعَاذَتْ بِأُمّ سَلَمَةً فَقَالَ
النَّبِيُّ بِهِ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). فَقُطِعَتْ يَدُهَا. [تحفة الأشراف= ٢٩٤٩].
[م = ١٦٨٩].
4902 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومِ أُسْتَعَارَتْ حُلِيّاً عَلَى لِسَانٍ أُنَاسٍ
فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيِّ وَّرَ فَقُطِعَتْ)). [تقدم = ٤٩٠٣].
4903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبَ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ. [تقدم= ٤٩٠٢].
(5أ/6) - يجب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت
4904 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعاً
وَتَجْحَدُهُ فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ وَكُلِّمَ فِيهَا فَقَالَ: (لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). قِيلَ لِسُفْيَانَ
مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. [خ = ٣٧٣٣].
4905 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةٍ: أَنَّ آمْرَأَةً سَرَقَتْ فَأْتِيَ بِهَا النَّبِيِّ نَِّ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ إِلاَّ
أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ فَكَلَّمُوا أُسَامَةً فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّهِ: (يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا
إذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا)). [تقدم].
4906 - أَخْبَرَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتِيَ النَّبِيُّ وَّهِ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوا: مَا كُثَّا نُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هُذَا قَالَ:
(لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا)). [تقدم].
4907 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ آمْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ
فَقَالُوا: مَا نُكَلِّمُهُ فِيهَا مَا مِنْ أَحَدٍ يُكَلِّمُهُ إلَّ حِبُّهُ أُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ: (يَا أُسَامَةُ إِنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ
هَلَكُوا بِمِثْلٍ هُذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَّعْتُهَا)). [تحفة الأشراف= ١٦٤٥٤].
4908 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيّ

١١٢٩
(47/29) كتاب قطع السارق
1129
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةٍ أُنَاسِ يُعْرَفُونَ وَهِيَ لاَ تُعْرَفُ حُلِيّاً فَبَاعَتْهُ
وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِنَهْ فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ فِيهَا
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُول اللَّهِ وَّهِ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: «أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودٍ
اللَّهِ؟)) فَقَالَ أُسَامَةُ: أَسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَشِيَّتَئِذٍ فَأَثْنَى عَلَى اللّهِ عَزَّ
وَجَلَّ بِمَّا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ
تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَّعْتُ يَدَهَا)). ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ. [تحفة الأشراف= ١٦٤٨٦].
4909 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشاً
أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُ ومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ و ◌َ﴿ قَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ
إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ وَفَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ بَةِ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ
حُدُودِ اللَّهِ؟)) ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: (إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَنْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتُ يَدَهَا)).
[خ = ٣٤٧٥ و ٣٧٣٢، م = ١٦٨٨، د= ٤٣٧٣، ت = ١٤٣٠، ق = ٢٥٤٧].
4910 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: سَرَّقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأْتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ◌َّهِفَقَالُوا: مَّنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟
قَالُوا: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ وَقَالَ: ((إنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ
تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا)).
[تحفة الأشراف = ١٦٤١٤].
4911 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَغْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَّقَتْ
فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا؟ قَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىُ عَلَيْهِ إلَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ بِ الْفَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾: (إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ بَدَهَا)). [تحفة الأشراف = ١٦٤١٢].
4912 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ آمْرَأَةً سَرَّقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فِي
غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ وَلِفَقَالَ

١١٣٠
(29/ 47) كتاب قطع السارق
1130
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟)) فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: أَسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ
الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ) ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا)). [خ - ٢٦٤٨ و ٤٣٠٤، م = ١٦٨٨، د= ٤٣٩٦].
4913 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةٌ سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمِهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنٍ
زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُزْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ فَقَالَ: ((أَتْكَلْمِنِي فِي حَدٍّ
مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟)) قالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ خَطِيباً فَأَثْنَى
عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا)) ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بِبَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذُلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا: وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذُلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ. [تقدم = ٤٩١٢].
(7/6) - باب الترغيب في إقامة الحد
4914 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي
جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((حَدِّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاَئِينَ صَبَاحاً». [ق = ٢٥٣٨].
4915 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ
جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (إِقَامَةُ حَدِّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةَ)). [تقدم = ٤٩١٤].
(8/7) - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
4916 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
نَافِعاً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)) .
كَذَا قَالَ. [م = ١٦٨٦، يأتي = ٤٩١٧].
4917 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُمْ
أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ((قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِ فِي مِجَنَّ ثَمَنْهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمْ)). [تقدم = ٤٩١٦].
4914 - قال السندي: قوله: ((خير لأهل الأرض)) أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار
((من أن يمطروا)) على بناء المفعول يقال: مطرتهم السماء ومطروا.

١١٣١
(47/29) كتاب قطع السارق
1131
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا الصَّوَابُ.
4918 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَطَعَ فِي مِجَنُ
ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمْ)). [خ = ٦٧٩٥، م = ١٦٨٦، د= ٤٣٨٥].
4919 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ
ابْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ وََّ قَطَعَ يَّدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْساً مِنْ
صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنْهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ)). [م = ١٦٨٦م١، ( = ٤٣٨٦].
4920 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِلَقَطَّعَ فِي مِجْنٌّ
قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ)). [تقدم = ٤٩١٩].
4921 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَنَّفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَ قَطَعَ فِي مِجْنٌّ) .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هُذَا خَطَأْ. [تحفة الأشراف= ١٣٨٨].
4922 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيّانُ عَنْ شُعْبَةً
عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مِجْنُ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)). هُذَا
الصَّوَابُ. [تقدم= ٤٩٢٣].
4923 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
أَنَساً يَقُولُ: ((سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنَّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُوْمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ)). [تقدم = ٤٩٢٢].
(9/17) - باب ذكر الاختلاف على الزهري
4924 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ)) .
4925 - أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ
عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لْ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي
ثَمَنِ الْمِجَنَّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)). [خ = ٦٧٩٠، م= ١٦٨٤، د= ٤٣٨٤].
4926 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُس
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي
رُبْعِ دِينَارٍ)). [خ = ٦٧٨٩، م= ١٦٨٤، د= ٤٣٨٣، ت = ١٤٤٥، ق = ٢٥٨٥، أ = ٢٤٧٧٩].
4927 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنٍ

١١٣٢
(9/ 47) كتاب قطع السارق
1132
شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةَ وَعَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِداً» . [تقدم = ٤٩٢٥].
4928 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِّ وَّرِ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدا)) . [تقدم - ٤٩٢٦].
4929 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةً
عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبَعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)). [تقدم = ٤٩٢٦].
4930 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)). [تقدم= ٤٩٢٦].
4931 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: ((كَانَ النِبِيُّ ◌ِ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)) . [تقدم = ٤٩٢٦].
4932 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَِّ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدا)) .
[يأتي = ٤٩٣٣و٤٩٣٧و ٤٩٣٤].
4933 - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َهِ قَالَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِداً». [تقدم = ٤٩٣٢].
4934 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا
سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: ((يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً). [تقدم = ٤٩٣٢].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثٍ يَحْيِى.
4935 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: ((الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). [تقدم = ٤٩٣٢].
4936 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَرُزَيْقِ صَاحِبٍ أَيْلَةَ
أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً). [تقدم = ٤٩٣٢].
4937 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا طَالَ عَلَيَّ وَلاَ نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
فَصَاعِداً». [تقدم = ٤٩٣٢].

١١٣٣
(29 /47) كتاب قطع السارق
1133
(7ب /10) - باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد
وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
4938 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ ابِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ،﴿وَيَقُولُ: ((لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ
"إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً). [م = ١٦٨٤].
4939 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلهُ
مِثْلَ الأَوَّلِ. [تقدم = ٤٩٣٨].
4940 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ آَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: (الْقَطْعُ فِي رُبِعِ دِينَارٍ فَصَاعِدا)).
[تقدم= ٤٩٣٨].
4941 _ أَخْبَوَفِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلَ: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنْ وَثَمَنُ الْمِجْنِ رُبْعُ دِينَارٍ)). [خ = ٦٧٩١].
4942 - أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿يَقْطَعُ الْيَدَ فِي
رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدً)). [تقدم = ٤٩٤١].
4943 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ثُمَّ ذَكَرَ کَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إلاَّ فِي رُبْعِ دِيَارٍ)). [تقدم = ٤٩٤١].
4944 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ بَحْرِ أَبُو
عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لِقَالَ: ((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنَّ». [تحفة الأشراف- ١٧٩٩٦].
4945 _ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ عَمْرَةَ أَبْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً تَقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ
فِيمَا دُونَ الْمِجَنّ)). قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنْ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. [م= ٣]. [تحفة الأشراف= ١٧٨٩٦].
4946 - أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ

1134
١١٣٤
(29/ 47) كتاب قطع السارق
أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنٍ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ يَقُولُ: ((لاَ تُقْطَعُ يَدُ
السَّارِقِ إلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)). [تقدم = ٤٩٤٥].
4947 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الأَخْتَسِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ
تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَ يَقُولُ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّ فِي الْمِجَنَّ أَوْ ثَمَنِهِ)). [تحفة الأشراف - ١٦٣٦٧].
4948 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ
بُكَيْرِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ
تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ وَ أَنَّهُ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إلاَّ فِي الْمِجَنَّ أَوْ ثَمَنِهِ)). وَزَعَمَ أَنَّ عُزْوَةَ قَالَ:
الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. [تقدم = ٤٩٤٧].
4949 - قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَِّهِ يَقُولُ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ)). [تقدم= ٤٩٤٥].
4950 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إلاَّ فِي الْخَمْسِ)). قَالَ
هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إلاَّ فِي
الْخَمْسِ)). [يأتي = ٦٧٩٣].
4951 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: (لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَذْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ)). [خ = ٦٧٩٣].
4952 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيسَى عَنٍ
الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةٍ دَرَاهِمَ)). [تحفة الأشراف= ٩٣٢٤].
4953 - وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ وَِّ السَّارِقَ إلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجْنِّ
يَوْمَئِذٍ دِینَارٌ)). [تقدم = ٤٩٥٤ و ٤٩٥٥ و ٤٩٥٧ و ٤٩٥٦ و٤٩٥٨ ٤٩٥٩].
4954 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ إلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنُّ وَقِيمَتُهُ
يَوْمَئِذٍ دِینَارٌ)). [تقدم = ٤٩٥٣].
4950 - قال السندي: قوله: ((لا تقطع الخمس)) أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد إلا في خمس
دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح.

١١٣٥
(47/29) كتاب قطع السارق
1135
4955 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ إِلاَّ فِي ثَمَنٍ
الْمِجَنَّ وَقِيمَةُ الْمِجَنُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ)). [تقدم = ٤٩٥٣].
4956 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ وَهَإلاَّ فِي
ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ)). [تقدم = ٤٩٥٣].
4957 _ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ: ((يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنَّ وَكَانَ ثَمَنُ
الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ وَهِدِينَاراً أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ)). [تقدم = ٤٩٥٣].
4958 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ
أَيْمَنَ ابْنِ أُمْ أَيْمّنَ يَرْفَعُهُ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنَّ وَثَمَّنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ)). [تقدم = ٤٩٥٣].
4959 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ:
(لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمّنِ الْمِحَنِ)). [تقدم - ٤٩٥٣].
4960 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
كَانَ يَقُولُ: ((ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ». [تحفة الأشراف= ٥٩٥١].
4961 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. ((كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدٍ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ يُقَوِّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمْ)). [تقدم= ٤٩٦٢ و ٤٩٦٣].
4962 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ، مُرْسَلٌ. [تقدم = ٤٩٦١].
4963 - أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ أَبْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ((أَذْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنَّ قَالَ: وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ
عَشْرَةُ دَرَاهِمَ)). [تقدم = ٤٩٦١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ
حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
4964 - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِد بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا

١١٣٦
(29/ 47) كتاب قطع السارق
1136
عَبْدُ الْمَلِكِ ح. وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّم قَالَ: أَنْبَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا
بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى أَبْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْعِ عَنْ
كَعْبٍ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ
صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ - وَقَالَ سَوَّارٌ - يُتِمُّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِىءُ - وَقَالَ
سَوَّارٌ - يَقْرَأُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. [تحفة الأشراف= ١٧٤٩].
4965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى أَبْنِ عُمَّرَ عَنْ تُبَيْعِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صّلاَةَ الْعَتْمَةِ
فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعاً مِثْلَهَا يَقْرَأُ فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ
الْقَدْرِ. [تقدم= ٤٩٦٤].
4966 - أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إذْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
عَمْرٍوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ عَشْرَةَ
دَرَاهِمَ)). [تحفة الأشراف= ٨٧٩١].
(11/8) - باب الثمر المعلق يسرق
4967 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدْهٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ قَالَ: ((لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ
فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنُّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلٍ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي
ثَمَنِ الْمِجَنَّ)). [٥= ١٧١٢].
(9/ 12) - باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين
4968 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ
4967 - قال السندي: قوله: ((في ثمر)) بفتحتين ((معلق)) أي بالأشجار ((الجرين)) كأمير موضع يجمع فيه
التمر ويجفف، والمقصود أنه لا بد في تحقق الحرز في القطع ((في حريسة الجبل)) أراد بها الشاة المسروقة
من المرعى والإحتراس أن يؤخذ الشيء من المرعى. يقال فلان يأكل الحرسات إذا كان يأكل أغنام الناس
كذا نقل عن شرح السنة ((المراح)) بفتح الميم المحل ترجع إليه وتبيت فيه.
4968 - قال السندي: قوله: ((ما أصاب)) عبارة عن الثمر وضمير المفعول محذوف ((من ذي حاجة)) من
زائدة وحملوه على حالة الإضطرار أي فقالوا إنما أبيح للمضطر ((والخبنة)) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء
الموحدة ونون معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه ((فلا شيء عليه)) أي على المصيب ولا بد
من تقدير فيه أي في ذلك الثمر ((غرامة مثليه)) بالتثنية وقد جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل
بقواعد الشرع والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء نسخ التعزير بالمال.

١١٣٧
(29/ 47) كتاب قطع السارق
1137
جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلِّقِ فَقَالَ: ((مَا أَصَابَ مِنْ ذِي
حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً
مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذُلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ
وَالْعُقُوبَةُ)). [٥= ١٧١٠ و ٤٣٩٠، ت= ١٢٨٩].
4969 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ: قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلاً مِنَ مُزَيْنَةً
◌َتَى رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ: ((هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ
فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَن الْمِجَنَّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَقِيهِ
غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: ((هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ
وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إلَّ فِيمَا آَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنّ
فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَئِهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ)). [تحفة الأشراف = ٨٧٦٨و٨٨١٠].
(10/ 13) - باب ما لا قطع فيه
4970 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي أَبْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ
الْعَوْصِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ أَبْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَافِعِ بْنٍ
خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرِ)). [تحفة الأشراف= ٣٥٧٦].
4971 - أَخْبَرَنَا عَمْرو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْتَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخِيَى بْنِ حِبَّنَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ:
((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)). [٥= ٤٣٨٨ و٤٣٨٩].
4972 - أَخْبَرَنِي يَحْيِى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَخْيَى بْنِ حبَّنَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ
كَثْرٍ)). [تقدم = ٤٩٧١].
4973 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَّالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ: ((لاَ قَطْعَ فِي
ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)). [تقدم = ٤٩٧١].
4969 - قال السندي: قوله: ((فقال هي)) أي على من سرقها هي و((مثلها والنكال)) أي العقوبة.
4970 -قال السندي: قوله: ((لا قطع في ثمر)) بفتحتين فسر بما كان معلقاً بالشجر قبل أن يجد ويحرز كما
تقدم، وقيل: المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز ((ولا كثر)) بفتحتين جمار النخل.

١١٣٨
(47/29) كتاب قطع السارق
1138
4974 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِى عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بِنِ حبَّانَ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ قَالَ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ).
[تقدم= ٤٩٧١].
4975 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيِى
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّنَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَ﴾: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ
كَثَرِ)). [تقدم = ٤٩٧١].
4976 - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ يَخِيَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّنَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ:
قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرِ)). [ت= ١٤٤٩، بأني= ٤٩٧٧ و ٤٩٧٨، ق= ٢٥٩٣].
4977 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حبَّنَ
عَنْ عَمْهِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)).
وَالْكَثَرُ: الْجُمَّارُ. [تقدم = ٤٩٧٦].
4978 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَخِيّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَخْيَى بْنِ حبَّنَ عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ عَنْ
رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)). [تقدم = ٤٩٧٦].
قَالَ أَبُوَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هُذَا خَطَأْ أَبُو مَيْمُونَ لاَ أَعْرِفُهُ.
4979 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ يَخِيَى بْنِ حبَّنَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدَيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلُ
يَقُولُ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ)). [نقدم = ٤٩٧٦].
4980 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ
قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ يَقُولُ: ((لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
وَلاَ كَثِرِ)). [تقدم= ٤٩٧٦]
4981 _ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
4981 - قال السندي: قوله: ((على خائن)) هو الآخذ مما في يده على وجه الأمانة ((ولا منتهب)) النهب
الأخذ على وجه العلانية والقهر ((ولا مختلس)) الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة قالوا: كل ذلك ليس
فيه معنى السرقة. قال القاضي عياض: شرع الله إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها
كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء
الولاة ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها.

١١٣٩
(47/29) كتاب قطع السارق
1139
جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ)). لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ
مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ. [تحفة الأشراف- ٢٧٦١].
4982 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحُفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهَ: ((لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ
قَطْعٌ)). وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضاً أَبْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ.
[د= ٤٣٩١ و ٤٣٩٢، ت = ١٤٤٨، ق = ٢٥٩١ و ٣٩٣٥، ١٥٠٧٤].
4983 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ
جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ)). [تقدم - ٤٩٨٢].
4984 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ
جَابِرٌ: (لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ)). [تقدم = ٤٩٨٢].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَقَدْ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ
مُوسَى وَأَبْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بَصْرِيٍّ ثِقَةٌ قَالَ أَبْنُ أَبِي
صَفْوَانَ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلٍ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ وَلاَ أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزَّبَيْرِ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
4985 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رُّوْحِ الدُّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدْثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي أَبْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ)). [تحفة الأشراف - ٢٩٦٧].
4986 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: (لَيْسَ عَلَى خَائِنَ قَطْعٌ)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ. [تحفة الأشراف = ٢٦٦٣].
(14/11) - باب قطع الرجل من السارق بعد اليد
4987 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْم الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادْ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُوسُفُ عَنِ الْخَّارِثِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ أَتِيَ بِلِصِّ فَقَالَ:
(أَقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ: ((آقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ:
(أَقْطَعُوا يَدَهُ)) قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَّقَ عَلَى عَهْدٍ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُطِعَتْ
قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضاً الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَعْلَمَ بِهذَا

١١٤٠
(29 /47) كتاب قطع السارق
1140
حِينَ قَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الإِمَارَةَ
فَقَالَ: أَمَرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ. [تحفة الأشراف = ٣٢٧٦].
(12 /15) - باب قطع اليدين والرجلين من السارق
4988 _ أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ
ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُتْكَّدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ الَفَقَالَ:
(أَقْتُلُوهُ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: ((أَقْطَعُوهُ)) فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)) فَقَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: ((أَقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ: ((آقْتُلُوهُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّما
سَرَقَ فَقَالَ: (أَقْطَعُوهُ) ثُمَّ أَتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ: «أَقْطَعُوهُ»
فَأُتِيَ بِ الْخَامِسَةَ قَالَ: ((آقْتُلُوهُ)) قَالَ جَابِرٌ: فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَم وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ
كَشِّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَأَنْصَدَعَتِ الإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةً فَفَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ
بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِثْرِ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ. [٥= ٤٤١٠].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهُذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ. [تحفة الأشراف- ٣٠٨٢].
(13 /16) - باب القطع في السفر
4989 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي
حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ وَ لْ يَقُولُ: ((لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ)). [٥= ٤٤٠٨، ٥= ١٤٥٠].
4990 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُذْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ
عُمَّرَ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي سَلَمَّةَ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ أَبِي هُرْيْرَةً عَنِ النَّبِيِِّ﴿ قَالَ: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِرٌ)).
[د= ٤٤١٢، ق = ٢٥٨٩، أ = ٨٤٥٩].
4988- قال السندي: قوله: ((ثم کشر بيديه ورجليه)) قيل هكذا في النسخ والكشر ظهور الأسنان للضحك
وليس له كثير معنى ههنا وفي الكبرى كسر بالمهملة وصحح عليها وليس له كثير معنى وقد جاء كشيش الأفعى
بشينين معجمتين بلا راء بمعنى صوت جلدها إذا تحركت، يقال: كشت تكش. وهذا المعنى صحيح هنا لو
ساعدته رواية. قلت: وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعيد والله، تعالى أعلم. ((فانصدعت الإبل)) أي تفرقت.
4989 - قال السندي: قوله: ((لا تقطع الأيدي في السفر)) وجاء في روايات الحديث في الغزو وهذا الحديث
أخذ به الأوزاعي ولم يقل به أكثر الفقهاء فقال قائل: الحديث ضعيف وقال قائل: المراد بقوله في غزو أي في
غنيمة لأنه شريك بسهمه فيه، وقيل: هذا إذا خيف لحوق المقطوع يده بدار الحرب والله أعلم.