النص المفهرس
صفحات 541-560
٥٤١
(22/4) كتاب الصيام
541
(23ب /43) - باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب
في حديث أبي أمامة في فضل الصائم
2216 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: (أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ فَقُلْتُ: مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ)). [تقدم = ٢٢١٦].
2217 _ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ خَازِمٍ أَنَّ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِي قَالَ:
((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُزْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصِّيَّامِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ)). [تقدم = ٢٢١٦].
2218 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الضَّعِيفُ شَيْخْ صَالِحٌ وَالضَّعِيفُ لَقَبْ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ
قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي
نَصْرَةً عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: (أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: ((عَلَيْكَ
بِالصَّوْمٍ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ)). [تقدم = ٢٢١٦].
2219 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ السَّكْنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ كَثِيرٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرِ الْهِلاَلِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ
أَبِي أُمَامَةً قَالَ: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُزْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّوم فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ». قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ مُزْنِي بِعَمَلٍ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِذْلَ لَهُ)). [تقدم= ٢٢١٦].
2220 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فِطْرٍ أَخْبَرَنِي
حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ مَيْمُونِ بْنٍ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بَّهُ: («الصَّوْمُ جُنَّةٌ)).
2216 _ قال السندي: قوله: ((عليك بالصوم)) أي الشرعي فإن المتبادر ((فإنه لا مثل له)» في كسر
الشهوة ودفع النفس الأمارة والشيطان أو لا مثل له في كثرة الثواب كما سبق، ويحتمل أن المراد بالصوم
كف النفس عما لا يليق وهو التقوى كلها وقد قال تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: ١٣].
2218 ـ قال السندي: قوله: ((فإنه لا عدل)) بكسر العين أو فتحها أي لا مثل له.
2219 _ قال السندي: قوله: ((لأمر الصوم)) فعاد إلي بالجواب الأول تعظيماً لأمره وأنه يكفي والله
تعالى أعلم.
٥٤٢
(22/4) كتاب الصيام
542
2221 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : - ◌َّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَالْحَكَمُ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ)). [تقدم = ٢٢٢٠].
2222 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنِ الْحَكْمِ قَالَ: سَمِعْتُ عُزْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدَّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: «الصَّوْمُ
جُنَّةٌ)). [تحفة الأشراف= ١١٣٤٧].
2223 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ لِي الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ
أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الْحَكُمُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيْبٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. [نقدم- ٢٢٢٠].
2224 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ أَبِي صَالِحِ
الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ: ((الصِّيَّامُ جُنَّةٌ)). [تقدم= ٢٢٢٠].
2225 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قِرَاءَةً عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَطَاءُ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًّ هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ)).
[تقدم = ٢٢١٢].
2226 - أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ : أَنَّ
مُطَرِّفاً رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعًا لَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ
مُطَرِّفٌ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ
الْقِتَالِ)). [ق= ١٦٣٩، أ= ١٦٢٨٧].
2227 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسُيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
أَبِي مِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنٍ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنٍ فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ)). [تقدم = ٢٢٢٦].
2228 - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: ((دَخَلَ مُطَرِّفٌ عَلَى عُثْمَانَ))
نَحْوَهُ مُرْسَلٌ. [تقدم = ٢٢٢٦].
2229 - أَخْبَرَنَا يَخيِى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ
2229 _ قال السندي: قوله: ((الصوم جنة ما لم يخرقها)) كيضرب أي فتلك الجنة تقيه ما لم يخرقها كشأن
جنة القتال فقوله ((ما لم يخرقها)) متعلق بمقدر يقتضيه المقام والمراد الخرق بالغيبة كما يدل عليه رواية الدارمي.
٥٤٣
(22/4) كتاب الصيام
543
بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ وَ لِهِ يَقُولُ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِتْهَا)).
2230 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً
فَلاَ يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّ آمْرُؤْ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَشِْمْهُ وَلاَ يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). [تحفة الأشراف= ١٧٢٥٨].
2231 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا حَبَّنٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
أَبِي مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابْنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقُهَا)). [تقدم = ٢٢٢٩].
2232 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ نَّهُ قَالَ: ((لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ
غَيْرَهُمُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبٌ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً). [تحفة الأشراف = ٤٦٧٩].
2233 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلٌ: ((أَنَّ فِي الْجَنَّةِ
بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الصَّائِمُونَ هَلْ لَكُمْ إِلَىَ الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً فَإِذَا
دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ)). [تحفة الأشراف= ٧٤٩١].
2234 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ
أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَّهَقَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزِ وَجَلَّ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هذَا خَيْرٌ
فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ يُذْعَى مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ
2230 ـ قال السندي: قوله: ((فلا يجهل)) بفتح الهاء أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح
والسفه ونحو ذلك (جهل) بكسر الهاء.
2232 _ قال السندي: قوله: ((لا يدخل فيه أحد غيرهم)) لا ينافيه ما جاء في بعض الأعمال أن صاحبه
يفتح له تمام أبواب الجنة إذ يجوز أن لا يدخل من هذا الباب إن لم يكن من الصائمين ويجوز أن لا يفعل
أحد ذلك العمل إلا وفقه الله لإكثار الصوم بحيث يصير من الصائمين ((شرب)) أي عند الباب ومتصلاً
بالدخول ولعل من يدخل من الأبواب الأخر لم يشرب عند الدخول متصلاً به والله تعالى أعلم.
2234 - قال السندي: قوله: ((من أنفق زوجين في سبيل الله)) أي تصدق به في سبيل الخير مطلقاً أو
في الجهاد كما هو المتبادر ((هذا خير)) أي عمل الذي فعلت خير تشريفاً وتعظيماً لعمله أو هذا الباب خير
لدخولك منه تعظيماً له ((ما على أحد الخ)) أي ليس له ضرورة إلى أن يدعى من جميع الأبواب إذ الباب
الواحد يكفي لدخوله الجنة.
٥٤٤
(22/4) كتاب الصيام
544
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يُذْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَّامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَِّ) قَالَ
أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ: يَا رَسُولَ اللَّه مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنَ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ
مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلُّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: (نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)).
[خ= ١٨٩٧، م= ١٠٢٧، ت = ٣٦٧٤].
2235 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَغْمَشِ
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ
وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَ تَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). [خ= ٥٠٦٦، م= ١٤٠٠، ت = ١٠٨١].
2236 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: ((أَنَّ أَبْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلاَ بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لايْنِ
مَسْعُودٍ: هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوْجُكُهَا؟ فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فِإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» .
[خ= ١٩٠٥، م = ١٤٠٠، د= ٢٠٤٦، ت = ١٠٨١، ق = ١٨٤٥، أ = ٤٠٢٣].
2237 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إسْحاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمِنْ لَمْ
يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). [تقدم = ٢٢٣٦].
2238 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم عنِ
الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ
2235 - قال السندي: قوله: ((ونحن شباب)) بفتح الشين جمع شاب ((لا نقدر على شيء)) أي على
زواج للفقر ((بالباءة)» بالمد والهاء على الأفصح يطلع على الجماع والعقد والظاهر أن المراد ههنا العقد
وضمير فإنه يرجع إليه على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام وتذكيره لملاحظة المعنى ويحتمل أن
المراد الجماع والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعاً ((أغض)) أحبس وأحصن وأحفظ
((فعليه بالصوم)) قيل الأمر لا يكون إلا للمخاطب فلا يجوز عليه بزيد وأما ((فعليه بالصوم)) فإنما حسن لتقدم
الخطاب في أول الحديث ((عليكم بالباءة) كأنه قال: من لم يستطع منكم، فالغائب في الحديث في معنى
المخاطب ((فإنه)) أي الصوم ((له)) للفرج ((وجاء)) بكسر الواو والمد أي كسر شديد يذهب شهوته والمراد
التشبيه .
2236 - قال السندي: قوله: ((من استطاع منكم الباءة)) يحتمل أن المراد ههنا الجماع أو العقد بتقدير
المضاف أي مؤنه وأسبابه أو المراد هي المؤن والأسباب إطلاقاً للاسم على ما يلازم مسماه ((فليتزوج)) أمر
ندب عند الجمهور.
٥٤٥
(4 /22) كتاب الصيام
545
وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَديثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إلاَّ مِنْ أَجْلِي لأَنِّي كُنْتُ أَخْدَثَهُمْ سِنّاً قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ لَّهُ: (يَا مَعْشَرِ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْج)». قَالَ عَلِيٍّ وَسُئِلَ الأَعْمَشُ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
مِثْلُهُ قَالَ: نَعَمْ. [تقدم = ٢٢٣٥ و ٢٢٣٦].
2239 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: أَنْبَنَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَّالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
عَلَى فِتْيَةٍ فَقَالَ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ
وِجَاءٌ». [يأتي= ٣٢٠٣].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَبُو مَعْشَر هُذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ رَوَى
عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُغِيرَةُ وَشُعْبَةُ وَأَبُو مَعْشَرِ الْمَدَنِيُّ اسْمُهُ نُجَيْحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَّعَ ضَعْفِهِ أَيْضاً كَانَ قَدٍ
اخْتَلَطَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَّهُ قَالَ:
(مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)) وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ :
(لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكْينِ وَنْكِنُ أَنْهَسُوا نَفْساً).
(24 /44) - باب ثواب من صام يوماً في سبيل الله عز وجل
وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك.
2240 _ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَغْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَّ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ الَلَّهُ وَجْهَهُ
عَنِ الثَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). [تحفة الأشراف= ١٨٦٢٤].
2241 _ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ
بَيْتَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذْلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). [تحفة الأشراف= ٤٢٨٩].
2239 _ قال السندي: قوله: ((ذا طول)) بفتح الطاء أي سعة.
_ 2240
قال السندي: قوله: ((في سبيل الله)) يحتمل أن المراد به مجرد إصلاح النية ويحتمل أن المراد
به أنه صام حال كونه غازياً والثاني هو المتبادر ((زحزح الله وجهه)) أي بعده ((سبعين خريفاً)) أي مسافة سبعين
عاماً وهو كناية عن حصول البعد العظيم.
٥٤٦
(4/ 22) كتاب الصيام
546
2242 - أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَزْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: (مَنْ صَامَ يَوْماً
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خِرِيفاً». [تحفة الأشراف= ١٢٦٥٩].
2243 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ صَفْوَانَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ
سَبْعِينَ عَاماً)). [تحفة الأشراف= ٤٠٧٨].
2244 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ
الْهَادِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ
يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ إِلاَّ بَعَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذُلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً».
[خ = ٢٨٤٠، م = ١١٥٣، ت = ١٦٢٣، ق = ١٧١٧، أ = ١١٧٩٠].
2245 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ
أَبِي عَيَّاشِ قَالَ: سَمَّعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). [تقدم].
2246 - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحِ سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِيَّ
يَقُولُ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ
عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً)). [تقدم].
(24أ/ 45) - باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه
2247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ نَيْسَابُورِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْعَدَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَّ بَاعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِذْلِكَ الْيَوْمَ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ
سَبْعِينَ خَرِيفاً). [تقدم].
2248 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ
النُّعْمَانِ بْنٍ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ عَنِ النَِّيِّ نَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ
اللَّهُ بِذْلِكَ الْيَوْمَ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَريفاً)). [تقدم].
2249 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَتْبَلٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكُمْ أَبْنُ
نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ
٥٤٧
(4/ 22) كتاب الصيام
547
رَسُولُ اللَّهِ لَّهُ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذْلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَريفاً)).
[ تقدم = ٢٢٤٤].
2250 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ يَخْيَى بْنُ الْحَارِثِ عَنٍ
الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ تَُّ قَالَ: ((مَنْ صَامَ يَوْماً فِي
سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةٍ عَامٍ)). [تحفة الأشراف- ٩٩٤٧].
(46/25) - باب ما يكره من الصيام في السفر
2251 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِم قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَّهُ يَقُولُ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَّامُ فِي
السَّفَرِ)). [ق = ١٦٦٤].
2252 - أَخْبِرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيْ
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهُ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)).
[تقدم = ٢٢٥١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوابُ الَّذِي قَبْلَهُ لاَ نَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ أَبْنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ.
(47/26) - باب العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على
محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك
2253 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ رَأَى نَاساً مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا: رَجُلٌ أَجْهَدَهُ
الصَّوْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَُّ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)). [نقدم].
2254 _ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِلَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ فِي ظِلُ شَجَرَةٍ يُرَشُ
2250 - قال السندي: قوله: ((مسيرة مائة عام)) والتوفيق بحمل أحد العددين أو كليهما على التكثير أو
أنه تعالى زاد للصوم الأجر فأتم مائة بعدما كان سبعين والله تعالى أعلم.
2253 - قال السندي: قوله: ((ليس من البر الخ)) المعنى ليس هو البر بل قد يكون الإفطار أبر منه إذا
كان في حج أو جهاد ليقوى عليه والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل الحديث
على من يصوم ولا يقبل الرخصة .
2254 _ قال السندي: قوله: ((ليس من البر أن تصوموا)) أي مثل صوم صاحبكم هذا.
٥٤٨
(4/ 22) كتاب الصيام
548
عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ: ((مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هُذَا؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ: ((إنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ
تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا)). [تقدم].
2255 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: ((حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِراً، نَحْوَهُ)). [تقدم].
(48/126) - باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك
2256 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ
يَحْيِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنٍ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرُ الصِّيَّامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْبَلُوهَا)).
[تقدم= ٢٢٥٣].
2257 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيِى
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ رَجُلٍ عَن جَابِرِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ
فِي السَّفَرِ)). [تقدم= ٢٢٥٣].
(49/27) - باب ذكر اسم الرجل
2258 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرِو بْنٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ رَأَى رَجُلاً قَدْ ظُلْلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)).
[خ = ١٩٤٦، ٢ = ١١١٥، ٥= ٢٤٠٧].
2259 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنٍ أَبْنٍ
الْهَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي
رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ قَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحِ
مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاساً ضَامُوا
فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)). [م= ١١١٤، ت= ٧١٠].
2258 ـ قال السندي: قوله: ((ذكر الرجل)) أي المجهول الذي في السند. قوله: ((قد ظلل)) بتشديد
اللام الأولى على بناء المفعول أي جعل عليه شيء يظله من الشمس لغلبة العطش عليه وحر الصوم.
2259 - قال السندي. قوله: ((حتى بلغ كراع الغميم)) بضم الكاف والغميم بفتح الغين المعجمة اسم
واد أمام عسفان ((فدعا بقدح من ماء بعد العصر)) فيه دليل على جواز الفطر للمسافر بعد الشروع في الصوم
ومن يقول بخلافه فلا يخلو قوله عن إشكال.
٥٤٩
(22/4) كتاب الصيام
549
2260 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّم قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبو دَاوُدَ
عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((أَتِيَّ النَّبِيُّ ◌َ بِطَعَامِ بِمَرْ
الظّهْرَانِ فَقَّالَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَّرَ: ((أَذْنِيَا فَكُلَا)). فَقَالاَ: إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ: أَرْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ أَغْمَلُوا
لِصَاحِبَيْكُمْ)). [يأتي٢٢٦١ و٢٢٦٢].
2261 _ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنْ
يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَتَغَدَّى بِمَرُ الظَّهْرَانِ
وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ فَقَالَ الْغَدَاء)) [مُرْسَلُ].
2262 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ عَنْ يَحْيِّى
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرِ الظَّهْرَانِ)) [مُرْسَلٌ].
(50/28) - باب ذكر وضع الصيام عن المسافر
والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه
2263 - أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ
يَحْيِى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ مِنْ
سَفَرٍ فَقَالَ: (أَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ)). فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ: ((تَعَالَ اذْنُ مِنِّي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ
الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةَ). [تحفة الأشراف= ١٠٧٠٦].
2264 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَّ: (أَلاَ تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ)). قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ:
(تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ». [تحفة الأشراف = ١٠٧٠٢].
2265 - أَخْبَرَنَا إسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيِى
2260 ـ قال السندي: قوله: ((ادنيا)) من الإدناء والمعنى قربا أنفسكما من الطعام ((فقال: ارحلوا
لصاحبيكم)) أي قال لسائر الصحابة المفطرين ارحلوا لصاحبيكم أي لأبي بكر وعمر لكونهما صائمين أي
شدوا الرحل لهما على البعير ((اعملوا)) من العمل أي عاونوهما فيما يحتاجان إليه والمقصود أنه قررهما على
الصوم فهو جائز أو أنه أشار إلى أن صاحب الصوم كل على غيره فهو مكروه والله تعالى أعلم.
2263 - قال السندي: قوله: ((فقال انتظر الغداء)) أي امكث حتى يحضر الغداء فكل معنا ((ادن) من
الدنو ((حتى أخبرك عن المسافر)» أي أنت مسافر وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض بمعنى وضع عنه
لزومه في تلك الأيام وخيره بين أن يصوم تلك الأيام وبين عدة من أيام أخر فكيف صوم النفل ((ونصف
الصلاة)) أي من الرباعية لا إلى بدل بخلاف الصوم.
٥٥٠
(22/4) كتاب الصيام
550
عَنٍ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَاتٍ مِنْ سَفَرٍ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ قَالَ: (أَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَةَ». قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ:
(تعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَّامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ)). [تقدم = ٢٢٦٥].
2266 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
حَزْبٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ: (أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ◌ِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [تقدم].
2267 - أَخْبَرَنِى شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ
قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ
حَدَّثَهُمْ: (أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَةٍ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ: (أَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةً». قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ
قَالَ: ((آذنُ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَّامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ)). [بأتي = ٢٢٦٨] ..
(28أ/51) - باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث
2268 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَخْيَى بْنٍ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّهُ أَتَّى
رَسُولَ اللَّهِ بِهِ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلِ: ((أَلاَ تَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ؟)) قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِةٍ: «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الصِّيَّامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ
الصَّلاَةِ». [تقدم].
2269 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٍّ عَنْ يَحْيِى عَنْ
أَبِي قِلاَبَةً عَنْ رَجُلٍ: أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ أَتَى النَِّيَّ بِهِ مِنْ سَفَرٍ)) نَحْوَهُ. [تحفة الأشراف= ١٠٧٠٩].
2270 - أَخْتَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الثَّلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
الثّوْرِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ
الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ)). [٥= ٧١٥، ق = ١٦٦٧، أ= ١٩٠٦٩].
2271 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عُبْيْنَةً عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ شَيْخِ مِنْ قُشَيْرِ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ فِي إِلِ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلاَبَةَ: حَدَّثْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ:
حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ قَالَ: يَطْعَمُ فَقَالَ: ((آدْنُ فَكُلْ))
2270 - قال السندى: قوله: ((وعن الحبلى والمرضع)) أي إذا خافتا على الحبل والرضيع أو على
أنفسهما ثم هل وضع إلىّ قضاء أو فداء أو لا إلى قضاء ولا فداء الحديث ساكت فكل من يقول ببعضه لا
بد له من دلیل.
٥٥١
(22/4) كتاب الصيام
551
أَوْ قَالَ: ((آذنُ فَاطْعَمْ)) فَقُلْتُ: إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ
وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ)). [تقدم].
2272 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ
أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةً هُذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيثِ؟ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ
فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي إِلٍ كَانَتْ لِي
أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ: ((آفْنُ أَخْبِرْكَ عَنْ ذُلِكَ إِنَّ اللَّهَ
وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ». [تقدم].
2273 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ رَجُلٍ
قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ: ((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءَ) فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: ((هَلُمَّ
أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَرَخْصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ)).
[تقدم = ٢٢٧٠].
2274 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ
الشّخْيرِ عَنْ رَجُلٍ نَحْوَهُ.
2275 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ الشّخَيرِ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كُنْتُ مُسَافِراً فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ وَّهِ وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ: ((هَلُمَّ) قُلْتُ:
إنّي صَائِمٌ قَالَ: ((تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟)) قُلْتُ: وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ:
(الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ». [يأتي = ٢٢٧٦ و ٢٢٧٧].
2276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْحَرِيشٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: كُنَّا
نُسَافِرُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَ وَهُوَ يُطْعِمُ فَقَالَ: ((هَلُمَّ فَأَطْعَمْ)) فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ لَّه: (أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَّامِ إِنَّ اللّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ».
2277 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدْثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً
عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ هَانِىءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كُنْتُ مُسَافِراً فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ بَّهُ وهُوَ
يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ: ((هَلُمَّ). قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: (أَتَذْرِي مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟)) قُلْتُ:
وَمَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: ((الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ)).
٥٥٢
(A 22) كتاب الصيام
552
2278 - قَالْيَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مُوسَى هُوَ
آبْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ غَيْلاَنَ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةً فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَاماً فَقُلْتُ: إنّ صَائِمٌ
فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَاماً فَقَالَ لِرَجُلٍ: (أَذْنُ فَأَطْعِمْ)). قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ
قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَّامَ فِي السَّفَرِ فَأَدْنُ فَأَطْعَمْ)). فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ.
(29/ 52) - باب فضل الإفطار في السفر على الصوم [الصيام]
2279 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأَخْوَلُ عَنْ
مُوَرِّقِ الْعَجَلِيْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بٍِ فِي السَّفَرِ فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
فَنَزَلْنَا فِي يَوْمِ حَارٌ وَأَتَّخَذْنَا ظِلاَلاً فَسَقَطَ الصَّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقُوا الرِّكَابَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِ: (ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ)). [خ- ٢٨٩٠، م = ١١١٩].
(30/ 53) - باب ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر
2280 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنْ عَنِ ابْنٍ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((يُقَالُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالإِفْطَارِ فِي
الْحَضَرِ)). [ق= ١٦٦٦].
2281 - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالاً:
حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: ((الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ
كَالإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ ». [تقدم = ٢٢٨٠].
2282 - أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالإِفْطَارِ فِي
الْحَضَرِ)). [تحفة الأشراف= ٩٧١٩].
2279 -قال السندى: قوله: ((أنس بن مالك)) هو غير أنس بن مالك خادم رسول الله يَاضٍ قوله:
((فسقط الصوام)) كحكام جمع صائم أي ما قدروا على قضاء حاجتهم ((ذهب المفطرون بالأجر)) أي حصل
لهم بالإعانة في سبيل الله من الأجر فوق ما حصل للصائمين بالصوم بحيث يقال كأنهم أخذوا الأجر كله
والله تعالى أعلم.
2280 -قال السندى: قوله: ((الصيام في السفر كالإفطار في الحضر) أي كالإفطار في غير رمضان
فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأولى أو في رمضان فمدلوله أنه حرام والأول هو أقرب ومع ذلك لا بد عند
الجمهور من حمله على حالة مخصوصة كما إذا أجهده الصوم والله تعالى أعلم.
٥٥٣
(4/ 22) كتاب الصيام
553
(31/ 54) - باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه
2283 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ
الْحَكْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبِيِّ ◌ِ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْداً ثُمَّ أُتِيّ
بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِّبَ وَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ)). [تقدم = ٢٢٨٥].
2284 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرْ عَنٍ
الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِهِ مِنَ
الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَّى قُدَيْداً ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى أَتَّى مَكَّةَ)). [تحفة الأشراف- ٦٣٨٨].
2285 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ:
أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَتَى
قُدَيْداً ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ)) . [تقدم = ٢٢٨٣].
(131/ 55) - باب ذكر الاختلاف على منصور
2286 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنٍ
عَبَّاسٍ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ إلَى مَكّةً فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحِ فَشَرِبَ. قَالَ شُعْبَةُ فِي
رَمَضَانَ فَكَانَ آبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)). [ق= ١٦٦١، أ= ٢٩٩٦].
2287 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍٍ عَنِ أَبْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِهِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَاراً يَرَاهُ
النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ)). [خ= ١٩٤٨، م= ١١١٣، د= ٢٣١٣].
2288 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ
لِمُجَاهِدِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِ يَصُومُ وَيُفْطِرُ)). [تقدم = ٢٢٨٦].
2289 - أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
قَالَ: أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ)). [تقدم = ٢٢٨٦].
2283 - قال السندي: قوله: ((أتى قديداً) بضم القاف على التصغير موضع قريب من عسفان ((فشرب))
أي بعد العصر.
2285 - قال السندي: قوله: ((فأفظر)) أي بعدما أصبح صائماً.
2286 - قال السندي: قوله: ((حتى أتى عسفان)) بضم فسكون قرية قريبة من مكة.
2287 - قال السندي: قوله: ((فشرب نهاراً ثم أفطر)) أي داوم على الإفطار إلى مكة.
2288 - قال السندي: قوله: ((يصوم ويفطر)) أي فيجوز الوجهان ثم ظاهر الحديث جواز الأمرين من
غير ترجيح لأحدهما لا للصوم ولا للإفطار والله تعالى أعلم.
٥٥٤
(22/4) كتاب الصيام
554
(31ب /56) - باب ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه
2290 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرو الأَسْلَمِيِّ: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ و ◌َ﴿ عَنِ الصَّوْمِ فِي
السَّفَرِ، قَالَ: ((إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إنْ شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ)). [م = ١١٢١، ٥= ٢٤٠٣].
2291 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ حَمْزَةً بْنَ عَمْرٍو
قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَهُ)). مُرْسَلٌ. [تقدم].
2292 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ِ عَنِ الصَّوْمِ فِي
السَّفَرِ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِزْ)). [تقدم].
2293 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو قَالَ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ عَنِ
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: ((إنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَقْطِزْ)).
2294 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
وَاللَّيْثُ فَذَكَرَ آخَرَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو الأَسْلَمِيِّ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَّامِ فِي السَّفَرِ قَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِز)). [تقدم].
2295 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ
جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو: (أَنَّهُ
سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بِ ﴿ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ: ((إنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ
فَأَفْطِزْ)). [تقدم= ٢٢٩٠].
2296 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وَحَتْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَانِي جَمِيعاً عَنْ حَمْزَةً بْنِ
عَمْرو قَالَ: ((كُنْتُ أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ
فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِزْ)). [تقدم= ٢٢٩٠].
2290 ـ قال السندي: قوله: ((قال: إن ثم ذكر الخ)) فقال: ثم ذكر بعد أن كلمة معناها، معنى ما
ذكرت في إن شئت صمت الخ.
2296 ـ قال السندي: قوله: ((أسرد» بضم الراء أي أتابعه.
٥٥٥
(22/4) كتاب الصيام
555
2297 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنٍ
إِسْحَاقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ قَالَ: ((قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ
أَسْرُدُ الصِّيَامَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). [تقدم = ٢٢٩٠].
2298 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنٍ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرو
حَدَّثَهُ: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بٍِ وَكَانَ رَجُلاً يَصُومُ في السَّفَرِ فَقَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ
فَأَفْطِزْ)). [تقدم= ٢٢٩٠].
(31 جـ /57) - باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه
2299 - أَخْبَرَنَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالُّ: أَنْبَأَنَا عَمْرو وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ أَبِي
الأَسْوَدِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو: ((أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ بِ أَجِدُ فِيَّ قُوَّةٌ عَلَى
الصِّيَّامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ: ((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنْ وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ)). [تقدم].
(31 /58) - باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه
2300 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ
أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَمْرو الأَسْلَمِيِّ: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَيْهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: ((إنْ شِئْتَ
فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). [تقدم].
2301 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللَّنِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنْ هِشَامِ
عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو: ((أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). [تقدم].
2302 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكْ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُزْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ بِهِ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟
وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأَقْطِر)). [خ = ١٩٤٣].
2297 - قال السندى: قوله: ((إني رجل أسرد الصيام)) هو بصيغة المتكلم نظراً إلى المعنى وإلا
فالظاهر يسرد لأنه صفة لرجل وليس بخبر آخر وإلا لم يبق في قوله رجل فائدة فتأمل.
2299 - قال السندى: قوله: ((هي رخصة)) الضمير للإفطار والتأنيث باعتبار الخبر والكلام جاء على
اعتقاد السائل فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطار حيث قال: فحسن وقال في الصوم: فلا جناح عليه والله
تعالى أعلم.
٥٥٦
(22/4) كتاب الصيام
556
2303 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنِ أَبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ هِشَامِ بْنٍ
عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ فَقَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). [تحفة الأشراف= ١٧٢٣٨].
2304 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةً
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنْ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلاً
يَسْرُدُ الصِّيَامَ فَقَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). [ت = ٧١١].
(31هـ/59) - باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة لمنذر بن مالك بن قطعة فيه
2305 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: ((كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ
عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)). [م = ١١١٦، ت= ٧١٣].
2306 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ
عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ((كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ
وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)). [م = ١١١٦، ت= ٧١٢].
2307 _ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ
عَاصِمِ الأَخوَلِ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((سَافَزْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ
بَعْضُنَا)). [م = ١١١٧].
2308 - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَزْوَانُ قَالَ: حَدْثَنَا عَاصِمْ عَنْ أَبِي نَضْرَةً
الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ﴿ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ
الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)). [تقدم].
(60/32) - باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً
2309 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنٍ
[31هـ / 59] - قال السندي: قوله: ((ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطعة)) قيل:
ضبطه الإمام النووي في أماكن من شرح مسلم قطعة قطعة بكسر القاف وإسكان المهملة وضبطه في التقريب
بضم القاف وفتح المهملة .
2305 ـ قال السندي: قوله: ((لا يعيب)) من العيب أي لا ينكر الصائم على المفطر إفطاره ديناً ولا
المفطر على الصائم صومه فهما جائزان.
557
(22/4) كتاب الصيام
٥٥٧
عَبَّاسٍ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَامَ الْفَتْحِ صَائِماً فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ)).
[خ = ١٩٤٤، م = ١١١٣].
(61/33) - باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر
2310 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانُ ثُمَّ دَعَا
بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَاراً لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكّةً فَأَفْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَقْطَرَ)). [تقدم = ٢٢٨٧].
(62/34) - باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
2311 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وُهَيْبٍ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ((أَنَّهُ أَتَى النَّبِيِّ ◌َهُ
بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ نَّهِ: ((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ». فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ ◌َِّ:
(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِع)). [تقدم= ٢٢٧٠].
(35/ 63) - باب تأويل قول الله عز وجل
﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
2312 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا بَكْرٌ وَهُوَ أَبْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ
يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: ((لَمَّا نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَسَخَتْهَا)).
{خ = ٤٥٠٧، م = ١١٤٥، ٥= ٢٣١٥، ت= ٧٩٨].
2313 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَزْقَاءُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ
2312 - قال السندي: قوله: ((لما نزلت هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه﴾ الخ)) سببها أنه شق عليهم
رمضان فرخص لهم في الإفطار مع القدرة على الصوم فكان يصوم بعض ويفتدي بعض حتى نزل قوله
تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهذه الآية هي المرادة بقوله حتى نزلت الآية بعدها وقيل
الناسخة قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ وفيه أنه يدل على أن الصوم خير من الافتداء فهذا يدل على
جواز الافتداء فلا يصلح ناسخاً له بل هو من جملة المنسوخ والله تعالى أعلم.
2313 - قال السندي: قوله: ((يكلفونه)) أي يعدونه مشقة على أنفسهم ويحملونه بكلفة وصعوبة في
الكشاف وغيره من التفاسير أن هذا المعنى مبني على قراءة ابن عباس وهي (يطوقونه) تفعيل من الطوق ثم
ذكروا عنه روايات أخر ثم ذكروا أنه يصح هذا المعنى على قراءة (يطيقونه) أي يبلغون به غاية وسعهم
٥٥٨
(4/ 22) كتاب الصيام
558
مِسْكِينٍ﴾ يُطِيقُونَهُ يُكَلْفُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ
بِمَنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لاَ يُرَخَّصُ فِي هَذَا إلاَّ لِلَّذِي لاَ يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٌ
لاَ يُشْفَى)). [خ= ٤٥٠٥].
(64/36) - باب وضع الصيام عن الحائض
2314 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيٍّ يَعْنِي أَبْنَ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ
مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ: ((أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ إذَا طَهُرَتْ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا
نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ ثُمَّ نَظْهُرُ فَيَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ)).
[خ = ٣٢١، م = ٣٣٥، ٥ = ٢٦٢، ت = ١٣٠، ق = ٦٣١].
2315 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ
شَعْبَانُ». [خ = ١٩٥٠، م = ١١٤٦، د= ٢٣٩٩، ق = ١٦٦٩].
(37/ 65) - باب إذا طهرت الحائض أو قدم
المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه
2316 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ أَبُو حَصِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرْ قَالَ:
حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّه، يَوْمَ عَاشُورَاءَ: ((أَمِنْكُمْ
أَحَدْ أَكَلَ الْيَوْمَ؟)) فَقَالُوا: مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ: ((فَأَتِّمُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَأَبْعَثُوا إِلَى أَهْلٍ
الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ)). [ق = ١٧٣٥].
وطاقتهم وعلى هذا لا حاجة إلى تقدير حرف النفي على القراءة المشهورة والمشهور أنه على القراءة
المشهورة بعد حرف النفي والله تعالى أعلم. ((ليست بمنسوخة)) أي الآية على هذا المعنى ليست منسوخة
وجملة ليست منسوخة معترضة بين تفسير الآية ((إلا الذي يطيق)) قد يؤخذ منه الإشارة إلى التوجيه المشهور
وهو تقدير لا للقراءة المشهورة على هذا المعنى ((لا يشفى)) على بناء المفعول.
2314 _ قال السندي: قوله: ((أحرورية أنت)) بفتح حاء وضم راء أي خارجية وهم طائفة من الخوارج
نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر وهو موضع قريب من الكوفة وكان عندهم تشدد في أمر الحيض شبهتها
بهم في تشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها
ولعل عائشة زعمت أن سؤالها تعنت لظهور الحكم عند الخواص والعوام فتغلظت في الجواب والله تعالى
أعلم بالصواب.
2315 _ قال السندي: قوله: ((إن كان)) هي مخففة أي إن الشأن، وأحد الكونين زائد والله تعالى
أعلم.
2316 _ قال السندي: قوله: ((فأتموا بقية يومكم)) فيه دليل على الترجمة فإنه بالإتمام لمن أكل ومن لم
٥٥٩
(4/ 22) كتاب الصيام
559
(66/38) - باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟
2317 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّمَةُ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ لِرَجُلِ: ((أَذْنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ
فَلْيَصَمْ)). [خ= ١٩٢٤، م = ١١٣٥].
(67/39) - باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة
ابن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه
2318 - أَخْبَرَنَا عَمْرو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ
عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْماً فَقَالَ:
(هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: لاَ قَالَ: ((فَإِنِّي صَائِمٌ)) ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذُلِكَ الْيَوْمَ وَقَدْ أُهْدِيّ إليَّ حَيْسٌ
فَخَبَّأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الحَيْسَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ:
(أَذْنِيهِ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ) فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَّوْعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يَخْرِجُ
مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا)). [قى = ١٧٠١].
يأكل. قوله: ((أهل العروض)) ضبط بفتح العين يطلق على مكة والمدينة وما حولهما.
2317 - قال السندي: قوله: ((أذن)) من التأذين بمعنى النداء أو الإيذان والمصنف حمل الحديث على
صوم النفل لأن صوم عاشوراء ليس بفرض ولكن استدل صاحب الصحيح على عموم الحكم وذلك لأن
الأحاديث تدل على افتراض صوم عاشوراء، من جملتها هذا الحديث فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض
وعلى هذا فالحديث ظاهر في جواز الصوم بنية من نهار في صوم الفرض وما قيل أنه إمساك لا صوم مردود
بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه بلا دليل نعم قد قام الدليل فيمن أكل قبل ذلك وما قيل إنه جاء في أبي
داود أنهم أتموا بقية اليوم وقضوه قلنا: هو شاهد صدق لنا عليكم حيث خص القضاء بمن أتم بقية اليوم لا
بمن صام تمامه فعلم أن من صام تمامه بنية من نهار فقد جاز صومه، لا يقال يوم عاشوراء منسوخ فلا
يصح به استدلال لأنا نقول: دل الحديث على شيئين أحدهما وجوب صوم عاشوراء، والثاني أن الصوم
الواجب في يوم بعينه يصح بنية من نهار والمنسوخ هو الأول ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني ولا دليل على
نسخه أيضاً بقي فيه بحث وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوماً من الليل وإنما
علم من النهار وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضرورياً كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك
فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة وهو المطلوب والله تعالى أعلم.
2318 _ قال السندي: قوله: ((وقد أهدى إلى حيس)) هو شيء يتخذ من تمر وسمن وغيرهما ((فخبأت
له منه)) أي أفردت له منه حصة وتركته مستوراً عن أعين الأغيار ((أدنيه)) أمر من الإدناء أي قريبه وهذا يدل
على جواز الفطر للصائم تطوعاً بلا عذر وعليه كثير من محققي علمائنا لكنهم أوجبوا القضاء كما يدل عليه
حديث صوما يوماً مكانه وهذا الحديث وإن كان ظاهره عدم القضاء لكنه ليس صريحاً فيه وكذا حديث أم
هانىء لا يدل على عدم القضاء فهذا القول غير بعيد دليلاً والله تعالى أعلم.
٥٦٠
(22/4) كتاب الصيام
560
2319 _ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ لَّهَ دَوْرَةً قَالَ: ((أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟)) قَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي
شَيْءٍ قَالَ: ((فَأَنَا صَائِمٌ)). قَالَتْ: ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْساً قَالَ: ((تَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَهُ مَنْ
صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي النَّطَوَّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا
بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ)). [تقدم].
2320 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْئَمْ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَيْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ يَخِيَّى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَّه يَجِيءُ وَيَقُولُ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟»
فَتَقُولُ: لاَ فَيَقُولُ: ((إِنِّي صَائِمٌ). فَأَتَانَا يَوْماً وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ
أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَالَ: ((أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ فَأَكَلَ)). خَالَفَهُ قَاسِمْ بْنُ يَزِيدَ. (تقدم].
2321 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ عَائِشَةَ بِئْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ((أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ أَهَ يَوْماً فَقُلْنَا أُهْدِيَ لَنَا
حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيباً فَقَالَ: ((إنِّي صَائِمٌ فَأَفْطَرَ)). [م= ١١٥٤، ٥= ٢٤٥٥، ت= ٧٣٣].
2322 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْيَى قَالَ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: ((أَنَّ النَّبِيِّ نَّهَ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ:
((أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينِيهِ؟)) فَتَقُولُ: لاَ فَيَقُولُ: ((إِنِّي صَائِمٌ)). ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذُلِكَ فَقَالَتْ:
أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ: ((مَا هِيَ؟)) قَالَتْ: حَيْسٌ. قَالَ: ((قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً فَأَكَلَ)). [تقدم].
2323 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ
عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ لَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: ((هَلْ
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) قُلْنَا: لاَ قَالَ: ((فَإِنِّي صَائِمٌ)). [تقدم].
2324 _ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةً بْنِ يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً وَمُجَاهِدْ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّـ
أَتَاهَا فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟)) فَقُلْتُ: لاَ قَالَ: ((إِنِّي صَائِمٌ)) ثُمَّ جَاءَ يَوْماً آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَّالَ: ((أَمَّا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صائماً) فَأَكَلَ. أَخْبَرَنِي
2319 _ قال السندي: قوله: ((ثم دار على الثانية)) ظاهره أنه في ذلك اليوم والرواية السابقة صريحة في
خلاف ذلك والله تعالى أعلم.
2322 _ قال السندي: قوله: ((تطعمينيه)) من الإطعام.