النص المفهرس

صفحات 121-140

١٢١
كتاب الهبة / باب ٢ / حـ ٦٥١٦ - ٦٥٢١
شَجَرَ تِهَامَةَ نَعَمَا قَسَمُّتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقُونِي بَخِيلاً وَلا جَبَاناً وَلا كَذُوباً) ثُمَّ أَتَّى بَعِيراً
فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ ثُمَّ قَال: (١) ((هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلا هُذِهِ
إِلَّ الخمس(٢) وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَخَذْتُ هُذِهِ لُأَصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرٍ لِي فَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوّ
لَكَ فَقَالَ: أَوَبَلَغَتْ هَذِهِ فَلا أَرَبِ لِي فِيهَا فَنَبَذَهَا وَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَدُّوا الْخِيَاطَ
وَالْمَخِيطَ فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَاراً وَشْنَاراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
٢ - رجوع الوالد فيما يعطي ولده
وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ٥
١/٦٥١٦ - أَخْبَرَنَا أَحَمْدُ بْنُ حَقْصٍ بن عبد الله النيسابوري قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةٍ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِيَتِهِ
إِلَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ» .
٦٥١٧ و٢/٦٥١٨ و٣ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ
عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ آبْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ
الْحَدِيثَ إِلَّى النِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَحِلّ ◌ِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيّة)).
٦٥١٩ و٣/٦٥٢٠ و٤ - وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد عن حسين
عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي # أنه قال:
((لا يحل - لم يشك حسين من الحديث إلا في ((يحل أن يعطي عطية)) ثُمَّ يَرْجِعُ
فِيهَا إِلَّ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ
أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ)).
٤/٦٥٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ [الْمَقْدِسِيُّ ](٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
(١) في ((مجت)): يقول.
(٢) في ((مجت)): خُمُس.
(٣) زيادة من ((مجت)).
٠٠٠٠

١٢٢
كتاب الهبة / باب ٣ / حـ ٦٥٢٢ - ٦٥٢٤
سَعِيدٍ [وَهُوَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ (١) قال: ثنا (٢) وهيب(٣) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوِسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ
يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
٥/٦٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَ يَجِلُّ لُأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّ مِنْ وَلَدِهِ)) قَالَ طَاوُسٌ: كُنْتُ
أَسْمَعُ وَأَنَّا صَغِيرٌ عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ لم أكن أظن أنه ضرب له مثلاً(٤) قَالَ: فَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)).
٣ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين(*) لخبر عبد الله بن عباس في العائد في هبته(*)٨ .
١/٦٥٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي
صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ)).
٢/٦٥٢٤ - أخبرنا إسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَرْبٌ [وَهُوَ أَبْنُ شَدَّاد](٥) قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى [هُوَ أَبْنُ أَّبِي كَثِيرٍ](٦) قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُمَرَ [وَهُوَ الَأَوْزَاعِيُّ](٧) أَنَّ محمداً وهو ابنٍ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ فَاطِمَةَ
بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
(١) زيادة من ((مجت).
(٢) في ((مجت)): عن.
(٣) في ((مجته: وهب.
(٤) في ((مجت)): فلم ندر أنه ضرب له مثلاً.
(*) في ((مجت)): ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه .
(٥) زيادة من (مجت).
(٦) زيادة من ((مجت)).
(٧) زيادة من (مجت)).

١٢٣
کتاب الهبة / باب ٣ / حـ ٦٥٢٥ - ٦٥٢٩
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمْثَلِ
الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».
٣/٦٥٢٥ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
وَهُوَ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ
حسين(١) حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَثَّلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ
يَعُودُ فِي قَيْئِ».
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ بِهِذَا الْحَدِيثِ.
٤/٦٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ [ِبْنِ الْمُسِيَّبِ](٢) عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالكلب يعود في قيئه)»(٣).
٥/٦٥٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعيد (٤) عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي غَيْئِهِ)).
٦/٦٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قْئِهِ)).
٧/٦٥٢٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن علية عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ لَنَا مَثَلُ
السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
(١) في ((مجت»: الحسين.
(٢) زيادة من (مجت)).
(٣) في ((مجت)): کالعائد في قیئه.
(٤) في ((مجت)): شعبة.

١٢٤
كتاب الهبة / باب ٤ / حـ ٦٥٣٠ - ٦٥٣٥
٨/٦٥٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا
عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ فِي قَيْئِهِ)).
٤ - ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته ٦
١/٦٥٣١ - أُخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السجستانِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ:
حَدَّثَنَا ◌ْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ آبْنٍ
عَبَّاسٍ عَنْ (١) رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعَائِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ
ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
٢/٦٥٣٢ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعَائِدُ
فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» .
٦٥٣٣ و٣/٥٦٣٤ و٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثْنَا بِهِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ
أَبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ: ((لَا يَجِلُّ لَأَحَدٍ
أَنْ يُعْطِيَ الْعَطَيَّةَ فَيَرْجِعَ فَيَهَا إِلَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ
فَيَرْجِعُ فَيَهَا كَالْكَلْبٍ أكل(٢) حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْثِهِ)).
٥/٦٥٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ وهو ابن يزيد
الحراني قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً [ثُمَّ](٣) يُعُودُ فِيهَاً إِلَّ الْوَالِدَ)) قَالَ
طَاوُسٌ: كُنْتُ أَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِداً فِي قَيْئِهِ وَلَمْ أُشْعُرْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(١) في ((مجت)): أن.
(٢) في ((مجت)): يأكل.
(٣) زيادة من ((مجت)).

١٢٥
كتاب الهبة / باب ٤ / حـ ٦٥٣٦
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا حَتَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ الْخِيَةَ
ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا وَذَكَرَ كُلَمَّةً مَعْنَاهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ قَيْئَهُ)).
٦/٦٥٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْ نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ
عَنْ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُساً يَقُولُ: حَدَّثَنَا(١) بَعْضُ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَأْكُلُ فِيقُيُ ثُمَّ يَأْكُلُ
قَيْئَهُ))(٢) .
(١) في ((مجت)): أخبرنا.
(٢) آخر كتاب الهبة في النسخة الخطية ((ج)).
٠ ٠١٠٠٠

١٢٦
كتاب الرقبى / باب ١ و ٢ / حـ ٦٥٣٧ - ٦٥٤٠
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
٥٨ - كتاب الرقبى
١ - باب في الرقبى وذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح
في خبر زید بن ثابت فيه [٣]
[حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال]:
١/٦٥٣٧ - أَخْبَرَنَا هِلَاَلُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوّ
أَبْنُ عَمْرِو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِثٍ عَنِ النِّّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرُّقْبَى جَائِزَةً) .
٢/٦٥٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَيْمُون الرقي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ
يُوسُفَ الفريابِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا .
٣/٦٥٣٩ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ لَعَلَّهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا رُقْبَى فَمَنْ
أُرْقِبَ شَيْئاً فَهُوَ سبيلُ الْمِيرَاثِ .
٢ - ذكر الاختلاف على أبي الزبير٦
١/٦٥٤٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ وَهْبِ الحراني قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُوِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وهو الجزري خالد بن أبي يزيد قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ هو ابن أبي
أنيسة عَنْ أَبِي الزُّبِيرِ عَنْ طَاوُسٍٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((لا تُرْقِبُوا أَمْوَالِكُمْ فَمَنْ أَرْقَّبَ شَيْئاً فَهُوَ لِمَنَّ أَرْقِبَةُ)).

١٢٧
کتاب الرقبى / باب ٢ / حـ ٦٥٤١ - ٦٥٤٥
٢/٦٥٤١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَأَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
((الْعُمْرَى [جَائِزَةٌ](١) لِمَنْ أَعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى [جَائِزَةٌ](٢) لِمَنْ أَرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ
كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).
٣/٦٥٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ.
٤/٦٥٤٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بِن عبيد قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَحِلُّ الرُّقْبَى وَلا الْعُمْرَى
فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقِبَ شُّيْئاً فَهُوَلَّهُ.
٥/٦٥٤٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَجَّاجْ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلَ الرُّقْبَى
فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً أُوْ أَرْقَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أَغْمِرَهُ وَأَرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.
أرسله حنظلة :
٦/٦٥٤٥ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ
خَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُساً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لا تَحِلُّ الرُّقْبَى
فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَّى فَهُوَ بسبيل ميراث))(٣).
(١) زيادة من ((مجت).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) هذا آخر كتاب الرقبى وقد جاء الكتاب الذي بعده ((العمرى)) في ((ج)» بدون فصل ولا تمييز.
سميكة يددود

١٢٨
كتاب العمرى / باب ١ / حـ ٦٥٤٦ - ٦٥٥١
بسم الله الرحمن الرحيم
٥٩ - كتاب العمرى
١ - باب العمرى ميراث ١٣
١/٦٥٤٦ - أَخْبَرَنِي عَبْدَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ
أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ((الْعُمْرَىَ مِيرَاثٌ)).
٢/٦٥٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ آبْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ)».
٣/٦٥٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنِ ابْنٍ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ) .
٤/٦٥٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْروبْنِ
دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى
لِلْوَارِثِ».
٥/٦٥٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ
مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرِو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ وَاللّهُ أَعْلَمُ)).
٦/٦٥٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسَأَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى [هي](١) لِلْوَارِثِ)).
(١) زيادة من ((مجت).

١٢٩
كتاب العمرى / باب ١ / حـ ٦٥٥٢ - ٦٥٥٨
٧/٦٥٥٢ - أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عَنْ عمرو عن طاوس عن حجر
المدري عن زيد بن ثابت عن النبيّ وَّر قال: ((العمرى للوارث)).
٨/٦٥٥٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوبْنُ
دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُساً يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرِ الْمَدِرِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرِى لِلْوَارِثِ)).
٩/٦٥٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ حُجْرِ الْمَدِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَضَى بِالْعُمْرَى
لِلْوَارِثِ».
١٠/٦٥٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ(١) اللّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
أَنَّهُ عَرَضَ عَلَّيَّ مَعْقَلْ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلَا تَرْقُبُوا
فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئاً فَهُوَ لِسَبِيلِهِ)».
١١/٦٥٥٦ - أَخْبَرَنِي زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنٍ
الْحَجُورِيِّ عَنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَىَ
جَائِزَةٌ» .
١٢/٦٥٥٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
هُوَ أَبْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرُوبْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ آبْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةُ).
١٣/٦٥٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ
مُحَمِّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَْحُولٌ عَنْ طَاوُسٍ بَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْعُمْرَى وَالْرُّقْبَى)).
(١) في ((مجت)): عبيد.
أ :
٠٠١٠٠

١٣٠
کتاب العمری / باب ٢ / ح ٦٥٥٩ - ٦٥٦٥
٢ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى ١٣
١/٦٥٥٩ - أُخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
٢/٦٥٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَتَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((الْعُمْرَى جَائِزَةً)).
٣/٦٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدٍ
الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى
قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ .
٤/٦٥٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَنْ أُعْطِيَ شَيْئاً حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» .
٥/٦٥٦٣ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا تُرْقِبُوا وَلَا
تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرَّقِبَ شِّيْئاً أَوْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ).
٦/٦٥٦٤ - أَخْبَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَنَا آَبْنُ
جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي(١) حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَ عُمْرَى وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ
وَمَمَاتَهُ)) .
٧/٦٥٦٥ - أُخْبَرَنَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ:
أُخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَّبِي ثَابِتٍ عَنِ آَبْنٍ غُّمَرٍ وَلَمْ
يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ: قَالَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرُ
شَيْئاً أَوْ أَرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)) قَالَ عَطَاءُ: هُوَ لِلآخَرَ.
(١) في «مجت)): أنبأنا.

١٣١
كتاب العمرى / باب ٢ / حـ ٦٥٦٦ - ٦٥٧١
٨/٦٥٦٦ - أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَنْبَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ
أَبِيِ الْجَعْدِ عَنْ حَبِيبٍ بْنٍ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رُسُولُ اللّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّقْبَى وَقَالَ: ((مَنْ أَرْقِبَ رُقْبَى فَهِيَ (١) لَهُ)).
٩/٦٥٦٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثْنَا آَبْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَاً قَالَ(٢): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: (مَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)).
١٠/٦٥٦٨ - أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ بَصرِي عَنْ بِشْرِ بْنِ
الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: قَالَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ آمْسِكُوا عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ لا
تُعْمِرُوهَا فِإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ (٣).
١١/٦٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ
أَمْوَالَكُمْ وَلا تُعْمِرُوهَا فُمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ)).
١٢/٦٥٧٠ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ(٤) قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو خَالِد عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي
مِنْدٍ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الرُّقْبَى لِمَنْ
أُرْقِبَهَا)) .
١٣/٦٥٧١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَِّيُّ (٥) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى
جِائِزَةٌ لَأهْلِهَا» .
(١) في «مجت)): فهو.
(٢) في ((مجت)): يقول.
(٣) في ((مجت)): ومماته.
(٤) في ((مجت)): عبد الأعلى.
" (٥) في ((مجت)): رسول الله.

١٣٢
كتاب العمرى / باب ٣ / حـ ٦٥٧٢ - ٦٥٧٧
٣ - ذكر الاختلاف على الزهري فيه ١٠
١/٦٥٧٢ - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا
آُبْنُ شِهَابٍ .
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَنْبَنَا بَقِيَّةُ و(١) الْوَلِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ
لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنَ عَقِهِ)).
٢/٦٥٧٣ - أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو عَمْرو
عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابٍِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ)).
٣/٦٥٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ [الْبَعلَكِيُّ](٢) قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ:
حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِهِ يَرِتُّهَا مَنْ يِثُهُ مِنْ عَقِهِ).
٤/٦٥٧٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ
أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرٍ وَالصَّنْعَانِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً
عُمْرَى لَهُ وَلِعَقْبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ مَنْ وَرِثَّهُ(٣).
٥/٦٥٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ يَقُولُ:
(مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَلِعَقِهِ».
٦/٦٥٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ [وَأَنَا
أُسْمَعُ](٤) عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَّلَمَّةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
(١) في (مجت)): ابن.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): موروثة .
(٤) زيادة من ((مجت)).

١٣٣
کتاب العمرى / باب ٣ / حـ ٦٥٧٨ - ٦٥٨١
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي
يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)).
٧/٦٥٧٨ - أَخْبَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُّو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ جَابِراً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
قَدْ بَتَّهَا (١) مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللّهِ وَحَقِّهِ)).
٨/٦٥٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قضىَ فِيَمَنُّ أَعْمِرَ عُمْرَى لَّهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ لا يَّجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ
وَلا تُنْيَا)) .
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
٩/٦٥٨٠ - أَخْبَنَا أَبُو دَاوُدَ [سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ](٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِيِ عَنْ صَالِحٍ ثَنِ ابْنٍ شَهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ
وَلِعَقِبِهِ) قَالَ: ((قَدْ أَعْطَيْتُكُهَا وَعِقَبِكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَها (٣) وَإِنَّهَا لا تَرْجِعُ
إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى (٤) عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)).
١٠/٦٥٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْد
الرَّحْمِنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ
يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِي إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى
عَقِي إِنَّهَا لِمَنْ أَعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ)»
(١) في ((مجت)): يرثها.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في (ج)): أعطاها وأثبتناها من (مجت).
(٤) في ((مجت)): أعطاها.
... ١٠ .....

١٣٤
کتاب العمرى / باب ٤ / حـ ٦٥٨٢ - ٦٥٨٧
٤ - ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد
ابن عمرو علی أبي سلمة فیه ٧
١/٦٥٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْن
عَبْدِ اللّهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
٢/٦٥٨٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ نَبِّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)).
٣/٦٥٨٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا عُمْرَى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئاً
فَهُوَ لَهُ)) .
٤/٦٥٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثْنَا عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ
قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْروٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَلَهُ)).
٥/٦٥٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَّهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
٦/٦٥٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَىِ فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ
سِرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: ((قَضَى نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
قَالَ قَتَادَةً وَقُلْتُ: حَدَّثَ(١) [مُحَمَّدُ بْنُ](٢) النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَّهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةُ)).
(١) في ((مجت)): حدثني.
(٢) زيادة من ((مجت)).

١٣٥
كتاب العمرى / باب ٥ / حـ ٦٥٨٨ - ٦٥٩٣
٧/٦٥٨٨ - قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ قَالَ قَتَادَةُ :
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ
كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ.
قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَّبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)) قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ
الْخُلَفَاءُ: لا يَقْضُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاءٌ: فَقَضَى (١) بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .
٥ - عطية المرأة بغير إذن زوجها ٧
٦٥٨٩ و١/٦٥٩٠ و٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ وهو ابن
. هلال قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ .
وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ آبْنُ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ
زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)) .
اللفظ لمحمد .
٣/٦٥٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ
المُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرو.
٤/٦٥٩٢ - وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثْنَا
حُسَيْنُ الْمُعْلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا فَتَحْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((لاَ يَجُوزُ لِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّ بِإِذْنٍ
زَوْچِهَا)) .
٥/٦٥٩٣ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَّبِي هَانِىءٍ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ(٢) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(١) في ((مجت)): قضى.
(٢) في ((مجت)): عبد الله .
.... م ...

١٣٦.
كتاب العمرى / باب ٥ / ح ٦٥٩٤ و ٦٥٩٥
وَسَلَّمَ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ كَانَ(١) هَدِيَّةٌ فَإِنَّهَا (٢) يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ
آللّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)(٣) قَالُوا: لا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَفَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى
صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ.
٦/٦٥٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ [خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ](٤) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
قَالَ: أَنْبَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنٍ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَقَدْ هَمَّمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيِّ أَوْ تَقَفِيٍّ أُوْ
دَوْسِيَّ)).
٧/٦٥٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِلَحْمٍ فَقَالَ: ((مَا هُذَا؟))
فَقِيلَ: تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) .
تم الكتاب.
والحمد لله رب العالمين.
(١) في ((مجت)): كانت.
(٢) في ((مجت)): فإنها.
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) زيادة من ((مجت)).

١٣٧
کتاب الوليمة / باب ١ و ٢ / ح ٦٥٩٥ - ٦٥٩٧
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً
٦٠ - كتاب الوليمة
١ - الأمر بالوليمة ١
[حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال]:
١/٦٥٩٥ - أنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا إسماعيل عن حميد عن أنس:
أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار فلقيت رسول الله صل# فقال:
(مَهْيَم)) قال: تزوجت امرأة من الأنصار فقال رسول الله وآليته :
((أولم ولو بشاة)).
٢ - عدد أيام الوليمة ٣
١/٦٥٩٦ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا عفان بن مسلم قال: ثنا همام
(قال ثنا همام) قال: ثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور
من ثقيف كان يقال له معروفاً أي يثنى عليه خيراً إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا
أدري ما اسمه :
أن النبي ◌َ﴾ قال:
((الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سُمعة ورياء)).
خالفه یونس.
٢/٦٥٩٧ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا يزيد قال: ثنا يونس عن
الحسن قال :
قال رسول الله الجر :

١٣٨ -
كتاب الوليمة / باب ٣ / حـ ٦٥٩٨ و ٦٥٩٩
((الوليمة يوم الأولى حق والثاني معروف وما فوق ذلك رياء)).
٣/٦٥٩٨ - أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري قال: ثنا أيوب بن سليمان بن
بلال قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس مدني عن سليمان بن بلال مدني عن
يحيى بن سعيد الأنصاري مدني عن حميد أنه سمع أنساً يقول: إن رسول الله وَالم
أقام على صفية بنت حيي ثلاثة أيام حتى أعرس بها ثم كانت صفية فيمن ضرب
عليها الحجاب .
٣ - الوليمة في السفر ٣
١/٦٥٩٩ - أخبرنا زياد بن أيوب قال: ثنا إسماعيل قال: ثنا عبد العزيز بن
صهيب عن أنس :
أن رسول الله ( غزا خيبر فأعيناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي
الله: أعطني جارية من السبي فقال: اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء
- رجل إلى النبي وي فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة
والنظير ما تصلح إلا لك قال: ((ادعوه بها فجاء بها)) فلما نظر إليها النبي ◌َل قال:
((خذ جارية من السبي غيرها)).
قال: وإن النبي # أعتقها وتزوجها فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟!
قال: ((نفسها، أعتقها وتزوجها)) قال حتى إذا كانوا بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها
له من الليل فأصبح النبي و لو عروساً قال: من كان عنده شيء فليجىء به وبسط
نطاعه (١) فجعل الرجل يجيء بالاقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء
بالسمن فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله وَ ثه .
تابعه شعيب بن الحبحاب (٢).
٣/٦٥٩٨ - الحديث صحيح.
- أطراف المزي ٧٩٦/١٧٥/١ وهو عند البخاري من طريق ابن أبي أويس في المغازي /باب غزوة خيبر
/ رقم ٤٢١٢.
(١) في الهامش نابدلاً من الهاء أي ((نطاعنا)) في (ج).
(٢) شعيب بن الحبحاب الأزدي مولاهم أبو صالح البصري ثقة من الرابعة (تقريب: ٣٥٢/١).

١٣٩
كتاب الوليمة / باب ٤ / حـ ٦٦٠٠ - ٦٦٠٦
٢/٦٦٠٠ - أخبرنا عمران بن موسى قال: ثنا عبد الوارث قال: ثنا شعيب بن
الحبحاب قال: ثنا أنس أن النبي وله أعتق صفية وتزوجها وجعل مهرها عتقها وأولم
عليها بحيس .
خالفهما (١) الزهري.
٣/٦٦٠١ - أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال: ثنا عبد
الله بن الزبير الحميدي عن سفيان قال: ثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل وكان
بكر يجالس الزهري عن أنس أن رسول الله صل## أولم على صفية بسويق وتمر.
٤ - هل يولم على بعض نسائه أفضل من سائر نسائه؟! [٦]
١/٦٦٠٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حماد عن ثابت عن أنس قال:
ما رأيت رسول الله أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح
شاة .
٢/٦٦٠٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا وكيع (٢) قال: ثنا عيسى بن
طهمان قال: سمعت أنساً يقول: أولم رسول الله لا على زينب بخبز ولحم.
٣/٦٦٠٤ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: حدثني ابن
وهب قال: حدثني سليمان بن بلال عن حميد [الطويل] قال: سمعت أنس يقول:
شهدت لرسول الله 8 وليمة ليس فيها خبز ولا لحم .
(رواه سعيد بن كثير [بن عفير] فزاد فيه: يحيى بن سعيد). (٣).
٦٦٠٥ /٤ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير عن سعيد بن كثير بن عفير عن
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد [الأنصاري] عن حميد عن أنس قال: شهدت
لرسول الله صل ** وليمة ليس فيها خبز ولا لحم. مختصر.
٥/٦٦٠٦ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن يحيى بن يمان
(١) في ((الأصل)): خالفه وفي الهامش في ((ج)): خالفهما.
(٢) أطراف المزي ٢١١/١ / رقم ١١٢٦ ووكيع هو ابن الجراح.
(٣) في ((ج)): غير واضحة وذكرتها من أطراف المزي ٧٩٧/٢١١/١.

١٤٠
-
كتاب الوليمة / باب ٥ - ٧ / جـ ٦٦٠٧ - ٦٦١٠
عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: أولم رسول
الله ◌َلتر على بعض نسائه بمدين من شعير.
[رواه ابن مهدي عن سفيان ولم يذكر عائشة](١).
٦/٦٦٠٧ - أخبرنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن(٢) قال ثنا سفيان(٣) عن
منصور عن أمه أن النبي صل®: ((مرسل)) (٤).
وقال : بصاعين.
٥ - إجابة الدعوة ١
١/٦٦٠٨ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا يحيى القطان عن مالك قال:
حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي { ل# قال:
((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)).
٦ - إجابة الدعوة إلى ذراع ١
١/٦٦٠٩ - أخبرنا بشربن خالد العسكري (٥) بالبصرة قال: أنا غندر عن شعبة
عن سفيان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي وَالله قال: ((لودعيت إلى كراع أو إلى
ذراع، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت)).
٧ - إجابة الدعوة وإن لم يأكل ١
١/٦٦١٠ - أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال: ثنا أبو الأحوص عن سفيان
عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللّه الآثار:
((إذا دُعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك)).
(١) زيادة من الأطراف (٥٦٨٧/١٢ / رقم ١٧٨٦٣) وفي رقم (١٥٩٠٧).
(٢) عبد الرحمن هو ابن مهدي.
(٣) سفيان هو الثوري .
(٤) أراد النسائي بقوله مرسل أي رفعته صفية دون ذكر عائشة وفي هذا خلاف والصواب أن البخاري أخرج
حديث صفية وقد رأت النبي # في الحج وروت له حديثاً مما يجعل أحاديثها مرفوعة ولا يمنع أن تروي
عن عائشة عن النبي # أو تروي عن النبي دون واسطة والصواب أن حديثها مرفوع.
(٥) بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة ثقة يغرب من العاشرة (التقريب: ٩٩/١).