النص المفهرس
صفحات 481-500
٤٨١ كتاب القضاء / باب ٣٤ و ٣٥ / حـ ٥٩٨٠ - ٥٩٨٢ الأنصار اعتق غلاماً له عن دبر وكان محتاجاً، فذكر ذلك للنبي * فدعاه فقال: (اعتقت غلامك؟!)) قال: نعم فقال النبيّ ◌َل: ((أنت أحوج إليه)) ثم قال: من يشتريه قال نعيم بن عبد الله فاشتراه فأخذ النبيّ ێ ثمنه فدفعه إلى صاحبه. ٣٤ - القضاء في قليل الماء(*) و کثیره ٢ ١/٥٩٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقِّ آَمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ لَّهُ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ)). ٢/٥٩٨١ - أخبرنا هارون بن عبد الله قال: ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع النبيّ ◌َّ يقول: ((لا يقتطع رجل حق امرىء مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) . فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: ((وإن كان سواكاً من أراكٍ)). ٣٥ - قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ١ ١/٥٩٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً(١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتِ عَتَبَةَ [إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)](٢) فَقَالَتْ: [يَا رَسُولَ اللّهِ](٣) إِنَّ زَوْجِي أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ لا يَعْطِينِي شَحِيحٌ [وَلا يُنْفِقُ عَلَيَّ وَوَلَدِي](٤) مَا يَكْفِينِي وجوباً أَفَآَخُذُ مِنْ مَالِهِ (*) في ((مجت)) ((المال)). (١) في ((مجت)) ((وكيع). (٢) زيادة من ((مجت)). (٣) زيادة من ((مجت)). (٤) زيادة من ((مجت)). --- ٤٨٢ كتاب القضاء / باب ٣٦ و ٣٧ / جـ ٥٩٨٣ - ٥٩٨٥ وَلا يَعْلَمُ؟(١) فَقَالَ(٢) رسول الله ◌َ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ(٣) بِالْمَعْرُوفِ)). ٣٦ - النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين ١ ١/٥٩٨٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النيسابوري قَالَ: حَدَّثْنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ آللّهِ وهو النيسابوري قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةٍ وَكَانَ عَامِلًا عَلَىِ سِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَّ أَبُو بَكْرَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((لا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنٍ وَهُوَ غَضْبَانُ)). ٣٧ - ما يقطع القضاء ١ ١/٥٩٨٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: سمع رسول الله والآن لحَيَّة خصم عند باب أم سلمة فخرج إليهم فقال: ((إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع فأظنه صادقاً فمن قضيت له من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها، أو ليدعها)). [٢/٥٩٨٥ - مجت] أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». (١) في ((مجت)) (يشعر)). (٢) في ((مجت)) ((قال)). (٣) في ((مجت)) ((وولدك)). ٥٩٨٥ - هذا الحديث زيادة من ((مجت)). وقد جاء في المجتبى تحت باب ما يقطع القضاء ولم يرد في السنن الکبری في ((ج)). ٤٨٣ كتاب القضاء / باب ٣٨ و ٣٩ / جـ ٥٩٨٦ و ٥٩٨٨ ٣٨ - [باب(*)] الألد الخصم ٢ ١/٥٩٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ٢/٥٩٨٧ - [وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ](١) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (([إِنَّ](٢) أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللّهِ الأَلَّدُّ الْخَصِمُ)). ٣٩ - استماع الحاكم من غير من له الحق [بحضرة من له الحق] إذا كان صغيراً أو ضعيفاً . ١ ١/٥٩٨٨ - أخبرنا أحمد بن عمرو قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي سلمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقيراء عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه فقالوا: والله ما قتلناه ثم أقبل من قدم على رسول الله﴿ فذكر ذلك له ثم أقبل هو وحويصة - وهو أخوه أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله و لإر: ((كبر، كبر)) وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله (0#: ((إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب))، وكتب النبيّ ◌َل﴾ [بذ] لك، فكتبوا: أما والله ما قتلناه فقال رسول الله والله الحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: («تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟)) قالوا: لا قال: ((فتحلف لكم يهود)) قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله وقليل من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى دخلت عليهم الدار .. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. (*) زيادة من ((مجت)). ٥٩٨٧ - زيادة من (مجت)). (٢) زيادة من ((مجت)). . M ٤٨٤ كتاب القضاء / باب ٤٠ و ٤٢ / حـ ٥٩٨٩ - ٥٩٩١ ٤٠ - التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به في خصمه بحضرته: ١ ١/٥٩٨٩ - أخبرنا قتيبة قال: ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبيّ له فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبيّ ◌َلو: ألك بينة؟ قال: لا قال: عليك يمينه؟ قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف فقال رسول الله صل لما أدبر: ((أما إنه إن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض». ٤١ - على من البينة ١ ١/٥٩٩٠ - أخبرنا محمد بن معمر قال: ثنا حبان قال: ثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: كنا عند رسول الله وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما: يا رسول الله، إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية وهو امرؤ القيس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال: بينتك قال: ليس لي بينة قال: يمينه؟! قال: أنا أذهب قال: ليس إلا ذلك. فلما قام ليحلف قال رسول الله النار: ((من اقتطع أرضاً ظلماً لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)). ٤٢ - الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه: ((احلف)) قبل أن يسأله المدعي. ٣ وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أشعث بن قيس في ذلك ٣] ١/٥٩٩١ - أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله له: ((من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.)). ٠٠. .. .. ⑈ .. ... " * * ***** ** * *** ٤٨٥ كتاب القضاء / باب ٤٣ / حـ ٥٩٩٢ - ٥٩٩٤ فقال الأشعث: فيّ والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجهدني فقدمته إلى النبيّ ◌َله فقال لي رسول الله وَلّ: ((ألك بينة؟)) فقلت: لا فقال اليهودي: ((احلف)) فقلت: والله إذاً يحلف فيذهب حقي فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله .. ﴾ [الآية]. قال أبو عبد الرحمن: فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ولا أقف عليه ولا نعلم أحداً تابع أبا معاوية على قوله: فقال لليهودي: ((أحلف)). ٢/٥٩٩٢ - أخبرنا الهيثم بن أيوب قال: ثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق قال: قال ابن مسعود قال رسول الله وَله: ((من حلف على يمين يقتطع بها مالاً وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان)). وتصديقه في كتاب الله عز وجل ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾ . قال: فجاء الأشعث بن قيس قال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا: كذا وكذا قال: صدق والله لأنزلت فيّ وفي فلان كانت بيني وبينه خصومة فقال رسول الله وَ له : ((شهودك أو يمينه؟)) قلت: إذاً يحلف قال: ((من حلف على يمين يقتطع بها مالاً وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان)) فأنزل الله هذه الآية. قال أبو عبد الرحمن: تابعه منصور بن المعتمر: ٣/٥٩٩٣ - أخبرني محمد بن قدامة قال: ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: خرج علينا الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين قوم خصومة فاختصمنا إلى رسول الله ( 18 فقال: ((شاهداك أو يمينه)) فقلت: إذاً يحلف ولا يبالي فقال رسول الله وَالر: ((من حلف على يمين ليستحق فيها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو غضبان فأنزل الله تعالى تصديق ذلك: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ... ))) [الآية]. ٤٣ - على من اليمين ١ ١/٥٩٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال: ثنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس فذكرت له قال: قال .... ٤٨٦ كتاب القضاء / باب ٤٤ / حـ ٥٩٩٥ و ٥٩٩٦ رسول الله وَ﴾: ((لو أعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)). هذا قول النبيّ وَلّ . ٤٤ - ذكر الاختلاف على عدي بن عدي فيمن حلف على مال امرىء مسلم ٢ ١/٥٩٩٥ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: سمعت ابن وهب يقول: أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدث أن أبا الزبير أخبره عن عدي بن عدي عن أبيه قال: أتى رجلان يختصمان إلى النبيّ وَّ في أرض فقال أحدهما: هي لي وقال الآخر: هي لي قد حزتها وقبضتها فلما تفوه ليحلف قال له رسول الله : ((أما إنه من حلف على مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)) قال: فمن تركها قال: ((الجنة)). قال أبو عبد الرحمن : خالفه جرير بن حازم فأدخل بين عدي وبين أبيه: رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة. ٢/٥٩٩٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يزيد قال: أنا جرير بن حازم قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة أنهما حدثاه عن أبيه عدي بن عميرة قال: كان بين امرىء القيس ورجل من حضرموت خصومة فارتفعا إلى رسول الله وسلم فقال للحضرمي: ((بينتك وإلا فيمينه؟!)) قال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي فقال رسول الله وقّ: ((من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان)) قال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: ((الجنة)) قال: فإني أشهدك أني قد تركتها. قال جرير: كنت مع أيوب السختياني حين سمعنا هذا الحديث من عدي فقال أيوب: إن عدياً قال في حديث العرس بن عميرة فنزلت هذه الآية: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً﴾ قال جرير: ولم أحفظ يومئذٍ من عدي. ٤٨٧ كتاب القضاء / باب ٤٥ و ٤٦ / حـ ٥٩٩٧ - ٦٠٠١ ٤٥ - الشيء يدعيه الرجلان [وليس](*) ولكل واحد منهما بينته [٢] ١/٥٩٩٧ - أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المثنى قاضي المصيصة قال: ثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى أنه رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبيّ ◌َّ بينهما نصفين [قال أبو عبد الرحمن: خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ]. قال أبو عبد الرحمن: خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه: ٢/٥٩٩٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى رسول الله وَلـ في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. قال أبو عبد الرحمن: إسناد هذا الحديث جيد. ٤٦ - الاستهام على اليمين ٣ ١/٥٩٩٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا خالد قال: ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما النبيّ ◌َّر أن يستهما على اليمين. ٢/٦٠٠٠ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تداريا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله بخير: ((أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها)). ٣/٦٠٠١ - أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن النبيّ ◌َّ عرض على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعاً على اليمين فأمر النبيّ ◌َّ أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف؟. (*) زيادة من (ت). ........ .......... ٤٨٨ كتاب القضاء / باب ٤٧ و ٤٨ / حـ ٦٠٠٢ - ٦٠٠٤ ٤٧ - كيف يمين الوارث ١ ١/٦٠٠٢ - أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنا حبان قال: أنا عبد الله عن الحارث بن سليمان الكندي قال: ثنا كردوس الثعلبي عن الأشعث بن قيس قال: اختصم رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبيّ وَل# فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي في يد هذا اغتصبنيها أبوه فقال الكندي: أرضي في يدي ورثتها عن أبي فقال رسول الله وَله: ((ألك بينة يا أخا حضرموت؟)) قال: لا يا رسول الله خذ لي يمينه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي ليحلف قال رسول الله وَالر: ((من اقتطع مالاً بيمينه لقي الله أجدع(١))) فلما سمعها الكندي كف عن اليمين وأعطاه الأرض. ٤٨ - كيف اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه: [٥] ١/٦٠٠٣ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري». ٢/٦٠٠٤ - أخبرني عمرو بن هشام الحراني قال: ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاً قال: ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا يحيك(١) فيه ومعه سيف له فضربت يده فوقع السيف فأخذته ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه ثم أتيت رسول الله وَ له فأخبرته فقال الله الذي لا إله إلا هو قلت: الله الذي لا إله إلا هو قال: ((الله الذي لا إله إلا هو)) قلت: الله الذي لا إله إلا هو قال: انطلق فاستثبت فانطلقت فقال رسول الله وَ له: ((إن جاءكم يسعى مثل الطير يضحك فقد صدق فانطلقت فاستثبت ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك أخبرته ... .. ] (١) غير واضحة في الأصل والرسم القريب منها هو ما أثبته. ٦٠٠٤ - في هامش (ج)): أي لا يعمل وعلى لفظة الأصل علامة ٣ أي إشارة إلى معناها في الهامش. ....... .... " ٤٨٩ كتاب القضاء / باب ٤٨ / حـ ٦٠٠٥ - ٦٠٠٧ فقال: انطلق فأرني مكانه فانطلقت معه فأريته إياه فلما وقف عليه حمد الله ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة. قال / أبو عبد الرحمن: خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ورواية سفيان هو الصواب. ٣/٦٠٠٥ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير عن النبيّ ◌َ﴾: ((أن رجلاً حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباً فغفر له)). قال شعبة: من قبل التوحيد. قال أبو عبد الرحمن: خالفه سفيان فقال: عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى وهو الأعرج. ٤/٦٠٠٦ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة - كوفي - عن وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبيّ س٣ في شيء فقال للمدعي: أقم البينة فلم يقم، وقال للآخر: احلف فحلف: الله الذي لا إله إلا هو فقال النبيّ وَّ: «ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت)). قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، ولا أعلم أحداً تابع شعبة على قوله عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير. قال أبو عبد الرحمن: تابعه أبو الأحوص على إسناده وخالفه في لفظه: ٥/٦٠٠٧ - أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبيّ ◌َر فادعى أحدهما على الآخر فقال النبيّ ◌َّ للمدعي: أقم بينتك قال: يا رسول الله، ليس لي بينة فقال للآخر: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هوما له عليك أو عندك شيء)). ......... ٠٫٠٠٠٠ ٤٩٠ ت كتاب القضاء / باب ٤٩ و ٥٠ / جـ ٦٠٠٨ - ٦٠١٢ ٤٩ - رد اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه: ٢ ٦٠٠٨ و١/٦٠٠٩ و٢ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا بشر يعني ابن المفضل قال ثنا يحيى بن سعيد عن بشيربن يسار عن سهل بن أبي حثمة ومحيصة بن مسعود بن زيد أنهما أتيا خيبر وهي يومئذٍ صلحٍ فتفرقا لحوائجهم فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سناً فقال رسول الله وَله: ((الكبر الكبر)) فسكت فتكلما فقال رسول الله وله : ((أتحلفون بخمسين منكم فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم)) قالوا : يا رسول الله كيف نحلف ولم تشهد ولم نر قالوا: أتبريكم يهود بخمسين قالوا: يا رسول الله كيف نأخذ أيمان قوم کذاب فعقله رسول الله ﴾ من عنده. قال أبو عبد الرحمن: خالفه سعيد بن عبيد في معنى الحديث: ٢/٦٠١٠ - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا أبو نعيم عن سعيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلاً يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلاً فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا: ما قتلنا ولا علمنا فانطلقوا إلى نبي الله رؤالر فقال: يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً فقال رسول الله وؤاله: ((الكبر الكبر)) فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل قالوا: ما لنا بينة قال: فيحلفون لكم قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. ٥٠ - الحكم باليمين مع الشاهد الواحد. [٧] ١/٦٠١١ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا عبد الله بن الحارث عن سيف - هو ابن سليمان - عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبيّ ◌َل: ((قضى باليمين مع الشاهد)). قال لنا أبو عبد الرحمن: هذا إسناد جيد، وسيف ثقة وقيس ثقة. ٢/٦٠١٢ - وقال يحيى بن سعيد القطان: سيف ثقة، وروى هذا الحديث: ٤٩١ كتاب القضاء / باب ٥١ / حـ ٦٠١٣ - ٦٠١٨ محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبيّ و ◌َلّ قضى باليمين مع الشاهد. ومحمد بن مسلم ليس بذلك القوي. ٣/٦٠١٣ - ورواه إنسان ضعيف فقال عن عمروبن دينار عن محمد بن علي مرسل، وهو متروك الحديث ولا يحكم بالضعفاء على الثقات. ٤/٦٠١٤ - أخبرنا علي بن عثمان قال: ثنا محمد بن المبارك الصوري(١) قال: ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبيّ وَيه قضى باليمين مع الشاهد. ٥/٦٠١٥ - أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا أبو بكر بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ثور عن أبي الزناد عن ابن أبي صفية الكوفي أنه حضر شريحاً في مسجد الكوفة قضى باليمين مع الشاهد الواحد. ٦/٦٠١٦ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا الدراوردي عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى باليمين مع الشاهد، وأن شريحاً قضى باليمين مع الشاهد. ٧/٦٠١٧ - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد أن عمربن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد وهو عامل له على الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد. ٥١ - اليمين على المنبر ٢ ١/٦٠١٨ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص) قال: ((من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)). (١) محمد بن المبارك الصوري نزيل دمشق القلانسي القرشي ثقة من كبار العاشرة. ٤٩٢ كتاب القضاء / باب ٥٢ - ٥٤ / حـ ٦٠١٩ - ٦٠٢٢ ٢/٦٠١٩ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا عبد الله بن المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن عطية عن عبد الله بن أنيس قال: أنا أبو أمامة بن ثعلبة أن رسول الله وَالر قال: ((من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلاً ولا صرفاً)). ٥٢ _ اليمين بعد العصر ١ ١/٦٠٢٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله وَلّم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بخل فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماماً للدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يف (١) ورجل (٢) ساوم رجلاً على سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر)». ٥٣ - من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه: ١ ١/٦٠٢١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر ويحيى قالا: ثنا شعبة قال: سمعت عياضاً أبا خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل: قال رسول الله صل﴾(هـ وقال يحيى: سمعت رسول الله مَليل يقول: ((من حلف على يمين يقتطع بها مال رجل لقي الله وهو عليه غضبان)). ٥٤ - شهادة الزور ١ ١/٦٠٢٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا النضر قال: أنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنساً يقول: قال رسول الله وله: ((الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقول الزور)). (١) في أصل: ((ج)»: يفي ومصححة في الهامش. (٢) في أصل ((ج)) رجلاً وصححت في الهامش. ٤٩٣ كتاب القضاء / باب ٥٥ - ٥٨ / جـ ٦٠٢٣ - ٦٠٢٧ ٥٥ - ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق: ١ ١/٦٠٢٣ - أخبرنا محمد بن قدامة قال: ثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي إلى رسول الله و سلام فقال: إن عمرة بنت رواحة طلبت لي أن أنحل يعني ابني من مالي وإني أبيت ثم بدا لي أن أنحله اياه فقالت: لا أرضى حتى تنطلق به إلى رسول الله وَ الر تشهده قال: ((هل لك ولد غيره؟!)) قال: نعم قال: هل أتيت كل واحد مثل الذي أتيت له هذا؟! قال: لا، قال: فإني لا أشهد على هذا ، هذا جور. ٥٦ - شهادة الشاعر [٢ حديث] / ١/٦٠٢٤ - أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان عن شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب يقول: قال نبي الله وَل﴾ لحسان: اهجهم وجبريل معك. /٢/٦٠٢٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: ثنا يزيد يعني ابن زريع قال: ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: حدثني البراء بن عازب قال: سمعت حسان بن ثابت يقول: قال لي رسول الله صل9: ((اهجهم - أو: هاجهم - يعني المشركين وجبريل معك)). ٥٧ - ما يجوز من شهادة الأمة ١ ١/٦٠٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث بن عامر أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فجئت رسول الله ﴿ فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: ((كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما - فنهاه عنها)). قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً ذكر: أمة سوداء ممن روى هذا الحديث عن ابن أبي مليكة غير ابن جريج . ٥٨ - شهادة المرأة على فعل نفسها [٢ حديث] ١/٦٠٢٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا عيسى بن يونس قال: حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة أبي إهاب فجاءت مولاة من أهل مكة صبيحة ملكها فقالت: قد أرضعتكما فسألت ....... ٤٩٤ كتاب القضاء / باب ٥٩ - ٦١ / حـ ٦٠٢٨ - ٦٠٣١ أهل الجارية فأنكروا ذلك فركبت إلى رسول الله -* وهو بالمدينة فذكرت ذلك له فقلت: يا رسول الله قد سألت أهل الجارية فأنكروا ذلك قال رسول الله وصله: «كيف وقد قيل؟)) ففارقها ونکحت غيره. ٢/٦٠٢٨ - أخبرنا محمد بن أبان البلخي ويعقوب بن إبراهيم قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما فأتيت النبيّ ر له فقلت: إني قد تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك؟)). ٥٩ - من خير الشهداء؟ ١ ١/٦٠٢٩ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله له قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها)). ٦٠ - [باب] من يعطي الشهادة ولا يسألها ١ ١/٦٠٣٠ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف قال: قدمت البصرة فإذا رجل من أصحاب النبيّ ◌َ﴿ ليس أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَ ل: ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم سمان يعطون الشهادة ولا يسألونها)). ٦١ - من تبدر شهادته يمينه: ١ ١/٦٠٣١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: سئل رسول الله و الر: أي الناس خير؟ قال: ((قرني ثم ٤٩٥ كتاب القضاء / باب ٦٢ و ٦٣ / حـ ٦٠٣٢ ٦٠٣٣ الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته» . ٦٢ - التعديل والجرح عند المسألة ١ ١/٦٠٣٢ - أخبرنا محمد بن مسلمة قال: أنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله وَ* فذكرت ذلك له فقال: ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله والتر: ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به)). ٦٣ - تعديل النساء وجرحهن: ١ ١/٦٠٣٣ - أخبرنا سليمان بن داود قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وذكر آخر عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وسعيد وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبيّ وَّ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث وإن كان بعضهم أوعى من بعض زعموا أن عائشة زوج النبيّ ◌َ﴿ قالت: ودعا رسول الله و لله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول الله وَله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الرد لهم فقال: يا رسول الله، أهلك، ولا نعلم إلا خيراً، وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء تراها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله وعليه بريرة فقال: ((أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟)) قالت بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أغمصة عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. ٤٩٦ كتاب القضاء / باب ٦٤ - ٦٧ / جـ ٦٠٣٤ - ٦٠٣٨ ٦٤ - مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع ١ ١/٦٠٣٤ - أخبرني هارون بن عبد الله قال: ثنا معن قال: ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أن سعداً قال: سمعت رسول الله وَلا يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال: ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) قالوا: نعم، فنهى عنه. ٦٥ - الحكم بالقافة ١ ١/٦٠٣٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله و لو ذات يوم مسروراً فقال: (يا عائشة، ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل عليّ وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟)) فقال: هذه أقدام بعضها من بعض قال سفيان: هذا تقوية القافة . ٦٦ - الحكم بالقرعة ٢ وذكر اختلاف الناقلين لخبر علي بن أبي طالب في ذلك .: ١/٦٠٣٦ - أخبرنا أبو عاصم: خشيش لو) أضرم قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، قال اثنين: أتقران - يعني لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فأقرع بينهم فقضى بالولد للذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكرت ذلك للنبي ويَّة فضحك حتی بدت نواجذه . ٢/٦٠٣٧ - أخبرنا إسحاق بن شاهين قال: ثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله وَلجر علياً على اليمن فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة وساق الحديث. ٦٧ - ذكر اسم هذا الحضرمي ٢ ١/٦٠٣٨ - أخبرنا علي بن حجر المروزي قال: أنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: بينا ... ... '۔۔ .أ. ٤٩٧ كتاب القضاء / باب ٦٧ / حـ ٦٠٣٩ نحن عند رسول الله 8 إذ جاء رجل من أهل اليمن فجعل يخبره ويحدثه وذكر الحدیث. ٢/٦٠٣٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الأنصار اقترعوا منازلهم أيهم يؤوي رسول الله وبر فقرعهم أبو أيوب فأوى إليه رسول الله ﴿ ﴿ فكان رسول الله وَلّ إذا اهدي إليه طعام بعث به إلينا. مختصر. قال أبو عبد الرحمن: بحير بن سعد ثقة . تم كتاب القضاء والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . ...- -- ---------- ٤٩٨ [ملحق ما ورد من كتاب القضاء في ((المجتبى))] ملحق ما ورد من كتاب القضاء في ((المجتبى)) ولم(*) يتضمنه السنن الكبرى في موضعه. [١ - باب ملحق] الاستعداء [١/١ - مجت] أَْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنٍ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةُ فَدَخَلْتُ حَائِطَاً مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَّكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاوُوا بِهِ فَقَالَ: (مَا حَمَلَكَ عَلَىَ هَذَا؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنَبُّلِهِ فَفَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلا أَطْعَمْتَه إِذْ كَانَ جَائِعاً ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ) وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَسْقٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: أنبأنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ القاسِمِ عن مالكِ عن ابنِ شهابٍ عن عُبَيْدِ اللّه بن عبدِ الله بنِ عُتْبَةَ عن أبي هريرة وزيدِ بْنِ خالدٍ الجُهَنِيِّ أنهما أخبراه أنَّ رجلين اختصما إلى رسولِ الله ◌ِ له فقال أحدهما: اقضِ بيننا بكتاب الله . [٢/٢ - مجت] أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ (*) هذا الذيل ملحق بكتاب القضاء من المجتبى لزيادة الفائدة ويشتمل على ثمانية أحاديث في ستة أبواب. (١) هذا الحديث أفرده المصنف تحت ((باب الاستعداء)) في المجتبى بينما لم يورده هنا في الكبرى وألحقته بالباب لزيادة الفائدة . (٢) هذا الحديث جاء في المجتبى تحت ((باب الاستعداء)» بينما قد ذكره المصنف في الكبرى بنصه إسناداً ومتناً في باب رقم ٢٨: [تحكيم الحاكم رجلاً وعبده للنظر في الحكم وإنفاذه]. حديث رقم (٥٩٦٨). ٤٩٩ [ملحق ما ورد من كتاب القضاء في ((المجتبى))] - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللّهِ إِلَّ مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ أَقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: ((قُلْ)) قَالَ: إِنَّ آبْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هُذَا فَزَنِيَ بِآمْرَأْتِهِ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَاثَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ وكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى أَبْنِهِ الرَّجْمَ فَاقْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَبْنِي جَلْدُ مَاتَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((والَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْمَاتَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدِّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مَاثَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ أَعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى آَمْرَأَةِ هُذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا)). [٢ - باب - م] توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى [١/٣ - مجت] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيَ بِآَمْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ: (مِمَّنْ)) قَالَّتْ: مِنْ الْمُفْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولاً فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فاعترف فدعا رسول الله ێ بأشكال فضربه ورحمهُ لزمانته وخفف عنه . [٣ - باب - م] منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها [١/٤ - مجت] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُرَرِّعِ قَالَ: حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِن الأنْصَارِ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُخْتَجاً وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمَاثَةٍ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: ((أَقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ)) . [٤ - باب - ملحق] القضاء فيمن لم تكن له بينة [١/٥ - مجت] أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنٍ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ آَخْتَصَمَا إلَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. ٥٠٠ . [ملحق ما ورد من كتاب القضاء في ((المجتبى)] [٥ - باب - ملحق] عظة الحاكم على اليمين [١/٦ - مجت] أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىِ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَّرَ عَنِ ابْنٍ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَذْمِى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى فَكَتَبْتُ إلَى آبْنٍ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَّوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعِىْ نَاسُ أُمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَأَتْلُ عَلَيْهَا هِذِهِ الآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَاً قَلِيلاً لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ فَذَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عليها فاعترفت بذلك فَسَرَّهُ. [٦ - باب ملحق] كيف يستحلف الحاكم [١/٧ - مجت] أَخْبَرَنَا سوارُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي عَنْ أُبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: ((مَا أَجْلَسَكُمْ)) قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَذَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ آللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّ ذُلِكَ؟ قَلُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّ ذَلِكَ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمّْةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَّاهِي بِكُمْ الْمَلائِكَةَ. [١/٨ - مجت] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَّنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَنَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ: لَا وَاللّهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّ هُوَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي)).