النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١
كتاب العتق / باب ١٤ / حـ ٤٩٤١ - ٤٩٤٦
سمعت رسول الله * يقول:
((من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقوم عليه فيعتقه)).
٤٩٤١ /٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه
أن النبي ◌َ ﴾ قال:
((إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً فإنه يقوم عليه قيمةً
لا وَكْس ولا شطط ثم يُعْتَقَ)).
٩٤٤٢/ ٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا سفيان عن عمرو أنه سمع
سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن ابن عمر عن رسول الله (ص 18 قال:
((إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً فإن عليه قيمة
عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق)).
٤٩٤٣ / ٦ - أخبرنا نوح بن حبيب قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن
الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي وَلّ قال:
((من أعتق شركاً له في عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد)).
٤٩٤٤ / ٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن
الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله وَل﴿ قال:
((من أعتق شركاً في مملوك أقيم ما بقي في ماله)) .
قال الزهري : إن(١) كان له مال يبلغ ثمنه .
٤٩٤٥ / ٨ - أخبرنا عبدة بن عبد اللّه الصفار البصري قال: أنا سويد قال: ثنا
زهير قال: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله الله :
((من أعتق شيئاً من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن
له مال عتق منه نصیبه)» .
٩/٤٩٤٦ - أخبرني علي بن محمد بن علي قال: ثنا خالد بن تميم قال: ثنا
زائدة قال: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَّ قال:
(١) في الأصل كذلك ومصححة في الهامش ((إذا)) وعليها حرفي: صعـ.
١٨٢
كتاب العتق / باب ١٤ / حـ ٤٩٤٧ - ٤٩٥١
((من أعتق شركاً في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما
يبلغ ثمنه يقام في ماله قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)).
٤٩٤٧/ ١٠ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد بن الحارث قال: ثنا
عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وسلم قال:
((من كان له شركة في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال يقوم عليه قيمة عدل
في ماله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق)).
١١/٤٩٤٨ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر عن النبي ◌ٍَّ قال:
((من أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما
يبلغ ثمنه فعليه عتقه» قال:
کذا قال یحیی بلا شك.
١٢/٤٩٤٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال: أنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني
نافع عن ابن عمر عن النبي ثمّ قال:
«من أعتق شركاً له في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو
عتيق من ماله)).
١٣/٤٩٥٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال: أنا بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال: قال رسول الله وله:
((من أعتق شركاً في عبد فقد أعتق كله إن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما
يبلغ ثمنه يقام عليه قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيله)).
١٤/٤٩٥١ - أخبرني محمد بن وهب قال: أنا محمد بن سلمة قال: حدثني
أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد عن عمر بن نافع وعبيد الله بن عمر ومحمد بن
عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله السن:
((أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه وله مال ما يبلغ قيمة أنصباء
شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد)).
١٨٣
كتاب العتق / باب ١٤ / حـ ٤٩٥٢ - ٤٩٥٦
١٥/٤٩٥٢ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه
قال: سمعت رسول الله الله يقول:
((أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق
قیمة عدل فیعتق إن بلغ ذلك ماله)).
١٦/٤٩٥٣ - أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الأعلى - ثم ذكر كلمة معناها:
حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله وَلام قال:
((من أعتق نصيباً له في مملوك فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه
کله» .
١٧/٤٩٥٤ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ الر: ((من أعتق شركاً له في مملوك فكان له من
المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق من ماله)).
١٨/٤٩٥٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا عبد الوهاب الثقفي قال: ثنا
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّر قال(١): ((من أعتق شقصاً في مملوك وكان
له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتیق)».
وربما قال :
((وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق)).
وربما لم يقله، وأكبر ظني أنه شيء يقوله نافع من قِبَلِه(٢).
١٩/٤٩٥٦ - أخبرناعمرو بن زرارة (٣) قال: أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر عن النبي ◌َّ قال:
((من أعتق نصيباً له أو قال: شقصاً أو قال شركاً له في عبد وكان له من المال ما
يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق).
(١) في ((ج): قالى.
(٢) أي من عند نفسه.
(٣) في المخطوط مطموسة وقد روى النسائي عن عمرو بن زرارة النيسابوري عن اسماعيل عن أيوب ولهذا
الطريق ذكر في كتاب الجمعة وكتب أخرى.
١٨٤
كتاب العتق / باب ١٤ / حـ ٤٩٥٧ - ٤٩٦٠
قال أيوب :
وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم
قال نافع: من قبله يعني قوله: فقد عتق منه ما عتق .
٤٩٥٧ / ٢٠ - الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال:
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله و الله قال:
((من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال [ما] (١) يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة
العبد فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)).
٢١/٤٩٥٨ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد بن هارون قال: أنا يحيى بن
سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله والآن :
((من أعتق نصيباً في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن [عنده](٢) مال فقد
جاز ما صنع)).
٤٩٥٩ /٢٢ - أخبرنا حسين بن منصور قال ثنا عبد الله بن نمير قال: ثنا
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله قوله:
((من أعتق نصيباً له في إنسان كلف عتق ما بقي فإن لم يكن ما(٣) يعتقه جاز ما
صنع)) .
٢٣/٤٩٦٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن
سعيد يقول سمعت نافعاً يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله وليخر
يقول :
((من أعتق نصيباً له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه))، وكان نافع يقول: قال يحيى
لا أدري شيئاً كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما
صنع.
(١) ساقطة من ((ج)) وأضافها الناسخ على الهامش وعليها عـ ص ر.
.(٢) في ((ج)) طمس.
(٣) في (ج): ((لما)) ومصححة في الهامش وعليها: عـ ص.
١٨٥
كتاب العتق / باب ١٥ / حـ ٤٩٦١ - ٤٩٦٥
٢٤/٤٩٦١ - أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان أن
سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله وسلّم قال:
((من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله رفاق يضمن نصيب شركائه بقيمة ماله من
مشارکتهم وليس على العبد شيء)).
١٥ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر أبي هريرة
في ذلك والاختلاف على قتادة فيه ٧
١/٤٩٦٢ - أخبرنا هناد بن السري عن عبدة بن سعيد عن قتادة عن النضر بن
أنس عن بشير بن نهيكٍ عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ قال:
((من أعتق نصيباً له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن
له مال قُوِّم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى في قيمته لصاحبه غير مشقوق عليه».
٤٩٦٣ / ٢ - أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال: أنا يزيد وهو ابن زريع قال:
ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي وَليات
قال :
((من أعتق شقصاً له في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا قوم
المملوك قيمة عدل [و] (١) استسعى غير مشقوق عليه)).
٤٩٦٤ / ٣ - أخبرنا المؤمل بن هشام البصري قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن
قتادة عن النضر بن أنس عن بشيربن نهيك عن أبي هريرة عن النبي وَ ل# قال: ((من
أعتق شقصاً في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى
العبد غير مشقوق عليه.
٤/٤٩٦٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا أبان
قال ثنا قتادة قال أنا النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبي هريرة أن رسول الله ملة
قال: ((من أعتق شقصاً له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى
العبد غیر مشقوق علیه)).
(١) في ((ج) فاستسعى ومصححة على الهامش.
:
:
:
:
:
. ... ..... .. ... . ...
١٨٦
كتاب العتق / باب ١٦ و ١٧ / حـ ٤٩٦٦ - ٤٩٧٢
٤٩٦٦/ ٥ - أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمد قال ثنا
شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشيربن نهيك عن أبي هريرة عن النبي {ص98 في
المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: ((يضمن)).
٦/٤٩٦٧ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا أبو عامر عن هشام
عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي وسلّم قال: من أعتق نصيباً له في
مملوك عتق من ماله إن كان له مال .
٤٩٦٨ / ٧ - أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي
عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن نبي الله وَ الر قال: ((من أعتق شقيصاً من
مملوك عتق من ماله إن كان له مال)».
١٦ - ذكر حديث التلب فيه ١
١/٤٩٦٩ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة
عن خالد عن أبي بشر عن ابن التلب عن أبيه أن رجلاً أعتق نصيباً له في مملوك فلم
يضمنه النبي
١٧ - ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضاً ٤
١/٤٩٧٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا
قتادة، وأخبرنا محمد بن معمر (١) قال ثنا حبان قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح
عن أبيه أن رجلاً من هذيل أعتق شقيصاً من مملوك فأجاز النبي ◌َ ◌ّل عتقه وقال:
«لیس لله شريك)).
٢/٤٩٧١ - أخبرنا المؤمل بن هشام قال ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن
أبي المليح أن رجلاً أعتق شقيصاً له من عبد فجعل رسول الله وال خلاصه من ماله
وقال: ((إنه لا شريك لله)).
٤٩٧٢ /٣ - أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال ثنا هشام عن
(١) في ((ج)، محمد بن جعفر.
١٨٧
كتاب العشق / باب ١٨ / جـ ٤٩٧٣ - ٤٩٧٧
قتادة/ عن أبي المليح أن رجلاً أعتق شقيصاً في مملوك فقال رسول [٦٤
ب] الله أمير:
((أعتق من ماله إن كان له مال وقال: وليس لله شريك)).
٤٩٧٣ / ٤ - أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد
الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته
وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي ◌َل ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال:
((لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين)).
١٨ - العتق في المرض ٦
٤٩٧٤ /١ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن
أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلاً من الأنصار أعتق سنتاً (١) عبد عند موته لم
يكن له مال غيرهم فبلغ النبي له فقال فيه قولاً شديداً ثم دعاهم فجزأهم ثم أقرع
بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
٤٩٧٥ / ٢ - أخبرنا علي بن حجر قال أنا هشيم عن منصور عن الحسن عن
عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال
غيرهم فبلغ ذلك النبي ولار فغضب من ذلك وقال:
((قد هممت أن لا أصلي عليه)) ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أفرع
بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
٤٩٧٦ / ٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال لنا يونس عن
الحسن عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم
فأعتقهم عند موته فرفع إلى النبي ◌َّق فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم
فأعتق اثنين وأرق أربعة .
٤٩٧٧ /٤ - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا
حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد
(١) كذا في الأصل (ج)) والصواب ستة أعبد.
١٨٨
كتاب العتق / باب ١٩ / حـ ٤٩٧٨ - ٤٩٨٢
وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستنة (١) مملوکین له
عند موته وليس [له](٢)مال غيرهم فأقرع رسول اللّه ◌َلل بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة
في الرق.
٤٩٧٨ /٤ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال ثنا بشر - وهو ابن
المفضل - قال ثنا عون: وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: أن رجلاً من
المسلمين على عهد رسول الله وَّر توفي وترك ستة من الرقيق وأنه أعتقهم عند الموت.
أجمعين ولم يدع مالاً غيرهم فرفع إلى رسول الله له فأقرع رسول الله وَلّ بينهم
فأعتق اثنين وأرق أربعة .
٥/٤٩٧٩ - أخبرنا العباس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا
إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رجلاً أعتق ستة
أعبد له عند موته لم يكن لم مال غيرهم على عهد رسول الله والر فجزأهم أجزاء فأعتق
اثنين وأرق أربعة.
١٩ - ذكر العبد يعتق وله مال ١٥
٤٩٨٠ / ١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال:
أخبرنيه الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَلّر قال:
((من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد فيكون له)).
٢/٤٩٨١ - أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن
عبد الله بن الزبير بن العوام قال: حدثني ابن وهب عن الليث.
وذكر آخر عن ابن أبي جعفر عن بكير عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول
الله ◌َله: ((من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد)).
٤٩٨٢ /٣ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد قال ثنا شعبة
قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَلثم قال:
((أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً وله مال
فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع)).
(١) كذا في ((ج)).
(٢) ساقطة من (ج)).
١٨٩
كتاب العتق / باب ١٩ / حـ ٤٩٨٣ - ٤٩٩٠
[قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي
والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمها جميعاً إلا عن النبي
.[*
ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ◌َ ◌ّ ولم ينكره.
٤٩٨٣ /٤ - أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن
سليمان عن نافع عن ابن عمر، وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله و الله قال: ((من باع
عبداً وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلاً باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا
أن يشترط المبتاع)).
٤٩٨٤ / ٥ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن
عبد العزيز عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول الله وَله: ((من ابتاع نخلاً مؤبراً
فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً له مال فماله لسيده إلا أن يشترط
المبتاع)).
٤٩٨٥ / ٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال:
قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله.
٤٩٨٦ / ٧ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع
وقال مرة أخرى: أخبرني نافع - عن ابن عمر عن عمر قال: من باع عبداً وله مال
فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع.
٤٩٨٧ / ٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن
عمر قال: من باع عبداً وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع .
٤٩٨٨ / ٩ - أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد عن ابن عون عن
نافع أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري.
٤٩٨٩ / ١٠ - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن
سلمة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله وَلين:
((من ابتاع نخلاً مؤبراً فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً
وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع)).
٤٩٩٠ / ١١ - أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن
:
............... ...
١٩٠.
كتاب العتق / باب ٢٠ / حـ ٤٩٩١ - ٤٩٩٦
حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صل ه: ((من باع عبداً
وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلاً قد أبر فثمرته للبايع إلا أن
يشترط المبتاع)).
٤٩٩١ /١٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا سفيان عن الزهري عن سالم
عن أبيه عن النبي ◌َّ قال:
((من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً
وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع)).
٤٩٩٢ / ١٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق
قال: ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلي: ((من باع
عبداً فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلاً فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع
إلا أن يشترط المبتاع)) [واللفظ لمحمد].
٤٩٩٣ / ١٤ - أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا عبد الرزاق وأخبرنا
إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق: قال ثنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن
خالد عن ابن عمر عن النبي ◌َّلير: مثل حديث الزهري هذا وقال إسحاق (مثله).
٤٩٩٤ / ١٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا معاذ بن هشام قال ثني أبي
عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ◌َّ قال:
((من باع عبداً وله مال)) فذكر مثل حديث ابن عيينة عن الزهري .
٢٠ - ذكر العتق على الشرط ٣
٤٩٩٥ /١ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان
عن سفينة قال :
كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي وح لأن ما
عشت؟! فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت النبي # ما عشت فأعتقتني واشترطت
عليّ .
٤٩٩٦/ ٢ - أخبرنا محمد بن عثمان قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا حماد
عنه .
١٩١
كتاب العتق / باب ٢١ / حـ ٤٩٩٧ - ٥٠٠٣
(٠٠٠٠)/ ٣ - وأخبرنا محمد بن عثمان قال ثنا بهز قال ثنا حماد بن سلمة
قال ثنا سعيد بن جمهان(١) عن سفينة قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم
النبي ◌َلّ ما عاش.
٢١ - التدبير ١٢
٤٩٩٧ / ١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت
جابراً عن رجل من قومه أنه أعتق مملوكاً عن دبر فدعا به النبي صل فباعه.
٤٩٩٨ / ٢ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا شعبة عن عمرو بن
دينار عن جابر أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فدعا به النبي ◌َّ فباعه.
٤٩٩٩ / ٣ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا غندر قال ثنا المعلم - يعني حسين -
عن عطاء بن أبي رباح عن جابربن عبد الله أن رجلاً أعتق مملوكاً عن دبر منه
فاحتاج الرجل فقال رسول الله وَله: من يشتريه؟! فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ
رسول الله الله ثمنه فأعطاه إياه.
٥٠٠٠/ ٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا المغيرة عن عبد المجيد بن سهيل
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن
دبر وكان محتاجاً فذكر ذلك لرسول الله ولايخل فدعاه فقال: ((أعتقت غلامك؟)) قال:
نعم، فقال النبي 18: ((أنت أحوج إليه ثم قال: من يشتريه؟)) قال نعيم بن عبد الله:
أنا فاشتراه ثم أخذ النبي ◌ِ ◌ّ ثمنه فدفعه إلى صاحبه .
٠٠ .٫٫٠
.....
٥/٥٠٠١ - أخبرني محمود بن خالد الدمشقي قال ثنا عمر عن الأوزاعي
قال ثنا عطاء أن جابراً حدثه قال: جعل رجل على عهد رسول الله ا جر غلاماً لم يكن له
مال غيره حراً من بعده فأخذ رسول الله وَ لقول العبد فباعه ثم أعطى صاحبه ثمنه.
٥٠٠٢ /٦ - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا وكيع قال: ثنا سفيان
وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن النبي محمد باع المدبر.
٥٠٠٣ / ٧ - أخبرنا أبو داود قال ثنا محمد بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي
(١) كذا في ((ج)) والصواب: سعيد بن مرجانة.
١٩٢
كتاب العتق / باب ٢١ / ح ٥٠٠٤ - ٥٠٠٧
خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من
أصحاب النبي والر أعتق عبداً له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله والكثير
العبد بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه.
٥٠٠٤ / ٨ - أخبرنا أبو داود قال ثنا محاضر قال ثنا الأعمش عن سلمة بن
كهيل عن عطاء عن جابر قال:
أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر وكان محتاجاً وكان عليه دين فباعه
رسول الله ◌َ بثمانمائة درهم فأعطاه فقال: ((اقض دينك)).
٥٠٠٥ / ٩ - أخبرني هلال بن العلاء قال: حدثني أبي قال: ثنا عبيد الله عن
عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي والر: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج
مولاه فأمر ببيعه فباعه بثمانمائة فقال له(١) رسول الله و له: ((أنفقها على عيالك فإنما
الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول)».
٥٠٠٦ / ١٠ - أخبرني زياد بن أيوب قال ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن أبي
الزبير عن جابر أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له
يعقوب لم يكن له غيره فدعا به رسول الله وال# فقال:
((من يشتره من يشتره)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فبعثها إليه(٢)
وقال :
((إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فضلً(٣) فعلى عياله وإن كان
فضلاً(٤) فعلى قرابته أو على ذي وجه فإن كان فضلاً (٥) فها هنا وها هنا.
١١/٥٠٠٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه
قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله (صل* فقال:
(١) كلمة له مكررة في ((ج)).
(٢) على هامش ((ج)): فدفعها إليه.
(٣) كذا في (ج)) ومصححة في الهامش: فضل وعليها عـ ص.
(٤) كذا في ((ج)) وفي الهامش فضل وعليها: عـ ص.
(٥) كذا في ((ج)) وفي الهامش فضل وعلى كلمة فضل عـ ص.
١٩٣
كتاب العشق / باب ٢٢ / حـ ٥٠٠٨ -٥٠١٢
((ألك مال غيره)) قال لا. قال رسول الله وَل: ((من يشتره مني؟!)) فاشتراه نعيم
ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله ﴿ فدفعها إليه ثم قال: ((ابدأ
بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي
قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: بين يديك وعن يمينك
وعن شمالك)).
١٢/٥٠٠٨ - أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال: ثنا أبي وعمي قالا: ثنا
ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلاً أعتق عبداً له لم
يكن له مال غيره فرده إليه (١) رسول اللّه وَالرّ وابتاعه نعيم بن النحام.
٢٢ - من أعتق مملوکه ثم احتاج إلى خدمته.٥
١/٥٠٠٩ - أخبرنا أبو داود قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا أبو عوانة عن مطرف
عن الشعبي عن معاوية بن سويد قال: لطم ابنه مولى له فقال له: الطمه قال: فتركه
ثم قال: كان لنا بنو مقرن مملوك فلطمه رجل منا فشكا ذلك إلى رسول الله و سلام فقيل
له: ليس له غيره فقال: «أما لا فليخدمهم حتى يستغنوا عنه)).
٥٠١٠ / ٢ - أخبرنا أحمد بن حرب ثنا أسباط عن مطرف عن أبي السفر عن
معاوية بن سويد بن مقرن قال: كان لبني مقرن غلام فلطمه بعضنا في [عهد](٢)
النبي ◌َّ فشكا إليه فأعتقه فقيل: يا رسول الله: ليس له خادم غيره قال: ((ليخدمهم
حتى يستغنوا عنه)).
٥٠١١/ ٣ - أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن
سلمة عن معاوية بن سويد قال: لطمت خادماً لنا فقال أبي اقتص ثم قال: كنا معشر
بني مقرن سبعة ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فقال النبي وقالر أعتقوها فقيل إنه
ليس لهم خادم غيرها قال ((لتخدمهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها)).
وقد روي هذا الحديث من وجه آخر ليس فيه هذا الكلام.
٥٠١٢ /٤ - أخبرنا عمروبن علي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال لي
(١) كذا في ((ج)) وفي الهامش ((عليه)) وعليه رمز ص عـ.
(٢) مطموسة في ((ج)) ولا تكاد تقرأ.
..-- -----
..... ..
., .....
١٩٤
كتاب العتق / باب ٢٣ / حـ ٥٠١٣ - ٥٠١٥
محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة قال: حدثني أبو شعبة وكان لطيفاً قال:
شهدت سويد بن مقرن ولطم رجى غلاماً فقال: أما علمت أن السُّوْرة محرمة لقد
رأيتني سابع سبعة إخوة على عهد النبي ◌َّ ما لنا إلا غلام واحد فلطمه أحدنا فأمرنا
رسول الله صل أن نعتقه.
٥٠١٣ /٥ - أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن.
حصين عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية
فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فقال: لطمت وجهها؟! لقد رأيتني سابع
سبعة من إخوتي مع رسول الله صل* ما لنا من خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا
رسول الله وَل﴾ فأعتقناها.
٢٣ - باب المكاتب ١
١/٥٠١٤ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنا ابن وهب قال أخبرني
الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله وَ ل# قال:
(«ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد
العفاف والمجاهد في سبيل الله)).
٢٤ - كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخير بريرة في ذلك ٤
١/٥٠١٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشة قالت: كاتبت بريرة على نفسها تسع أواق في كل سنة أوقية فأتت عائشة
تستعينها فقالت(١): لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي
فذهبت بريرة فكلمت بذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فجاءت إلى
عائشة وجاء رسول الله و له عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لاها الله إذاً إلا أن
يكون الولاء لي فقال رسول الله : ما هذا فقلت: يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين
بي على كتابتها فقلت: لا إلا أن يشاؤوا أن أعدها عدة واحدة ويكون الولاء لي
(١) في الهامش: فقلت وعليها حرف خـ وأظنه يعني خطأ ووضع على لفظ ((فقالت)) في الأصل علامة ص
وأظنها تعني ((صواب)).
............ ...... ... .... ... . .... ...
:
١٩٥
كتاب العتق / باب ٢٣ / حـ ٥٠١٦ و ٥٠١٧ .
فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله والر: ((ابتاعيها
واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله يقولون أعتق فلاناً والولاء
لي، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان
مائة شرط فخيرها رسول الله ( 18 من زوجها وكان عبداً فاختارت نفسها)). قال عروة:
ولو كان حراً ما خيرها رسول الله وليد .
٥٠١٦ / ٢ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني
رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن ابن شهاب أخبرهم عن
عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي روسيا أنها قالت:
جاءت بريرة إليّ فقالت يا عائشة: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام
أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من زكاتها شيئاً فقالت لهاعائشة: ونفست فيها ارجعي إلى
أهلك وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى
أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون
ولاؤك لنا فذكرت عائشة ذلك لرسول الله وسلم فقال: ((لا يمنعك(١) ذلك منها ابتاعي
وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله قليل في الناس فحمد الله وأثنى
عليه ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما
الولاء لمن أعتق)).
٠
٥٠١٧ / ٣ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا الثقفي قال: ثنا عبيد الله بن عمر
منذ ستين سنة عن يزيد بن رومان عن عروة عن بريرة أنها قالت: في ثلاثة (٢) من
السنين تصدق على لحم فأهديته لعائشة فدخل رسول الله وَلّ فقال: ((ما هذا اللحم
فقالت: لحماً تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال: هو على بريرة صدقة ولنا هدية
وكاتبت على تسع أواق فقالت عائشة: إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة
(١) على هامش «چ)): لا يمنعنك وعلیھا حرف ص.
(٢) في الأصل: [ثلث من السنة وعليها حرفي (ص جـ) وقد وضع على ثلاثة في الهامش حرف عـ وتحته حـ
ص.
١٩٦
كتاب العتق / باب ٢٥ و ٢٦ / حـ ٥٠١٨ - ٥٠٢٢
فقالت إنهم يقولون: إلا أن تشترطي لهم الولاء فذكرت ذلك للنبي وق له فقال: اشتريها
واشترطي لهم فإن الولاء لمن أعتق.)) قالت: وأعتقتني فكان لي الخيار.
٥٠١٨ / ٤ - أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: حفظت من يحيى بن
سعيد عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت إلى عائشة تسألها في كتابتها فقال أهلها:
إن شئت أعطيت باقي كتابتها ويكون لنا الولاء فلما أن جاء النبي ◌ّ ذكرت ذلك
فقال: ((اشتريها(١) فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم صعد رسول الله وَله المنبر فقال: ما
شأن الناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله
لم يجز له وإن اشترط مائة شرط)).
٢٥ - ذكر المکاتب یؤدي بعض کتابته ٢
١/٥٠١٩ - أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال: أنا النضر قال: أنا هشام.
وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي عن يحيى بن
أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله وسلم قال: ((يؤدي المكاتب
بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد)).
٥٠٢٠ / ٢ - أخبرنا عبيد الله بن فضالة النسائي قال ثنا محمد بن المبارك قال
ثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه وقلقه: قضى
في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر.
٢٦ - ذكر الاختلاف على أيوب ٤
٧ ٥٠٢١ / ١ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا يزيد قال: أنا
حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (وَّم قال:
((إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد
بحساب ما عتق منه» .
٥٠٢٢ / ٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا
يودى وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي ◌َّ﴾ قال: ((يؤدي المكاتب بقدر ما أدى)).
(١) كذا في الأصل وفي الهامش ((اشترها).
١٩٧
كتاب العتق / باب ٢٧ و ٢٨ / جـ ٥٠٢٣ - ٥٠٢٨
٥٠٢٣ / ٣ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال: ثنا إسماعيل بن
علية عن أيوب عن عكرمة عن علي مثله ولم يرفعه.
ب ٥٠٢٤ / ٤ - أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال: ثنا عبيد الله القواريري
قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتباً قتل على عهد النبي ◌َّه وقد أدى طائفة
فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك.
٢٧ - ذكر الاختلاف على عليّ في المكاتب يؤدي بعض كتابته ٤
د- ٥٠٢٥ / ١ - أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن
علي قال: إذا أدى النصف فهو غريم.
٧ ٠٠٠٠ / ٢ - أخبرنا عمروبن زرارة النيسابوري قال أنا ابن أبي زائدة قال أنا
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله الر :
((أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق)).
- ٥٠٢٦ / ٣ - أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء
الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وؤل: ((أيما عبد
كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية
فأداها إلا عشر أواق فهو عبد)».
العلاء الجريري كذا قال .
د- ٥٠٢٧ /٤ - أخبرنى عمرو بن عثمان بن سعيد قال: ثنا الوليد عن ابن جريج
قال أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديثاً فتأذن
لنا أن نكتبها قال: نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي #. إلى أهل مكة: لا يجوز
شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعاً ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتباً على
مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة وقية فقضاها إلا وقيتين فهو
عبد)) .
٢٨ - ذكر المكاتب یکون عنده ما يؤدي ٦
١/٥٠٢٨ - أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني قال: ثنا مخلد بن يزيد
الحراني قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن الزهري قال:
١٩٨
كتاب العتق / باب ٢٩ / حـ ٥٠٢٩ - ٥٠٣٤
كان مكاتب لأم سلمة يقال له: نبهان قالت أم سلمة سمعت رسول الله وال# يقول: ((إذا
وجد المکاتب ما يؤدي فاحتجبي منه)).
٧ ٢/٥٠٢٩ - أخبرنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال: ثنا عبد الأعلى
قال معمر عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ول# يقول: ((إذا
وجد المکاتب ما یؤدي فاحتجبن منه)).
٧ ٥٠٣٠ / ٣ - أخبرني محمد بن نصر قال ثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني
أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة
عن ابن شهاب عن نبهان مكاتب أم سلمة أن أم سلمة قالت إن رسول الله وَلو قال لنا:
«إذا کان عند مکاتب إحداكن ما يقضي عنه کتابته فاحتجبن منه )).
ب- ٥٠٣١ / ٤ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا عمي قال
ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن نبهان مولى أم
سلمة قالت: إن رسول الله ◌َ﴿ عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن يعني وفاء بما
بقي من مکاتبته فاحتجبن منه.
٥ ٥٠٣٢ / ٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن
صالح عن ابن شهاب في حديث نبهان قالت أم سلمة: إن رسول الله وسلم قال: ((إذا كان
عند المکاتب ما یفي عنه فاحتجبن عنه)).
٦/٥٠٣٣٦ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد مرة أخری قال ثنا
عمي قال ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة
قالت: إن رسول الله - ﴿ قد كان عهد إلينا إذا كان لإحدانا مكاتب فقضى ما بقي منه
کتابته فاضربن دونه الحجاب.
٢٩ - تأويل قول الله جل ثناؤه: ٤
﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
١/٥٠٣٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال: أنا ابن
جريج قال حدثني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي عن
النبي ◌َ له :
١٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠
١٩٩
كتاب العتق / باب ٣٠ / حـ ٥٠٣٥ - ٥٠٤١
﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: ((ربع المكاتبة)).
٥٠٣٥ / ٢ - أخبرنا يوسف بن سعيد قال ثنا حجاج قال أنا ابن جريج قال
أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب عن علي عن النبي ◌َّ: ﴿وآتوهم من
مال الله الذي آتاكم﴾ قال: ((ربع المكاتبة)).
٥٠٣٦/(١٠٠) - قال ابن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث
بهذا الحديث لا يذكر النبي ◌َلير .
٥٠٣٧ / ٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنا جرير عن
عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن قول(١) ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾.
قال: ربع المكاتبة .
٤/٥٠٣٨ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا يزيد قال أنا عبد الملك وهو ابن
سليمان عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كاتب غلاماً له على
أربعة آلاف ثم وضع عنه ألفاً ثم قال: لولا أني رأيت علياً كاتب غلاماً له ثم وضع عنه
الربع ما فعلت.
٣٠ - [باب] في أم الولد ٣
١/٥٠٣٩ - أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال ثنا المكي بن إبراهيم قال أنا
ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد
والنبي ◌ّ حي ما نرى بذلك بأساً.
٢/٥٠٤٠ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر قال:
كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه ◌َل ولا ينكر ذلك علينا.
٣/٥٠٤١ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال ثنا شعبة عن
زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال:
كنا نبيعهن على عهد رسول الله وَلل قال أبو عبد الرحمن: زيد العمي ليس
بالقوي .
(١) غير واضحة بالأصل.
٢٠٠
كتاب العتق / باب ٣١ / حـ ٥٠٤٢ - ٥٠٤٥
٣١ -ذكر ما يستدل به على منع بيع
أمهات الأولاد ٧
١/٥٠٤٢ - أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا الحكم بن نافع قال أنا شعيب
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد أخبره أنه بينا هو
جالس عند النبي و # جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نصيب سبياً فنحب
الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي يثير: ((أوأنكم لتفعلون ذلكم؟!
لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي
خارجة)) .
٢/٥٠٤٣ - أخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثني خالد بن
نزار قال: حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب أخبرني عبد
الله بن محيريز القنوشي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول
الله وسلّ قال رجل من الأنصار يا رسول الله: إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان فكيف ترى
في العزل فقال رسول الله وسلم: ((أوإنكم تفعلون ذلك ((عليكم أن لا تفعلوا فإنها ليست
نسمة كتبت أن تخرج إلا وهي خارجة)).
٥٠٤٤/ ٣ - أخبرنا علي بن حجر قال ثنا إسماعيل ومغول بن جعفر قال ثنا
ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة على
أبي سعيد الخدري فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد: هل سمعت رسول الله صل* يذكر
العزل؟ قال: نعم غزونا مع رسول اللّه18 غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم
العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل
ورسول الله به بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله الله فقال:
((لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا
ستکون)).
٥٠٤٥ / ٤ - أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي
عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن
يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري
فسألناه عن العزل؟