النص المفهرس

صفحات 361-380

٣٦١
كتاب الحج / باب ٦٥ - ٦٧ / حـ ٣٧٦١ - ٣٧٦٤
لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله وَ ل﴿ ثم يمكث حلالاً.
٦٥ - ما تفتل(١) منه القلائد !
١/٣٧٦١ - أنبا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني ابن حسن
عن ابن عونٍ عن القاسم عن أم المؤمنين قالت:
أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا يأتي ما يأتي الحلال
من أهله وما يأتي الرجل من أهله.
٦٦ - تقليد الهدي ٢
١/٣٧٦٢ - أنبأ محمد بن سلمة أبو الحارث المصري قال أنبا ابن القاسم قال
حدثني مالك عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي ول أنها قالت:
يا رسول الله: ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال:
((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحلّ حتى أنحر)).
٢/٣٧٦٣ - أنبا عبيد الله بن سعيدٍ أبو قدامة السرخسي قال حدثنا معاذ يعني ابن
هشامٍ الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباسٍ أن
النبي گالت :
لما أتى ذا الحليفة أشعَرَ الهدي من جانب السنامِ الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده
نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به على البيداء لبّى وأَحرَمَ عند الظهر وأهَلَّ بالحج .
٦٧ - تقليد (الهدي(٢) من) الإبل ٢
١/٣٧٦٤ - أنبا أحمد بن حرب الموصلي قال حدثنا القاسم وهو ابن يزيد قال
حدثنا أفلح يعني ابن حميدٍ عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت:
فتلت قلائد بدن رسول الله ◌َّه بيدي ثم قلَّدها وأشعرها ووجهها إلى البيت
وبعث بها وأقام فما حرَّم عليه شيئاً كان له حلالاً .
(١) في غير ((ز)) ((ما يُقتل)).
(٢) زيادة من (ز)).

٣٦٢
كتاب الحج / باب ٦٨ / حـ ٣٧٦٦ - ٣٧٧١
٢/٣٧٦٥ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه عن عائشة قالت :
فتلت قلائد بدن رسول الله وثلا ثم لم يحرم ولم يترك شيئاً من الثياب.
٦٨ - تقليد الغنم ٦
١/٣٧٦٦ - أنبا إسماعيل بن مسعودٍ الجحدّري قال حدثنا خالدٌ يعني ابن
الحارث قال حدثنا شعبة عن منصورٍ قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وصل﴾ غنماً.
٢/٣٧٦٧ - أنبا إسماعيل بن مسعودٍ قال حدثنا خالدٌ قال حدثنا شعبة عن
سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنَّ رسول اللّه وَلِّ:
کان یهدِي الغنم ويقلدها.
٣/٣٧٦٨ - أنبا هنادُ بن السري الكوفيُّ عن أبي معاوية يعني محمد بن حازم
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنَّ رسول الله وَلٍّ:
أهدى مرة غنماً فقلدها .
٤/٣٧٦٩ - أنبا محمد بن بشارٍ بندار قال حدثنا عبدُ الرحمن يعني ابن مهدي
قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
كنت أفتِل قلائد هدي رسول الله وٍَّ غنماً ثم لا يحرمُ.
٥/٣٧٧٠ - أنبا محمد بن بشارٍ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله آل﴾ غنماً ثم لا يُحرِمُ.
٦/٣٧٧١ - أنبا الحسين بن عيسى البسطامي القومسي قال حدثنا عبد الصمد
يعني ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن حجادة وأنا عبد الوارث بن عبد
الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر يعني صاحب عبد الوارث قال حدثنا عبد
الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
قالت:

٣٦٣
كتاب الحج / باب ٦٩ - ٧١ / جـ ٣٧٧٢ - ٣٧٧٦
كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صل﴾ [حلالاً لم] (١) يحرم منه شيء.
٦٩ - تقليد الهدي نعلين ١
١/٣٧٧٢ - أخبرني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن عُلِيَّة قال حدثنا
هشامٌ الدستوائي عن قتادة عن ابن حَسان الأعرج عن ابن عباس أنَّ رسول الله وَلِ :
لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم
قلده نعلين ثم ركب ناقته فلما استوت به على البيداء أحرم وأحرم عند الظهر وأهلٌ
[ب](٢) الحج .
٧٠ - هل يحرم إذا قلد؟١
١/٣٧٧٣ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابرٍ أنهم:
كانوا حاضرين مع رسول الله صل* بالمدينة يبعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن
شاء ترك .
٧١ - هل يوجب تقليد الهدي إحراماً؟ ٦
١/٣٧٧٤ - أنبا إسحاق بن منصور الكوسج مروزي قال حدثنا عبد الرحمن
يعني ابن مهدي عن مالكٍ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت:
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلهه بيدَيَّ ثم يقلدها رسول الله ◌َّو بيده ثم
يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله وَ﴿ شيئاً أحَلَّه الله له حتى ينحر الهدي.
٢/٣٧٧٥ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة
عن عائشة أنها قالت:
كان رسول الله 18 يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما
يجتنب المحرم.
٣/٣٧٧٦ - أنبا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وقتيبة بن سعيدٍ عن سفيان عن
الزهري عن عروة عن عائشة قالت :
(١) ما بين المعكوفين ساقط من ((ت)) وأثبتناه من المجتبى.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من ((ت)) وزدناه من المجتبى.

٣٦٤ .
كتاب الحج / باب ٧٢ / حـ ٣٧٧٧ - ٣٧٨١
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وَلّ ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم.
٤/٣٧٧٧ - أنبا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان
يعني ابن عيينة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قالت عائشة:
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله و له فلا يجتنب شيئاً، قالت ولا نعلم الحاج
يحله إلا الطواف بالبيت.
٥/٣٧٧٨ - أنبا قتيبةٌ بن سعيدٍ قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن
أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت:
إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله قال ويخرج بالهدي مقلداً ورسول الله وقوله
مقیمٌ ما يمتنع من نسائه.
٦/٣٧٧٩ - أخبرني محمد بن قدامة المصيصي قال حدثنا جريرٌ عن منصور عن
إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله عليه من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا
حلالًا .
٧٢ - سوقُ الهدي ؛
١/٣٧٨٠ - أنبا عمران بن يزيد دمشقي قال أنبا شعيبُ بن إسحاق قال أنبا ابن
جُريج قال أخبرني جعفر بن محمدٍ عن أبيه أنه سمعه يحدّث عن جابر بن عبد الله أنه
سمعَه يحدث أنَّ النبي ◌َّ :
ساق هدياً في حَجّه .
٧٣ - رکوب البدنة ٢
١/٣٧٨١ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ عن مالكٍ عن أبي الزنادِ عن الأعرج عن أبي
هريرة أنَّ رسول الله وَلِّ :
رأى رجلاً يسوق بدنة قال: ((اركبها)). قال: يا رسول إنها بدنة. قال:
(أركبها ويلك في الثانية أو الثالثة)).

٣٦٥
كتاب الحج / باب ٧٤ - ٧٦ / حـ ٣٧٨٢ - ٣٧٨٥
٢/٣٧٨٢ - أنبا إسحاق بن إبراهيم قال أبنا عبدة بنُ سليمان قال حدثنا سعيدٌ
وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنَّ رسول الله وَيّ :
رأى رجلاً يسوق بدنة فقال:
((أركبها)). قال: إنها بدنة. قال: ((اركبها)) قال: إنها بدنة قال في الرابعة:
«اركبها ويلك)).
٧٤ - ركوب البدنة لمن أجهده(١) المشي ١
١/٣٧٨٣ - أنبا محمد بن المثنى قال حدثني خالد قال حدثنا حميد عن ثابت
عن أنس أن النبي وسچ ور رأى رجلاً يسوق بدنة وقد جهده المشي قال: ((اركبها)) قال إنها
بدنة قال :
((ارکبها وإن كانت بدنة)).
٧٥ - ركوب البدنة بالمعروف١ِ
١/٣٧٨٤ - أنبا عمرو بن علي أبو حفصٍ قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيدٍ
قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن
ركوب البدنة فقال: سمعت رسول الله الله يقول:
(اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً)).
٧٦ - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي(٢) ١٣
١/٣٧٨٥ - أنبا محمد بن قدامة عن جريرٍ عن منصورٍ عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة قالت :
خرجنا مع رسول الله (858* ولا نرى إلّ الحج فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت فأمر
رسول الله ◌َ﴾ من لم يكن ساق الهدي أن يحلَّ فحلَّ من لم يكن ساق الهدي ونساؤه
لم يسقن فأحللن قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة
(١) كذا في ((ز)) وفي ((ت)): جهده.
(٢) في ((ت): إباحة فسخ الحج لمن لم يسق الهدي بعمرة.

٣٦٦
.. ١ ..
كتاب الحج / باب ٧٦ / حـ ٣٧٨٦ - ٣٧٨٨
قلت: يا رسول الله: يرجع الناس بعمرة وحجةٍ وأرجع أنا بحجة؟ قال: ((وما كنت
طُفتِ ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال:
((فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا)).
٢/٣٧٨٦ - أنبأ عمرو بنُ عليّ أبو حفصٍ قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيدٍ
القطان عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت:
خرجنا مع رسول الله وكل لا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول
الله ټ من کان معه هدي أن:
يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه الهدي أن يحلّ.
٣/٣٧٨٧ - أنبأ يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابنُ عَلَّةً عن ابن جريجٍ
قال: أخبرنى عطاء عن جابر قال :
أهللنا أصحاب النبي ﴾ بالحج خالصاً ليس معه غيره بالحج خالصاً وحده
فقدمنا مكة صُبح(١) رابعةٍ مَضَت من ذي الحجة فأمرنا النبي صَلّ فقال:
((أحلوا واجعلوا عمرة)) فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس
أمرنا أن نُحلَّ فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني فقام النبي ◌َّ فخطبنا فقال:
((قد بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم ولولا الهدي لحللتُ ولو استقبلت
من أمري ما أستدبرتُ ما أهديت)). قال وقدم عليّ من اليمن فقال: ((بما أهللت)) قال:
بما أهَلَّ به النبيِ نَّ قال: ((فاهد وامكث حراماً كما أنت)) قال: وقال سراقة بن جعشم:
يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أو للأبد؟ قال:
((هي للأبد)).
٤/٣٧٨٨ - أنبا محمد بن بشارٍ بندارٌ قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال
حدثنا شعبة عن عبد الملك يعني ابن ميسرة عن طاوسٍ عن سراقة بن مالك بن
جعشم أنه قال: يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا أم للأبد؟ قال رسول
:醬社
(١) في المجتبى : صبيحة.

٣٦٧
كتاب الحج / باب ٧٦ / ح ٣٧٨٩ - ٣٧٩٤
(هي للأبد)).
٥/٣٧٨٩ - أنبا هناد بن السري عن عبدَة يعني ابن سليمان عن ابن أبي عروبة
عن مالكٍ بن دينار قال: قال عطاءٌ قال سُراقة:
تمتع رسول الله وَله وتمتعنا معه فقلنا لنا خاصةً أم للأبد؟ قال:
((بل للأبد)).
٦/٣٧٩٠ - أنبا إسحاق بن إبراهيم قال أنبا عبد العزيز يعني ابن محمد عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلالٍ عن أبيه قال:
قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال:
((بل لنا خاصةً)).
٧/٣٧٩١ - أنبا عمرو بن يزيد البصري عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن
سفيان عن الأعمش وعيَّاشٍ العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرٍ في متعة
الحج قال :
كانت لنا رخصة .
٨/٣٧٩٢ - أنبا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارٍ قالا حدثنا محمدٌ يعني ابن
جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال: سمعت إبراهيم
التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذرٍ في متعة الحج :
ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت رخصةً لنا أصحاب محمد إِل.
٩/٣٧٩٣ - أنبأ بشربن خالدٍ العسكري قال أنبا غندرٌ عن شعبة عن سليمان
يعني الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرٍ قال:
كانت المتعة رخصة لنا .
١٠/٣٧٩٤ - أنبا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي قال حدثنا يحيى بن
آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان يعني ابن بشرٍ عن عبد الرحمن بن أبي
الشعثاء قال :
كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام

.. ١ ................
٣٦٨
كتاب الحج / باب ٧٦ / حـ ٣٧٩٥ - ٣٧٩٧
[الحج](١) والعمرة فقال إبراهيم: لو كان أبوك لم يهم بذلك قال: وقال إبراهيم
التيمي عن أبيه عن أبي ذرٍ:
إنما كانت المتعة لنا خاصةً .
١١/٣٧٩٥ - أنبا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفيّ قال: أنبا أبو
أسامة يعني حماد بن أسامة عن وهبٍ بن خالدٍ قال حدثنا عبد الله بن طاوسٍ عن أبيه
عن ابن عباس قال:
كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من [أفجر الـ](٢) فجور في الأرض ويجعلون
المحرم صفراً ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الوبر وانسلخ صفر أو قال دخل صفر
[فقد](٣) حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي ◌ّر وأصحابه صبيحة رابعةٍ مهللين
بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله :
أُ الحل؟ قال:
«الحُّ کله».
١٢/٣٧٩٦ - أنبا محمد بن بشارٍ بندار قال حدثنا محمدٌ يعني ابن جعفرٍ قال
حدثنا شعبة عن مسلمٍ هو القُرِّيُ قال: سمعت ابن عباس يقول:
أهلَّ رسول الله وَليه بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهدي
أن يُحلَّ وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجلٌ آخر فأحلا.
١٣/٣٧٩٧ - أنبا محمد بن بشارٍ قال حدثنا محمدٌ قال حدثنا شعبة عن الحكم
عن مجاهدٍ عن ابن عباسٍ عن النبي ◌ِّ قال:
هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلُّ كلٍ فقد دخلت
العمرة في الحج.
٠٠٠
(١) ما بين المعكوفين ساقط من ((ت)) وأثبتناها من المجتبى.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من ((ت)) وأثبتناه من المجتبى.
(٣) ما بين المعكوفين ساقط من ((ت)) وأثبتناه من المجتبى.

٣٦٩
كتاب الحج / باب ٧٧ / حـ ٣٧٩٨ - ٣٨٠٠
((أبواب أحكام المحرم))
٧٧ - ما يجوز للمحرم أكله من
الصيد ٣
١/٣٧٩٨ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ عن مالكِ عن أبي النضر عن نافعٍ مولى أبي
قتادة أنه :
كان مع رسول الله ﴿ ﴿ حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابٍ له
محرمين وهو غير محرمٍ فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن
يناولوه سوطه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شدَّ على الحِمار فقتله فأكل منه بعض
أصحاب النبي ول﴿ وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله وَ ل﴾ فسألوه عن ذلك فقال:
((إنما هي طعمة أطعمكموها الله)).
٢/٣٧٩٩ - أنبا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ
القطان قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن
عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال:
كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن مُحرمون فأهدي له طيرٌ وهو راقدٌ فأكل بعضنا
وتورِّع بعضنا فاستيقظ طلحة فَوفَّقَ من أكله وقال:
أکلناه مع رسول الله (چ .
٣/٣٨٠٠ - أنبا محمد بن سلمة أبو الحارث المصري والحارث بن مسكينٍ
قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالِكٌ عن يحيى بن
سعيدٍ قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عميرٍ بن
سلمة الضمريّ أنه أخبره عن البهزي أنَّ رسول الله ولايته :
خرج يريد مكة وهو محرمٌ حتى إذا كان بالرَّوحاء إذا حمارٌ وحشيٌّ عقيرٌ فذكر
ذلك لرسول لله ێ فقال:
((دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه)) فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله وليه
فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله وقليل أبا بكرٍ فقسمه بين الرِّقاق ثم
---- ---- -

كتاب الحج / باب ٧٨ / حـ ٣٨٠١ - ٣٨٠٤
٣٧٠
مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويثة والعَرَج إذا ظبي واقف في ظلٍ وفيه سهمٌ
فزعم أنَّ رسول الله وَ لا أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه أحدٌ من الناس حتى تجاوزوه.
٧٨ - ما لا يجوز للمحرم أكله من الصّيد ٦
١/٣٨٠١ - أنبا قتيبَةُ بن سعيدٍ عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباسٍ عن الصعب بن جثامة الليثي أنه:
أهدى لرسول الله وَّ حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرَدَّه عليه رسول الله وَله
فلما رأى رسول الله ويتلهم ما في وجهي قال:
((إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم)).
٢/٣٨٠٢ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ قال: حدثنا حماد يعني ابن يزيدٍ عن صالحٍ بنِ
كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسٍ عن الصعب بن جثامة الليثي أنَّ
النبيّ ◌َّ :
أقبل حتى إذا كان بودان أتي برجلٍ حمارٍ وحشي فرده عليه وقال:
((إنا حرم لا نأكل الصيد)).
٣/٣٨٠٣ - أنبا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا عفان يعني ابن مسلمٍ
قال: حدثنا حَمَّاد بن سلمة قال: أنبا قيس بن سعدٍ عن عطاءٍ أنَّ ابن عباسٍ قال
لزيد بن أرقم: أما علمت أنَّ النبي ◌َّ:
أهدي إليه عضو صيدٍ وهو محرم فلم يقبله قال: نعم.
٤/٣٨٠٤ - أنبا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيدٍ القطان
وسمعت أبا عاصم النبيل يعني الضحاك بن مخلدٍ قالا: حدثنا ابن جريجٍ قال:
أخبرني الحسن بن مسلمٍ عن طاوسٍ عن ابن عباسٍ قال:
قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس یستذكره :
كيف أخبرتني عن لحم صيدٍ أهدي لرسول الله وَّر وهو حرامٌ؟ قال: نعم.
أهدى له رجلٌ عضواً من لحم صيدٍ فردَّه وقال:
((إنا لا نأكل إنا حرم)).

٣٧١
كتاب الحج / باب ٧٩ / ح ٣٨٠٥ - ٣٨٠٨
٥/٣٨٠٥ - أنا محمد بنُ قدامة المصيصي قال: حدثنا جريرٌ عن منصورٍ عن
الحكم عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عَبَّاسٍ قال:
أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله سير رجل حمار وحشي تقطر دماً وهو
محرمٌ وهو بقدیدٍ.
فردها عليه .
٦/٣٨٠٦ - أنبا يوسف بن حمادٍ المعنى البصري قال: حدثنا سفيان بن حبيب
عن شعبة عن الحِكم يعني ابن عتيبة وحبيبٍ يعني ابن أبي ثابتٍ عن سعيدٍ بن جبيرٍ
عن ابن عباسٍ أنَّ الصعب بن جثامة:
أهدى للنبي # حماراً وهو محرمٌ فرده .
٧٩ - إذا ضحك المحرم فقطن الحلال
للصيد فقتله ٢
١/٣٨٠٧ - أنبا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالدٌ يعني ابن
الحارث قال: حدثنا هشامٌ يعني ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثيرٍ عن
عبد الله بن أبي قتادة قال:
انطلق أبي مع رسول الله والقر عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم قال: فبينما
أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعضٍ فنظرت فإذا حمار وحشي فطعنته
فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت رسول الله وَ ليل
أرفع فرسي شنأواً وأسير شنأواً فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل فقلت أين
تركت رسول الله وَل قال:
«ترکته وهو قائلٌ بالسُّقیا فلحقته فقلت یا رسول الله : إن أصحابك يقرؤون عليك
السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم فانتظرهم فقلت: يا
رسول الله إني أصبت حمار وحشي وعندي منه فقال للقوم: ((كلوا)) وهم محرمون.
٢/٣٨٠٨ - أخبرني عبيد الله بن فضالة قال: أنبا محمدٌ يعني ابن المبارك
| .......... ٠,٦

٣٧٢
كتاب الحج / باب ٨٠ / حـ ٣٨٠٩ و ٣٨١٠
الصوري قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني
عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه:
غزا مع رسول الله ولم غزوة الحديبية قال: فأهلوا بعمرةٍ غيري فاصطدت حماراً
وحشياً فأطعمت أصحابي منه وهم مُحرمون ثم أتيت رسول اللّه ◌ُ ل﴿ فأنبأته أن عندنا من
لحم فاضلةً فقال:
((كلوه وهم محرمون)).
٨٠ - إذا أشار المحرم إلى الصيد
فقتله الحلال ٢
١/٣٨٠٩ - أنبا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبا شعبة قال:
أخبرني عثمان بنُ عبد الله بن موهبٍ قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن
أبيه أنهم :
كانوا في مسيرٍ لهم بعضهم محرمٌ وبعضهم ليس بمحرمٍ قال: فرأيت حماراً
وحشياً فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطاً من
بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا قال: فسأل عن ذلك
رسول الله ێ فقال:
((هل أشرتم أو أعنتم؟)) قالوا: لا قال:
«فكلوه)) .
٢/٣٨١٠ - أنبا قتيبة بنُ سعيدٍ قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن
عمرو يعني ابن أبي عمرو عن المطلب عن جابرٍ قال: سمعت رسول اللّه ◌ُ ل﴿ يقول:
«صید البرِّ لکم حلالٌ ما لم تصيدوه أو یصد لكم)).
قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان .
مالك بن أنسٍ قد روی عنه.

٣٧٣
كتاب الحج / باب ٨١ - ٨٤ / حـ ٣٨١١ - ٣٨١٤
٨١ - ما يقتل المحرم من الدواب
[قتل الكلب العقور](١)
١/٣٨١١ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّ
رسول الله و الله قال:
((خمسٌ ليس على المحرم في قتلهن جناحٌ: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة
والكلب العقور)).
٨٢ - قَتْلُ الحَيَّةِ ١
٥٠ مُ
١/٣٨١٢ - أنبا عمرو بنُّ علي قال: حدثنا يحيى يعني القطان قال: حدثنا
شعبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صل قال:
((خمسٌ يقتلهن المحرم: الحيَّة والحدأة والفأرة والغراب الأبقع والكلب
العقور) .
٨٣ - قتل الفأرة !
١/٣٨١٣ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنَّ
رسول الله الجر :
((أذِن في قتل خمسٍ من الدواب للحرام الغراب والحدأة والفأرة والكلب
العقور والعقرب)).
٨٤ - قتل الوزغ ١
١/٣٨١٤ - أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصنعاني قال: حدثنا إبراهيم بنُ
محمدٍ بن عرعرة قال: حدثنا معاذ بن هشامٍ قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيدٍ بن
المسيب أنَّ امرأة:
(١) من ((ت)) وساقطة في ((ز)).
... . ......

٣٧٤
كتاب الحج / باب ٨٥ - ٨٧ / حـ ٣٨١٥ - ٣٨١٧
دخلت على عائشة وبيدها عِكازٌ فقالت: ما هذا؟ فقالت: هذه الوزغ لأنَّ
نبيَّ اللهَِّ
((حدثنا أنه لم يكن شيء إلاّ يطفىء عن إبراهيم إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها
ونهانا عن قتل الجنان إلّ ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البَصَر ويسقطان ما في
بطون النساء)).
٨٥ - قتل العقرب ١
١/٣٨١٥ - أنبا عبيد الله بنُّ سعيدٍ أبو قدامة السرخسي قال: حدثنا يحيى يعني
ابن سعيدٍ عن عبيد الله يعني ابن عمر قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َ ◌ّ
قال :
((خمسٌ من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن وهو حرامٌ الحدأة والفأرة
والكلب العقور والغراب والعقرب)).
٨٦ - قتل الحدأة(١)١
١/٣٨١٦ - أخبرني زياد بن أيوب دَلويه قال: حدثنا ابن علية قال: أنبا أيوب
عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رجلٌ: يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال:
((خمسٌ لا جناح على من قتلهن: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب
العقور)) .
٨٧ - قتلُ الغراب ٢
١/٣٨١٧ - أنبا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشيمٌ يعني ابن كثيرٍ
واسطيّ قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ عن نافعٍ عن ابن عُمر أنَّ النبي ◌َّ سُئِل ما يقتل
المحرم من الدواب؟ قال:
(يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور)).
(١) في (ت)): الحدأة.
٠٠٠ ٠٠٠

٣٧٥
كتاب الحج / باب ٨٨ و ٨٩ / حـ ٣٨١٨ - ٣٨٢٣
٢/٣٨١٨ - أنبا محمد بن عبد الله بن يزيد المقريّ قال: حدثنا سفيان عن
الزهري عن سالمٍ عن أبيه قال: قال النبي ◌ّ:
((خمسٌ من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإِحرام:
الفأرة والحدأة [والغراب](١) والعقرب والكلب العقور)).
٨٨ - ما لا يقتله المحرم ١
١/٣٨١٩ - أنبا محمد بن منصورٍ قال: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن جريج
عن عبد الله بن عبيد بن عميرٍ عن ابن أبي عمارٍ قال:
سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فأمرني بأكلها قلت: أُصيدٌ هي؟ قال: نعم.
قلت: أسمعته من رسول الله ومؤالر؟ قال: نعم.
٨٩ - الرخصة في النكاح للمحرم ٥
١/٣٨٢٠ - أنبا قتيبَةُ بنُ سعيدٍ قال: حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن أبو
سليمان عن عمرو يعني ابن دينارٍ قال: سمعت أبا الشعثاء عن ابن عباسٍ قال:
تزوج النبي وقلّ ميمونة وهو محرمٌ.
٢/٣٨٢١ - أنبا عمرو بن علي أبو حفصٍ قال: حدثنا يحيى يعني القطان
قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينارٍ أنَّ أبا الشعثاء حدثه عن ابن عباس
أنَّ رسول الله ◌ِّ:
((نكح حراماً)).
٣/٣٨٢٢ - أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدّب قال: حدثنا أبي قال:
حدثنا حماد بن سلمة عن حميدٍ عن مجاهدٍ عن ابن عباسٍ أنَّ رسول الله والتر :
«تزوج ميمونة وهما محرمان)).
٤/٣٨٢٣ - أنبا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إسحاق يعني
الحضرمي قال: حدثنا حماد بنُ سلمة عن حميدٍ هو الطويل عن ابن عباسٍ أنّ
رسول الله له :
(١) ما بين المعكوفين ساقط من ((ت)) وأثبتناه من المجتبى.
٠٠٠٠١٠٠

٣٧٦
كتاب الحج / باب ٩٠ و٩١ / حـ ٣٨٢٤ - ٣٨٢٩
((تزوج ميمونة وهو محرمٌ)).
٥/٣٨٢٤ - أخبرني شعيب بن شعيبٍ بن إسحاق الدمشقي وصفوان بن عمرو
الحمصيّ قالا: حدثنا أبو المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباحٍ عن ابن عباس أنَّ النبي وَلٍِ:
«تزوج ميمونة وهو محرمٌ)).
٩٠ - النهي عن ذلك ٣
١/٣٨٢٥ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ عن مالكٍ عن نافع عن نبيه بن وهبٍ أَنَّ أبان بن
عُثمان قال: سمعت عثمان بن عفَّان يقول: قال رسول الله ◌َله:
(لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح)).
٢/٣٨٢٦ - أنبا عبيد الله بنُ سعيدٍ قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍ القطان عن
مالكٍ قال: أخبرني نافِعٌ عن نبيه بن وَهبٍ عن أبان بن عثمان عن أبيه أنَّ النبي ◌َّ:
((نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب)).
٣/٣٨٢٧ - أنبا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان عن أيوب بن
موسی عن نبيه بن وهب قال :
أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان يسأله: ينكح المحرم فقال أبان: إنَّ
عثمان حَدَّث أنَّ النبي ◌َّم قال:
((لا ينكح المحرم ولا يخطب)).
٩١ - الحجَامَةُ للمحرم ٣
١/٣٨٢٨ - أنبا قتيبةُ بن سعيدٍ قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن عطاء عن
ابن عباسٍ أَنَّ رسول الله وَلَت:
«احتجم وهو محرمٌ)».
٢/٣٨٢٩ - أنبا قتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوسٍ وعطاءٍ
عن ابن عباسٍ أَنَّ النبي ◌َّ:

٣٧٧
كتاب الحج / باب ٩٢ - ٩٥ / حـ ٣٨٣٠ - ٣٨٣٤
((احتجم وهو محرمٌ)).
٣/٣٨٣٠ - أنبا محمد بن منصور المكيِّ عن سفيان يعني ابن عيينة قال: قال
لنا عمرو يعني ابن دينارٍ سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباسٍ يقول:
((احتجم النبي ◌َ ◌ّل وهو محرمٌ)). ثم قال بعد:
أخبرني طاوس عن ابن عباسٍ :
((احتجم النبي ◌َُّ وهو محرمٌ)).
٩٢ - حجامة المحرم من علة تكون فيه (١) ١
١/٣٨٣١ - أنبا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي قال: حدثنا أبو الوليد
قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر أنَّ النبيّ ◌ِلّه:
«احتجم وهو محرمٌ من وثء کان به)).
٩٣ - حجامة المحرم على ظهر القدم ١
١/٣٨٣٢ - أنبا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبا عبد الرزاق قال: حدثنا معمرٌ عن
قتادة عن أنس أنَّ رسول الله ڑێت :
((احتجم وهو محرمٌ على ظهر القدم من وثء كان به)).
٩٤ - حجامة المحرم وسط رأسه ١
١/٣٨٣٣ - أنبا هلال بن بشر البصري قال: حدثنا محمد بن خالدٍ قال: حدثنا
سليمان بن بلال قال: حدثني ابن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال: سمعت
عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله { ال * :
(«احتجم وسط رأسه وهو محرمٌ بلحيي جملٍ في طريق مكة؟
٩٥ - في المحرم يؤذيه القمل في رأسه ٢
١/٣٨٣٤ - أنبا محمد بن سلمة المصري والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا
(١) في ((ت)): «به)) بدلاً من ((فيه)».
.........

٣٧٨
كتاب الحج / باب ٩٦ و٩٧ / جـ ٣٨٣٥ - ٣٨٣٧
أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالكٌ عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن
مجاهدٍ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبٍ بن عجرة أنه :
كان مع رسول الله قليل محرماً فآذاه القمل فأمره رسول الله و القر أن يحلق رأسه
وقال:
((صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو أنسك شاةً أي ذلك فعلت
أجزأ عنك)).
٢/٣٨٣٥ - أخبرني أحمد بنُ سعيدٍ قال: أنبا عبد الرحمن بن عبد الله قال: أنبا
عمرٌ وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عديٍ عن أبي وائلٍ عن كعب بن عجرة
قال :
((أحرمت فكثر قَمْل رأسي فبلغ ذلك النبيّ ل فأتاني وأنا أطبخ قدراً لأصحابي
فمسَّ رأسي بأصبعه قال:
((أنطلق فاحلقه وتصدّق على ستة مساكين)).
٩٦ - غسل المحرم بالسدر إذا مات ١
١/٣٨٣٦ - أنبا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدثنا أبو بشرٍ عن سعيدٍ بن جبير عن
ابن عبَّاسٍ أنَّ:
رجلًا كان مع النبيّ وَّ فوقصته ناقته وهو محرمٌ فمات فقال رسول الله وَل :
((اغسلوه بماءٍ وسِدٍ وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيبٍ ولا تخمروا رأسه فإنه
يبعث يوم القيامة ملبياً)).
٩٧ - في كم يكفن المحرم إذا مات؟ !
١/٣٨٣٧ - أنبا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالدٌ يعني ابن
الحارث قال: حدثنا شعبة عن أبي بشرٍ واسمه جعفر بن أبي وحشية وهو جعفر بن أبي
إياسٍ وهو من أثبت الناس في سعيدٍ بن جبيرٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ أنَّ
رجلاً محرماً:
صرع عن ناقته فَوقِصَ ذكر أنه مات فقال النبيّ ◌َّ:
.. . . .. .

٣٧٩
كتاب الحج / باب ٩٨ و ٩٩ / حـ ٣٨٣٨ - ٣٨٤٠
((اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه في ثوبين خارج رأسه)) قال: ((لا تمسوه طيباً فإنه
يبعث يوم القيامة ملبياً)) قال شعبة ملبداً فسألته بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان
یجيء به إلا أنه قال: ((ولا تخمروا وجهه ورأسه)).
٩٨ - النهي عن أن يحط المحرم إذا مات ٢
١/٣٨٣٨ - أنبا قتيبة بن سعيدٍ قال: حدثنا حمادٌ عن أيوب عن سعيدٍ بن جبیرٍ
عن ابن عباسٍ قال:
....... ٠.١.٠
بينما رجلٌ واقف بعرفة مع رسول الله ول﴿ إذا وقع من على راحلته فأقعصه أو
قال: فأقعصته فقال رسول الله وَالله :
(«اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه من ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه
يوم القيامة ملبياً)).
٢/٣٨٣٩ - أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جريرٌ عن منصورٍ عن الحكم
عن سعيدٍ بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ قال :
وقصت رجلاً محرماً ناقته فقتلته فأتي رسولُ الله وَ ل ◌َه فقال:
((اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة يَهلّ».
٩٩ - النهي أن يخمر وجه المحرم ورأسه [إذا مات](١) ١
١/٣٨٤٠ - أنبا محمد بن معاوية بن مالج بغداديٌ قال: حدثنا خلف يعني ابن
خلیفة عن أبي بشرٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباسٍ :
أن رجلاً كان حاجاً مع رسول الله وسخر وأنه بسطه(٢) بعيره فمات فقال
رسول الله چ :
((يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبياً)).
(١) زيادة من ((ت)).
(٢) في المجتبى (لفظه).

١٠ ....
٣٨٠
كتاب الحج / باب ١٠٠ - ١٠٢ / حـ ٣٨٤١ - ٣٨٤٣
١٠٠ - النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات ١
١/٣٨٤١ - أخبرني عمران بن يزيد الدمشقي قال: أنبا شعيبٌ بن إسحاق قال:
أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينارٍ أنَّ سعيد بن جبير أخبره أنَّ ابن عباس
أخبره قال :
أقبل رجل حرامٌ مع رسول الله ﴿ فخرَّ من فوق بعيره فوقص وقصاً فمات فقال
رسول الله الر :
((اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يُلَبِي)).
١٠١ - فیمن أُحصر بعدو ١
١/٣٨٤٢ - أنبا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المليُّ قال: حدثنا أبي
قال: حدثنا جويرية عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما
كَلَّما عبد الله بن عمر لما نَزَلَ الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل فقالا: لا يضرك أن لا
تحج العام أن تخاف أن يحال بينك وبين البيت قال:
خرجنا مع رسول الله و له فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صل* هديه
وحلق رأسه وقال:
((أشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت
طُفْتُ وإن حيل بيني وبينه فعلت ما فعل رسول الله چير وأنا معه ثم سار ساعة ثم قال:
((إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحلل
منهما حتی أحلُّ يوم النحر وأهدی)).
١٠٢ - فيمن أحصر بغير عدو ٢
١/٣٨٤٣ - أنبا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان عن الحجاج الصواف عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله وؤ لية
يقول :
((من عَرجَ أو كسر فقد حَلَّ وعليه حجة أخرى)) فسألت ابن عباسٍ وأبا هريرة
عن ذلك فقالا : صدق.