النص المفهرس

صفحات 1-20

كتاب
السُّبَرُ الْكَبِىُ
تصنيف
الإِمَامِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمنْ أَحَمَدِنْ شُعْبِ النَّسَائِى
تحقيق
دكتور عبدالغفارسيمان البندائي و سيدكسر وبحدْ حَسَ
الجزء الثانى
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة
لدار الكتب العلميَّة
بيروت - لبنان
الطبعة الأولى
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
وِلبْم: دَارِ الْكَبِ العلميَّة بيروت لبنان
ضرب: ١١/٩٤٢٤ تلكس : Nasher 41245Le
هاتف : ٣٦٦١٣٥ - ٨١٥٥٧٣

٣
[كتاب الزكاة] -
بسم الله الرحمن الرحيم (١)
٢٤ - [كتاب الزكاة](٢)
(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد وآله
وصحبه أجمعين. وبعد)(٣).
[فقد(٤) أخبرنا بجميع كتاب السنن الكبير تأليف الإمام: أبي عبد الرحمن
النسائي رحمه الله رواية:
الإمام أبي بكر بن الأحمر عنه الشيخ الإمام العالم الثقة. المحدث المسند أبو
عمر محمد بن أبي عمر وعثمان بن أبي بكر يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن المرادي
الغرناطي المالكي المعروف بابن المرابط قراءَةً عليه ونحن نسمَعُ بالربوةِ المباركة
ظاهر دمشق المحروسة في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة قال:
أنا بجميعه الإمام العلامة الناقد خاتمة المحدثين بالأندلس أبو جعفر أحمد بن
إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني أصلاً
الغرناطي منشأ ثم وفاة، بقراءةٍ ابنه الفقيه أبي القاسم الزبير بالجامع الأعظم من
غرناطة المحروسة في رجب وشعبان من سنة ثلاث وتسعين وستمائة قال:
أنا بجميعه ما بين قراءةٍ وسماع الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن
علي بن محمد الساري السبتيُّ بها قال:
أنا بجميعه سماعاً الإمامُ الزاهد العلامة أبو محمد عبدُ الله بن محمد علي بن
(١) ثابتة في كل النسخ الخطية .
(٢) ثابتة في ج وساقطة من ((ز)) ونسخة تاثان.
(٣) ثابتة في ((ز)) وتاثان وساقطة من ج.
(٤) من أول [فقد أخبرنا ... إلى آخر الإسناد المنتهي بقوله: أخبرنا بجميعه الإمام الحافظ الناقد العلامة
الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر الخراساني النسائي المؤلف رحمه الله سماعاً
عليه بفسطاط مصر قال: كل هذا ثابت في ((ز)) وتاثان وساقط من ج.

٤
[کتاب الزكاة] / باب ١ / حـ ٢٢١٥
عبد الله بن عبيد الله الحجري قال: قرأتُ جميعه على الإمام الحافظ أبي جعفر
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الباري البطروحي بمسجده بقرطبة قال:
أنا بجميعه ما بين قراءةٍ وسماع الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن فرج مولی
الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى البكري عرف بابن الطلاع قال:
أنا بجميعه الإمام القاضي أبو الوليد يونس بن عبدِ الله بن مغيثٍ القرطبي عرف
بابن الصفار قال :
قرأتُ جميعه على الإمام الحافظ الأصيل أبي بكر محمد بن معاوية القرشي
الأموي هو ابن الأحمر قال:
أخبرنا بجميعه الإمام الحافظ الناقد العلامة الحجّة أبو عبد الرحمن أحمد بن
شعيب بن علي بن بحر الخراساني النسائي المؤلف رحمه الله سماعاً عليه بفسطاط
مصر قال](١):
كتابُ الزَّكاةِ(٢)
١ - وُجُوبُ الزَّكَاةِ ،
١/٢٢١٥ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار عن المعافى عن زكريا بن
إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس
قال :
قال رسول الله 18 لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:
(١) هذا آخر الإسناد الذي أشرنا إليه بأنه سقط من ج وأثبته ناسخ الأزهرية وتاثان.
وقد ثبت من آخره في ((ج)) فقط في أول إسناد الكتاب كالآتي :
بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الزكاة وجوب الزكاة:
أنا عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار ... » وبدأ بذلك
إسناد أول حديث في الكتاب.
وقد جاء في الهامش في المخطوط ج ما نصه:
أخبرنا محمد بن عاصم وأبو بكر محمد بن معاوية القرشي قالا: ثنا أبو عبد الرحمن ... ))
وقد أثبتها الناسخ على الهامش دلالة على أنها سقطت من الأصل.
(٢) ثابتة هنا في ((ز)) وتاثان وسبق بيان موضعها في ج بعد البسملة مباشرة.

٥
[كتاب الزكاة] / باب ١ / جـ ٢٢١٦ - ٢٢١٨
((إنك تأتي قوماً أهل كتاب [فإذا جئتهم](١) فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا
الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس
صلوات في يوم وليلة فإن يعني هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فاتق دعوةً
المظلوم)).
٢/٢٢١٦ - أنبا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال: سمعت بَهزَ بنَ
حكيم يُحدِّثُ عن أبيه عن جده قال:
قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلقت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك
ولا آتي دينك وأني كنت امرأً لا أعقلُ شيئاً إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك
بوجه الله بم بعثك ربك إلينا قال: ((بالإِسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن
تقول: أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة)).
٣/٢٢١٧ - أنبا عيسى [بن](٢) مُسَاوِرٍ قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور
عن معاوية بن سلام عن أخيه وهو زيدُ بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن
عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله وَ لا قال:
((إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ(٣)
السموات والأرض، والصلاة نور والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو
عليك)).
٤/٢٢١٨ - أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال:
حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر أبي عبد الله قال: أخبرني صهيب أنه
سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان: خطبنا رسولُ الله ◌ُ * يوماً فقال:
((والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكبَّ فأكبَّ كلّ رجل منا يبكي لا يدري على
ماذا حَلَفَ ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحبَّ إلينا من حمر النعم ثم قال:
(١) ساقطة من ((ز)) وتاثان ومثبتة في ج.
(٢) ساقط من ((ز)) وتاثان ومثبت في ج.
(٣) في (ز)» وتاثان: ملأ وفي ج يملأ.

٦
[كتاب الزكاة] / باب ٢ / جـ ٢٢١٩ و ٢٢٢٠
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصومُ رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب
الموبقات السبع إلا فتحت له أبوابُ الجنة وقيل له أدخل بسلام)).
٥/٢٢١٩ - أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن کثیر بن دينارٍ قال حدثنا أبي
عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال:
سمعت رسول الله صل يقول:
((من أنفق زوجين من شيءٍ من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة یا
عبد الله هذا خيرٌ وللجنة أبوابٌ ، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب
الصدقة، ومن كان [من](١) أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبوبكر: هل على
الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى منها كلها أحدٌ يا رسول الله؟
قال: نعم وأرجو أن تكون منهم يعني أبا بكر الصديق)).
٢ - التَّغْلِيظ في حَبْسِ الزَّكَاة ٣
١/٢٢٢٠ - أنبا هناد بنُ السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن
المعرور بن سويد عن أبي ذرِّ قال:
جئتُ إلى النبي ◌َ لّ وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلاً قال: ((هم
الأخسرون ورب الكعبة فقلت: ما لي لعلي أنزل في شيء قلت: مَنْ هم فداك أبي
وأمي؟ قال :
الأکثرون أموالاً إلا من قال: هکذا وهکذا وهکذا فحثا بین یدیه وعن یمینه وعن
شماله ثم قال:
والذي نفسي بيده لا يموتُ رجل فيدع إبلا أو بقراً لم يؤد زكاتها إلا جاءت يوم
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت أخراها
أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس».
(١) ساقط في ((ز)) وتاثان.

٧
[كتاب الزكاة] / باب ٢ / حـ ٢٢٢١ و ٢٢٢٢
٢/٢٢٢١ - أنبا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد
عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله اليه :
((ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله، إلا جعل له طوقاً في عنقه شجاعاً أفرع
فهو يقدمه وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله)):
﴿لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم
سيطوقون﴾ ... الآية.
٣/٢٢٢٢ - أنبا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال ثنا سعيد بن
أبي عروبة قال ثنا قتادة عن أبي عُمَر الغداني أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ول
يقول :
((أيُّما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله وما
نجدتها ورسلها؟ قال:
في عُسرها ويُسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأعَذِّ ما كانت وأسمنه وأشره يبطح(١)
لها بقاع قرقرٍ فتطؤه بأخفافها إذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها ((في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة)) حتى يُقضى بين الناس فيرى سبيله وإيما رجُل كانت له بقرٌ
لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأعَدِّ ما كانت وأسمنه وأشره
يطيح لها بقاع قرقرٍ فتنطحه كل ذات قرن بقرنها، وتطؤه كل ذات ظلف بظلفها، إذا
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولادها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى
بين الناس فيرى سبيله. وأيما رَجُل كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها
فإنها تأتي يومَ القيامة كأعَدٍّ ما كانت وأكثره وأسمنه وأشره، ثم يبطح لها بقاع قرقٍ فيطؤه
كل ذات ظلفٍ بظلفها وتنطحه كل ذاتٍ قرن بقرنها ليس فيها عَقْصَةٌ ولا عَضّة إِذا
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها ((في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)) حتى يقضى
بین الناس فیری سبيله».
(١) جاءت في تاثان بيطح وهو تصحيف.

٨
[كتاب الزكاة] / باب ٣ و٥ / جـ ٢٢٢٣ - ٢٢٢٥
٣ - قِتَالُ مَانِعِ الزَّکاةِ !
١/٢٢٢٣ - أنبا قتيبةُ بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال
أخبرني عبيد الله بنُ عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال:
لما توفي رسول اللّه 183 واستخلف أبو بكر بعد وكفر من كفر من العرب قال
عمر لأبي بكر: كيف تقاتِلُ الناسَ وقد قال رسول الله وَلّ :
((أمَرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عَصَمَ
مني ماله ونفسه إلّ بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرَّق بين
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول
اللّه ◌َ﴾ لقاتلتهم على منعه.
قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله شرحَ صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه
الحق .
٤ - عُقُوبةُ مَانِعِ الزَّكاةِ !
١/٢٢٢٤ - أنبا عمرو بنُ علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال
حدثني أبي عن جدي قال: سمعت النبي ◌ُ ◌ّل يقول:
((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تُفرَّق إِيلًا(١) عن حسابها من
أعطاها مؤتجراً فله أجرُها ومن أبى (٢) فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا
يحل لآل محمدٍ منها شيءٌ».
٥ - زکاةُ الإپل ٣
١/٢٢٢٥ - أنبا عبيد الله بن سعيد قال ثنا سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى
وأنبا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان وشعبة
ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه ◌َلّ:
(١) في ج: لا تفترق إبل.
(٢) جاء في (ت) أتى وجاء في المجتبى أبى وهو الصواب.

٩
[كتاب الزكاة] / باب ٥ / حـ ٢٢٢٦ و ٢٢٢٧
((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ ولا فيما دون خمس ذودٍ ولا فيما دونَ خمس أواقٍ
صدقة)) .
٢/٢٢٢٦ - حدثنا عيسى بن حمادٍ قال أنبا الليثُ عن يحيى بن سعيدٍ عن
عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله وَّ قال:
((ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة ولا فيما دون خمس أواق فضة صدقة ولا فيما
دون خمسة أوسق صدقة)).
٣/٢٢٢٧ - أنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا المظفر بن مدركٍ أبو كامل
قال حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن
أنس بن مالك أن أبا بكر:
كتب لهم أنَّ هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله بَّ على المسلمين
التي أمر الله بها رسوله وَّ فمن سُئلها(١) من المسلمين على وجهها فليعط(٢) ومن
سُئل (٣) فوق ذلك فلا يعط (٤): فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود
شاة فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ إلى خمس وثلاثين
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت
لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل
إلى ستين فإذا بلغت واحداً وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت
ستاً(٥) وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحداً (٦) وتسعين ففيها حقتان
طروقتا(٧) الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت(٨)
(١) جاءت في (ت) (سلها) وصوبناها من المجتبى .
(٢) جاءت في (ت) فليعط وصوبنا من النسخة الخطية ج.
(٣) في ((ز)) وتاثان ((سل)) بغير الهمز وفي ج ((سئل)).
(٤) في تاثان: لا يغط وهو تصحيف.
(٥) في ج: ستة وأربعين.
(٦) في ج: إحدى.
(٧) في ((ز)) بإثبات النون وهو خطأ والصواب كما في ج.
(٨) في ج: ابنة لبون .

١٠
[کتاب الزكاة] / باب ٦ / ج ٢٢٢٨
لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت
عنده صَدَقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها
شاتين(١) إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، وإن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده
صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه وتجعل معها شاتين إن
استيسرتا له أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة،
فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت
لبون وليست عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويحمل معها شاتين إن
استيسرتا له أو عشرين درهماً. ومن بلغت عندَه صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابنُ
لبون ذكر فإنه يقبلُ منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلّ أربع من الإبل فليس فيها
شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم في ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا
زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة
فإذا زادت ففي كل مائةٍ شاة .
ولا يؤخذُ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارٍ ولا تتيسر الغنم إلا أن يشاء المصدق
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما
يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس
فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة رُبع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة
درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
٦ - مَانِعُ زَكاةِ الإِبِل !
٢٢٢٨ - أنبا عمران بن بكارٍ قال ثنا علي بن عباسٍ قال حدثنا شعيب قال
حدثني أبو الزياد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به
قال :
قال النبي ێ:
(١) في ج: شاتان وعليها علامة إشارة تصحيحها في الهامش وصححت في الهامش: ((شاتين)).
:
. . ...........
:
:
:
:

١١
[کتاب الزكاة] / باب ٧ و ٨ / ح ٢٢٢٩ - ٢٢٣١
((تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها فتطؤه
بأخفافها .
وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها فتطؤه بأظلافها
وتنطحه بقرونها، ومن حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتيَنَّ أحدكم يوم القيامةِ ببعير
يحمله على رقبته له رغاء فيقولُ: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت لا
يأتينِّي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته، لها ثغاء(١) فيقول: يا محمد
فأقول: لا أملك لك شيئاً. قد بلغت ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر
منه صاحبه ويطلبه، أنا كنزك فلا يزال به حتى يلقمه أصبُعَهُ.
٧ - سقوط(٢) الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم ١
٢٢٢٩ - أنبا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال: سمعت بهز بن حكيم
یحدث عن أبيه عن جده قال:
سمعت رسول الله ﴿ ل# يقول :
((في كل إبل سائمة (٣) من كل أربعين ابنةُ لبون لا تفرق إبل عن حسابها من
أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزماتٍ ربنا
لا يحل لآل محمد منها شيء)».
٨ - زَكَاةُ البَقر ٤
١/٢٢٣٠ - أنبا محمد بن رافع النيسابوري قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا مفضل
عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله وقالت :
بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالمٍ ديناراً أو عدله معافر ومن البقر من
ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ومن أربعين سنة.
٢/٢٢٣١ - أنبا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يعلى بن عبيد عن
الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ:
(١) في أصول المخطوطات: (يعار)) كما في ((ز)، (ج)) وتاثان وقد صححت في هامش ج: ثغاء.
(٢) في المجتبى (باب سقوط ... )
(٣) في هامش ج تعليق نصه: قوله: السائمة هي الراعية. انتهى.

١٢
[كتاب الزكاة] / باب ٩ / جـ ٢٢٣٢ - ٢٢٣٤
بعثني رسول الله بَّه إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل
ثلاثين تبيعاً ومن كل حالمٍ ديناراً أو عَدلَهُ معافر.
٣/٢٢٣٢ - أنبا أحمد بن حرب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن
مسروق عن معاذ قال :
لما بعثه رسول الله وكيل إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو
تبيعة ومن كل أربعين سنة ومن كل حالمٍ ديناراً أو عَدْله معافرٍ.
٤/٢٢٣٣ - أنبا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن
إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال:
أمرني رسول الله ول# حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئاً حتى تبلغ
ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت
أربعين ففيها بقرة مسنة .
٩ - مَانِعُ زَكاةِ البَقْرِ !
٢٢٣٤ - أنبا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال أنبا محمد بنُ فضل عن
عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله (الدر:
«ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع
قرقرٍ تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتمطحهذات القرون بقرونها، ليس فيها يومئذ جماء
ولا مكسورة القرن. قلت يا رسول الله وما أداء حقها قال:
اطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا صاحب مالٍ لا يؤدي
حقه إلَّ (١) يخيل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه فيقول له: هذا
كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها
كما يقضم الفحل)).
(١) جاء في (ت) لا والصواب من المجتبى.

١٣
[کتاب الزكاة] / باب ١٠ / حـ ٢٢٣٥
١٠ - زَكَاةُ الغَنَم !
٢٢٣٥ - أخبرني عبيد الله بن فضالة قال أنبا سريج (١) بن النعمان قال حدثنا
حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر:
كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله 18 على المسلمين التي
أَمَرَ الله بها رسوله ول﴿، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل(٢)
فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا
لم تكن ابنة مخاضٍ فابن لبون ذكر فإذا بلغ ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمسة
وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقةُ الفحل إلى ستين، فإذا بلغت
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ابنتا لبون إلى
تسعين فإذا بلغت واحداً وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين
أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويحمل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق
عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون
فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده
صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو
شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده بنت مخاض
فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده
صدقة بنت مخاض ولیس عنده إلا ابن لبون ذکر فإنه يقبل منه ولیس معه شيء ومن لم
يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في
ساعتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان
إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل
مائة شاة .
(١) في المجتبى شريح وأظنه تصحيف والصواب ما جاء هنا في (ت) والذي أثبتناه كما في سير أعلام النبلاء
والتهذيب والتقريب وغيره.
(٢) في (ت) سل والتصويب من المجتبى.
:

١٤
[كتاب الزكاة] / باب ١١ - ١٣ / ح ٢٢٣٦ - ٢٢٣٨
ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذات عوارٍ ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما
يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس
فيها شيء إلّ أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
١١ - مانِعُ زكاةِ الغنمِ ١
٢٢٣٦ - أخبرني محمد بن عبد الله (١) بن المبارك قال ثنا وكيع قال حدثنا
الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذَرِّ قال:
قال رسول الله وَالير :
((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم
ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها
حتی یقضی بین الناس)).
١٢ - الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع ١
٢٢٣٧ - أنبا هناد بن السري عن هشيم عن هلال بن خبابٍ عن ميسرة أبي
صالح عن سويد بن علقمة قال:
أُتانا مصدق النبي ل﴾ فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول:
((إن في عهدي أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفرق ولا تفرق بين
مجتمع فأتاه رجل بناقة كوماء(٢) فقال خذها فأبى)).
١٣ - باب(٣) تراجع الخليطين في صدقة المواشي ١
٢٢٣٨ - أنبا هارون بن زيد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي ◌َّ:
(١) في ز وتاثان: عبيد الله بالتصغير وفي ج عبد الله والصواب ما أثبتناه.
(٢) كوماء أي مشرفة السنام عالية.
(٣) في ج بغير لفظة: باب.
:
:
:
:
:
:

١٥
[كتاب الزكاة] / باب ١٤ - ١٦ / ح ٢٢٣٩ - ٢٢٤٢
بعث ساعياً فأتى رجلاً فأتاه فصيلاً مخلولاً(١) فقال له النبي وليّ :
بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً اللهم لا تبارك فيه ولا
في إبله فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة فذكر حسناً قال أتوب إلى الله وإلى نبيه فقال
النبي ◌َلّ :
((اللهم بارك فيه وفي إبله)).
١٤ - صلاةُ الإِمامِ على صاحِبِ الصدقة ١
٢٢٣٩ - أنبا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن
مرة أخبرني قال: سمعت عبد الله بن أبي أَوْفَى قال:
كان رسول اللّه ◌َو إذا أتاه قوم بصدقتهم قال:
((اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي
أوفی».
١٥ - إذا جَاوَزَ في الصَّدَقَةِ ٢
١/٢٢٤٠ - أنبا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قالا : حدثنا يحيى
عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال: قال جرير:
أتى النبي ◌َّ ر ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك
يظلمون فقال: ((أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلم قال: أرضوا مصدقيكم. قال
جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعته من رسول الله وَّ إلا وهو راضٍ)).
٢/٢٢٤١ - أنبا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أنبا داود عن الشعبي
قال: قال جرير: قال رسول الله اليه :
((إذا أتاكم المصدق فليصدق وهو عنكم راضٍ)).
١٦ - إعطاء سيد المال بغير اختيار المُصَدِّق ؛
١/٢٢٤٢ - أنبا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع قال ثنا زكريا بن
(١) مخلولا أي هزيلاً.
:
٠٠ ٠٠٠٠ ٠ . .......

١٦
١
[كتاب الزكاة] / باب ١٦ / حـ ٢٢٤٣
إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم (١) بن ثَفِنة قال أبو عبد الرحمن: يقولون
مسلم بن شعبة ولكن قال: هذا ابن ثفنة والصوابُ شعبة قال:
((استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمر بأن يصدقهم، فبعثني أبي في
طائفة منهم لآتيه بصدقتهم. فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سَعْرُ فقلت:
إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك قال: ابن أخي وأيّ نحوٍ تأخذون قلت: تختار
حتى إنا لنشير ضروع الغنم قال ابن أخي: فإني أحدثك(٢) إني كنت في شعب من
هذه الشعاب على عهد رسول الله وَّر في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا
رسولا رسول الله وقليل لتؤدي صدقة غنمك. قال قلت: وما عليَّ فيها قالا: شاة فأعهد
إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاً وشحماء، فأخرجتها إليهما فقالا: هذه
الشافع - والشافع الحائل - وقد نهانا رسول الله و سلام أن نأخذ شافعاً قال: ((فأعمد إلى
عناقٍ معتاطٍ - والمعتاط التي لم تلد ولداً وقد حانَ ولادُها)» فأخرجتها إليهما فقالا :
ناولناها فدفعتها إليهما فحملاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا.
٢/٢٢٤٣ - أنبا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا
شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة
يحدث قال، قال عمر:
أمَرَ رسول الله وَّ بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن
عبد المطلب فقال رسول الله وقالله:
((ما ينقِم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً
قد احتبس أَدْرَاعَهُ وأعبده(٣) في سبيل الله فعباس(٤) بن عبد المطلب عم رسول الله
فهي علیه صَدَقة ومثلها معها)).
(١) في (ت) سليم وهو خطأ والصواب مسلم كما في التقريب (٢٤٤/٢).
وقال (مسلم بن ثفنة بفتح المثلثة وكسر الفاء بعدها نون ويقال شعبة وهو أصح حجازي مقبول من الثالثة/د،
س).
(٢) في (ت) أخذتك والصواب من المجتبى.
(٣) في ج: بالباء وفي زوتاثان بالياء وهو تصحيف وأعبد جمع عبد والمقصود الرقيق.
(٤) في ج: فعباس وفي ز عباس.
:
.٠٠٠١٠٠

...................
١٧
[ كتاب الزكاة] / باب ١٧ / حـ ٢٢٤٤ - ٢٢٤٨
٣/٢٢٤٤ - أنبا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني
ابراهيم عن موسى قال أخبرني أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
أمر رسول الله آل بصدقة مثل سواء.
٤/٢٢٤٥ - أنبا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو نعيم قال
حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن
هلال الثقفى قال :
جاء رجل إلى النبي وَل﴿ فقال: كدتُ أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة
فقال :
((لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها)).
١٧ - زَكَاةُ الخَيْلِ (١) ؛
١/٢٢٤٦ - أنبا محمد بن عبد الله بن المبارك قال نا وكيع عن شعبة وسفيان عن
عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسارٍ عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله قال :
((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
٢/٢٢٤٧ - أنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن
معمر عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي
قال :
(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
٣/٢٢٤٨ - أنبا محمد بن علي بن حرب المروزي قال أنبا محرز بن الوضاح
عن إسماعيل وهو ابن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله الجر :
((لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه)).
(١) في بعض النسخ: سقوط الزكاة عن الخيل والرقيق.
:
٠
٠٠.
. ...

١٨
[كتاب الزكاة] / باب ١٨ و ١٩ / ح ٢٢٥٠ - ٢٢٥٣
٤/٢٢٤٩ - أنبا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثني أبي
عن أبي هريرة عن النبي ◌َّ﴾ قال:
((ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة)).
١٨ - زكاة الرقيق ٢
١/٢٢٥٠ - أنبا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن
ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسارٍ عن عراك بن
مالك عن أبي هريرة: أن رسول الله وَل﴾ قال:
((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).
٢/٢٢٥١ - أنبا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن خثيم بن عراك بن مالك عن
أبيه عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّ قال:
((ليس على مسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه)).
١٩ - زكاة الوَرق ٦
١/٢٢٥٢ - أنبا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن
إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن
أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسين وعباد بن تميم وكانا (١) ثقة
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صل# يقول:
(«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل
صدقة وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)).
٢/٢٢٥٣ - أنبا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى عن
عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وماين :
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذودٍ صدقة ولا فيما دون
خمسة أوسق صدقة».
(١) في زوتاثان: وكان بالإفراد وفي ج بالتثنية.
.. .. . .... ٠٠٫٠

١٩
[كتاب الزكاة] / باب ٢٠ / جـ ٢٢٥٤ - ٢٢٥٨.
٣/٢٢٥٤ - أنبا محمد بن سلمة قال أنبا ابن القاسم عن مالك قال حدثني
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد
الخدري أن رسول الله وَلي قال :
((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من
الورِق صدقة وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)).
٤/٤٢٥٥ - أخبرني هارون (١) بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن
كثير عن محمد(٢) بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن
تمیم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ێ يقول:
((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق
ولا فیما دون خمس من الإبل».
٥/٢٢٥٦ - أنبا محمود بن غيلان قال ثنا أبو أسامة قال ثنا سفيان من أبي
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال:
((قال رسول الله وَلقال: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل
مائتين خمسة)).
٦/٢٢٥٧ - أنبا حسين بن منصور قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول اللّهِ وَله: ((قد عفوت
عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة)).
٢٠ - زكاةُ الحُلي ٢
١/٢٢٥٨ - أنبا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده:
أنَّ امرأةً من أهل اليمن أتت رسول الله وج ◌ّه وبنت لها في يد ابنتها مسكتان
(١) في (ت) هرور وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من التقريب (٣٢١/٢).
(٢) في هامش (تث) ما نصه: محمد هذا هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الذي تقدم ونسبه
هنا إلى جده عبد الرحمن اختصاراً .
:
. . ...
:

٢٠
. [كتاب الزكاة] / باب ٢١ و ٢٢ / جـ ٢٢٥٩ - ٢٢٦٢
غليظتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا. قالت: لا. قال: ايسرك أن يسورك الله
بهما يوم القيامة سوارين من نار قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله * فقالت:
هما لله ولرسوله .
٢/٢٢٥٩ - أنبا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال: سمعت
حسين بن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة قال حدثني عمرو بن شعيب قال:
جاءت امرأة ومعها ابنة لها إلى رسول الله صل* وفي يد ابنتها مسكتان. نحوه
مرسلاً.
٢١ - مَانِعُ زَکاةِ مالِه ٢
١/٢٢٦٠ - أنبا الفضل بن سهل الأعرج قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال
رسول الله لة :
((إنّ الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان
قال: فيلف به أو يطوقه قال: يقول: أنا كنزك أنا كنزك)).
٢/٢٢٦١ - أنبا الفضل بن سهل قال ثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن
النبي صل* قال:
((من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ
بلهزمتيه يوم القيامة يقول: أنا مالك أنا كنزك)) ثم تلا هذه الآية: ﴿ولا تحسبن الذين
يبخلون﴾ .
٢٢ - زَكَاةُ الَّمْرِ !
٢٢٦٢ - أنبا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن
إسماعيل بن أمِيَّةٍ عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيدٍ
الخدري قال: قال رسول الله (التر:
((ليس فيما دون خمسة أوساق من حبٍّ وتمر صدقة قال أبو عبد الرحمن:
إسماعيل، لا أعلم أحداً تابعه على قوله من حبٍّ)).