النص المفهرس

صفحات 641-660

٦٤١
فهرس الفوائد الفقهية
الجزء / الصفحة
الموضوع
(صلاة النوافل)
* من كان فى نافلة فدخل عليه وقت نهى عن الصلاة لم تبطل صلاته
ويتمها .
٢٤٤/٣
* حكم الركعتين بعد العصر وقضاء الفوائت .
٢٩٣/٣ - ٣١٧
* صلاة الركعتين إذا دخل الرجل منزله .
٣١٦/٣
* يجوز قضاء الفوائت من النوافل الراتبة فيما بعد العصر .
٣١٧/٣
* جواز قضاء ركعتى الفجر بعدها وقضاء السنن الراتبة بعد العصر
وقضاء الوتر بعد طلوع الفجر ( اختاره ابن قدامة ) .
حكم قضاء سنة الفجر بعد الصلاة .
٣١٩/٣
٣٢٠/٣
٣٢٢/٣
* دليل على منع قضاء السنن بعد صلاة الفجر والعصر .
* قضاء سنة الفجر لمن نام عنها حتى تطلع الشمس .
* قضاء الوتر بعد طلوع الفجر .
٣٣٦/٣
٣٣٩/٣
* من فاتته الصلاة لنوم هل ينتقل من هذا المكان الذى نام فيه ؟
٣٤٦/٣
* من نسى صلاة ثم ذكرها يعيدها مرة واحدة .
* هل يرتِّب فى قضاء الفوائت أم لا يلزمه ؟ وهل الترتيب سنة أم
واجب ؟
٣٤٧/٣
* إذا نسى صلاة ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات فى مواقيتهن فإنه
يعيد تلك الصلاة المنسية وحدها .
٣٤٧/٣
* اختلف الناس فى معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة .
٣٦٢/٣
* صلاة ركعتين أو أكثر قبل إقامة صلاة المغرب سنة أقرها النبى
· 選
٥٢٨/٣ - ٥٣٦
* أذان الصبح يشرع بعده ركعتا الفجر ولا يزاد عليها عند جمهور
العلماء .
٥٣٥/٣
* الظهر يستحب التطوع قبلها ( أى قبل الإقامة ) بركعتين أو أربع
ركعات وهى من الرواتب .
٥٣٦/٣
* لا خلاف أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتى الفجر
و
٣٣٥/٣

٦٤٢
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
واختلفوا فى ذلك هل تقطعهما الإقامة ؟
٤ / ٧٠- ٧٢
* خلاف أهل العلم فى صلاة النافلة عند الإقامة المكتوبة .
٤ / ٧٢ - ٧٤
* خلاف أهل العلم فى صلاة الواحد لفريضة عند الإقامة لها فى
جماعة .
٤/ ٧٤ - ٧٥
* خلاف أهل العلم فى صلاة الفائتة عند الإقامة للمكتوبة .
٤/ ٧٥
* لا فرق بين ركن وركن عند كثير من العلماء .
٤/ ٢١٥
* بعض النوافل التى من الأفضل التخفيف فيها ولو صلاها منفردًا .
* الخلاف فى جواز الجلوس فى أثناء صلاة النافلة إذا استفتحها
قائمًا .
٢٢٢/٤
* جواز تقصير صلاة النافلة أو قصرها بعد الدخول فيها .
٢٢٢/٤
* دليل على أن من أساء فى صلاة تطوع فإنه يؤمر بإعادتها .
٥٧/٥
(صلاة الجماعة)
* كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزهًا لما به من ترك
الجماعة إلا أن يخرج لعلة .
١٠٨/١
* مناقشة بين العلماء هل تصح صلاة المنفرد مع القدرة على
الجماعة .
١١/٢، ١٢
* المطر والسيول عذر يبيح التخلف عن الصلاة فى المسجد .
٣٨٦/٢
* العمى ليس بعذر فى ترك الجماعة إذا كان قادراً على إتيانها .
٣٩١/٢
* جعل النبى وَّر النهر يجرى بباب المنزل ولم يجعله فى المنزل
إشارة إلى الصلاة فى المساجد .
٥٤/٣
* اختلف العلماء فى الصلاة جماعة فى اليوم الغيم .
١٢٩/٣ - ١٣١
١٣١/٣
* استحباب التبكير بالصلاة فى اليوم الغيم .
* فى إدراك الجماعة قولان :
أحدهما : أن المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها .
الثانية : أن المراد بإدراك الركعة فى الجماعة إدراك جميع أحكام
الجماعة .
٢٤٨/٣ - ٢٥٣

٦٤٣
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* ما يُدرك به فضل الجماعة وما يدرك به وقت الصلاة .
* هل الأذان حق للوقت أو حق لإقامة الصلاة المفروضة أم حق
للجماعة ؟
٣٢١/٣
٣٤٣/٣
٣٤٤/٣
* أكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائت .
* جواز قولنا : فاتتنا الصلاة خلافًا لقول ابن سيرين .
* النبى وَ لهل تذكر أنه جنب وقال لهم: ((مكانكم)) قبل أن يكبر
للصلاة لا كما توهمه بعضهم .
٥٩٨/٣
٧/٤
٤/ ١١
* الإجماع على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من
الجماعات .
٤/ ١٢
* وجوب شهود الجماعة فى المساجد .
٤/ ٢٣
١٤/٤
* هل تصح الجماعة الثانية فى مسجد واحد ؟
حكم من فاتته الجماعة فى مسجد لم يجد فيه جماعة يذهب إلى
*
مسجد آخر لتحصيل الجماعة مناقشة بين العلماء .
٤/ ٢٢
* الخلاف فى إعادة الجماعة فى مسجد قد صلى إمامه الراتب .
٤/ ٢٤ - ٢٧
المتخلف عن الجماعة ثم دخل المسجد يبدأ بالمكتوبة أم
بالرواتب .
٣٢/٤
٤/ ٢٧ - ٢٨
* أسباب مضاعفة الثواب فى صلاة الجماعة .
* مسألة فى بيان أن صلاة المرأة وحدها أفضل من صلاتها فى
جماعة
٤/ ٣٤
* حجة من قال : إن صلاة الجماعة غير واجبة ورد ابن رجب على
ذلك ؟
٤/ ٣٤
* ما يكتب للمعذور المتخلف عن صلاة الجماعة .
٤/ ٣٥
* هل يعيد الصلاة من صلى منفردًا بلا عذر ؟
٤/ ١٢
* الجماعة واجبة للصلاة ومن تركها لغير عذر وصلى منفردًا فقد ترك
واجبًا .
٥٦٣/٣
* هل يجوز الصلاة جماعة بعد فوات الوقت ؟
٢٥٠/٣
* ترجيح ابن رجب لقول من قال : إن الجماعة فرض كفاية .

٦٤٤
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
٣٥/٤ - ٣٦
* جواب ابن رجب على من قال : إن الجماعة شرط لصحة الصلاة .
* دليل على أن المشى إلى المساجد يكتب لصاحبه أجره وهذا مما
تواترت السنن به .
٤/ ٤٤
٤/ ٤٥
* ثواب الجماعة فى المشى إلى المسجد والرجوع منه إلى المنزل .
* امتناع حصول الثواب الكامل لمن خرج من بيته لحاجة وكان
المسجد فى طريقه .
٤/ ٤٥
* الجماعة تنعقد باثنين .
٤/ ٥١
* الإجماع على انعقاد الجماعة باثنين ولو كان المأموم امرأة والخلاف
لو كان المأموم صبيًا .
٤/ ٥٣
٤/ ٧٥
* النصوص بإيجاب الجماعة آكد من النصوص فى الترتيب .
* لا خلاف بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من
أجل المرض .
٧٨/٤
* أكثر أهل العلم على أن المطر والطين عذر يباح معه التخلف عن
حضور الجمعة والجماعات ليلاً ونهاراً .
٩٣/٤
* دليل على أن المطر يُعذر فى التخلف عن الجماعة فيه آحاد الناس أو
من منزله بعيد عن المسجد بحيث يشق عليه قصد المسجد ، فأما الإمام
ومن قرب المسجد فلا يخلون بإقامة الجماعة فيه .
٩٩/٤
رأى الإمام أحمد فى وجوب الجماعة فى المطر والطين إذا قال
المؤذن ( حى على الصلاة ) .
٩٩/٤
* العبد لا يمنع من الجماعة بغير علة .
١٧٣/٤
* استدلال بعض العلماء على أن حضور الجماعة فى المساجد ليس
فرضًا بدليل مسألة أكل الثوم .
٢٨٩/٥
(الإمامة)
* جواز إمامة الزائر بإذن المزور فى بيته .
* جواز الجماعة فى صلاة التطوع .
١٠٠/٤
* ضخامة البدن عذر للتخلف عن الجماعة !!
٣٩٢/٢
٣٩٢/٢

٦٤٥
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* جواز إمامة الأعمى .
* إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة لزمه أن يسجد معه لسهو سواء
أدركه فى ذلك السهو أو لم يدركه وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه
السجود له .
٢٥٣/٣
* المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقل من ركعة فدخل معه له أن
يقصر . رواية عن أحمد والمشهور عنه الإتمام .
٢٥٣/٣
هل يأخذ الذى يؤم الناس فى رمضان أجرًا ؟
٤٧٨/٣
* إذا رأى المأمومون الإمام داخلاً المسجد فإنهم لا يقومون للصلاة
برؤيته .
٥٩١/٣
٤/ ٧٦
* أجازوا أن يقتدى بالإمام فى الفائتة .
* هل كان جلوس النبى وَله على يمين أم يسار أبى بكر عندما صلى
فى مرض موته ؟ ومن منهما كان هو المقدم ؟
٤ / ٨٠ - ٨٩،
١٢٦، ٢٣٧-٢٣٨
* صلاة النبى وَ يليه بالصحابة جماعة ولكن كلٌّ فى رحله واستغراب ابن
رجب فى ذلك .
٤/ ٩٥
* جواز اقتداء المفترضين بالمتنفل .
٤/ ١١٧
* هل يقدم الأفقه والأعلم على الأقرأ فى الإمامة ؟
١١٨/٤ - ١١٩
* خلاف أهل العلم فى تقديم الأقرأ على الأفقه والعكس .
١٢٠/٤
* تقدم الأحفظ على الأقرأ فى الصلاة .
* هل كان أبى بن كعب أقرأ من أبى بكر ؟
٤/ ١٢٠
* الخلاف فى آخر صلاة صلاها النبى وَلّ هل كان متقدمًا أم خلف
أبى بكر .
٤/ ١٢٢
* انتظار الإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة طالما فى الوقت متسع .
١٢٨/٤
* إذا حضر الإمام الراتب بعد ما أقيمت الصلاة وقد تقدم أحد الناس
فصلى إماما أيكمل كإمام بعد حضور الإمام الراتب أم يتأخر فيصلى
مأمومًا ؟
٤ /١٣٠ - ١٣١
٣٩٢/٢
١١٦/٤
* إجماع أهل السنة على أن أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .
٤/ ١١٧ - ١١٨

٦٤٦
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* الإمام إذا سبقه الحدث جاز له أن يستخلف بعض المأمومين .
١٣١/٤
* دليل على التقديم بالسن عند التساوى فى القراءة وغيرها من
الفضائل .
* هل يكره أن يؤم الرجل أباه إذا كان أقرأ منه وأفقه ؟
١٣٤/٤
١٣٤/٤
* مناقشة بين العلماء هل تقدم الهجرة والنسب على السن أم لا ؟
١٣٤/٤
* يجوز للزائر أن يؤم فى منزل من زاره بإذنه .
١٣٥/٤
* يقدم الأقرأ والأفقه مطلقًا على إمام المسجد ورب البيت بإذنه
وغيره .
١٣٧/٤
* إذا اجتمع فى بيت رجل إمام المصر وإمام المسجد فمن أحق
بالإمامة فى الثلاثة ؟
١٣٨/٤
* إمامة السيد عبده فى بيته والخلاف في ذلك .
١٣٨/٤ - ١٣٩
* حكم من رفع رأسه قبل الإمام ومن رفع إمامه قبل ركوعه .
٤ / ١٤٠ - ١٤٢
* حكم من فاته السجدتان الأوليان مع الإمام لعدم قدرته عليهما
[كالمزحوم] .
١٤٤/٤
١٤٦/٤ - ١٤٧
* دليل على نسخ أمره بالجلوس وراء الإمام إذا صلى جالسا لأن ذلك
كان قبل هذا .
١٤٩/٤
* الخلاف فى صلاة القادر على القيام خلف الجالس .
١٥١/٤ - ١٥٨
* دليل على أن الأمر بالقعود خلف الإمام القاعد غير منسوخ أن النبى
وَالر علله بعلل لم تنسخ ولم تبطل منذ شرعت .
١٥٥/٤
١٥٦/٤
* القيام خلف الإمام الجالس من جنس فعل فارس والروم .
* دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام فى
ركوعه وسجوده .
١٦٣/٤
* هل تبطل صلاته إذا تعمد الرفع قبل الإمام ؟
١٦٤/٤
* فى حكم إمامة العبد والمولى .
٤ /١٦٥ - ١٦٨
* استدلال الإمام أحمد على جواز إمامة العبد .
١٣٦/٤
* من تخلف عن إمامه بركعتين .
١٩٤/٤
* جواز وقوف المأموم إلى جانب الإمام وإن كان وراءه صفوف .

٦٤٧
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* حكم إمامة ولد البغى والأعرابى والغلام الذى لم يحتلم .
* إمامة سالم مولى أبي حذيفة للمهاجرين فى المدينة بعد مقدم النبى
مَلخير فى حكم المرفوع .
٤/ ١٧٥ - ١٧٧
* من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته فإن صلاته صحيحة
ودخل فى ذلك من صلى خلف محدث .
٤/ ١٧٩
* تفرقة أهل العلم بين البدع المكفرة وغيرها فى الإمامة .
* الصلاة خلف الفسقة .
١٨٦/٤
٤/ ١٨٧
١٨٩/٤
١٩١/٤
* أين يقف من صلى مع الإمام وحده !
١٩٤/٤
* الوقوف عن جانبى الإمام مشروع فى حق العُراة وحق النساء وأما
القيام عن يساره خاصة فليس بمشروع بحال .
٤/ ١٩٧
* إبطال الإمام أحمد صلاة المأموم إذا صلى عن يسار إمامه حتى رفع
من الركوع .
٤/ ١٩٧
* من لم ينو الإمامة فى بداية صلاته هل يصح أن يأتم به غيره أم لا ؟
* نية الإمام للإمامة ليست شرطًا .
١٩٩/٤، ٢٠٠
٢٠٢/٤
* الأمر بالتخفيف إنما يتوجه إلى الإمام الذى يصلى فى مسجد يغشاه
الناس .
٢٠٧/٤
٢٠٨/٤
* التخفيف مع إتمام الركوع والسجود .
* جواز انتظار الإمام للداخل فى الركوع قدرًا لا يشق على المأمومين .
١٩٨/٤
١٩٩/٤
* صحة وقوف الاثنين على جانبى الإمام .
١٩٧/٤
* إذا أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة .
* إذا طول الإمام وشق على المأموم إتمام الصلاة معه لتعبه هل له أن
يقطع الصلاة معه ؟
* يجب على الإمام أن يحول من قام عن يساره إذا كان يصلى وحده
فيجعله عن يمينه .
* دليل على الصلاة خلف أئمة الجور وأعوانهم .
* صحة الصلاة خلف المتأول تأولات ضعيفة مخالفة للسنن
الصحيحة .
١٨٠/٤
١٦٨/٤ - ١٧٣
٢٢٣/٤

٦٤٨
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* اقتداء المفترض بالمتنفل صحيح .
٢٢٦/٤
* الكلام حول فقه صلاة معاذ خلف النبى وَالر ثم صلاته بقومه .
٤/ ٢٢٧
* جواز التبليغ خلف الإمام .
٢٣٢/٤
* قول أهل العلم فى أخذ أجرة على التبليغ خلف الإمام .
٢٣٤/٤
* حكم الصلاة بإمامين .
* أحكام الشكِّ عند الإمام .
٢٤٠/٤
* إذا ذكِّر الإمام من خارج عنه فى الصلاة هل يستجيب له أم لا ؟
كلام الإمام عند تسوية الصفوف .
*
* يستحب أن يقبل الإمام على المأمومين بعد إقامة الصلاة ويأمرهم
بتسوية صفوفهم .
٢٥٢/٤
* جواز تحويل الواقف عن يسار الإمام إلى يمينه ولا تبطل صلاة
أحدهما بذلك .
٤/ ٢٦٥
* مسألة فى اتباع الإمام ولو فصل بينه وبين المأموم نهر أو طريق أو
جدار إذا سمع تكبير الإمام .
٤/ ٢٧٥
* يدخل فى انتمام المأموم بإمامه أنه لا يتخلف عنه تخلفًا كثيرًا بل
يكون أفعال المأموم عقب أفعال إمامه حتى السلام .
٤/ ٢٨٥
* قول جمهور أهل العلم على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعًا .
* دليل على اقتران تأمين المأمومين بتأمين الإمام .
٤/ ٤٩٢
* اختلفوا فى الجهر بتأمين الإمام على ثلاثة أقوال .
٤/ ٤٩٣
* لا يستحب أن يصل آمين بذكر آخر مثل أن يقول : آمين رب
العالمين لأنه لم تأت به السنة .
٤٩٥/٤
* لا يستحب أن يقدم على التأمين دعاء .
٤٩٥/٤
* التأمين سنة فى الصلاة وليس بواجب عند جمهور العلماء .
٤/ ٤٩٧
* إذا صلى الشخص خلف الصف وحده هل يعيد الصلاة أم لا ؟
١٤/٥، ٢٢
* مناقشة بين العلماء فى مسألة الركوع دون الصف إذا أدرك الإمام .
٢٠/٥ - ٢٢
* المأموم إذا اقتدى بالإمام بسماع التكبير من غيره صح اقتداؤه وعلى
هذا أكثر الفقهاء .
٢٣٤/٤
٢٣٨/٤
٢٤١/٤
٢٤٨/٤
٤ / ٤٩٣

٦٤٩
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* هل تقع صلاة الفذ خلف الصف باطلة أو تنقلب نفلاً ؟
٢٥/٥
* إن صلى الفذ خلف الصف لا يسقط فرضه وعليه إعادتها .
٢٧/٥
* من صلى ركعة فذًا هل تبطل ركعته فقط أم صلاته كلها ؟
٢٨/٥
* الإمام يجمع بين التسميع والتحميد .
٥/ ٧٣
* سجود المأموم يكون عقيب سجود الإمام وكذلك سائر أفعاله تكون
عقيب أفعال الإمام .
٩٤/٥
* دليل على أن عادة النبى وَّة الإقبال على الناس بوجهه بعد
الصلاة .
٢٥٧/٥
* مناقشة بين العلماء في تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة .
٢٦٣/٥ - ٢٦٤
* هل يمكث الإمام فى مصلاهُ بعد انتهاء الصلاة ؟
٢٦٩/٥ - ٢٧٠
* للإمام أن يتخطى الناس لحاجة .
٢٧٣/٥
(الصف الأول ووقوف المصلين مع الإمام)
* دليل على القرعة فى التنافس فى الصف الأول إذا استبق إليه اثنان
وضاق عنهما وتشاحًا فيه فإنه يُقرع بينهما .
٤٨٠/٣
* هل يجوز التأخر من الصف الأول أو غيره ليقدم آخر مكانه ؟
٤٨١/٣
* فضائل عديدة للصف الأول .
أنه على مثل صف الملائكة - أنه خير صفوف الرجال - أن الله
وملائكته يصلون عليه - أن النبى وَلو استغفر له ثلاثًا دون ما بعده -
أنه أحصن الصفوف من الشيطان - أن الصلاة فيه تقتضى التقدم إلى
الله فإن التأخر عنه يقتضى التأخر .
٤ / ٢٥٦،٢٥٤
* اختلافهم فى الصف الأول هل هو الذى يلى الإمام بكل حال أم
الذى لا يقطعه شىء وما حكم الصف الذى يقطعه المنبر ؟
٢٥٦/٤ - ٢٥٧
* أن الصف الأول هو الذى يلى المقصورة وأن ما تقطعه المقصورة
فليس هو الأول .
٢٥٧/٤
* بيان فى حديث أبى هريرة أن إقامة الصف من حسن الصلاة وفى
حديث أنس أن تسوية الصفوف إقامة الصلاة : والمراد بإقامتها :

٦٥٠
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
٢٥٩/٤
الإتيان بها على الوجه الأكمل .
* تسوية الصفوف فى الصلاة وفضل ذلك وبيان أنه كان على عهد
٢٥٩/٤ - ٢٦٠
النبى وَ ل وأن الناس غيروا ذلك.
* استدراك ابن رجب على البخارى فى استدلاله بحديث أنس (( ما
أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف)) على إثم من لم يتم
الصف .
٢٦١/٤
* رواية لأبى الدرداء فى أن الجارية التى لم تحض تقف مع الرجال فى
الصف .
٢٦٧/٤
٢٦٧/٤
* أين تقف المرأة مع صفوف الرجال إذا لم تجد المرأة معها ؟
* ذهب البعض إلى أن صلاة الرجل خلف الصفوف وحده إذا تعذر
عليه من يصافه أنها تصح إلحاقًا لها بصلاة المرأة وحدها إذا لم تجد
من يصافها .
٢٦٨/٤
* للعلماء فى توجيه أحاديث أنس رضى الله عنه فى مكان وقوف
الصغير خلف الإمام مسلكان .
٢٧٠/٤
* جهة يمين الإمام للمأمومين الذين يقومون خلفه أشرف وأفضل من
جهة يساره .
٤/ ٢٧٢
* من دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء إن شاء خلف
الإمام وإن شاء عن يمينه أو عن يساره وتعجب مالك ممن قال :
يمشى حتى يقف حذو الإمام .
٢٧٤/٤
* يؤمر الصبى بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر .
٢٩٢/٥
* مناقشة بين العلماء هل الصلاة واجبة على الطفل فى حال أمره بها ؟
٢٩٤/٥
* دليل على صحة طهارة الصبى وصلاته وائتمامه بالإمام ومصافته
للإمام .
٣٠٠/٥
٣٠١/٥
* مناقشة فى قيام الصبى وسط الصف ثم إذا جاء رجل .
٣٠٢/٥، ٣٠٣
٢٩٣/٥
* لا تجب الصلاة على الصبى حتى يبلغ .
* الاستدلال على صحة صلاة الصبى وأنه يدخل فى صف الرجال
ويقف معهم .
.

٦٥١
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* دخول الصبى المميز فى صف الرجال فى الصلاة المفروضة هو
السنة .
٣٠٣/٥
* دليل على أن الصبيان كانوا يشهدون مع الرجال الصلاة المكتوبة فى
المسجد مع النبى وَّ
٣٠٣/٥
* دليل أن الصبيان كانوا يشهدون صلاة العيد مع النبى وَله .
٣٠٤/٥
(ما يفعله المسبوق)
* إذا تأخر المأموم عن الإمام ركعة أو أكثر فهل ما يدركه مع الإمام
أول صلاته ؟ أم آخرها ؟
٥٧١/٣
* إذا أدرك المصلى الإمام فى الركعة الثالثة ثم بعد أن يُتُمَّ الإمام
صلاته هل يقرأ المتأخر سورة مع الفاتحة فيما سبقه ؟
٥٧٢/٣
* يرى على بن أبى طالب أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول
صلاته فيقرأ فيه ما سبق به الإمام من القراءة .
٥٧٢/٣
* من أدرك مع الإمام ركعتين فقد فاته معه ركعتان بسورتيهما فيشرع له
قضاء ما فاته على وجهه .
٥٧٩/٣
* يستحب أن يقرأ فيما يقضيه بالسورتين اللتين قرأ بهما الإمام لتكون
قراءته لهما قضاء بما فاته مع الإمام حقيقة .
٥٨٠/٣
* المسبوق إذا قرأ مع إمامه التشهد هل يُتُم التشهد أم يقف عند أشهد
أن محمدًا عبده ورسوله ؟
٥٨١/٣
* من كان مسبوقًا بركعة وتابع الإمام فجلس معه فى التشهد الأول هل
يسجد للسهو ؟ الجمهور لا يرون ذلك .
٥٨٢/٣
٥٨٣/٣
* المسبوق لا يقوم حتى يسلم إمامه التسليمتين .
* لو سُبق جماعة ببعض الصلاة ثم قاموا بعد سلام الإمام فهل لهم أن
يُقِلّوا جماعة يؤمهم أحدهم ؟ فيه قولان .
٥٨٤/٣
* من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وإن فاته معه القيام
وقراءة الفاتحة .
٨/٥
* أكثر العلماء على أنه لا يكون مدركًا للركعة إلا إذا كبّر وركع قبل
١

٦٥٢
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
أن يرفع إمامه ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل
رفعه .
١٣/٥
* إثبات تكبير النبى وَطهر للسجود وقد اشتهر تركه فى زمن بنى أمية.
٤١/٥
* القائم إلى الركعة الثانية كيف يقوم ؟
١٤٥/٥
* يكبر فى حال نهوضه وقيامه من السجود إلى الركعة التى بعده .
١٤٩/٥
* إذا شرع فى القيام من الركعتين كبر .
١٥١/٥
(صلاة الخوف)
* قصر الصلاة المذكور فى الآية مطلق يدخل فيه قصر العدد وقصر
الأركان .
* أفضل أنواع صلاة الخوف .
٩/٦
١٥/٦
١٦/٦
* إجماع الصحابة على صلاة الخوف بعد النبى
.
١٧/٦
* صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الأحزاب فى السنة السابعة .
* أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلى على دابته .
* مناقشة بين العلماء فى صلاة الخوف هل يصلى على دابته أم على
الأرض ؟
٢٣/٦
٢٣/٦
* فى استفتاح الصلاة فى الخوف إلى القبلة روايتان عن أحمد .
* صلاة الخوف جماعة وفرادى .
٣١/٦
* دليل على أن صلاة الخوف يُنادى لها بالأذان والإقامة كصلاة
الأمن .
٣٣/٦
٣٤/٦
* صلاة الإمام صلاة الخوف أربع ركعات لها صورتان .
* الأكثر على أن المسافر إذا اقتدى بمن يتم الصلاة فإنه يلزمه
الإتمام .
٣٥/٦
* أكثر العلماء على استحباب صلاة الخوف على ما صلى النبى وَلَّه
بذات الرقاع .
٢٤/٦
* أكثر العلماء على صحة صلاة الخوف على وجه الحرس على ما فى
حديث أبى عياش الزرقى وما وافقه .
٢٢/٦
٦/ ٤٢

٦٥٣
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* مناقشة بين العلماء هل تقضى الطائفة الركعة الثانية قبل سلام الإمام
٦/ ٤٢
أو بعده فى صلاة الخوف ؟
* يستعمل كل وجه من وجوه صلاة الخوف على قدر ما تقتضيه حال
الخوف .
٤٦/٦
٤٥/٦
* يجوز صلاة الخوف على كل وجه صح عن النبى اوَلَّر .
* الطالب يصلى صلاة شدة الخوف راكبًا وماشيًا كالمطلوب .
١٥١/٥
٠
٤٨/٦
* ضلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل فرادى والجمهور على خلاف
ذلك .
٤٨/٦
* إذا لم يقدروا على الإيماء فى حال شدة الخوف أخروا الصلاة حتى
يأمنوا .
٤٨/٦
* جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تأخير الصلاة فى حال القتال
وتصلى على حسب حاله فإنه لا يأمن هجوم الموت فى تلك الحال .
٤٩/٦
* لا يجوز القصر إلا فى حال السفر أو الإقامة فى دار الحرب لقتال
العدو وهذا قول كثير من العلماء .
٥٠/٦
* إذا عجزوا عن الصلاة ركعتين جاز لهم أن يصلوا ركعة واحدة تامة
وهذا قول كثير من العلماء .
٥٠/٦
* إجماع على أن الفجر والمغرب لا ينقص عن ركعتين وثلاث فى
خوف ولا أمن فى حضر ولا سفر .
٥١/٦
الإجماع على أن صلاتى الفجر والمغرب لا يقصران .
٥١/٦
* التكبير لا يجزئ فى حالة شدة الخوف إذا اقتصر عليه والخلاف فى
ذلك .
٥٣/٦- ٥٤
* إذا قدر على الإتيان بشئ من الصلاة وعجز عن الباقى لزمه أن يأتى
به فى وقته ويجزئه ولا يجوز له تأخيره عن الوقت .
٥٥/٦
* هل تأخير الصلاة فى حال الخوف منسوخ أم محكم باق ؟
٥٦/٦ - ٥٧-٥٨
* إذا شرع فى القيام من الركعتين كبر .
* جمهور العلماء على أن الطالب لا يصلى إلا بالأرض صلاة الأمن
إلا أن يخاف .
٦/ ٤٨ - ٥٩

٦٥٤
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* جواز تأخير الصلاة فى حال الخوف لمن لم يقدر على الوضوء إلا
بعد الوقت .
٦/ ٥٧
* قاصد عرفة ليلة النحر ويخشى أن تفوته عرفة قبل طلوع الفجر هل
يصلى صلاة الخوف ؟
٦٠/٦
* ميل المصنف إلى أن تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها لا
يقضيها .
٦٢/٦
(صلاة الاستسقاء)
* فى صلاة الاستسقاء هل يخطب خطبة واحدة أو خطبتين ؟
٢٨٤/٦، ٢٨٥
* اختلفوا بماذا تُستفتح خطبة صلاة الاستسقاء ؟
٢٨٥/٦، ٢٨٦
* لا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء أنه يجهر فيها
بالقراءة .
٢٨٦/٦
* أكثر العلماء على أنه يقرأ فى صلاة الاستسقاء بما يُقرأ فى
العيدين .
٢٨٦/٦
٢٨٨/٦
* تستقبل القبلة فى الاستسقاء للدعاء دون خطبة الجمعة .
* استدبار الناس فى الدعاء واستقبال القبلة أجمع لقلب الداعى حيث
لا يرى أحدًا من الناس وأدعى إلى حضوره وخشوعه فى دعائه وذلك
أقرب إلى إجابته .
٢٨٩/٦
* هل صلاة الاستسقاء تصلى بتكبير كتكبير صلاة العيد أم بغير تكبير
كسائر الصلوات فتستفتح بتكبيرة الإحرام ثم يقرأ بعدها اختلف العلماء
على قولين ؟
٢٩٠/٦
* جمهور العلماء على أنه تُشرع صلاة الاستسقاء وهى ركعتان .
٢٩٠/٦
* وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد ولا يفوت وقتها بفوات وقت
العيد بل تصلى فى جميع النهار ولا تصلى فى أوقات النهى بغير
خلاف .
٢٩٢/٦
* لم يكن النبى وَلهو وأصحابه يصلون الاستسقاء ليلاً لما فى ذلك من
مشقة جمع الناس للصلاة .
٢٩٣/٦

٦٥٥
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير ويحضره النساء والرجال وأهل
الذمة .
٢٩٤/٦
* الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مُجمعٌ عليه بين العلماء .
٢٩٤/٦
* أن المأمومين يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام يده ويدعون معه .
٢٩٨/٦
* روى عن النبى وَّه فى الاستسقاء فى هذا خمسة أنواع:
* أحدها : الإشارة بإصبع واحد إلى السماء .
* الثانى : رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء .
* الثالث : أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما
یلی وجهه .
* الرابع : عكس الثالث وهو أن يجعل ظهورهما مما يلى وجه
الداعي .
* الخامس : أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلى السماء
وبطونهما مما يلى الأرض مع مدِّ اليدين ورفعهما إلى السماء .
٣٠٢/٦ - ٣٠٦
* لا اختلاف بين العلماء فى استحباب رفع اليدين فى دعاء الاستسقاء
واختلفوا فى غيره من الدعاء .
٣٠٢/٦
* قال العلماء : السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى
السماء وإن دعا لطلب شىء جعل كفيه إلى السماء .
٣٠٩/٦
* استحباب التَّمطُّر فى أول مطرةٍ تنزلُ من السماء فى السنة .
٣١٦/٦
* دل حديث البخارى على التمطر بالمطر النازل بالاستسقاء وإن لم
يكن أول مطرة فى تلك السنة .
٣١٦/٦
* اختلاف العلماء فى الصلاة للآيات ( أى الآيات الكونية ) .
٣٢٤/٦
* الصلاة للزلزلة خاصة وخصوه بالزلزلة الدائمة التى يُتمكن من
الصلاة لها مع وجودها ( مُنصوص عن أحمد ) .
* استحباب الصلاة لكل آية .
٣٢٥/٦
٣٢٦/٦
٣٢٧/٦
* دليل على الصلاة عند اشتداد الريح .
* الشغل بالصلاة فى البيوت فُرادى عند الآيات الكونية . كالزلازل
والرياح أكثر الناس على استحبابه والدعاء والتضرع .
٣٢٩/٦

٦٥٦
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
(صلاة الوتر)
* التطوع بالليل كله مثنى مثنى سوى ركعة الوتر فإنها واحدة .
١٩٣/٦
* لا يصلى بالليل إلا مثنى مثنى ويوتر بواحدة قول أهل العراق
والحجاز .
١٩٦/٦
١٩٩/٦
* كراهة من اقتصر على ركعة يوتر بها .
٦/ ١٩٩ - ٢٠٠
* أقوال العلماء إن اقتصر على ركعة يوتر بها ( قولان ) .
* هل الأفضل فى الوتر أن يسلم من كل ركعتين أو يسرد الجميع
٢٠١/٦ - ٢٠٢
بسلام واحد ؟
* نصَّ الشافعى على أنه يجوز أن يصلى عددًا لا يعلمه ثم يسلم .
٢٠٢/٦
* إن أراد الزيادة على تشهد واحد أى فى صلاة الوتر ففيه أوجه
للعلماء .
٢٠٢/٦، ٢٠٣
٢٠٣/٦، ٢٠٤
* هل فى الوتر يجوز أن يُزاد فيه على تشهدين ؟
* من فاتهُ الوتر فيقضيه هل يقضى ركعة واحدة ؟ أو ثلاث ركعات
على روايتين .
٢٠٧/٦
* كلام أصحاب الشافعى فى أقل الوتر وأكثره .
٢٠٨/٦، ٢٠٩
* أقوى الأقوال أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة .
٢٠٩/٦
٢١٠/٦
* الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل .
* الوتر مأمور به وهل الأمر به للوجوب أم لتأكيد الاستحباب ؟ أكثر
العلماء على أنه للاستحباب .
٢١٠/٦
* أكثر الروايات تدل على أنه وَيله صلى ثلاث عشرة ركعة.
* يجوز الوتر بركعة واحدة وبثلاث ركعات .
٢١٥/٦
* كان النبى وَلِّ مرة يضطجعُ قبل ركعتى الفجر ومرة بعدها.
٢١٧/٦
٢١٩/٦
* استحبَّ طائفة من السلف الفصل بين صلاة الليل والنهار
بالاضطجاع بينهما .
٢٢١/٦
* مجموع صلاة الليل تسمى وترًاً والوتر بثلاث عشرة ركعة سوى
ركعتى الفجر .
٢٢٥/٦

٦٥٧
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* من صلى الوتر قبل العشاء ناسيًا فإنه يقضى العشاء ثم الوتر وهذا
قول جمهور العلماء .
٢٣٤/٦
* وقت الوتر أكثر العلماء على أن أول وقته من بعد صلاة العشاء فلو
أوتر من قبل صلاة العشاء لم يقع موقعه وأمر بإعادته .
٢٣٤/٦
* إذا خرج الليل بطلوع الفجر فإنه يذهب وقت أداء الوتر عند جمهور
٢٣٥/٦
العلماء ويصير قضاء حينئذ .
* ذهب الأكثرون إلى أنه يخرج وقت الوتر بذهاب الليل فإذا طلع
الفجر صار فعله قضاء وما دام الليل باقيًا فإن وقته باق .
٢٣٥/٦
* الوتر يقضى بعد طلوع الفجر ما لم يصلّ الفجر .
٢٤٣/٦
* اختلاف العلماء فى قضاء الوتر .
٢٤٣/٦ - ٢٤٧
* من نام عن الوتر وصلاة الفجر حتى طلعت الشمس يقضى الوتر ثم
يصلى سنة الفجر ثم يصلى المفروضة .
٢٤٦/٦
٢٤٦/٦
* من ترك الوتر عامدًا حتى خرج وقته لا يقضى .
٢٤٧/٦
* كثير من الصحابة يوتر من أول الليل وآخرون قبل النوم وكثير من
السلف يوتر فى آخر الليل .
* صلاة الوتر قبل طلوع الفجر وقد بقى من الليل قدر ما يصلى فيه
المغرب .
٢٥٠/٦
* جواز الصلاة إلى النائم .
٢٥١/٦ - ٢٥٢
* من له أحد يوقظه للوتر فى آخر الليل لا يكره له أن ينام قبل أن
يوتر .
٢٥٢/٦
٢٥٣/٦
* فوائد عديدة فى جعل الوتر آخر الليل .
* لا وتر لصلاة النهار غير صلاة المغرب ولا وتر لصلاة الليل غير
الوتر المأمور به .
٢٥٤/٦
٢٥٤/٦
* جواز الوتر بعد طلوع الفجر .
٢٤٤/٦
* قضاء الوتر من النهار .
* يجوز إيقاظ النائم بين يدى المصلى للصلاة لا سيما إذا تضايق
وقتها .
ـة

٦٥٨
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* إذا أوتر الإنسان من الليل ثم أراد أن يصلى ؟ مناقشة بين العلماء فى
ذلك ؟
٢٥٥/٦
* حكم الصلاة بعد الوتر مناقشة بين العلماء فى ذلك وأكثر الفقهاء
على أنه لا يُكره بحال .
٢٥٧/٦، ٢٥٩
٦/ ٢٦٢، ٢٦٣
* اختلف العلماء فى الركعتين بعد الوتر .
* دليل على أن الوتر غير واجب .
٢٦٥/٦
* اختلف العلماء فى جواز الوتر على الراحلة .
٦/ ٢٦٥
* الوتر فى السفر مستحبٌّ كالوتر فى الحضر .
٢٦٨/٦
* اختلف العلماء فى فعل السنن الرواتب فى السفر .
٢٦٨/٦
* لا يدعُ فى السفر ركعتى الفجر والمغرب .
٢٦٩/٦
* الراجح أن القنوت بعد الركوع ورواية عاصم الأحول عن أنس أنه
كان قبل الركوع مضطربة .
٢٧٦/٦
* لم يرو عن أنس دوام القنوت من يوثق بحفظه .
٢٧٦/٦
* المقصود بطول القنوت طول القيام للقراءة .
٢٧٧/٦
(المساجد)
* هل المصلَّى يكون له حكم المساجد .
٥٠٨/١
* مساجد البيوت لا يثبت لها أحكام المساجد عند جمهور العلماء .
٥٥١/١
* طريق المسلمين لا يبنى فيه مسجد ولا غيره إلا إذا كان متسعًا ولم
يضر بالمارة .
٢٢٨/٢
* تفصيل القول فى الصلاة فى المسجد الذى فى قبلته كنيف .
٢٣٠/٢
* صلاة النبى وَله لما خرج من الكعبة ركعتين فى وجه الكعبة أى
عند باب البيت .
٣٠٢/٢
* دليل على طهارة البزاق وتلويث طرف الثوب بالبزاق لحاجة إليه
ليس مما ينبغى استقذاره والتنزه منه .
* فى حديث البزاق أن النبى وَ ل حكه بيده فيحتمل أنه أراد أنه باشر
ذلك بنفسه ولم يوله غيره من الصحابة ويحتمل أنه أراد باشر حكه
٣٢٦/٢- ٣٢٧

٦٥٩
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
بيده من غیر حائل حکه به .
* وجوب حك النخامة عن حائط المسجد واستحباب تخليق
موضعها .
٣٢٧/٢
* من كان حافيًا فوطئ نجاسة يابسة لم تعلق برجله فإنه يصلى ولا
يغسل رجليه وإن أصابه نجاسة رطبة غسلها .
٣٣٦/٢
* دليل طهارة المخاط والنخامة والبصاق .
٣٣٦/٢
* ما يصيب الأرجل من اليابسات المتقذرة لا تصان المساجد عنه بل
يدخل الحافى ويصلى بها فى المسجد وكذلك فى نعليه .
٣٣٧/٢
* جواز حك النخامة بحصاة من المسجد .
٣٣٧/٢
* ما يصيب تراب المسجد وحصاه من اليابسات المستقذرة لا تجب
صيانتها عنه .
٣٣٧/٢
٣٣٨/٢ - ٣٣٩
* كراهة البصق أو التفل عن اليمين فى الصلاة وفى غير الصلاة .
* قول الإمام أحمد : يكره أن يبزق الرجل عن يمينه فى الصلاة وفى
غير الصلاة لأن عن يمينه ملك الحسنات .
٣٣٩/٢
* لا يبصق الرجل فى المسجد تحت البارية وإذا كان حصى فلا بأس
به .
٣٤٣/٢
* دليل على من يقول إن البزاق لا يجوز فى المسجد مع دفنه كما لا
يجوز لأحد أن يعمل ذنبًا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية .
٣٤٦/٢
* جواز أن يجعل قرار المسجد وباطنه مدفنًا للأقذار الطاهرة .
٣٤٨/٢
* جواز التفل وقتل القمل ودفنه فى المسجد .
٣٤٩/٢
٣٤٨/٢
* دليل على طهارة دم القمل والبراغيث .
* يدل حديث البزاق على ذكر حكم البصاق فى الثوب .
٣٥٠/٢
* أيهما أولى البصق على الأرض أم فى الثوب إذا كان فى المسجد .
٣٥٠/٢
* جواز نسبة المساجد إلى القبائل لعمارتهم إياها أو مجاورتهم لها .
٣٦٠/٢
* لا يجوز نسبة شىء من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين
للاختصاص بها فيقال : هذه المساجد للطائفة الفلانية وهذه للطائفة
الأخرى .
٣٦٠/٢
٣٢٧/٢

٦٦٠
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* لا يجوز إضافة المساجد إلى مخلوق إضافة ملك واختصاص .
٣٦٠/٢
٣٦٢/٢
* جواز إضافة المساجد إلى من بناها وعمرها .
* يجوز أن يوضع فى المسجد أموال الفيء وخمس الغنيمة وأموال
الصدقة وغيرها .
٣٦٣/٢
٣٦٩/٢
٣٦٩/٢
* ورود الرخصة فى الأكل فى المسجد .
* الاختلاف فى جواز الأكل فى المسجد وكراهته .
٣٧٢/٢
* جواز الحكم فى المسجد والتلاعن فيه بين الزوجين .
٣٧٣/٢
* حكم القضاء فى المساجد .
٣٧٤/٢
* مساجد البيوت لا يثبت لها شىء من أحكام المساجد المسبّلة فلا
يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض .
٣٧٧/٢
٣٧٩/٢
* ينبغى أن تحترم البقاع المعدة للصلاة من البيوت وتنظف وتطهر .
٣٧٩/٢
٣٩١/٢
* هل الجماعة فى البيت تكفى من حضور المسجد خصوصًا للأعذار ؟
* تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين .
٤٠٤/٢
* دليل على أن بناء المسجد لم يتم إلا بعد تسعة أشهر من الهجرة .
* كراهة دخول الكنائس والبيع فى أعيادهم ومجامعهم فيها .
* تحريم التصوير فى المساجد المبنية على القبور .
* اختلاف فى استدلال العلماء بحديث: (( جعلت لى الأرض
مسجدًا)) فبعضهم أخذ منه جواز الصلاة فى المقابر والأعطان والحمام
وبعضهم منع دلالته على ذلك وقال : إنما خرج الكلام لبيان أن هذه
الأمة خصت عن الأمم بأنهم يصلون فى غير المساجد المبنية للصلاة
فيها .
٤٤٤/٢
* متى كان المسجد يؤذن فيه ويقام ويجتمع الناس عمومًا فقد صار
مسجدًا مسبّلاً وخرج عن ملك صاحبه ولو لم ينو جعله مسجدًا مؤبدًا .
* قول أحمد : إن حضور المسجد للجماعة فرض عين .
٣٩١/٢
٤١٠/٢
٤٣٦/٢
٤٣٨/٢
* جواز أن يدعى من فى المسجد إلى الطعام ويجيب إلى الدعوة إذا
دعى فيه .
٣٧٠/٢ - ٣٧١
* جواز إقامة حد الجلد فى المسجد .