النص المفهرس
صفحات 581-588
٥٨١ كتاب الأقضية / باب بيان اختلاف المجتهدين اثْتُونِى بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لا، يَرْحَمُكَ الله، هو ابْنُهَا . فَقُضِىَ بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِِّنِ قَطُّ إِلَا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولَ إلا الْمُدْيَةَ . ( ... ) وحدّثنا سُوَيّدُ بْنُ سَعيد، حَدَّثَنِى حَفْصٌ - يَعْنِى ابْنَ مَيَسَرَةَ الصَّنْعَانِىَّ- عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً. ح وَحَدَّثْنَا أَمَّةُ بْنُ بِسَطَامَ، حَدََّنَا يَزِيَدُ بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثْنَا رَفَحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، جَمِيعًا عَنْ أَّبِىِ الزَّادِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَديثِ وَرْقَاءَ . وقولها : ((لا، يرحمك الله، هو ابنها)) (١) . معناه : لا تفعل يرحمك الله. وقد كره السلف مثل هذا القول ؛ لاحتمال الدعاء عليه لا له . وقال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه -: لا تقل كذا ، وقل : يرحمك الله، لا . وقد يحتمل أن يقال فى هذا: لا ویرحمك الله . قال الإمام : هذا يكون أصلا فى استعمال الحاكم طرقا من الحيل المباحة فى استخراج الحقوق إذا وقع الإشكال وكان داود - عليه السلام - رجح بالكبر فقضى به ، وهذا ليس فى شرعنا . وأما سليمان فعلم أن الطباع مجبولة على الإشفاق على الولد ، فاختبار الشفقة عليه ليستدل بذلك على الأم منهما . وقد حكى بعض هذا : أن رجلا اشترى أرضا فوجد فيها دفين ذهب ، فتبرأ منه المشترى وتبرأ منه البائع . فتحاكما إلى من قال لهما : ينكح من له الغلام منكما ولده ممن له الجارية ، وأنفقاه على أنفسكما وتصدقا . وهذا أيضا على جهة الصلح والتسديد . ٥٥ /ب وأما الأول ، فإن المشهور من مذهبنا أن الأم / لا تستحق ولو كانت منفردة لا ينازعها أحد ، فكيف بهذه التى توزعت، ولا يكون عندنا الولد لأحدهما إلا ببينة ؟ واختلف عندنا فيمن باع أرضاً فوجد فيها مشتريها شيئاً مدفوناً ، هل يكون ذاك للبائع أو للمشترى ؟ فيه قولان . (١) وفى البخارى ك الفرائض، ب إذا دعت المرأة ابنها ١٩٥/٨ بلفظ: ((لا تفعل، يرحمك الله)) وكذا أحمد ٢/ ٣٤٠ . ٥٨٢ كتاب الأقضية / باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين (١١) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ٢١ - (١٧٢١) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَبِّه، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أُبُو هُرِّيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِعَِّ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَّسُولُ اللهِ عَّهُ: (( اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُل عَقَارًا لَّهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فى عَقَارِهِ جَرَّةً فيهاَ ذَهَبٌ . فَقَأَلَ لَهُ الَّذِى اشْتَرِى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَّكَ مِنِّى ، إنَّمَاَ اشْتَرَيْتُ مَنَكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ . فَقَلَ الَّذِى شَرَى الأَرْضَ: إِنَّمَاَ بعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُل، فَقَالَ الَّذِى تَحَكَمَا إلَيْهَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُّهُمَا: لِى غُلامٌ. وَقَالَ الآخَرُ : لِىّ جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسكُمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقَا )) . قال القاضى: وقوله : (( اشترى رجل من رجل عقاراً ، فوجد الذى اشتراه فى عقاره جرة ذهب)) أى قلة مملوءة ذهب، قال القاضى - رحمه الله -: العقار الأصول فى الأموال من الأراضى وما يتصل به ، سميت بذلك من العقر وهو الأصل . عُقْر الدار بضم العين وفتحها . وقوله: (( فقال الذى شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها)) كذا للسمر قندى . ولغيره: ((فقال الذى اشترى)) والأول أصح. شرى بمعنى باع هنا، وإن كان قد جاءت الكلمتان بمعنى اشترى وشرى ، فلا يصح هنا ؛ لأنه قد ذكر قبل هذا قول الذى اشترى : ((إنما اشتريت منه الأرض)) إلا بإضمار البائع، وقال البائع للذى اشترى. فهرس الموضوعات ٥٨٣ فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها ٥ باب طلاق الثلاث ١٩ باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق ٢٣ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ٣٠ باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ٣٥ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ٤٨ باب جواز خروج المعتدة البائن ، والمتوفى عنها زوجها فى النهار ، لحاجتها ٦٢ ٦٣ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ، وتحريمه فى غير ذلك ، إلا ثلاثة أيام ٦٦ كتاب اللعان كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد ٩٨ باب إنما الولاء لمن أعتق ١٠٥ باب النهى عن بيع الولاء وهبته ١١٧ ١١٩ باب فضل العتق ١٢٢ باب فضل عتق الولد ١٢٤ کتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ١٢٦ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر ١٣٣ باب تحريم بيع حبل الحبلة ١٣٦ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ، وتحريم النجش ، وتحريم ١٣٧ التصرية ١٣٩ باب تحریم تلقى الجلب ٧٦ باب تحريم تولى العتيق غير مواليه ٥٨٤ فهرس الموضوعات باب تحريم بيع الحاضر للبادى ١٤١ باب حكم بيع المصراة ١٤٢ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ١٤٩ ١٥٦ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين باب الصدق فى البيع والبيان ١٦٣ باب من يخدع فى البيع ١٦٤ باب النهى عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ١٦٧ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ١٧٢ ١٨٤ باب النهى عن المحاقلة والمزابنة ، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين ١٨٩ باب كراء الأرض بالطعام باب كراء الأرض بالذهب والورق ٢٠٣ باب فى المزارعة والمؤاجرة ٢٠٥ باب الأرض تمنح ٢٠٦ كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع ٢٠٨ باب فضل الغرس والزرع ٢١٤ باب وضع الجوائح ٢١٨ باب استحباب الوضع من الدين ٢٢١ ٢٢٥ باب من أدرك ما باعه عند المشترى ، وقد أفلس ، فله الرجوع فيه ٢٢٩ باب فضل إنظار المعسر ٢٣٣ باب تحريم مطل الغنىّ ، وصحة الحوالة ، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىّ باب تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعى الكلأ ، وتحريم منع بذله، ٢٣٦ وتحريم بيع ضراب الفحل ٢٣٩ باب تحريم ثمن الكلب ، وحلوان الكاهن ومهر البغىّ ، والنهى عن بيع السنور باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها ، إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك ٢٤١ باب حل أجرة الحجامة باب تحريم بيع الخمر ٢٤٨ ٢٤٩ باب کراء الأرض ٢٠١ ١٩٤ باب من باع نخلا علیھا تمر ١٥٧ باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ٥٨٥ فهرس الموضوعات باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٢٥٤ باب الربا ٢٥٨ ٢٦٦ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا باب النهى عن بيع الورق بالذهب دینا ٢٧٣ ٢٧٧ باب بيع الطعام مثلا بمثل ٢٨٣ باب لعن آكل الربا وموكله ٢٨٤ باب أخذ الحلال وترك الشبهات باب بيع البعير واستثناء ركوبه ٢٩١ باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ، وخيركم أحسنكم قضاء ٢٩٨ باب جواز بيع الحيوان بالحيوان، من جنسه ، متفاضلا ٣٠١ باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر ٣٠٣ ٣٠٥ باب تحريم الاحتكار فى الأقوات ٣١١ باب النهى عن الحلف فى البيع ٣١٢ باب الشفعة ٣١٧ باب غرز الخشب فى الجدار ٣١٩ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ٣٢٢ كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأوْلى رجل ذكر ٣٢٧ باب ميراث الكلالة ٣٣٠ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة ٣٣٦ باب من ترك مالا فلورثته ٣٣٩ کتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ٣٤٢ باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده ، وإن سفل ٣٤٦ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ٣٤٨ باب العمرى ٣٥٥ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ٣٠٩ باب السلم ٢٧١ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ٥٨٦ فهرس الموضوعات كتاب الوصية ٣٦٣ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ٣٧١ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٣٧٣ باب الوقف ٣٧٤ باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه ٣٧٧ کتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر ٣٨٤ باب النھی عن النذر ، وأنه لا يرد شیئا ٣٨٧ ٣٩٠ باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة ٣٩٥ باب فی کفارة النذر ٣٩٩ كتاب الأيمان باب فى النهى عن الحلف بغير الله تعالى ٤٠٠ باب من حلف باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ٤٠٣ باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، أن يأتى الذى هو خير ، ويكفر عن يمينه ٤٠٥ باب يمين الحالف على نية المستحلف ٤١٤ باب الاستثناء ٤١٦ ٤٢٣ باب النهى عن الإصرار على اليمين ، فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام باب نذر الكافر ، وما يفعل فيه إذا أسلم * ٤٢٤ باب صحبة المماليك ، وكفارة من لطم عبده ٤٣١ باب إطعام المملوك مما يأكل ، وإلباسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ٤٣٣ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله ٤٣٦ باب من أعتق شرکا له فی عبد ٤٣٩ باب جواز بيع المدبر ٤٤٤ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة ٤٤٧ باب حكم المحاربين والمرتدين ........... ٤٦٢ باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ، وقتل الرجل بالمرأة ٤٦٧ باب التغليظ علی من قذف مملوكه بالزنى ٤٢٧ باب الوصية بالثلث باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد ٥٨٧ فهرس الموضوعات باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ضمان عليه ٤٧٠ باب إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها ٤٧٤ باب ما يباح به دم المسلم ٤٧٦ باب بيان إثم من سن القتل ٤٧٨ باب المجازاة بالدماء فى الآخرة ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ٤٧٩ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٤٨٠ ٤٨٦ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولىّ القتيل من القصاص ، واستحباب طلب العفو فيه باب دية الجنين ، ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانى ٤٨٩ كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ٤٩٥ باب قطع السارق الشريف وغيره ، والنهى عن الشفاعة فى الحدود ٥٠١ باب حدّ الزنى ٥٠٤ باب رجم الثيب فى الزنى ٥٠٧ باب من اعترف على نفسه بالزنى ٥١٠ ٥٢٩ باب رجم اليهود ، أهل الذمة ، فى الزنى باب تأخير الحدّ عن النفساء ٥٣٩ باب حد الخمر ٥٤٠ باب قدر أسواط التعزير ٥٤٧ باب الحدود كفارات لأهلها ٥٤٩ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ٥٥٢ كتاب الأقضية باب اليمن على المدعى عليه ٥٥٥ باب القضاء باليمين والشاهد ٥٥٨ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٥٦٠ باب قضية هند ٥٦٤ باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ، والنهى عن منع وهات ، وهو الامتناع من أداء حق لومة أو طلب ما لا يستحقه ٥٦٨ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ ٥٧٢ ٥٧٥ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان باب نقض الأحكام الباطلة ، وردّ محدثات الأمور ٥٧٦ ٥٨٨ فهرس الموضوعات ٥٧٨ باب بيان خير الشهود ٥٨٠ باب بيان اختلاف المجتهدين باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين ٥٨٢ رقم الإيداع : ٨١٢٩ / ١٩٩٧ م I.S.B.N : 977 - 15 - 0202 - 6